الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 20 أبريل 2026

اجتماع مجلس الوزراء رقم (79) الثلاثاء, 17 فبراير 2026


العودة إلى صفحة اجتماعات مجلس الوزراء من 👈(هنا)



ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة بمقرها بالعاصمة الجديدة، واستهله بتقديم أسمى آيات التهاني إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجُموع الشعب المصري، بمناسبة حلول شهر رمضان المُعظم، داعياً الله عز وجل أن يُعيده على مصر والعالمين العربي والإسلامي بالخير واليُمن والبركات.



كما استعرض الدكتور مصطفى مدبولي أبرز الأنشطة الرئاسية التي أجراها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ وفي مقدمتها اجتماعه برئيس الوزراء ووزير المالية، السبت الماضي، والذي شهد توجيه فخامته بالإعلان عن حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلاً، وذلك بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، والتي تم كشف تفاصيلها في مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء بحضور وزير المالية يوم الأحد، تضمن الإشارة أيضاً للإجراءات المرتبطة بزيادة دخول العاملين بالدولة، وحزمة التسهيلات والإصلاحات الضريبية المقترحة للعام المالي 2026/2027.



ولفت رئيس الوزراء أيضاً إلى نتائج اجتماعه مع فخامة الرئيس بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والذي شهد إطلاع سيادته على خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتأمين التغذية الكهربائية للمواطنين خلال أشهر الصيف المقبل، وكذا متابعة خطة دعم وتطوير وتحديث المنظومة الكهربائية، وموقف ما يتم تنفيذه من مشروعات في قطاع الطاقة المتجددة بالتعاون مع كبريات الشركات المتخصصة في هذا القطاع، لافتاً إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس خلال الاجتماع بضرورة توفير وإتاحة مختلف احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية من الطاقة، بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتلبية الاحتياجات الاستهلاكية للمواطنين، مع الاستمرار في تنفيذ مختلف المشروعات والإجراءات التي من شأنها أن تسهم في الارتقاء بجودة التشغيل، وتحسين معدلات الأداء، لمواجهة الفقد الفني والتجاري، وخفض استهلاك الوقود، وتحسين جودة التغذية الكهربائية، والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي، وكذا التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والاعتماد عليها، والحد من استخدام الوقود الأحفوري.



وعلى جانب آخر، تطرق الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع إلى أهم الأنشطة التي قام بها خلال الأيام الماضية، حيث أشار إلى حضوره احتفالية وزارة الطيران المدني التي أقيمت بمناسبة انضمام أول طائرة من طراز Airbus A350-900 إلى أسطول الناقل الوطني، مؤكداً أهمية هذه الخطوة في تعزيز قدرة مصر على تحقيق وتنفيذ الرحلات طويلة المدى، ضمن الرؤية الشاملة التي وجه بها فخامة رئيس الجمهورية، والتي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية غير مسبوقة في قطاع الطيران المصري وتعزيز كفاءته.



كما لفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى مجريات عددٍ من الاجتماعات التي عقدها مؤخراً في مستهل عمل الحكومة بتشكيلها الجديد، والتي ارتبط جانب كبير منها بالشق الاقتصادي، ذي الأولوية على أجندة الحكومة والدولة المصرية، لافتاً في هذا الصدد إلى الاجتماع الذي ضم نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزراء المجموعة الوزارية الاقتصادية، وشهد استعراض أولويات المرحلة المقبلة، والتأكيد على أطر التنسيق بين فريق العمل الوزاري بالمجموعة، والدكتور حسين عيسى، في مختلف الملفات الاقتصادية الحكومية، هذا إلى جانب الاجتماع الذي عقده لاستعراض التقديرات الأولية لمشروع موازنة العام المالي 2026-2027، وكذا اجتماعه مع نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لبحث مستجدات ملف إدارة وتشغيل المطارات من خلال القطاع الخاص، هذا بالإضافة إلى عدة اجتماعات أخرى تضمنت متابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها بمحافظة القاهرة بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعلى رأسها، المشروعات بمناطق إعادة التخطيط، وكذا متابعة الموقف التنفيذي لملفات التصالح في مخالفات البناء والأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية.
استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حزمة التسهيلات والإصلاحات الضريبية المقترحة للعام المالي 2026/2027، حيث قدم السيد/ أحمد كجوك، وزير المالية عرضا حول هذه الحزمة، مشيراً إلى أن النظرة العامة وفلسفة الإصلاحات المقترحة تأتي في إطار الاستمرار في جهود خلق شراكات جديدة مع المجتمع الضريبي، سعياً لإعادة الثقة وتحسين الخدمات، من خلال اتاحة مجموعة من التيسيرات والمحفزات المتكاملة.



وأشار وزير المالية إلى أن الحزمة المقترحة تتضمن مجموعة من التسهيلات والإصلاحات الضريبية، منها ما يتعلق بتطوير وتبسيط منظومة الضريبة العقارية، من خلال تبسيط إجراءات تقديم الإقرارات، وزيادة حد الإعفاء للسكن الأول، والسماح بالإسقاط الضريبي، وإطلاق تطبيق لتقديم الإقرارات الضريبية الكترونيا، والسماح لفترة محددة بسداد الضريبة العقارية دون تطبيق غرامات تأخير.



وأضاف السيد/ أحمد كجوك أن حزمة التسهيلات والإصلاحات الضريبية المقترحة تتضمن أيضا العمل على تطبيق أفضل المعايير الدولية الخاصة بالضرائب الدولية، هذا إلى جانب تطبيق بعض التعديلات على التعريفات الجمركية لمساندة الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمار والحد من التهريب وخفض زمن الإفراج الجمركي والتكلفة، وتطبيق المنظومة الالكترونية لضريبة المرتبات والأجور لعدد أكبر من شركات القطاع الخاص، فضلا عن تطبيق بعض الإصلاحات على ضريبة القيمة المضافة، لافتا أيضاً إلى أن الحزمة المقترحة تتضمن العمل على سرعة إقرار وتطبيق حزمة التسهيلات الضريبية الثانية.

خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قدّم الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عرضًا حول مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري 2025-2026.



وخلال العرض، أشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الاقتصاد المصري سجّل، خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري 2025-2026، أعلى معدل نمو حيث ارتفع إلى 5.3%؛ وهي الزيادة الأكبر منذ الربع الثالث من العام المالي 2021-2022.



وأضاف الدكتور أحمد رستم أنه من المتوقع أن يبلغ معدل النمو السنوي بنهاية العام المالي الجاري 5.2% وذلك بارتفاع مقداره 0.7 نقطة مئوية مقارنة بمستهدفات خطة هذا العام والتي كانت قد قدرت وصول معدل النمو بنهاية العام المالي 2025-2026 إلى 4.5%.



وتابع الوزير: انعكس هذا الارتفاع في معدل النمو على معدلات التشغيل بين الإناث لتصل إلى 21.7% مقابل 18.5% عن الفترة المماثلة من العام المالي الماضي، فيما شهدت معدلات التشغيل بين الذكور انخفاضا طفيفا لتسجل 70.8% مقابل 71.3% خلال العام المالي الماضي، وفي هذا الإطار، تراجع معدل البطالة خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري إلى 6.2%.



واستطرد: جاء هذا النمو نتيجة استمرار تنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية والمالية والنقدية التي عززت استقرار الاقتصاد الكلي ودفعت قدرته على التكيف مع التحديات الداخلية والخارجية.



وأوضح "رستم" أن العديد من الأنشطة الداعمة للتشغيل قد حققت معدلات نمو مرتفعة خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري، حيث حققت قناة السويس نموًا بواقع24.2%، والمطاعم والفنادق بنسبة 14.6%، والصناعة غير البترولية بمعدل 9.6%، وتجارة الجملة والتجزئة بواقع 7.1%، والنقل والتخزين بمعدل 6.4%، والكهرباء بنسبة 5.6%، والصحة بواقع 4.6%، والتعليم بمعدل 3.3%.



وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن نشاط الصناعة غير البترولية، خلال هذا الربع، هو المساهم الأكبر في نمو الناتج بمقدار 1.2 نقطة مئوية من إجمالي النمو البالغ 5.3%، موضحًا أن معدل نمو النشاط الصناعي غير البترولي بلغ 9.6% نتيجة نجاح سياسة التوطين الصناعي وتعزيز الصادرات تامة الصنع ونصف المصنعة وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.



وأضاف: استمر نشاط المطاعم والفنادق في تحقيق معدلات نمو مرتفعة وانعكست الجهود الساعية لتنشيط القطاع على زيادة أعداد السائحين بشكل كبير، فقد استقبلت مصر خلال عام 2025 نحو 19 مليون سائح وهو رقم قياسي يعكس القوة المتنامية للمقصد السياحي المصري على الساحة الدولية.



وتابع الدكتور أحمد رستم: ساهم النمو المرتفع الذي شهده نشاطي البنوك بنسبة 10.73% والتأمين بمعدل 12.85% في دعم جهود الشمول المالي من خلال التوسّع في الخدمات المصرفية والتأمينية.



وأكد الوزير أن نشاط قناة السويس شهد بداية التعافي الجزئي خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري، مع بدء العودة التدريجية للاستقرار في منطقة البحر الأحمر، بالإضافة إلى الجهود التي تقوم بها هيئة قناة السويس من أجل تشجيع الملاحة عبر القناة.



وخلال العرض، أشار الدكتور أحمد رستم إلى تراجع الانكماش في نشاطي البترول والغاز، وذلك في إطار تكثيف برامج الحفر والاستكشاف التي أسفرت عن زيادة الإنتاج من البترول والغاز في الأشهر الأخيرة، بالإضافة إلى توفير مختلف التسهيلات اللازمة لدعم الشركاء الأجانب من أجل تأمين الإمدادات وسداد جزء كبير من مستحقاتهم المالية خلال العام المالي الجاري.



استعرضت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تفاصيل تجهيزات مبادرة فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، (أبواب الخير) لشهر رمضان المعظم، وذلك بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.



وبدأت وزيرة التضامن الاجتماعي عرضها، بتقديم نبذة عما حققته حملة "أهل الخير 1 " خلال الفترة من يناير 2025 إلى مارس 2025، شاملا ما تم تقديمه خلال شهر رمضان حينذاك، مشيرة إلى أن إجمالي وجبات الإطعام الموزعة بلغت خلال تلك الفترة أكثر من 100 مليون وجبة، بمشاركة الجهات المعنية بالمبادرة، موزعة على عدد من المحافظات.



كما تم إعداد حملة " أهل الخير 2 " خلال الفترة من شهر أبريل 2025 وحتى 16 فبراير 2026، ووصل إجمالي الوجبات خلال تلك الفترة إلى نحو 24 مليون وجبة، بمساهمة 286 جهة مشاركة، عبر 657 نقطة أهل الخير، ومن خلال 20 نقطة ثابتة ومتنقلة ومطعم المحروسة.



وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن صندوق تحيا مصر يشارك في شهر رمضان الكريم بـ 4 ملايين وجبة ساخنة، و3 ملايين كرتونة مواد غذائية، لافتة كذلك إلى تجهيزات شهر رمضان 2026 المخطط استهداف تقديم 60 مليون وجبة (إفطار وسحور)، من خلال 286 من الشركاء، عبر 657 نقطة "أهل الخير".



كما نوهت لمبادرة " أثر الخير" التي تقوم بها مؤسسة التحالف الوطني ( العمل الأهلي التنموي)، والتي يستفيد منها 14 مليون مواطن، حيث سيتم إعداد أكثر من 250 مائدة رحمن، من خلال تجهيز أكثر من 150 مطبخا، ويُختتم شهر رمضان المعظم بفعالية "مصر على سفرة واحدة" في 27 محافظة.



كما تطرقت الوزيرة لحملة "هلال الخير" التي يقوم بها الهلال الأحمر المصري، حيث تتضمن الحملة تقديم 200 ألف كرتونة مواد غذائية تكفي 5 ملايين مستفيد، بجانب تقديم مليون وجبة ساخنة داخل غزة، و30 ألف وجبة ساخنة بمعبر رفح ومدينة العريش، بالإضافة إلى 400 ألف وجبة سحور وكسر صيام، و30 ألف وجبة ساخنة من خلال 20 مائدة رحمن على مستوى الجمهورية، ليصل إجمالي الوجبات المقدمة من الهلال الأحمر إلى مليون و460 ألف وجبة يستفيد منها 6.5 مليون مستفيد داخل مصر وغزة.



وفي هذا الإطار، أوضحت الدكتورة مايا مرسي أن إجمالي المستهدف من جميع المبادرات خلال شهر رمضان يبلغ نحو 71 مليون وجبة ساخنة داخل مصر، وأكثر من 5.5 مليون كرتونة مواد غذائية.



كما تطرقت الوزيرة إلى افتتاح "مطعم المحروسة دايما عامر" للإطعام بمنطقة رمسيس بوسط البلد، والذي يقام في إطار التعاون المشترك بين وزارتي التضامن الاجتماعي والأوقاف لتعزيز جهود الحماية الاجتماعية وتوفير الدعم الغذائي للفئات الأولى بالرعاية.



وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مطعم "المحروسة" بمنطقة رمسيس يأتي في إطار مبادرة "مطابخ المحروسة" التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي في يناير من العام الماضي؛ بهدف توفير وجبات غذائية يومية مطهوة بجودة عالية من خلال مطابخ مركزية موزعة على مستوى الجمهورية، وتتعاون فيها مع وزارة الأوقاف والتي تسهم من خلال مواردها الدعوية والمجتمعية في دعم المبادرات التنموية.

ونوهت الوزيرة إلى تجهيزات مطعم المحروسة خلال شهر رمضان الكريم، والذي سيصل إنتاجه اليومي إلى ما يزيد على 4 آلاف وجبة إفطار وسحور مجانية، حيث يتم تشغيل المطعم بصورة يومية طوال الشهر الكريم لتقديم وجبات الإفطار والسحور داخل المطعم لدور الأيتام و"كبار بلا مأوى"، كما يوفر المطعم فرص عمل مباشرة وغير مباشرة بأولوية التوظيف لمستفيدات برنامج " تكافل وكرامة"، وتعمل مبادرة " مطابخ المحروسة" على إتاحة فرص عمل للمرأة المعيلة داخل المطابخ، فضلًا عن تعزيز التكافل المجتمعي عبر شراكات مؤسسية فاعلة بين أجهزة الدولة والمجتمع المدني.





وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات:





1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.



ونص التعديل على أن يكون تعريف المشروعات المتوسطة هو كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي ۱۰۰ مليون جنيه، ولا يجاوز ٤٠٠ مليون جنيه، أو كل مشروع صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع ۱۰ ملايين جنيه ولا يجاوز ٣٠ مليون جنيه، أو كل مشروع غير صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع ٦ ملايين جنيه ولا يجاوز ١٠ ملايين جنيه.



كما أعاد مشروع القانون تعريف المشروعات الصغيرة بأنها هي كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي مليوني جنيه ويقل عن ١٠٠ مليون جنيه، أو كل مشروع صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع ١٠٠ ألف جنيه ويقل عن ١٠ ملايين جنيه، أو كل مشروع غير صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع ۱۰۰ ألف جنيه ويقل عن 6 ملايين جنيه، وأن المشروعات متناهية الصغر هي كل مشروع يقل حجم أعماله السنوي عن مليوني جنيه، أو كل مشروع حديث التأسيس يقل رأس ماله المدفوع عن ١٠٠ ألف جنيه.



كما نص التعديل على أنه يجوز بقرار من الوزير المختص، بناء على توصية من مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبالاتفاق مع البنك المركزي المصري، بعد أخذ موافقة هيئة الرقابة المالية، خفض أو زيادة الحدين الأدنى والأقصى لحجم الأعمال وقيمة رأس المال المدفوع بما لا يجاوز (٥٠%) أو إضافة أو تقرير أي معايير أخرى لتعريف المشروعات، وذلك وفقا للظروف الاقتصادية وطبيعة قطاع النشاط الاقتصادي المعني، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.



وتضمن التعديل أنه مع عدم الإخلال بأحكام توفيق الأوضاع الواردة بقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٧، والقانون رقم ١٩ لسنة ۲۰۲۳ بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، للمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمي والتي تباشر نشاطها دون ترخيص وقت صدور هذا القانون، التقدم بطلب الحصول على الترخيص المؤقت لتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تجاوز سنة تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك وفقاً للضوابط الواردة بالباب السادس من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠.



ويكون للوزير المختص مد المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولي لمدد أخرى أو تقرير مدد جديدة لتقديم طلبات توفيق الأوضاع بناء على اقتراح من الجهاز.



ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتنفيذ أحكام هذا القانون في مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللائحة التنفيذية وكذا النظم واللوائح الخاصة والقواعد التنفيذية المعمول بها قبل نفاذ هذا القانون، إلى أن يتم تعديلها، وبما يتفق مع أحكامه.



ويأتي هذا التعديل في إطار ما توليه الدولة من اهتمام كبير لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والسعي بشكل مستمر لتوفير وتهيئة المناخ والبيئة المواتية، جذبا لمزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الواعد، الذي يسهم في دعم الاقتصاد الوطني ويتيح العديد من فرص العمل للشباب.



2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بضم مستشفى القاهرة للأمراض الجلدية والتناسلية (الحوض المرصود) إلى الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، باسم "المعهد القومي للأمراض الجلدية والتناسلية التعليمي (الحوض المرصود)".



وتأتي هذه الموافقة في إطار الجهود المستمرة لرفع مستوى كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية، من خلال تحقيق أقصى استفادة ممكنة من التجهيزات الطبية المتوافرة لتقديم الخدمات الطبية ورفع مستوى الأطقم الطبية، هذا إلى جانب النظر إلى ما تقوم به الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية من المساهمة بصورة فعالة في توفير فرص التعليم والتدريب الطبي المستمر لمختلف التخصصات ذات الصلة بالعمل الطبي، والنهوض بالأبحاث والدراسات الطبية، باعتبار الهيئة الذراع التعليمية والبحثية والتدريبية لوزارة الصحة والسكان.



3. وافق مجلس الوزراء على مد العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017 بشأن قواعد وشروط التملك والترخيص بالانتفاع لواضعي اليد على أراض في شبه جزيرة سيناء، وذلك لمدة عام آخر.



4. اعتمد مجلس الوزراء المحضر الثاني لاجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 117 المنعقدة بتاريخ 17/11/2025.



5. اعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 119 المنعقدة بتاريخ 27/1/2026.



6. اعتمد مجلس الوزراء التسويات التي تم تمت بمعرفة لجنة الخبراء المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، بجلستها المنعقدة بتاريخ 28/1/2026، والمتضمنة المحاضر الموقعة من أطرافها وعددها 44 محضرا.



7. وافق مجلس الوزراء على قيام شركة مجموعة مصر المتحدة للصناعات الوطنية "كيميت" بتنفيذ عدد أربعة مشروعات للطاقة، الأول: تنفيذ محطة طاقة متجددة من الطاقة الشمسية بقدرة 320 ميجاوات بمنطقة الواحات البحرية، والثاني: تنفيذ محطة طاقة متجددة من الطاقة الشمسية بقدرة 400 ميجاوات بمنطقة الواحات البحرية أيضاً، فيما يتضمن المشروع الثالث تنفيذ محطة بطاريات تخزين مستقلة بقدرة 2000 ميجاوات/ ساعة بمنطقة نجع حمادي، والمشروع الرابع تنفيذ محطة طاقة متجددة من الطاقة الشمسية بقدرة 2000 ميجاوات بمنطقة نجع حمادي.



كما وافق المجلس على السير في إجراءات توقيع اتفاقيات المشروعات بين شركة "كيميت" وكل من هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بشأن حق الانتفاع بأراضي المشروعات، والشركة المصرية لنقل الكهرباء بشأن اتفاقيات شراء الطاقة والربط بالشبكة القومية، على أن يتم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل المشروعات خلال عام 2027، وأن تكون عملة السداد الجنيه المصري، مع التزام شركة "كيميت" بخطة توطين الصناعات المغذية لمشروعات الطاقات المتجددة.



8. وجه مجلس الوزراء الجهات الإدارية والمختصة بالتخطيط والتنظيم باستصدار تراخيص بناء محطة محولات الفيوم الجديدة جهد 66 ك، الكائنة بالقطعة رقم 14 بالحي الأول ضمن المجاورة الرابعة بمدينة الفيوم الجديدة، وذلك بعد التأكد من سلامتها الانشائية وسداد المبالغ المالية المستحقة عن استصدار تلك التراخيص.



9. وافق مجلس الوزراء على الطلبات المُقدمة من عددٍ من الجهات للتعاقد وفقاً لأحكام المادة (78) من قانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.

وتضمن ذلك الموافقة على تعاقد جامعة المنوفية لاستكمال تنفيذ مبنى كلية طب الأسنان بالجامعة، وذلك لسرعة الانتهاء من المبنى وتحقيق الاستفادة الكاملة من تشغيله ودعم المنظومة التعليمية والبحثية والطبية والعلاجية لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة.



كما تضمنت الطلبات الموافقة على قيام المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بالتعاقد لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة فروع المعهد (4 أفرع)، والمحطات البحثية التابعة له (9 محطات بحثية)، وكذا العمرات الرئيسية لسفن الأبحاث بالمعهد (2 سفينة).

خلال اجتماع الحكومة برئاسته، اليوم، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأهمية الكبيرة لتعزيز الشراكة الإيجابية والتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشدداً على أن فتح آفاق أوسع للتواصل مع السادة أعضاء البرلمان يخدم في المقام الأول مصلحة المواطن، ويسهم في تقديم حلول عملية وناجزة لتلبية تطلعاته.



وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أهمية ترسيخ قنوات الحوار المباشر مع السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، من خلال تنظيم لقاءات دورية تتيح تبادل الرؤى وتنسيق الجهود حول القضايا الجماهيرية الملحة، موجهاً السادة الوزراء بضرورة التفاعل البنّاء مع مختلف الأدوات الرقابية، والرد عليها بروح من الشفافية والموضوعية التي تعكس الاحترام المتبادل بين الحكومة وممثلي الشعب في إطار الدستور والقانون؛ بما يضمن إثراء النقاشات وتحقيق الاتساق مع السياسات العامة للدولة.



وفي سياق متصل، أكد رئيس الوزراء أهمية التواجد الحكومي الفعال في جلسات واجتماعات اللجان النوعية بالبرلمان، بما يضمن إثراء النقاشات وتحقيق الاتساق مع السياسات العامة للدولة، مشيداً بالدور المحوري الذي يضطلع به السادة النواب في نقل نبض الشارع وتقديم المقترحات التي تسهم في تطوير الأداء الخدمي.



كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة تيسير آليات التعامل مع المكاتبات والمطالب المحالة للوزارات، والعمل على تعزيز كفاءة مكاتب الاتصال السياسي بكافة جهات الدولة عبر انتقاء الكوادر المؤهلة التي تدرك طبيعة العمل النيابي، ولديها القدرة على بناء علاقة عمل مهنية ومستدامة مع المؤسسة التشريعية.



واختتم رئيس الوزراء حديثه بالتأكيد على أن قوة الدولة تكمن في تعاون وتناغم عمل سلطاتها التشريعية والتنفيذية، مشدداً على أن الحكومة حريصة كل الحرص على استمرار هذا المناخ التنسيقي؛ بما يضمن تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة، والازدهار للوطن وخدمة المواطن.



اجتماع مجلس الوزراء رقم (77) الأربعاء, 28 يناير 2026


العودة إلى صفحة اجتماعات مجلس الوزراء من 👈(هنا)



ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى عدد من الفعاليات التي شهدها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الأيام الماضية، والتي من بينها تشريف سيادته لفعاليات الاحتفال بالذكرى الرابعة والسبعين لعيد الشرطة، والتي حملت كلمته فيها عدة رسائل قوية، من أبرزها أن احتفالنا هذا العام يأتي في وقت يضج العالم بصراعات على الأرض والموارد والنفوذ، ويشهد صدامات أيديولوجية واقتصادية، وتحديات غير مسبوقة، تهز أركان الدول، وتبدد مقدرات الشعوب، لكن الدولة المصرية تواصل أداء دورها الإقليمي والدولي التاريخي، وثابتة على مبادئها الراسخة برفض العنف، والدعوة إلى السلام، والتمسك بسياسة البناء والرخاء، ورفض الاستيلاء على مقدرات الآخرين.

كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى رسائل أخرى حملها مضمون كلمة فخامة الرئيس في الاحتفالية وتتمثل في تأكيد مصر رفضها القاطع والحاسم لأي مساع تستهدف تقسيم دول المنطقة، أو اقتطاع أجزاء من أراضيها، أو إنشاء ميليشيات وكيانات، موازية للجيوش والمؤسسات الوطنية الشرعية، فهذه هذه الممارسات في دول جوارها تعتبرها مصر خطاً أحمر لن تسمح بتجاوزه لمساسها المباشر بأمنها القومي.

وأضاف رئيس الوزراء: هناك تأكيد أيضا لفخامة الرئيس أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة مدروسة، وبإرادة لا تلين، وعزيمة لا تنكسر، في الطريق الصحيح نحو المزيد من الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص، وضمان الاستغلال الأمثل لمواردنا وثرواتنا، بهدف رفع مستوى معيشة المواطن المصري، وتوفير الحياة الكريمة التي يستحقها، وهو ما يدفعنا كحكومة لتكثيف جهودنا جميعا من أجل العمل على تحقيق ذلك، وبذل أقصى الجهد لبناء أجيال واعدة، وتأهيل كوادر شابة في مختلف المجالات ليكونوا القاطرة التي تدفع الدولة إلى آفاق أرحب من التطور والتقدم.

وفي السياق نفسه، لفت رئيس الوزراء لتشديد السيد رئيس الجمهورية في كلمته بالاحتفالية على ضرورة الاهتمام المستمر بإصلاح مؤسسات الدولة من خلال خطط واضحة، وبرامج متطورة ذات جدارة لتطويرها.

وفي هذا السياق، شدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية أن نكون جميعا كمسئولين مهتمين بإصلاح كل المؤسسات التابعة لنا، وأن نتأكد في الوقت نفسه من وصول هذه الإصلاحات إلى مختلف المستويات بتلك المؤسسات، وحتى أصغر موظف بها، باعتبار أن هذا هو التحدي الحقيقي أمامنا.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي ضرورة التركيز أكثر والاهتمام بالعنصر البشري، وتطوير أدائه لأنه هو المنوط بتنفيذ مختلف المستهدفات، ونحن ندرك أن هناك تحديات تواجهنا، ولكن يجب علينا جميعا أن نبذل قصارى جهدنا لخدمة بلدنا، انطلاقا من اتباع نهج وأفكار ابتكارية غير تقليدية لمواجهة لتلك التحديات.

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي لعدد من اللقاءات التي عقدها فخامة الرئيس خلال حضور فخامته أعمال منتدى دافوس الاقتصادي، ومنها لقاء سيادته بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وترحيب السيد رئيس الجمهورية ودعمه لمبادرة الرئيس ترامب بإنشاء مجلس السلام والدور المنوط بالمجلس للسعي لتحقيق السلام وتسوية النزاعات المختلفة، فضلا عن اهتمام الرئيس الأمريكي بقضية مياه النيل باعتبارها قضية وجودية ومحورية بالنسبة لمصر.

كما أشار رئيس الوزراء لمشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في جلسة حوارية مع نخبة من قادة الأعمال الدوليين، على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي، ودعوته للمستثمرين لاغتنام الفرص المتاحة في السوق المصرية، والاستفادة من الحوافز والقدرات اللوجيستية التي تمتلكها مصر. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي استعداد الحكومة لتقديم كل التسهيلات اللازمة لدعم أنشطة المستثمرين وتذليل أي عقبات قد تواجههم.

وفي الشأن المحلي، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى مشاركته في احتفالية "جائزة مصر للتميّز الحكومي" في دورتها الرابعة، والتي أقامتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تحت رعاية فخامة الرئيس، لافتا إلى أن هذا الاحتفال يأتي كإحدى ثمار التعاون الممتد بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في مجالات تطوير الأداء المؤسسي والخدمات الحكومية والابتكار والتميز، وفقاً للاستراتيجية المتكاملة لتطوير الخدمات الحكومية التي تتبناها الدولة المصرية.

كما نوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى مواصلته تفقد وافتتاح عدد من المنشآت الصحية، ومنها تفقد مشروع إنشاء مستشفى هليوبوليس الجديدة أمس، وافتتاح مستشفى كليوباترا التجمع (سكاي)، الذي يعد أحدث المنشآت الطبية التابعة لمجموعة مستشفيات كليوباترا بشرق القاهرة، مؤكدا أن جولاته التفقدية بهذه المنشآت يأتي في إطار دعم الدولة لتطوير منظومة الرعاية الصحية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يتواءم مع رؤية مصر 2030.

كما شدد رئيس مجلس الوزراء على أن مسيرة العمل تمضي قدما في مجال الاهتمام بالرعاية الصحية للمواطن المصري، وفق توجيهات فخامة السيد الرئيس، وتبذل الحكومة لتطوير منظومة الصحة في مصر، والوصول بخدمات مبادرات الصحة لجميع أنحاء الجمهورية، بالشراكة مع القطاع الخاص؛ لتحسين الخدمة الصحية، وتحقيق الاستدامة المالية والتشغيلية للمشروعات الجديدة.

القرارات:

1. وافق مجلس الوزراء على طلب إنشاء منطقة استثمارية جديدة؛ على مساحة 13.13 فدان تقريباً جنوب الطريق الساحلي بمدينة العلمين الجديدة بمحافظة مطروح، تُخصص لإقامة مشروع (تجاري، إداري، فندقي، رياضي، ترفيهي، لوجيستي)، مع الترخيص لإحدى الشركات المُتخصصة بإنشائها وتطويرها.

2. وافق مجلس الوزراء على مُقترح تعديل بعض البنود الخاصة بمُبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية بفائدة 15%، بهدف تعظيم الاستفادة منها خلال الفترة المُقبلة، تعزيزاً لتوجهات الدولة الاستراتيجية نحو التنمية الاقتصادية المستدامة، وتنفيذاً للتوجيهات الرئاسية بتوطين كافة الصناعات الوطنية ورفع كفاءة القطاع الصناعي.

ونص التعديل على إضافة عددٍ من الأنشطة الجديدة في القطاعات الصناعية ذات الأولوية ضمن المرحلة الثانية من برنامج مُبادرة الإقراض المُيسر للصناعات بفائدة 15%، والتي تشمل: صناعة الأدوية، والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، وصناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والصناعات الكيماوية، والصناعات التعدينية، وصناعة مواد البناء والحراريات، وصناعة الجلود، والصناعات المعدنية.

كما تضمن التعديل البند رقم (7) من مُحددات مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية، بحيث ينصُ المقترح على أن يكون الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد في إطار المُبادرة؛ مبلغ 100 مليون جنيه، ولتمويل العميل الواحد والأطراف المُرتبطة به 150 مليون جنيه، ويتم تحديد حجم الائتمان المُتاح في إطار المُبادرة لكُلِ عميل في ضوء حجم أعماله والقواعد المصرفية المُنظمة.

3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض بمساحة 315.37 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية المطاهرة، بمحافظة المنيا، لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لاستخدامها في الأنشطة الصناعية.

كما وافق المجلس على إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم 9 لسنة 2018 بشأن إنشاء منطقة حرة عامة بالمطاهرة شرق النيل، بمحافظة المنيا.
4. وافق مجلس الوزراء على قيام محافظة البحر الأحمر بتخصيص قطعة أرض بمساحة 1000 م2، كائنة بمنطقة تقسيم الحرفيين بمدينة الغردقة، إلى إحدى الشركات المتخصصة في بيع وصيانة السيارات، وذلك لإقامة معرض ومركز خدمة سيارات ومركز تدريب وتأهيل لطلاب التعليم الفني عليها.

5. وافق مجلس الوزراء على استكمال الإجراءات التعاقدية والتنفيذية اللازمة لإبرام عقد انتفاع جديد بين كُلٍ من الهيئة المصرية العامة للمعارض؛ وجهاز تنمية المشروعات المُتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لمبنى المعرض الدائم لجهاز تنمية المشروعات المُتوسطة والصغيرة ومُتناهية الصغر، بأرض المعارض بمدينة نصر، لمدة 25عاماً، تبدأ من 1/9/2025 حتى 31/8/2050.

6. أحيط مجلس الوزراء بالتقرير السنوي والحساب الختامي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للسنة المالية المنتهية في 30/6/2025، وكذا تقرير استثمارات ومؤشرات الأداء للهيئة عن الفترة من 1/7/2024 حتى 30/6/2025.

7. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص عدد من مساحات الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية عدد من المحافظات، وذلك لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لاستخدامها في إقامة وتنفيذ العديد من الأنشطة والمشروعات التنموية.ش



الأحد، 19 أبريل 2026

اجتماع مجلس الوزراء رقم (76) الأربعاء, 21 يناير 2026


العودة إلى صفحة اجتماعات مجلس الوزراء من 👈(هنا)



ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بمقرها في العاصمة الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.



وفي بداية الاجتماع، توجه رئيس مجلس الوزراء بأخلص التهاني القلبية، بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء الحكومة، لرجال الشرطة البواسل؛ بمناسبة قرب حلول الذكرى الرابعة والسبعين لعيد الشرطة، وبهذه المناسبة التاريخية قال مديولي: نعتز دوما ونفخر بما يبذله رجال الشرطة من جهود؛ من أجل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره، وتوفير المناخ الملائم من أجل دفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات.

كما تقدم الدكتور مصطفى مدبولي بأخلص التهاني لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ولجموع الشعب المصري؛ بمناسبة حلول الذكرى الخامسة عشرة لثورة 25 يناير.



واستعرض رئيس مجلس الوزراء عددا من النشاطات الرئاسية لفخامة السيد الرئيس خلال الأيام الماضية، بدأها بالإشارة إلى الحدث الأبرز المتمثل في مشاركة فخامة الرئيس حاليا في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية، لافتا إلى أن أجندة لقاءات سيادته تتضمن لقاءات مهمة لفخامته على هامش أعمال المنتدى.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى الدور المحوري الذي يضطلع به المنتدى الاقتصادي العالمي بوصفه منصة دولية رفيعة للحوار وتبادل الرؤى بين قادة الدول والمسئولين الدوليين وممثلي القطاع الخاص وكبرى الشركات العالمية؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك في مواجهة التحديات العالمية ودعم مسارات التنمية الشاملة.







وفي الوقت نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى الاجتماع الذي عقده السيد الرئيس لاستعراض الجهود المبذولة لتنفيذ استراتيجية تحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة ومركز إقليمي لتداول الغاز، وكذا جهود توسيع نطاق عمليات الاستكشاف البري والبحري للبترول والغاز، وقال الدكتور مصطفى مدبولي: هناك توجيهات بضرورة تكثيف هذه الجهود لتوسيع نطاق الاستكشافات، والاستفادة من التجارب الناجحة، مع العمل على توفير المزيد من الحوافز والتيسيرات للمستثمرين في قطاعات البترول والغاز والتعدين، بما يسهم في تعزيز حجم الاستثمارات وزيادة الإنتاج لتلبية الاحتياجات الاستهلاكية والتنموية المتنامية.



وفي هذا السياق، شدد رئيس مجلس الوزراء على التزام الدولة المصرية بسداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول، وفق المخطط الزمني المحدد لذلك، لافتا إلى أنه في 30/6/2024 كانت مستحقات الشركاء الأجانب بقيمة 6.1 مليار دولار، بينما من المتوقع أن تصل في 30/6/2026 إلى 1.2 مليار دولار، وهذا المعدل الطبيعي، أي أنه تم سداد نحو 5 مليارات دولار، بالإضافة إلى الالتزام بالفاتورة الشهرية للشركاء.



وفي الشأن المحلي، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى حضوره مساء أمس فعاليات احتفالية إطلاق المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتفوقين بالجامعات المصرية "منحة علماء المستقبل"، التي أقيمت برعاية كريمة من السيدة الفاضلة/ انتصار السيسي، قرينة فخامة السيد رئيس الجمهورية، وذلك في رحاب جامعة القاهرة، والتي نظمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالشراكة مع البنك المركزي المصري.

وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة المصرية ـ بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ـ تضع ملف التعليم على رأس أولوياتها، باعتباره ركيزةً أساسيةً لتحقيق رؤية مصر 2030، وبوابةَ العبور إلى التنمية الشاملة والمُستدامة، وهذا الاهتمام تم ترجمته إلى سياسات واضحة، وإصلاحات جِذْرية، وشراكات وطنية مسئولة، هدفها بناء جيل قادر على الابتكار والمنافسة وتحمل مسئولية المستقبل.



كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي لقيامه صباح اليوم، نيابة عن فخامة السيد الرئيس، بافتتاح فعاليات الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، مشيدا بالتطور المُستمر الذي تشهده الدورات المتعاقبة للمعرض خلال الأعوام الماضية، والتي تشهد تزايد أعداد الدول المشاركة بها، وتنوع العارضين، واتساع مساحات العرض، مؤكداً أن هذا التطور يرسخ الدور التنويري لهذا الحدث الثقافي البارز على الأجندتين العربية والإقليمية، ويتوّج اهتمام الدولة المصرية بتعزيز مجالات الفكر والثقافة.



القرارات:



1. وافق مجلس الوزراء على منح شركة "ميدلوج لميناء العاشر من رمضان الجاف" شركة مساهمة مصرية بنظام الاستثمار الداخلي، الموافقة الموحدة "الرخصة الذهبية"، وفقا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، عن مشروع تمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة الميناء الجاف والمركز اللوجيستى بمدينة العاشر من رمضان بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وذلك على مساحة 250 فدانا بالميناء.



ويعد مشروع الشركة المقترح من المشروعات كثيفة العمالة، حيث يسهم في توفير نحو 650 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما أن هذا المشروع يسهم في خدمة حركة التجارة وتقليل تكدس البضائع والحاويات بالموانئ البحرية وتحسين مستوى الخدمات اللوجستية المقدمة والحد من ارتفاع تكلفة نقل البضائع وتسهيل حركة وربط أماكن التصنيع والاستهلاك وخلق فرص العمل وتحسين كفاءة سلاسل الإمدادات اللوجستية في مصر.



كما أن مشروع الشركة المقترح يأتي في إطار جهود الدولة التى تستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.



2. وافق مجلس الوزراء على اسناد أعمال إعادة التأهيل والتشغيل والاشراف على الإدارة لعدد (8) مدارس فنية جديدة "المرحلة الرابعة"، إلى الشركة المصرية للاتصالات، وتحويل هذه المدارس إلى مدارس للتكنولوجيا التطبيقية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث ستقوم الشركة بإدارة منظومة العمل داخل تلك المدارس واختبار وتعيين شريك أكاديمي بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والإشراف عليها وتوفير الكوادر اللازمة لذلك.

وتأتي هذه الموافقة استكمالا لسلسلة النجاحات التي تحققت في المراحل الثلاث السابقة من المشروع بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات.



3. وافق مجلس الوزراء على الاذن لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاقد مع شركة (sprix اليابانية) لتدريس منهج البرمجة والذكاء الاصطناعي وتوفير منصة (QUREO) للبرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب التعليم الفني.



ويأتي ذلك في إطار الحرص على تدريس منهج البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب التعليم الفني، أسوة بطلاب التعليم العام، ولتزويد الطلاب بالمهارات الرقمية المتقدمة والاساسية المطلوبة لسوق العمل الحديث. واستجابة للرؤية الوطنية لمصر الهادفة إلى تمكين الشباب من المهارات الرقمية وبناء قوة عاملة قادرة على المنافسة في السوق العالمية.



ويستهدف البرنامج تعريف الطلاب بأساليب البرمجة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وحل المشكلات المعتمد على تحليل البيانات، وتنمية قدرة الطلاب على تصميم وتنفيذ المشروعات التكنولوجية بصورة مستقلة، وغيرها.



4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن مُذكرة التفاهم لمشروع "دراسة الجدوى الخاصة بحماية الشواطئ باستخدام حُلول قائمة على الطبيعة بالشريط الساحلي بمُدن الدلتا"، بين حكومة جمهورية مصر العربية، ومؤسسة الاستثمار الهولندية، المُزمع تنفيذها بمنحة قدرها 1.575 مليون يورو.



ويهدف المشروع إلى إنشاء أعمال حماية على مستوى عالٍ وآمن طويل الأمد ضد التآكل الساحلي والفيضانات، لزيادة مرونة الخط الساحلي لدلتا النيل في مواجهة التغيرات المناخية وارتفاع سطح البحر، من خلال دعم تنفيذ استراتيجية التكيف الساحلي المُستدام لأجزاء مُحددة من الساحل من خلال أعمال الحماية بما يتماشى مع رؤية الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.



5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض بمساحة نحو 5 أفدنة، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية قرية حاجر الرزيقات قبلي ـ مركز ومدينة أرمنت، محافظة الأقصر، لصالح وزارة الداخلية، لاستخدامها في إقامة وحدة مرور.



6. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص عددٍ من مساحات الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة البحر الأحمر، لصالح الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، لعدة استخدامات، وهي مساحة 251.73 فدان لإقامة مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر، ومساحة 50.17 فدان لإنشاء الرصيف البحري لمشروع الهيدروجين الأخضر، و 173.92 فدان لاستخدامها في تنفيذ مسار خط كابلات نقل الكهرباء.



7. وافق مجلس الوزراء على توقيع اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة قطر.



وتأتي هذه الموافقة انطلاقا من العلاقات الأخوية الراسخة بين الطرفين، وإدراكًا لأهمية التعاون في تنظيم المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية، وذلك وفقًا لقوانين الطرفين واحترامًا لقواعد القانون الدولي، وخاصة مبادئ الاحترام والمتبادل للسيادة وعدم التدخل في الشئون الداخلية لكل منهما.



8. استعرض مجلس الوزراء جهود تطوير منظومة رعاية وتنمية الطفولة المبكرة في مصر والعمل على زيادة عدد الحضانات ورفع كفاءتها، حيث تمت الإشارة في هذا الصدد إلى قيام وزارة التضامن بتنفيذ الحصر الوطني الشامل لدور الحضانات في مصر خلال الفترة من 29 يونيو حتى 23 أكتوبر 2025، بمشاركة أكثر من 2,500 فرد من فرق مركزية وميدانية، وكذا رائدات اجتماعيات، ومتطوعي مؤسسة حياة كريمة، وذلك بهدف تحديد الحجم الفعلي لقطاع الحضانات في مصر، ورصد احتياجاته وتحدياته، وبناء قاعدة بيانات وطنية متكاملة يُعتمد عليها في التخطيط وصياغة السياسات وقياس جودة الخدمات، وذلك في إطار مبادرة شاملة لتطوير قطاع الطفولة المبكرة.



9. أقر مجلس الوزراء مقترحات وتوصيات لجنة استرداد أراضي الدولة فيما يتعلق بفسخ التعاقد مع كل من (الأفراد / الشركات / الجمعيات)، الذين صدرت لهم تصرفات بالبيع للأراضي ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وأخلوا بالالتزام بسداد الأقساط المستحقة والضوابط الخاصة بتسوية أوضاعهم.



10. وافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة التربية والتعليم مع شركة الرواد لتقنيات التعليم لتوفير الاستعانة بمنسقي ومتابعي الجودة بوحدة دعم وقياس الجودة من ذوي الخبرات التعليمية، على أن يكون التمويل ذاتيًا من الوزارة متمثلة في صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، تخفيفًا للعبء عن كاهل الموازنة العامة للدولة.



وتسعى وحدة دعم وقياس جودة التعليم إلى اقتراح السياسات ووضع الاستراتيجيات ذات الصلة بدعم ضمان جودة التعليم في مختلف المدارس، وقياس ومتابعة أداء المدارس من خلال القيام بتقييمات مستمرة لطبيعة العملية التعليمية مع تقديم الدعم اللازم للمدارس فنياً وإدارياً بما يضمن تطبيق معايير الجودة الشاملة في التعليم.



11. اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة قنا، التصرف بنظام البيع، في مساحة 600 م2 بمدينة الوقف الجديدة، لصالح البنك الأهلي المصري لإقامة فرع للبنك عليها، وذلك في إطار التوسع في الخدمات المقدمة لأهالي المدينة.



12. اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية، المنعقدة بتاريخ 17/12/2025 بشأن الاسناد للشركات؛ أو زيادة أوامر الإسناد، لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، وذلك لعدد 34 مشروعاً، تخص وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والتعليم العالي والبحث العلمي، والأوقاف، وصندوق التنمية الحضرية.



13. اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية، المنعقدة بتاريخ 17/12/2025 بشأن الاسناد للشركات؛ أو زيادة أوامر الإسناد، لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، وذلك لعدد 26 مشروعاً، تخص وزاراتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، وصندوق التنمية الحضرية.



14. وافق مجلس الوزراء على سك عملات تذكارية مُتداولة، فئة الواحد جنيه، بعدد مليون قرص، بمناسبة احتفال وزارة الداخلية بعيد الشرطة الموافق 25 يناير 2026.



15. وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإبرام ملحق للعقد الحالي مع شركة سامسونج العالمية، وذلك في إطار خطة الوزارة لتطوير التعليم الفني والتقني، والتي تستهدف استخدام وسائل التعليم الحديثة لطلاب التعليم الفني، وتوزيع أجهزة تابلت عليهم أسوة بما يتم مع طلاب التعليم الثانوي العام.



16. وافق مجلس الوزراء على نقل وإقامة معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" بعد انتهاء فترة عرضه بالعاصمة اليابانية طوكيو الحاصل في 11/1/2026، ليقام في العاصمة البريطانية لندن، وذلك خلال الفترة من 28/2/2026 حتى 30/8/2026 بخلاف فترات التغليف والنقل والشحن بعدد 180 قطعة أثرية، بناء على طلب الجانب المنظم للمعرض.



الطعن 13420 لسنة 91 ق جلسة 8 / 6/ 2023 مكتب فني 74 ق 49 ص 480

جلسة 8 من يونيه سنة 2023
برئاسة السيد القاضي / نادي عبد المعتمد أبو القاسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سامح حامد ، هشام رسمي ونبيل مسلم نواب رئيس المحكمة وجورج فرج .
--------------------
(49)
الطعن رقم 13420 لسنة 91 القضائية
حكم " ما يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " المصلحة في الطعن " . محكمة النقض " سلطتها " .
لا جدوى من نقض الحكم الصادر بالبراءة لمخالفته الثابت بالأوراق وتحديد جلسة لنظر الموضوع . متى ثبت لمحكمة النقض براءة المطعون ضدهما لسبب آخر . علة وأثر ذلك؟
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه برر قضائه بالبراءة بقوله : ( وحيث إنه ولما كان من المقرر أن حالة التلبس بالجريمة تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه ، ولا يغنيه عن ذلك تلقي نبأها عن طريق النقل من الغير شاهداً كان أو متهماً يقر على نفسه ما دام هو لم يشهدها أو يشهد أثراً من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها ، وكان الضابط قد قبض على المتهمين وفتشهما لمجرد إخباره من مصدر سري باتجار المتهمين في المواد المخدرة ويقومان ببيعها في الطريق العام ورؤية الضابط له يتبادل النقود بإحدى اللفافات دون أن يتبين محتواها أو كميتها ، فإن ذلك لا يوفر حالة من حالات التلبس بالجريمة كما لا تعد في صورة الدعوى من الدلائل الكافية التي تجيز القبض عليهما وتفتيشهما ، فإن القبض على المتهمين والحال كذلك يكون باطلاً ويبطل ما ترتب عليه من تفتيشهما والعثور على الحشيش المخدر معهما تطبيقاً لقاعدة كل ما بُني على باطل فهو باطل ، ولا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء ولا بما أثبته في محضره من أقوال واعترافات مقول بحصولها أمامه من المتهمين ) . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات ، وكان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن من شهادة ضابط الواقعة ملازم أول / .... - معاون مباحث مركز شرطة .... - من أنه قد وردت إليه معلومة تفيد اتجار الطاعنين بالمواد المخدرة فانتقل لمكان الضبط حيث شاهد أحد الأشخاص يقوم بعملية الشراء من المطعون ضده الأول الذي أخرج علبة سجائر وأعطى قطعة مغلفة منها من السلوفان هذا الشخص الذي أزال تلك الورقة السلوفانية وتبين له أنها قطعة بنية تشبه جوهر الحشيش المخدر فأعطاه مبلغاً مالياً وذلك خلافاً لما أورده الحكم المطعون فيه من عدم مشاهدة ضابط الواقعة كنه المادة المخدرة المضبوطة ، بما ينبئ عن أن المحكمة أصدرت حكمها دون أن تحيط بأدلة الدعوى وتمحصها ، ومن ثم يكون الحكم معيباً بمخالفة الثابت في الأوراق بما كان يؤذن بنقضه وتحديد جلسه لنظر موضوعه ، غير أنه لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المطعون ضدهما قد دفعا بتناقض أقوال ضابط الواقعة - محرر المحضر - مع أقوال الضابط الآخر / .... وبطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس التي اختلقها الضابط . لما كان ذلك ، وكان البين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها أن ما أثبته الملازم أول / .... - معاون مباحث مركز شرطة .... - بمحضر الضبط المؤرخ .... من مرافقة الملازم أول / .... - معاون مباحث مركز شرطة .... - له ومشاركته واقعة الضبط وتقييده المطعون ضده الأول بقيد حديدي ثم تفتيشه والعثور على لفافات أخرى لذات المادة وتفتيش المطعون ضده الثاني المتحفظ عليه بمعرفة ضابط الواقعة والعثور على لفافات أخرى لذات المادة ، بيد أن الأوراق طويت على رواية أخرى للضابط المرافق له الملازم أول / .... الذي تنصل من الرواية التي ذكرها الضابط محرر المحضر ولم يصادق الأخير عليها ؛ إذ قرر بالتحقيقات أن دوره اقتصر على تأمين المأمورية فقط دون مشاركته واقعة الضبط والقبض والتكبيل بقيد حديدي ، وما كان من الضابط محرر محضر الضبط بعد سؤاله لاحقاً بالتحقيقات إلا أن يقرر براوية أخرى من أن الضبط كان بمعرفته فقط دون الضابط الآخر الذي لم يشاركه إياها لا قبضاً ولا تفتيشاً ولا تكبيلاً بالقيود الحديدية ، الأمر الذي يبين منه أن الضابط الأخير قد تعددت رواياته وتناقضت مع بعضها البعض بل ومع من استشهد به تناقضاً ينبئ أن للواقعة صورة أخرى أحجم عن ذكرها ضابط الواقعة ليضفي المشروعية على إجراءات الضبط والتفتيش ليسوغ ما اتخذه منها مما يساور الشك وعدم الاطمئنان لأقواله ويتعين طرحها وعدم التعويل عليها إذ سقط بها الاستدلال بعدما تطرق إليها الشك والظن والاحتمال ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى ذات النتيجة وهي براءة المطعون ضدهما فإنه لا جدوى من نقض الحكم المطعون فيه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما :-
- أحرزا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً ( الحشيش ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للمتهم الثاني وغيابياً للمتهم الأول ببراءتهما مما نسب إليهما ومصادرة المخدر المضبوط .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن الطاعنة - النيابة العامة - تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهما عن جريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار قد شابه الفساد في الاستدلال والتعسف في الاستنتاج ومخالفة الثابت بالأوراق ؛ ذلك أنه بنى قضاءه بالبراءة تأسيساً على بطلان القبض والتفتيش لعدم توافر حالة من حالات التلبس لأن ضابط الواقعة لم يشاهد آثار تنبئ عن وقوع الجريمة قبل القبض ، ولم يقف على كنه المادة المخدرة محل الضبط رغم أن الثابت بالأوراق أن ضبطهما إثر إبصاره بحوزة المتهم الأول قطعة بنية تشبه جوهر الحشيش المخدر قد استبان له كنهها فتوجه نحو المتهمين وتمكن من ضبطهما وبتفتيشهما عثر على باقي المضبوطات ، بما يعيب الحكم ويوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه برر قضائه بالبراءة بقوله : ( وحيث إنه ولما كان من المقرر أن حالة التلبس بالجريمة تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه ، ولا يغنيه عن ذلك تلقي نبأها عن طريق النقل من الغير شاهداً كان أو متهماً يقر على نفسه ما دام هو لم يشهدها أو يشهد أثراً من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها ، وكان الضابط قد قبض على المتهمين وفتشهما لمجرد إخباره من مصدر سري باتجار المتهمين في المواد المخدرة ويقومان ببيعها في الطريق العام ورؤية الضابط له يتبادل النقود بإحدى اللفافات دون أن يتبين محتواها أو كميتها ، فإن ذلك لا يوفر حالة من حالات التلبس بالجريمة ، كما لا تعد في صورة الدعوى من الدلائل الكافية التي تجيز القبض عليهما وتفتيشهما ، فإن القبض على المتهمين والحال كذلك يكون باطلاً ويبطل ما ترتب عليه من تفتيشهما والعثور على الحشيش المخدر معهما تطبيقاً لقاعدة كل ما بُني على باطل فهو باطل ، ولا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء ولا بما أثبته في محضره من أقوال واعترافات مقول بحصولها أمامه من المتهمين ) . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات ، وكان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن من شهادة ضابط الواقعة ملازم أول / .... - معاون مباحث مركز شرطة .... - من أنه قد وردت إليه معلومة تفيد اتجار الطاعنين بالمواد المخدرة فانتقل لمكان الضبط حيث شاهد أحد الأشخاص يقوم بعملية الشراء من المطعون ضده الأول الذي أخرج علبة سجائر وأعطى قطعة مغلفة منها من السلوفان هذا الشخص الذي أزال تلك الورقة السلوفانية وتبين له أنها قطعة بنية تشبه جوهر الحشيش المخدر فأعطاه مبلغاً مالياً وذلك خلافاً لما أورده الحكم المطعون فيه من عدم مشاهدة ضابط الواقعة كنه المادة المخدرة المضبوطة ، بما ينبئ عن أن المحكمة أصدرت حكمها دون أن تحيط بأدلة الدعوى وتمحصها ، ومن ثم يكون الحكم معيباً بمخالفة الثابت في الأوراق بما كان يؤذن بنقضه وتحديد جلسه لنظر موضوعه ، غير أنه لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المطعون ضدهما قد دفعا بتناقض أقوال ضابط الواقعة - محرر المحضر - مع أقوال الضابط الآخر / .... وبطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس التي اختلقها الضابط . لما كان ذلك ، وكان البين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها أن ما أثبته الملازم أول / .... - معاون مباحث مركز شرطة .... - بمحضر الضبط المؤرخ .... من مرافقة الملازم أول / .... - معاون مباحث مركز شرطة .... - له ومشاركته واقعة الضبط وتقييده المطعون ضده الأول بقيد حديدي ثم تفتيشه والعثور على لفافات أخرى لذات المادة وتفتيش المطعون ضده الثاني المتحفظ عليه بمعرفة ضابط الواقعة والعثور على لفافات أخرى لذات المادة ، بيد أن الأوراق طويت على رواية أخرى للضابط المرافق له الملازم أول / .... الذي تنصل من الرواية التي ذكرها الضابط محرر المحضر ولم يصادق الأخير عليها ؛ إذ قرر بالتحقيقات أن دوره اقتصر على تأمين المأمورية فقط دون مشاركته واقعة الضبط والقبض والتكبيل بقيد حديدي ، وما كان من الضابط محرر محضر الضبط بعد سؤاله لاحقاً بالتحقيقات إلا أن يقرر براوية أخرى من أن الضبط كان بمعرفته فقط دون الضابط الآخر الذي لم يشاركه إياها لا قبضاً ولا تفتيشاً ولا تكبيلاً بالقيود الحديدية ، الأمر الذي يبين منه أن الضابط الأخير قد تعددت رواياته وتناقضت مع بعضها البعض بل ومع من استشهد به تناقضاً ينبئ أن للواقعة صورة أخرى أحجم عن ذكرها ضابط الواقعة ليضفي المشروعية على إجراءات الضبط والتفتيش ليسوغ ما اتخذه منها مما يساور الشك وعدم الاطمئنان لأقواله ويتعين طرحها وعدم التعويل عليها إذ سقط بها الاستدلال بعدما تطرق إليها الشك والظن والاحتمال ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى ذات النتيجة وهي براءة المطعون ضدهما فإنه لا جدوى من نقض الحكم المطعون فيه . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 15451 لسنة 91 ق جلسة 17 / 5/ 2023 مكتب فني 74 ق 46 ص 449

جلسة 17 من مايو سنة 2023
برئاسة السيد القاضي / سمير سامي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدي عبد الرازق ، جمال محمد حليس ، إبراهيم عوض ولقمان الأحول نواب رئيس المحكمة .
--------------------
(46)
الطعن رقم 15451 لسنة 91 القضائية
(1) تهريب جمركي . تعويض . عقوبة " العقوبة التكميلية ". نقض " ما يجوز الطعن فيه من الأحكام ".
التعويضات المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم ومنها قانون الجمارك . عقوبات تكميلية تنطوي على عنصر التعويض . للخزانة العامة التدخل بطلب الحكم بها . طعن وزير المالية بشأنها . جائز .
(2) تهرب ضريبي . نقض" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
نعي وزير المالية على الحكم إغفاله القضاء بإلزام المطعون ضده بأداء الضريبة الإضافية المقررة بالقانون ٦٧ لسنة ۲۰۱٦ . غير مقبول . متى لم تكن الدعوى الجنائية قد أقيمت قبله عن جريمة التهرب منها .
(3) تهريب جمركي . تعويض . محكمة النقض " سلطتها ".
إسقاط الحكم سهواً كلمة تعويض يعادل مثل الضرائب الجمركية لدى قضائه بإلزام المحكوم عليهم متضامنين بالغرامة والرد وبتعويض مساوٍ له . خطأ مادي لا يؤثر في سلامته . لمحكمة النقض تصحيحه بإضافتها . علة وأساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أن التعويضات المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم - ومن بينها قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ - هي من قبيل العقوبات التكميلية التي تنطوي على عنصر التعويض ، وأنه يسري في شأنها القواعد القانونية العامة في شأن العقوبات ، وكانت هذه العقوبة لا تقوم إلا على الدعوى الجنائية ومن الجائز نظراً لتوافر هذا العنصر تدخل الخزانة العامة أمام المحاكم الجنائية بطلب الحكم به ثم الطعن في الحكم الذي صدر بشأنها ، ومن ثم فإن الطعن المقدم من وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك يكون جائزاً .
2- لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان المطعون ضده بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة لم تسند إلى المطعون ضده ارتكاب جريمة التهرّب من أداء الضريبة الإضافية المؤثمة بالمادة 67 من القانون رقم 67 لسنة 2016 الصادر بشأن الضريبة على القيمة المضافة ، ومن ثمّ فإن ما يثيره الطاعن بصفته من قالة الخطأ في تطبيق القانون لعدم القضاء بالضريبة الإضافية يكون وارداً على غير محل .
3- لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أن الدعوى الجنائية أقيمت قبل المطعون ضده بجرائم الاشتراك مع موظفين عموميين في الحصول بغير حق على منفعة من أعمال وظيفتهما وتزوير محررات رسمية واستعمالها والتهرّب الجمركي واستعمال المحررات المزورة بقصد التخلص من الرسوم الجمركية المستحقة قانوناً ، وكان القانون رقم 95 لسنة 2005 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 - المعمول به اعتباراً من 22/6/2005 - نص في الفقرة الرابعة من المادة 122 على أنه : ( وفي جميع الأحوال يحكم على الفاعلين والشركاء والأشخاص الاعتبارية التي تمّ ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثل الضرائب الجمركية المستحقة ، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة أو المحظور استيرادها كان التعويض معادلاً لمثلي قيمتها أو مثلي الضرائب المستحقة أيهما أكبر ، وفي هذه الحالة يُحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب ، فإذا لم تُضبط حُكم بما يعادل قيمتها ) ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام المحكوم عليهم جميعاً متضامنين بردّ مبلغ 413556 جنيهاً وبغرامة مساوية لمبلغ الرد وبتعويض مساوٍ له - عملاً بما توجبه المادة 122 من قانون الجمارك آنف البيان - وكان الواضح جلياً من سياق الحكم أن كلمة تعويض يعادل مثل الضرائب الجمركية المستحقة سقطت سهواً من الكاتب ، ولما كان المعنى المفهوم من سياق الحكم لا يستقيم إلا على هذا الأساس ، فإن سقوط هذه الكلمة سهواً لا يؤثر في سلامة الحكم ، لما هو مقرر أن السهو الواضح لا يُغيّر من الحقائق المعلومة لخصوم الدعوى ، فإن الخطأ في بيان نوع التعويض في أسباب الحكم ومنطوقه – وهو سهو واضح في حقيقة معلومة للخصوم - لا ينال من صحة الحكم ، وحسب محكمة النقض أن تُصحح الخطأ الذي وقع فيه الحكم وذلك بإضافة عبارة ( يعادل مثل الضرائب الجمركية المستحقة ) إلى التعويض المقضي به بالبند ثالثاً من الحكم المطعون فيه عملاً بنص المادة ٤٠ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥9 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من : 1- .... 2- .... 3- ..... ( مطعون ضده ) بأنهم :-
المتهمان الأول والثاني :
- حال كونهما موظفين عموميين ( الأول مأمور تعريفة جمركية والثاني مدير تعريفة جمركية بالإدارة المركزية لجمارك .... ) غيرا بقصد التزوير موضوع المحررات ( استمارات المعاينة وأُذون الإفراج الجمركية الخاصة بالبيانات الجمركية محل الواقعة ) حال كونهما المختصين وظيفياً بتحريرها بأن جعلا واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بأمر تزويرها وكان ذلك بأن أثبت الأول وعلى خلاف الحقيقة نسبة خصم عيار وزن البضائع محل تلك الاستمارات بنسبة أعلى من النسبة المقررة بقرار لجنة المنسوجات المرفق بالأوراق واعتمدها الثاني وباشر عليها كافة الإجراءات الجمركية وأصدر أُذون الإفراج الجمركية فاحتج المتهم الثالث بصحة ما دوّن فيها من بيانات وأعمل آثارها فيما زورت من أجله مع علمهم بتزويرها على النحو المبين بالتحقيقات .
- بصفتيهما السابقة حصلا بغير حق للمتهم الثالث وآخر مجهول على منفعة من أعمال وظيفتهما بأن مكناهما من تهريب البضائع الأجنبية الصنع مشمول البيانات الجمركية محل الاتهام الأول والمبينة بتقرير لجنة الفحص المرفق بالأوراق وعلى ربح تمثل في فارق قيمة ما تم سداده فعلياً وما كان يجب سداده وتحصيله بأن قدرا قيمة جمركية لتلك البضائع بمبالغ أقل من القيمة المقررة قانوناً وأثبتا نسبة خصم عليها أعلى من النسبة الواجب تقديرها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات .
- بصفتيهما السابقة أضرا عمداً بأموال ومصالح الجهة التي يعملان بها وهي الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد بأن ارتكبا الجرائم موضوع الاتهامين السابقين فأضاعا على تلك الجهة رسوماً وجب تحصيلها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات .
المتهم الثالث :
- وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك وآخر مجهول بطريق الاتفاق مع المتهمين الأول والثاني في تزوير محررات رسمية ( المستندات محل الاتهام الأول ) بأن اتجهت إرادتهم إيجاباً وقبولاً على إثبات نسبة خصم عيار الوزن بنسبة أعلى من النسبة المقررة قانوناً الواجب خصمها وفقاً لقرار لجنة المنسوجات المرفق بالأوراق فأثبتها الأول والثاني على خلاف الحقيقة بالمحررات سالفة الذكر فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق على النحو المبين بالتحقيقات .
- استعمل المحررات المزورة موضوع الاتهام الأول ( استمارات المعاينة وأُذون الإفراج الجمركية الخاصة بالبيانات الجمركية محل الواقعة ) بأن قدمها للموظف المختص بالإفراج عنها واحتجّ بما دوّن فيها على خلاف الحقيقة وأفرج عن مشمول البيانات الجمركية سالفة الذكر مع علمه بأمر تزويرها على النحو المبين بالتحقيقات .
- بصفته السابقة اشترك وآخر مجهول بطريق الاتفاق مع المتهمين الأول والثاني في حصولهما بغير حق على منفعة من أعمال وظيفتها بأن مكناهما من تهريب البضائع الأجنبية مشمول البيانات الجمركية محل الاتهام الأول والمبينة بتقرير لجنة الفحص المرفق بالأوراق وعلى ربح تمثل في فارق قيمة ما تم سداده فعلياً وما كان يجب سداده وتحصيله بأن قدرا قيمة جمركية لتلك البضائع بمبالغ أقل من القيمة المقررة قانوناً وأثبتا نسبة خصم عليها أعلى من النسبة الواجب تقديرها قانوناً فتمت تلك الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق على النحو المبين بالتحقيقات .
المتهمون جميعاً :
- هرّبوا بقصد الاتجار البضائع الأجنبية الصنع المبينة وصفاً وقيمةً بالأوراق بأن استخدموا المحررات المزورة ( موضوع الاتهام الأول ) بقصد التخلص من الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للثالث وغيابياً للأول والثاني عملاً بالمواد 40/ثانياً ، 41/ 1 ، 115 ، 116 مكرراً/1 ، 118 ، 118 مكرراً (أ)/2 ، 119 بند (أ) ، 119 مكرراً بند (أ) ، 213 ، 214 من قانون العقوبات ، والمواد 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 12 ، 30 مكرراً ، 121/ 2 ، 122 /6،4،2،1 ، 124 من القرار بقانون 66 لسنة 1963 المعدل بالقوانين 75 لسنة 1980 ، 175 لسنة 1998 ، 160 لسنة 2000 ، 95 لسنة 2005 ، وقراري وزير المالية رقمي 551 لسنة 2006 ، 41 لسنة 2016 ، مع تطبيق المادتين 30/2 ، ٣٢ من قانون العقوبات ، وإعمال المواد 17 ، 55 ، 56 من ذات القانون بالنسبة للمتهم الثالث ، أولاً : بمعاقبة كلٍ من المتهمين الأول والثاني بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وعزلهما من وظيفتهما لمدة سنة تبدأ من تاريخ الحكم وألزمتهما المصاريف الجنائية ، ثانياً : بمعاقبة المتهم الثالث بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وأمرت بإيقاف عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم وألزمته المصاريف الجنائية ، ثالثاً : بإلزام المحكوم عليهم جميعاً متضامنين برد مبلغ ٤١٣٥٥٦ جنيهاً وبتغريمهم مبلغاً مساوياً لمبلغ الرد وبتعويض مساوٍ لمبلغ الرد ، رابعاً : مصادرة المحررات المزورة .
فطعنت هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير المالية - الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك - بصفته مدعياً بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إنه من المقرر أن التعويضات المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم - ومن بينها قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ - هي من قبيل العقوبات التكميلية التي تنطوي على عنصر التعويض ، وأنه يسري في شأنها القواعد القانونية العامة في شأن العقوبات ، وكانت هذه العقوبة لا تقوم إلا على الدعوى الجنائية ومن الجائز نظراً لتوافر هذا العنصر تدخل الخزانة العامة أمام المحاكم الجنائية بطلب الحكم به ثم الطعن في الحكم الذي صدر بشأنها ، ومن ثم فإن الطعن المقدم من وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك يكون جائزاً .
ومن حيث إن الطاعن بصفته ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجرائم الاشتراك مع موظفين عموميين في الحصول بغير حق على منفعة من أعمال وظيفتهما ، وتزوير محررات رسمية واستعمالها والتهرب الجمركي واستعمال المحررات المزورة بقصد التخلص من الرسوم الجمركية المستحقة قانوناً ، قد أخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك بأنه أغفل القضاء بالضريبة الإضافية المستحقة استناداً لنص المادة 67 من القانون رقم 67 لسنة 2016 بشأن الضريبة على القيمة المضافة ، وخلا من وصف التعويض المقضي به بأنه جمركي يعادل مثل الضرائب الجمركية المستحقة ، مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان المطعون ضده بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة لم تسند إلى المطعون ضده ارتكاب جريمة التهرّب من أداء الضريبة الإضافية المؤثمة بالمادة 67 من القانون رقم 67 لسنة 2016 الصادر بشأن الضريبة على القيمة المضافة ، ومن ثمّ فإن ما يثيره الطاعن بصفته من قالة الخطأ في تطبيق القانون لعدم القضاء بالضريبة الإضافية يكون وارداً على غير محل . لما كان ذلك ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن الدعوى الجنائية أقيمت قبل المطعون ضده بجرائم الاشتراك مع موظفين عموميين في الحصول بغير حقّ على منفعة من أعمال وظيفتهما وتزوير محررات رسمية واستعمالها والتهرّب الجمركي واستعمال المحررات المزورة بقصد التخلص من الرسوم الجمركية المستحقة قانوناً ، وكان القانون رقم 95 لسنة 2005 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 - المعمول به اعتباراً من 22/6/2005 - نص في الفقرة الرابعة من المادة 122 على أنه : ( وفي جميع الأحوال يحكم على الفاعلين والشركاء والأشخاص الاعتبارية التي تمّ ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثل الضرائب الجمركية المستحقة ، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة أو المحظور استيرادها كان التعويض معادلاً لمثلي قيمتها أو مثلي الضرائب المستحقة أيهما أكبر ، وفي هذه الحالة يُحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب ، فإذا لم تُضبط حُكم بما يعادل قيمتها ) ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام المحكوم عليهم جميعاً متضامنين بردّ مبلغ 413556 جنيهاً وبغرامة مساوية لمبلغ الرد وبتعويض مساوٍ له - عملاً بما توجبه المادة 122 من قانون الجمارك آنف البيان - وكان الواضح جلياً من سياق الحكم أن كلمة تعويض يعادل مثل الضرائب الجمركية المستحقة سقطت سهواً من الكاتب ، ولما كان المعنى المفهوم من سياق الحكم لا يستقيم إلا على هذا الأساس ، فإن سقوط هذه الكلمة سهواً لا يؤثر في سلامة الحكم ، لما هو مقرر أن السهو الواضح لا يُغيّر من الحقائق المعلومة لخصوم الدعوى ، فإن الخطأ في بيان نوع التعويض في أسباب الحكم ومنطوقه – وهو سهو واضح في حقيقة معلومة للخصوم - لا ينال من صحة الحكم ، وحسب محكمة النقض أن تُصحح الخطأ الذي وقع فيه الحكم وذلك بإضافة عبارة ( يعادل مثل الضرائب الجمركية المستحقة ) إلى التعويض المقضي به بالبند ثالثاً من الحكم المطعون فيه عملاً بنص المادة ٤٠ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥9 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تنويه : القانون رقم 66 لسنة 1963 أُلغي بموجب القانون رقم 207 لسنة 2020 بشأن الجمارك المنشور بالجريدة الرسمية في 11/11/2020 والمعمول به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .