جلسة 30 من نوفمبر سنة 1986
برياسة السيد المستشار:
جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: صلاح خاطر ومحمد
عباس مهران ومسعود السعداوي ومحمود عبد العال.
---------------
الوقائع
المحكمة
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
جلسة 30 من نوفمبر سنة 1986
برياسة السيد المستشار:
جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: صلاح خاطر ومحمد
عباس مهران ومسعود السعداوي ومحمود عبد العال.
---------------
الوقائع
المحكمة
جلسة 25 من ديسمبر سنة 1986
برياسة السيد المستشار:
حسن جمعه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: مصطفى طاهر وحسن عميرة
وصلاح البرجي وحسن عشيش.
-----------------
الوقائع
المحكمة
جلسة 25 من ديسمبر سنة 1986
برياسة السيد المستشار:
محمد نجيب صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عوض جادو نائب رئيس
المحكمة وعبد الوهاب الخياط وصلاح عطيه وعبد اللطيف أبو النيل.
-----------------
الوقائع
المحكمة
حيث إن البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن - الطاعن تخلف عن حضور جلستي المحاكمة وحضر عنه وكيل فيهما وبالجلسة الأخيرة أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه ووصفته بأنه حضوري. لما كان ذلك، وكانت العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في المنطوق، ومناط اعتبار الحكم حضورياً هو بحضور المتهم الجلسات التي نظرت فيها الدعوى والتي صدر فيها الحكم المطعون فيه، فإن الحكم يكون قد صدر في حقيقة الأمر غيابياً بالنسبة للطاعن طبقاً لنص المادة 238 من قانون الإجراءات الجنائية وهو بهذه المثابة يكون قابلاً للمعارضة، ولا يغير من ذلك أن يكون قد حضر عن الطاعن وكيل في جلستي المحاكمة الاستئنافية، ذلك أن المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 170 لسنة 1981 - التي نظر الاستئناف في ظلها - تنص على أنه "يجب على المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه. أما في الجنح الأخرى وفي المخالفات فيجوز أن ينيب عنه وكيلاً لتقديم دفاعه وهذا مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصياً". فقد دلت بذلك صراحة وعلى ما أكدته المذكرة الإيضاحية لهذه المادة - على ضرورة حضور المتهم بنفسه أمام محكمة أول درجة في الجنح التي يوجب القانون تنفيذ الحكم الصادر فيها بالحبس فور صدوره أي لا يقبل فيها الكفالة كحالة النفاذ الوجوبي المنصوص عليها في المادة 463 من قانون الإجراءات الجنائية وما عسى أن ينص عليه في القوانين المكملة لقانون العقوبات، أما أمام محكمة ثاني درجة فإنه يجب حضور المتهم بنفسه في كل جنحة معاقب عليها بالحبس باعتبار أن جميع الأحكام الصادرة من محكمة ثاني درجه واجبة التنفيذ فوراً بطبيعتها إلا إذا نص القانون على جواز التوكيل فيها أمامها كما هو الحال في الفقرة الأخيرة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية أو إذا كانت العقوبة صادرة بالحبس مع إيقاف التنفيذ وكان المتهم هو المستأنف وحده. لما كان ذلك، وكان قد قضى من محكمة أول درجة بحبس الطاعن أسبوعين مع الشغل. ومن ثم فإنه كان يتعين حضوره بنفسه أمام المحكمة الاستئنافية، ولا يغير من الأمر حضور وكيل عنه لأن مهمة الوكيل في هذه الحالة ليست هي المرافعة وإنما تقتصر على مجرد تقديم عذر لتبرير غياب المتهم وحتى إذا ترافع خطأ فإن هذه المرافعة تقع باطلة ويكون الحكم المطعون فيه قد صدر في حقيقة الأمر غيابياً وإن وصفته المحكمة بأنه حضوري على خلاف الواقع، وهو بهذه المثابة يكون قابلاً للمعارضة ولما كان ميعاد المعارضة بالنسبة للطاعن لا يبدأ إلا من تاريخ إعلانه وكانت المادة 32 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض به القانون 57 لسنة 1959 تقضي بأنه لا يقبل الطعن بالنقض في الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً، وكان الثابت من المفردات المضمومة أن هذا الحكم لم يعلن بعد للطاعن، وكان الإعلان هو الذي يفتح باب المعارضة ويبدأ به سريان الميعاد المحدد لها في القانون فإن باب المعارضة في هذا الحكم لا يزال مفتوحاً أمام الطاعن ويكون الطعن فيه بالنقض غير جائز، متى كان ما تقدم فإنه يتعين القضاء بعدم جواز الطعن.
جلسة 25 من ديسمبر سنة 1986
برياسة السيد المستشار:
محمد نجيب صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عوض جادو نائب رئيس
المحكمة وعبد الوهاب الخياط وصلاح عطيه وعبد اللطيف أبو النيل.
-----------------
الوقائع
المحكمة
جلسة 30 من ابريل سنة 1986
برياسة السيد المستشار: محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي ومحمود بهي الدين عبد الله نواب رئيس المحكمة وفتحي خليفة.
------------------
(104)
الطعن 6733 لسنة 54 ق
(1) نيابة عامة . طعن " ما يجوز الطعن
فيه من الأحكام ". دعوى مدنية .
لا يجوز للنيابة العامة الطعن في الحكم الصادر في الدعوى المدنية علة
ذلك
(2) معارضة . دعوى مدنية . دعوى جنائية . نقض
" حالات الطعن . الخطأ في القانون ".
عدم قبول المعارضة من المدعى بالحقوق المدنية في الدعوى المدنية .
التابعة للدعوي الجنائية . مخالفة ذلك خطأ في القانون أساس ذلك.
(3) دعوى مدنية . دعوى جنائية . إثبات "
قوة الأمر المقضي ". نظام عام . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب ".
قوة الأمر المقضي للحكم الجنائي للأحكام الباتة . أثرها : اعتباره
عنوانا للحقيقة وحجة على الكافة بما لا يقبل مناقشة المراكز القانونية التي استقرت
به .
إعمال قوة الأمر المقضي للحكم الجنائي . واجب علي المحكمة من تلقاء
نفسها لتعلق الحجيه بالنظام العام . مثال.
(4) شيك بدون رصيد . جريمة " أركانها
". عقوبة "تطبيقها". باعث . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب ".
مسئولية جنائية .
إعطاء الشيك من الساحب إلى المستفيد يتحقق به معني طرحه للتداول
وتنعطف بذلك الحماية القانونية لجريمة إعطاء شيك بدون رصيد باعتباره أداة وفاء
كالنقود دون اعتداد بالأسباب التي دعت إلى إصداره بحسبانها من قبيل البواعث التي
لا تؤثر علي قيام المسئولية الجنائية
--------------------
1 - من المقرر أنه ولئن كانت النيابة العامة، هي الخصم الوحيد للمتهم
في الدعوى الجنائية، إلا أنها ليست خصماً ألبته في الدعوى المدنية ولا شأن لها
بها، ومن ثم فإن جاز لها الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الجنائية، فلا يجوز لها
ذلك بالنسبة للحكم الصادر في الدعوى المدنية.
2 - حيث أن الشارع إذ نص في المادة 399 من
قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا تقبل المعارضة من المدعي بالحقوق المدنية،
فقد دل بذلك صراحة، على أن الحكم في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية، يكون
دائماً بمثابة الحكم الحضوري قبل المدعي بالحقوق المدنية، ومن ثم لا يحق له الطعن
فيه بالمعارضة أسوة بالأحكام الحضورية، يستوي في ذلك أن تكون المعارضة أمام محكمة
أول درجة أم أمام محكمة ثاني درجة، لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه
أنه قبل معارضة المدعي بالحقوق المدنية في الحكم الغيابي الاستئنافي وألزم الطاعنة
بالتعويض، فإنه يكون قد خالف القانون، ولما كان الخطأ الذي انبنى عليه الحكم لا
يخضع لأي تقدير موضوعي، ما دامت محكمة الموضوع قالت كلمتها فيه، فإنه يتعين عملاً
بمقتضى المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به
القانون رقم 57 لسنة 1959 نقض الحكم المطعون فيه - في هذا الصدد - والقضاء بعدم
قبول المعارضة من المدعي بالحقوق المدنية في الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي برفض
الدعوى المدنية، مع إلزامه المصاريف المدنية.
3 - من المقرر بنص المادتين 454، 455 من
قانون الإجراءات الجنائية، أن قوة الأمر المقضي، للحكم الجنائي، سواء أمام المحكمة
الجنائية أم أمام المحاكم المدنية، لا تكون إلا للأحكام النهائية بعد صيرورتها
باتة، وأن الحكم متى صار كذلك أصبح عنواناً للحقيقة، فلا يصح النيل منه، ولا
مناقشة المراكز القانونية التي استقرت به، ويضحى الحكم بذلك حجة على الكافة، حجية
متعلقة بالنظام العام، بما يوجب على المحاكم إعمال مقتضى هذه الحجية، ولو من تلقاء
نفسها. وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فعاد من بعد تبرئة
المتهمة في الجنحة ......... الأزبكية من تهمتي النصب والتبديد، وصيرورة الحكم
باتاً قبلها، ليقرر من جديد أنها ارتكبت جريمة التبديد تلك، فإنه يكون قد خالف
القانون بما يعيبه.
4 - إن مجرد إعطاء الشيك من الساحب إلى
المستفيد يتحقق به معنى طرحه للتداول فإذا تبين أن ليس له رصيد قائم وقابل للسحب،
أو كان الرصيد أقل من قيمته، أو سحب مصدره كل أو بعض رصيده بحيث يصبح الباقي لا
يفي بقيمة الشيك مع العلم بذلك، أو أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمته، قامت الجريمة
المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات، إذ تنعطف بهذا الطرح للتداول،
الحماية القانونية التي أسبغها الشارع، بالعقاب على هذه الجريمة، باعتبار أن الشيك
أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات وأن الوفاء به، كالوفاء بالنقود سواء
بسواء، وذلك صوناً لهذه الورقة، وحماية لها عند قبولها في التداول، وأنه لا عبرة
بعد ذلك بالأسباب التي دعت ساحب الشيك إلى إصداره، إذ لا أثر لها على طبيعته، وتعد
من قبيل البواعث التي لا تأثير لها على قيام المسئولية الجنائية التي لم يستلزم
الشارع لتوافرها نية خاصة.
-------------
الوقائع
---------------
المحكمة
جلسة 29 من ابريل سنة 1986
برياسة السيد المستشار: فوزي أحمد المملوك نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين: محمد عبد الرحيم نافع نائب رئيس المحكمة ومحمود البارودي ومحمد
أحمد حسن ومحمود رضوان.
-------------------
(103)
الطعن 2496 لسنة 56 ق
(1) إجراءات "إجراءات التحقيق". نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
تعييب الإجراءات السابقة علي المحاكمة لا
يصح أن يكون سببا للطعن علي الحكم.
(2) أسباب الاباحة وموانع العقاب "الدفاع الشرعي". دفاع شرعي . نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
إثارة الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي
لأول مرة أمام النقض غير جائز . ما لم تكن مدونات الحكم ترشح لها.
(3) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . اثبات "بوجه عام". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى .
حق لمحكمة الموضوع .
(4) اثبات "خبرة". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل" .
لمحكمة الموضوع تقدير القوة التدليلية
لتقارير الخبراء والجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره.
(5) اثبات "بوجه عام". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل" " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
أخذ الحكم بدليل احتمالي غير قادح فيه .
ما دام قد أسس الإدانة علي اليقين
(6) اثبات "بوجه عام". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل" . نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم
يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة . مثال .
(7) دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره" .محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل" .اثبات "شهود". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
لمحكمة الموضوع الأخذ بما ترتاح اليه من
الأدلة واطراح ما عداه . لها أن تأخذ بأقوال شهود الاثبات والاعراض عن أقوال شهود
النفي.
(8) ضرب " ضرب أحدث عاهة ". صلح . دعوى جنائية . مسئولية جنائية .
لا أثر للصلح علي جريمة وقعت ولا علي
مسئولية مرتكبها أو علي الدعوي الجنائية المرفوعة بها.
(9) دستور . شريعة اسلامية "تطبيقها ".
النص في الدستور علي أن الشريعة الإسلامية
المصدر الرئيسي للتشريع مفاده : أن تطبيق أحكامها منوط باستجابة الشارع بإفراغ
أحكامها في نصوص تشريعية محددة.
----------------
1 - لما كان تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون
سبباً للطعن على الحكم، وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنة أو المدافع
عنها قد أثار أيهما شيئاً عن إفراد صورة من أوراق الدعوى لواقعة تعدي المجني عليها
على الطاعنة، فإنه لا يكون لها أن تثير هذا القول من بعد لأول مرة أمام محكمة
النقض.
2 - لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن
الطاعنة لم تثر شيئاً عن الدفع بتوفر حالة الدفاع الشرعي، كما أن الواقعة كما
سجلها الحكم لا تتوافر فيها تلك الحالة ولا ترشح لقيامها، فإنه لا يقبل من الطاعنة
إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض.
3 - لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع
الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى
حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما عداها من صور أخرى لم تقتنع بها ما دام
استخلاصها سائغاً ومقبولاً.
4 - من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل
فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية
في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير لتعلق هذا الأمر بسلطتها في تقدير الدليل
ولها أن تجزم بما لم يجزم به الخبير ما دامت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها
وأكدته لديها.
5 - إن أخذ الحكم بدليل احتمالي غير قادح فيه
ما دام قد أسس الإدانة على اليقين، مما يصبح معه النعي على الحكم في هذا الصدد غير
مقبول.
6 - من المقرر أن الخطأ في الإسناد - بفرض
وقوعه - لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة فإنه لا
يجدي الطاعنة ما تنعاه على الحكم أنه أورد عند تحصيله لواقعة الدعوى أن الشجار بدأ
بمشادة بينها وبين المجني عليها في حين أن أساس الواقعة كان مشاحنة بين زوجها
والمجني عليها، إذ أن ذلك بفرض صحته لم يكن قوام جوهر الواقعة وليس بذي أثر في
منطق الحكم ولا في النتيجة التي انتهى إليها.
7 - حق محكمة الموضوع أن تأخذ بما ترتاح إليه
من الأدلة وأن تطرح ما عداه ولها أن تأخذ بأقوال شهود الإثبات وأن تعرض عن أقوال
شهود النفي ما دامت لا تثق فيما شهدوا به وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم
طالما لم تستند إليها في قضائها، وأن في تساندها إلى أدلة الثبوت التي أوردتها ما
يدل على أنها لا تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها.
8 - من المقرر أنه لا أثر للصلح على الجريمة
التي وقعت ولا على مسئولية مرتكبها أو على الدعوى الجنائية المرفوعة بها.
9 - إن ما تضمنه الدستور من نص على أن مبادئ
الشريعة الإسلامية تعتبر مصدراً رئيسياً للتشريع لا يفيد وجوب تطبيق هذه الأحكام
إلا باستجابة المشرع وتدخل منه لإفراغ هذه الأحكام في نصوص تشريعية محددة ومنضبطة
تنقلها إلى مجال العمل والتنفيذ.
------------
الوقائع
-------------
المحكمة