الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 30 مايو 2026

قرار وزير التضامن الاجتماعي 289 لسنة 2021 باللائحة النموذجية للعمل بمراكز ضحايا الاتجار بالبشر

قرار وزير التضامن الاجتماعي (قطاع الشئون الاجتماعية) رقم 289 لسنة 2021

الوقائع المصرية - العدد 172 - في 5 أغسطس سنة 2021

بشأن العمل باللائحة النموذجية المنظمة للعمل بمراكز ضحايا الاتجار بالبشر


وزير التضامن الاجتماعي

بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قانون مكافحة الاتجار بالبشر الصادر بالقانون رقم 64 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛

وعلى القرار الجمهوري رقم 269 لسنة 2018 بشأن التشكيل الوزاري الحالي وتعديلاته ؛

وبناءً على ما عرضته علينا السيدة رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية فى هذا الشأن ؛

قــــــرر :


مادة رقم 1 إصدار

يعمل فى شأن اللائحة النموذجية المنظمة للعمل بمراكز ضحايا الاتجار بالبشر باللائحة المرافقة لهذا القرار .


مادة رقم 2 إصدار

يلتزم مركز إيواء الفتيات والنساء ضحايا الاتجار بالبشر القائم حاليًا والكائن مقره بقرية نامول بمركز قها بمحافظة القليوبية بتوفيق أوضاعه خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة المرافقة لهذا القرار .


مادة رقم 3 إصدار

تتولى الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي الإشراف على تنفيذ أحكام هذا القرار واللائحة المرافقة له بالتنسيق مع مديريات التضامن الاجتماعي الكائن بمقارها هذه المراكز .


مادة رقم 4 إصدار

تكون مديرية التضامن الاجتماعي التابع لها أحد المراكز مسئولة عن إبرام عقد الإسناد مع إحدى الجمعيات أو المؤسسات الأهلية التي يتوافر فيها الشروط الواردة باللائحة المرافقة لهذا القرار .


مادة رقم 5 إصدار

تلتزم الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي سيسند لها مراكز ضحايا الاتجار بالبشر بكافة المعايير والضوابط التي سيتم اعتمادها من وزارة التضامن الاجتماعي في هذا الشأن ، وتعتبر مكملة للأحكام الواردة باللائحة المرافقة لهذا القرار .


مادة رقم 6 إصدار

تكون وزارة التضامن الاجتماعي هي المسئولة مسئولية مباشرة عن توفير الاعتمادات المالية سنويًا لمراكز ضحايا الاتجار بالبشر وتتم المراجعة المالية من خلال الوحدة الفرعية للجمعيات بالمديرية ويتم رفع تقرير للفريق المركزي الوارد باللائحة المرافقة عن أوجه الصرف والإيرادات والمصروفات من خلال ميزانية مستقلة لكل مركز .


مادة رقم 7 إصدار

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

وزير التضامن الاجتماعي

نيفـين القبـاج


نمـوذج تقييـم

خلال شهر لسنة لمركز إيواء دار ضحايا الاتجار بالبشر للسيدات والفتيات

أولاً - بيانات عامة :

اسـم الإخصائيـة : ............................................

تاريـخ التقييــم : ............................................

الغرض من التقييم : ............................................

ثانيًا - البيان الإحصائي لعدد النزيلات :

م اسم النزيلة جهة التحويل تاريخ الدخول العمر الزمني ملاحظات عامة

1

2

3

4

5

صورة التوقيع على ميثاق الشرف الخاصة للنزيلة نعم ( ) - لا ( )

يرفق صورة من ميثاق الشرف لكل نزيلة

ثالثًا - الملفات والسجلات :

م اسم السجل تقييم التسجيل ملاحظات على التسجيل أخرى

1 سجل المقابلة الأولية

2 القيد العام

3 سجل الدخول

4 سجل الخروج

5 سجل الزيارات الطبية

6 سجل الأنشطة

7 سجل الحضور والانصراف

8 سجل الزيارات

9 سجل التغذية

رابعًا - الملفات الاجتماعية والنفسية :

م اسم النزيلة الملف الاجتماعي الملف النفسي

مستوفى غير ويذكر فيه المطلوب استيفاؤه مستوفى غير ويذكر فيه المطلوب استيفاؤه

1

2

3

4

5

خامسًا - أوجه المصروفات بالدار من واقع السلفة المنصرفة شهريًا :

م نوع الصرف المنصرف بالجنيه

1 مرتبات ومهايا

2 مطالبات مياه

3 مطالبات كهرباء

4 مطالبات غاز (أسطوانات)

5 أغذية

6 أدوية

7 ملابس

8 مصروف نشاط

9 أدوية

10 أخرى

سادسًا - الحالة الإنشائية والتجهيزات :

1 - وصف عام لحالة المبنى :

تبين الآتى :

2 - التجهيزات :

تبين الآتي :

سابعًا - الحالات التي تم التدخل معها طبيًا :

وتذكر اسم النزيلة ونوع التدخل الطبي سواء كان كشف ظاهري أو تدخل جراحي والأدوية المصروفة للعلاج .

م اسم النزيلة كشف ظاهري تدخلات جراحية أدوية

ثامنًا - الأنشطة المقدمة للنزيلات خلال الشهر :

م نوع النشاط عدد الحالات المشاركة عدد المرات عدد ساعات النشاط

1 حفلة سمر

2 أنشطة رياضية

3 حفلات

4 أنشطة أخرى (أعمال يدوية - توعية دينية - تليفزيون ... إلخ)

تاسعًا - أوجه القوة وأوجه القصور وآلية الحل بالمركز خلال الشهر :

نقاط القوة آلية تنمية نقاط القوة نقاط القصور آلية الحل والتدخلات المطلوبة

أهم الملاحظات التي انتهى إليها معد التقييم :

1-

2-

3-

توقيع معد البحث


مادة رقم 1

تعريف المراكز

مراكز ضحايا الاتجار بالبشر : هي مراكز استقبال وإقامة بغرض رعاية وتأهيل وتهيئة المجنى عليهم في جريمة الاتجار بالبشر صحيًا ونفسيًا واجتماعيًا وتعليميًا فى سرية تامة وإعادة دمجهم في المجتمع بعد رفع العبء النفسي الواقع عليهم ممن تجاوزوا سن الـ12 عامًا فأكثر .


مادة رقم 2

شروط القبول بالمراكز والمستندات المطلوبة

يشترط لقبول الضحايا بالمراكز الآتي :

1 - ألا يقل السن عن 12 عامًا .

2 - أن يكون هناك كتاب معتمد بإحالة الضحية من إحدى جهات الإحالة المشار إليها بالمادة رقم (11) من هذه اللائحة .

3 - أن يكون هناك تقرير طبى عن الضحية موضحًا به (حالتها الصحية الشاملة - إصابتها بمرض معين من عدمه - الأدوية التي تتناولها حال مرضها بمرض معين) .

4 - أن يكون هناك مستخرج رسمي لشهادة الميلاد لتحديد سنها - أو التسنين من وحدة صحية حكومية تحدد سنها من خلال الكشف الظاهري .

5 - أن تقوم الضحية بالتوقيع على استمارة قبول اشتراطات المركز (ميثاق شرف) على النموذج المعد لذلك تتعهد فيه بالالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة للعمل بالمركز .

6 - يسمح للضحية إذا كان لديها طفل من ذات الجنس أو لم تتجاوز سنه اثنتي عشر سنة بالإقامة معها ، ويحول ما دون ذلك إلى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية المختصة مع السماح له بزيارة الضحية بالمركز .


مادة رقم 3

يكون استقبال الضحايا من الفئة العمرية 12 عامًا حتى 18 عامًا بأماكن منفصلة بالمركز عن تلك المخصصة للضحايا الأكبر من 18 عامًا .


مادة رقم 4

الالتزام بقبول الحالات

يلتزم كل مركز بقبول الحالات الذين يتم إيداعهم من قبل الجهات الواردة بالمادة (12) من هذه اللائحة ، ولا يكون له حق الاعتراض على ذلك طالما كان في حدود سعته ، ما لم يكن اعتراضه مبنيًا على أسباب جدية تقبلها الجهة الإدارية المختصة .


مادة رقم 5

حقوق الضحايا المقيمين بالمراكز

مع عدم الإخلال بأحكام قانون مكافحة الاتجار بالبشر الصادر بالقانون رقم 64 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية يراعى كفالة الحقوق التالية للضحايا المقيمين بأحد المراكز :

1 - الحق في سلامتهم الجسدية والنفسية والمعنوية .

2 - الحق في صون حرمتهم الشخصية وهويتهم .

3 - الحق في تبصيرهم بالإجراءات الإدارية والقانونية والقضائية ذات الصلة .

4 - الحق فى الاستماع إليهم وأخذ آرائهم ومصالحهم بعين الاعتبار .

5 - الحرص على كرامتهم الإنسانية في كافة أوجه التعامل معهم .

6 - توعيتهم وتبصيرهم بحقوقهم الدستورية والقانونية .


مادة رقم 6

قواعد البيانات والمعلومات بالمركز

ينشأ فى كل مركز قاعدة بيانات إلكترونية تحتوى على المعلومات والبيانات الخاصة بحالات الضحايا والمركز ويتم تحديثها دوريًا ، على أن يتم الربط الشبكي بشأنها مع الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية .


مادة رقم 7

سرية المعلومات والبيانات

يحظر تداول أية بيانات أو معلومات أو مستندات عن المراكز أو إجراء تصوير تليفزيوني أو لقاءات صحفية لجهات خارجية وكذلك الزيارات الواردة من أي جهة إلا بعد الرجوع لوزارة التضامن الاجتماعي والحصول على موافقة كتابية مسبقة منها .


مادة رقم 8

مع عدم الإخلال بأحكام قانون مكافحة الاتجار بالبشر الصادر بالقانون رقم 64 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية ، يحظر على كافة العاملين بالمركز تداول أية بيانات أو معلومات تخص الضحايا أو الإفصاح أو الكشف عن هويتهم ، وتنهي فورًا خدمة أي من العاملين المخالفين للحظر المشار إليه .


مادة رقم 9

حظر استغلال الظروف الاجتماعية للضحايا

يحظر على الجمعيات والمؤسسات الأهلية المسند لها المراكز استغلال الظروف الاجتماعية الصعبة للضحايا في كافة أشكال الإعلان المختلفة بالصوت أو الصورة أو المطبوعات أو وسائل الإعلام المسموعة والمرئية أو الإلكترونية أو وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة أخرى .


مادة رقم 10

أهداف المراكز

تهدف المراكز إلى توفير الدعم الاجتماعي والنفسي والصحي والتعليمي (النظامي وغير النظامي) للضحية وذلك على النحو الآتى :

أولاً - الدعم الاجتماعي :

توفير المقر الآمن والملائم للضحية .

احترام خصوصية وسرية معلومات الضحية .

توفير كافة سبل المعيشة اللازمة للضحية من تغذية جيدة ومشرب وملبس .

توفير كافة السبل الترفيهية مع تنوع الأنشطة التي تقدم للضحية .

مشاركة الضحية فى كافة الأنشطة بالمركز لترسيخ جانب الاعتماد على الذات لحين دمجها في المجتمع .

تقديم برامج توعية ودمج مجتمعي .

ثانيًا - الدعم النفسي :

بث روح الطمأنينة للضحية من أول مقابلة مع الأخصائية النفسية بالمركز .

التعامل مع الضحية دون تمييز عن الآخرين .

تخفيف الضغط النفسي عن الضحية وما مرت به من كبوات خلال حياتها .

تهيئة مناخ ملائم للضحية لإزالة أي توترات وتقديم المشورة النفسية لها .

ثالثًا - الدعم الصحي :

إجراء الفحوصات الطبية على الضحية من خلال العيادة الطبية بالمركز أو من خلال التواصل مع وزارة الصحة لتوقيع الكشف الطبي اللازم على الضحية .

توفير كافة الإسعافات الأولية بالمركز .

المتابعة المستمرة للضحية المريضة أو المصابة من خلال الفريق الطبي بالمركز .

رابعًا - الدعم التعليمي (النظامي وغير النظامي) :

المعاونة فى استكمال المشوار التعليمي للضحية حال التحاقها بإحدى مراحل التعليم .

المعاونة فى استكمال المشوار التعليمي لأبناء الضحية حال التحاقهم بإحدى مراحل التعليم .

أى صورة من صور الدعم التعليمي الأخرى .


مادة رقم 11

مبادئ عمل المراكز

يعمل المركز على تحقيق أهدافه المشار إليها بهذه اللائحة من خلال المبادئ الآتية :

1 - المساهمة في حماية ضحايا الاتجار بالبشر من خلال التعاون بين الشركاء ذات الصلة .

2 - تكون الأولوية القصوى دائمًا في جميع الأوقات هي سلامة وحماية ضحايا الاتجار بالبشر .

3 - تلبية الاحتياجات الأولية للضحية والتي على رأسها المأوى والملبس والطعام .

4 - العمل على مساعدة الضحية في العودة الآمنة .

5 - اتخاذ الإجراءات التي تكفل تحقيق المصلحة الفضلى للضحية .


مادة رقم 12

جهات الإحالة

يستقبل المركز كافة الحالات من خلال الجهات التالية :

وزارة التضامن الاجتماعي والمديريات التابعة لها .

النيابة العامة .

وزارة الداخلية .

وزارة الخارجية .

وزارة الصحة والسكان .

هيئة الرقابة الإدارية .

المجلس القومي للطفولة والأمومة .

المجلس القومي للمرأة .

المجلس القومي لحقوق الإنسان .

المجلس القومي لشئون الإعاقة .


مادة رقم 13

آليات الإحالة

يكون إيداع ضحايا الاتجار بالبشر من الأطفال أحد المراكز بموجب خطاب إحالة من قبل الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي بالوزارة استنادًا إلى قرار الإيداع الذي يصدر من النيابة العامة في هذا الشأن .

يكون إيداع ضحايا الاتجار بالبشر من الذكور ممن تجاوزوا سن الثامنة عشر عامًا أحد المراكز بموجب خطاب إحالة من قبل الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي بالوزارة وذلك بعد التنسيق مع النيابة العامة المختصة في هذا الشأن .

يكون إيداع ضحايا الاتجار بالبشر من النساء ممن تجاوزوا سن الثامنة عشر عامًا أحد المراكز بموجب خطاب إحالة من قبل الإدارة العامة لشئون المرأة بالوزارة وذلك بعد التنسيق مع النيابة العامة المختصة في هذا الشأن .


مادة رقم 14

مدة الإقامة بالمركز للضحية وإنهاء الحالة

تكون مدة إقامة الضحية بالمركز فى الفترة ما بين 12:6 شهرًا ، ويجوز مد هذه المدة حال توافر الأسباب والمبررات التي تستدعي مدها وذلك من خلال التنسيق بين إدارة المركز وجهة الإحالة .

ويجوز إنهاء إقامة الضحية بالمركز بناءً على طلبها مع الأخذ فى الاعتبار رأي الأخصائية الاجتماعية والنفسية بالمركز تجاه الضحية .


مادة رقم 15

يتم إدارة المراكز حكوميًا عن طريق وزارة التضامن الاجتماعي أو مديرية التضامن الاجتماعي المختصة بحسب الأحوال أو من خلال إسنادها إلى إحدى الجمعيات أو المؤسسات الأهلية .


مادة رقم 16

يتولى الإشراف على عمل المراكز كل من :

( أ) فريق مركزي : يتم تشكيله بقرار من وزير التضامن الاجتماعي .

(ب) فريق محلي : يتم تشكيله من المديرية التابع لها المراكز .

تتولى الجمعية أو المؤسسة الأهلية المسند إليها المركز إدارة عمل المركز وتنفيذ ما ورد بهذه اللائحة .


مادة رقم 17

يشكل فريق الإشراف المركزي على أعمال المراكز على النحو التالي :

1- رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية - رئيسًا .

2- مدير عام الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي - عضوًا .

3- مدير عام الإدارة العامة لشئون المرأة - عضوًا .

4- مدير إدارة التخطيط بالإدارة العامة للدفاع الاجتماعي - عضوًا .

5- إخصائي اجتماعي بالإدارة العامة للدفاع الاجتماعي - عضوًا .

ولفريق العمل أن يستعين بمن يراه من المختصين لإنجاز أعماله .


مادة رقم 18

يختص الفريق المركزي بالآتي :

1- متابعة حركة العمل داخل المراكز وإعداد تقرير شهري عن المراكز والخدمات المقدمة والمعوقات وآليات حلها .

2- توفير الدعم الفني للجهاز الوظيفي الموجود بالمراكز .

3- توفير الاعتمادات المالية اللازمة بالتنسيق مع وزارة المالية في هذا الشأن بإدراج الإعانة المناسبة لتشغيل المراكز .

4- إزالة المعوقات التي تعترض حركة العمل بالمراكز .

5- التنسيق مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر فيما يخص عمل المراكز .

التواصل مع الجهات الشريكة الحكومية والأهلية لتيسير سبل العمل بالمراكز .

6- حضور الاجتماعات التنسيقية مع الجهات الخارجية والتي تهدف إلى وضع سياسات مستحدثة للعمل مع ضحايا الاتجار بالبشر .

7- إعادة النظر فى توزيع حالات الضحايا بالمراكز على بعض دور الإيواء الأخرى التى تتفق مع حالتهم .


مادة رقم 19

يشكل فريق الإشراف المحلي على أعمال المراكز بنطاق المديرية على النحو التالي :

1 - مديرية المديرية المنفذ بها المراكز - رئيسًا .

2 - مدير إدارة الدفاع الاجتماعي بالمديرية - عضوًا .

3 - مدير إدارة الجمعيات بالمديرية - عضوًا .

4 - مدير إدارة شئون المرأة بالمديرية - عضوًا .

ولفريق العمل أن يستعين بمن يراه من المختصين لإنجاز أعماله .


مادة رقم 20

يختص الفريق المحلى بالآتي :

1 - إعداد التقارير الفنية عن نشاط المراكز المنفذة بنطاق المديرية وعرضها على رئيس الفريق المركزي والتنسيق معه في وضع آلية حلول لكل ما يعترض عمل المراكز .

2 - إعداد التقارير المالية عن نشاط المراكز ومراجعة الميزانية الخاصة بالمراكز وأوجه الصرف وخلافه ورفع تقرير لرئيس الفريق المركزى فى هذا الشأن .

3 - توقيع وتجديد عقود الإسناد الخاصة بالمراكز بين المديرية والجمعية .

4 - تذليل أي معوقات تعترض العمل بالمراكز .


مادة رقم 21

تختص الجمعية أو المؤسسة الأهلية المسند لها إدارة إحدى المراكز بالآتي :

1 - توفير الجهاز الوظيفي المناسب والمؤهل لتشغيل المركز وسداد المرتبات والأجور من مخصصات الإعانة بما يقارب من (50?) من إجمالي الإعانة المخصصة دون زيادة .

2 - المتابعة الدورية واليومية لأعمال المركز .

3 - توفير كافة الخدمات اللازمة للنزلاء من مأكل ومشرب وأنشطة من مخصصات الإعانة المدرجة للمركز .

4 - توفير الرعاية الطبية اللازمة والفحوصات الطبية .

5 - سداد متطلبات الكهرباء والمياه والتليفون وأي مطالبات محملة على المركز .

6 - التنسيق مع كل من الفريق المركزي والمحلي في القرارات التي تخص الجهاز الوظيفي بالمركز .


مادة رقم 22

يتكون الجهاز الوظيفي للمركز من الوظائف التالية :

1 - مدير المركز : يكون حاصل على مؤهل عال مناسب ويفضل ذات المؤهل الاجتماعي والخبرة في مجال عمل المركز ويختص بما يلي :

تلبية الاحتياجات الأساسية الخاصة بالمقيمين بالمركز .

الإشراف اليومي على المركز ووضع وتنسيق وتقييم خطط إدارة المركز .

ضمان التزام كافة العاملين بمبادئ وسياسات المركز وكذلك المساعدة على حل المشاكل الشخصية وتشمل هذه المساعدة الطبية وتقديم المشورة والمساعدة القانونية حيثما كان ذلك ضروريًا وغيرها من الخدمات ذات الصلة .

التقييم الدائم لكافة العاملين وكذلك تقييم تقدم الحالات بالتعاون مع المعنيين بالمركز .

التنسيق مع الجهات الخارجية كجهات الإحالة وجهات التحقيق فيما يخص خروج الحالات أو دخول أي جهة أو فرد لزيارة المركز .

التأكد من جودة الاحتياجات التي تقدم داخل المركز والتأكد من نظم السلامة والآمن والتأكد من سلامة المبنى بكافة مشتملاته .

الاشتراك فى اختيار العاملين بالمركز وكذلك الجهات المقدمة للخدمات والتعاقد معهم وتوجيههم وتدريبهم ودعمهم .

الإشراف على أعمال العامين بالمركز وتقييمهم ورئاسة الاجتماعات الدورية للموظفين والمشاركة فيها واستعراض خطط خدمات الضحية ومعالجة تظلمات الموظفين والبحث عن حلول لها .

رصد أداء العاملين بالمركز يشكل دوري .

ضمان سلامة السجلات وبيانات الضحايا وكذلك ضمان سريتها .

تقديم التقارير الدورية للجهة المعنية عن الحالات الموجودة بالمركز وكذلك التدريبات اللازمة وسبل الدعم المختلفة .

الإشراف على النفقات وتقديم الميزانية الخاصة بالعام المالي القادم وفقًا لاحتياجات المركز مع المختصين .

الإشراف على الصيانة لضمان النظافة وحسن سير العمل .

توفير الدعم القانوني بكافة صوره للضحايا من خلال التنسيق مع جهات الإحالة .

أداء أي واجبات أخرى ذات صلة بمجال عمل المركز .

2 - إخصائي اجتماعي بالمركز : يكون حاصل على مؤهل عال مناسب ويختص بما يلى :

تقديم المشورة والنصح لحالات الضحايا بالدار .

وضع خطة إدارة الحالة والخدمات المقدمة للضحايا بالتنسيق مع الطبيب النفسي .

مراقبة الرعاية والخدمات المقدمة وفقًا لخطط كل حالة فردية تم وضعها بالتعاون مع غيرهم من الجهات المقدمة للرعاية .

إجراء الاجتماع الأول مع الضحية وتقديم التوجيهات فيما يخص المركز مع الضحايا .

كفالة تفهم الضحية وتقبله للخدمات المقدمة وتحديد الاحتياجات حسب

أولوياتها للضحية .

مرافقة الحالة فى لقاءاتهم مع الجهات المقدمة للخدمات عند الضرورة أو عندما تطلب الحالة ذلك .

المشاركة في تحديد تاريخ مغادرة الضحية للمركز ووضع إجراءات المغادرة وترتيبها مع الحالات .

أداء أي واجبات أخرى ذات صلة بمجال عمل المركز .

3 - إخصائي نفسي بالمركز : يكون حاصل على مؤهل عال مناسب ويختص بما يلى :

تقييم الضحايا وتقديم العلاج الفردي والجماعي وإجراء الاختبارات الشخصية .

تصميم برامج تعديل سلوك وبرامج التدخل النفسي للضحايا .

تحديد الحالات التي تستوجب الفصل وطريقة التعامل معها .

توفير الدعم النفسي والرعاية للضحايا .

تحديد حالات الذين تظهر عليهم علامات اضطرابات نفسية والتوصية بتلقيهم علاجًا نفسيًا .

الإسهام في مجمل نشاطات الضحايا وتطوير البرامج .

حضور المؤتمرات بشأن الضحايا .

حضور الاجتماعات الأسبوعية للموظفين حسب الضرورة .

أداء أى واجبات أخرى ذات صلة بمجال عمل المركز .

4 - فريق الإشراف الاجتماعي بالمركز - النهارى والليلى : ويشترط فيهم الحصول على مؤهل مناسب يختص هذا الفريق بما يلى :

تنظيم وتقديم وتيسير الأنشطة اليومية وفقًا للروتين اليومى وتعليمات مدير المركز .

تسجيل دخول وخروج الضحايا .

تسجيل دخول وخروج جميع الزائرين الذين سبق موافقة مدير المركز عليهم .

تسجيل أى موعد طبى تجريها الضحية .

الإشراف على إعطاء الضحايا الأدوية والتغذية اللازمة وفقًا لما أمر به الطبيب سواء كان نفسيًا أو عضويًا .

التعامل المناسب فيما يخص المشكلات التي قد تنجم بين الضحايا بعضهم بعضًا بما يضمن سلامتهم وعدم التمييز .

إبلاغ مسئول المشتريات بأي نواقص يحتاجها الضحية قبل نفادها .

إعلام مديرة المركز بأى مشاكل أو طوارئ أو مخاطر أو حوادث .

ضمان إتباع الضحايا والموظفين لقواعد الحفاظ على البيئة نظيفة ومريحة .

الاحتفاظ بسجل مكتوب بالأنشطة والأحداث اليومية فى المركز .

تقديم تقارير أسبوعية عن نوبات العمل والأحداث اليومية .

حضور الاجتماعات الدورية للموظفين .

أداء أي واجبات أخرى ذات صلة بمجال عمل المركز .

5 - المسئول المالي للمركز : يكون حاصل على مؤهل عال مناسب ويختص بما يلي :

عمل ومراجعة كافة الإجراءات المالية .

الحفاظ على سجلات دقيقة ومفصلة لموارد المركز .

ترتيب الوقت المناسب لدفع كل فواتير ونفقات المركز .

شراء اللوازم الضرورية بالتشاور مع إدارة المركز أو التكليف بشرائها والإشراف عليها .

تقديم تقارير مالية أسبوعية تفصل جميع النفقات لمديرة المركز .

حضور اجتماعات الموظفين إذا لزم الأمر .

أداء أي واجبات أخرى ذات صلة بمجال عمل المركز .

6 - مراجع مالي : يكون حاصل على مؤهل عال مناسب ويختص بما يلى :

مراجعة السلف الشهرية وتسويتها .

عرض الموقف المالى بتقرير شهري يعرض على مجلس إدارة الجمعية وترسل منه نسخة منه للفريق المركزي لمتابعة الموقف المالى أولاً بأول .

أداء أى واجبات أخرى ذات صلة بمجال عمل المركز .

7 - المسئول الإداري بالمركز : يكون حاصل على مؤهل مناسب ويختص بما يلي :

استلام المكاتبات الواردة للمركز وقيدها بسجل الوارد .

التسجيل فى جميع السجلات الإدارية وملفات العاملين وكافة الأعمال الإدارية .

إمساك خطوط السير .

تجهيز الرد على المكاتبات وقيدها بسجل الخاص بذلك .

استلام المكالمات التليفونية والرد عليها .

إمساك ملفات لجميع الضحايا وتتبع الرد والاستعجالات .

تأمين انتظام توافر المطبوعات والأدوات الكتابية فى المخازن .

تتبع سير الملفات بين الموظفين واستيفائها والمحافظة عليها .

القيام بأي مهام أخرى تدخل فى نطاق اختصاصه .

8 - أمين المخزن : يكون حاصلاً على مؤهل مناسب ويختص بما يلى :

يكون مسئولاً عن تنظيم دفاتر العهد بالمخزن والعهد الشخصية وكذا تنظيم الأصناف الموجودة بالمخازن حتى يتيسر مراجعتها فى أى وقت .

القيد فى دفاتر العهدة أولاً بأول من واقع أذونات الإضافة والصرف مع إخطار الحسابات بصورة منها .

لتبليغ عن الأصناف الناقصة بمقدار (50?) من كل صنف للمسئول .

القيام بالأعمال المخزنية المختلفة والعهد والجرد وإمساك السجلات وتحرير الأذون الخاصة بذلك .

9 - مسئول التغذية بالمركز : يكون حاصلاً على مؤهل عال مناسب ويختص بما يلي :

إعلام مديرة المركز بأى أصناف قاربت على النفاد .

توفير عروض الأسعار للأصناف المطلوبة للمركز .

استلام المشتريات والحفاظ على المخزون السلعي .

وضع مقررات الأغذية اللازمة للضحية .

وضع جدول للتغذية على حسب المرحلة العمرية والحالة الصحية .

10 - طباخ المركز : يكون حاصلاً على مؤهل عال مناسب ويختص بما يلي :

القيام بأعمال إعداد وطهى وجبات الحالات بالمركز .

التأكد من سلامة المواد الغذائية الواردة لإعداد الوجبات الغذائية للأطفال .

11 - عمال النظافة : ويكونون مسئولين عن أعمال النظافة بالمركز .


مادة رقم 23

يلتزم العاملون بالتوقيع بالعلم على مضمون هذه اللائحة ، وتعمل إدارة المركز على توفير التدريبات اللازمة لهم لدعمهم في تنفيذ البنود الواردة بها .


مادة رقم 24

يكون نظام العمل بالمراكز على ثلاث فترات يوميًا وذلك على النحو التالى :

الفترة الصباحية : من 8 : 3

الفترة المسائية : من 2 : 8

الفترة الليلية : من 8 : 8


مادة رقم 25

يلتزم المركز بتخصيص عدد من الملفات الورقية والإلكترونية والسجلات وذلك على النحو التالى :

1 - سجل القيد العام : يخصص لتسجيل كافة حالات الضحايا الواردة للمركز ويدون به البيانات الخاصة بكل حالة والتى منها ( الاسم - السن - العنوان - تاريخ ورود الحالة - جهة التحويل - جهة الإحالة - الرقم القومى إن وجد - رقم القضية الخاصة بالضحية ) .

2 - سجل دخول حالات الضحايا : يخصص لتدوين كافة البيانات الخاصة بالحالات التي ترد خلال الشهر .

3 - سجل نهو حالات الضحايا : يخصص لتسجيل كافة الحالات التى تم انتهاء إقامتها بالمركز .

4 - سجل الربط اليومي : يخصص لتوثيق فترات العمل بالمركز .

5 - سجل الأنشطة : يخصص لتوضيح نوع النشاط الذي تم ممارسته مع الحالات والمدة الزمنية .

6 - السجل النفسي : ويخصص للأخصائية النفسية ويسجل به اسم الحالة - تاريخ الجلسة النفسية - المدة الزمنية للجلسة - النتائج المترتبة على الجلسة - توصيات لفريق المركز .

7 - سجل الأغذية : يخصص لتوثيق النظام الغذائى للحالات خلال أيام الأسبوع ويراعى فيه الحالات المرضية التى تتطلب أغذية معينة مثل مرضى السكر والضغط .

8 - سجل السلفة (مالي) : يخصص لتدوين كافة الإيرادات التي ترد للمركز من إعانات وخلافه ويوضح به المصروفات التى تتم شهريًا للمركز من خلال السلف التي يتحصل عليها المركز بموجب نسبة الإشغال خلال كل شهر وأوجه الصرف ويدون الموقف المالى للمركز شهرًا بشهر ويكون تحت تصرف المراجع المالي المعين بالمركز وتشرف على متابعته دوريًا مديرة المركز .

9 - سجل المرضى : يخصص لتسجيل كافة الحالات المرضية التى ترد للمركز وتحتاج إلى رعاية طبية ويصرف لها أدوية وعقاقير وكذلك تدون فيه كافة التدخلات الجراحية للضحية إن وجدت كما يسجل به الزيارات الطبية التى تمت من خلال الاستعانة بطبيب زائر للمركز .

10 - الملف الاجتماعى : يحتوى على كافة المستندات اللازمة الخاصة بالمعلومات وبيانات الحالة ويتضمن الآتى :

تقرير مقابلة أولية يتم من خلال الإخصائية الاجتماعية المحول إليها دراسة الحالة وتوضح به الانطباع الأول عن الحالة والبيانات الأولية لكل حالة ويعتبر مبدأ السرية عاملاً أساسيًا فى المقابلة .

بحث اجتماعى شامل يذكر فيه الاسم والسن والتكوين الأسرى ونوع الحالة ومختصر عن مشكلة الحالة وتوصيف لمقر سكنها إن وجد والتاريخ التعليمى للضحية والتاريخ المرضى إن وجد والتاريخ التطوري منذ بداية المشكلة انتهاء إلى حالة الحالة عند دخولها للمركز .

ميثاق شرف ( استمارة تعهد ) وفيه تقر الحالة بالتزامها بكافة اللوائح والنظم المنظمة للعمل بالمركز .

استمارة تتبع شهرى وتوضح فيه الإخصائية حالة الحالة خلال الشهر فى كافة تصرفاتها بالمركز .

اختبار نفسى ويهدف إلى تحديد نسبة الذكاء لكل حالة وميولها والحالة النفسية لها .

تقرير طبى ويذكر فيه الحالة المرضية للحالة إن وجدت والإصابات الظاهرية والأدوية التي تتناولها .


مادة رقم 26

تسرى لائحة الموارد البشرية السارية والمطبقة بالجمعية أو المؤسسة الأهلية المسند لها المركز على الجهاز الوظيفي بالمركز فيما لم يرد بشأنه نص خاص بهذه اللائحة .


مادة رقم 27

الموقع

يراعى أن يكون موقع المركز فى مكان يسهل الوصول إليه وقريب من العمران والمرافق والخدمات المختلفة ( مطافئ ، مستشفى ، مدارس ، قسم الشرطة ، أماكن التسوق والترفيه ، ... إلخ ) .

أن يكون موقع المركز مناسبًا وآمنًا وصحيًا .


مادة رقم 28

المبنـى

يراعى أن يتوافر فى المبنى الخاص بالمركز ما يلى :

أن يكون تصميم المركز ومساحته تلبى احتياجات الضحايا وتوفر لهم

السلامة والأمان .

أن يتوافر فى المبنى الشروط الصحية كالتهوية والإضاءة الطبيعية فى كل الفراغات الانتفاعية والمعيشية والإمداد بمياه الشرب النقية ودورات المياه والصرف الصحى .

القيام بالإجراءات التى تسهل حركة وتنقل الضحايا ذوى الإعاقة بالمركز قدر الإمكان .

أن يتوافر بالمبنى نظام للحماية المدنية فى كل دور من الأدوار وفقًا لطبيعة المبنى ( أجهزة إنذار الحريق ، وحنفيات لإطفاء الحريق ، وطفايات حريق فى كل دور من أدوار المبنى ).

أن يتوافر فى المبنى بوابات مأمونة تسهل الخروج والدخول ، ووسائل وضمانات الأمان للضحايا ضد المخاطر .

أن يتوافر فى المبنى الأماكن اللازمة لمزاولة الضحايا تمارين رياضية خفيفة أو أنشطة ترفيهية وثقافية .

يراعى تقسيم المبنى من الداخل على النحو الآتى :

تخصص غرف نوم وراحة الضحايا بما يضمن استقلاليتهم.

تخصص أماكن مناسبة للمرافق الخدمية الأساسية بالمركز ( المطبخ - المطعم -دورات المياه - المغسلة ).

تخصص أماكن مناسبة لـ ( المخازن - الأغذية - مهمات - ملابس - أدوات نظافة - مكان للعبادة - العيادة الطبية - غرفة العزل الطبي ).

تخصص حجرات مناسبة لـ ( مكتبة - المعيشة - ممارسة الأنشطة والفنون والمهارات المختلفة ) .

تخصص حجرات مناسبة لكل من ( الإدارة - استقبال الضحايا الجدد - استقبال الزوار - الإخصائيين النفسيين والإخصائيين الاجتماعيين - الإشراف الداخلي ) على أن تكون منفصلة عن أماكن إقامة الضحايا .


مادة رقم 29

الأثاث والتجهيزات

تزود غرف نوم الضحايا بالأثاث المناسب ، وتغطى النوافذ بمانع

دخول الحشرات .

توفير الأثاث والتجهيزات المناسبة في الغرف .

تزود الغرف الإدارية وغرف الإخصائيين بالأثاث المكتبي المناسب وتوفير دواليب لحفظ الملفات والسجلات حفاظا على سرية المعلومات .

يجهز مكان للرعاية الصحية بتجهيزاته اللازمة ( ثلاجة لحفظ الأدوية - أدوات التعقيم - إسعافات أولية ) .

تجهز مخازن التغذية والمهمات بالشكل المناسب وتوفير الأرفف والدواليب والأجهزة الكهربائية ووسائل التهوية اللازمة لعملية التخزين .

يجهز المطبخ والمطعم بالتجهيزات المناسبة والأدوات اللازمة لتحضير وحفظ وتقديم الطعام وفقًا لاشتراطات الصحة ، وأجهزة التبريد والتسخين والأدوات الخاصة بكل حالة .

يشتمل المركز على الأدوات الخاصة بأعمال النظافة وأجهزة الغسيل والكى .

يراعى إجراء أعمال الصيانة والإصلاح والتجديد دوريًا لضمان صلاحية الاستخدام والحفاظ على الممتلكات والأصول .

يراعى تركيب كاميرات بغرض تأمين المركز .


مادة رقم 30

يلتزم المركز باتخاذ كافة إجراءات واحتياطات الأمن والسلامة والحماية على أن تكون مكتوبة ومعلنة لجميع حالات الضحايا والعاملين المتواجدين بالمركز .


مادة رقم 31

الموارد المالية للمركز

تتكون الموارد المالية للمركز من الآتي :

  • الإعانة المقررة من وزارة التضامن الاجتماعي .
  • المبالغ المخصصة للإنفاق على المركز من الجمعية أو المؤسسة المسند لها المركز .
  • حصيلة الأنشطة التي ينفذها المركز لتنمية موارده .
  • الهبات والوصايا والتبرعات التي ترد للمركز مع مراعاة شروط قبولها وفقًا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية .
  • عائد استثمار أموال المركز .
  • المصادر الأخرى التى تقرها الجهة الإدارية المختصة .


مادة رقم 32

يكون لوزارة التضامن الاجتماعى الحق في إدراج الإعانة المناسبة والملائمة للمراكز من خلال العرض على وزارة المالية بما يتناسب مع بندي الأجور ومستلزمات الإنتاج .


مادة رقم 33

أوجه صرف الإعانة

يتم صرف الإعانة المدرجة للمركز فى الأغراض التى أدرجت من أجلها على النحو التالى :

1 - قيمة (50?) من إجمالي الإعانة تدرج لبند المهايا والأجور والتأمينات دون زيادة على النسبة المقررة .

2 - تصرف (50?) الأخرى على بنود المركز من أغذية - أدوية - أنشطة - مطالبات مياه - كهرباء - تليفون - أدوات كتابية وخلافه .

3 - يتم تسوية السلفة الشهرية التى يتم صرفها من الإعانة بموجب مستندات دالة على الصرف .


مادة رقم 34

الحساب البنكي للمركز

تودع أموال المركز باسمه لدى أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى ، ويحظر على الجمعية أو المؤسسة الأهلية المسند لها المركز إنشاء حساب بنكي مشترك للجمعية أو المؤسسة والمركز .

أموال المركز مخصصة للصرف منها على تحقيق أهدافه ، ولا يجوز إنفاقها في غير ذلك ، ويحدد من له حق التوقيع الأول والثانى بمعرفة مجلس إدارة الجمعية

أو مجلس أمناء المؤسسة المسند لها المركز .


مادة رقم 35

لائحة الشئون المالية للمركز

تسرى لائحة الشئون المالية السارية والمطبقة بالجمعية أو المؤسسة الأهلية المسند لها المركز على الجهاز الوظيفي بالمركز فيما لم يرد بشأنه نص خاص بهذه اللائحة .


مادة رقم 36

لائحة المخازن والمشتريات بالمركز

تسرى لائحة المخازن والمشتريات السارية والمطبقة بالجمعية أو المؤسسة الأهلية المسند لها المركز على الجهاز الوظيفي بالمركز فيما لم يرد بشأنه نص خاص بهذه اللائحة .

ويتم جرد كافة موجودات المركز جردًا فعليًا شاملاً مرة على الأقل كل عام فى نهاية السنة المالية مع مراعاة أن يتم الجرد بمعرفة لجنة أو لجان تشكل بمعرفة رئيس مجلس إدارة الجمعية أو رئيس مجلس أمناء المؤسسة الأهلية المسند لها المركز ويجوز تشكيل لجنة جرد مفاجئة كلما دعت الضرورة لذلك .


مادة رقم 37

معايير اختيار الجمعيات والمؤسسات لإسناد أحد المراكز إليها

يتم اختيار الجمعيات والمؤسسات الأهلية لإسناد أحد المراكز وفقًا للمعايير التالية :

  • أن تكون حاصلة على صفة النفع العام .
  • الالتزام بتنفيذ أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والقوانين ذات الصلة وكافة القرارات والمنشورات والتعليمات الصادرة من الوزارة .
  • أن تكون نتيجة التقرير المالي والإداري والفني خلال ثلاثة أعوام (مرضية) .
  • عدم وجود مخالفات مالية أو إدارية عليها أو انتهاك لحقوق الإنسان .
  • أن تتعهد الجمعية أو المؤسسة الأهلية بتطبيق معايير الجودة المعتمدة من الوزارة فى هذا الشأن .
  • أن يتوافر لديها الكوادر المؤهلة لإدارة المركز .
  • أن يتوافر لديها نظام وقدرة إدارية ومالية لإدارة المركز .
  • أن يكون لديها سياسة حماية مفعلة ومطبقة ومدونة سلوك وظيفي للعاملين بها .
  • أن يتوافر لديها إجراءات تأديبية في حال تم خرق سياسات الحماية .
  • أن تلتزم بسرية البيانات والمعلومات المتوفرة لديها نتيجة إدارتها للمركز .
  • أن يكون أحد مجال عملها المنصوص عليها في لائحة نظامها الأساسي العمل في أحد مجالات الدفاع الاجتماعي .
  • لديها سابقة أعمال توضح مدى قدرتها على إدارة وتنفيذ أنشطتها.


مادة رقم 38

إنذار الجمعية أو المؤسسة الأهلية

يتم إنذار الجمعية أو المؤسسة الأهلية المسند لها المركز إذا تبين من التفتيش على المركز وجود ملاحظات تعوق عمله وذلك لتلافيها خلال مدة تحددها الجهة الإدارية المختصة ويجوز منح الجمعية أو المؤسسة الأهلية المسند لها المركز مهلة جديدة ، وفي حالة عدم تلافي الملاحظات خلال المدد الممنوحة فى هذا الشأن يجوز سحب الإسناد .


مادة رقم 39

سحب الإسناد

مع عدم الإخلال بقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019م ولائحته التنفيذية يتم سحب المركز المسند من الجمعية أو المؤسسة الأهلية فى أى من الأحوال الآتية :

  • وجود مخالفات فنية ومالية جسيمة لدى الجمعية أو المؤسسة الأهلية وذلك من واقع التقارير الفنية والمالية والإدارية التي يتم وضعها فى هذا الشأن .
  • عدم التزام الجمعية أو المؤسسة الأهلية ببنود الصرف الخاصة بالمركز أو إنفاق الأموال المخصصة للمركز فى غير الأغراض المخصصة لذلك .
  • عدم الالتزام بنصوص هذه اللائحة .


قـرار رئيس مجلس الـوزراء 2879 لسنـة 2024 بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر

المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ⁦۲۰۲٤/۰۹/۰۹⁩
قـرار رئيس مجلس الـوزراء
رقـم 2879 لسنـة 2024
بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع
الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر ؛
وعلى قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 192 لسنة 2017 بتشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وتعديلاته ؛
وعلى ما عرضته رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة
غير الشرعية والاتجار بالبشر ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يُعاد تشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر برئاسة أحد الخبراء المتخصصين وعضوية كل من :
أولاً- ممثلين عن كل من الوزارات والجهات الآتية :
وزارة الصحة والسكان .
وزارة الصناعة .
وزارة الدفاع .
وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي .
وزارة الداخلية (قطاع الأمن الوطنى) .
وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .
وزارة الشباب والرياضة .
وزارة التعليم العالى والبحث العلمى .
وزارة التنمية المحلية .
وزارة السياحة والآثار .
وزارة التضامن الاجتماعى .
وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج .
وزارة العدل (قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل) .
وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي .
وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية .
وزارة العمل .
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني .
النيابة العامة .
جهاز المخابرات العامة .
هيئة الرقابة الإدارية .
وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
المجلس القومى لحقوق الإنسان .
المجلس القومى للمرأة .
المجلس القومى للطفولة والأمومة .
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء .
الهيئة الوطنية للإعلام .
جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .
المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية .
الهيئة العامة للاستعلامات .
مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام .
ثانيًا - اثنان من الخبراء يرشحهما رئيس اللجنة .
(المادة الثانية)
يكون مقر اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بوزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج .
( المــادة الثالثة )
يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 192 لسنة 2017 المشار إليه ، كما يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار .
( المــادة الرابعة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 ربيع الأول سنة 1446 هـ
( الموافق 9 سبتمبر سنة 2024 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 40 : تعجيل المهر

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 40)
يجوز تعجيل المهر أو تأجيله كله أو بعضه بشرط تحديد المعجل والمؤجل منه بوثيقة الزواج
ولا يعتد بعاجله أو آجله إلا بما هو ثابت بالوثيقة أو بورقة موثقة مستقلة عنها.

Article 40
The dowry may be paid in advance or deferred, in whole or in part, provided that the portion paid in advance and the portion deferred are specified in the marriage contract.
Its immediate or future aspects shall not be considered except as evidenced by the document or by a separate, authenticated paper.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
وتضمنت المادة (٤٠) نصاً بجواز تعجيل المهر أو تأجيله كله أو بعضه بشرط تحديد المعجل منه بعقد الزواج، ولا يعتد بعاجله أو آجله إلا بما هو ثابت بالوثيقة أو بورقة موثقة مستقلة عنه.

التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 39 : استحقاق المهر

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 39)
يجب المهر في عقد الزواج بمجرد انعقاد العقد الصحيح، ويُستحق كاملاً بالدخول أو الخلوة الشرعية أو الوفاة، ويُستحق نصفه إذا وقع الطلاق قبل الدخول أو الخلوة الشرعية.

Article 39
The dowry is due in the marriage contract as soon as the valid contract is concluded, and it is due in full upon consummation, legitimate seclusion or death, and half of it is due if the divorce occurs before consummation or legitimate seclusion.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
ونصت المادة (۳۹) على وجوب المهر بمجرد انعقاد عقد الزواج الصحيح، ويستحق كاملاً بالدخول أو الخلوة الشرعية أو الوفاة، ويستحق نصفة إذا وقع الطلاق قبل الدخول أو الخلوة.

التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 38 : ثبوت مهر المثل

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 38)
يثبت مهر المثل في الأحوال الآتية:
أ - إذا لم يسم المهر في العقد.
ب - إذا سمي المهر تسمية غير صحيحة.
ج - إذا اتفق الزوجان على عدم المهر.

Article 38
The customary dowry is established in the following cases:
A) If the dowry is not specified in the contract.
b) If the colt is given an incorrect name.
C) If the spouses agree not to have a dowry.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
ونصت المادة (۳۸) على أن يثبت مهر المثل إذا لم يسم في العقد، أو سمى تسمية غير صحيحة، أو إذا اتفق الطرفان على عدم المهر؛ لأن المهر واجب لقوله تعالى وآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً " وقول الرسول صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما حديد.

التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 37 : أنواع المهر

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 37)
المهر نوعان:
أ- المهر المسمى وهو الذي يسميه الطرفان ويجري توثيقه.
ب - مهر المثل وهو مهر مثل الزوجة وقت العقد من أسرة أبيها، فإن لم توجد هذه المماثلة فمن امرأة أبعد تماثلها.

Article 37 
There are two types of dowry:
A- The named dowry, which is what is named by both parties and is documented.
B. The dowry of the like, which is the dowry of a woman like the wife at the time of the contract from her father's family. If this likeness does not exist, then from a woman who is further removed from her likeness.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
وقضت المادة (۳۷) بأن المهر يمكن أن يكون مسمى وهو ما يثبت بوثيقة الزواج أو مهر المثل وهو مهر مثل الزوجة من عائلة أبيها أو امرأة تماثلها.

التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 36 : ما يصح اعتباره مهراً

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 36)
كل ما صح اعتباره مالاً صح أن يكون مهراً.

Article 36
Anything that can be considered money can be used as a dowry.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
ونصت المادة (٣٦) على أن كل ما هو مال منقول أو ثابت يصح أن يكون مهراً.

التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 35 : تعريف المهر

 عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 35)
المهر هو المال الذي يدفعه الرجل للمرأة بسبب عقد الزواج.

Article 35
The dowry is the money that a man pays to a woman because of the marriage contract.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
نصت المادة (٣٥) على تعريف للمهر، وأنه كل مال يدفعه الرجل للمرأة بسبب عقد الزواج. 

التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 34 : أثر الزواج الشرعي غير الموثق (العرفي)

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 34)
لا تقبل دعاوى الزوجية إلا إذا كان الزواج ثابتًا بوثيقة رسمية صادرة من المأذون أو الموثق المختص، ومع ذلك تقبل دعاوى التطليق والفسخ والبطلان - بحسب الأحوال - ودعوى إثبات النسب دون غيرها إذا ثبت لدى المحكمة وقوع زواج شرعي غير موثق

Article 34
Marriage claims are only accepted if the marriage is proven by an official document issued by a marriage officiant or the competent notary. However, claims for divorce, annulment, and invalidation—as the case may be—and claims for establishing lineage are accepted, but not others, if the court finds that a legal marriage occurred but was not officially documented.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
ونصت المادة (٣٤) على حكم بعدم قبول دعاوى الزوجية بما تشمله من الدعاوى المترتبة على الزواج إلا إذا كان الزواج ثابتاً بوثيقة رسمية صادرة من المأذون أو الموثق المختص، ويستثنى من ذلك دعاوى التفريق بين الزوجين حتى تتمكن الزوجة من التطليق أو الفسخ أو البطلان حسب الأحوال إن كان لها في ذلك سند شرعي أو قانوني، كما أن لها الحق في إثبات نسب ولدها من زواج شرعي غير موثق وليس لها أن تستفيد من حكم المحكمة القاضي بالتفريق أو إثبات النسب، رغم أنه يحتوي ضمناً على إثبات الزواج في دعاوى النفقات أو التمكين من مسكن الزوجية.

التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 33 : الذمة المالية المستقلة (حق الكد والسعاية)

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 33)
لكل من الزوجين ذمته المالية المستقلة، ويجوز للزوجين في إطار إدارة الأموال التي تكتسب حال قيام الزوجية الاتفاق على استثمارها وتوزيعها ضمن شروط ملحق عقد الزواج أو إشهاد الطلاق - بحسب الأحوال أو في مستند مستقل عن العقد إذا تم الاتفاق بعد إبرام عقد الزواج على ذلك إن كانت الأموال مشتركة.
كما يحق لأي منهما المطالبة بمقابل ما تحمله من أعباء ساهمت في تنمية أموال زوجه شريطة ألا تكون هذه الأعباء من مقتضيات عقد الزواج، ويسقط هذا الحق إذا لم يتم المطالبة به خلال عام من تاريخ الوفاة أو الطلاق أو التفريق.

Article 33
Each spouse has their own independent financial liability, and the spouses may, within the framework of managing the funds acquired during the marriage, agree to invest and distribute them within the terms of an addendum to the marriage contract or a divorce certificate - as the case may be - or in a document separate from the contract if an agreement is made after the conclusion of the marriage contract if the funds are joint.
Each of them also has the right to claim compensation for the burdens they bore that contributed to the growth of their spouse’s wealth, provided that these burdens were not required by the marriage contract. This right is forfeited if it is not claimed within one year from the date of death, divorce, or separation.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
ونصت المادة (۳۳) على أن لكل من الزوجين ذمته المستقلة، ويجوز إن كان لهما مال مشترك يستثمرانه وتكسبا منه فيحق لأي طرف منهما المطالبة بما تحمله من أعباء ساهمت في إنماء هذا المال طالما أن تلك الأعباء تخرج عن واجبات كل منها اتجاه الآخر المترتبة على عقد الزواج، فتفرغ المرأة لبيتها ولزوجها وأولادها لا يعد مساهمة منها فيما تكسبه من مال وكذلك رعاية الرجل لزوجته لا يعتبر مساهمة منه فيما اكتسبته من مال يسقط حق أي منهما في المطالبة بذلك إذا لم يتم خلال سنة من تاريخ الوفاة أو الانفصال.

التعليق



القضية 9 لسنة 5 ق جلسة 3 / 5 / 1975 عليا مكتب فني 11 ج 1 تنازع ق ص 153

باسم الشعب

المحكمة العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 3 من مايو سنة 1975- الموافق 21 من ربيع الثانى سنة 1395 هـ .

برئاسة السيد المستشار/ بدوى إبراهيم حمودة رئيس المحكمة وحضور السادة المستشارين/ محمد عبد الوهاب خليل وعادل عزيز زخارى وعمر حافظ شريف نواب رئيس المحكمة وأبو بكر محمد عطية والدكتور محمد منير العصرة وطه أحمد أبو الخير   أعضاء

وحضور السيد المستشار/ محمد كمال محفوظ       المفوض

وحضور السيد/  سيد عبد البارى إبراهيم              أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة العليا برقم 9  لسنة 5 قضائية عليا  " تنازع ".

المقامة من

السيد/ محمد علاء الدين فؤاد

ضد

السيد/ رئيس مجلس ادارة شركة النصر لصناعة المطروقات بالتبين بحلوان

---------------

الوقائع

أقام المدعى دعواه أمام المحكمة التأديبية المختصة بمحاكمة العاملين بوزارة الصناعة طالباً إلغاء قرار فصله من شركة النصر لصناعة المطروقات بتاريخ 12 من أكتوبر سنة 1972 واعتباره كأن لم يكن بكل ما يترتب عليه من آثار مع أحقيته فى صرف مرتبه كاملاً من تاريخ فصله فقضت المحكمة التأديبية في16 من ديسمبر سنة 1972بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها لمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية حيث قام المدعى بتصحيح شكل الدعوى وطلب الحكم ببطلان قرار فصله وإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدى له مبلغ ألف جنيه مقابل مرت به الذى لم يحصل عليه منذ تاريخ، فصله واحتياطياً بالحكم له بتعويض قدره خمسمائة جنيه عن الفصل التعسفي. وقضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية فى 17 من ديسمبر سنة 1973 بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تدفع للمدعى تعويضاً قدره ثلثمائة جنيه وألزمتها بالمصاريف المناسبة لما قضت به عليها من طلبات وأعفت المدعى من باقى المصاريف وأمرت بالمقاصة فى أتعاب المحاماة وشملت الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . وقالت المحكمة الابتدائية فى حكمها " إنه بالنسبة لطلب المدعى بطلان قرار إنهاء خدمته وإعادته للعمل فقد سلبت المادة 49 من القانون رقم 61 لسنة 1971 القضاء العادى الحق فى بحثه" وقد استأنف المدعى حكم المحكمة الابتدائية بالاستئناف رقم 6369 لسنة 90 القضائية استئناف القاهرة طالباً تعديل الحكم المستأنف ورفع التعويض إلى مبلغ خمسة آلاف جنيه. كما استأنفت الشركة المدعى عليها الحكم الابتدائى المذكور بالاستئناف رقم 452 لسنة 91 القضائية استئناف القاهرة وطلبت الحكم بإلغاء الحكم المستأنف.

وتقدم المدعى بعد ذلك بهذه الدعوى إلى المحكمة العليا بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 3 من يونيه سنة 1974 طلب فيها تحديد الجهة المختصة بنظر دعوى إلغاء القرار الصادر بإنهاء خدمته بعد أن تخلت جهتا القضاء العادى والإدارى عن الفصل فيها.

وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى إنتهت فيه إلى اختصاص جهة القضاء العادى بنظر الدعوى .

ونظرت الدعوى بجلسة 5 إبريل سنة 1975 على النحو المبين بمحضر الجلسة وأرجأت المحكمة إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.

----------------

"المحكمة "

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .

ومن حيث إن الدعوى قد استوفت الأوضاع المقررة قانوناً.

ومن حيث إن المدعى يستند فى طلب تعيين الجهة المختصة بنظر الدعوى إلى قيام تنازع سلبى على الاختصاص بين جهة القضاء العادى وجهة القضاء الإداري، إذ تخلت كلتاهما عن نظر الدعوى التى طرحت عليهما وهما عن موضوع واحد.

ومن حيث إن مناط قبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص السلبى أمام المحكمة العليا – طبقاً للمادة 17 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1965 التى أحالت إليها الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 1969 – أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهة القضاء العادى وأمام جهة القضاء الإدارى أو أية هيئة قضائية أخرى ذات اختصاص قضائى وتتخلى كلتاهما عنها.

ومن حيث إنه يبين من وقائع الدعوى أن المدعى أقام دعواه أمام جهة القضاء الإداري" المحكمة التأديبية المختصة بمحاكمة العاملين بوزارة الصناعة "طالباً إلغاء قرار فصله، فقضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ، ثم عرضت الدعوى ذاتها على جهة القضاء العادي" محكمة جنوب القاهرة الابتدائية " وكان من بين طلباته الحكم ببطلان قرار فصله وقد أغفلت المحكمة الابتدائية فى المنطوق أن تحكم صراحة فى هذا الطلب إلا أنها أو ردت فى أسباب حكمها أن المادة 49 من القانون رقم 61 لسنة 1971 تسلب القضاء العادى الحق فى بحث طلب المدعى بطلان قرار إنهاء خدمته وإعادته للعمل بما يفيد أن المحكمة الابتدائية ترى أنها لا تختص هى الأخرى بنظر هذا الشق من الدعوى .

ومن حيث إنه وإن كان كل من طرفى النزاع قد استأنف الحكم الابتدائى أمام محكمة استئناف القاهرة إلا أنهما لم يتناولا فى هذين الاستئنافين موضوع إلغاء قرار فصل المدعى الذى تخلت المحكمة الابتدائية عن نظره، وبذلك تقوم حالة التنازع السلبى على الاختصاص بين جهة القضاء العادى وجهة القضاء الإدارى دون حاجة لانتظار الحكم الاستئنافي.

ومن حيث إن الموضوع الذى تخلت عنه جهتا القضاء هو طلب إلغاء قرار فصل المدعى من الشركة المدعى عليها وهى من شركات القطاع العام، وقد صدر هذا القرار فى 9 من أكتوبر سنة 1972 بإنهاء خدمة المدعى بالشركة اعتباراً من 9 من سبتمبر سنة 1972، وهو تاريخ إنقطاعه عن العمل بدون إذن أو عذر مقبول ورغم إنذاره بتاريخ 26 من سبتمبر سنة 1972، ويستند هذا القرار إلى المادة 76 من القانون رقم 91 لسنة 1959 والمادة 64 من القانون رقم 60 لسنة 1971.

ومن حيث إن تعيين الجهة القضائية المختصة بالفصل فى طلب الحكم ببطلان قرار إنهاء خدمة المدعى يقتضى تحديد طبيعة المنازعة القائمة فى هذا الشأن بينه وبين الشركة المدعى عليها – وما إذا كانت تعتبر من المنازعات الإدارية أو من الطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام فيكون الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة – أم أنها ليست من هذه المنازعات أو الطعون فيكون الاختصاص بنظرها لجهة القضاء العادى ذات الولاية العامة فى غير المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية .

ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن إنهاء خدمة المدعى يقوم على ما نسبته إليه الشركة المدعى عليها، من أنه أن قطع عن العمل دون إذن أو عذر مقبول إعتباراً من 9 من سبتمبر سنة 1972 وأنها أنذرته فى 26 من سبتمبر سنة 1972 بضرورة الحضور أو بيان سبب غيابه خلال خمسة أيام من تاريخ إنذاره وأنه لم يحضر ولم يخطرها بسبب غيابه ومن ثم تقرر إنهاء خدمته إعتباراً من 9 من سبتمبر سنة 1972 تاريخ انقطاعه عن العمل تطبيقاً لنص المادة 76 من القانون رقم 91لسنة 1959 والمادة 64 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971.

ومن حيث إن المادة 64 من نظام العاملين بالقطاع العام قد حددت أسباب إنتهاء خدمة العامل ومنها السبب المنصوص عليه فى البند السابع منها وهو (الانقطاع عن العمل بدون سبب مشروع أكثر من عشرين يوماً خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متصلة على أن يسبق إنتهاء الخدمة بسبب ذلك إنذار كتابى يوجه للعامل بعد غيابه عشرة أيام فى الحالة الأولى وانقطاعه خمسة أيام فى الحالة الثانية وذلك ما لم يقدم العامل ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر قهرى وتعتبر خدمة العامل منتهية فى الحالة الأولى من اليوم التالي لاكتمال مدة الغياب وفى الحالة الثانية من تاريخ انقطاعه عن العمل).

ومن حيث إن إنتهاء خدمة العامل لانقطاعه عن العمل بدون سبب مشروع لا يعتبر فصلاً تأديبياً بل يعد من الأسباب التى حددها القانون لانتهاء الخدمة بعيداً عن مجال التأديب – ويقوم انتهاء الخدمة فى هذه الحالة على افتراض أن العامل المنقطع عن العمل يعتبر فى حكم المستقيل لما يدل عليه انقطاعه المستطيل أو المتكرر من رغبة ضمنية فى ترك العمل – يؤيد هذا النظر أن المادة 64 سالفة الذكر حين حددت الأسباب التى تنتهى بها خدمة العامل، ميزت بين (الفصل أو العزل بحكم أو قرار تأديبي) المنصوص عليه فى البند الثالث منها- وبين (الانقطاع عن العمل بدون سبب مشروع) المنصوص عليه فى البند السابع- ونصها على كل من هذين السببين فى بند مستقل يدل على قصد الشارع التمييز بينهما – وعلى إن انتهاء الخدمة للانقطاع عن العمل يختلف عن الفصل التأديبى – وإنه ولئن كان الإنقطاع عن العمل دون سبب مشروع ينطوى على خروج على مقتضى الواجب يبرر مجازاة العامل تأديبياً، إلا أن الشارع قد ترك للجهة التى يتبعها العامل سلطة تقديرية فى الاختيار بين اتخاذ الإجراءات التأديبية المقررة قانوناً لمجازاته عن هذا الذنب بالعقوبة المناسبة – وبين إعمال قرينة الاستقالة الضمنية فتقرر إنهاء خدمة العامل على هذا الأساس بافتراض استقالته حكماً عملاً بنص البند السابع من المادة 64، وفى هذه الحالة لا يكون قرارها تأديبياً ولا تتقيد فى شأنه بإجراءات التأديب وضماناته.

ومن حيث إنه لذلك فإن إنهاء خدمة المدعى بسبب ما نسب إليه من انقطاع عن العمل لا يعتبر جزاء تأديبياً ومن ثم فلا تختص المحاكم التأديبية بالفصل فى المنازعة القائمة بشأنه، إذ أن اختصاصها فى شأن العاملين بالقطاع العام مقصور على التأديب وعلى الفصل فى الطعون فى الجزاءات التى توقع على هؤلاء العاملين وفقاً لما تقضى به المادة 49 من نظام العاملين بالقطاع العام والمادة 15 من قانون مجلس الدولة – ويتعين لتحديد الجهة القضائية المختصة بالفصل فى المنازعة المذكورة تحديد طبيعتها، وما إذا كان محلها طعناً فى قرار إدارى صادر بإنهاء خدمة موظف عام أو فى قرار صادر بإنهاء علاقة من علاقات القانون الخاص.


ومن حيث إنه من الشروط الأساسية لاعتبار الشخص موظفاً عاماً – أن يعمل فى خدمة أحد أشخاص القانون العام – ولما كان المدعى يعمل بشركة النصر لصناعة المطروقات وهى إحدى شركات القطاع العام، فإن حسم التنازع على الاختصاص يقتضى تحديد الطبيعة القانونية لشركات القطاع العام وما إذا كانت تعتبر من أشخاص القانون الخاص أو تدخل ضمن أشخاص القانون العام.


ومن حيث إن النشاط الاقتصادى العام فى الدولة موزع بين المؤسسة العامة من ناحية بوصفها سلطة تخطيط ومتابعة وتنسيق وبين الوحدات الاقتصادية التابعة لها والتى تعتبر أدواتها التنفيذية – والتفرقة بين النوعين فى الشكل القانوني وإفراغ الوحدات الاقتصادية فى شكل الشركة المساهمة والجمعية التعاونية وهو من أشكال القانون الخاص دليل واضح على قصد المشرع الذى توخاه من هذا الشكل وهو السير على أنظمة القانون الخاص بعد تطويرها بما يلائم طبيعة المشروعات الاقتصادية العامة – يؤيد هذا النظر:


أولاً: أن النظام القانونى لشركات القطاع العام حسبما تضمنه القانون رقم 32 لسنة 1966 الملغى وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 60 لسنة 1971 الذى حل محله قد أخذ بكثير من الوسائل والأساليب المقررة أصلاً لشركات القانون الخاص من ذلك شهر نظام الشركة فى السجل التجارى وعدم ثبوت شخصيتها إلا من تاريخ شهر نظامها وتأسيس الشركة بموجب عقد يوقع بين المؤسسين عند تعددهم وصدور قرار إدارى بتأسيس الشركة وشهر هذا القرار بطريق النشر وتقسيم رأس مال الشركة إلى أسهم متساوية القيمة والتصرف فى الأسهم بالاتفاق بين المتعاقدين وإتباع الشركة بعض أساليب الإدارة الخاصة كحساب الأرباح والخسائر والاحتفاظ بجزء من الأرباح للاستعانة به فى تمويل نشاطها – كما أن المشرع قد عدل فى بعض المشروعات الاقتصادية وعلى الأخص البنوك عن شكل المؤسسة العامة إلى شكل الشركة المساهمة – وهذا العدول له دلالته الواضحة التى تجاوز الشكل إلى المضمون ليعبر عن الرغبة فى اتباع أسلوب الإدارة الخاصة فى هذه المشروعات.


ثانياً: إن الشارع لم يخول هذه الشركات أى نصيب من اختصاصات السلطة العامة أو الحقوق والامتيازات المستمدة من القانون العام كحق التنفيذ المباشر وحق توقيع الحجز الإدارى ونزع الملكية للمنفعة العامة وإصدار القرارات الإدارية فى حين أنه أجاز تخويل المؤسسة العامة هذه الاختصاصات والحقوق – ولا يغير من الأمر شيئاً تخويل الجهات الإدارية المختصة بعض السلطات والاختصاصات إزاء الشركات المذكورة إذ أن ذلك لا يعدو أن يكون من مظاهر الإشراف والرقابة والتنسيق التى لا تؤثر على الشخصية المعنوية المستقلة لشركة القطاع العام وكيانها الذاتى وما لها من حرية التصرف والعمل وقد حرص المشرع على تأكيد مبدأ استقلالها فى الإدارة   وعدم التدخل فى شئونها التنفيذية فقيد سلطة المؤسسة فى التخطيط والمتابعة والتنسيق بألا يترتب على ممارسة هذه السلطة التدخل فى شئونها التنفيذية ( المادة 3 من كل من القانون رقم 32 لسنة 1966 وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 60 لسنة 1971).


ثالثا: تعديل المادة 970 من القانون المدنى بمقتضى القانون رقم 55 لسنة 1970 فقد كانت هذه المادة تنص فى الفقرة الثانية منها على أنه لا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الأوقاف الخيرية أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم – وبمقتضى التعديل المذكور بسط المشرع الحماية المقررة بتلك المادة على أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة والهيئات العامة – وفى هذا التعديل ما يدل على اعتبار الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة من أشخاص القانون الخاص إذ لو كانت من أشخاص القانون العام لما كانت هناك حاجة إلى تعديل النص اكتفاء بما كان يسبغه من حماية على أموال الأشخاص الاعتبارية العامة .

ومن حيث إنه لما كانت شركات القطاع العام تعتبر وفقاً لنظامها القانونى الحالى من أشخاص القانون الخاص، فإن المدعى الذى كان يعمل فى إحدى هذه الشركات لا يعتبر موظفاً عاماً، ولا يعتبر قرار إنهاء خدمته قراراً إدارياً كما أنه ليس جزاء تأديبياً كما تقدم، ومن ثم لا تدخل المنازعة فى شأن هذا القرار فى اختصاص محاكم مجلس الدولة وفقاً لأحكام المادتين 10، 15 من قانون مجلس الدولة الصادر به قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972بل تدخل فى اختصاص القضاء العادى وفقاً لما تقضى به المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 1972.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باختصاص القضاء العادى بنظر الدعوى .