الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 1 نوفمبر 2018

الطعن 1274 لسنة 42 ق جلسة 8 / 1 / 1973 مكتب فني 24 ج 1 ق 14 ص 54


برياسة السيد المستشار/ محمود عباس العمراوي، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، وإبراهيم أحمد الديواني، ومصطفى محمود الأسيوطي، وحسن علي المغربي.
-----------
- 1  دعارة . عقوبة " العقوبة التبعية والتكميلية". محكمة النقض" سلطة محكمة النقض". مراقبة الشرطة . نقض "ظر الطعن والحكم فيه".
القضاء بالإدانة في أي من جرائم القانون رقم 10 لسنة 1961 يستتبع وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة . المادة 15 من هذا القانون . إغفال الحكم تحديد مبدأ المراقبة ومدتها وجوب نقضه جزئيا وتصحيحه عملا بالمادة 35 / 2 من القانون رقم 57 لسنة 1959.
تنص المادة 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 على أن "يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين". ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يحدد مبدأ المراقبة ومدتها، فإنه طبقاً للفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 يتعين نقض الحكم نقضاً جزئياً وجعل مدة المراقبة المحكوم بها مساوية لعقوبة الحبس على أن يبدأ تنفيذها من تاريخ انتهاء عقوبة الحبس.
- 2  جريمة " اركان الجريمة". دعارة
عدم اشتراط القانون ارتكاب الفحشاء بالفعل للعقاب علي التحريض أو المساعدة أو التسهيل أو الاستغلال .
متى كانت واقعة الدعوى حسبما حصلها الحكم ثابتاً فيها أن الطاعنة الأولى دأبت على تقديم بعض النسوة لعملائها من الرجال ليباشروا الفحشاء معهن وأن الطاعنة الثانية من بين من اعتادت الطاعنة الأولى تقديمهن لعملائها وأن الأخيرة اعتادت ممارسة الفحشاء مع من ترى الأولى إرسالها لهم دون تمييز، وكان لا يشترط للعقاب على التحريض أو المساعدة أو التسهيل أو الاستغلال اقتراف الفحشاء بالفعل، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دين بها الطاعنتان وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة مستمدة مما جاء بمحضر ضبط الواقعة وأقوال شهود الإثبات واعتراف كل منهما في محضر الشرطة وتحقيق النيابة في حق نفسها وعلى الأخرى وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، فإن ما تثيره الطاعنتان في هذا الصدد يكون غير سديد.
- 3  استئناف " نظره والحكم فيه". نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
إثبات الحكم في ديباجته أن النيابة العامة استأنفت حكم أول درجة وطرح استئنافها مع استئناف الطاعنتين . القضاء بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتأييد الحكم المستأنف . مفاده أن المحكمة نظرت الاستئنافين معا وقضت برفضهما موضوعا . النعي بأنها أغفلت الفصل في استئناف النيابة العامة في غير محله .
متى كان يبين من مطالعة ديباجة الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة استأنفت حكم محكمة أول درجة، وقد طرح استئنافها مع استئناف الطاعنتين فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف بما مفاده أن المحكمة نظرت الاستئنافين معاً وقضت برفضهما موضوعاً، فإن ما تثيره الطاعنتان (من أن محكمة ثاني درجة أغفلت الفصل في استئناف النيابة مما ينبئ عن أنها لم تحط إحاطة كافية بأوراق الدعوى ووقائعها وأطراف الاستئناف المطروح عليها) لا يكون له محل.
- 4  إجراءات "اجراءات المحاكمة". دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره". محكمة استئنافية " نظر الدعوى والحكم فيها". نقض " اسباب الطعن  ما لا يقبل من الأسباب".
النعي على المحكمة الاستئنافية عدم سماعها ما لم تسمعه محكمة أول درجة من المحادثات التليفونية المسجلة في غير محله . ما دام القدر الذي سمعته منها وأقرت به الطاعنة كافيا وقاطعا في الدلالة على أنها دأبت على تقديم الطاعنة الأخرى وغيرها من النسوة للرجال لقاء أجر تتقاضاه.
متى كان القدر الذي سمعته محكمة أول درجة من المحادثات التليفونية المسجلة وأقرت به الطاعنة الأولى كافياً وقاطعاً في الدلالة على أن هذه الأخيرة دأبت على تقديم الطاعنة الثانية وغيرها من النساء لمن يرغب في إتيانهن من الرجال وأنها تتقاضى قدراً من المال مقابل ذلك، فإن النعي على الحكم بدعوى القصور (لعدم سماع محكمة ثاني درجة ما لم تسمعه محكمة الدرجة الأولى من المحادثات المسجلة) يكون في غير محله.
- 5 إثبات " شهود". إجراءات " اجراءات المحاكمة". حكم " تسبيب الحكم. التسبيب غير المعيب". محكمة استئنافية " نظر الدعوى والحكم فيها". نقض " اسباب الطعن. ما لا يقبل من الأسباب".
استغناء المحكمة عن سماع شهود الإثبات بقبول المتهم أو المدافع عنه صراحة أو ضمنا ، لا يحول دون اعتمادها على أقوالهم في التحقيقات الأولية ما دامت طرحت بالجلسة . محكمة ثاني درجة تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق. عدم إجرائها إلا ما ترى لزوما لإجرائه من التحقيقات. مثال.
من المقرر أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات الأولية مادامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث في الجلسة، وأن محكمة ثاني درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه. ولما كانت الطاعنتان قد أبديتا دفاعهما في الجلسة الأخيرة أمام محكمة أول درجة دون أن تصرا على سماع شهود الإثبات مما يعد تنازلاً ضمنياً منهما عن سماعهم، كما أن المحكمة الاستئنافية لم تر من جانبها حاجة لإجابة طلب مناقشة هؤلاء الشهود - فإن النعي في هذا الشق يكون غير سديد.
- 6  إثبات" اعتراف". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل" . دفوع "الدفع ببطلان الدليل . بطلان الاعتراف".
حق محكمة الموضوع في الأخذ بالاعتراف في أي دور من أدوار التحقيق وأن عدل عنه بعد ذلك. مثال لتسبيب سائغ ردا علي الدفع ببطلان الاعتراف .
متى كان الحكم قد عرض إلى ما أثاره الدفاع من أن الاعتراف المنسوب صدوره للطاعنتين بالتحقيقات كان وليد إكراه ورد عليه في قوله "وحيث إنه عن الدفع ببطلان اعترافات المتهمتين بمقولة أنه صدر عن إكراه فلم يثبت للمحكمة أن شيئاً من الإكراه واقعاً على أي منهما ومن ثم يتعين رفض هذا الدفع"، وكانت الطاعنتان لا تزعمان بأنهما قد قدمتا أي دليل على وقوع إكراه مادي أو معنوي عليهما، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى اعتراف الطاعنتين فإن لها أن تأخذ به لما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعترافهما في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدلا عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع. ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنتان في هذا الخصوص لا يكون له محل.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنتين وأخريات بأنهن في يوم 25 سبتمبر سنة 1968 بدائرة قسم روض الفرج: المتهمة الأولى -(الطاعنة الأولى): (أولاً) سهلت دعارة المتهمات الثانية والثالثة (الطاعنة الثانية) والرابعة: (ثانيا) شرعت في تسهيل دعارة المتهمة الثانية وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتها فيه هو ضبطها متلبسة بالجريمة (ثالثا) استغلت بغاء المتهمات الثانية والثالثة والرابعة. المتهمات من الثانية إلى الخامسة: اعتدن ممارسة الدعارة مع الناس دون تمييز، وطلبت عقابهن بالمواد 1/أ و6/2 و7 و9/3 من القانون رقم 10 لسنه1961. ومحكمة جرائم آداب روض الفرج قضت بتاريخ 8 يونيه سنة 1971 عملا بمواد الاتهام حضوريا للأولى والثالثة وغيابيا لباقي المتهمات (أولاً) بحبس المتهمة الأولى ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمها ثلاثمائة جنيه والمراقبة والمصادرة. (ثانيا) بحبس كل من المتهمات الثانية والثالثة والرابعة سنة واحدة مع الشغل والنفاذ وتغريم كل منهن مائة جنيه والمراقبة وإرسالهن للإصلاحية والمصادرة فاستأنفت المتهمتان الأولى والثالثة (الطاعنتان) هذا الحكم، ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بتاريخ 22 يونيه سنة 1971 بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية، فطعنت المحكوم عليهما بطريق النقض ... إلخ.
-----------
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنة الأولى بجرائم تسهيل الدعارة والشروع فيها واستغلال البغاء والثانية بجريمة اعتياد ممارسة الدعارة قد شابه البطلان والخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وانطوى على إخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول الطاعنتان أن محكمة ثاني درجة أغفلت الفصل في استئناف النيابة مما ينبئ على أنها لم تحط إحاطة كافية بأوراق الدعوى ووقائعها وأطراف الاستئناف المطروح عليها، وأن الحكم المطعون فيه اعتنق أسباب الحكم المستأنف رغم قصوره في بيان الواقعة وأدلة الإدانة، وأن محكمة الدرجة الثانية التفتت عن طلب سماع أقوال شهود الإثبات والمحادثات المسجلة التي لم تقم محكمة أول درجة بسماعها ولم ترد على دفعهما ببطلان الاعترافات لأنها وليدة إكراه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
ومن حيث إنه يبين من مطالعة ديباجة الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة استأنفت حكم محكمة أول درجة وقد طرح استئنافها شكلاً وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف بما مفاده أن المحكمة نظرت الاستئنافين معاً وقضت برفضهما موضوعاً، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنتان في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دين بها الطاعنتان وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة مستمدة مما جاء بمحضر ضبط الواقعة وأقوال شهود الإثبات واعتراف كل منهما في محضر الشرطة وتحقيق النيابة في حق نفسها وعلى الأخرى وهي أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكانت واقعة الدعوى حسبما حصلها الحكم ثابتاً فيها أن الطاعنة الأولى دأبت على تقديم بعض النسوة لعملائها من الرجال ليباشروا الفحشاء معهن، وأن الطاعنة الثانية من بين من اعتادت الطاعنة الأولى تقديمهن لعملائها وأن الأخيرة اعتادت ممارسة الفحشاء مع من ترى الأولى إرسالها لهم دون تمييز. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 10 لسنة 1961 إذ نص في الفقرة الأولى من المادة الأولى على أن "كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغراه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه". ونص في الفقرة الثانية من المادة السادسة على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات كل من استغل بأية وسيلة بغاء شخص أو فجوره". ثم نص في المادة السابعة على أن "يعاقب على الشروع في الجرائم المبينة في المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة في حالة تمامها". فقد دل بذلك على أنه لا يشترط العقاب على التحريض أو المساعدة أو التسهيل أو الاستغلال اقتراف الفحشاء بالفعل. وإذ ما كانت الوقائع التي أوردها الحكم تتحقق بها كافة العناصر القانونية للجرائم التي دين بها الطاعنتان وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، فإن ما تثيره الطاعنتان في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعنتين تمسك في بعض مراحل الدعوى أمام محكمة أول درجة بسماع أقوال النقيب ............. محرر ضبط الواقعة وأجلت الدعوى عدة مرات لهذا السبب ولم يتم سماع هذا الشاهد ثم أبدى الحاضر عن الطاعنتين دفاعه في الدعوى بجلسة 8 من يونيه سنة 1971 التي صدر فيها حكم محكمة أول درجة دون أن يطلب من المحكمة إجراء أي تحقيق، وإذ نظرت الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية عاد الدفاع إلى طلب مناقشة محرر محضر الواقعة. ولما كان من المقرر أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات الأولية ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث في الجلسة، وكان من المقرر أيضاً أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق، وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه. لما كان ذلك, وكانت الطاعنتان قد أبديتا دفاعهما في الجلسة الأخيرة أمام محكمة أول درجة دون أن تصر على سماع شهود الإثبات مما يعد تنازلاً ضمنياً منهما عن سماعهم كما أن المحكمة الاستئنافية لم تر من جانبها حاجة لإجابة مناقشة هؤلاء الشهود، ومن ثم فإن النعي في هذا الشق يكون غير سديد. لما كان ذك، وكان القدر الذي سمعته محكمة أول درجة من المحادثات التليفونية المسجلة وأقرت به الطاعنة الأولى كافياً وقاطعاً في الدلالة على أن هذه الأخيرة دأبت على تقديم الطاعنة الثانية وغيرها من النساء لمن يرغب في إتيانهن من الرجال وأنها تتقاضى قدراً من المال مقابل ذلك، فإن النعي على الحكم بدعوى القصور في التسبيب يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض إلى ما أثاره الدفاع من أن الاعتراف المنسوب صدوره للطاعنتين بالتحقيقات كان وليد إكراه ورد عليه في قوله "وحيث إنه عن الدفع ببطلان اعترافات المتهمتين بمقولة أنه صدر من إكراه فلم يثبت للمحكمة أن شيئاً من الإكراه واقعاً على أي منهما ومن ثم يتعين رفض هذا الدفع". وكانت الطاعنتان لا تزعمان بأنهما قد قدمتا أي دليل على وقوع إكراه مادي أو معنوي عليهما، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى اعتراف الطاعنتين فإن لها أن تأخذ به لما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعترافهما في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدلا عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع. ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنتان في هذا الخصوص لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يحدد مبدأ المراقبة ومدتها وكانت المادة 15 من القانون 10 لسنة 1961 تنص على أن "يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين" ومن ثم وطبقاً للفقرة الثانية من المادة 35 من القانون 57 سنة 1959 يتعين نقض الحكم نقضاً جزئياً وجعل مدة المراقبة المحكوم بها مساوية لعقوبة الحبس على أن يبدأ تنفيذها من تاريخ انتهاء عقوبة الحبس.

الطعن 822 لسنة 42 ق جلسة 8 / 1 / 1973 مكتب فني 24 ج 1 ق 13 ص 50


برياسة السيد المستشار/ محمود عباس العمراوي، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، وإبراهيم أحمد الديواني، ومصطفى محمود الأسيوطي، وعبد الحميد محمد الشربيني.
----------
إثبات "قرائن . قرائن قانونية". عقوبة " الظروف المخففة للعقوبة". غش . مسئولية " مسئولية جنائية . المسئولية المفترضة".
المادة 2 من القانون رقم 48 لسنة 1941 معدلة بالقانون 80 لسنة 1961. إعفاؤها التاجر المخالف من المسئولية الجنائية إذا اثبت عدم علمه بغش المواد موضوع الجريمة واثبت مصدرها. القانون رقم 10 لسنة 1966. تحريمه تداول الأغذية المغشوشة ومعاقبته المتهم. إذا كان حسن النية. بعقوبة المخالفة مع مصادرة المواد المغشوشة. تقدير المتهم إثر أخذ عينة المواد الغذائية المعروضة بمحله. تأييدا لحسن نيته. مستندا يثبت شراءه كمية من هذه المواد قبل يوم واحد من تاريخ أخذ العينة التي تبين من تحليلها أنها مغشوشة. وجوب الحكم عليه بعقوبة المخالفة والمصادرة.
مؤدى الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941، بعد تعديلها بالقانون رقم 80 لسنة 1961، أن المشرع أعفى التاجر المخالف من المسئولية الجنائية عن الجريمة متى أثبت أنه لا يعلم بغش أو فساد المواد والعقاقير أو الحاصلات التي يعرضها للبيع وأثبت مصدر المواد موضوع الجريمة. ولما كان المتهم قد تقدم لمفتش الأغذية - إثر أخذ العينة من جوال الكمون المعروض بمحله - بفاتورة شرائه جوال كمون من أحد المحلات وأخذت العينة بعد انقضاء يوم واحد على الشراء، الأمر الذي يؤيد دفاع المتهم بحسن نيته وعدم علمه بزيادة نسبة الشوائب. لما كان ذلك، وكان مقتضى نص المادة 18 من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها أن الشارع حرم تداول الأغذية المغشوشة إذا كان المتهم حسن النية وعاقبه عنها بعقوبة المخالفة على أن يقضي وجوباً بمصادرة المواد المغشوشة، فإنه يتعين الحكم على المتهم بعقوبة المخالفة والمصادرة.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المتهم بأنه في يوم 3 أكتوبر سنة 1968 بدائرة قسم أول المنصورة محافظة الدقهلية: عرض للبيع كمونا غير مطابق للمواصفات على النحو المبين بالمحضر. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و6 و15 و20 من القانون رقم 10 لسنة 1966. ومحكمة جنح المنصورة الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 4 مارس سنة 1969 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسة جنيهات والمصادرة. فاستأنف المتهم والنيابة العامة هذا الحكم، ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بتاريخ 2 نوفمبر سنة 1969 بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل والمصادرة ولصق الحكم على واجهة المحل لمدة أسبوع على نفقته. عارض، وقضي في معارضته بتاريخ 19 أبريل سنة 1970 بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وقضي فيه بتاريخ 20 ديسمبر سنة 1970 بقبوله شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة المنصورة الابتدائية لتفصل فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. أعيدت الدعوى ثانية إلى المحكمة المذكورة فقضت فيها حضوريا بتاريخ 31 أكتوبر سنة 1971 بقبول الاستئناف شكلاًُ وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم أسبوعين مع الشغل والمصادرة ونشر الحكم على نفقته في جريدة الأهرام بلا مصاريف. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية ... إلخ.
-------------
المحكمة
حيث إن الواقعة تتحصل في أن مفتش الأغذية بمدينة المنصورة أثبت في محضره المؤرخ 3 أكتوبر سنة 1968 أنه توجه إلى محل المتهم - وهو من المشتغلين بالتجارة - وتحصل منه ذلك اليوم على عينة من الكمون المعروض للبيع بمحله وأرسلت العينة إلى معامل التحليل وجاء تقرير التحليل يفيد أنها غير مطابقة لمرسوم التوابل إذ بلغت نسبة الشوائب فيها 12%. وأمام محكمة أول درجة دفع المتهم بحسن نيته وقدم دليلاً لذلك فاتورة تفيد شرائه الكمون من إحدى محلات العطارة بالقاهرة. إلا أن المحكمة التفتت عن دفاعه وقضت بتغريمه خمسة جنيهات والمصادرة. فاستأنف المتهم الحكم كما استأنفته النيابة العامة، ومحكمة المنصورة الابتدائية قضت بإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم أسبوعين مع الشغل والمصادرة ونشر الحكم على نفقته بجريدة الأهرام. فطعن المتهم بطريق النقض في الحكم، ومحكمة النقض قضت في 20 ديسمبر سنة 1970 بنقض الحكم والإحالة، وفي 31 أكتوبر سنة 1971 قضت محكمة المنصورة الابتدائية بإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم أسبوعين مع الشغل والمصادرة ونشر الحكم على نفقته - فطعن المتهم بطريق النقض لثاني مرة في الحكم، ومحكمة النقض قضت في 19 أكتوبر سنة 1972 بنقض الحكم وبتحديد جلسة لنظر الموضوع
وحيث إن القانون رقم 80 لسنة 1961 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع الغش والتدليس قد نص في المادة الأولى منه على أن يستبدل بالفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 النص الآتي: "يفترض العلم بالغش والفساد إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة الجائلين ما لم يثبت حسن نيته ومصدر المواد موضوع الجريمة". ومؤدى هذا التعديل أن المشرع أعفى التاجر المخالف من المسئولية الجنائية عن الجريمة متى أثبت أنه لا يعلم بغش أو فساد المواد والعقاقير أو الحاصلات التي يعرضها للبيع وأثبت مصدر المواد موضوع الجريمة. لما كان ذلك، وكان المتهم - على ما يبين من محضر أخذ العينة - قد تقدم لمفتش الأغذية - إثر أخذ العينة من جوال الكمون المعروض بالمحل - بفاتورة شرائه جوال كمون في أول أكتوبر سنة 1968 يزن 51 كيلو بسعر 16ج و750م من محلات ................. بشارع الغورية بالقاهرة وأخذت العينة في 3 أكتوبر أي بعد انقضاء يوم واحد على الشراء الأمر الذي يؤيد دفاع المتهم بحسن نيته وعدم علمه بزيادة نسبة الشوائب ولما كان القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها قد نص في المادة الثانية منه على "يحظر تداول الأغذية في الأحوال الآتية (1) إذا كانت غير مطابقة للمواصفات الواردة في التشريعات النافذة. (2) إذا كانت غير صالحة للاستهلاك الآدمي. (3) إذا كانت مغشوشة. ثم جرى نص المادة 18 منه على أنه "يعاقب من يخالف أحكام المواد 2، 10، 11، 12، 14 والقرارات المنفذة لها بعقوبة المخالفة وذلك إذا كان المتهم حسن النية، على أنه يجب أن يقضي الحكم بمصادرة المواد الغذائية التي تكون جسم الجريمة". ومقتضى نص هذه المادة أن الشارع حرم تداول الأغذية المغشوشة إذا كان المتهم حسن النية وعاقبه عنها بعقوبة المخالفة على أن يقضي وجوباً بمصادرة المواد المغشوشة، وكان المتهم قد طلب الحكم باعتبار الواقعة مخالفة. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين الحكم على المتهم بعقوبة المخالفة والمصادرة عملاً بنص المواد سالفة البيان.

الطعن 1041 لسنة 42 ق جلسة 1 / 1 / 1973 مكتب فني 24 ج 1 ق 1 ص 1


برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح, وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني, ومصطفى محمود الأسيوطي, وعبد الحميد محمد الشربيني, وحسن علي المغربي.
-----------
- 1  اختصاص " الاختصاص الولائى والنوعى". بطلان.  تفتيش "التفتيش بإذن ". دعارة . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش". نيابة عامة
الأعمال الإجرائية تجري في حكم الظاهر . عدم بطلانها من بعد نزولا علي ما ينكشف من أمر واقع . مثال في إذن تفتيش . قرار وزير العدل بإنشاء نيابة ومحكمة بالإسكندرية من بين ما تختصان به جرائم البغاء والقوادة المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1961 ، هو قرار تنظيمي عدم سلبه النيابات العادية اختصاصها العام . مثال .
الأصل في الأعمال الإجرائية أنها تجرى في حكم الظاهر, وهي لا تبطل من بعد نزولاً على ما ينكشف من أمر واقع. ولما كان الإذن بالتفتيش قد صدر أخذاً بما ورد بمحضر التحري عن غياب المتهمة الرابعة من أن الطاعنة تحتفظ بملابس المبلغ عن غيابها وبمصاغها في مسكنها بدائرة اختصاص نيابة باب شرقي, فإن الإذن بالتفتيش الذي أصدرته هذه النيابة يكون قد بني على اختصاص انعقدت له بحسب الظاهر - حال اتخاذه - مقومات صحته فلا يدركه البطلان من بعد إذا ما استبان انتفاء هذا الاختصاص وإن تراخى كشفه, هذا فضلاً عن أن قرار وزير العدل الصادر في 26 سبتمبر سنة 1965 المعمول به اعتبارا من أول نوفمبر سنة 1965 بإنشاء نيابة جزئية ومحكمة جزئية لجرائم الآداب بمدينة الإسكندرية تختصان - ضمن ما تختصان - بما يقع بدائرة محافظة الإسكندرية من جرائم البغاء والقوادة المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1961 هو قرار تنظيمي لم يسلب النيابات بالمحاكم العادية اختصاصها العام, ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص في قضائه إلى اختصاص نيابة باب شرقي بإصدار إذن التفتيش لا يكون قد خالف القانون في شيء, وبالتالي فلا محل لما تثيره الطاعنة بدعوى أن اعترافها في التحقيقات كان نتيجة تفتيش باطل.
- 2  إثبات " اعتراف". حكم "تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل".
تقدير قيمة الاعتراف وقيمة العدول عنه من اطلاقات قاضى الموضوع بلا معقب له الأخذ باعتراف المتهم في محضر الاستدلالات ولو عدل عنه بعد ذلك .
لما كان تقدير قيمة الاعتراف وقيمة العدول عنه من المسائل الموضوعية التي يفصل فيها قاضي الموضوع بلا معقب, فلا على المحكمة إذا هي آخذت الطاعنة باعترافها في محضر جمع الاستدلالات رغم عدولها عنه بعد ذلك, مادامت قد اطمأنت إليه وارتاحت إلى صدوره عنها.
- 3  إثبات "اعتراف". حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل".
حق محكمة الموضوع في الأخذ بأقوال متهم علي آخر ولو وردت في محضر الشرطة وان عدل عنها .
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم على متهم آخر ولو كانت واردة في محضر الشرطة متى اطمأنت إلى صدقها ومطابقتها للواقع ولو عدل عنها في مراحل التحقيق الأخرى.
- 4  إثبات " اعتراف". نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض .
متى كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنة أو المدافع عنها قد دفع أي منهما بأن الاعتراف المنسوب إليها قد صدر منها نتيجة إكراه وقع عليها في أثناء التحقيق معها, فلا يقبل منها أن تثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة وآخرين بأنهم في يوم 15 يونيه سنة 1970 بدائرة قسم المنتزه محافظة الإسكندرية: المتهمة الأولى (الطاعنة) (أولاً) حرضت (المتهمة الرابعة) حالة كونها لم تبلغ الحادية والعشرين من عمرها على ممارسة الدعارة وسهلت لها ذلك بأن قدمتها للغير لارتكاب الفحشاء معها نظير أجر تتقاضاه. (ثانيا) استبقت (المتهمة الرابعة) بمسكنها المبين بالمحضر بأن خدعتها وأغرتها بالنقود وبإبلاغ الشرطة إذا ما غادرت المسكن المذكور, وكان ذلك بقصد تحريضها على ممارسة الدعارة حالة كونها لم تبلغ السادسة عشر من عمرها. (ثالثا) استغلت بغاء (المتهمة الرابعة) وأخريات على النحو المبين بالمحضر. المتهمان الثاني والثالث (أولاً) سهلا دعارة (المتهمة الرابعة) وأخريات على النحو المبين بالمحضر.(ثانيا) استغلا بغاء (المتهمة الرابعة) وأخريات على النحو المبين بالمحضر. المتهمة الرابعة: اعتادت ممارسة الدعارة نظير أجر على النحو المبين بالمحضر. المتهمة الخامسة: سهلت دعارة (المتهمة الرابعة) بأن قدمتها للغير لارتكاب الفحشاء معها حالة كونها لم تبلغ الحادية والعشرين من عمرها, وطلبت عقابهم بالمواد 1/(أ), (ب) و2/(ب) و4 و9/(ج) و10 و15 من القانون رقم 10 لسنة 1961, ومحكمة الإسكندرية المستعجلة قضت في الدعوى غيابيا للرابعة وحضوريا للباقين بتاريخ 9 نوفمبر سنة 1970 عملا بمواد الاتهام (أولا) برفض الدفع ببطلان إذن الضبط والتفتيش المطعون عليه ضد المتهمة الأولى وبصحته. (ثانيا) وعن التهم الثلاث المسندة إلى المتهمة الأولى (الطاعنة) وعن التهمتين المسندتين إلى كل من المتهم الثاني والثالث بحبس كل منهم سنة مع الشغل والنفاذ للمتهمة الأولى والمتهم الثاني والثالث بحبس كل منهم سنة مع الشغل والنفاذ للمتهمة الأولى والمتهم الثاني وكفالة للمتهم الثالث قدرها 25ج وتغريم كل منهم مائة جنيه ووضع كل منهم تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة تبدأ من نهاية عقوبة الحبس في المكان الذي يحدده وزير الداخلية. (ثالثا) بحبس المتهمة الرابعة ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف تنفيذ العقوبة وتغريمها 25ج ووضعها تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة تبدأ من نهاية تنفيذ عقوبة الحبس في المكان الذي يحدده وزير الداخلية. (رابعاً) ببراءة المتهمة الخامسة مما أسند إليها, وذلك بلا مصروفات جنائية لكل من المتهمين. فاستأنف المحكوم عليهم هذا الحكم كما استأنفته النيابة العامة بالنسبة للثالث، ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 17 يناير سنة 1971, (أولاً) بعدم قبول استئناف المتهم الثالث شكلا للتقرير به بعد الميعاد. (ثانيا) بقبول استئناف الأولى والثاني والنيابة شكلا. (ثالثا) وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت المحكوم عليها (الأولى) في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
------------
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنة بجرائم التحريض على الدعارة واستغلال البغاء واستبقاء أنثى في محل للدعارة قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال ذلك بأن إذن التفتيش صدر من نيابة غير مختصة بإصداره هي نيابة باب شرقي الجزئية وكان ينبغي صدوره من نيابة الشئون المستعجلة باعتبارها صاحبة الاختصاص بالجريمة موضوع التحقيق، وقد عول الحكم في الإدانة على اعتراف الطاعنة بمحضر الشرطة رغم بطلان ذلك الدليل المستمد من التفتيش الباطل فضلاً عن أنه كان وليد إكراه وقع على الطاعنة، كما عول الحكم على الأقوال التي أبداها باقي المتهمين في محضر الشرطة على الرغم من عدولهم عنها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية المكونة للجرائم التي دان الطاعنة بها وأورد على ثبوتها في حقها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، عرض للدفع المبدى من الطاعنة ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه بقوله "إن الحاضر مع المتهمة الأولى (الطاعنة) دفع ببطلان إذن التفتيش الصادر من نيابة باب شرقي بتفتيش مسكن المتهمة الأولى الكائن بالحضرة بقالة أن النيابة المختصة بإصداره هي النيابة المستعجلة وهذا مردود بأن الإذن صدر من نيابة باب شرقي بضبط وتفتيش مسكن المتهمة الأولى الكائن بدائرة باب شرقي لضبط ملابس ومصوغات المتهمة الرابعة أي أن الإذن صدر عن جريمة تدخل في الاختصاص النوعي والمحلي لهذه النيابة". وهذا الذي اعتنقه الحكم يتفق وصحيح القانون، ذلك بأن الأصل في الأعمال الإجرائية أنها تجري في حكم الظاهر، وهي لا تبطل من بعد نزولا على ما ينكشف من أمر واقع، وكان الإذن بالتفتيش قد صدر أخذاً بما ورد بمحضر التحري عن غياب ............. (المتهمة الرابعة) من أن الطاعنة تحتفظ بملابس المبلغ عن غيابها وبمصاغها في مسكنها الكائن بالمساكن الشعبية بالحضرة الواقعة بدائرة اختصاص نيابة باب شرقي، فإن الإذن بالتفتيش الذي أصدرته هذه النيابة يكون قد بني على اختصاص انعقدت له بحسب الظاهر - حال اتخاذه - مقومات صحته فلا يدركه البطلان من بعد إذا ما استبان انتفاء هذا الاختصاص وإن تراخي كشفه. هذا فضلا عن أن قرار وزير العدل الصادر في 26 سبتمبر سنة 1965 المعمول به اعتباراً من أول نوفمبر سنة 1965 بإنشاء نيابة جزئية ومحكمة جزئية لجرائم الآداب بمدينة الإسكندرية تختصان - ضمن ما تختصان - بما يقع بدائرة محافظة الإسكندرية من جرائم البغاء والقوادة المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1961 - هو قرار تنظيمي لم يسلب النيابات والمحاكم العادية اختصاصها العام، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص في قضائه إلى اختصاص نيابة باب شرقي بإصدار إذن التفتيش - وهو التفتيش الذي أجري بناء على هذا الإذن - لا يكون قد خالف القانون في شيء وبالتالي فلا محل لما تثيره الطاعنة في طعنها بدعوى أن اعترافها في التحقيقات كان نتيجة تفتيش باطل. لما كان ذلك، وكان لا يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنة أو المدافع عنها قد دفع أي منهما بأن الاعتراف المنسوب إليها قد صدر منها نتيجة إكراه وقع عليها في أثناء التحقيق معها، فلا يقبل منها أن تثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض. ولما كان تقدير قيمة الاعتراف وقيمة العدول عنه من المسائل الموضوعية التي يفصل فيها قاضي الموضوع بلا معقب، فلا على المحكمة إذا هي أخذت الطاعنة باعترافها في محضر جمع الاستدلالات رغم عدولها عنه بعد ذلك، ما دامت قد اطمأنت إليه وارتاحت إلى صدوره عنها، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم على متهم ولو كانت واردة في محضر الشرطة متى اطمأنت إلى صدقها ومطابقتها للواقع ولو عدل عنها في مراحل التحقيق الأخرى. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

دستورية تشكيل هيئة التحكيم العمالية لكونها محكمة استئناف ذات تشكيل خاص


القضية رقم 101 لسنة 22 ق " دستورية " جلسة 13 / 4 / 2003
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق 13 أبريل سنة 2003 الموافق 11 صفر سنة 1424 هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحي نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيري ومحمد على سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح والدكتور حنفي على جبالي
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 101 لسنة 22 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد المفوض العام للشركة التجارية للأخشاب
ضد
1. السيد رئيس الجمهورية
2. السيد رئيس مجلس الوزراء
3. السيد وزير قطاع الأعمال العام
4. السيد وزير الدولة للقوى العاملة
5. السيد رئيس مجلس الشعب
6. السيد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والتجارة الدولية
7. السيد رئيس اللجنة النقابية بالشركة التجارية للأخشاب
" الإجراءات "
بتاريخ الرابع والعشرين من مايو سنة 2000، أودع المدعى بصفته صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالباً الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (95) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
حيث إن الوقائع تتحصل -حسبما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- في أن اللجنة النقابية للعاملين بالشركة التجارية للأخشاب ممثلة في المدعى عليه الأخير تقدمت بطلب إلى رئيس اللجنة المحلية لتسوية المنازعات ابتغاء الفصل في أحقية العاملين بالشركة في تملك وحدات سكنية من حصيلة حقهم في حصة الإسكان على النحو المبين بالطلبات. وإذ تعذر تسوية النزاع أمام اللجنة المحلية ومن بعدها المجلس المركزي لتسوية المنازعات، أحيلت الأوراق إلى هيئة التحكيم المختصة وفقاً للفقرة الثانية من المادة (95) من القانون رقم 137 لسنة 1981. وقيد برقم 2 لسنة 99 عمال أمام دائرة التحكيم العمالي بمحكمة استئناف الإسكندرية ، وأثناء نظر التحكيم دفعت الشركة المحتكم ضدها –المدعية - بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (95) من القانون رقم 137 لسنة 1981، وبعد أن قدرت هيئة التحكيم جدية الدفع، صرحت للمدعية بإقامة الدعوى الدستورية ، فأقامت الدعوى الماثلة .
وحيث إن المادة (95) من القانون رقم 137 لسنة 1981، وهى بصدد تنظيمها لأوضاع تسوية منازعات العمل الجماعية قررت أنه إذا لم يتوصل الطرفان المتنازعان إلى تسوية النزاع كلياً أو جزئياً جاز لأى منهما طلب عرض النزاع على اللجان المحلية أو المجلس المركزي لتسوية المنازعات...، ثم نصت في فقرتها الثانية -المطعون عليها- على أنه "فإذا تعذر تسوية النزاع خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب وجب إحالة الأوراق إلى هيئة التحكيم المختصة خلال أسبوع من تعذر التسوية "، ونصت المادة (97) على أن هيئة التحكيم المذكورة تتكون من إحدى دوائر محكمة الاستئناف تحددها الجمعية العمومية لكل محكمة ، ويضاف إليها مندوب عن وزارة القوى العاملة والتدريب يندبه لذلك وزيرها ومندوب عن الوزارة المعنية حسب الأحوال يندبه وزيرها. وتكون الرئاسة لرئيس الدائرة المذكورة . وبينت المواد من (98) إلى (105) الإجراءات التي تتبع أمام تلك الهيئة . ونصت على أن يكون قرارها مسبباً ويصدر بأغلبية الآراء، ويعتبر بمثابة حكم صادر من محكمة الاستئناف ويطعن فيه أمام محكمة النقض بالشروط والأوضاع والإجراءات المقررة في القوانين النافذة .
وحيث إن المدعى ينعى على النص المطعون فيه، أنه يفرض التحكيم قسراً. ومن ثم فهو يهدر حق التقاضي الذي تكفله المادة (68) من الدستور لكل مواطن.
وحيث إن الأصل في سلطة المشرع في موضوع تنظيم الحقوق أنها سلطة تقديرية ، ما لم يقيدها الدستور بضوابط معينة تكون حداً لها يحول دون إطلاقها، وقد جرى قضاء المحكمة الدستورية العليا على أنه ليس ثمة تناقض بين الحق في التقاضي كحق دستوري أصيل وبين تنظيمه تشريعياً بشرط ألا يتخذ المشرع هذا التنظيم وسيلة إلى حظر هذا الحق أو إهداره. والمشرع- في مجال ضمانه حق اللجوء إلى القضاء- غير مقيد بأشكال محددة تمثل أن ماطاً جامدة لا تقبل التغيير أو التبديل، بل يجوز أن يختار من الصور والإجراءات - لإنفاذ هذا الحق - ما يكون في تقديره الموضوعي أكثر اتفاقاً مع طبيعة المنازعة التي يعهد بالفصل فيها إلى محكمة أو هيئة ذات اختصاص قضائي دون ما إخلال بضماناتها الرئيسية التي تكفل ايصال الحقوق لأصحابها وفق قواعد محددة تكون من صفة في ذاتها وغير متحيفة بالتالي .
وحيث إنه لما كان قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 قد عقد الباب الرابع منه لتنظيم علاقات العمل الجماعية ، وحدد في الفصل الثالث من هذا الباب قواعد التسوية الودية والتحكيم في منازعات العمل الجماعية مقرراً أن الأصل هو سعى الأطراف المتنازعة لحل ما يثور بينهم من منازعات ودياً عن طريق المفاوضات الجماعية ، فإن لم يفلحا في ذلك، جاز لأى منهما وفقاً للمادة (95) طلب عرض النزاع على اللجان المحلية أو المجلس المركزي لتسوية المنازعات التي يصدر بتشكيلها وبيان اختصاصاتها وإجراءاتها قرار من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب، فإذا تعذرت هذه التسوية خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وجب إحالة الأوراق إلى هيئة التحكيم المختصة خلال أسبوع من تعذر التسوية . متى كان ذلك وكانت هيئة التحكيم التي يجرى عرض النزاع عليها إعمالاً لحكم المادة السابقة تتكون وفقاً للمادة (97) من إحدى دوائر محكمة الاستئناف التي تحددها الجمعية العمومية لكل محكمة ، ومندوب عن وزارة القوى العاملة والتدريب وآخر عن الوزارة المعنية حسب الأحوال؛ على أن تكون الرئاسة لرئيس الدائرة المذكورة ، وكانت الفقرة الثانية من المادة (102) من القانون المذكور قاطعة في دلالتها على أن القرار الذى يصدر من هيئة التحكيم سالف البيان يعتبر بمثابة حكم صادر من محكمة الاستئناف بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه. كما تخول فقرتها الثالثة كلاً من طرفي النزاع الطعن في القرار الصادر عن الهيئة أمام محكمة النقض بالشروط والأوضاع والإجراءات المقررة في القوانين النافذة . إذ كان ذلك وكان المقرر أن الأحكام، سواء منها التشريعية أو القضائية ، إنما تبنى على المقاصد والمعاني وليس على الألفاظ والمباني ، فإن حاصل الأحكام السابقة ، أن المشرع وإن أطلق على الهيئة المبينة في النص المطعون عليه أنها هيئة تحكيم، إلا أن مقصده الحقيقي ، وجوهر المعنى المستمد من حقيقة مهام هذه الهيئة ، أنه لا شأن لها بنظام التحكيم كنظام اتفاقي خاص لفض المنازعات مواز للتنظيم القضائي في فضها، وأن أمر هذه الهيئة لا يعدو أن يكون تنظيماً تشريعياً لتشكيل خاص لمحكمة الاستئناف يتفق وطبيعة منازعات العمل الجماعية ، تختص فيه محكمة الاستئناف مكونة من مستشاريها الثلاثة الأصليين منضماً إليهم مندوبان عن وزارتين، بنظر خصومة قضائية بحتة ، لتصدر فيها حكماً قابلاً للطعن عليه بطريق النقض، بما ينتفى معه أي سند للقول بأن مثل هذا التنظيم ينطوي على إنكار لحق التقاضي المنصوص عليه في المادة (68) من الدستور.
وحيث إن النص الطعين لا يخالف أي نص آخر في الدستور.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الدعوى، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

عدم دستورية انتفاء المساواة بين هلاك البضائع في المستودع العام عن المستودع الخاص


القضية رقم 75 لسنة 26 ق "دستورية " جلسة 1 / 6 / 2014
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، الأول من يونية سنة 2014م، الموافق الثالث من شعبان سنة 1435 هـ .
برئاسة السيد المستشار /أنور رشاد العاصي النائب الأول لرئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : الدكتور / حنفي على جبالي ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو والدكتور / عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى اسكندر نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار /محمود محمد على غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 75 لسنة 26 قضائية "دستورية " .
المقامة من
السيد / محمد عبد العزيز محمد صاحب الشركة الأهلية للخدمات البحرية بالدخيلة ، محافظة الإسكندرية
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد رئيس مجلس الشعب
4 - السيد وزير المالية ، بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك
5 - السيد رئيس مصلحة الجمارك
6 - السيد مدير عام الشئون القانونية بمصلحة الجمارك.
الإجراءات
بتاريخ الثلاثين من مارس سنة 2004، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالباً في ختامها الحكم بعدم دستورية نص المادة (83) من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛ فيما تضمنه من عدم الاعتداد بالنقص الحادث للبضائع المودعة بالمخزن الخاص لأي سبب إلا ما كان ناشئاً عن أسباب طبيعية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها، طلبت في ختامها الحكم؛ أصلياً: بعدم قبول الدعوى ، واحتياطياً: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى ،أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع تتحصل على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق في أن المدعي كان قد أقام الدعوى رقم 1888 لسنة 1990 "تجاري"، أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية ، ضد المدعى عليهم من الرابع إلى السادس؛ بطلب الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 2815160جنيهًا؛ قيمة الضريبة الجمركية طبقاً للمطالبة المؤرخة 18/3/1990 واعتبارها كأن لم تكن، وذلك على سند من القول بأنه بتاريخ 18/1/1977 أصدر رئيس قطاع جمارك الإسكندرية والمنطقة الغربية قراره بالترخيص للمدعي بصفته الممثل القانوني للشركة الأهلية للخدمات البحرية بتخزين وارداتها من الخارج برسمها تحت نظام الإيداع الخاص" تموين سفن"، وشمل هذا الترخيص مخزن الشركة الكائن بمنطقة العجمي. وبتاريخ 20/10/1988 شب حريق بمخزن الإيداع التابع للمدعي، وحُرر عن الواقعة المحضر رقم 2700 لسنة 1988 إداري الدخيلة ، وتم قيده فيما بعد برقم 740 لسنة 1989 جنح الدخيلة ، وقررت النيابة العامة تكليف مصلحة الجمارك بتشكيل لجنة لجرد المخزن، فقدمت اللجنة تقريرها المؤرخ 11/1/1989 الذي تضمن أن النيران أتت على بعض البضائع المودعة بالمخزن، بينما تلف بعضها جزئياً أو كلياً، في حين بقى بعضها سليماً لم يتأثر بالحريق، وجاء بهذا التقرير أنه يوجد مقابل هذه البضائع خطاب ضمان ووثائق تأمين لضمان قيمة الرسوم الجمركية ، وانتهت النيابة العامة إلى قيد الواقعة ضد مجهول، ومن ثم أصدرت قرارها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل؛ تأسيساً على ما أسفرت عنه التحقيقات وتقرير المعمل الجنائي من انتفاء العمد في الحادث الذي نشأ عن إلقاء شخص مجهول بباقي سيجارة مشتعلة دون تبصر منه. وبجلسة 27/4/2000 قضت محكمة الإسكندرية الابتدائية في الدعوى الأصلية برفضها، وفي الطلب العارض المقام من مصلحة الجمارك؛ بإلزام المدعي بأن يؤدي إليها مبلغ 2815160 جنيهًا والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد، وفي الدعوى الفرعية ؛ بسقوط حق وزير المالية (بالتقادم) في طلبه الحكم بإلزام كل من المدعي وشركة التأمين الأهلية متضامنين بأن يؤديا له مبلغ 600000 جنيه قيمة وثيقة التأمين. وقد طعن المدعي على حكم محكمة أول درجة أمام محكمة استئناف الإسكندرية حيث قُيد الاستئناف برقم 1215 لسنة 56 قضائية ، ودفع أمامها بعدم دستورية نص المادة (83) من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963.وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت للمدعي بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى المعروضة .
وحيث إن المادة (79)من قانون الجمارك المشار إليه تنص على أن "تُقدر الضرائب الجمركية على البضائع التي سبق تخزينها في المستودع العام على أساس وزنها وعددها عند التخزين، وتكون الهيئة المستغلة للمستودع مسئولة عن الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة عن كل نقص أو ضياع أو تغيير في هذه البضائع فضلاً عن الغرامات التي تفرضها الجمارك، ولا تُستحق هذه الضرائب والرسوم إذا كان النقص أو الضياع أو التغيير نتيجة لأسباب طبيعية أو كان ناتجاً عن قوة قاهرة أو حادث جبري".
وتنص المادة (81) من القانون المشار إليه على أنه "يجوز الترخيص في إقامة مستودعات خاصة في الأماكن التي توجد بها فروع للجمارك إذا دعت إلى ذلك ضرورة اقتصادية ، وتُصفى أعمال المستودع الخاص عند إلغاء الفرع الجمركي وذلك خلال ثلاثة أشهر على الأكثر".
كما تنص المادة (83)من القانون ذاته وهي المادة المطعون فيها على أنه "يجب تقديم البضائع المودعة عند كل طلب من الجمرك، ولا يصح التجاوز عن أي نقص يحدث لأي سبب إلا ما كان ناشئاً عن أسباب طبيعية كالتبخر والجفاف والتسرب أو نحو ذلك".
وحيث إن هيئة قضايا الدولة قد دفعت بعدم قبول الدعوى ؛ على سند من القول بانتفاء انعكاس الفصل في دستورية النص المطعون فيه على طلبات المدعي في دعواه الموضوعية .
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية مؤثراً في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكان النزاع الموضوعي يدور حول براءة ذمة المدعي من مبلغ 2815160جنيهًا ؛ قيمة الضريبة الجمركية التي تطالبه بها مصلحة الجمارك؛ على سند من القول بانتفاء مسئوليته عن النقص الحادث للبضائع المودعة بالمستودع الخاص نتيجة الحريق الذي انتهت النيابة العامة في شأنه إلى قيد الواقعة ضد مجهول، ومن ثم أصدرت قرارها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل، ومن ثم يكون ما يبغيه المدعي من دعواه الدستورية المعروضة مرتبطاً بطلباته في الدعوى الموضوعية السالفة البيان الحكم بعدم دستورية نص المادة (83)من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛ فيما لم يتضمنه من التجاوز عن النقص الناتج عن قوة قاهرة أو حادث جبري للبضائع المودعة بالمستودع الخاص عند تقدير الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة عليها، وتبعاً لذلك؛ فإن المصلحة الشخصية المباشرة للمدعي تكون متحققة في الطعن على هذا النص في النطاق المشار إليه، بحسبان أن الفصل في دستوريته سيكون له انعكاس على الدعوى الموضوعية ، ويضحى الدفع بعدم قبول الدعوى الدستورية الراهنة قائماً على غير أساس؛ متعيناً الالتفات عنه.
وحيث إن المدعي ينعي على النص المطعون فيه، مخالفته لنصوص المواد (32) و(38) و(40) و(119) من دستور سنة 1971، على سند من أن هذا النص قد مايز دون مبرر بين الممول الخاضع للضريبة الجمركية الذي تودع بضائعه في مستودع عام وبين آخر تودع بضائعه في مستودع خاص؛ بأن ألزم الأخير بسداد الضريبة والرسوم الجمركية عن البضائع التي يلحقها النقص نتيجة قوة قاهرة أو حادث جبري، في حين أن الأول معُفى من سدادها إعمالاً لنص المادة (79)من القانون ذاته، بالرغم من تكافؤ المركز القانوني لكل منهما في كلتا الحالتين، فضلاً عن أن النص المطعون فيه ينطوي على معنى العقوبة وتنتفي في شأنه عناصر المسئولية الموجبة للتعويض، ويصل إلى حد العدوان على حق الملكية الخاصة ؛ وبذلك يقيم النص المطعون فيه تمييزاً تحكمياً غير مبرر، وهو ما يُعد إخلالاً بمبدأ المساواة ، كما يهدر مبدأ العدالة الضريبية ، وينتقص من حق الملكية الخاصة .
وحيث إن الرقابة الدستورية على القوانين، من حيث مطابقتها للقواعد الموضوعية التي تضمنها الدستور، إنما تخضع لأحكام الدستور القائم دون غيره، إذ أن هذه الرقابة إنما تستهدف أصلاً على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة صون الدستور القائم وحمايته من الخروج على أحكامه، وأن نصوص هذا الدستور تمثل دائماً القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم ولها مقام الصدارة بين قواعد النظام العام التي يتعين التزامها ومراعاتها وإهدار ما يخالفها من التشريعات باعتبارها أسمى القواعد الآمرة .
وحيث إنه بالبناء على ما تقدم، فإن هذه المحكمة تباشر رقابتها على النصوص المطعون عليها من خلال أحكام الدستور الحالي الصادر سنة 2014 باعتباره الوثيقة الدستورية السارية .
وحيث إن مبنى الطعن مخالفة النص المطعون فيه لأحكام المواد (32) و(38) و(40) و(119) من دستور سنة 1971، وكانت نصوص هذه المواد تتضمن الأحكام الدستورية ذاتها التي تنص عليها المواد (33) و(35) و(38) و(53) من دستور سنة 2014 المشار إليه.
وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مبدأ المساواة أمام القانون يتعين تطبيقه على المواطنين كافة ً؛ باعتباره أساس العدل والحرية والسلام الاجتماعي، وعلى تقدير أن الغاية التي يستهدفها تتمثل أصلاً في صون حقوق المواطنين وحرياتهم في مواجهة صور التمييز التي تنال منها أو تقيد ممارستها، وأضحى هذا المبدأ في جوهره وسيلة لتقرير الحماية القانونية المتكافئة التي لا يقتصر نطاق تطبيقها على الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور، بل يمتد مجال إعمالها كذلك إلى تلك التي كفلها المشرع للمواطنين في حدود سلطته التقديرية ، وعلى ضوء ما يرتئيه محققاً للصالح العام. إذ كان ذلك، وكان من المقرر أيضاً أن صور التمييز المجافية للدستور، وإن تعذر حصرها، إلا أن قوامها كل تفرقة أو تقييد أو تفضيل أو استبعاد ينال بصورة تحكمية من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور أو القانون، وذلك سواء بإنكار أصل وجودها أو تعطيل أو انتقاص آثارها بما يحول دون مباشرتها على قدم المساواة الكاملة بين المؤهلين للانتفاع بها، بما مؤداه أن التمييز المنهي عنه دستورياً هو ما يكون تحكمياً، ذلك أن كل تنظيم تشريعي لا يُعتبر مقصوداً لذاته، بل لتحقيق أغراض بعينها يُعتبر هذا التنظيم ملبياً لها، وتعكس مشروعية هذه الأغراض إطاراً للمصلحة العامة التي يسعى المشرع لبلوغها متخذاً من القواعد القانونية التي يقوم عليها هذا التنظيم سبيلاً إليها. إذ إن ما يصون مبدأ المساواة ولا ينقض محتواه؛ هو ذلك التنظيم الذي يقيم تقسيماً تشريعياً ترتبط فيه النصوص القانونية التي يضمها بالأغراض المشروعة التي يتوخاها، فإذا قام الدليل على انفصال هذه النصوص عن أهدافها، أو كان اتصال الوسائل بالمقاصد واهياً، كان التمييز انفلاتاً وعسفاً، فلا يكون مشروعاً دستورياً.
وحيث إن الدستور وفقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة قد أعلى من شأن الضريبة العامة ، وقدر أهميتها بالنظر إلى خطورة الآثار الاقتصادية التي ترتبها، ومايز – ترتيباً على ذلك -- بنص المادة (119) من دستور سنة 1971، المقابلة لنص المادة (38) من دستور سنة 2014، بين الضريبة العامة وغيرها من الفرائض المالية ، فنص على أن أولاهما لا يجوز فرضها أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون، وأن ثانيتهما يجوز إنشاؤها في الحدود التي يبينها القانون، مما مؤداه أن السلطة التشريعية هي التي تقبض بيدها على زمام الضريبة العامة ، إذ تتولى بنفسها تنظيم أوضاعها بقانون يصدر عنها متضمناً تحديد نطاقها، وعلى الأخص من خلال تحديد وعائها وأسس تقديره، وبيان مبلغها والملتزمين أصلاً بأدائها، والمسئولين عنها، وقواعد ربطها وتحصيلها وتوريدها، وكيفية أدائها، وغير ذلك مما يتصل ببنيان هذه الضريبة ، عدا الإعفاء منها، إذ يجوز أن يتقرر في الأحوال التي يبينها القانون. ومن المقرر أن تحديد دين الضريبة يتطلب التوصل إلى تقدير حقيقي لقيمة المال الخاضع لها، باعتباره شرطاً لازماً لعدالة الضريبة ولصون مصلحة كل من الممول والخزانة العامة ، ويتعين في هذا الإطار أن يكون وعاء الضريبة ممثلاً في المال المحمل بعبئها، محققاً ومحدداً على أسس واقعية ، يكون ممكناً معها الوقوف على حقيقته على أكمل وجه، ولا يكون الوعاء محققاً إلا إذا كان ثابتاً بعيداً عن شبهة الاحتمال أو الترخص، ذلك أن مقدار الضريبة أو مبلغها أو دينها إنما يتحدد مرتبطاً بوعائها، وفق الشروط التي يقدر معها المشرع واقعية الضريبة وعدالتها بما لا مخالفة فيه لأحكام الدستور التي تتطلب أن تكون العدالة الاجتماعية مضموناً لمحتواها وغاية تتوخاها، فلا تنفصل عنها النصوص القانونية التي يقيم عليها المشرع النظم الضريبية على اختلافها، إلا أن الضريبة بكل صورها تمثل في جوهرها عبئاً مالياً على المكلفين بها، شأنها في ذلك شأن الأعباء التي انتظمتها المادة (38) من الدستور، ويتعين تبعاً لذلك وبالنظر إلى وطأتها وخطورة تكلفتها أن يكون العدل من منظور اجتماعي مهيمناً عليها بمختلف صورها، محدداً الشروط الموضوعية لاقتضائها، نائياً عن التمييز بينها دون مسوغ.
وحيث إن الحماية التي أظّل بها الدستور الملكية الخاصة لضمان صونها من العدوان، لا تقتصر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على الصور التي تظهر الملكية فيها بوصفها الأصل الذي تتفرع عنه الحقوق الأصلية جميعها، وإنما تمتد هذه الحماية إلى الأموال كلها دون تمييز؛ باعتبار أن المال حق ذو قيمة مالية ، سواء أكان هذا الحق شخصياً أم عينياً أم من حقوق الملكية الأدبية أم الفنية أم الصناعية ، وإلى هذه الأموال كلها تنبسط الحماية التي كفلها الدستور لحق الملكية ، فلا تخلص لغير أصحابها، ولم يعد جائزاً – تبعًا لذلك - أن ينال المشرع من عناصرها، ولا أن يغير من طبيعتها أو يجردها من لوازمها، ولا أن يفصلها عن أجزائها أو يدمر أصلها، أو يقيد من مباشرة الحقوق التي تتفرع عنها في غير ضرورة تقتضيها وظيفتها الاجتماعية ، ودون ذلك تفقد الملكية ضماناتها الجوهرية ، ويكون العدوان عليها غصباً، وافتئاتاً على كيانها، أدخل إلى مصادرتها؛ مما مؤداه أن الضريبة التي يكون أداؤها واجباً قانوناً وفقاً لما جرى عليه كذلك قضاء هذه المحكمة هي التي تتوافر شرائط اقتضائها وفقاً لأحكام الدستور، فإن هي نبذتها سواء من خلال موجباتها أو أسسها، أو عن طريق تطبيقها قبل اتصالها بالمخاطبين بها، كان فرضها تحميلاً لأموالهم بعبئها بما يرتد سلباً عليهم بقدر مبلغها، إخلالاً بالحماية التي كفلها الدستور في مجال صون الأموال جميعها من كل عدوان ينال منها.
وحيث إنه من المقرر في هذا الصدد وفقاً لما تضمنته الأعمال التحضيرية للقانون المدني في شأن المادة (165) منه أنه ليس ثمة تفرقة بين الحادث المفاجئ "أو الجبري" والقوة القاهرة ؛ كسبب أجنبي يؤدي إلى عدم قيام علاقة السببية بين ما يُنسب إلى المسئول من خطأ والضرر الذي وقع، ومن ثم انتفاء مسئوليته عن الفعل الضار. ويُقصد بالحادث الجبري والقوة القاهرة ؛ الحادث الذي لا يمكن توقعه ويستحيل دفعه، ويلزم توافر هذين الشرطين معاً في الحادث الذي يُعتبر كذلك، ويتعين أن يُنظر في توافرهما بمعيار موضوعي هو معيار الرجل العادي في مثل ظروف المسئول، مما مؤداه وقوع التكييف القانوني لذلك الحادث في إطار السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان المشرع بتقريره النص المطعون فيه المشار إليه، قد مايز دون مبرر بين الممول الخاضع للضريبة الجمركية الذي تودع بضائعه في مستودع عام، وبين آخر تودع بضائعه في مستودع خاص؛ بأن ألزم الأخير بسداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة عن البضائع التي يلحقها النقص نتيجة قوة قاهرة أو حادث جبري، في حين أن الأول معُفى من سدادها إعمالاً لنص المادة (79) من القانون ذاته؛ بعد أنقسّم المشرع ممولي الضريبة الجمركية إلى فئتين ووضع لكل منهما نظاماً مختلفاً عن الآخر في شأن الالتزام بسدادها في حالة حدوث نقص في البضائع المودعة نتيجة قوة قاهرة أو حادث جبري على النحو السالف البيان، وكان أولئك الممولون للضريبة من الفئتين المشار إليهما في مركز قانوني واحد، إذ يحدث النقص المشار إليه في هذا الصدد لسبب لا دخل لإرادة الممول فيه ولا يمكن توقعه أو دفعه، بصرف النظر عما إذا كانت هذه البضائع مودعة في مستودع عام أم مستودع خاص، فلا يؤثر اختلاف نوعية المستودع على وحدة طبيعة سبب وقوع الضرر في الحالتين، وكان النص المطعون عليه يؤدي بذلك إلى إلزام ممول الضريبة الجمركية بسدادها بعد أن فقدت وعاءها فيما يتعلق بالنقص المشار إليه، مما يُعد معه فرضها تحميلاً للممول بعبئها بما يرتد سلباً عليه بقدر مبلغها، ومن ثم يكون هذا النص قد أخل بمبدأ المساواة ، وأهدر مبدأ العدالة الضريبية ، وانتقص من حق الملكية الخاصة، بما يخالف أحكام المواد (33و35و38و53) من الدستور، مما يتعين معه القضاء بعدم دستوريته.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة (83) من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛ فيما لم يتضمنه من التجاوز عن النقص الناتج عن قوة قاهرة أو حادث جبري للبضائع المودعة بالمستودع الخاص عند تقدير الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة عليها، وبإلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

قرار مجلس الوزراء 610 لسنة 2003 بشأن حماية نهر النيل وشواطئه


الوقائع المصرية العدد 86 بتاريخ 17 /4 / 2003
المادة 1
يعتبر نهر النيل بفروعه وجسوره وضفافه وشواطئه وجوانبه ومسطحاته والجزر الواقعة داخل مجراه بدءا من الحدود الدولية مع السودان وحتى مصب فرعى دمياط ورشيد في البحر المتوسط, من المرافق الحيوية ذات الطبيعة الخاصة في مجال نقل وإدارة المياه والحفاظ عليها.

المادة 2
تخصص وزارة الموارد المائية والري في إطار قانون الري والصرف المشار إليه بمسئولية الإشراف علي نهر النيل وتوابعه المشار إليها بالمادة الأولي من هذا القرار.

المادة 3
تشرف وزارة الموارد المائية والري وأجهزتها وهيئاتها في إطار إحكام مواد قانون الري والصرف علي جميع الأعمال أو غيرها من الأنشطة التي تقوم بها الجهات المعنية علي المناطق المنصوص عليها بالمادة الأولي بما في ذلك أعمال تطوير مجري نهر النيل والاستفادة بإمكانياته.

المادة 4
في إطار تنفيذ مخططات تطوير المجرى الملاحي لنهر النيل وما يترتب عليه من انحسار بعض الأراضي على الجانبين وبالإضافة إلى آثار التغيرات الطبيعية للمجرى مع الوقت يحظر إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها على جسور النيل وضفافه وشواطئه وجوانبه ومسطحاته والجزر الواقعة داخل مجراه والمساحات التي تنحصر عنها المياه بصفة مؤقتة أو دائمة نتيجة التغيرات المشار إليها أعلاه وذلك في مسافة (30) مترا من خطوط التهزيب التي تحددها وزارة الموارد المائية والري دون أي استثناءات أو تجاوزات.

المادة 5
يحظر على الوزارات وأجهزتها والهيئات العامة ذات الصلة بالمناطق المنصوص عليها بالمادة الأولى التصرف بالبيع أو الترخيص بأي إشغالات عليها إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء.

المادة 6
مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين المشار إليها في هذا القرار, يعهد لوزارة الموارد المائية والري وأجهزتها وهيئاتها دون غيرها بمسئولية اتخاذ الإجراءات الفورية لإزالة التعديات والمخالفات للقوانين الحاكمة لمجرى النيل وجسوره وشواطئه وجزره ولأحكام هذا القرار.

المادة 7
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.