الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 3 نوفمبر 2016

سنة 58 مكتب فني مدني (2007)

-------------
---------------------

الثلاثاء، 1 نوفمبر 2016

الطعن 11048 لسنة 68 ق جلسة 23 / 3 / 2008 مكتب فني 59 ق 36 ص 221

برئاسة السيـد المستشار / أحمد عـلي عبدالرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السـادة المستشارين / أحمد عبد الباري سليمان , مجـدي أبـو العـلا, أحمد الخولي نواب رئيس المحكمة وعلي حسنين .
-----------
أسباب الإباحة وموانع العقاب " الدفاع الشرعى " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير قيام حالة الدفاع الشرعى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الفعل المتخوف منه . مناط تحققه ؟
حالة الدفاع الشرعي . لا يلزم لقيامها استمرار تعدى المجنى عليه على المتهم .
تقدير ظروف الدفاع الشرعي ومقتضياته أمر اعتباري . مناطه ؟
تقدير الوقائع التي تستنتج منها حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها . موضوعي . مادام سائغاً .
مثال لتسبيب سائغ في تحقق موجب الدفاع الشرعي عن النفس .
________________
لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى وقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس في حق المطعون ضده في قوله : بعد أن أورد مبادئ قانونية " ...... ولما كان ذلك ، وكان الثابت للمحكمة من أقوال المتهم .... ونجلته .... والشاهدة ..... ومن تحريات مباحث شرطة... التي أجراها النقيب ..... وما جاء بتقرير إدارة المعمل الجنائي بمديرية أمن ... وتقرير الصفة التشريحية للمجنى عليه والتقرير الطبي الشرعي للمتهم وكذا من ظروف الدعوى ومادياتها وملابساتها أنه في صباح يوم الحادث ... حدثت مشادة كلامية بين المتهم .... -المطعون ضده - وزوجته .... وبين المجنى عليه .... بسبب قيام المتهم بهدم سور صغير أقامه المجنى عليه يفصل بين سكنهما وقامت الجيران وقتذاك بفض المشاجرة فتوعد المجنى عليه المتهم وبيت النية على قتله ، سيما وأنه يعتقد بأن المتهم هو السبب في إفساد العلاقة
الأسرية بينه وبين زوجته ، فأعد لذلك سلاحاً نارياً " فرد " ومطواة وتوجه مساء ذات اليوم وحوالى الساعة الحادية عشر مساءً إلى مسكن المتهم وطرق بابه ففتحت له نجلة المتهم ... البالغة من العمر ثماني سنوات ، وما أن شاهدت المجنى عليه يحمل سلاحاً " فرد " ومطواة في يده حتى أسرعت وأبلغت والدها المتهم بما شاهدته حيث خرج لاستطلاع الأمر ، وعندما اقترب من باب مسكنه فوجئ بالمجنى عليه يطلق عليه عياراً نارياً من الفرد الذي كان معه استقر بالحائط ولم يصبه ثم عاجله بضربه في بطنه بالمطواة التي كانت معه ، فسقط وأثناء سقوطه أمسك المتهم بحديدة كانت موجودة فوق عداد الكهرباء بجوار باب المسكن وضرب بها المجنى عليه عدة ضربات في أجزاء متفرقة من جسمه ثم سقط بعدها على الأرض إلا أن المجنى عليه استمر في الاعتداء عليه بظهر السلاح الذي يحمله على رأسه وعلى ذراعه الأيمن وترك المطواة مغروسة في بطنه وتوجه إلى زوجته .... في غرفتها عندما سمعها تستغيث لنجدة زوجها وقام بالاعتداء عليها بجسم الفرد على رأسها بينما ظل المتهم ساقطاً على الأرض أمام باب مسكنه من الداخل وعقب ذلك خرج المجنى عليه من غرفة النوم قاصداً مغادرة المسكن فشاهد المتهم مازال على الأرض ساقطاً ولم يفارق الحياة فقام بركله بقدمه في بطنه ، إلا أنه اختل توازنه وسقط بجوار المتهم على الأرض وعندئذ قام المتهم بانتزاع المطواة من بطنه وضرب بها المجنى عليه بيسار ظهره فأحدث به تهتك بالأحشاء الصدرية ، مما أدى إلى وفاته ، وترتيباً لما سلف فإن المتهم - المطعون ضده - كان في ظرف يُواجه خطراً غير مشروع يهدد حياته وأسرته من جانب المجنى عليه يؤكد ذلك اتهام النيابة العامة للمجنى عليه في الشروع في قتل المتهم عمداً مع سبق الإصرار ، فكان لزاماً على المتهم والحال كذلك أن يدفع هذا العدوان الواقع عليه وعلى أسرته ومن ثم يكون المتهم قد استعمل حقاً مشروعاً ولا عقاب على فعله هذا عملاً بالمادة 245 من قانون العقوبات مما يتعين معه القضاء ببراءته مما نسب إليه .. " . لما كان ذلك ، وكان يبين من هذا الذي أورده الحكم أن المطعون ضده كان في حالة دفاع شرعي عن النفس إذ فوجئ بالمجنى عليه يحضر إلى مسكنه ليلاً ويبدأ في الاعتداء بأن أطلق صوبه عياراً من سلاح ناري كان يحرزه ، فلما لم يصبه ، عاجله بطعنه بمطواة ، وظل يضربه بظهر السلاح الناري على رأسه وذراعه الأيمن ، وهو عين ما فعله مـع زوجته ، ولما تنبه إلى أنه - وهو مسجى على الأرض والمطواة لاتزال مغروسة في بطنه - لا يزال على قيد الحياة ، ركله بقدمه في الموضع ذاته ، وهى أفعال يتخوف أن يحدث منها الموت أو جراح بالغة ، وهذا التخوف مبنى على أسباب معقولة تبرر رد الاعتداء بالوسيلة التي تصل إلى يد المدافع . وكان من المقرر أن قيام حالة الدفاع الشرعي لا يستلزم استمرار المجنى عليه في الاعتداء على المتهم ، وكان تقدير ظروف الدفاع الشرعي ومقتضياته أمر اعتباري يجب أن يتجه وجهة شخصية تراعى فيه مختلف الظروف الدقيقة التي أحاطت بالمــدافع وقت رد العدوان مما لا يصح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ البعيـد عـن تلك الملابسات، وكان تقدير الوقائع التي تستنتج منها حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى ، لمحكمة الموضوع الفصل فيه مادام استدلالها سليماً لا عيب فيه ويؤدى إلى ما انتهت إليه ، وكانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم - على النحو المار بيانه - تدل على أن المطعون ضده كان في حالة دفاع شرعي عن النفس ، فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من قضاء ببراءته - ترتيباً على ذلك - يكون سائغاً ومتفقاً وصحيح القانون .
________________
 الوقائـــع
        اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه : أ- قتل عمداً ... بأن طعنه في ظهره بسلاح أبيض " مطواة " قاصداً من ذلك قتله ، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته . ب- أحرز سلاحاً أبيض " مطواة " دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية . وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءته مما نسب إليه مع مصادرة المطواة المضبوطة .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
________________
 المحكمــــة
ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من الجريمة المسندة إليه قد أخطأ في تطبيق القانون ، وشابه فساد في الاستدلال ذلك بأنه أسس قضاءه المتقدم على توافر حق الدفاع الشرعي عن النفس لدى المطعون ضده ، رغم أن اعتداء المجنى عليه كان قد توقف وزال خطره ولم يكن فيما أتاه المطعون ضده إلا الانتقام من المجنى عليه ، وهو مالا تتوافر به حالة الدفاع الشرعي ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى وقيام حــــــــالة الدفاع الشرعي عن النفس في حق المطعون ضده في قوله : بعد أن أورد مبادئ قانونية " ...... ولما كان ذلك، وكان الثابت للمحكمة من أقوال المتهم ..... ونجلته .... والشاهدة .... ومن تحريات مباحث شرطة ... التي أجراها النقيب .... وما جاء بتقرير إدارة المعمل الجنائي بمديرية أمن..... وتقرير الصفة التشريحية للمجنى عليه والتقرير الطبي الشرعي للمتهم وكذا من ظروف الدعوى ومادياتها وملابساتها أنه في صباح يوم الحادث ... حدثت مشادة كلامية بين المتهم ....- المطعون ضده - وزوجته ..... وبين المجنى عليه ..... بسبب قيام المتهم بهدم سور صغير أقامه المجنى عليه يفصل بين سكنهما وقامت الجيران وقتذاك بفض المشاجرة فتوعد المجنى عليه المتهم وبيت النية على قتله سيما وأنه يعتقد بأن المتهم هو السبب في إفساد العلاقة الأسرية بينه وبين زوجته ، فأعد لذلك سلاحاً نارياً " فرد " ومطواة وتوجه مساء ذات اليوم وحوالى الساعة الحادية عشر مساءً إلى مسكن المتهم وطرق بابه ففتحت له نجلة المتهم .... البالغة من العمر ثماني سنوات ، وما أن شاهدت المجنى عليه يحمل سلاحاً " فرد" ومطواة في يده حتى أسرعت وأبلغت والدها المتهم بما شاهدته حيث خرج لاستطلاع الأمر ، وعندما اقترب من باب مسكنه فوجئ بالمجنى عليه يطلق عليه عياراً نارياً من الفرد الذي كان معه استقر بالحائط ولم يصبه ثم عاجله بضربه في بطنه بالمطواة التي كانت معه ، فسقط وأثناء سقوطه أمسك المتهم بحديدة كانت موجودة فوق عداد الكهرباء بجوار باب المسكن وضرب بها المجنى عليه عدة ضربات في أجزاء متفرقة من جسمه ثم سقط بعدها على الأرض، إلا أن المجنى عليه استمر في الاعتداء عليه بظهر السلاح الذي يحمله على رأسه وعلى ذراعه الأيمن وترك المطواة مغروسة في بطنه وتوجه إلى زوجته ... في غرفتها عندما سمعها تستغيث لنجدة زوجها وقام بالاعتداء عليها بجسم الفرد على رأسها بينما ظل المتهم ساقطاً على الأرض أمام باب مسكنه من الداخل وعقب ذلك خرج المجنى عليه من غرفة النوم قاصداً مغادرة المسكن فشاهد المتهم مازال على الأرض ساقطاً ولم يفارق الحياة فقام بركله بقدمه في بطنه إلا أنه اختل توازنه وسقط بجوار المتهم على الأرض وعندئذ قام المتهم بانتزاع المطواة من بطنه وضرب بها المجنى عليه بيسار ظهره فأحدث به تهتك بالأحشاء الصدرية مما أدى إلى وفاته . وترتيباً لما سلف فإن المتهم - المطعون ضده - كان في ظرف يُواجه خطراً غير مشروع يهدد حياته وأسرته من جانب المجنى عليه يؤكد ذلك اتهام النيابة العامة للمجنى عليه في الشروع في قتل المتهم عمداً مع سبق الإصرار ، فكان لزاماً على المتهم والحال كذلك أن يدفع هذا العدوان الواقـــــــــع عليه وعلى أسرته ومن ثم يكون المتهم قد استعمل حقاً مشروعاً ولا عقاب على فعله هذا عملاً بالمادة 245 من قانون العقوبات ، مما يتعين معه القضاء ببراءته مما نسب إليه .. " . لما كان ذلك ، وكان يبين من هذا الذي أورده الحكم أن المطعون ضده كان في حالة دفاع شرعي عن النفس ، إذ فوجئ بالمجنى عليه يحضر إلى مسكنه ليلاً ويبدأ في الاعتداء ، بأن أطلق صوبه عياراً من سلاح ناري كان يحرزه ، فلما لم يصبه ، عاجله بطعنه بمطواة ، وظل يضربه بظهر السلاح الناري على رأسه وذراعه الأيمن ، وهو عين ما فعله مـع زوجته ، ولما تنبه إلى أنه - وهو مسجى على الأرض والمطواة لاتزال مغروسة في بطنه - لا يزال على قيد الحياة ، ركله بقدمه في الموضع ذاته ، وهى أفعال يتخوف أن يحدث منها الموت أو جراح بالغة ، وهذا التخوف مبنى على أسباب معقولة تبرر رد الاعتداء بالوسيلة التي تصل إلى يد المدافع . وكان من المقرر أن قيام حالة الدفاع الشرعي لا يستلزم استمرار المجنى عليه في الاعتداء على المتهم ، وكان تقدير ظروف الدفاع الشرعي ومقتضياته أمر اعتباري يجب أن يتجه وجهة شخصية تراعى فيه مختلف الظروف الدقيقة التي أحاطت بالمــدافع وقت رد العدوان مما لا يصح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ البعيـد عـن تلك الملابسات ، وكان تقدير الوقائع التي تستنتج منها حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى ، لمحكمة الموضوع الفصل فيه مادام استدلالها سليماً لا عيب فيه ويؤدى إلى ما انتهت إليه ، وكانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم - على النحو المار بيانه - تدل على أن المطعون ضده كان في حالة دفاع شرعي عن النفس ، فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من قضاء ببراءته - ترتيباً على ذلك - يكون سائغاً ومتفقاً وصحيح القانون، ويكون نعى الطاعنة عليه في هذا الصدد غير سديد , ولما تقدم فإن الطعن يكون قائماً على غير أساس متعينا رفضه موضوعاً .

________________

الطعن 14514 لسنة 76 ق جلسة 18 / 3 / 2008 مكتب فني 59 ق 35 ص 212

برئاسة السيد المستشار / صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / طه سيد قاسم ، محمد سامي إبراهيم ، محمد مصطفى أحمد العكازي نواب رئيس المحكمة ، محمد السعدني .
-----------
 (1) استيلاء على أموال أميرية . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . شريك . عقوبة " الإعفاء منها " . فاعل أصلي . قانون " تفسيره " .
قصر الإعفاء الوارد في المادة 118 مكرراً (ب) عقوبات علي الشركاء باستثناء المحرضين منهم . عدم امتداده إلى الفاعلين الأصليين . علة وأساس ذلك ؟
 (2) استيلاء على أموال أميرية . قانون " تفسيره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
صياغة النص في عبارة واضحة جلية . اعتبارها تعبيراً صادقاً عن إرادة المشرع . عدم جواز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل .
 (3) استيلاء على أموال أميرية . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . عقوبة " الإعفاء منها " . قانون " تفسيره " .
لا إعفاء من العقوبة بغير نص .
حالات الإعفاء . ورودها في القانون علي سبيل الحصر . عدم جواز التوسع في تفسيرها بطريق القياس .
مثال لتسبيب سائغ في جريمة استيلاء على مال عام مملوك للهيئة القومية للبريد .
(4) أسباب الإباحة وموانع العقاب " الإعفاء من العقوبة " . استيلاء على أموال أميرية. اشتراك . شريك . عقوبة " الإعفاء منها ".
الإعفاء من العقوبات المقررة لجرائم الاستيلاء علي المال العام . قصره على الشركاء في الجريمة من غير المحرضين . المادة 118 مكرراً (ب) عقوبات .
(5) اتفاق . اشتراك . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . فاعل أصلي . مسئولية جنائية.
إفصاح الحكم عما إذا كان المتهم فاعلاً أصلياً أو شريكاً . غير لازم . كفاية استفادة ذلك من وقائع الحكم .
إثبات الحكم اتفاق الطاعن مع باقي المتهمين على ارتكاب الجريمة التي دانهم بها . كفايته لاعتباره فاعلاً أصلياً .
 (6) استيلاء على أموال أميرية . جريمة " أركانها " . رد .
رد الجاني المال الذي استولى عليه . لا يؤثر في قيام جريمة الاستيلاء على المال العام .
 (7) ظروف مخففة . عقوبة " العقوبة المبررة " تطبيقها "" . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير العقوبة " .
تقدير العقوبة في الحدود المقررة وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها . موضوعي. نعي الطاعن على المحكمة عدم معاملته بالرأفة لقيامه بسداد المبلغ المستولى عليه . غير مقبول . ما دامت العقوبة التي أنزلها الحكم به تدخل في نطاق العقوبة المقررة للجريمة التي دانه بها .
________________
1- لما كانت المادة 118 مكرراً (ب) من قانون العقوبات والمضافة بالقانون رقم 63 لسنة 1975 نصت على أنه " يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا الباب كل من بادر من الشركاء في الجريمة من غير المحرضين على ارتكابها بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل اكتشافها ويجوز الإعفاء من العقوبات المذكورة إذا حصل الإبلاغ بعد اكتشاف الجريمة وقبل صدور الحكم النهائي فيها ، ولا يجوز إعفاء المبلغ بالجريمة من العقوبة طبقاً للفقرتين السابقتين في الجرائم المنصوص عليها في المواد 112، 113، 113 مكرراً إذا لم يؤد الإبلاغ إلى رد المال موضوع الجريمة ، ويجوز أن يعفى من العقاب كل من أخفى مالاً متحصلاً من إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب إذا أبلغ عنها وأدى ذلك إلى اكتشافها ورد كل أو بعض المال المتحصل منها " ومفاد هذا النص في صريح لفظه أن الشارع قصر الإعفاء الوارد في الفقرة الأولى منه على الشركاء في الجريمة باستثناء المحرضين منهم ، ولم يشأ أن يمده إلى الفاعلين الأصليين ، وذلك لحكمة تغياها من تشجيع الكشف عن جرائم الموظفين العموميين ومن في حكمهم في هذا الخصوص ، وهو ما أكدته المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقـــم 63 لسنة 1975 المشار إليه بقولها : " لما كانت جرائم الاختلاس والإضرار والعدوان على المال العام تقترف في العادة خفية ، وقد لا يفطن إليها أولو الأمر إلا بعد أن ينقضي على ارتكابها زمن يطول أو يقصر فقد رأى لإماطة اللثام عنها وعن جُناتها أن توضع المادة 118مكرراً (ب) كي يعفى من العقوبة من يبادر منهم بإبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية بالجريمة ، إذا كان من غير فاعليها أو المحرضين على ارتكابها وجاء الإبلاغ بعد تمام الجريمة ، وإنما بشرط أن يسبق صدور الحكم النهائي فيها ..".
        2- لما كان من المقرر أنه متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها ، فإنها يجب أن تعد تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أيا كان الباعث على ذلك وأنه لا محل للاجتهاد إزاء صراحة النص الواجب تطبيقه .
3- لما كان أنه لا إعفاء من العقوبة بغير نص وكانت النصوص المتعلقة بالإعفاء تفسر على سبيل الحصر ، فلا يصح التوسع في تفسيرها بطريق القياس ولا كذلك أسباب الإباحة التي ترتد كلها إلى مبدأ جامع هو ممارسة الحق أو القيام بالواجب ، وإذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إدانة الطاعن بوصفه قد استولى على المال العام محل الجريمة والمملوك للهيئة القومية للبريد ورد على ما أثاره من تمتعه بالإعفاء المنصوص عليه في المادة 18 مكرراً (ب) من قانون العقوبات - بعد أن أورد بعض التقريرات القانونية - بقوله : " ...لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق والتحقيقات أن المتهم الأول الماثل " الطاعن" هو الفاعل الأصلي لجريمتي الاستيلاء على المال العام والشروع فيه المرتبطة كل منهما بجرائم التزوير في المحررات الرسمية واستعمالها والمعاقب عليها طبقاً لأحكام المواد 45، 46/1، 113/1، 2، 118، 118 مكرراً، 119/ب، 119 مكرراً/هـ من قانون العقوبات فمن ثم لا يجديه نفعاً الاحتجاج بالمادة 118 مكرراً " ب " من قانون العقوبات ، ذلك أن الذي يستفاد قانوناً من الإعفاء المنصوص عليه فيها هو الشريك بالاتفاق أو المساعدة فقط ، ومن ثم يضحى الدفع قائماً على غير سند صحيح من الواقع والقانون خليقاً بالرفض .." وهو رد سائغ يتفق مع صريح نص المادة 118 مكرراً (ب) من قانون العقوبات التي تمسك الطاعن بحكمها . فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يكون سديداً .
4- لما كان البين من استقراء نص المادة 118 مكرراً (ب) سالفة الذكر أن الشارع قصر حق التمتع بالإعفاء من العقوبات المقررة لجرائم الاستيلاء على المال العام على الشركاء في الجريمة من غير المحرضين على ارتكابها متى تحققت موجباته فلا يستفيد منه الفاعل الأصلي أو الشريك بالتحريض ، وكان مؤدى ما ساقه الحكم في بيان واقعة الدعوى يصدق به اعتبار الطاعن فاعلاً أصلياً في جريمة الاستيلاء على المال العام التي دين بها فإنه لا محل لتعييب الحكم في هذا الصدد .
5- لما كان من المقرر أنه ليس بلازم أن يفصح الحكم صراحة عما إذا كان المتهم فاعلاً أصلياً أو شريكاً بل يكفي أن يكون مستفاداً من الوقائع التي أثبتها الحكم ، كما أنه ليس بلازم أن يحدد الحكم الأفعال التي أتاها كل مساهم على حدة ودوره في الجريمة التي دانه بها مادام قد أثبت في حقه اتفاقه مع باقي المتهمين على ارتكاب الجريمة التي دانهم بها ، واتفاق نيتهم على تحقيق النتيجة التي وقعت واتجاه نشاطهم الإجرامي إلى ذلك - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن هذا وحده يكفي لتضامنه في المسئولية الجنائية باعتباره فاعلاً أصلياً. فضلاً عن أن الحكم أفصح في مدوناته على أن الطاعن فاعلاً أصلياً في الجريمة ، ومن ثم فإن كل ما يثيره في هذا الخصوص يكون غير مقبول .
6- لما كان من المقرر أنه لا يؤثر في قيام جريمة الاستيلاء على المال العام رد الجاني المال الذي استولى عليه لأن الظروف التي تعرض بعد وقوع الجريمة لا تنفي قيامها . فإن نعى الطاعن بأنه قام بسداد المبلغ المستولى عليه لا يكون له محل .
7- لما كان النعي بأن المحكمة لم تعامل الطاعن بالرأفة لسداده المبلغ المستولى عليه ولكونه العائل الوحيد لأسرته وأن محكمة القضاء الإداري قضت بعودته لعمله مردود بما هو مقرر من أن تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل حساباً عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته ، وكانت العقوبة التي أنزلها الحكم بالطاعن تدخل في نطاق العقوبة المقررة قانوناً للجريمة التي دانه بها ، فإن مجادلته في هذا الخصوص لا تكون مقبولة .
________________
 الوقائــع
اتهمت النيابة العامة كلاً من.........بأنهما : المتهم الأول " الطاعن" أولاً:- بصفته موظفاً عاماً " موظف بإدارة المراجعة المحلية بمنطقة بريد ....... بالهيئة القومية للبريد" استولى بغير حق وبنية التملك على المبلغ ...... والمملوك للهيئة القومية للبريد وكان ذلك حيلة وبموجب محررات مزورة ، بأن أصدر وآخرين حوالات بريدية محولة إلى مكاتب بريد .... بأسماء أشخاص غير مستحقيـن لها لصرفها من هذه المكاتــب على خلاف الحقيقة ، وقد ارتبطت هذه الجريمة بجرائم التزوير في المحررات واستعمالها ارتباطاً لا يقبل التجزئة وذلك أنه في ذات المكان والزمان سالفي الذكر ارتكب حال تحريره المختصين بوظيفته والمتهم الثاني وآخر مجهول تزويراً في محررات الهيئة القومية للبريد وهي عدد "خمسين حوالة بريدية " منسوب صدورها لمكتب بريد.... بمحافظة .....الخاضعين لإشراف جهة عمله باسم المستفيدين.... وكذا إخطارات إرسال هذه الحوالات المصطنعة " نموذج 6 م . ج " وحوافظ إرسالها من منطقة بريد.... " نموذج 4 ث " والمنسوبة لجهة عمله وكان ذلك بطريق الاصطناع ووضع إمضاءات وأختام مزورة ، بأن اصطنع والمتهم الثاني تلك النماذج على غرار الصحيح منها وأثبت بها واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وهى إرسال قيمة تلك الحوالات المزورة من مكتبي البريد سالفي الذكر للصرف من المكاتب المرسلة إليها بالـ.... ممهورة بتوقيعات منسوبة لموظفي الهيئة القومية للبريد وقام بختمها بأختام مقلدة لمكتبي البريد سالفي الذكر كما ارتكب والمجهول تزويراً في محررات رسمية هما البطاقتين رقمي.......باسم المستفيدين سالفي الذكر بأن أمد المجهول بصورته وصورة المتهم الثاني فقام بنزع الصورتين المثبتين على البطاقتين ووضع صورتيهما بدلاً منها واستعمل المتهم هذه المحررات المزورة مع علمه بتزويرهما لاستخدامها في الصرف ، بأن قدمها للمختصين بالهيئة ومحتجاً بصحتها زوراً وبإعمال أثارها في صرف المبلغ المستولى عليه ، وهو الأمر المعاقب عليه بالمواد 211، 212، 213، 214 من قانون العقوبات. ثانياً : بصفته آنفه البيان شرع في الاستيلاء بغير حق وبنيه التملك على مبلغ... والمملوك لجهة عمله وهو قيمة عدد .... حواله بريدية مصطنعة وكان ذلك حيلة بموجب محررات مزورة بأن أصدر وآخرين حوالات بريدية محولة إلى مكاتب بريد القاهرة والإسكندرية بأسماء أشخاص غير مستحقين لها لصرفها من هذه المكاتب على خلاف الحقيقة وقد ارتبطت هذه الجريمة بجرائم التزوير في المحررات واستعمالها ارتباطاً لا يقبل التجزئة وذلك أنه في ذات المكان والزمان سالفي الذكر ارتكب " حال تحريره المختص بوظيفته " والمتهم الثاني تزويراً في محررات جهة عملة وهى عدد .... حوالة بريدية " منسوب صدورها لمكتبي بريد .... باسم المستفيدين سالفي الذكر وكذا إخطارات إرسال هذه الحوالات المصطنعة نموذج 6 م ج " وحوافظ إرسالها من منطقة بريد.... نموذج 4 ث " والمنسوبة لجهة عمله وكان ذلك بطريق الاصطناع ووضع إمضاءات مزورة وبصمها بأختام مقلدة بأن حرر والمتهم الثاني تلك النماذج على غرار الصحيح منها وأثبت فيها واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وهى إرسال قيمة تلك الحوالات المزورة من مكتبي البريد سالفي ااااااااااالذكر للصرف من المكاتب المرسلة إليها بالـ...... ومهرها المجهول بتوقيعات منسوبة لموظفي الهيئة القومية للبريد وقام بختمها بأختام مقلدة لمكتبي البريد المذكورين كما ارتكب والمجهول تزويراً في محررات رسمية هما البطاقتين....... باسم المستفيدين سالفي الذكر بأن أمد المجهول "بصورته وصورة المتهم الثاني ، فقام بنزع الصورتين المثبتين على البطاقتين ووضع صورتيهما بدلاً منها ، واستعمل المتهم محررات جهة عملة المزورة مع علمه بتزويرها بأن قدمها للمختصين بالهيئة محتجاً بصحتها زوراً وأرسل هذه المحررات المزورة إلى مكاتب البريد لاستخدامها في صرف قيمتها ، وهو الأمر المعاقب عليه بالمواد 211 ، 212، 213، 214 من قانون العقوبات ، وأوقف أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه والجريمة متلبساً بها وضبط المحررات المزورة لدى مكاتب البريد المرسلة إليها قبل الصرف على النحو المبين بالتحقيقات . المتهم الثاني المحكوم عليه الآخر: اشترك مع المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجنايتين محل الوصفين أولاً وثانياً ، بأن اتفق معه على ارتكابهما وساعده بأن حرر بخط يده بعض نماذج الحوالات وإخطارات إرسالها المزورة وأمده بصورته الشخصية المزورة لصرف المبالغ موضوع الحوالات البريدية محل الاتهام الأول على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة ، والمحكمة المذكورة قضت أولاً : حضورياً بمعاقبة المتهم .... " الطاعن" بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبعزله من وظيفته وبتغريمه خمسين ألف جنيه .ثانياً : غيابياً بمعاقبة المتهم....... " محكوم عليه آخر" بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه. ثالثاً :- بمصادرة المحررات المزورة المضبوطة .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ .
________________
 المحكمــة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاستيلاء على مال عام والشروع فيه والتزوير في محررات رسمية واستعمالها قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه تمسك بإعفائه من العقاب عملاً بنص المادة 118 مكرراً (ب) من قانون العقوبات ، بيد أن رد الحكم عليه جاء غير سائغ إذ ذهب أنه كفاعل أصلى لا يستفيد من هذا الإعفاء على خلاف المستفاد من النص المذكور والثابت من أوراق الدعوى ، سيما وأن الحكم لم يدلل على الأفعال التي نسبها للطاعن والتي لا تعدو أن تكون في حقيقتها اشتراكاً منه مع المحكوم عليه الآخر في ارتكاب الجرائم المنسوبة إليه . مما كان يتعين معه على المحكمة أن تقضي بإعفائه من العقاب إعمالاً لأحكام القانون ، فضلاً عن أن الطاعن قام بسداد المبالغ موضوع الاتهام ، وحصل على حكم من القضاء الإداري بعودته إلى عمله . وأخيراً فإن الطاعن هو العائل الوحيد لأسرته كل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
من حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكانت المادة 118 مكرراً (ب) من قانون العقوبات والمضافة بالقانون رقم 63 لسنة 1975 نصت على أنه " يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا الباب كل من بادر من الشركاء في الجريمة من غير المحرضين على ارتكابها بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل اكتشافها ويجوز الإعفاء من العقوبات المذكورة إذا حصل الإبلاغ بعد اكتشاف الجريمة وقبل صدور الحكم النهائي فيها ، ولا يجوز إعفاء المبلغ بالجريمة من العقوبة طبقاً للفقرتين السابقتين في الجرائم المنصوص عليها في المواد 112، 113، 113 مكرراً إذا لم يؤد الإبلاغ إلى رد المال موضوع الجريمة ويجوز أن يعفى من العقاب كل من أخفى مالاً متحصلاً من إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب إذا أبلغ عنها وأدى ذلك إلى اكتشافها ورد كل أو بعض المال المتحصل منها " ومفاد هذا النص في صريح لفظه أن الشارع قصر الإعفاء الوارد في الفقرة الأولى منه على الشركاء في الجريمة باستثناء المحرضين منهم ، ولم يشأ أن يمده إلى الفاعلين الأصليين وذلك لحكمة تغياها من تشجيع الكشف عن جرائم الموظفين العموميين ومن في حكمهم في هذا الخصوص وهو ما أكدته المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقـــم 63 لسنة 1975 المشار إليه بقولها : " لما كانت جرائم الاختلاس والإضرار والعدوان على المال العام تقترف في العادة خفية ، وقد لا يفطن إليها أولو الأمر إلا بعد أن ينقضي على ارتكابها زمن يطول أو يقصر فقد رأى لإماطة اللثام عنها وعن جُناتها أن توضع المادة 118 مكرراً (ب) كي يعفى من العقوبة من يبادر منهم بإبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية بالجريمة ، إذا كان من غير فاعليها أو المحرضين على ارتكابها وجاء الإبلاغ بعد تمام الجريمة " وإنما بشرط أن يسبق صدور الحكم النهائي فيها .." . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه متى كانت عبارة
ج القانون واضحة لا لبس فيها فإنها يجب أن تعد تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أيا كان الباعث على ذلك وأنه لا محل للاجتهاد إزاء صراحة النص الواجب تطبيقه ، كما أنه لا إعفاء من العقوبة بغير نص وكانت النصوص المتعلقة بالإعفاء تفسر على سبيل الحصر فلا يصح التوسع في تفسيرها بطريق القياس ولا كذلك أسباب الإباحة التي ترتد كلها إلى مبدأ جامع هو ممارسة الحق أو القيام بالواجب ، وإذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إدانة الطاعن بوصفه قد استولى على المال العام محل الجريمة والمملوك للهيئة القومية للبريد ورد على ما أثاره من تمتعه بالإعفاء المنصوص عليه في المادة 118 مكرراً (ب) من قانون العقوبات - بعد أن أورد بعض التقريرات القانونية- بقوله: " ... لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق والتحقيقات أن المتهم الأول الماثل " الطاعن" هو الفاعل الأصلي لجريمتي الاستيلاء على المال العام والشروع فيه المرتبطة كل منهما بجرائم التزوير في المحررات الرسمية واستعمالها والمعاقب عليها طبقاً لأحكام المواد 45، 46/1، 113/1، 2، 118، 118 مكرراً، 119/ب، 119 مكرراً/هـ من قانون العقوبات فمن ثم لا يجديه نفعاً الاحتجاج بالمادة 118 مكرراً " ب " من قانون العقوبات ذلك أن الذي يستفاد قانوناً من الإعفاء المنصوص عليه فيها هو الشريك بالاتفاق أو المساعدة فقط ومن ثم يضحى الدفع قائماً على غير سند صحيح من الواقع والقانون خليقاً بالرفض .." وهو رد سائغ يتفق مع صريح نص المادة 118 مكرراً (ب) من قانون العقوبات التي تمسك الطاعن بحكمها. فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يكون سديداً . هذا فضلاً عن أن البين من استقراء نص المادة 118 مكرراً (ب) سالفة الذكر أن الشارع قصر حق التمتع بالإعفاء من العقوبات المقررة لجرائم الاستيلاء على المال العام على الشركاء في الجريمة من غير المحرضين على ارتكابها متى تحققت موجباته فلا يستفيد منه الفاعل الأصلي أو الشريك بالتحريض ، وكان مؤدى ما ساقه الحكم في بيان واقعة الدعوى يصدق به اعتبار الطاعن فاعلاً أصلياً في جريمة الاستيلاء على المال العام التي دين بها فإنه لا محل لتعييب الحكم في هذا الصدد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن يفصح الحكم صراحة عما إذا كان المتهم فاعلاً أصلياً أو شريكاً بل يكفى أن يكون مستفاداً من الوقائع التي أثبتها الحكم ـ كما أنه ليس بلازم أن يحدد الحكم الأفعال التي أتاها كل مساهم على حدة ودوره في الجريمة التي دانه بها مادام قد أثبت في حقه اتفاقه مع باقي المتهمين على ارتكاب الجريمة التي دانهم بها ، واتفاق نيتهم على تحقيق النتيجة التي وقعت واتجاه نشاطهم الإجرامي إلى ذلك - كما هو الحال في الدعوى
المطروحة ـــ فإن هذا وحده يكفى لتضامنه في المسئولية الجنائية باعتباره فاعلاً أصلياً. فضلاً عن أن الحكم أفصح في مدوناته على أن الطاعن فاعلاً أصلياً في الجريمة ، ومن ثم فإن كل ما يثيره في هذا الخصوص يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يؤثر في قيام جريمة الاستيلاء على المال العام رد الجاني المال الذي استولى عليه لأن الظروف التي تعرض بعد وقوع الجريمة لا تنفى قيامها ، فإن نعي الطاعن بأنه قام بسداد المبلغ المستولى عليه لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان النعي بأن المحكمة لم تعامل الطاعن بالرأفة لسداده المبلغ المستولى عليه ولكونه العائل الوحيد لأسرته وأن محكمة القضاء الإداري قضت بعودته لعمله مردود بما هو مقرر من أن تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل حساباً عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته ، وكانت العقوبة التي أنزلها الحكم بالطاعن تدخل في نطاق العقوبة المقررة قانوناً للجريمة التي دانه بها ، فإن مجادلته في هذا الخصوص لا تكون مقبولة . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

                              ________________

الطعن 4131 لسنة 76 ق جلسة 18 / 3 / 2008 مكتب فني 59 ق 34 ص 205

برئاسة السيد المستشار / صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / طه سيد قاسم ، محمد سامي إبراهيم ، محمد مصطفى أحمد العكازي نواب رئيس المحكمة ، محمد السعدني .
---------
 (1) نقـــض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب ".
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون إيداع أسبابه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .
(2) حكم " بيانات حكم الإدانة "" تسبيبه . تسبيب غير معيب "" بيانات التسبيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . مالا يقبل منها "
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده الحكم كافياً في بيان الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة .
حق محكمة الموضوع أن تورد في حكمها من مؤدى الأدلة ما يكفي لتبرير اقتناعها بالواقعة . مادامت اطمأنت اليها واعتمدت عليها في تكوين عقيدتها .
الجدل الموضوعي . غير جائز أمام النقض .
(3) إثبات " بوجه عام " . أسلحة وذخائر . إكراه . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . سرقة . شريك . فاعل أصلي . مسئولية جنائية . نقض " أسباب الطعن . مالا يقبل منها " .
تحدث الحكم عن ركن الإكراه في السرقة استقلالاً . غير لازم . مادامت مدوناته تكشف عن توافره .
الإكراه في السرقة . تحققه . بكل وسيلة قسرية من شأنها تعطيل المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلا للسرقة .
إثبات الحكم اقتراف الطاعن جريمته مع آخرين حال كون كل منهم يحمل سلاحاً. كافٍ
في بيان توافر ظرف حمل السلاح وتعدد الجناة .
حمل السلاح في السرقة مثل ظرف الإكراه . من الظروف المادية العينية المتصلة بجريمة السرقة . سريان حكمهما على كل من أسهم فيها فاعلاً كان أو شريكاً ولو لم يعلم بها .
مثال .
(4) اتفاق . سرقة . فاعل أصلي . مساهمة جنائية . نقض " أسباب الطعن . مالا يقبل منها " .
مساهمة الشخص بفعل من الأفعال المكونة للجريمة . كفايته لاعتباره فاعلاً أصلياً فيها.
مثال .
 (5) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
العبرة في المحاكمة الجنائية . باقتناع القاضي . بناء على الأدلة المطروحة عليه . حد ذلك ؟
تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟
لا يلزم أن يكون الدليل صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها . كفاية استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات .
 (6) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . مالا يقبل منها " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعه الدعوى . موضوعي .
الجدل الموضوعي . غير جائز أمام النقض .
(7) دفوع " الدفع بعدم الوجود على مسرح الجريمة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . مالا يقبل منها " .
الدفع بعدم التواجد على مسرح الحادث وقت وقوعه . موضوعي . لا يستوجب رداً صريحاً . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الطاعنين الأول والثاني ....،....وإن قررا بالطعن في الميعاد إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنهما ، فيكون الطعن المقدم منهما غير مقبول شكلاً .
2- لما كان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة
 المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ولم يرسم شكلاً خاصاً أو طريقة معينة يصوغ فيها الحكم هذا البيان ، وأنه متى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في بيان الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ولما كان ذلك وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تورد في حكمها من مؤدى الأدلة ما يكفى لتبرير اقتناعها بالواقعة مادامت اطمأنت إلى هذه الأدلة واعتمدت عليها في تكوين عقيدتها . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة عناصر جريمة السرقة بطريق الإكراه مع تعدد الجناة وحمل السلاح التي دين الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في بيان واقعة الدعوى وظروفها وأدلة الثبوت التي استمد منها الحكم عقيدته لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
3- لما كان لا يلزم أن يتحدث الحكم عن ركن الإكراه في السرقة استقلالاً مادامت مدوناته تكشف عن توافر هذا الركن وترتب جريمة السرقة عليه ، وكان الإكراه في السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلا للسرقة ، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أثبت في حق الطاعن أنه والمحكوم عليهم الآخرين أشهروا أسلحتهم البيضاء التي كانت في حوزتهم واعتدوا بها على المجنى عليه محدثين إصاباته الموصوفة بالتقرير الطبي فتمكنوا بذلك من شل مقاومته وسرقة هاتفه المحمول ، فإنه يكون قد بين ظرف الإكراه والرابطة بينه وبين فعل السرقة ، كما أن ما أثبته الحكم من أن الطاعن اقترف جريمته مع آخرين حالة كون كل منهم يحمل سلاحاً ما يكفى في بيان توافر ظرف حمل السلاح وتعدد الجناة . هذا فضلاً عما هو مقرر من أن حمل السلاح في السرقة مثل ظرف الإكراه هما من الظروف العينية المتصلة بالفعل الإجرامي ويسرى حكمها على كل من قارف الجريمة أو أسهم فيها فاعلاً كان أم شريكاً ولو لم يعلم بهذين الظرفين ، ولو كان وقوعهما من بعضهم دون الباقين ، ومن ثم فإنه ينحسر عن الحكم قالة القصور في التسبيب التي يرميه بها الطاعن في هذا الصدد .
4- لما كان من المقرر أنه يكفي في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أثبت في حق الطاعن أنه ساهم في جريمة السرقة بإكراه التي دانه بها، بأن رافق زملائه المحكوم عليهم الآخرين وقام معهم بإشهار أسلحتهم البيضاء للمجني عليه ، واعتدوا بها عليه محدثين إصاباته الموصوفة بالتقرير الطبي فتمكنوا بذلك من شل مقاومته وسرقة هاتفه المحمول ، فإن في ذلك ما يكفى لاعتبار الطاعن فاعلاً أصلياً في الجريمة بما يضحى معه منعاه في هذا الخصوص غير سديد .
5- لما كان من المقرر أن العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه ، ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه فيما عدا الأحوال التي قيده فيها القانون بذلك فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قـوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينه أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه ولا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعه تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، كما لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات .
6- لما كانت الأدلة التي عول عليها الحكم المطعون فيه في الإدانة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها من مقارفة الطاعن للجريمة التي دين بها ، وقد استخلص الحكم منها الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، ومن ثم فإن ما يثيره الأخير بوجه نعيه لا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
7- لما كان ما ساقه الطاعن لدى محكمة الموضوع من قرائن تشير إلى عدم ارتكابه الجريمة ، ودفاعه بعدم تواجده على مسرح الحادث وقت وقوعه لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من الحكم بل الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل .
________________
 الوقائــع
اتهمت النيابة العامة كلاً من1- ...(طاعن) 2- ...3- ...(طاعن) 4-...(طاعن) بأنهم في ليلة.. : سرقوا الهاتف المحمول المبين وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوك للمجني عليه.. بطريق الإكراه وذلك بأن قاموا بتهديده بأسلحتهم البيضاء فتمكنوا من خلال تلك الوسيلة القسرية من إعدام مقاومته وشل حركته والاستيلاء على المسروقات وقد ترك ذلك الإكراه آثار الجروح بالمجنى عليه على النحو المبين بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق . وأحالتهم إلى محكمة جنايات..... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 314 ، 315 من قانون العقوبات والمادتين 95 ، 112 من قانون الطفل رقم 12 سنة 1996 بمعاقبة كل من ...،...،...بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليهم وبمعاقبة ... بالسجن ثلاث سنوات عما أسند إليه وبمصادرة الأسلحة المضبوطة .
فطعن المحكوم عليهم ...... في هذا الحكم بطريق النقض ....إلخ .
________________
 المحكمــة
من حيث إن الطاعنين الأول والثاني ......،...... وإن قررا بالطعن في الميعاد إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنهما فيكون الطعن المقدم منهما غير مقبول شكلاً .
وحيث إن الطاعن الثالث ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السرقة بالإكراه مع تعدد الجناة وحمل السلاح قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على الإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة ولم يورد مؤدى أدلة الثبوت التي أخذ بها ، ولم يستظهر ظرفي الإكراه وحمل السلاح في الجريمة التي دان الطاعن بها ، بل لم يدلل الحكم على مساهمته في هذه الجريمة مع المحكوم عليهم الآخرين ، وتساند الحكم إلى أقوال شاهدي الإثبات مع أنها بما تضمنته لا تصلح دليلاً على ثبوت التهمة في حقه ، هذا إلى أن الحكم التفت عن دفاع الطاعن القائم على عدم ارتكاب الجريمة بدلالة أنه لا سوابق له وأن محضري التحريات وجمع الاستدلالات وأقوال المحكوم عليهم الآخرين قد خلت جميعها من ذكر اسم الطاعن أو أي دور له في ارتكاب الجريمة ، فضلاً عن عدم تواجده بمكان الحادث وقت وقوعه ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إنه لما كان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ولم يرسم شكلاً خاصاً أو طريقة معينة يصوغ فيها الحكم هذا البيان ، وأنه متى كان مجمـــــــــوع ما أورده الحكم كافياً في بيان الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تورد في حكمها من مؤدى الأدلة ما يكفى لتبرير اقتناعها بالواقعة مادامت اطمأنت إلى هذه الأدلة واعتمدت عليها في تكوين عقيدتها . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة عناصر جريمة السرقة بطريق الإكراه مع تعدد الجناة وحمل السلاح التي دين الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في بيان واقعة الدعوى وظروفها وأدلة الثبوت التي استمد منها الحكم عقيدته لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم عن ركن الإكراه في السرقة استقلالاً مادامت مدوناته تكشف عن توافر هذا الركن وترتب جريمة السرقة عليه ، وكان الإكراه في السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أثبت في حق الطاعن أنه والمحكوم عليهم الآخرين أشهروا أسلحتهم البيضاء التي كانت في حوزتهم واعتدوا بها على المجنى عليه محدثين إصاباته الموصوفة بالتقرير الطبي فتمكنوا بذلك من شل مقاومته وسرقة هاتفه المحمول ، فإنه يكون قد بين ظرف الإكراه والرابطة بينه وبين فعل السرقة، كما أن ما أثبته الحكم من أن الطاعن اقترف جريمته مع آخرين حالة كون كل منهم يحمل سلاحاً ما يكفى في بيان توافر ظرف حمل السلاح وتعدد الجناة . هذا فضلاً عما هو مقرر من أن حمل السلاح في السرقة مثل ظرف الإكراه هما من الظروف العينية المتصلة بالفعل الإجرامي ويسرى حكمها على كل من قارف الجريمة أو أسهم فيها فاعلاً كان أم شريكاً ولو لم يعلم بهذين الظرفين ولو كان وقوعهما من بعضهم دون الباقين ، ومن ثم فإنه ينحسر عن الحكم قالة القصور في التسبيب التي يرميه بها الطاعن في هذا الصدد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يكفى في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أثبت في حق الطاعن أنه ساهم في جريمة السرقة بإكراه التي دانه بها، بأن رافق زملائه المحكوم عليهم الآخرين وقام معهم بإشهار أسلحتهم البيضاء للمجنى عليه واعتدوا بها عليه محدثين إصاباته الموصوفة بالتقرير الطبي فتمكنوا بذلك من شل مقاومته وسرقة هاتفه المحمول ، فإن في ذلك ما يكفى لاعتبار الطاعن فاعلاً أصلياً في الجريمة بما يضحى معه منعاه في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه ، ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه فيما عدا الأحوال التي قيده فيها القانون بذلك فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قـوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمة ولا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعه تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة ، بل يكفى أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، كما لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات . لما كان ذلك ، وكانت الأدلة التي عول عليها الحكم المطعون فيه في الإدانة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها من مقارفة الطاعن للجريمة التي دين بها ، وقد استخلص الحكم منها الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، ومن ثم فإن ما يثيره الأخير بوجه نعيه لا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان ما ساقه الطاعن لدى محكمة الموضوع من قرائن تشير إلى عدم ارتكابه الجريمة ، ودفاعه بعدم تواجده على مسرح الحادث وقت وقوعه لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من الحكم ، بل الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
________________

الطعن 13357 لسنة 76 ق جلسة 16 / 3 / 2008 مكتب فني 59 ق 33 ص 201

برئاسة السيد المستشار / محمد طلعــت الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عادل الشوربجي , علي شكيــب , حسيــن الصعيدي وممـدوح يوسـف نواب رئيس المحكمة
------------
(1) إثبات " خبرة " . استيلاء على أموال أميرية . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . قانون " تفسيره " . عقوبة " تطبيقها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
نطاق تطبيق نص المادة 118 مكرراً ( أ ) عقوبات ؟
طلب الطاعن نـدب خبير لمعاينة المضبوطات لتقدير قيمتها لبيان عما إذا كانت لا تجاوز خمسمائة جنيه من عدمه لتطبيق نص المادة 118 مكرراً ( أ ) عقوبات الأصلح له . جوهري . إغفاله . قصور .
القول بأن تطبيق نص المادة 118 مكرراً ( أ ) عقوبات جوازي للمحكمة . غير مجد . علة ذلك ؟
مثال .
(2) نقض " أثر الطعن " .
وحدة الواقعة وحسن سير العدالة . يوجبان امتداد أثر نقض الحكم للطاعن الآخر . دون المحكوم عليهما غيابياً .
________________
1- لما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة .... أن الحاضر مع الطاعن طلب ندب خبير لمعاينة المضبوطات ووزنها وتقدير قيمتها على وجه يقيني حيث إن قيمة المضبوطات لا تتجاوز الخمسمائة جنيه ، ومن ثم يتمسك المتهم بالمادة 118 مكرراً (أ) كمادة إسناد للواقعة إعمالاً للمادة (5) من قانون العقوبات باعتبارها الأصلح للمتهم , كما يبين من محضر جلسة محاكمة .... أن الدفاع تمسك بهذا الطلب إلا أن المحكمة أغفلته ولم تستجب إليه وقضت في الدعوى بحكمها المطعون فيه دون أن تعرض له إيراداً ورداً . لما كان ذلك ، وكان النص في المادة 118 مكرراً ( أ ) من قانون العقوبات على أنه " يجوز للمحكمة في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب – ومن بينها الجريمة التي دين الطاعن بها – وفقاً لما تراه من ظروف الجريمة وملابساتها إذا كان المال موضوع الجريمة أو الضرر الناجم عنها لا تجاوز قيمته خمسمائة جنيه أن تقضي فيها – بدلاً من العقوبات المقررة لها – بعقوبة الحبس أو بواحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في المادة السابقة .... " يدل على أن نطاق تطبيقه إنما يدور وجوداً وعدماً مع تحقق علته في حالتين : الأولى أن تكون قيمة المال موضوع الجريمة لم تجاوز المبلغ سالف البيان أما إذا جاوزته فلا محل لإعمال النص ، والثانية إذا كان الضرر الناجم عنها لا يربو في قيمته عن ذلك المبلغ وهو ما يتحقق في صور شتى في التطبيق ، وهو ما تنبئ عنه صياغة النص ذاته ، ذلك أن المشرع ولئن جعل للقاضي سلطة تقديرية وفقاً لظروف الجريمة وملابساتها ، إلا أنه قرن ذلك وقيده بقيمة المال موضوع الجريمة أو الضرر الناتج عنها على ما سلف بيانه . لما كان ذلك , وكان طلب الطاعن نـدب خبير يعد – في صورة الدعوى المطروحة – دفاعاً جوهرياً لاتصاله بواقعة الدعـوى إذ يترتب عليــه – لو صح – تغيير وجه الرأي في الدعوى ، فقد كان لزاماً على المحكمة أن تحققه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، أو ترد عليه بأسباب سائغة تؤدى إلى اطراحه ، أما وهى لم تفعل فقد بات حكمها مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع – ولا محل للقول أنه لا جدوى من النعي على الحكم بذلك الوجه اعتباراً بأن تطبيق نص المادة 118 مكرراً ( أ ) سالف الذكر أمر جوازي للمحكمة ، وذلك لما قد يسفر عنه تحقيق دفاع الطاعن في هذا الخصوص من أثر في تقدير العقوبة .
2- لما كان الحكم معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعن الثاني وكذا بالنسبة للطاعن الأول لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة – دون المحكوم عليهما الثالث والرابع ... و... – لصدور الحكم غيابياً بالنسبة إليهما فلا يمتد إليهما أثر النقض .
________________
 الوقائــع
        اتهمت النيابة العامة كـلا من 1- ... ( طاعن ) 2- .... ( طاعن ) 3- ... 4-.... 5- .... ( قضى ببراءته ) بأنهم : أولاً : المتهمان الأول والثاني : بصفتهما موظفين
 عموميين " الأول ملاحظ صيانة والثاني ملاحظ عمال " بالهيئة العامة للسكك الحديدية بمنطقتي ... و... استوليا بغير حق وبنية التملك على القضبان الحديدية المبينة وصفاً وعدداً بالتحقيقات والمملوكة لجهة عملهما والبالغ قيمتها ... على النحو المبين بالتحقيقات . ثانياً : المتهمون من الثالث حتى الأخير : اشتركوا مع المتهمين الأول والثاني بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة المنسوبة إليهما بأن اتفقوا معهما على ارتكابها وساعداهما المتهمان الثالث والرابع في ذلك بأن قاما بتحميل القضبان المستولى عليها على السيارة قيادة المتهم الرابع فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالتهم إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/2 ،3 ، 41 ،113/1 ، 118 ، 118 مكرراً ، 119/ب ، 119 مكرراً/ أ من قانون العقوبات بمعاقبتهما بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع عزلهما من وظيفتهما لمدة سنة واحدة تبدأ من نهاية تنفيذ العقوبة .
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
________________
                                  المحكمة
 وحيث إن مما ينعاه الطاعن الثاني على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاستيلاء بغير حق على مال مملوك لإحدى الهيئات العامة قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن المدافع عن الطاعن تمسك بطلب ندب خبير تحقيقاً لدفاعه لمعاينة المضبوطات ووزنها وتقدير قيمتها على وجه يقيني لأن قيمتها لا تجاوز خمسمائة جنيه وبالتالي تطبيق المادة 118 مكررا ( أ ) من قانون العقوبات على واقعة الدعوى إلا أن المحكمة لم تجبه إلى طلبه رغم جوهريته ولم ترد عليه بما يدحضه – مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
        وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة 25 من ديسمبر سنة 2005 أن الحاضر مع الطاعن طلب ندب خبير لمعاينة المضبوطات ووزنها وتقدير قيمتها على وجه يقيني حيث إن قيمة المضبوطات لا تتجاوز الخمسمائة جنيه ، ومن ثم يتمسك المتهم بالمادة 118 مكرراً ( أ ) كمادة إسناد للواقعة إعمالاً للمادة (5) من قانون العقوبات باعتبارها الأصلح للمتهم , كما يبين من محضر جلسة محاكمة 27 من ديسمبر سنة 2005 أن الدفاع تمسك بهذا الطلب إلا أن المحكمة أغفلته ولم تستجب إليه وقضت في الدعوى بحكمها المطعون فيه دون أن تعرض له إيراداً ورداً . لما كان ذلك ، وكان النص في المادة 118 مكرراً ( أ ) من قانون العقوبات على أنه " يجوز للمحكمة في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب – ومن بينها الجريمة التي دين الطاعن بها – وفقاً لما تراه من ظروف الجريمة وملابساتها إذا كان المال موضوع الجريمة أو الضرر الناجم عنها لا تجاوز قيمته خمسمائة جنيه أن تقضى فيها – بدلاً من العقوبات المقررة لها – بعقوبة الحبس أو بواحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في المادة السابقة .... " يدل على أن نطاق تطبيقه إنما يدور وجوداً وعدماً مع تحقق علته في حالتين : الأولى أن تكون قيمة المال موضوع الجريمة لم تجاوز المبلغ سالف البيان أما إذا جاوزته فلا محل لإعمال النص والثانية إذا كان الضرر الناجم عنها لا يربو في قيمته عن ذلك المبلغ وهو ما يتحقق في صور شتى في التطبيق ، وهو ما تنبئ عنه صياغة النص ذاته ، ذلك أن المشرع ولئن جعل للقاضي سلطة تقديرية وفقاً لظروف الجريمة وملابساتها ، إلا أنه قرن ذلك وقيده بقيمة المال موضوع الجريمة أو الضرر الناتج عنها على ما سلف بيانه . لما كان ذلك ، وكــان طلب الطاعن نـدب خبير يعد – في صورة الدعوى المطروحة – دفاعاً جوهرياً لاتصاله بواقعة الدعـوى إذ يترتب عليــه – لو صح – تغيير وجه الرأي في الدعوى ، فقد كان لزاماً على المحكمة أن تحققه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، أو ترد عليه بأسباب سائغة تؤدى إلى اطراحه ، أما وهى لم تفعل فقد بات حكمها مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع . ولا محل للقول أنه لا جدوى من النعي على الحكم بذلك الوجه اعتباراً بأن تطبيق نص المادة 118 مكرراً ( أ ) سالف الذكر أمر جوازي للمحكمة ، وذلك لما قد يسفر عنه تحقيق دفاع الطاعن في هذا الخصوص من أثر في تقدير العقوبة . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعن الثاني وكذا بالنسبة للطاعن الأول لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة - دون المحكوم عليهما الثالث والرابع .... و.....– لصدور الحكم غيابياً بالنسبة إليهما ، فلا يمتد إليهما أثر النقض , وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن الأخرى المقدمة من الطاعنين .

________________

الطعن 11418 لسنة 69 ق جلسة 16 / 3 / 2008 مكتب فني 59 ق 32 ص 197

برئاسة السيد المستشار / محمد طلعــت الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عادل الشوربجي , علـي شكيب , حسين الصعيـدي نواب رئيس المحكمة وعصــام عباس.
-----------
(1) دعوى جنائية " انقضاؤها بالوفاة " . محكمة الموضوع " نظرها الدعوى والحكم فيها " . نقض " أسباب الطعن . مالا يقبل منها " .
 الحكم خطأ بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهم رغم أنه علي قيد الحياة . مجرد خطأ مادي . من سلطة محكمة الموضوع إصلاحه بالرجوع إليها لتدارك هذا الخطأ . أساس ذلك ؟
(2) نقض " أسباب الطعن . توقيعها " . نيابة عامة .
 وجوب توقيع أسباب الطعون المرفوعة من النيابة العامة من رئيس نيابة على الأقل .
 بقاء أسباب الطعن غفلاً من توقيع مقروء يتيسر إسناده إلى أحد أعضاء النيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك ؟
التوقيع بالآلة الكاتبة أو بأي وسيلة فنية أخرى . لا يقوم مقام أصل التوقيع . علة ذلك ؟
________________
1- من المقرر أنه إذا صدر حكم في الدعوى الجنائية بانقضائها لوفاة المتهم ثم تبين أن المتهم لا يزال على قيد الحياة ، فإن ما وقعت فيه المحكمة إنما هو مجرد خطأ مادى ، من سلطة محكمة الموضوع إصلاحه ، وسبيل ذلك الرجوع إلى المحكمة نفسها التي أصدرته لتستدرك هي خطأها ، إذ لا يجوز أن يلجأ إلى محكمة النقض لتصحيح مثل هذا الخطأ ، ذلك لأن محكمة النقض ليست سلطة عليا فيما يتعلق بالواقعة وتصحيحها ، ولأن طريق الطعن لديها غير اعتيادي لا يسار فيه إلا حيث لا يكون هناك سبيل لمحكمة الموضوع لتصحيح ما وقع من خطأ ، كما لا يصح القول بأن هناك حكماً حاز قوة الشيء المحكوم فيه لا يصح العدول عنه ، لأنه لا يصـدر في دعوى مرددة بين خصمين معلنين بالحضور أو حاضرين يدلى كل منهما بحجته للمحكمة ثم تفصل هي فيها باعتبارها خصومة بين متخاصمين ، بل هو يصدر غيابياً بغير إعلان لا فاصلاً في خصومة أو دعوى . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين القضاء بعدم جواز الطعن لتوجيهه إلى حكم غير قابل له ، والنيابة العامة وشأنها أن تطلب إلى محكمة الجنايات التي حكمت بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهمة – المطعون ضدها – إرجاع الأمر إلى نصابه إذا كانت على قيد الحياة .
2- من المقرر أن المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بقرار بالقانون رقـم 57 لسنـة 1959 المعـدل بالقانـون رقـم 23 لسنة 1992 قد أوجبت في فقرتها الثالثة بالنسبة إلى الطعون التي تــرفع مـن النيابة العامة أن يوقع أسبابها رئيس نيابة على الأقل وبهذا التنصيص على الوجوب يكــون المشـرع قـد دل علـى أن تقرير الأسباب ورقة شكلية من أوراق الخصومة في الدعوى والتي يجب أن تحمل بذاتهــا مقومـات وجـودها وإلا كـانت باطلـة وغيــر ذات أثــر في الخصومــة ، وإذ كــان البيــن مــن الاطلاع على مذكرة أسباب الطعن أنها وإن كانت تحمل ما يشير إلى صدورها من الأستاذ / .... رئيس نيابة مكافحة التهرب من الضرائب ، إلا أنها موقعة بتوقيع غير واضح يتعذر قراءته ومعرفة اسم صاحبه أو نسبته إلى أحد رؤساء النيابة العامة حتى فوات ميعاد الطعن ، هذا فضلاً أن التوقيع بالآلة الكاتبة أو بأية وسيلة فنية أخرى لا يقوم مقام أصل التوقيع الذي هو السند الوحيد على أنه تم بخط صاحبه .
( صدر القانون 74 لسنة 2007 بتعديل المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959 وأوجب أن يكون التقرير وأسباب الطعن موقعين من محام عام على الأقل )
________________
 الوقائــع
   اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما وآخرين بأنهما : 1- بصفتهما ممولين خاضعين للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية لم يقدموا لمصلحة الضرائب إخطاراً عند بدء مزاولتهم نشاطهم في تجارة وتقسيم الأراضي خلال الميعاد المحدد قانوناً وعلى النحــو المبين بالأوراق . 2- بصفتهم سالفة الذكر تهربوا من أداء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة قانوناً والمستحقة على أرباحهم من نشاطهم سالف البيان والخاضع لتلك الضريبة خلال السنوات من 1979 حتى 1989 وذلك باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية وهى اخفاء نشاطهم عن علم مصلحة الضرائب وذلك على النحو المبين بالأوراق . 3- بصفتهم سالفة الذكر لم يقدموا لمصلحة الضرائب إقراراً صحيحاً وشاملاً عن أرباحهم عن نشاطهم سالف البيان والخاضع لتلك الضريبة خلال السنوات من عام 1979 حتى عام 1989 وذلك خلال الميعاد المحدد وعلى النحو المبين بالأوراق . 4- بصفتهم سالفة الذكر لم يقدموا لمصلحة الضرائب إقراراً صحيحاً وشاملاً عن إيرادهم العام من نشاطهم سالف البيان والخاضع لتلك الضريبة خلال السنوات من 1979 حتى 1989 وذلك على النحو المبين بالأوراق . وأحالتهم إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمـر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 191 من القانون 157 لسنة 1981 أولاً : بانقضاء الدعوى العمومية بالنسبة للطاعنة الثانية بالتصالح مع مصلحة الضرائب المختصة. ثانياً : بانقضاء الدعوى العمومية بوفاة الطاعنة الأولى .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 3 من مارس 1999...إلخ .
________________
 المحكمــة
أولاً :- عن طعن النيابة العامة المقدم بالنسبة إلى المطعون ضدها .... :-
من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه قضى بانقضاء الدعوى الجنائية قبل المطعون ضدها بالوفاة بالمخالفة لنص المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية ، إذ خلت الأوراق مما يفيد وفاتها ولم يقرر أياً من باقي المتهمين بذلك أمام المحكمة ، بل أقروا بأنها مفقودة – مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إنه من المقرر أنه إذا صدر حكم في الدعوى الجنائية بانقضائها لوفاة المتهم ثم تبين أن المتهم لا يزال على قيد الحياة ، فإن ما وقعت فيه المحكمة إنما هو مجرد خطأ مادي، من سلطة محكمة الموضوع إصلاحه ، وسبيل ذلك الرجوع إلى المحكمة نفسها التي أصدرته لتستدرك هي خطأها ، إذ لا يجوز أن يلجأ إلى محكمة النقض لتصحيح مثل هذا الخطأ ذلك لأن محكمة النقض ليست سلطة عليا فيما يتعلق بالواقعة وتصحيحها ، ولأن طريق الطعن لديها غير اعتيادي لا يسار فيه إلا حيث لا يكون هناك سبيل لمحكمة الموضوع لتصحيح ما وقع من خطأ ، كما لا يصح القول بأن هناك حكماً حاز قوة الشيء المحكوم فيه لا يصح العدول عنه ، لأنه لا يصدر في دعوى مرددة بين خصمين معلنين بالحضور أو حاضرين يدلي كل منهما بحجته للمحكمة ، ثم تفصل هي فيها باعتبارها خصومة بين متخاصمين ، بل هو يصدر غيابياً بغير إعلان لا فاصلاً في خصومة أو دعوى . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين القضاء بعدم جواز الطعن لتوجيهه إلى حكم غير قابل له . والنيابة العامة وشأنها أن تطلب إلى محكمة الجنايات التي حكمت بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهمة – المطعون ضدها – إرجاع الأمر إلى نصابه إذا كانت على قيد الحياة .
ثانياً : عن طعن النيابة العامة بالنسبة إلى المطعون ضدها ... :-
وحيث إن المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بقرار بالقانون رقـم 57 لسنـة 1959 المعـدل بالقانـون رقـم 23 لسنة 1992 قد أوجبت في فقرتها الثالثة بالنسبة إلى الطعون التي تــرفع مـن النيابة العامة أن يوقع أسبابها رئيس نيابة على الأقل وبهذا التنصيص على الوجوب يكــون المشـرع قـد دل علـى أن تقرير الأسباب ورقة شكلية من أوراق الخصومة في الدعوى والتي يجب أن تحمل بذاتهــا مقومـات وجـودها ، وإلا كـانت باطلـة وغيــر ذات أثــر في الخصومــة ، وإذ كــان البيــن مــن الاطلاع على مذكرة أسباب الطعن أنها وإن كانت تحمل ما يشير إلى صدورها من الأستاذ / .... رئيس نيابة مكافحة التهرب من الضرائب ، إلا أنها موقعة بتوقيع غير واضح يتعذر قراءته ومعرفة اسم صاحبه أو نسبته إلى أحد رؤساء النيابة العامة حتى فوات ميعاد الطعن ، هذا فضلاً أن التوقيع بالآلة الكاتبة أو بأية وسيلة فنية أخرى لا يقوم مقام أصل التوقيع الذي هو السند الوحيد على أنه تم بخط صاحبه ، ومن ثم فإن الطعن يكون قد فقد مقوماً من مقومات قبوله ويتعين القضاء بعدم قبوله شكلاً .
________________