الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 31 يوليو 2018

الطعن 26491 لسنة 59 ق 28 / 3 / 1994 مكتب فني 45 ق 69 ص 451

جلسة 28 من مارس سنة 1994
برئاسة السيد المستشار/ مجدي منتصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن حمزة وحامد عبد الله ومصطفى كامل ومحمد عبد العزيز محمد نواب رئيس المحكمة.
------------
(69)
الطعن رقم 26491 لسنة 59 القضائية

 (1)حكم "بياناته" "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". قانون "تفسيره".
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة.
المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 إجراءات؟
(2) علاقة تجارية. جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
جريمة بيع منتجات عليها علامات مقلدة. أو عرضها للبيع أو تداولها أو حيازتها بقصد البيع المنصوص عليها في المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1939 المعدل. أركانها؟
القصد الجنائي في هذه الجريمة. تحققه: رهن بإثبات علم الجاني بتقليد العلامة. ضرورة تحدث الحكم عنه استقلالاً. أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي الدلالة على قيامه. مخالفة ذلك. قصور.

--------------
1 - إن القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصراً، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة.

2 - لما كانت المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1939 في شأن العلامات والبيانات التجارية المعدلة بالقانون رقم 569 لسنة 1954 قد نصت على عقاب "كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك". فهي تشترط للعقاب فضلاً عن البيع أو العرض للبيع أو للتداول توافر ركنين الأول التزوير أو التقليد والثاني سوء النية - وهو إثبات أن الطاعن عالما بتقليد العلامة - وهو ما يتحقق بتوافره القصد الجنائي في الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة مما يقتضي أن يتحدث عنه الحكم استقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي في الدلالة على قيامه، لما كان ذلك، وكان البين من الحكم الابتدائي الذي أخذ بأسبابه الحكم المطعون فيه أنه لم يستظهر توافر القصد الجنائي في جريمة عرض منتجات للبيع عليها علامات تجارية مقلدة، وكانت مدوناته لا تفيد في ذاتها توافر هذا القصد، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب قصوراً يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة.

----------
الوقائع


اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: عرض للبيع منتجات عليها علامة مقلدة مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بمواد القانون 57 لسنة 1939. وادعت شركة .... مدنياً قبل المتهم بمبلغ 51 جنيه علي سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح ..... قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه والمصادرة وإثبات ترك المدعي بالحق المدني لدعواه المدنية وإلزامه بمصاريفها استأنف ومحكمة ...... -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.

-----------
المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة عرض منتجات للبيع عليها علامات تجارية مقلدة مع علمه بذلك قد شابه قصور في التسبيب، ذلك أنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، كما لم يستظهر القصد الجنائي ولم يدلل على علم الطاعن بأن العلامة التجارية على المنتجات التي يعرضها للبيع مقلدة على الرغم من أن دفاعه قام على أنه استورد هذه المنتجات بإجراءات صحيحة ثبت مصدرها مما كان لازم الحكم بإدانته التدليل على علمه بتقليد العلامة التجارية، وذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
ومن حيث إنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه اقتصر في بيانه للواقعة والأدلة على ثبوتها في قوله: (وحيث تخلص الواقعة ببلاغ محامي شركة ... حيث أبلغ أن الشركة مسجلة العلامة التجارية....... للبنطلونات الجينز وغيرها تحمل علامة ... بطريق الغش وقد ورد إلى جمرك بورسعيد لأحد المستوردين ويدعى........ دون فواتير الشركة مالكة العلامة المسجلة وأفرجت الرسالة في 14/10 تمهيدا لطرحها بالأسواق لإقبال المستهلكين تحت إيهام أنها منتجات الشركة الأصلية مالكة العلامة المسجلة، ولما كان الأمر يشكل جريمة جنائية طبقا للمادة رقم 33 من قانون العلامات التجارية 57 لسنة 1939 ...... وحيث ترى المحكمة من عرض وقائع الدعوى على النحو المتقدم ذكره أن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتا كافيا الأمر الذي يتعين معه معاقبته طبقا لمواد الاتهام سالفة الذكر عملا بنص المادة 304/2 أ.ج). لما كان ذلك، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها وسلامة مأخذه وإلا كان الحكم قاصرا، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة، وكانت المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1939 في شأن العلامات والبيانات التجارية المعدلة بالقانون رقم 569 لسنة 1954 قد نصت على عقاب (كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك). فهي تشترط للعقاب فضلا عن البيع أو العرض للبيع أو للتداول توافر ركنين الأول التزوير أو التقليد والثاني سوء النية - وهو إثبات أن الطاعن عالما بتقليد العلامة - وهو ما يتحقق بتوافره القصد الجنائي في الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة مما يقتضي أن يتحدث عنه الحكم استقلالا أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي في الدلالة على قيامه، لما كان ذلك، وكان البين من الحكم الابتدائي الذي أخذ بأسبابه الحكم المطعون فيه أنه لم يستظهر توافر القصد الجنائي في جريمة عرض منتجات للبيع عليها علامات تجارية مقلدة، وكانت مدوناته لا تفيد في ذاتها توافر هذا القصد، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب قصورا يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث ما يثيره الطاعن في باقي أوجه الطعن.

الطعن 8956 لسنة 61 ق 27 / 3 / 1994 مكتب فني 45 ق 68 ص 447


برئاسة السيد المستشار / محمد شتا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سمير أنيس وفتحي الصباغ نائبي رئيس المحكمة وعبد الله المدنى وسمير مصطفى.
-----------
- 1  محكمة النقض " سلطتها في العدول عن احكامها".
الأصل في نظام التقاضي . ان صدور حكم في الدعوى يخرجها من حوزة المحكمة . أساس ذلك وأثره ؟ عدول محكمة النقض عن بعض احكامها في خصوص شكل الطعن . استثناء . شرطه ؟
الأصل في نظام التقاضي أنه متى صدر الحكم في الدعوى خرجت من حوزة المحكمة لاستنفاذها ولايتها القضائية، وامتنع عليها إلى نظرها من جديد أما ما استنته محكمة النقض - خروجا على هذا الأصل من العدول عن بعض احكامها في خصوص شكل الطاعن مراعاة منها لمقتضيات العدالة وحتى لا يضار الطاعن بسبب لا دخل لإرادته فيه فهو قبيل الاستثناء الذى يجب قصره في نطاق ما أستن من اجله وعدم التوسع فيه لما كان ذلك وكان قضاء هذه المحكم قد جرى على أنه يشترط - كي تعدل عن حكم اصدارته - أن يكون الحكم فيما قضى به قد قام على عدم استيفاء اجراءات الطعن المقررة قانونا ثم يثبت من بعد أن تلك الإجراءات كافة كانت قد استوفيت بيد أنها لم تعرض كاملة على المحكمة عند نظرها الطعن وذلك لأسباب لا دخل لإرادة الطاعن فيها.
- 2  محكمة النقض " سلطتها في العدول عن احكامها".
عدم كفاية تقديم صورة ضوئية غير رسمية من التوكيل مع اوراق الطعن. والإشارة إلى أن أصل التوكيل مودع في قضية أخرى. أساس ذلك؟
إذ كان الطاعن لا يجادل، بل أنه يسلم في طلبه بأن سند التوكيل المثبت لصفة من قرر بالطعن لم يكن قد قدم لهذه المحكمة عند نظرها الطعن بجلسة 18 يناير سنه 1991، فإن طلبة العدول عن الحكم الذى اصدرته بتلك الجلسة بعدم قبول الطعن شكلا لا يكون له محل ولا يشفع له في ذلك أن يكون قد قدم مع أوراق الطعن صورة ضوئية غير رسمية من التوكيل، ولا ما أشار إليه منه أن أصل التوكيل مودع في قضية أخرى ما دام أنه لم يقدم مع أوراق هذا الطعن - حتى تاريخ نظره والحكم فيه دليلا رسميا يثبت صفة من قرر بالطعن بالنقض نيابة عن المحكوم ضده، وذلك لما هو مقرر من أن إجراءات الطعن هى من الإجراءات الشكلية في الخصومة التي يجب أن تكون مستكملة كافة مقوماتها ومن أن التقرير بالطعن بطريق النقض هو من شأن المحكوم ضده وليس لاحد أن ينوب عنه في مباشرته إلا إذا كان النقض هو من شأن المحكوم ضده وليس لاحد أن ينوب عنه في مباشرته إلا إذا كان موكلا منه توكيلا يخوله هذا الحق، الأمر الذى يتعين معه أن يكون التوكيل معروضا على محكمة النقض عند نظرها للتثبت من استيفاء إجراءات الطعن لما كان ما تقد، فإن الطلب يكون على غير أساس متعين الرفض .
------------
الوقائع 
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أقام قمينه طوب علي أرض زراعية بدون ترخيص وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 116 لسنة 1983 ومحكمة جنح ..... قضت غيابياً بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً وتغريمة عشرة ألاف جنيه والإزالة. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة ..... -بهيئة استئنافية- قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقض في معارضته بعدم جواز نظر المعارضة
فطعن الاستاذ/...... المحامي عن الاستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ومحكمة النقض قضت بجلسة .... بعدم قبول الطعن. فتقدم الاستاذ/....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه بطلب الرجوع عن الحكم.

----------
المحكمة
حيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بجلسة 18 من يناير سنة 1993 بعدم قبول الطعن شكلا استنادا إلى عدم تقديم التوكيل الذي تم التقرير بالطعن بالنقض بمقتضاه نيابة عن الطاعن. ثم بتاريخ 11 ديسمبر سنة 1993 قدم المحامي ...... الطلب الماثل للعدول عن هذا الحكم ونظر الطعن من جديد، وأقام طلبه على أنه كان قد أرفق صورة عرفية من التوكيل الذي يخول وكيل الطاعن حق الطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه، وأشار في تقرير الطعن إلى أن أصل هذا التوكيل أرفق بأوراق الطعن رقم 385 لسنة 1991 (تتابع) المرفوع عن الحكم الصادر ضد الطاعن ذاته في الجنحة رقم 2354 لسنة 1991 جنح مستأنف...... - التي قيدت فيما بعد برقم 8957 لسنة 61ق - لما كان ذلك وكان الأصل في نظام التقاضي أنه متى صدر الحكم في الدعوى خرجت من حوزة المحكمة لاستنفادها ولايتها القضائية، وامتنع عليها العودة إلى نظرها من جديد أما ما استنته محكمة النقض - خروجا على هذا الأصل من العدول عن بعض أحكامها في خصوص شكل الطعن مراعاة منها لمقتضيات العدالة وحتى لا يضار الطاعن بسبب لا دخل لإرادته فيه فهو من قبيل الاستثناء الذي يجب قصره في نطاق ما أستن من أجله وعدم التوسع فيه. لما كان ذلك وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يشترط - كي تعدل عن حكم أصدرته - أن يكون الحكم فيما قضى به قد قام على عدم استيفاء إجراءات الطعن المقررة قانونا. ثم يثبت من بعد أن تلك الإجراءات كافة كانت قد استوفيت بيد أنها لم تعرض كاملة على المحكمة عند نظرها الطعن وذلك لأسباب لا دخل لإرادة الطاعن فيها. وإذ كان الطاعن لا يجادل، بل أنه يسلم في طلبه بأن سند التوكيل المثبت لصفة من قرر بالطعن لم يكن قد قدم لهذه المحكمة عند نظرها الطعن بجلسة 18 يناير سنة 1991، فإن طلبه العدول عن الحكم الذي أصدرته بتلك الجلسة بعدم قبول الطعن شكلا لا يكون له محل ولا يشفع له في ذلك أن يكون قد قدم مع أوراق الطعن صورة ضوئية غير رسمية من التوكيل، ولا ما أشار إليه من أن أصل التوكيل مودع في قضية أخرى ما دام أنه لم يقدم مع أوراق هذا الطعن - حتى تاريخ نظره والحكم فيه دليلا رسميا يثبت صفة من قرر بالطعن نيابة عن المحكوم ضده، وذلك لما هو مقرر من أن إجراءات الطعن هي من الإجراءات الشكلية في الخصومة التي يجب أن تكون مستكملة كافة مقوماتها ومن أن التقرير بالطعن بطريق النقض هو من شأن المحكوم ضده وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرته إلا إذا كان موكلا منه توكيلا يخوله هذا الحق، الأمر الذي يتعين معه أن يكون التوكيل معروضا على محكمة النقض عند نظرها للتثبت من استيفاء إجراءات الطعن لما كان ما تقدم، فإن الطلب يكون على غير أساس متعين الرفض.

الطعن 22227 لسنة 61 ق 2 / 10 / 1994 مكتب فني 45 ق 127 ص 809


برئاسة السيد المستشار / حسن عميرة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد الواحد ومصطفى الشناوي ومحمد طلعت الرفاعي نواب رئيس المحكمة وعاصم عبد الجبار.
------------
- 1  قانون " تطبيق القانون وسريانه".
خروج القرى من نطاق سريان أحكام الباب الثاني من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بصفة مطلقة . قصر تطبيقه على عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدناً . أساس ذلك .
لما كانت أحكام تنظيم المباني قد نظمتها المواد من 4 إلى 18 الواردة في الباب الثاني من القانون رقم 106 لسنه 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقوانين أرقام 30 لسنه 1983، 54 لسنه 1984، 99 لسنه 1986، 25 لسنه 1992، وكانت المادة 29 من القانون رقم 106 لسنه 1976 سالف الذكر بعد تعديلها بالقانون رقم 30 لسنه 1983 تنص في فقرتها الأولى على أنه" تسرى أحكام الباب الثاني من هذا القانون على عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدنا بالتطبيق لقانون الحكم المحلي" فإن تلك المادة مع صراحة نصها ووضوح عبارتها تدل بجلاء على إخراج القرى من نطاق سريان أحكام هذا الباب بصفة مطلقة ولا يغير من هذا النظر ما تضمنته الفقرة الثانية من المادة ذاتها من وجواز إعفاء مدينه أو قرية أو جهة من تطبيق بعض أحكام الباب الثاني من هذا القانون أو لائحته التنفيذية لأسباب تاريخية أو ثقافية أو سياسية تاريخية أو ثقافية أو سياحية أو تحقيقا لغرض قومي أو مصلحة اقتصادية أو مراعاة لظروف العمران وما يوحي به صياغة هذه الفقرة على نحو يدل على سريان أحكام الباب الثاني على القرى لأن الأصل هو أن تنظيم المباني الواردة أحكامه في الباب الثاني من القانون رقم 106 لسنه 1976 سالف الذكر لا تسري إلا على عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدنا طبقا لقانون الحكم المحلى دلالة ذلك أن المادة 29 من القانون رقم 106 لسنه 1976 قبل تعديلها بالقانون رقم 30 لسنه 1983 قد نصت على عدم سريان أحكام الباب الثاني من هذا القانون على القرى والجهات الأخرى إلا بقرار من وزير الإسكان بناء على طلب المحافظ المختص وقد خلا نص هذه المادة بعد تعديله من تقرير هذا الحكم بالنسبة للقرى ومن ثم يضحى تطبيق أحكام الباب الثاني من القانون سالف الذكر مقصودا على عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدنا تطبيقا للفقرة من المادة 29 من هذا القانون.
- 2  عقوبة . قانون " تفسير القانون" .
لا عقوبة إلا بنص يعرف الفعل المعاقب عليه ويبين العقوبة الموضوعة له . مقتضى ذلك . عدم التوسع في تفسير نصوص القانون الجنائي أو الأخذ فيه بالقياس .
من المقرر من أنه لا عقوبة إلا بنص يعرف الفعل المعاقب عليه ويبين العقوبة الموضوعة له مما مقتضاه عدم التوسع في تفسير نصوص القانون الجنائي وعدم الأخذ فيه بنظرية القياس والأخذ - في حالة الشك - بالتفسير الأصلح للمتهم.
- 3  حكم "تسبيب الحكم . التسبيب المعيب".
حكم الإدانة وجوب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة علة ذلك . تجهيل الحكم المكان الذى أقيم فيه البناء رغم جوهريته قصور أساس ذلك .
من المقرر وفق المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية - أن مما يجب أن يشتمل عليه حكم الإدانة بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإذ كان يبين من الحكم الابتدائي الذي أحال إلى أسبابه - في الإدانة - الحكم المطعون فيه أنه جاء مجهلا المكان الذي أقيم فيه البناء - وهو بيان جوهري في خصوصية هذه الدعوى - لما يترتب عليه من أثر في تحديد مدى انطباق وسريان أحكام الباب الثاني من القانون فيما يثيره الطاعن بوجه الطعن لما كان ذلك، فغن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب الذي يتسع له وجه الطعن مما يتعين معه نقضه والإحالة - بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
---------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أنشأ مبنى علي النحو المبين بالأوراق بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، وطلبت عقابه بالمواد 4، 1/22، 22 مكرراً/1 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل ومحكمة جنح مركز طنطا قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
فطعن الأستاذ / ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

------------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن البناء قد أقيم في قرية لا يسري عليها أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعن بوصف أنه بتاريخ 11/9/1990 بدائرة مركز طنطا أنشأ مبنى على النحو المبين بالأوراق بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة, وطلبت عقابه بالمواد 4, 22/1, 22 مكرر ا/1 من القانون 106 لسنة 1976 المعدل. لما كان ذلك وكانت أحكام تنظيم المباني قد نظمتها المواد من 4 إلى 18 الواردة في الباب الثاني من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقوانين أرقام 30 لسنة 1983, 54 لسنة 1984, 99 لسنة 1986, 25 لسنة 1992, وكانت المادة 29 من القانون رقم 106 لسنة 1976 سالف الذكر بعد تعديلها بالقانون رقم 30 لسنة 1983 تنص في فقرتها الأولى على أنه "تسري أحكام الباب الثاني من هذا القانون على عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدنا بالتطبيق لقانون الحكم المحلي" فإن تلك المادة مع صراحة نصها ووضوح عبارتها تدل بجلاء على إخراج القرى من نطاق سريان أحكام هذا الباب بصفة مطلقة ولا يغير من هذا النظر ما تضمنته الفقرة الثانية من المادة ذاتها من جواز إعفاء مدينة أو قرية أو جهة من تطبيق بعض أحكام الباب الثاني من هذا القانون أو لائحته التنفيذية لأسباب تاريخية أو ثقافية أو سياحية أو تحقيقا لغرض قومي أو مصلحة اقتصادية أو مراعاة لظروف العمران وما يوحي به صياغة هذه الفقرة على نحو يدل على سريان أحكام الباب الثاني على القرى لأن الأصل هو أن تنظيم المباني الواردة أحكامه في الباب الثاني من القانون رقم 106 لسنة 1976 سالف الذكر لا تسري إلا على عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدنا طبقا لقانون الحكم المحلي دلالة ذلك أن المادة 29 من القانون رقم 106 لسنة 1976 قبل تعديلها بالقانون رقم 30 لسنة 1983 قد نصت على عدم سريان أحكام الباب الثاني من هذا القانون على القرى والجهات الأخرى إلا بقرار من وزير الإسكان بناء على طلب المحافظ المختص وقد خلا نص هذه المادة بعد تعديله من تقرير هذا الحكم بالنسبة للقرى ومن ثم يضحى تطبيق أحكام الباب الثاني من القانون سالف الذكر مقصورا على عواصم المحافظات البلاد المعتبرة مدنا تطبيقا للفقرة الأولى من المادة 29 من هذا القانون لما هو مقرر من أنه لا عقوبة إلا بنص يعرف الفعل المعاقب عليه ويبين العقوبة الموضوعة له مما مقتضاه عدم التوسع في تفسير نصوص القانون الجنائي وعدم الأخذ فيه بنظرية القياس والأخذ - في حالة الشك - بالتفسير الأصلح للمتهم. لما كان ذلك وكان مما هو مقرر وفق المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية - أن مما يجب أن يشتمل عليه حكم الإدانة بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإذ كان يبين من الحكم الابتدائي الذي أحال إلى أسبابه - في الإدانة - الحكم المطعون فيه أنه جاء مجهلا المكان الذي أقيم فيه البناء - وهو بيان جوهري في خصوصية هذه الدعوى - لما يترتب عليه من أثر في تحديد مدى انطباق وسريان أحكام الباب الثاني من القانون رقم 106 لسنة 1976 على الواقعة المادية التي تنطوي عليها الأوراق. مما يعجز هذه المحكمة عن القول بكلمتها في صحيح القانون فيما يثيره الطاعن بوجه الطعن. لما كان ذلك, فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب الذي يتسع له وجه الطعن مما يتعين معه نقضه والإحالة - بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 11534 لسنة 62 ق 23 / 3 / 1994 مكتب فني 45 ق 67 ص 443


برئاسة السيد المستشار / محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد اللطيف على أبو النيل وعمار ابراهيم فرج نائبى رئيس المحكمة ومصطفى محمد صادق وأحمد عبد القوى خليل.
----------
ارتباط . إضرار عمدى .  جريمة " اركان الجريمة" . حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب". نقض " اثار الطعن".
شرط الضرر كركن في جريمة الإضرار العمدى . أن يكون حقيقيا وثابتا على وجه اليقين . عدم بيان حكم الإدانة تحقق ركن الضرر . قصور . نقض الحكم في تهمة : يوجب نقضه بالنسبة لما ارتبط بها من تهم أخرى .
من المقرر أنه يشترط في الضرر كركن لازم لقيام جريمة الاضرار العمدى المنصوص عليها في المادة 116 مكررا من قانون العقوبات أن يكون محققا، أي حالا ومؤكد لأن الجريمة لا تقوم على احتمال تحقق أحد أركانها، والضرر الحال هو الضرر الحقيقي سواء كان أو مستقلا، والضرر المؤكد هو الثابت على وجه اليقين وكان ما أورده الحكم - على السياق المتقدم - لا يبين منه تحقق ركن الضرر المحقق المؤكد والثابت على وجه اليقين وذلك على الرغم من منازعة الطاعن في توافره والتي اكتفى برفضها على مجرد قوله بالاطمئنان إلى أدلة الثبوت التي لم تكشف - كما ساقها الحكم - عن توافر هذا الكن على النحو الذى يتطلبه القانون فإن الحكم يكون قد تعيب بالقصور الموجب لنقضه والاعادة بالنسبة لمتهمين المسندتين إلى الطاعن لأن الحكم اعتبرهما جريمتين مرتبطين وقضى بالعقوبة المقررة لجريمة الاضرار العمدى باعتبارها الجريمة ذات العقوبة الأشد عملا بالمادة 32 من قانون العقوبات واستعمل المادة 17 من القانون آنف الاشارة وذلك دون حاجه إلى بحث باقي وجوه الطعن.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما: أولاً: بصفتهما موظفين عموميين المتهم "الطاعن" (مراجع حسابات) والآخر (وكيل مديرية الضرائب العقارية ....) استوليا بغير حق علي أموال عامة بأن قاما بالاستيلاء علي الأدوات المنزلية المبينة وصفاً بالتحقيقات والبالغ قيمتها 95541.890 (خمسة وتسعين ألفاً وخمسمائة وواحد وأربعين جنيهاً وثمانمائة وتسعين مليما) والمملوكة ... ثانياً: أضر عمداً بأموال الجهة التي يعملان بها بأن أصدرا خطاب ضمان لأولهما تضمن بمقتضاه هذه الجهة أن تسدد ما لا يقومان بسداده من ثمن الأجهزة موضوع التهمة الأولي مما رتب علي هذه الجهة ضرراً بلغت قيمته 34011.450 جنيها (أربعة وثلاثين ألفا واحد عشر جنيها وأربعمائة وخمسين مليما) وأحالته إلي محكمة أمن الدولة العليا...... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للمتهم عملاً بالمواد 113/1، 116 مكرراً، 118، 118 مكرراً، 119/أ، ب، 119 مكرراً من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 32، 17 من القانون ذاته بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبغرامة 95541.890 جنيهاً وبرد مبلغ 34011.450 جنيها وبالعزل من الوظيفة
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

-------------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها والاستيلاء على أموال إحدى شركات القطاع العام قد شابه القصور في التسبيب ذلك أنه التفت عن دفاعه القائم على عدم تحقق الضرر بأموال الجهة التي يعمل بها وانتفاء القصد الجنائي لديه ولم يستظهر أركان هذه الجريمة بما يعيبه ويستوجب نقضه
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "إن المتهم الأول - الطاعن - تعاقد مع شركة....... لشراء الأجهزة الكهربائية محل الجريمة بنظام التقسيط على أنها لحساب العاملين بمديرية الضرائب العقارية بـ..... ووقع على العقد بناء على التفويض الصادر له بذلك من المتهم الثاني وبضمانته أيضا وتعزز ذلك بخطاب تضمن بمقتضاه الجهة التي يعملان بها سداد الأقساط التي يمتنعان عن سدادها وقد استلم المتهم الأول الأجهزة المتعاقد عليها والبالغ قيمتها 95541 جنيه و890 مليم ووقع على فواتير الاستلام وعلى الكمبيالات المتعلقة بالأقساط المستحقة للشركة المذكورة إلا أنه توقف عن سداد باقي الأقساط والتي تبلغ قيمتها 34007 جنيه و450 مليم وهي قيمة الأضرار التي لحقت بالشركة نتيجة لتصرف المتهمين المشار إليه والملزمة بسداده للشركة المتعاقد معها ذلك أن الأدوات المنزلية محل التعاقد بيعت لبعض التجار والأشخاص دون العاملين بالضرائب العقارية". لما كان ذلك وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن نازع في حدوث ضرر محقق بأموال تلك الجهة وعدم اتجاه إرادة الطاعن للإضرار بالمال العام، وكان من المقرر أنه يشترط في الضرر كركن لازم لقيام جريمة الإضرار العمدي المنصوص عليها في المادة 116 مكررا من قانون العقوبات أن يكون محققا، أي حالا ومؤكدا لأن الجريمة لا تقوم على احتمال تحقق أحد أركانها، والضرر الحال هو الضرر الحقيقي سواء كان حاضرا أو مستقبلا، والضرر المؤكد هو الثابت على وجه اليقين. وكان ما أورده الحكم - على السياق المتقدم - لا يبين منه تحقق ركن الضرر المحقق والثابت على وجه اليقين. وذلك على الرغم من منازعة الطاعن في توافره. والتي اكتفى الحكم برفضها على مجرد قوله بالاطمئنان إلى أدلة الثبوت التي لم تكشف - كما ساقها الحكم - عن توافر هذا الركن على النحو الذي يتطلبه القانون. فإن الحكم يكون قد تعيب بالقصور الموجب لنقضه والإعادة بالنسبة للتهمتين المسندتين إلى الطاعن لأن الحكم اعتبرهما جريمتين مرتبطتين وقضى بالعقوبة المقررة لجريمة الإضرار العمدي باعتبارها الجريمة ذات العقوبة الأشد عملا بالمادة 32 من قانون العقوبات واستعمل المادة 17 من القانون أنف الإشارة وذلك دون حاجة إلى بحث باقي وجوه الطعن.

الطعن 12051 لسنة 62 ق جلسة 16 / 3 / 1994 مكتب فني 45 ق 57 ص 391

جلسة 16 من مارس سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف علي أبو النيل وعمار إبراهيم فرج وأحمد جمال الدين عبد اللطيف وبهيج حسن القصبجي نواب رئيس المحكمة.

---------------

(57)
الطعن رقم 12051 لسنة 62 القضائية

(1) قتل عمد. جريمة "أركانها". قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
قصد القتل أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر الخارجية التي تنم عليه. استخلاص توافره. موضوعي.
مثال لتسبيب سائغ للتدليل على نية القتل.
(2) قتل عمد. مسئولية جنائية. قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
جريمة القتل العمد لا تتطلب سوى ارتكاب فعل على المجني عليه يؤدى بطبيعته إلى وفاته بنية قتله.
مساءلة المتهم عن جريمة القتل العمد سواء أكانت الوفاة حصلت من إصابة وقعت في مقتل أو من إصابة وقعت في غير مقتل ما دامت الوفاة نتيجة مباشرة للجريمة.
(3) ظروف مشددة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
ظرف الليل. هو الفترة بين غروب الشمس وشروقها.
مثال.
(4) ظروف مشددة. سبق إصرار. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
سبق الإصرار. تعريفه؟ استخلاص القاضي له من وقائع خارجية. مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر ظروف سبق الإصرار.
 (5)إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إيراد الحكم من الدلائل والقرائن الثابتة بالأوراق ما يكفي لتحقق ظرف سبق الإصرار. النعي عليه بالخطأ في الإسناد. غير مقبول.
(6) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله. ماهيته؟
(7) حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
العبرة في الحكم بالمعاني لا الألفاظ والمباني.
 (8)دفوع "الدفع بتلفيق التهمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
(9) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
مفاد أخذ المحكمة بشهادة الشاهد؟
الجدل في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
(10) إجراءات "إجراءات التحقيق". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصلح سبباً للنعي على الحكم.
(11) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم التزام المحكمة بإجابة الطلب الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى استحالة حصولها. علة ذلك؟
مثال.
 (12)إثبات "خبرة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
مثال لتسبيب سائغ لرفض طلب مناقشة ذات الطبيب الشرعي الذي قام بتشريح جثة المجني عليها.
 (13)حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". قتل عمد.
إغفال الحكم التحدث عن إصابات المجني عليها الأخرى. لا يعيبه طالما لم تكن محل اتهام ولم ترفع بشأنها دعوى.
(14) إجراءات "لإجراءات المحاكمة". محضر الجلسة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات "خبرة".
إثبات المحكمة بمحضر الجلسة سماعها لشهادة الطبيب الشرعي وأجابته على ما وجهته إليه من أسئلة وامتناع الدفاع عن مناقشته. ادعاء الطاعن بمخالفة الثابت بالأوراق. غير مقبول.

---------------
1 - من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذه النية موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استظهر نية القتل وأثبت توافرها في حق الطاعن بقوله: "وحيث إنه عن نية القتل فهي متوافرة في الواقعة متحققة في الجريمة ثابتة في ضمير المتهم من ظروف الدعوى وملابساتها وباستعماله سكين في الاعتداء على المجني عليها وهي أداة قاتلة بطبيعتها وضربه المجني عليها في مكان قاتل من جسمها أجهز به عليها وفي جوف الليل وأثناء تواجدها بمضجعها، وقد تناول تقرير الصفة التشريحية بيان الإصابة التي أحدثها المتهم بالمجني عليها وقد كان في عرضه لها ووصفه لطبيعتها ما يؤكد أن المتهم كان ينوي فعلاً إزهاق روح المجني عليها ومن ثم فإن المحكمة تنتهي إلى توافر نية القتل في حقه" وإذ كان هذا الذي أورده الحكم كافياً وسائغاً في التدليل على ثبوت نية القتل لدى الطاعن فإن ما يثيره في هذا الخصوص يكون غير سديد.
2 - المقرر أن جريمة القتل العمد لا تتطلب سوى ارتكاب فعل على المجني عليه بنية قتله يؤدى بطبيعته إلى وفاته سواء أكانت الوفاة حصلت من إصابة وقعت في مقتل أم من إصابة وقعت في غير مقتل ما دامت الوفاة نتيجة مباشرة للجريمة.
3 - إن المقصود بظرف الليل هو ما تعارف الناس عليه من أنه الفترة بين غروب الشمس وشروقها، وإذ كان الحكم قد أثبت أن الواقعة حدثت ليلة السادس من أغسطس سنة 1988 وبعد أن أسدل الليل أستاره، وكان الطاعن يسلم في مذكرة أسباب طعنه أن الواقعة حدثت في الساعة العاشرة مساءً فإن الواقعة تكون قد حدثت بعد غروب الشمس وقبل شروقها ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير قويم.
4 - من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني قد لا يكون لها في الخارج أثر محسوس يدل عليها مباشرة وإنما تستفاد من وقائع وظروف خارجية يستخلصها القاضي منها استخلاصاً ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لظرف سبق الإصرار وأثبت توافره لدى الطاعن بقولة "وحيث إنه عن سبق الإصرار فقد توافر لدى المتهم لما بينه وبين المجني عليها من خلف سابق بيانه ولرغبته الأكيدة في الانتقام منها لاعتقاده بأن وجودها علي قيد الحياة خطر يهدده في حياته المستقبلية بعد أن قضت علي مستقبله العلمي، فأقدم علي إثمه بعد أن تروى في تفكيره وتدبر أمر الخلاص منها، معداًً لذلك آلة قاتله - سكين - ليزهق روحها راصداً خطواتها، وإذ تبين تواجدها بمضجعها دون زوجها وباقي أفراد الأسرة ليلة الحادث فتوجه إليها حتى إذا ما ظفر بها قام بالاعتداء عليها بالسكين في بطنها محدثاً إصابتها التي أودت بحياتها".
5 - لما كان الحكم قد ساق من الدلائل والقرائن ما يكفي لتحقق ظرف سبق الإصرار لدى الطاعن وكان الثابت من المفردات المضمونة أن أقوال شاهدي الإثبات الأول والثاني قد جرت علي أن المتهم اعتقد أن المجني عليها كانت وراء فشله في الدراسة لقيامها بأعمال السحر والشعوذة فإن منعي الطاعن علي الحكم بدعوى الخطأ في الإسناد يضحى غير مقبول.
6 - من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر فلا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلي إدانة الطاعن بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار بعد أن استبعد ظرف الترصد فإن منعي الطاعن علي الحكم في هذا الصدد يضحى ولا محل له.
7 - من المقرر أن عقيدة المحكمة إنما تقوم علي المقاصد والمعاني لا على الألفاظ والمباني.
8 - من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً بل إن الرد يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم ومن ثم يكون هذا الوجه من النعي علي غير أساس.
9 - وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء علي أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل هذا مرجعة إلي محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، ومتى أخذت بشهاداتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها علي عدم الأخذ بها فإن منعي الطاعن على الحكم اعتناقه لصورة الواقعة كما رواها الشهود ومن أنها ترديد لما جاء بمحضر التحريات لا يعدو أن يكون محاولة لإعادة الجدل في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
10 - لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة بتاريخ 5 من مايو سنة 1992 أن المدافع عن الطاعن أثار دفاعاً مؤداه أنه كان يجب سماع أقوال قائد سيارة الإسعاف التي نقلت المجني عليها والعامل المرافق وطبيب المستشفى الذي استقبلها دون أن يطلب إلي المحكمة اتخاذ إجراء معين في هذا الخصوص، فإن ما أثاره فيما سلف لا يعدو أن يكون تعيباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة علي المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن بالنقض.
11 - من المقرر أن الطلب الذي لا يتجه إلي نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلي إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود، بل كان المقصود به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة فإنه يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته ومن ثم فلا محل للنعي علي المحكمة لعدم إجابتها طلب الدفاع ضم دفتر الأحوال طالما اطمأنت إلي أقوال شهود الإثبات.
12 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن القائم على طلب سماع ذات الطبيب الشرعي الذي قام بتشريح الجثة وإطراحه في قوله: وحيث إنه عن طلب الدفاع مناقشة ذات الطبيب الشرعي الذي قام بتشريح الجثة ورفضه مناقشة الطبيب الشرعي الذي حضر بالجلسة لتعذر حضور الطبيب الذي قام بالتشريح والذي أبدى استعداده للرد على أي استفسار بعد اطلاعه على تقرير الصفة التشريحية فإن المحكمة لا ترى مبرراً لإصرار الدفاع على طلبه ورفضه توجيه ما يعن له من أسئلة للطبيب الشرعي الحاضر إذ كل ما يطلب هو رأي فني يستطيع أي طبيب مختص أن يبديه فضلاً عن أن المحكمة تطمئن إلى التقرير الطبي الشرعي المرفق والمؤيد بأقوال الطبيب الشرعي الحاضر بالجلسة". وكان ما رد به الحكم على طلب الطاعن في هذا الصدد سائغا ًوكافياً لإطراحه فإن ما يثيره بشأن إعراض المحكمة عن طلبه مناقشة ذات الطبيب الشرعي الذي قام بتشريح جثة المجني عليها يضحى غير سديد.
13 - لا تثريب على المحكمة إن هي لم تتحدث عن الإصابات الأخرى التي أثبتها تقرير الصفة التشريحية وذلك لما هو مقرر من أنه متى كان الحكم قد أنصب على إصابة بعينها نسب إلى المتهم إحداثها وأثبت التقرير الطبي الشرعي وجودها واطمأنت المحكمة إلى أن المتهم هو محدثها فليس به من حاجة إلى التعرض لغيرها من إصابات لم تكن محل اتهام ولم ترفع بشأنها دعوى ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا الصدد يضحى على غير أساس.
14 - لما كان ما يثيره الطاعن في شأن مخالفة الحكم للثابت بالأوراق فيما أورده من أن الطبيب الشرعي الحاضر بالجلسة أبدى استعداده للرد على أي سؤال وأن الدفاع رفض توجيه ما يعن له من أسئلة للطبيب الذي ناقشته المحكمة وخلو محضر الجلسة من ذلك فإن ذلك مردود بأن الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة سمعت شهادة الدكتور....... وأجاب على ما وجه إليه من أسئلة من المحكمة بينما امتنع الدفاع عن مناقشته مصراً على سؤال الطبيب الذي قام بالتشريح ومن ثم يكون النعي على الحكم بدعوى مخالفة الثابت بالأوراق في هذا الصدد غير قويم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قتل.... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق روحها فأعد لذلك سكيناً وترصدها من مسكنه المجاور لمسكنها وما أن علم بنومها حتى تسلل إلى مخدعها وطعنها طعنه واحدة في بطنها قاصداً من ذلك قتلها فأحدث إصاباتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وأحالته إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة وادعى كل من...... و....... عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على ولديه القاصرين...... و....... مدنياً قبل المتهم بمبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل التعويض النهائي. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين. 230، 231 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وبإحالة الدعويين المدنيتين إلى المحكمة المدنية المختصة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... بجدولها برقم 7579 لسنة 60 القضائية) وهذه المحكمة قضت...... بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لتفصل فيها من جديد دائرة أخرى.
ومحكمة الإعادة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 230، 231 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من القانون ذاته بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة ومصادرة السكين المضبوط وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض "للمرة الثانية....... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه دلل على توافر نية القتل في حق الطاعن بما لا يكفي سنداً لقيامها، وأثبت بياناً لها أن الطاعن ضرب المجني عليها في مقتل وبعد أن أسدل الليل ستاره في حين أن الضربة لم تكن في مقتل بدلالة بقاء المجني عليها على قيد الحياة لفترة بعد الحادث، كما توقيت الواقعة كان في العاشرة ليلاً في فصل الصيف ودلل الحكم على توافر ظرف سبق الإصرار في حق الطاعن بما لا يصلح لقيامه وتساند في ذلك إلى وجود خلاف بين الطاعن والمجني عليها دون أن يكون لذلك أصل في الأوراق، وأورد الحكم عبارة تفيد ترصد الطاعن للمجني عليها رغم استبعاد المحكمة لهذا الظرف مما يدل على اختلاف فكرته عن الواقعة، وأطرح دفاعه بتلفيق الاتهام بما لا يصلح لإطراحه، وتمسك الطاعن بتزوير محضر ضبط الواقعة بصدد ساعة افتتاحه وطلب تدليلاً على ذلك ضم دفتر أحوال مركز الشرطة غير أن المحكمة لم تعن بهذا الدفاع، وعول الحكم على أقوال ضابطي الواقعة رغم أن شهادتيهما جاءت ترديداً لما ورد بمحضر التحريات دون بيان لمصدرها، والتفتت المحكمة عن طلب سماع مرافق المجني عليها لدى نقلها بسيارة الإسعاف إلى المستشفى وخلت التحقيقات من سؤال سائق سيارة الإسعاف والممرض المرافق وطبيب مستشفى بلطيم والتفتت المحكمة عن طلب مناقشة الطبيب الشرعي الذي قام بتشريح جثة المجني عليها واطرح الحكم دفاعه في هذا الصدد على غير سند من الأوراق إذ أورد بمدوناته رفض الدفاع مناقشة الطبيب الشرعي الذي حضر وناقشته المحكمة وأن هذا الطبيب أبدى استعداده للرد على أي إيضاح دون أن يرتد ذلك إلى أصل ثابت في الأوراق، ولم تناقش المحكمة الطبيب الحاضر فيما أثاره الدفاع عن كيفية حدوث الإصابات الأخرى بالمجني عليها وما إذا كانت قد حدثت إصابات تماثلها بالطاعن من عدمه رغم جوهرية هذا الدفاع. كل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومن تقرير الصفة التشريحية، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذه النية موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استظهر نية القتل وأثبت توافرها في حق الطاعن بقوله: "وحيث إنه عن نية القتل فهي متوافرة في الواقعة متحققة في الجريمة ثابتة في ضمير المتهم من ظروف الدعوى وملابساتها وباستعماله سكين في الاعتداء على المجني عليها وهي أداة قاتلة بطبيعتها وضربه المجني عليها في مكان قاتل من جسمها أجهز به عليها وفي جوف الليل وأثناء تواجدها بمضجعها، وقد تناول تقرير الصفة التشريحية بيان الإصابة التي أحدثها المتهم بالمجني عليها وقد كان في عرضه لها ووصفه لطبيعتها ما يؤكد أن المتهم كان ينوي فعلاً إزهاق روح المجني عليها ومن ثم فإن المحكمة تنتهي إلى توافر نية القتل في حقه" وإذ كان هذا الذي أورده الحكم كافياً وسائغاً في التدليل على ثبوت نية القتل لدى الطاعن فإن ما يثيره في هذا الخصوص يكون غير سديد. ولا يغير من ذلك قول الحكم بأن الطاعن تعدى على المجني عليها في مقتل رغم بقائها على قيد الحياة فترة من الزمن عقب الحادث، لما هو مقرر من أن جريمة القتل العمد لا تتطلب سوى ارتكاب فعل على المجني عليه بنية قتله يؤدى بطبيعته إلى وفاته سواء أكانت الوفاة حصلت من إصابة وقعت في مقتل أم من إصابة وقعت في غير مقتل ما دامت الوفاة نتيجة مباشرة للجريمة. كما لا ينال من ذلك أيضاً - تحدث الحكم عن أن التعدي كان في جوف الليل، وذلك بأن المقصود بظرف الليل هو ما تعارف الناس عليه من أنه الفترة بين غروب الشمس وشروقها، وإذ كان الحكم قد أثبت أن الواقعة حدثت ليلة السادس من أغسطس سنة 1988 وبعد أن أسدل الليل أستاره، وكان الطاعن يسلم في مذكرة أسباب طعنه أن الواقعة حدثت في الساعة العاشرة مساءً فإن الواقعة تكون قد حدثت بعد غروب الشمس وقبل شروقها ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير قويم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني قد لا يكون لها في الخارج أثر الخارج محسوس يدل عليها مباشرة وإنما تستفاد من وقائع وظروف خارجية يستخلصها القاضي منها استخلاصاً ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لظرف سبق الإصرار وأثبت توافره لدى الطاعن بقولة "وحيث إنه عن سبق الإصرار فقد توافر لدى المتهم لما بينه وبين المجني عليها من خلف سابق بيانه ولرغبته الأكيدة في الانتقام منها لاعتقاده بأن وجودها علي قيد الحياة خطر يهدده في حياته المستقبلية بعد أن قضت علي مستقبله العلمي، فأقدم على إثمه بعد أن تروى في تفكيره وتدبر أمر الخلاص منها، معداً لذلك آلة قاتلة - سكين - ليزهق روحها راصداً خطواتها، وإذ تبين تواجدها بمضجعها دون زوجها وباقي أفراد الأسرة ليلة الحادث فتوجه إليها حتى إذا ما ظفر بها قام بالاعتداء عليها بالسكين في بطنها محدثاً إصابتها التي أودت بحياتها". وكان الحكم قد ساق من الدلائل والقرائن ما يكفي لتحقق ظرف سبق الإصرار لدى الطاعن وكان الثابت من المفردات المضمونة أن أقوال شاهدي الإثبات الأول والثاني قد جرت على أن المتهم اعتقد أن المجني عليها كانت وراء فشله في الدراسة لقيامها بأعمال السحر والشعوذة فإن منعى الطاعن على الحكم بدعوى الخطأ في الإسناد يضحى غير مقبول. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر فلا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إدانة الطاعن بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار بعد أن استبعد ظرف الترصد فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا الصدد يضحي ولا محل له كما أن ما ساقه الحكم لدى تدليله على توافر ظرف سبق الإصرار من أن الطاعن قد ترصد خطوات المجني عليها غير مقصود به الترصد بمعناه القانوني إذ من المقرر أن عقيدة المحكمة إنما تقوم على المقاصد والمعاني لا على الألفاظ والمباني ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، كان من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً بل إن الرد يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم ومن ثم يكون هذا الوجه من النعي على غير أساس. لما كان ذلك، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام من حولها من الشبهات كل هذا مرجعة إلي محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، ومتى أخذت بشهاداتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها فإن منعي الطاعن على الحكم اعتناقه لصورة الواقعة كما رواها الشهود ومن أنها ترديد لما جاء بمحضر التحريات لا يعدو أن يكون محاولة لإعادة الجدل في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة بتاريخ 5 من مايو سنة 1992 أن المدافع عن الطاعن أثار دفاعاً مؤداه أنه كان يجب سماع أقوال قائد سيارة الإسعاف التي نقلت المجني عليها والعامل المرافق وطبيب المستشفي الذي استقبلها دون أن يطلب إلي المحكمة اتخاذ إجراء معين في هذا الخصوص، فإن ما أثاره فيما سلف لا يعدو أن يكون تعيباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن بالنقض. لما كان ذلك وكان من المقرر أن الطلب الذي لا يتجه إلي نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلي إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود، بل كان المقصود به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة فإنه يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته ومن ثم فلا محل للنعي على المحكمة لعدم إجابتها طلب الدفاع ضم دفتر الأحوال طالما أطمأنت إلي أقوال شهود الإثبات. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن القائم على طلب سماع ذات الطبيب الشرعي الذي قام بتشريح الجثة وأطرحه في قوله: وحيث إنه عن طلب الدفاع مناقشة ذات الطبيب الشرعي الذي قام بتشريح الجثة ورفضه مناقشة الطبيب الشرعي الذي حضر بالجلسة لتعذر حضور الطبيب الذي قام بالتشريح والذي أبدى استعداده للرد على أي استفسار بعد اطلاعه على تقرير الصفة التشريحية فإن المحكمة لا ترى مبرراً لإصرار الدفاع على طلبه ورفضه توجيه ما يعن له من أسئلة للطبيب الشرعي الحاضر إذ كل ما يطلب هو رأي فني يستطيع أي طبيب مختص أن يبديه فضلاً عن أن المحكمة تطمئن إلى التقرير الطبي الشرعي المرفق والمؤيد بأقوال الطبيب الشرعي الحاضر بالجلسة". وكان ما رد به الحكم على طلب الطاعن في هذا الصدد سائغاً وكافياً لإطراحه فإن ما يثيره بشأن إعراض المحكمة عن طلبه مناقشة ذات الطبيب الشرعي الذي قام بتشريح جثة المجني عليها يضحى غير سديد. هذا إلى أنه لا تثريب على المحكمة إن هي لم تتحدث عن الإصابات الأخرى التي أثبتها تقرير الصفة التشريحية وذلك لما هو مقرر من أنه متى كان الحكم قد انصب على إصابة بعينها نسب إلى المتهم إحداثها وأثبت التقرير الطبي الشرعي وجودها واطمأنت المحكمة إلى أن المتهم هو محدثها فليس به من حاجة إلى التعرض لغيرها من إصابات لم تكن محل اتهام ولم ترفع بشأنها دعوى ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا الصدد يضحى على غير أساس. لما كان ذلك وكان ما يثيره الطاعن في شأن مخالفة الحكم للثابت بالأوراق فيما أورده من أن الطبيب الشرعي الحاضر بالجلسة أبدى استعداده للرد على أي سؤال وأن الدفاع رفض توجيه ما يعن له من أسئلة للطبيب الذي ناقشته المحكمة وخلو محضر الجلسة من ذلك فإن ذلك مردود بأن الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة سمعت شهادة الدكتور..... وأجاب على ما وجه إليه من أسئلة من المحكمة بينما امتنع الدفاع عن مناقشته مصراً على سؤال الطبيب الذي قام بالتشريح ومن ثم يكون النعي على الحكم بدعوى مخالفة الثابت بالأوراق في هذا الصدد غير قويم. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعا ً.