الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 1 يناير 2020

الطعن 4314 لسنة 51 ق جلسة 31/ 1/ 1982 مكتب فني 33 ق 22 ص 121


جلسة 31 من يناير سنة 1982
برياسة السيد المستشار/ أمين أمين عليوة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: جمال الدين منصور وعبد العزيز عبد العاطي ومحمد صلاح خاطر ونجاح نصار.
--------------
(22)
الطعن رقم 4314 لسنة 51 القضائية

عقوبة: " تطبيقها". حكم. "بياناته. بيانات حكم الإدانة". "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
إغفال الحكم تحديد مدة عقوبة الحبس الموقعة على الطاعن. تجهيل للعقوبة. بيانها في محضر الجلسة. عدم جدواه. علة ذلك؟.

---------------
لما كان البين من الحكم الابتدائي - المؤيد بالحكم المطعون فيه - أنه قضى بحبس المتهم وتغريمه 700 جنيه دون أن يحدد مدة الحبس التي أوقعها عليه فإنه بذلك يكون قد جهل العقوبة التي قضى بها على الطاعن مما يعيبه بالقصور ويوجب نقضه، ولا يقدح في ذلك أن يكون محضر الجلسة قد بين مدة عقوبة الحبس - طالما أن ورقة الحكم لم تستظهرها إذ يتعين أن يكون الحكم منبئاً بذاته عن قدر العقوبة المحكوم بها، ولا يكمله في ذلك أي بيان خارج عنه.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه تعامل في النقد الأجنبي المبين بالمحضر على غير الشروط والأوضاع المقررة قانوناً وعن غير طريق المصارف المعتمدة والجهات الأخرى المرخص لها بذلك. وطلبت عقابه بالمادتين 1، 14 من القانون رقم 97 لسنة 1976 ومحكمة الجرائم المالية الجزئية قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بالمادتين 1، 14 من القانون رقم 97 لسنة 1976 بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسون جنيهاً لوقف التنفيذ وبغرامة سبعمائة جنيهاً والمصادرة. فاستأنف المحكوم عليه ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في البيان ذلك أنه قضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي جهل بالعقوبة المقضي بها عليه إذ قضى بحبسه دون أن يحدد مدته مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الحكم الابتدائي - المؤيد بالحكم المطعون فيه - أنه قضى بحبس المتهم وتغريمه 700 جنيه دون أن يحدد مدة الحبس التي أوقعها عليه فإنه بذلك يكون قد جهل العقوبة التي قضى بها على الطاعن مما يعيبه بالقصور ويوجب نقضه، ولا يقدح في ذلك أن يكون محضر الجلسة قد بين مدة عقوبة الحبس - طالما أن ورقة الحكم لم تستظهرها إذ يتعين أن يكون الحكم منبئاً بذاته عن قدر العقوبة المحكوم بها، ولا يكمله في ذلك أي بيان خارج عنه ومن ثم فقد تعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة دون ما حاجة إلى بحث ما يثيره الطاعن في طعنه.

الطعن 4360 لسنة 51 ق جلسة 30/ 1/ 1982 مكتب فني 33 ق 21 ص 117


جلسة 30 من يناير سنة 1982
برياسة السيد المستشار/ د. إبراهيم علي صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: هاشم محمد قراعة وصفوت خالد مؤمن ومحمود بهي الدين ومحمد نبيل رياض.
---------------
(21)
الطعن رقم 4360 لسنة 51 القضائية

دعوى جنائية. نقض "ما لا يجوز الطعن فيه". غرفة المشورة.
القرار الصادر من محكمة الجنح المستأنفة - منعقدة في غرفة مشورة - بعدم قبول طعن في أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية عن تهمة موجهة إلى موظف عام لجريمة وقعت منه أثناء تأدية الوظيفة وبسببها. لا يجوز الطعن فيه بالنقض. أساس ذلك؟.

----------------
لما كان الشارع قد حرم بالقانون رقم 121 سنة 56 المعدل للمادة 210 من قانون الإجراءات الجنائية فيما حرمه من اتخاذ إجراءات الدعوى ضد الموظفين أو المستخدمين بجرائم وقعت أثناء تأدية وظيفتهم أو بسببها حق استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق أو من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى عن جريمة من هذه الجرائم كما عطل حق رفع الدعوى بالطريق المباشر وكان لا يلتئم مع هذا المنع أن يظل حق الطعن بالنقض باقياً على أصل جوازه بالنسبة للأوامر الصادرة من غرفة المشورة والمتعلقة بالقرارات بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى بل إن هذا يجب أن يمتد - لنفس العلة التي أفصح عنها الشارع في المذكرة الإيضاحية للقانون 121 سنة 56 وهي أن يضع للموظفين حماية خاصة تقيهم كيد الأفراد لهم ونزعتهم الطبيعية للشكوى منهم - إلى الطعن بطريق النقض أيضاً ما دام الشارع قد قصد إلى سد سبيل الاعتراض على الأوامر بأن لا وجه لإقامة الدعوى بالنسبة للموظفين العاملين وفي نطاق الجرائم المشار إليها في النص وما دام الطعن بالطريق العادي وبالطريق غير العادي يلتقيان عند الرد إلى تلك العلة التي توخاها الشارع بهذا التعديل تحصيناً للموظفين العامين من شطط المخاصمة - لما كان ذلك وكان القرار المطعون فيه قد صدر من محكمة الجنح المستأنفة (منعقدة في غرفة مشورة) بعدم قبول الطعن الذي أقامه الطاعن عن الأمر الصادر من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية عن تهمة موجهة إلى المطعون ضده وهو مستخدم عام لجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته وبسببها من ثم فإن الطعن بطريق النقض في القرار المطعون فيه يكون غير جائز.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده، بأنه بصفته موظفاً عمومياً (مدرس بكلية التربية بجامعة طنطا) استعمل القسوة مع.. (الطالب بالدراسات العليا) بالكلية المذكورة بأن تعدى عليه بالضرب وأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي اعتماداً منه على سلطة وظيفته. وادعى المجني عليه - أمام النيابة العامة - مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. وبتاريخ.... أصدرت النيابة العامة أمراً بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى. فاستأنف المدعي بالحق المدني هذا الأمر أمام محكمة الجنح المستأنفة بمحكمة طنطا الابتدائية - منعقدة بهيئة غرفة مشورة. وبتاريخ..... قررت تلك المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً.
فطعن الأستاذ ..... المحامي عن المدعي بالحق المدني في هذا القرار بطريق النقض... إلخ.


المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الأمر الصادر من غرفة المشورة الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه قرر بعدم قبول الطعن المقام منه شكلاً لرفعه من غير ذي صفة بغير الطريق القانوني على سند من القول بأنه قدم التظلم بتقرير في قلم الكتاب حالة أنه يشترط لقبوله تقديمه على النموذج المعد لذلك في حين أن المادة 210 من قانون الإجراءات لم تحدد طريقة معينة للتقرير بالطعن في القرار الصادر بألا وجه لإقامة الدعوى سوى أن يفصح الطاعن عن رغبته في الطعن خلال الموعد المحدد وهو ما سلكه الطاعن بأنه تقدم بطلب إلى قلم الكتاب معلناً رغبته في الطعن ثم أعقبها بإعلان مذكرة بأسباب الطعن وبتاريخ الجلسة المحدد لنظره إلى النيابة العامة والمطعون ضده وبذلك فقد تحققت الغاية من الإجراء الذي تطلبته المادة 210 سالفة البيان مما يعيب القرار المطعون فيه ويستوجب نقضه. وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأمر المطعون فيه أن الطاعن استأنف القرار الصادر من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى العمومية في جريمة استعمال القسوة بموجب صحيفة وبجلسة 3/ 6/ 1979 قررت غرفة المشورة عدم قبول الطعن شكلاً وأقامت قرارها على أسباب حاصلها أن التهمة الموجهة إلى المتهم هي تهمة استعمال قسوة وقعت منه وهو موظف عام أثناء وبسبب تأديته لوظيفته كما أن المدعي بالحق المدني لم يلتزم الشكل في الطعن وأقامه بصحيفة بينما تقضي المادة 210 من قانون الإجراءات إقامته بتقرير في قلم الكتاب ومن ثم يتعين عدم قبول الطعن شكلاً. لما كان ذلك وكان الشارع قد حرم بالقانون رقم 121 سنة 56 المعدل للمادة 210 من قانون الإجراءات الجنائية فيما حرمه من اتخاذ إجراءات الدعوى ضد الموظفين أو المستخدمين بجرائم وقعت أثناء تأدية وظيفتهم أو بسببها حق استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق أو من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى عن جريمة من هذه الجرائم كما عطل حق رفع الدعوى بالطريق المباشر وكان لا يلتئم مع هذا المنع أن يظل حق الطعن بالنقض باقياً على أصل جوازه بالنسبة للأوامر الصادرة من غرفة المشورة والمتعلقة بالقرارات بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى بل إن هذا المنع يجب أن يمتد - لنفس العلة التي أفصح عنها الشارع في المذكرة الإيضاحية للقانون 121 سنة 56 وهي أن يضع للموظفين حماية خاصة تقيهم كيد الأفراد لهم ونزعتهم الطبيعية للشكوى منهم - إلى الطعن بطريق النقض أيضاً ما دام الشارع قد قصد إلى سد سبيل الاعتراض على الأوامر بأن لا وجه لإقامة الدعوى بالنسبة للموظفين العاملين وفي نطاق الجرائم المشار إليها في النص وما دام الطعن بالطريق العادي وبالطريق غير العادي يلتقيان عند الرد إلى تلك العلة التي توخاها الشارع بهذا التعديل تحصيناً للموظفين العامين من شطط المخاصمة - لما كان ذلك وكان القرار المطعون فيه قد صدر من محكمة الجنح المستأنفة (منعقدة في غرفة مشورة) بعدم قبول الطعن الذي أقامه الطاعن عن الأمر الصادر من النيابة العامة بألا وجه إقامة الدعوى الجنائية عن تهمة موجهة إلى المطعون ضده وهو مستخدم عام لجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته وبسببها من ثم فإن الطعن بطريق النقض في القرار المطعون فيه يكون غير جائز.

الطعن 2738 لسنة 51 ق جلسة 27/ 1/ 1982 مكتب فني 33 ق 20 ص 114


جلسة 27 من يناير سنة 1982
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان وحسين كامل حنفي ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي.
---------------
(20)
الطعن رقم 2738 لسنة 51 القضائية

محاماة. إجراءات "إجراءات المحاكمة". محكمة الجنايات "الإجراءات أمامها" بطلان. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
تولي محامٍ تحت التمرين - وحده - الدفاع عن المتهم بجناية. أمام محكمة الجنايات. أثره: بطلان إجراءات المحاكمة. أساس ذلك؟.

---------------
لما كان من المقرر وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات يتولى الدفاع عنه، وكانت المادة 377 من قانون الإجراءات تقضي بأن المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات، وكان يبين من كتاب نقابة المحامين المرفق، أن المحامي الذي تولى - وحده - الدفاع عن الطاعن، غير مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية إذ أنه كان ما يزال مقيداً بجدول المحامين تحت التمرين في ذلك الوقت، فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية - بوصف أنه: أحرز جوهراً مخدراً (حشيشاً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر ذلك.... ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضورياً بعد أن عدلت وصف التهمة من الاتجار إلى الإحراز بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي عملاً بالمواد 1، 2، 37/ 1، 38 و42 من القانون 142 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 57 من الجدول رقم واحد المرفق بالقانون الأول بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل ستة أشهر وتغريمه خمسمائة جنيه والمصادرة..
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..


المحكمة
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز مخدرات بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، قد شابه بطلان في الإجراءات أثر فيه، ذلك بأن المحامي الذي حضر معه أمام محكمة الجنايات وتولى الدفاع عنه غير مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه..
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه ومحضر الجلسة أنه حضر للدفاع عن الطاعن أمام محكمة الجنايات، الأستاذ/ ...... المحامي وهو الذي شهد المحاكمة وقام بالدفاع عنه. ولما كان من المقرر وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات يتولى الدفاع عنه، وكانت المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات، وكان يبين من كتاب نقابة المحامين المرفق، أن المحامي الذي تولى - وحده - الدفاع عن الطاعن بجلسة 13 من إبريل سنة 1980، غير مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية إذ أنه ما يزال مقيداً بجدول المحامين تحت التمرين في ذاك الوقت، فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة مما يعيب الحكم ويوجب نقضه والإعادة، دون حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن..

الطعن 2734 لسنة 51 ق جلسة 27/ 1/ 1982 مكتب فني 33 ق 19 ص 103


جلسة 27 من يناير سنة 1982
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان وحسين كامل حنفي ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي.
---------------
(19)
الطعن رقم 2734 لسنة 51 القضائية

1 -  دعوى جنائية "تحريكها" "انقضاؤها". نيابة عامة. اختصاص. محكمة أمن الدولة العسكرية.
الحكم بعدم الاختصاص. لا تنقضي به الدعوى الجنائية. جواز رفعها أمام المحكمة المختصة. قبل أن يصبح الحكم بعدم الاختصاص نهائياً. علة ذلك؟.
2 - طعن "طرق الطعن في الأحكام". محاكم أمن الدولة "التصديق على أحكامها".
التصديق على الأحكام: عدم وجوبه إلا بالنسبة للأحكام الصادرة في الموضوع بالإدانة أو بالبراءة المواد 12، 13، 14، 15 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ.
3 - قانون "تطبيقه" "قانون أصلح" إيجار أماكن. خلو رجل. أوامر عسكرية.
العقاب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها حد ذلك وأثره؟. مثال في جريمة خلو رجل.
4 - وصف التهمة. قانون "تطبيقه". محكمة الموضوع "سلطتها في تعديل وصف التهمة".
عدم تقيد المحكمة بالوصف المسبغ على الواقعة أو بالقانون المطلوب تطبيقه.
5 - اختصاص "الاختصاص الولائي". محاكم أمن الدولة "اختصاصها" أوامر عسكرية. طعن "المصلحة فيه". عقوبة "وقف تنفيذها". وقف تنفيذ. قانون "قانون أصلح".
اختصاص محاكم أمن الدولة بالجرائم التي تقع بالمخالفة للأوامر العسكرية الصادرة من رئيس الجمهورية. لا يسلب المحاكم العادية اختصاصها بالفصل فيها. عملاً بقانون الطوارئ. أساس ذلك؟.
تحقق المصلحة في النعي على الحكم عدم تطبيقه أحكام الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1976 برغم التزام المحكمة عند تطبيقها للقانون 49 لسنة 1977. الحد الأدنى للعقوبة المقررة به. أساس ذلك؟
القضاء بوقف تنفيذ عقوبة الحبس. لا ينفي مصلحة الطاعن في النعي على الحكم. علة ذلك؟
6 - محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير العقوبة". عقوبة "تقديرها".
تقدير العقوبة في حدود النص المنطبق. موضوعي. أثر ذلك؟
7 - قانون "القانون الأصلح" عقوبة "الإعفاء من العقوبة" إيجار أماكن. خلو رجل.
النص في المادة 24 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على الإعفاء من عقوبة جريمة خلو الرجل بالشروط الواردة بتلك المادة يجعل هذا القانون قانوناً أصلح للمتهم. أساس ذلك؟

------------------
1 - لما كان من المقرر أن الدعوى الجنائية تظل قائمة إلى أن يصدر في موضوعها حكم نهائي بالإدانة أو البراءة، وأن الحكم بعدم الاختصاص لا يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية بل تبقى ويجوز رفعها أمام المحكمة المختصة للفصل في موضوعها بحكم نهائي، ولا قيد على النيابة العامة في ذلك حتى ولو كان الحكم بعدم الاختصاص لم يصبح بعد نهائياً إذ ليس في القانون ما يمنع من أن ترفع دعوى أمام محكمتين مختلفتين تقضي كل منهما بحكم فيها بل إن القانون نظم حالات التنازع السلبي والإيجابي. لما كان ذلك، فإنه بفرض صدور حكم بعدم الاختصاص من محكمة أمن الدولة العسكرية، فإن تحريك الدعوى أمام المحكمة العادية يكون متفقاً وصحيح القانون.
2 - مؤدى نصوص المواد 12، 13، 14، 15 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ - أن الشارع لم يوجب التصديق إلا بالنسبة للأحكام الصادرة في الموضوع بالإدانة أو البراءة،.
3 - لما كان القانون رقم 52 لسنة 1969 قد نص في المادة 17 منه على أنه "لا يجوز للمؤجر بالذات أو بالواسطة اقتضاء أي مقابل أو أتعاب بسبب تحرير العقد أو أي مبلغ إضافي خارج نطاق عقد الإيجار زيادة عن التأمين والأجرة المنصوص عليها في العقد. ويسري هذا الحظر أيضاً على المستأجر كما لا يجوز بأية صورة من الصور للمؤجر اقتضاء مقدم إيجار". كما نصت المادة 45 على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة 17 سواء كان مؤجراً أو مستأجراً أو وسيطاً. ويعفى من العقوبة كل من المستأجر أو الوسيط إذا أبلغ أو اعترف بالجريمة". وكان نائب الحاكم العسكري العام قد أصدر الأمر رقم 4 لسنة 1976 - الذي عمل به بتاريخ 23/ 9/ 1976 - ونص في المادة 13 منه على أن كل من يتقاضى خلو الرجل بأي صورة من الصور، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مثلي مبلغ الخلو وذلك فضلاً عن رد ما تقاضاه ثم صدر القانون رقم 49 لسنة 1977 الذي عمل به بتاريخ 9/ 9/ 1977 - ونص في المادة 26 على أن "لا يجوز للمؤجر مالكاً كان أو مستأجراً بالذات أو بالواسطة اقتضاء أي مقابل أو أتعاب بسبب تحرير العقد أو أي مبلغ إضافي خارج نطاق عقد الإيجار زيادة على التأمين والأجرة المنصوص عليها في العقد، كما لا يجوز بأية صورة من الصور للمؤجر أن يتقاضى أي مقدم إيجار". ونص في المادة 77 على أن "يعاقب كل من يخالف حكم المادة 26 من هذا القانون سواء كان مؤجراً أو مستأجراً وسيطاً بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة تعادل مثلي المبلغ الذي تقاضاه بالمخالفة لأحكام هذه المادة. ويعفى من العقوبة كل من المستأجر والوسيط إذا أبلغ أو بادر بالاعتراف بالجريمة". كما نص في المادة 86 على إلغاء أمر نائب الحاكم العسكري العام رقم 4 لسنة 1976. وكانت المادة الخامسة من قانون العقوبات تنص على أن "يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها. ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره". فإن الأفعال المسندة إلى الطاعنة - وقد وقعت على ما جاء بالحكم في شهري نوفمبر سنة 1976 ويناير سنة 1977 - يسري عليها أمر نائب الحاكم العسكري العام رقم 4 لسنة 1976 - لوقوعها في فترة العمل به - دون القانون رقم 49 لسنة 1977 الذي صدر بعد وقوعها ما دام أنه لم يتحقق فيه معنى القانون الأصلح لتقريره عقوبة أشد من تلك المقررة في أمر نائب الحاكم العسكري العام المشار إليه بتحديده حداً أدنى لعقوبة الحبس الواجب الحكم بها.
4 - لما كان من المقرر أن المحكمة ملزمة بأن تنزل الحكم الصحيح للقانون على الواقعة التي رفعت بها الدعوى غير مقيدة في ذلك بالوصف الذي أسبغ عليها ولا بالقانون الذي طلب عقاب المتهم طبقاً لأحكامه،
5 - إنزال المحاكم الأحكام الواردة بالأوامر العسكرية على الوقائع الجنائية غير ممتنع عليها بل هو من واجبها، ذلك بأن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ قد حصر اختصاص محاكم أمن الدولة - وما هي إلا محاكم استثنائية في الفصل في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه بينما لم يسلب المحاكم صاحبة الولاية العامة شيئاً البتة من اختصاصها الأصيل الذي أطلقته الفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادرة بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ليشمل الفصل في كافة الجرائم - إلا ما استثني بنص خاص - وبالتالي يشمل هذا الاختصاص الفصل في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر العسكرية التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه عملاً بأحكام قانون الطوارئ حتى ولو لم تكن في الأصل مؤثمة بالقوانين المعمول بها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يعمل أحكام أمر نائب الحاكم العسكري العام رقم 4 لسنة 1976 - الذي يسري على واقعة الدعوى - وعاقب الطاعنة بمقتضى القانون رقم 49 لسنة 1977، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه بما يوجب نقضه. ولا محل لما تثيره النيابة في مذكرتها من انتفاء مصلحة الطاعنة في النص على الحكم بهذا السبب طالما أن العقوبة المقضي بها - وهي الحبس لمدة ثلاثة أشهر - داخله في العقوبة المقررة بأمر نائب الحاكم العسكري العام سالف الذكر، إذا الواضح من الحكم أن المحكمة قد التزمت بالحد الأدنى للعقوبة بالقانون رقم 49 لسنة 1977 - وهو ما يشعر أنها إنما وقفت عند هذا الحد ولم تستطع النزول إلى أدنى منه مقيدة به - الأمر الذي كان يحتمل معه أنها كانت تنزل بالعقوبة عما حكمت به لو فطنت إلى أن أحكام أمر نائب الحاكم العسكري العام هي الواجبة الإعمال. ولا محل أيضاً لما قد يقال من انتفاء تلك المصلحة طالما أن عقوبة الحبس المقضي بها، مأمور بوقف تنفيذها، ذلك أن الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة يجوز إلغاؤه - طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 56 من قانون العقوبات - إذا صدر ضد المحكوم عليه - خلال مدة ثلاث سنوات - تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً - حكم بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الإيقاف أو بعده، ومما يترتب على الإلغاء - وفق نص المادة 58 من قانون العقوبات تنفيذ العقوبة المحكوم بها.
6 - لما كان تقدير العقوبة في حدود النص المنطبق من إطلاقات قاضي الموضوع، فإنه يتعين أن يكون مع نقض الحكم الإعادة.
7 - إن القانون رقم 136 لسنة 1981 بما نص عليه الفقرة الثانية من المادة 24 منه على أنه "ومع ذلك يعفى من جميع العقوبات المقررة لجريمة خلو الرجل كل من بادر إلى رد ما تقاضاه وبالمخالفة لأحكام القانون إلى صاحب الشأن وأداء مثليه إلى صندوق تمويل الإسكان الاقتصادي بالمحافظة وذلك قبل أن يصبح الحكم نهائياً في الدعوى" - يعد قانوناً أصلح للمتهم إذ أنشأ له مركزاً قانونياً أصلح لما اشتملت عليه أحكامه من إعفاء من العقوبات المقررة للجريمة المسندة إليه، إذا ما توافرت موجبات هذا الإعفاء..


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بوصف أنها: تقاضت خلو رجل من ..... و..... و...... على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابها بالمواد 26 - 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 الخاص بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر. وادعى كل من المدعين بالحقوق مدنياً قبل المتهمة بإلزامها بدفع مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح قسم أول المنصورة الجزئية قضت حضورياً: في الدعوى الجنائية ببراءة المتهمة بلا مصاريف جنائية والمصادرة.... ثانياً: برفض الدعاوى المدنية الثلاث المقامة من المدعين بالحق المدني. فاستأنفت النيابة العامة والمدعون بالحقوق المدنية ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً أولاً بقبول الاستئنافين شكلاً.... ثانياً: في الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهمة ثلاثة أشهر مع الشغل وتغريمها مبلغ 1300 جنيه وبإلزامها بأن تؤدي للمدعين بالحق المدني مبلغ 200 جنيه إلى.... ومبلغ 250 جنيه إلى.... وبأن تؤدي لكل منهم مبلغ واحد وخمسين جنيهاً كتعويض مؤقت وأمرت بإيقاف التنفيذ بالنسبة لعقوبة الحبس المقضى بها على أن يكون شاملاً لكافة الآثار الجنائية المترتبة على الحكم..
فطعن الأستاذ/ ...... عن الأستاذ/ ..... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة
ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة تقاضي خلو رجل قد شابه البطلان والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن محكمة أمن الدولة العسكرية سبق أن قضت في الدعوى بعدم الاختصاص ولما يصبح هذا الحكم نهائياً لعدم التصديق عليه إعمالاً لحكم المادة 12 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ مما يبطل صفة تحريك الدعوى أمام المحاكم العادية، وأعمل الحكم أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 مع أن القانون رقم 52 لسنة 1969 هو الواجب التطبيق، إذ الثابت من أقوال المدعين بالحقوق المدنية أن الطاعنة تقاضت منهم خلو الرجل في شهري نوفمبر سنة 1976 ويناير سنة 1977 قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977.
ومن حيث إنه لما كان من المقرر أن الدعوى الجنائية تظل قائمة إلى أن يصدر في موضوعها حكم نهائي بالإدانة أو البراءة، وأن الحكم بعدم الاختصاص لا يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية بل تبقى ويجوز رفعها أمام المحكمة المختصة للفصل في موضوعها بحكم نهائي، ولا قيد على النيابة العامة في ذلك حتى ولو كان الحكم بعدم الاختصاص لم يصبح بعد نهائياً إذ ليس في القانون ما يمنع من أن ترفع دعوى أمام محكمتين مختلفتين تقضي كل منهما بحكم فيها، بل إن القانون نظم حالات التنازع السلبي والإيجابي. لما كان ذلك، فإنه بفرض صدور حكم بعدم الاختصاص من محكمة أمن الدولة العسكرية. فإن تحريك الدعوى أمام المحكمة العادية يكون متفقاً وصحيح القانون، هذا فضلاً عن أن مؤدى نصوص المواد 12، 13، 14، 15 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ - أن الشارع لم يوجب التصديق إلا بالنسبة للأحكام الصادرة في الموضوع بالإدانة أو البراءة، ومن ثم يكون منعى الطاعنة في هذا الصدد غير سديد أما بخصوص ما تنعاه الطاعنة من خطأ الحكم في تطبيق القانون، فإنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أثبت أن وقائع تقاضي الطاعنة خلو الرجال المسندة إليها قد تمت في خلال شهري نوفمبر سنة 1976 ويناير سنة 1977، أفصح عن معاقبة الطاعنة بمقتضى المادتين 26 و27 من القانون رقم 49 لسنة 1977. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 52 لسنة 1969 قد نص في المادة 17 منه على أنه "لا يجوز للمؤجر بالذات أو بالواسطة اقتضاء أي مقابل أو أتعاب بسب تحرير العقد أو أي مبلغ إضافي خارج نطاق عقد الإيجار زيادة عن التأمين والأجر المنصوص عليها في العقد. ويسري هذا الحظر أيضاً على المستأجر كما لا يجوز بأية صورة من الصور للمؤجر اقتضاء مقدم إيجار". كما نصت المادة 45 على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة 17 سواء كان مؤجراً أو مستأجر أو وسيطاً. ويعفى من العقوبة كل من المستأجر أو الوسيط إذا أبلغ أو اعترف بالجريمة". وكان نائب الحاكم العسكري العام قد أصدر الأمر رقم 4 لسنة 1976 - الذي عمل به بتاريخ 23/ 9/ 1976 - ونص في المادة 13 منه على أن "كل من يتقاضى خلو الرجل بأي صورة من الصور، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مثلي مبلغ الخلو وذلك فضلاً عن رد ما تقاضاه". ثم صدر القانون رقم 49 لسنة 1977 الذي عمل به بتاريخ 9/ 9/ 1977 - ونص في المادة 26 على أن "لا يجوز للمؤجر مالكاً كان أو مستأجراً بالذات أو بالواسطة اقتضاء أي مقابل أو أتعاب بسبب تحرير العقد أو أي مبلغ إضافي خارج نطاق عقد الإيجار زيادة على التأمين والأجرة المنصوص عليها في العقد. كما لا يجوز بأية صورة من الصور للمؤجر أن يتقاضى أي مقدم إيجار. "ونص في المادة 77 على أن" يعاقب كل من يخالف حكم المادة 26 من هذا القانون سواء كان مؤجراً أو مستأجراً أو وسيطاً بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة تعادل مثلي المبلغ الذي تقاضاه بالمخالفة لأحكام هذه المادة. ويعفى من العقوبة كل من المستأجر والوسيط إذا أبلغ أو بادر بالاعتراف بالجريمة". كما نص في المادة 86 على إلغاء أمر نائب الحاكم العسكري العام رقم 4 لسنة 1976. وكانت المادة الخامسة من قانون العقوبات تنص على أن "يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها. ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره". فإن الأفعال المسندة إلى الطاعنة - وقد وقعت على ما جاء بالحكم في شهري نوفمبر سنة 1976 ويناير سنة 1977 - يسرى عليها أمر نائب الحاكم العسكري العام رقم 4 لسنة 1976 - لوقوعها في فترة العمل به - دون القانون رقم 49 لسنة 1977 الذي صدر بعد وقوعها ما دام أنه لم يتحقق فيه معنى القانون الأصلح لتقريره عقوبة أشد من تلك المقررة في أمر نائب الحاكم العسكري العام المشار إليه بتحديده حداً أدنى لعقوبة الحبس الواجب الحكم بها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة ملزمة بأن تنزل الحكم الصحيح للقانون على الواقعة التي رفعت بها الدعوى غير مقيدة في ذلك بالوصف الذي أسبغ عليها ولا بالقانون الذي طلب عقاب المتهم طبقاً لأحكامه، وأن إنزال المحاكم الأحكام الواردة بالأوامر العسكرية على الوقائع الجنائية غير ممتنع عليها بل هو من واجبها، ذلك بأن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ قد حصر اختصاص محاكم أمن الدولة - وما هي إلا محاكم استثنائية - في الفصل في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه بينما لم يسلب المحاكم صاحبة الولاية العامة شيئاً البتة من اختصاصها الأصيل الذي أطلقته الفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ليشمل الفصل في كافة الجرائم - إلا ما استثني بنص خاص - وبالتالي يشمل هذا الاختصاص الفصل في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر العسكرية التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه عملاً بأحكام قانون الطوارئ حتى ولو لم تكن في الأصل مؤثمة بالقوانين - المعمول بها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يعمل أحكام أمر نائب الحاكم العسكري العام رقم 4 لسنة 1976 - الذي يسري على واقعة الدعوى - وعاقب الطاعنة بمقتضى القانون رقم 49 لسنة 1977، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه بما يوجب نقضه. ولا محل لما تثيره النيابة في مذكرتها من انتفاء مصلحة الطاعنة في النعي على الحكم بهذا السبب طالما أن العقوبة المقضى بها - وهي الحبس لمدة ثلاثة أشهر - داخلة في العقوبة المقررة بأمر نائب الحاكم العسكري العام سالف الذكر، إذ الواضح من الحكم أن المحكمة قد التزمت بالحد الأدنى للعقوبة المقررة بالقانون رقم 49 لسنة 1977 - وهو ما يشعر أنها إنما وقفت عند هذا الحد ولم تستطع النزول إلى أدنى منه مقيدة به - الأمر الذي كان يحتمل معه أنها كانت تنزل بالعقوبة عما حكمت به لو فطنت إلى أن أحكام أمر نائب الحاكم العسكري العام هي الواجبة الإعمال. ولا محل أيضاً لما قد يقال من انتفاء تلك المصلحة طالما أن عقوبة الحبس المقضى بها، مأمور بوقف تنفيذها، ذلك أن الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة يجوز إلغاؤه - طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 56 من قانون العقوبات - إذا صدر ضد المحكوم عليه - خلال مدة ثلاث سنوات - تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً - حكم بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الإيقاف أو بعده، ومما يترتب على إلغاء - وفق نص المادة 58 من قانون العقوبات تنفيذ العقوبة المحكوم بها. لما كان ذلك، وكان تقدير العقوبة في حدود النص المنطبق من إطلاقات قاضي الموضوع، فإنه يتعين أن يكون مع نقض الحكم الإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن. هذا فضلاً عن أن القانون رقم 136 لسنة 1981 بما نص عليه في الفقرة الثانية من المادة 24 منه على أنه "مع ذلك يعفى من جميع العقوبات المقررة لجريمة خلو الرجل كل من بادر إلى رد ما تقاضاه وبالمخالفة لأحكام القانون إلى صاحب الشأن وأداء مثليه إلى صندوق تمويل الإسكان الاقتصادي بالمحافظة وذلك قبل أن يصبح الحكم نهائياً" - يعد قانوناً أصلح للمتهم إذ أنشأ له مركزاً قانونياً أصلح لما اشتملت عليه أحكامه من إعفاء من العقوبات المقررة للجريمة المسندة إليه، إذا ما توافرت موجبات هذا الإعفاء..

الطعن 2730 لسنة 51 ق جلسة 27/ 1/ 1982 مكتب فني 33 ق 18 ص 100


جلسة 27 من يناير سنة 1982
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان وحسين كامل حنفي ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي.
----------------
(18)
الطعن رقم 2730 لسنة 51 القضائية

1 - نقض "التقرير بالطعن. الصفة فيه" إشكال في التنفيذ. محاماة.
عدم تقديم المحامي الذي قرر بالطعن نيابة عن المحكوم عليه التوكيل الذي يخوله ذلك. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟.
2 - وكالة. كفالة. تعويض.
مصادرة الكفالة في حالة القضاء بعدم قبول الطعن أو برفضه أو عدم جوازه أو سقوطه. مناطها. أن يكون إيداع الكفالة واجباً. انتفاء موجب الإيداع. أثره؟.
الإشكال في التنفيذ يتبع الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية.

--------------
1 - لما كان المحامي قد قرر بالطعن بطريق النقض بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه، بيد أن سند الوكالة في ذلك لم يقدم. ولما كان الطعن بطريق النقض في المواد الجنائية حقاً شخصياً لمن صدر ضده الحكم، يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته، وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرته إلا إذا كان موكلاً توكيلاً يخوله هذا الحق، فإن الطعن يكون غير مقبول للتقرير به من غير ذي صفة.
2 - لما كان مناط الحكم بمصادرة الكفالة وفق نص الفقرة الثانية من المادة 36 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959، في حالة القضاء بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جوازه أو بسقوطه، أن يكون الطعن من المحكوم عليه بعقوبة غير مقيدة للحرية، فإن كان محكوماً عليه بعقوبة مقيدة للحرية، انتفى موجب القضاء بمصادرتها بل إيداعها أصلاً، يستوي في ذلك أن يكون الطعن وارداً على الحكم الصادر في الدعوى الجنائية، أو في إشكال في تنفيذ هذا الحكم - كما هو الحال في الطعن الماثل - لما هو مقرر أن الإشكال في التنفيذ يتبع الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية، فإن مصادرة الكفالة لا يكون لها محل..


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما: المتهم الأول تعامل في أوراق النقد الأجنبي الموضحة بالأوراق بأن حصل عليها من مجهولين وذلك على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانوناً من غير طريق المصارف المرخص لها.. ثانياً: الأول والثاني لم يعرضا للبيع على وزارة الاقتصاد وبسعر الصرف الرسمي أوراق النقد الأجنبي التي في حيازتهما وطلبت عقابهما بالمادة 32/ 1 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح القاهرة للجرائم المالية الجزئية قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبس كل من المتهمين ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرون جنيهاً لكل منهما لوقف التنفيذ ومصادرة المبالغ المضبوطة. فعارضا وقضي في معارضتهما بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.. فاستأنفا. ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.... فعارض الطاعن وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي للمعارض فيه. فاستشكل المتهم في تنفيذ العقوبة في حكم أول درجة وقضي فيه برفض الإشكال والاستمرار في التنفيذ.. فاستأنف. ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت بقبول الإشكال شكلاً وفي الموضوع برفضه والاستمرار في التنفيذ..
فطعن الأستاذ/ ..... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الإشكال.


المحكمة
من حيث إن المحامي.... قرر بالطعن بطريق النقض بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه، بيد أن سند الوكالة في ذلك لم يقدم. ولما كان الطعن بطريق النقض في المواد الجنائية حقاً شخصياً لمن صدر ضده الحكم، يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته، وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرته إلا إذا كان موكلاً توكيلاً يخوله هذا الحق، فإن الطعن يكون غير مقبول للتقرير به من غير ذي صفة. ولما كان مناط الحكم بمصادرة الكفالة وفق نص الفقرة الثانية من المادة 36 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون 57 لسنة 1959، في حالة القضاء بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جوازه أو بسقوطه، أن يكون الطعن من المحكوم عليه بعقوبة غير مقيدة للحرية، فإن كان محكوماً عليه بعقوبة مقيدة للحرية، انتفى موجب القضاء بمصادرتها بل إيداعها أصلاً، يستوي في ذلك أن يكون الطعن وارداً على الحكم الصادر في الدعوى الجنائية، أو في إشكال في تنفيذ هذا الحكم - كما هو الحال في الطعن الماثل - لما هو مقرر أن الإشكال في التنفيذ يتبع الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية فإن مصادرة الكفالة لا يكون لها محل..

الطعن 2726 لسنة 51 ق جلسة 27/ 1/ 1982 مكتب فني 33 ق 17 ص 92

جلسة 27 من يناير سنة 1982
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان وحسين كامل حنفي ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي.
-----------------
(17)
الطعن رقم 2726 لسنة 51 القضائية
1  - نقض "التقرير بالطعن والصفة فيه" وكالة. محاماة.
عدم تقديم المحامي الذي قرر بالطعن التوكيل الذي يخوله حق الطعن للتحقق من صفته. أثره؟.
2 - نقض "الصفة في الطعن". دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". نقض "أسباب الطعن ما لا يقبل منها".
الطعن من المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها. حده؟.
3 - دعوى مدنية. دعوى جنائية. طعن "الصفة والمصلحة في الطعن" "أسباب الطعن".
حق المدعي المدني في الطعن على الحكم بأوجه متعلقة بالدعوى الجنائية مناطه؟.
4 - دعوى مدنية "تحريكها" "تركها".
رفع المدعي بالحق المدني دعواه المدنية أمام المحكمة المدنية نفاذه؟
5 - دعوى مدنية. تعويض. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الحكم بعدم قبول الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية استناداً إلى لجوء المدعي بالحقوق المدنية إلى المحكمة المدنية صحيح.
مثال يتحقق فيه وحدة السبب الدعوى المدنية.
6 - دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع "نظرها الدعوى والحكم فيها". تحقيق "التحقيق بمعرفة المحكمة".
طلب التحقيق والتأجيل لتقديم مستندات المبدى في مذكرة قدمت بعد حجز الدعوى للحكم عدم التزام المحكمة بإجابته أو الرد عليه.
----------------
1 - من حيث إن محام قرر بالطعن بطريق النقض بصفته وكيلاً عن المدعيين بالحقوق المدنية الثاني والثالث، بيد أن سند الوكالة في ذلك لم يقدم. ولما كان الطعن بطريق النقض حقاً شخصياً لمن صدر ضده الحكم، يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته، وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرته إلا إذا كان موكلاً توكيلاً يخوله هذا الحق، فإن الطعن بالنسبة للمدعين بالحقوق المدنية المذكورين يكون غير مقبول للتقرير به من غير ذي صفة.
2 - لما كانت الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959 تنص على أن "لا يجوز الطعن من المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها إلا فيما يتعلق بحقوقها المدنية "مما مفاده أنه لا يقبل من أيهما الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الجنائية لانعدام صفته في ذلك.
3 - لا يكون للمدعي بالحقوق المدنية صفة في الطعن على الحكم بأوجه متعلقة بالدعوى الجنائية إلا إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائياً، وانطوى العيب الذي شابه الحكم على مساس بالدعوى المدنية. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى المدنية على أن الطاعن ترك دعواه المدنية التابعة ورفع الدعوى ذاتها إلى المحكمة المدنية، ولم يتصل هذا الشق من الحكم بالأسباب التي تحمل قضاءه بالبراءة فإنه لا تكون للطاعن صفة أو مصلحة فيما يثيره في أسباب طعنه من أوجه متعلقة بالدعوى الجنائية.
4 - لما كان المستفاد من نص المادتين 262، 264 من قانون الإجراءات الجنائية أن المدعي بالحقوق المدنية يعد تاركاً لدعواه المدنية أمام المحكمة الجنائية، إذا قام برفعها من بعد أمام المحكمة المدنية، متى اتحدت الدعويان خصوماً وسبباً وموضوعاً، لأنه بذلك يكون قد أفصح من إرادته في التنازل عن الحق في سلوك طريق التداعي أمام المحكمة الجنائية.
5 - لما كان الطاعن يقر في مذكرة أسباب طعنه أن الاتفاق المحرر بينه وباقي الطاعنين وبين المطعون ضده في 24 من نوفمبر سنة 1977 قد تلاقت فيه إرادة طرفيه على اعتبار نصوص المواد 49، 50، 52، 53، 54 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر هي المحاكمة لهذا الاتفاق بالإضافة إلى الشروط الواردة به، فإن استناد الطاعن إلى الاتفاق المذكور في طلب التعويض أمام المحكمة المدنية لا تتحقق به المغايرة في السبب عنه الدعوى المدنية التابعة، إذ الواقعة التي يستمد منها الطاعن حقه في طلب التعويض في الدعويين واحدة هي مخالفة المادة 52 من القانون رقم 49 لسنة 1977 متمثلة في واقعة عدم الشروع في البناء في الموعد المقرر قانوناً، وهي ذات الواقعة التي أقيمت بها الدعويان الجنائية والمدنية التابعة وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على عدم قبول الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تأويله. ولا يقدح في ذلك أن يكون الاتفاق المحرر بين الطرفين قد تضمن - ضمن ما تضمنه - تحديد قيمة التعويض في حالة مخالفة المادة 52 من القانون رقم 49 لسنة 1977 سالف الذكر، إذ هذا التحديد في جوهره لا يعدو أن يكون مجرد تقدير اتفاقي للتعويض الواجب أداؤه وهو ما يجيزه نص المادة 223 من القانون المدني، فلا يعتبر بذاته مصدراً لوجوب هذا التعويض.
6 - من المقرر أن المحكمة متى أمرت بإقفال باب المرافعة في الدعوى وحجزها للحكم، فهي من بعد لا تكون ملزمة بإجابة طلب التحقيق الذي يبديه المدعي بالحقوق المدنية في مذكرته التي يقدمها في فترة حجز الدعوى للحكم، أو الرد عليها، سواء قدمها بتصريح منها أو بغير تصريح، ما دام هو لم يطلب ذلك بجلسة المحاكمة وقبل إقفال باب المرافعة في الدعوى، وكان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن لم يطلب أجلاً لتقديم مستندات في الدعوى، فإنه على فرض إبدائه هذا الطلب في مذكرته المقدمة بعد حجز الدعوى للحكم، فلا على المحكمة إن لم تستجب لهذا الطلب أو ترد عليه.

الوقائع
أقام المدعون بالحقوق المدنية دعواهم بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح طنطا الجزئية ضد المتهم بوصف أنه: لم يشرع في إعادة البناء الكائن بشارع المديرية والذي اتفق مع الطالبين على إخلائه لهدمه وإعادة بناءه خلال المدة المقررة قانوناً من تاريخ إنهاء الهدم وطلبوا عقابه بالمادتين 52/ 1، 53/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وإلزامه بأن يؤدي لهم مبلغ واحد وخمسون جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.. ومحكمة جنح قسم أول طنطا الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لإيقاف التنفيذ وبعدم قبول الدعوى المدنية.. فاستأنف كل من المتهم والمدعين بالحق المدني، ومحكمة طنطا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى الجنائية وبراءة المتهم مما أسند إليه وتأييده فيما عدا ذلك وألزمت المدعي المدني بمصاريف الدعوى المدنية..
فطعن المدعون بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض..

المحكمة
من حيث إن.... قرر بالطعن بطريق النقض بصفته وكيلاً عن المدعيين بالحقوق المدنية الثاني والثالث، بيد أن سند الوكالة في ذلك لم يقدم. ولما كان الطعن بطريق النقض حقاً شخصياً لمن صدر ضده الحكم، يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته، وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرته إلا إذا كان موكلاً توكيلاً يخوله هذا الحق، فإن الطعن بالنسبة للمدعيين بالحقوق المدنية المذكورين يكون غير مقبول للتقرير به من غير ذي صفة..
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتبرئة المتهم من تهمة عدم الشروع في إعادة بناء في الموعد المقرر قانوناً وبعدم قبول الدعوى المدنية قبله، قد شابه الإخلال بحق الدفاع الخطأ في تأويل القانون ذلك بأنه أسس قضاءه بالبراءة على أنه لا محل لتطبيق المادتين 52/ 1، 53 من القانون رقم 49 لسنة 1977 لأن الاتفاق المحرر بين الطرفين في 24 من نوفمبر سنة 1977 لا يصح أن يكون المناط في التجريم، وأنه لا عقاب على عدم إتمام البناء بصوره غير المتفق عليها، وأن صدور قرار بإزالة البناء يجعل الواقعة غير مؤثمة في حين أن الواقعة المنسوبة إلى المطعون ضده معاقب عليها بالمواد 52، 53، 78 من القانون الرقيم 49 لسنة 1977 سالف الذكر، كما أنه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به في الدعوى المدنية استناداً إلى أنها تتحد في سببها مع دعواهم ضد المتهم المقامة أمام المحكمة المدنية، حال أن سبب دعواهم المدنية التابعة هو الضرر الناشئ عن الجريمة وسبب دعواهم المدنية هو الاتفاق المؤرخ في 24 من نوفمبر سنة 1977، هذا إلى أن الطاعن قدم مذكرة طلب فيها فتح باب المرافعة لتقديم مستندات هامة في الدعوى، إلا أن المحكمة لم تجبه إلى طلبه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه..
ومن حيث إنه لما كانت الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959 تنص على أن "لا يجوز الطعن من المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها إلا فيما يتعلق بحقوقهما المدنية" مما مفاده، أنه لا يقبل من أيهما الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الجنائية لانعدام صفته في ذلك، كما لا يكون للمدعي بالحقوق المدنية صفة في الطعن على الحكم بأوجه متعلقة بالدعوى الجنائية إلا إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائياً، وانطوى العيب الذي شاب الحكم على مساس بالدعوى المدنية. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى المدنية على أن الطاعن ترك دعواه المدنية التابعة ورفع الدعوى ذاتها إلى المحكمة المدنية، ولم يتصل هذا الشق من الحكم بالأسباب التي تحمل قضاءه بالبراءة، فإنه لا تكون للطاعن صفة أو مصلحة فيما يثيره في أسباب طعنه من أوجه متعلقة بالدعوى الجنائية، ويضحى منعاه في شأنها غير مقبول. لما كان ذلك وكان المستفاد من نص المادتين 262، 264 من قانون الإجراءات الجنائية أن المدعي بالحقوق المدنية يعد تاركاً لدعواه المدنية أمام المحكمة الجنائية، إذا قام برفعها من بعد أمام المحكمة المدنية، متى اتحدت الدعويان خصوماً وسبباً وموضوعاً لأنه بذلك يكون قد أفصح عن إرادته في التنازل عن الحق في سلوك طريق التداعي أمام المحكمة الجنائية. لما كان ذلك، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه عرض للدفع المبدى من المتهم بعدم قبول الدعوى المدنية قبله في قوله إن "الثابت من الأوراق أن المدعي المدني أقام دعواه بطريق الادعاء المباشر في 27/ 8/ 1978، ثم أقام دعواه المدنية بالتعويض في 3/ 10/ 1978، ومن ثم يكون قد أقام دعواه بطريق الادعاء المباشر أولاً....... وعلى هدي ما سلف يكون ما قضى به الحكم المستأنف من عدم قبول الدعوى المدنية لاختيار المدعي طريق الدعوى المدنية بطلب التعويض بصحيفة في 3/ 10/ 1978، قد صادف صحيح القانون "كما يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أنه تصدى للدفع المذكور ورد عليه في قوله "إن نص المادة 264 أ جـ قد جرى على أن (إذا رفع من ناله ضرر من الجريمة دعواه بطلب التعويض إلى المحكمة المدنية ثم رفعت الدعوى الجنائية جاز له إذا ترك دعواه أمام المحكمة المدنية أن يرفعها إلى المحكمة الجنائية مع الدعوى الجنائية)، وكان المدعون بالحق المدني قد أقاموا الدعوى الجنائية الماثلة بطريق الادعاء المباشر على نحو ما قرره القانون ثم أقاموا ضد المتهم الدعوى 5601 لسنة 1978 مدني كلي طنطا بطلب تمكينهم من البناء وإلزامه بتعويضهم عما نالهم من أضرار من جزاء تقاعسه عن تنفيذ الاتفاق مبلغ عشرين ألف جنيه بصحيفة معلنة للمتهم في 5/ 10/ 1978 حسبما يبين من صورة الصحيفة المعلنة للمتهم بذلك التاريخ وفي المرافعة وبمذكرة دفاعه، الأمر الذي تكون الدعوى المدنية وقد اتحدت وحدة الدعوى خصوماً وأسباباً غير مقبولة لدى القضاء الجنائي عملاً بالمادة سالفة الذكر، ويكون الدفع المبدى من الدفاع عن المتهم بشأن ذلك الشق قد جاء على سند من القانون خليقاً بالقبول وتأخذ به المحكمة". لما كان ذلك، وكان الطاعن يقر في مذكرة أسباب طعنه أن الاتفاق المحرر بينه وباقي الطاعنين وبين المطعون ضده في 24 من نوفمبر سنة 1977 قد تلاقت فيه إرادة طرفيه على اعتبار نصوص المواد 49، 50، 52، 53، 54 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر هي الحاكمة لهذا الاتفاق بالإضافة إلى الشروط الواردة به، فإن استناد الطاعن إلى الاتفاق المذكور في طلب التعويض أمام المحكمة المدنية لا تتحقق به المغايرة في السبب عنه في الدعوى المدنية التابعة، إذ الواقعة التي يستمد منها الطاعن حقه في طلب التعويض في الدعويين واحدة، هي مخالفة المادة 52 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - متمثلة في واقعة عدم الشروع في البناء في الموعد المقرر قانوناً، وهي ذات الواقعة التي أقيمت بها الدعويان الجنائية والمدنية التابعة وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على عدم قبول الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تأويله. ولا يقدح في ذلك أن يكون الاتفاق المحرر بين الطرفين قد تضمن - ضمن ما تضمنه - تحديد قيمة التعويض في حالة مخالفة المادة 52 من القانون رقم 49 لسنة 1977 سالف الذكر، إذ هذا التحديد في جوهره لا يعدو أن يكون مجرد تقدير اتفاقي للتعويض الواجب أداؤه وهو ما يجيزه نص المادة 223 من القانون المدني، فلا يعتبر بذاته مصدراً لوجوب هذا التعويض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة متى أمرت بإقفال باب المرافعة في الدعوى وحجزها للحكم، فهي من بعد لا تكون ملزمة بإجابة طلب التحقيق الذي يبديه المدعي بالحقوق المدنية في مذكرته التي يقدمها في فترة حجز الدعوى للحكم، أو الرد عليها، سواء قدمها بتصريح منها أم بغير تصريح، ما دام هو لم يطلب ذلك بجلسة المحاكمة وقبل إقفال باب المرافعة في الدعوى، وكان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن لم يطلب أجلاً لتقديم مستندات في الدعوى فإنه على فرض إبدائه هذا الطلب في مذكرته المقدمة بعد حجز الدعوى للحكم فلا على المحكمة إن لم تستجب لهذا الطلب أو ترد عليه، لما كان ما تقدم فإن الطعن في الحكم في خصوص قضائه في الدعوى المدنية يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً، مع مصادرة الكفالة عملاً بالمادة 36 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959، وإلزام الطاعنين المصاريف المدنية.

الطعن 2444 لسنة 51 ق جلسة 27/ 1/ 1982 مكتب فني 33 ق 16 ص 88


جلسة 27 من يناير سنة 1982
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان وحسين كامل حنفي ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي.
--------------------
(16)
الطعن رقم 2444 لسنة 51 القضائية

أحداث. إثبات "أوراق رسمية" "خبرة". قانون "تطبيقه". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". محكمة الجنايات. محكمة الأحداث. نيابة عامة. تنازع الاختصاص. "التنازع السلبي".
الحدث هو من لم تجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة. المادة الأولى من القانون رقم 31 لسنة 1976 المناط في تقدير سن المتهم في هذا الخصوص هو بوثيقة رسمية فإن لم تكن فبواسطة خبير. م 32 من ذات القانون. البطاقة الشخصية. للمحكمة الركون إليها. في تقدير سن الحدث. علة ذلك؟.
قضاء محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بنظر الدعوى. اعتباراً بأن المتهم حدثاً. استناداً إلى تقرير الخبير. ثبوت أنه يجاوز سن الأحداث بناء على أوراق رسمية. اعتبار طعن النيابة في الحكم طلباً بتعيين المحكمة المختصة. أساس ذلك؟.

--------------------
لما كان القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث المعمول به اعتباراً من 16 من مايو سنة 1974 قد نص في مادته الأولى على أن "يقصد بالحدث في حكم هذا القانون من لم يتجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة.." كما نص في المادة 32 منه على أن "لا يعتد في تقدير سن الحدث بغير وثيقة رسمية فإذا ثبت عدم وجودها تقدر سنه بواسطة خبير" وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن تاريخ ميلاد المتهم المثبت في بطاقته الشخصية استمداداً من شهادة ميلاده على ما أفاد السجل المدني المختص بذلك، هو 21 من يونيه سنة 1951، ولما كانت البطاقة الشخصية تعتبر دليلاً على صحة البيانات الواردة بها طبقاً لنص المادة 51 من القانون رقم 260 لسنة 1960 في شأن الأحوال المدنية فهي تعد من قبيل الوثيقة الرسمية التي يعتد بها في تقدير سن الحدث طبقاً لنص المادة 32 من القانون رقم 31 لسنة 1974 سالف الذكر، لما كان ذلك فإنه يكون قد ثبت بتعيين أن سن المتهم وقت ارتكاب الحادث بتاريخ 13 من ديسمبر سنة 1971 قد جاوزت ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ومن ثم فلا يعد حدثاً في حكم القانون رقم 31 لسنة 1974 ولئن كان حكم محكمة جنايات أسيوط قد عول في تقدير سن المتهم على تقرير خبير، إلا أنه إذا ما استبان من بعد بأوراق رسمية حقيقة سنه فإنه يتعين الركون إلى هذه الأوراق دون سواها. لما كان ذلك فإنه يتوجب حرصاً على العدالة أن يتعطل سيرها اعتبار الطعن المقدم من النيابة العامة طلباً بتعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى وقبول هذا الطلب على أساس وقوع التنازع السلبي بين المحكمتين، وتعيين محكمة جنايات أسيوط للفصل في الدعوى.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخرين بأنهم: زرعوا نبات الحشيش الممنوع زراعته في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وكان ذلك بقصد الاتجار وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة فقرر ذلك. ومحكمة جنايات أسيوط قضت غيابياً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة جنح الأحداث. ومحكمة أحداث ساحل سليم قضت حضورياً بعدم - اختصاصها بنظر الدعوى. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.

المحكمة
من حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت ابتداء إلى محكمة جنايات أسيوط قبل المطعون ضده لأنه في يوم 13 من ديسمبر 1971 بداءة مركز ساحل سليم محافظة أسيوط زرع نبات الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وطلبت النيابة العامة معاقبته طبقاً لأحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 قضت المحكمة المذكورة بتاريخ 22 من نوفمبر سنة 1979 بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الأحداث المختصة، وأقامت قضاءها على ما ثبت من التقرير الطبي من أن المطعون ضده دون الثامنة عشرة فقدمت النيابة العامة الدعوى إلى محكمة أحداث ساحل سليم، التي قضت حضورياً بتاريخ 24 من فبراير سنة 1980 بعدم اختصاصها بنظر الدعوى تأسيساً على ما تبين لها من الاطلاع على بطاقة المتهم من أنه من مواليد 21 من يوليه 1951، وعلى ما أفاد به سجل مدني ساحل سليم من أن المتهم استخرج تلك البطاقة بناء على ما هو ثابت في شهادة ميلاده، وأنه بذلك يكون سنه وقت ارتكاب الحادث قد جاوز الثامنة عشرة. وإذ استبان من الاطلاع على المفردات أن المتهم لم يطعن في الحكم الأخير رغم صدوره حضورياً فإن هذا الحكم يصبح نهائياً. لما كان ذلك وكان القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث المعمول به اعتباراً من 16 من مايو سنة 1974 قد نص في مادته الأولى على أن "يقصد بالحدث في حكم هذا القانون من لم يتجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة.." كما نص في المادة 32 منه على أن "لا يعتد في تقدير سن الحدث بغير وثيقة رسمية فإذا ثبت عدم وجودها تقدر سنه بواسطة خبير" وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن تاريخ ميلاد المتهم المثبت في بطاقته الشخصية استمداداً من شهادة ميلاده على ما أفاد السجل المدني المختص بذلك، هو 21 من يونيو سنة 1951، ولما كانت البطاقة الشخصية تعتبر دليلاً على صحة البيانات الواردة بها طبقاً لنص المادة 51 من القانون رقم 260 لسنة 1960 في شأن الأحوال المدنية فهي مقدمة قبيل الوثيقة الرسمية التي يعتد بها في تقدير سن الحدث طبقاً لنص المادة 32 من القانون رقم 31 لسنة 1974 سالف الذكر لما كان ذلك فإنه يكون قد ثبت بيقين أن سن المتهم وقت ارتكاب الحادث بتاريخ 13 من ديسمبر سنة 1971 قد جاوزت ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ومن ثم فلا يعد حدثاً في حكم القانون رقم 31 لسنة 1974 ولئن كان حكم محكمة جنايات أسيوط قد عول في تقدير سن المتهم على تقرير خبير، إلا أنه إذا ما استبان من بعد بأوراق رسمية حقيقة سنه فإنه يتعين الركون إلى هذه الأوراق دون سواها. لما كان ذلك فإنه يتوجب حرصاً على العدالة أن يتعطل سيرها اعتبار الطعن المقدم من النيابة العامة طلباً بتعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى وقبول هذا الطلب على أساس وقوع التنازع السلبي بين المحكمتين، وتعيين محكمة جنايات أسيوط للفصل في الدعوى.