الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 16 أغسطس 2025

تمييز دبي مكتب فني 30 مدني 2019

الطعن 510 لسنة 2018 ق جلسة 17 / 1 / 2019 مكتب فني 28 ج 1 مدني ق 3 ص 33
الطعن 979 لسنة 2018 ق جلسة 20 / 1 / 2019 مكتب فني 28 ج 1 تجاري ق 4 ص 45
الطعن 198 لسنة 2018 ق جلسة 22 / 1 / 2019 مكتب فني 28 ج 1 عمالي ق 5 ص 51
الطعن 383 لسنة 2018 ق جلسة 22 / 1 / 2019 مكتب فني 28 ج 1 أحوال شخصية ق 6 ص 64
الطعنان 412 ، 426 لسنة 2018 ق جلسة 24 / 1 / 2019 مكتب فني 28 ج 1 مدني ق 7 ص 77
الطعن 495 لسنة 2018 ق جلسة 24 / 1 / 2019 مكتب فني 28 ج 1 مدني ق 8 ص 91
الطعنان 454 ، 455 لسنة 2018 ق جلسة 30 / 1 / 2019 مكتب فني 28 ج 1 عقاري ق 9 ص 98
الطعن 471 لسنة 2018 ق جلسة 7 / 2 / 2019 مكتب فني 28 ج 1 مدني ق 10 ص 105
الطعن 214 لسنة 2018 ق جلسة 12 / 2 / 2019 مكتب فني 28 ج 1 عمالي ق 11 ص 110
الطعنان 342 ، 361 لسنة 2018 ق جلسة 12 / 2 / 2019 مكتب فني 28 ج 1 أحوال شخصية ق 12 ص 116
الطعن 491 لسنة 2018 ق جلسة 14 / 2 / 2019 مكتب فني 28 ج 1 مدني ق 13 ص 125
الطعن 545 لسنة 2018 ق جلسة 14 / 2 / 2019 مكتب فني 28 ج 1 مدني ق 14 ص 130
الطعن 9 لسنة 2019 ق جلسة 14 / 2 / 2019 مكتب فني 28 ج 1 مدني ق 15 ص 139
الطعن 1098 لسنة 2018 ق جلسة 17 / 2 / 2019 مكتب فني 28 ج 1 تجاري ق 16 ص 142





تمييز عمالي - الطعن رقم 212 لسنة 2018 ق | تاريخ الجلسة 26 / 2 / 2019 - مكتب فني 30 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 168 - القاعدة رقم 19 - [ رفض الطعن ]

تمييز مدني - الطعن رقم 205 لسنة 2018 ق | تاريخ الجلسة 26 / 2 / 2019 - مكتب فني 30 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 156 - القاعدة رقم 18 - [ نقض الحكم والإحالة ]

تمييز عمالي - الطعن رقم 216 لسنة 2018 ق | تاريخ الجلسة 26 / 2 / 2019 - مكتب فني 30 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 156 - القاعدة رقم 18 - [ نقض الحكم والإحالة ]

عقاري - الطعن رقم 1 لسنة 2019 ق | تاريخ الجلسة 27 / 2 / 2019 - مكتب فني 30 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 176 - القاعدة رقم 20 - [ نقض الحكم والإحالة ]

تمييز مدني - الطعن رقم 577 لسنة 2018 ق | تاريخ الجلسة 7 / 3 / 2019 - مكتب فني 30 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 181 - القاعدة رقم 21 - [ نقض الحكم والإحالة ]

تمييز تجاري - الطعن رقم 80 لسنة 2019 ق | تاريخ الجلسة 10 / 3 / 2019 - مكتب فني 30 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 186 - القاعدة رقم 22

تمييز تجاري - الطعن رقم 519 لسنة 2018 ق | تاريخ الجلسة 10 / 3 / 2019 - مكتب فني 30 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 191 - القاعدة رقم 23 - [ رفض الطعن ] - [ تم ترجيح أحد مبادئ هذا الحكم ]

تمييز تجاري - الطعن رقم 1129 لسنة 2018 ق | تاريخ الجلسة 17 / 3 / 2019 - مكتب فني 30 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 207 - القاعدة رقم 25 - [ رفض الطعن ]

تمييز تجاري - الطعن رقم 1059 لسنة 2018 ق | تاريخ الجلسة 17 / 3 / 2019 - مكتب فني 30 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 201 - القاعدة رقم 24

تمييز مدني - الطعن رقم 561 لسنة 2018 ق | تاريخ الجلسة 21 / 3 / 2019 - مكتب فني 30 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 212 - القاعدة رقم 26 - [ نقض الحكم والتصدي للموضوع ]

تمييز تجاري - الطعن رقم 710 لسنة 2018 ق | تاريخ الجلسة 24 / 3 / 2019 - مكتب فني 30 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 220 - القاعدة رقم 27 - [ رفض الطعن ]

تمييز مدني - الطعن رقم 84 لسنة 2019 ق | تاريخ الجلسة 28 / 3 / 2019 - مكتب فني 30 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 230 - القاعدة رقم 28 - [ نقض الحكم والتصدي للموضوع ]

تمييز مدني - الطعن رقم 35 لسنة 2019 ق | تاريخ الجلسة 4 / 4 / 2019 - مكتب فني 30 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 235 - القاعدة رقم 29 - [ رفض الطعن ]

تمييز مدني - الطعن رقم 33 لسنة 2019 ق | الطعن رقم 35 لسنة 2019 ق | تاريخ الجلسة 4 / 4 / 2019 - مكتب فني 30 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 235 - القاعدة رقم 29

تمييز مدني - الطعن رقم 91 لسنة 2019 ق | تاريخ الجلسة 4 / 4 / 2019 - مكتب فني 30 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 252 - القاعدة رقم 30 - [ رفض الطعن ]

عقاري - الطعن رقم 28 لسنة 2019 ق | تاريخ الجلسة 10 / 4 / 2019 - مكتب فني 30 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 260 - القاعدة رقم 31 - [ رفض الطعن ]

تمييز مدني - الطعن رقم 60 لسنة 2019 ق | تاريخ الجلسة 11 / 4 / 2019 - مكتب فني 30 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 277 - القاعدة رقم 33 - [ رفض الطعن ]

تمييز مدني - الطعن رقم 43 لسنة 2019 ق | تاريخ الجلسة 11 / 4 / 2019 - مكتب فني 30 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 270 - القاعدة رقم 32 - [ نقض الحكم والإحالة ]

تمييز تجاري - الطعن رقم 1111 لسنة 2018 ق | تاريخ الجلسة 14 / 4 / 2019 - مكتب فني 30 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 287 - القاعدة رقم 34 - [ نقض الحكم والإحالة ]

تمييز مدني - الطعن رقم 140 لسنة 2019 ق | تاريخ الجلسة 18 / 4 / 2019 - مكتب فني 30 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 296 - القاعدة رقم 35 - [ رفض الطعن ]

تمييز تجاري - الطعن رقم 582 لسنة 2018 ق | تاريخ الجلسة 21 / 4 / 2019 - مكتب فني 30 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 303 - القاعدة رقم 36 - [ قبول ونقض الحكم ]

عقاري - الطعن رقم 63 لسنة 2019 ق | تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2019 - مكتب فني 30 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 308 - القاعدة رقم 37 - [ رفض الطعن ]

تمييز تجاري - الطعن رقم 153 لسنة 2019 ق | تاريخ الجلسة 28 / 4 / 2019 - مكتب فني 30 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 313 - القاعدة رقم 38 - [ رفض الطعن ]

تمييز تجاري - الطعن رقم 1068 لسنة 2018 ق | تاريخ الجلسة 28 / 4 / 2019 - مكتب فني 30 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 333 - القاعدة رقم 40 - [ رفض الطعن ]

تمييز تجاري - الطعن رقم 687 لسنة 2018 ق | تاريخ الجلسة 28 / 4 / 2019 - مكتب فني 30 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 326 - القاعدة رقم 39 - [ نقض الحكم والإحالة ]

تمييز تجاري - الطعن رقم 1029 لسنة 2018 ق | الطعن رقم 1068 لسنة 2018 ق | تاريخ الجلسة 28 / 4 / 2019 - مكتب فني 30 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 333 - القاعدة رقم 40 - [ رفض الطعن ]

تمييز عمالي - الطعن رقم 58 لسنة 2019 ق | تاريخ الجلسة 30 / 4 / 2019 - مكتب فني 30 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 356 - القاعدة رقم 41 - [ نقض الحكم والإحالة ] - [ تم العدول عن أحد مبادئ هذا الحكم ]

تمييز مدني - الطعن رقم 143 لسنة 2019 ق | تاريخ الجلسة 2 / 5 / 2019 - مكتب فني 30 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 363 - القاعدة رقم 42 - [ قبول ونقض الحكم ]

تمييز مدني - الطعن رقم 163 لسنة 2019 ق | تاريخ الجلسة 2 / 5 / 2019 - مكتب فني 30 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 370 - القاعدة رقم 43

تمييز عمالي - الطعن رقم 43 لسنة 2019 ق | تاريخ الجلسة 7 / 5 / 2019 - مكتب فني 30 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 375 - القاعدة رقم 44 - [ نقض الحكم والتصدي للموضوع ]

تمييز عمالي - الطعن رقم 46 لسنة 2019 ق | تاريخ الجلسة 7 / 5 / 2019 - مكتب فني 30 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 388 - القاعدة رقم 45 - [ رفض الطعن ]

تمييز تجاري - الطعن رقم 131 لسنة 2019 ق | تاريخ الجلسة 12 / 5 / 2019 - مكتب فني 30 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 404 - القاعدة رقم 47 - [ رفض الطعن ]

تمييز تجاري - الطعن رقم 903 لسنة 2018 ق | تاريخ الجلسة 12 / 5 / 2019 - مكتب فني 30 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 416 - القاعدة رقم 48 - [ رفض الطعن ]

تمييز تجاري - الطعن رقم 883 لسنة 2018 ق | تاريخ الجلسة 12 / 5 / 2019 - مكتب فني 30 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 416 - القاعدة رقم 48 - [ نقض الحكم والتصدي للموضوع ]

دائرة الأحوال الشخصية - الطعن رقم 91 لسنة 2019 ق | تاريخ الجلسة 14 / 5 / 2019 - مكتب فني 30 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 437 - القاعدة رقم 49 - [ رفض الطعن ] - [ تم العدول عن أحد مبادئ هذا الحكم ]

دائرة الأحوال الشخصية - الطعن رقم 101 لسنة 2019 ق | تاريخ الجلسة 14 / 5 / 2019 - مكتب فني 30 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 397 - القاعدة رقم 46 - [ رفض الطعن ]

تمييز تجاري - الطعن رقم 105 لسنة 2019 ق | تاريخ الجلسة 19 / 5 / 2019 - مكتب فني 30 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 445 - القاعدة رقم 50 - [ رفض الطعن ]

دائرة الأحوال الشخصية - الطعن رقم 63 لسنة 2019 ق | تاريخ الجلسة 21 / 5 / 2019 - مكتب فني 30 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 456 - القاعدة رقم 51 - [ نقض الحكم والإعادة ]

عقاري - الطعن رقم 69 لسنة 2019 ق | تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2019 - مكتب فني 30 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 463 - القاعدة رقم 52 - [ رفض الطعن ]

تمييز مدني - الطعن رقم 151 لسنة 2019 ق | تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2019 - مكتب فني 30 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 478 - القاعدة رقم 54 - [ رفض الطعن ]

تمييز مدني - الطعن رقم 136 لسنة 2019 ق | تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2019 - مكتب فني 30 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 472 - القاعدة رقم 53 - [ رفض الطعن ]

تمييز عمالي - الطعن رقم 69 لسنة 2019 ق | تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2019 - مكتب فني 30 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 493 - القاعدة رقم 56 - [ نقض الحكم والإحالة ]

تمييز عمالي - الطعن رقم 65 لسنة 2019 ق | تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2019 - مكتب فني 30 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 488 - القاعدة رقم 55

تمييز مدني - الطعن رقم 191 لسنة 2019 ق | تاريخ الجلسة 30 / 5 / 2019 - مكتب فني 30 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 499 - القاعدة رقم 57 - [ رفض الطعن ]

تمييز مدني - الطعن رقم 184 لسنة 2019 ق | تاريخ الجلسة 30 / 5 / 2019 - مكتب فني 30 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 499 - القاعدة رقم 57 - [ رفض الطعن ]

تمييز مدني - الطعن رقم 103 لسنة 2019 ق | تاريخ الجلسة 13 / 6 / 2019 - مكتب فني 30 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 515 - القاعدة رقم 58 - [ رفض الطعن ]

الدائرة التجارية - الطعن رقم 205 لسنة 2019 ق | تاريخ الجلسة 23 / 6 / 2019 - مكتب فني 30 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 531 - القاعدة رقم 60 - [ رفض الطعن ]

تمييز تجاري - الطعن رقم 1185 لسنة 2018 ق | تاريخ الجلسة 23 / 6 / 2019 - مكتب فني 30 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 523 - القاعدة رقم 59 - [ رفض الطعن ]





تمييز تجاري - الطعن رقم 1207 لسنة 2018 ق | تاريخ الجلسة 23 / 6 / 2019 - مكتب فني 30 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 523 - القاعدة رقم 59 - [ رفض الطعن ]

دائرة الأحوال الشخصية - الطعن رقم 97 لسنة 2019 ق | تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2019 - مكتب فني 30 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 546 - القاعدة رقم 61 - [ رفض الطعن ]

دائرة الأحوال الشخصية - الطعن رقم 125 لسنة 2019 ق | تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2019 - مكتب فني 30 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 555 - القاعدة رقم 62 - [ رفض الطعن ]

دائرة الأحوال الشخصية - الطعن رقم 130 لسنة 2019 ق | تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2019 - مكتب فني 30 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 555 - القاعدة رقم 62 - [ رفض الطعن ]

دائرة الأحوال الشخصية - الطعن رقم 140 لسنة 2019 ق | تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2019 - مكتب فني 30 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 577 - القاعدة رقم 63 - [ نقض الحكم والتصدي للموضوع ]

دائرة الأحوال الشخصية - الطعن رقم 154 لسنة 2019 ق | تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2019 - مكتب فني 30 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 591 - القاعدة رقم 64 - [ رفض الطعن ]

تمييز مدني - الطعن رقم 215 لسنة 2019 ق | تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2019 - مكتب فني 30 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 599 - القاعدة رقم 65 - [ رفض الطعن ]

الدائرة التجارية - الطعن رقم 49 لسنة 2019 ق | تاريخ الجلسة 30 / 6 / 2019 - مكتب فني 30 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 611 - القاعدة رقم 66 - [ قبول ونقض الحكم ] - [ تم ترجيح أحد مبادئ هذا الحكم ]

الدائرة التجارية - الطعن رقم 320 لسنة 2019 ق | تاريخ الجلسة 30 / 6 / 2019 - مكتب فني 30 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 611 - القاعدة رقم 66 - [ نقض الحكم جزئياً والإحالة ] - [ تم ترجيح أحد مبادئ هذا الحكم ]

الدائرة التجارية - الطعن رقم 425 لسنة 2019 ق | تاريخ الجلسة 30 / 6 / 2019 - مكتب فني 30 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 611 - القاعدة رقم 66 - [ رفض الطعن ] - [ تم ترجيح أحد مبادئ هذا الحكم ]

تمييز تجاري - الطعن رقم 215 لسنة 2019 ق | تاريخ الجلسة 7 / 7 / 2019 - مكتب فني 30 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 633 - القاعدة رقم 67 - [ رفض الطعن ]

دائرة الأحوال الشخصية - الطعن رقم 97 لسنة 2019 ق | تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2019 - مكتب فني 30 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 546 - القاعدة رقم 61 - [ رفض الطعن ]

دائرة الأحوال الشخصية - الطعن رقم 125 لسنة 2019 ق | تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2019 - مكتب فني 30 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 555 - القاعدة رقم 62 - [ رفض الطعن ]

دائرة الأحوال الشخصية - الطعن رقم 130 لسنة 2019 ق | تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2019 - مكتب فني 30 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 555 - القاعدة رقم 62 - [ رفض الطعن ]

دائرة الأحوال الشخصية - الطعن رقم 140 لسنة 2019 ق | تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2019 - مكتب فني 30 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 577 - القاعدة رقم 63 - [ نقض الحكم والتصدي للموضوع ]

دائرة الأحوال الشخصية - الطعن رقم 154 لسنة 2019 ق | تاريخ الجلسة 25 / 6 / 2019 - مكتب فني 30 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 591 - القاعدة رقم 64 - [ رفض الطعن ]

تمييز مدني - الطعن رقم 215 لسنة 2019 ق | تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2019 - مكتب فني 30 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 599 - القاعدة رقم 65 - [ رفض الطعن ]

الدائرة التجارية - الطعن رقم 49 لسنة 2019 ق | تاريخ الجلسة 30 / 6 / 2019 - مكتب فني 30 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 611 - القاعدة رقم 66 - [ قبول ونقض الحكم ] - [ تم ترجيح أحد مبادئ هذا الحكم ]

الدائرة التجارية - الطعن رقم 320 لسنة 2019 ق | تاريخ الجلسة 30 / 6 / 2019 - مكتب فني 30 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 611 - القاعدة رقم 66 - [ نقض الحكم جزئياً والإحالة ] - [ تم ترجيح أحد مبادئ هذا الحكم ]

الدائرة التجارية - الطعن رقم 425 لسنة 2019 ق | تاريخ الجلسة 30 / 6 / 2019 - مكتب فني 30 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 611 - القاعدة رقم 66 - [ رفض الطعن ] - [ تم ترجيح أحد مبادئ هذا الحكم ]

تمييز تجاري - الطعن رقم 215 لسنة 2019 ق | تاريخ الجلسة 7 / 7 / 2019 - مكتب فني 30 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 633 - القاعدة رقم 67 - [ رفض الطعن ]

تمييز عمالي - الطعن رقم 64 لسنة 2019 ق | تاريخ الجلسة 9 / 7 / 2019 - مكتب فني 30 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 650 - القاعدة رقم 68 - [ رفض الطعن ]

عقاري - الطعن رقم 148 لسنة 2019 ق | تاريخ الجلسة 10 / 7 / 2019 - مكتب فني 30 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 670 - القاعدة رقم 70 - [ عدم جواز نظر الطعن ]

عقاري - الطعن رقم 124 لسنة 2019 ق | تاريخ الجلسة 10 / 7 / 2019 - مكتب فني 30 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 659 - القاعدة رقم 69 - [ نقض الحكم جزئياً والتصدي ]

تمييز تجاري - الطعن رقم 6 لسنة 2019 ق | تاريخ الجلسة 14 / 7 / 2019 - مكتب فني 30 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 677 - القاعدة رقم 71 - [ رفض الطعن ]

دائرة الأحوال الشخصية - الطعن رقم 181 لسنة 2019 ق | تاريخ الجلسة 16 / 7 / 2019 - مكتب فني 30 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 686 - القاعدة رقم 72 - [ نقض الحكم والتصدي للموضوع ]

تمييز مدني - الطعن رقم 251 لسنة 2019 ق | تاريخ الجلسة 18 / 7 / 2019 - مكتب فني 30 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 695 - القاعدة رقم 73 - [ قبول ونقض الحكم ]

تمييز مدني - الطعن رقم 261 لسنة 2019 ق | تاريخ الجلسة 25 / 7 / 2019 - مكتب فني 30 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 702 - القاعدة رقم 74 - [ قبول ونقض الحكم ]

عقاري - الطعن رقم 146 لسنة 2019 ق | تاريخ الجلسة 31 / 7 / 2019 - مكتب فني 30 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 706 - القاعدة رقم 75 - [ نقض الحكم جزئياً ]

تمييز مدني - الطعن رقم 272 لسنة 2019 ق | تاريخ الجلسة 1 / 8 / 2019 - مكتب فني 30 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 715 - القاعدة رقم 76 - [ رفض الطعن ]

تمييز تجاري - الطعن رقم 272 لسنة 2019 ق | تاريخ الجلسة 4 / 8 / 2019 - مكتب فني 30 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 726 - القاعدة رقم 77 - [ رفض الطعن ]

تمييز تجاري - الطعن رقم 516 لسنة 2019 ق | تاريخ الجلسة 7 / 8 / 2019 - مكتب فني 30 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 734 - القاعدة رقم 78 - [ رفض الطعن ] - [ تم ترجيح أحد مبادئ هذا الحكم ]

تمييز عمالي - الطعن رقم 95 لسنة 2019 ق | تاريخ الجلسة 3 / 9 / 2019 - مكتب فني 30 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 741 - القاعدة رقم 79 - [ رفض الطعن ]

عقاري - الطعن رقم 181 لسنة 2019 ق | تاريخ الجلسة 4 / 9 / 2019 - مكتب فني 30 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 747 - القاعدة رقم 80 - [ رفض الطعن ]

عقاري - الطعن رقم 185 لسنة 2019 ق | تاريخ الجلسة 4 / 9 / 2019 - مكتب فني 30 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 747 - القاعدة رقم 80 - [ رفض الطعن ]

عقاري - الطعن رقم 187 لسنة 2019 ق | الطعن رقم 193 لسنة 2019 ق | تاريخ الجلسة 4 / 9 / 2019 - مكتب فني 30 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 757 - القاعدة رقم 81 - [ رفض الطعن ]

عقاري - الطعن رقم 193 لسنة 2019 ق | تاريخ الجلسة 4 / 9 / 2019 - مكتب فني 30 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 757 - القاعدة رقم 81

تمييز تجاري - الطعن رقم 630 لسنة 2019 ق | تاريخ الجلسة 11 / 9 / 2019 - مكتب فني 30 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 765 - القاعدة رقم 82 - [ رفض الطعن ]

تمييز تجاري - الطعن رقم 1144 لسنة 2018 ق | تاريخ الجلسة 15 / 9 / 2019 - مكتب فني 30 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 776 - القاعدة رقم 83 - [ رفض الطعن ]

تمييز تجاري - الطعن رقم 1229 لسنة 2018 ق | تاريخ الجلسة 15 / 9 / 2019 - مكتب فني 30 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 776 - القاعدة رقم 83

تمييز عمالي - الطعن رقم 96 لسنة 2019 ق | تاريخ الجلسة 17 / 9 / 2019 - مكتب فني 30 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 790 - القاعدة رقم 84 - [ رفض الطعن ]

عقاري - الطعن رقم 177 لسنة 2019 ق | تاريخ الجلسة 25 / 9 / 2019 - مكتب فني 30 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 820 - القاعدة رقم 87 - [ رفض الطعن ]

عقاري - الطعن رقم 162 لسنة 2019 ق | تاريخ الجلسة 25 / 9 / 2019 - مكتب فني 30 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 801 - القاعدة رقم 86 - [ قبول ونقض الحكم ]

عقاري - الطعن رقم 173 لسنة 2019 ق | تاريخ الجلسة 25 / 9 / 2019 - مكتب فني 30 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 801 - القاعدة رقم 86 - [ رفض الطعن ]

تمييز مدني - الطعن رقم 367 لسنة 2019 ق | تاريخ الجلسة 26 / 9 / 2019 - مكتب فني 30 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 826 - القاعدة رقم 88 - [ رفض الطعن ]

تمييز مدني - الطعن رقم 365 لسنة 2019 ق | الطعن رقم 367 لسنة 2019 ق | تاريخ الجلسة 26 / 9 / 2019 - مكتب فني 30 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 826 - القاعدة رقم 88 - [ رفض الطعن ]

تمييز تجاري - الطعن رقم 730 لسنة 2018 ق | تاريخ الجلسة 6 / 10 / 2019 - مكتب فني 30 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 835 - القاعدة رقم 89 - [ قبول ونقض الحكم ]

تمييز تجاري - الطعن رقم 300 لسنة 2019 ق | تاريخ الجلسة 13 / 10 / 2019 - مكتب فني 30 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 844 - القاعدة رقم 90 - [ رفض الطعن ]

تمييز تجاري - الطعن رقم 517 لسنة 2019 ق | تاريخ الجلسة 15 / 10 / 2019 - مكتب فني 30 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 853 - القاعدة رقم 91 - [ رفض الطعن ]

تمييز مدني - الطعن رقم 353 لسنة 2019 ق | تاريخ الجلسة 17 / 10 / 2019 - مكتب فني 30 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 860 - القاعدة رقم 92 - [ رفض الطعن ]

تمييز مدني - الطعن رقم 394 لسنة 2019 ق | تاريخ الجلسة 17 / 10 / 2019 - مكتب فني 30 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 869 - القاعدة رقم 93 - [ رفض الطعن ]

تمييز مدني - الطعن رقم 402 لسنة 2019 ق | تاريخ الجلسة 17 / 10 / 2019 - مكتب فني 30 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 869 - القاعدة رقم 93 - [ نقض الحكم والتصدي للموضوع ]

تمييز عمالي - الطعن رقم 88 لسنة 2019 ق | تاريخ الجلسة 29 / 10 / 2019 - مكتب فني 30 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 882 - القاعدة رقم 94

تمييز عمالي - الطعن رقم 89 لسنة 2019 ق | تاريخ الجلسة 29 / 10 / 2019 - مكتب فني 30 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 882 - القاعدة رقم 94 - [ قبول ونقض الحكم ]

عقاري - الطعن رقم 215 لسنة 2019 ق | تاريخ الجلسة 30 / 10 / 2019 - مكتب فني 30 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 897 - القاعدة رقم 95

تمييز تجاري - الطعن رقم 758 لسنة 2019 ق | تاريخ الجلسة 3 / 11 / 2019 - مكتب فني 30 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 901 - القاعدة رقم 96 - [ رفض الطعن ]

تمييز مدني - الطعن رقم 425 لسنة 2019 ق | تاريخ الجلسة 7 / 11 / 2019 - مكتب فني 30 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 917 - القاعدة رقم 98 - [ رفض الطعن ]

تمييز تجاري - الطعن رقم 914 لسنة 2019 ق | تاريخ الجلسة 10 / 11 / 2019 - مكتب فني 30 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 922 - القاعدة رقم 99

تمييز عمالي - الطعن رقم 131 لسنة 2019 ق | تاريخ الجلسة 12 / 11 / 2019 - مكتب فني 30 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 931 - القاعدة رقم 100 - [ رفض الطعن ]

عقاري - الطعن رقم 198 لسنة 2019 ق | تاريخ الجلسة 13 / 11 / 2019 - مكتب فني 30 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 938 - القاعدة رقم 101 - [ رفض الطعن ]

تمييز تجاري - الطعن رقم 574 لسنة 2019 ق | تاريخ الجلسة 17 / 11 / 2019 - مكتب فني 30 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 948 - القاعدة رقم 102 - [ رفض الطعن ]

دائرة الأحوال الشخصية - الطعن رقم 290 لسنة 2019 ق | تاريخ الجلسة 19 / 11 / 2019 - مكتب فني 30 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 957 - القاعدة رقم 103 - [ رفض الطعن ] - [ تم العدول عن أحد مبادئ هذا الحكم



عقاري - الطعن رقم 197 لسنة 2019 ق | تاريخ الجلسة 20 / 11 / 2011 - مكتب فني 30 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 970 - القاعدة رقم 104 - [ رفض الطعن ]






تمييز مدني - الطعن رقم 445 لسنة 2019 ق | تاريخ الجلسة 21 / 11 / 2019 - مكتب فني 30 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 976 - القاعدة رقم 105 - [ رفض الطعن ]

تمييز تجاري - الطعن رقم 112 لسنة 2019 ق | تاريخ الجلسة 24 / 11 / 2019 - مكتب فني 30 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 984 - القاعدة رقم 106 - [ رفض الطعن ]

تمييز تجاري - الطعن رقم 806 لسنة 2019 ق | تاريخ الجلسة 24 / 11 / 2019 - مكتب فني 30 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 995 - القاعدة رقم 107 - [ رفض الطعن ]

تمييز تجاري - الطعن رقم 956 لسنة 2019 ق | تاريخ الجلسة 24 / 11 / 2019 - مكتب فني 30 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1000 - القاعدة رقم 108 - [ قبول ونقض الحكم ]

دائرة الأحوال الشخصية - الطعن رقم 248 لسنة 2019 ق | تاريخ الجلسة 26 / 11 / 2019 - مكتب فني 30 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1005 - القاعدة رقم 109 - [ رفض الطعن ]

تمييز تجاري - الطعن رقم 844 لسنة 2019 ق | تاريخ الجلسة 30 / 11 / 2019 - مكتب فني 30 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 907 - القاعدة رقم 97

تمييز تجاري - الطعن رقم 900 لسنة 2019 ق | تاريخ الجلسة 8 / 12 / 2019 - مكتب فني 30 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1015 - القاعدة رقم 110 - [ رفض الطعن ]

تمييز تجاري - الطعن رقم 769 لسنة 2019 ق | تاريخ الجلسة 15 / 12 / 2019 - مكتب فني 30 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1030 - القاعدة رقم 112 - [ عدم جواز نظر الطعن ]

تمييز تجاري - الطعن رقم 986 لسنة 2019 ق | تاريخ الجلسة 15 / 12 / 2019 - مكتب فني 30 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1035 - القاعدة رقم 113 - [ رفض الطعن ]

عقاري - الطعن رقم 260 لسنة 2019 ق | تاريخ الجلسة 18 / 12 / 2019 - مكتب فني 30 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1021 - القاعدة رقم 111 - [ نقض الحكم والإحالة ]

تمييز تجاري - الطعن رقم 953 لسنة 2019 ق | تاريخ الجلسة 25 / 12 / 2019 - مكتب فني 30 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1041 - القاعدة رقم 114 - [ رفض الطعن ]

تمييز تجاري - الطعن رقم 697 لسنة 2019 ق | تاريخ الجلسة 29 / 12 / 2019 - مكتب فني 30 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1047 - القاعدة رقم 115 - [ نقض الحكم والإحالة ]

تمييز تجاري - الطعن رقم 756 لسنة 2019 ق | تاريخ الجلسة 29 / 12 / 2019 - مكتب فني 30 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1054 - القاعدة رقم 116 - [ قبول ونقض الحكم ]

تمييز تجاري - الطعن رقم 824 لسنة 2019 ق | تاريخ الجلسة 29 / 12 / 2019 - مكتب فني 30 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1054 - القاعدة رقم 116 - [ قبول ونقض الحكم ]

تمييز تجاري - الطعن رقم 930 لسنة 2019 ق | تاريخ الجلسة 29 / 12 / 2019 - مكتب فني 30 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1060 - القاعدة رقم 117

دائرة الأحوال الشخصية - الطعن رقم 380 لسنة 2019 ق | تاريخ الجلسة 31 / 12 / 2019 - مكتب فني 30 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1086 - القاعدة رقم 118

الطعن 202 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 9 / 6 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 09-06-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 202 لسنة 2025 طعن عقاري

طاعن:
ع. ا. ب. م. ب. م. ا.

مطعون ضده:
ت. ا. أ. إ. ل. ا. ش. م.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1094 استئناف عقاري بتاريخ 17-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في ملف الطعن الإلكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ مصطفى محمود الشرقاوي وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. 
حيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن (عبد الوهاب بن محمد بن مجدوع الشهرى) أقام الدعوي رقم 309 /2024 عقاري ضد المطعون ضدها (تي اتش أو إي للتطوير العقاري ش.ذ.م. م) بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقدى البيع والشراء (لوحدات فندق بورتوفينو العائلى وقصر بنتلى السويد TW-EU-E17 ) والمحررين بينهما بتاريخ 30-4-2017 والمعدلين بالعقدين المؤرخين 24-10-2018 وما يلحق بهما من ملحقات، ومخاطبة دائرة الأملاك والأراضي بدبى بقيد وتسجيل الوحدات العقارية سالفة البيان بإسم المدعي بسجلاتها المخصصة لذلك كمالك لها ولوقف أي تصرفات على تلك العقارات لحين الفصل فى الدعوى الماثله ، على سند أنه أولا بتاريخ 30-4-2017 تعاقد مع المدعى عليها على شراء قصر بنتلى السويد TW-EU-E17 بمشروع قلب أوروبا (جزر العالم) بمبلغ مقداره (41,000,000 درهم) علي ان يكون تاريخ الانجاز 12/2018 ثانيا - بتاريخ 30-4-2017 تعاقد مع المدعى عليها علي شراء الوحدات أرقام ( THOE-PF-2077? 2080- 2084- 2090- 2092- 2093- 3004- 3007- 3069 ) بفندق بورتوفينو العائلى بمبلغ مقداره (14,000,000 درهم) علي ان يكون تاريخ الانجاز ديسمبر 2018 الا ان العمل بهما قد توقف من فأقام الدعوى 405 / 2022 تجاري كلي بطلب التعويض عن التأخر في التنفيذ وفيها تم ندب خبرة أثبتت قيامه بتنفيذ التزامه التعاقدي وكذا سداد رسوم التسجيل ونقل الملكية بموجب عرض بالدعوى 10 لسنة 2024 عرض وايداع تجارى لامتناع المدعى عليها عن استلامها بما يبرئ ذمته ، فمن ثم كانت الدعوي وفيها دفعت المدعي عليها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى 405 / 2022 تجاري كلي وبجلسة 27-11-2024 قضت المحكمة أولاً: برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها . ثانياً: بإلزام المدعي عليها بتسجيل وحدات التداعي موضوع العقدين (عقد شراء وحدات فندق بورتوفينو العائلي وعقد شراء قصر بنتلى السويد TW-EU-E17 ) والمحررين بين المدعي والمدعى عليها بتاريخ 30-4-2017 والمعدلين بالعقدين المؤرخين 24-10-2018 سندا الدعوى لدى دائرة الأراضي والإملاك بدبي ومخاطبة الدائرة بذلك, وألزمت المدعي عليها بالرسوم والمصاريف ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة ورفض ما عدا ذلك ، استأنف المدعي ذلك الحكم بالاستئناف رقم 1094 /2024 عقاري وبجلسة 17-03-2025 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به، والقضاء مجدداً برفض الدعوى، طعن المدعي على ذلك الحكم بالتمييز بموجب الطعن الماثل بصحيفة أودعت إلكترونيا بتاريخ 07-04-2025بطلب نقض الحكم المطعون فيه، وقدم وكيل المدعى عليه مذكرة طلب فيها رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فقررت تحديد جلسة لتلاوة تقرير التلخيص وإصدار الحكم بجلسة اليوم بغير حاجة إلى مرافعة. 
وحيث إن حاصل ما ينعي به الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لمخالفته لمبدأ سلطان الإرادة وأحكام قانون المعاملات المدنية الاتحادي ذلك ان العبرة في العقود هي بالنية المشتركة للمتعاقدين، فإذا كان العقد الأصلي باطلاً أو قابلاً للإبطال، وتوافرت فيه أركان عقد آخر صحيح، فإنه يكون صحيحا باعتباره العقد الذي توافرت أركانه أي يُعد منعقداً بالعقد الذي توافرت أركانه، طالما أن نية الطرفين انصرفت إلى إبرام هذا العقد ولما كانت العقود المبرمة بين المدعي والمدعى عليها بتاريخ 30 أبريل 2017 ? وإن شابها البطلان باعتبارها تصرفاً في عقار على الخارطة غير مسجل ? لكنها تحوّلت قانوناً إلى عقود غير مسماة صحيحة ولان العقد الذي نشأ بين الطرفين وإن لم تتوفر فيه شروط عقد بيع العقار على الخارطة، فقد توفرت فيه أركان عقد آخر غير مسمى، مفاده تعهد المطور بإتمام إجراءات البيع مقابل تعهد المشتري بدفع الأقساط المشار إليها بالعقد، وعليه يلتمس المدعي الحكم بصحة ونفاذ العقد بهذا الوصف. كما ان الحكم المطعون فيه خالف صحيح حكم المادة 3/1 من القانون رقم (13) لسنة 2008 بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي ذلك ان الالتزام بتسجيل الوحدة في السجل العقاري المبدئي يظل قائمًا ومفروضًا على المطور طوال ما لم تكتمل الوحدة محل التصرف ومن ثم فإن امتناع المطعون ضدها عن التسجيل ? مع علمها بأن الوحدة لا تزال غير منجزة ? لا يسقط الالتزام بالتسجيل، بل يُعد نكوصًا عن تنفيذ التزاماتها العقدية والقانونية ولان الم طعون ضدها ? وهي المطور ? لم تقدم ثمة دليل على أنها أخطرت دائرة الأراضي والأملاك بأي إخلال من جانب الطاعن، فإن امتناعها عن تسجيل البيع في السجل العقاري المبدئي لا يستند إلى سند قانوني صحيح، ويُعد مجرد وسيلة للتنصل من التزاماتها، رغم أن الطاعن قد أوفى بالتزاماته، ولم يثبت أنه أخل بأي من شروط التعاقد، كما لم تبلغ نسب إنجاز المشروع الحد الذي يجيز لها الفسخ من تلقاء نفسها. ولما كان ذلك وكان المطور لم يقم طواعية بإجراءات التسجيل رغم إخطار المشتري له أكثر من مرة على النحو الثابت بالأوراق، فمن ثم يجوز للمشتري طلب الزامه بها إعمالا للمبادئ العامة في تنفيذ الالتزامات المتبادلة. وإذ اغفل الحكم الرد على المستندات الجوهرية المقدمة من الطاعن فانه يكون معيبا مما يستوجب نقضه . 
وحيث ان هذا النعي في جملته - وفي حدود نطاق هذا الطعن - مردود ذلك ان المقرر أن القضاء السابق في مسألة أساسية يكون الطرفان قد تناضلا فيها أمام المحكمة يكتسب حجية الأمر المقضي بين الخصوم أنفسهم سواء ورد هذا القضاء السابق في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطًا وثيقًا بحيث يمنع هذا القضاء الخصوم أنفسهم من إعادة التنازع في هذه المسألة في أية دعوى تالية تكون فيها هذه المسألة هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قِبَلِ الأخر من حقوق مترتبة عليها، ولا يغير من ذلك اختلاف الطلبات في الدعويين أو أن يكون الحكم السابق قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه، ذلك أن قوه الأمر المقضي تغطى الخطأ في تطبيق القانون وتسمو على قواعد النظام العام، وأن تقدير ما إذا كانت هذه المسألة أساسية ومشتركة في الدعويين هو مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها في شأنها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق. لما كان الحكم المطعون فيه قد التزم المبادئ القانونية الواردة في المساق المتقدم بما أورده بأسبابه من ان (( الثابت من الأوراق والمستندات وحكم الاستئناف رقم 1350/2023 استئناف تجاري الصادر بتاريخ 29-04-2024 والمؤيد بموجب الطعن رقم 602/2024 طعن تجاري والقاضي منطوقه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبرفض الدعوى تأسيساً على أن المستأنفة/ تي اتش أو إي للتطوير العقاري ش.ذ.م.م لم تقم بتسجيل عقدي بيع الوحدات - محل الدعوى- بالسجل العقاري المبدئي لدى دائرة الأراضي والأملاك وكان ذلك الإجراء لازم ويتعلق بالنظام العام ويجب عليها بصفتها المطور "البائع" اتخاذه عند بيع الوحدات عقارية التي لم يتم إنشائها وقت البيع - المباعة على الخارطة - مما يترتب عليه بطلان عقدي البيع (عقد البيع لعدد (9) وحدات عقارية بفندق بورتوفينو العائلي، وعقد بيع قصر بنتلي السويد TW-EU-E17 )، وإعادة طرفاه إلى الحالة التي كانا عليها قبل البيع، ولما كان ذلك، وكان البيّن من الطعن رقم 602/2024 طعن تجاري المؤيد لحكم الاستئناف رقم 1350/2023 استئناف تجاري أن بطلان عقدي البيع سالفي البيان كان قد حاز على حجية الشي المحكوم فيه إذ يحوز حكمها في هذا الخصوص حجية الشيء المحكوم فيه في حدود ما تكون قد بتت فيه، وكان ذلك يمنع الخصوم من معاودة مناقشة ذات المسألة التي فصل فيها، ولما كان ذلك، وكان الثابت من أوراق الدعوى أن المدعي (المستأنف ضده) قد عاد وأقام دعواه الحالية بطلب صحة ونفاذ ذات العقدين - والمقضي ببطلانهما- وطلب تسجيلهما لدى دائرة الأراضي والأملاك وهو ما لا يجوز له إذ أن المسألة الأساسية والمشتركة والتي فصل فيها الطعن سالف البيان حسم النزاع بين الطرفين والمتمثل في بطلان عقدي البيع موضوع الدعوى بعد ثبوت عدم تسجيلهما في السجل العقاري المبدئي وكان ذلك البطلان متعلق بالنظام العام، فلا يجوز للمدعي (المستأنف ضده) معاودة طرح ذات المسألة القانونية التي فصلت فيها المحكمة بموجب ذلك الطعن بدعوى جديدة - بطلب صحة ونفاذ عقدي البيع سالفي البيان وغيرها من الطلبات وهو طلب يناقض ما قضي به الطعن بالتمييز سالف البيان )) إذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومما له أصله الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ويكفي لحمل قضائه- فيما انتهي اليه من التزام بحجية الحكم السابق - ومن ثم فإن النعي عليه لا يعدو أن يكون مجرد جدل فيما تستقل محكمة الموضوع في تقديره لا يجوز التحدي به أمام هذه المحكمة ويكون معه النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس. لا ينال من ذلك ما تمسك به الطاعن من ان المطعون ضدها هي التي اخلت بالتزاماتها بعدم تسجيل العقدين تسجيلا مبدئيا او طلبه اعمال نظرية تحول العقود ذلك ان يمتنع علي المحكمة اعاده بحث تلك المسائل لسبق صدور حكم بات قطع فى مسالة أساسية وفق ما انتهي اليه الحكم الصادر في الطعن رقم 602/2024 طعن تجاري برفض الطعن في حكم الاستئناف رقم 1350/2023 استئناف تجاري - أيا ما كان وجه الراي فيه - والذي قضي ببطلان العقدين بطلانا كاملا ، وكان المقرر وفقاً لنص المادة (210) من قانون المعاملات المدنية إن العقد الباطل ما ليس مشروعاً بأصله ووصفه بأن اختل ركنه أو محله أو الغرض منه أو الشكل الذي فرضه القانون لانعقاده، ولا يترتب عليه أي أثر كما لا ترد عليه الإجازة، 
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: - برفض الطعن وبإلزام الطاعن بالمصاريف والرسوم والفى درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التامين.

الطعن 201 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 24 / 6 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 24-06-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 201 لسنة 2025 طعن عقاري

طاعن:
س. س. ا.

مطعون ضده:
ه. د. ب. د. ب.
م. ش. ا. م. س. خ.
ي. س. ه. ل. ا.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1087 استئناف عقاري بتاريخ 25-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق بالملف الإلكتروني للطعن وسماع تقرير التلخيص الذي أعده و تلاه السيد القاضي المقرر محمد عبد الحليم على وبعد المداولة . 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في أن الطاعن سوبريت سينغ اناند أقام على المطعون ضدهم (1) محمد شكيل احمد محمد سليم خوخر. (2) يونيون سكوير هاوس للوساطة العقارية.(3) هيتيش دورجاداس بابانى دورجاداس بابانى الدعوى رقم 535 لسنة 2024 عقاري محكمة دبى الابتدائية بطلب الحكم بإثبات انفساخ عقد البيع الموحد سند الدعوى و بإلزامهم بتسليمه شيك العربون المودع لدى المدعى عليهما الثاني والثالث على سبيل الامانة والمسحوب على بنك المشرق و قيمته مبلغ 790,000 درهم و الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ فسخ المدعى عليه الأول العقد بإرادته المنفردة بتاريخ 23/12/2023 وحتى تاريخ السداد التام، وقال بياناً لذلك إنه بموجب عقد البيع الموحد المؤرخ 23/12/2023 اتفق مع المدعى عليه الأول - كمشتر - والمدعى عليهما الثاني والثالث - كوسيط عقاري - على بيع الشقة السكنية محل التداعي رقم 4401 الكائنة بمبني بوليفارد هايتس T1 ، بمنطقة برج خليفة ، للأول لقاء مبلغ 7,900,000 درهم ، وأنه نفاذاً للبندين السادس والسابع من العقد، أودع المدعى عليه الأول الشيك رقم ( 000020 ) المسحوب على بنك المشرق بتاريخ 2023/12/23 بمبلغ 790,000 درهم كعربون لدى المدعى عليهما الثاني والثالث، لحين سداد كامل المبلغ وإتمام إجراءات البيع ونقل الملكية، واذ أخل المدعى عليه الأول بالتزاماته التعاقدية ولم يوف بسداد الثمن المتفق عليه في الموعد المحدد بالعقد وهو 23/2/2024، بالرغم من إنذاره ، ومن ثم كانت الدعوى، ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 28/11/2024 بفسخ عقد البيع الموحد المؤرخ 23/12/2023 المبرم فيما بين المدعي والمدعي عليه الأول وبإلزام المدعى عليهما الثاني والثالث بتسليم المدعي شيك العربون رقم 000020 بمبلغ 790,000 درهم والمسحوب على بنك المشرق والفائدة بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، استأنف المدعى عليه الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 1087 لسنة 2024 عقاري، وبتاريخ 25/3/2025 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به في البند ثانيأ، من إلزام المدعى عليهما الثاني والثالث بتسليم المدعي شيك العربون رقم 000020 بمبلغ 790,000 درهم والمسحوب على بنك المشرق والفائدة بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، والقضاء مجدداً برفض هذا الطلب وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، طعن المدعى في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أُودعت الكترونياً مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 18 / 4/2025 بطلب نقضه، وقدم محامي المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعه ? في الميعاد ? طلب فيها رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، وفيها قررت حجزه للحكم بغير مرافعة لجلسة اليوم. 
وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع فضلاً عن مخالفته للثابت بالأوراق، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم إذ انتهى إلى قضائه سالف البيان بالرغم من أن الثابت من الأوراق أن عقد البيع سند الدعوى تضمن صراحة النص على أنه إذا لم يتمكن المشتري من تسديد كامل الثمن أو عجز عن إتمام عملية البيع في الموعد المتفق عليه لأسباب غير خارجة عن إرادته فللبائع الحق في فسخ العقد والحصول على العربون، و أنه إذا تراجع البائع عن إتمام عملية البيع لأسباب غير خارجة عن إرادته، فإن للمشتري الحق في فسخ العقد واسترداد العربون مع مثل قيمته ما لم يتفق الطرفان خطياً على تعديل تلك المواعيد، كما يلتزم البائع بتقديم كافة المستندات الدالة على الملكية وبإتمام جميع الاجراءات المتعلقة بنقل ملكية العقار لدي دائرة الأراضي والأملاك باسم المشتري فور قبضه الثمن المتفق عليه بموجب هذا العقد وبموعد أقصاه 23 / 2 / 2024، إلاً أن المطعون ضده الأول عدل و أفصح عن عدم رغبته فيما بعد في المضي قدماً في تنفيذ العقد، ثم طلب تخفيض قيمة الشرط الجزائي ، ومن ثم فهو الطرف المقصر في أداء التزاماته التعاقدية ، وذلك لامتناعه عن إتمام اجراءات شراء عقار التداعي بسداد باقي الثمن خلال المهلة المتفق عليها لإتمام البيع وهي بحد أقصى23/02 2024، هذا فضلاً عن وضوح الرهن المذكور بصدر شهادة ملكية المبيع ، باللغتين العربية والانجليزية، ولم يكن خافياً عليه، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
وحيث ان هذا النعي مردود في جملته ? ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ? أن العربون هو ما يقدمه المشتري إلى البائع عند إنشاء عقد البيع، وأنه وإن كان لدفع العربون دلالة على أن البيع أصبح باتاً لا يجوز الرجوع عنه، إلا أن شروط التعاقد أو العرف قد تقضي بغير ذلك، واتفاق المتعاقدين على أن العربون جزاء للعدول عن العقد مؤداه أن لكل منهما حق العدول، وفي هذه الحالة إذا كان المشتري هو من عدل فإنه يفقد العربون أما إذا كان من عدل عن العقد هو البائع فإن عليه رد العربون ومثله - مالم يتفق على جزاء آخر - ولو لم يلحق به ضرر من جراء ذلك، ويكون اشتراط العربون في هذه الحالة شأن الشرط الجزائي ولكنه يفترق عنه حيث عدم جواز التخفيض أو الإلغاء فهو يستحق ولو انتفى الضرر على وجه الإطلاق أما إذا كان الضرر الواقع يجاوز مقدار العربون فتجوز المطالبة بتعويض أكبر وفقاً للمبادئ العامة، فالالتزام بدفع قيمة العربون المترتب في ذمة الطرف الذي عدل عن العقد ليس تعويضاً عن الضرر الذي أصاب الطرف الآخر من جراء العدول بل هو نزول عند إرادة المتعاقدين فقد جعلا العربون مقابلاً لحق العدول، وفي حالة تنفيذ الالتزام اختيارياً يخصم العربون من ثمن المبيع، ونية العاقدين هي وحدها التي يجب التعويل عليها في إعطاء العربون حكمه القانوني ، ولمحكمة الموضوع أن تستظهر نية المتعاقدين من ظروف الدعوى ووقائعها ومن نصوص العقد لتتبين ما إذا كان المبلغ المدفوع هو بعض الثمن الذي انعقد به البيع باتاً أم أنه عربون في بيع مصحوب بخيار العدول إذ أن ذلك مما يدخل في نطاق سلطتها التقديرية متى كان قضاؤها يقوم على أسباب سائغة. ومن المقرر وفقاً للمادة 246 من قانون المعاملات المدنية ــــ أنه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية ، وأن التزام المتعاقد ليس مقصوراً على ماورد في العقد ولكنه يشمل أيضاً كل ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف وطبيعة التصرف ــــ بما مؤداه ـــ أن تنفيذ الالتزامات التي أنشأها العقد يتم وفقاً لطبيعة التصرف ومقتضيات تنفيذه بحسن نية. و من المقرر أيضاً أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بما تقتنع به منها وإطراح ما عداه، و تفسير صيغ العقود والاتفاقيات وسائر المحررات والشروط المختلف عليها ، واستخلاص ما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين واستظهار النية المشتركة لهما طالما استندت في قضائها إلى أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق، ولم تخرج عن المعنى الظاهر لعبارات العقد أو الاتفاق دون التقيد بما تفيده عبارة بعينها من عباراته بل يجب عليها مراعاة ما يستخلص من جماع عباراته وبنوده بأكملها مع الاستهداء بطبيعة التعامل وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين وفقاً للعرف الجاري في المعاملات. وهو ما تستخلصه محكمة الموضوع بما لها من سلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى. وتفسير العقود والاتفاقات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها وأصحاب الشأن فيها وتقدير الوفاء بالالتزامات في العقود الملزمة للجانبين واستخلاص الجانب المقصر في العقد أو نفي التقصير عنه، وهي من بعد غير ملزمه بتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم والرد استقلالا على كل منها لأن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الردّ المسقط لما يخالفه. لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه المتقدم ومن مؤدى قانونى سديد ? واتساقاً مع المبادئ الواردة في المساق المتقدم ? وبتأصيل سائغ على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها ، أن العقد سند الدعوى قد تضمن في صدره تحت عنوان بيانات تسجيل الرهن أن العقار مرهون لبنك الفجيرة الوطني وقيمة الرهن 4.060.000 من تاريخ 25/5/2023 الى 25/5/2053 ، وتضمن أيضا تحت عنوان الشروط والأحكام النص في البند رقم 16 على ان " يتعهد البائع بتسوية جميع واية مستحقات ، غرامات ، ضرائب ، او رسوم مستحقة للمطور او الى اية جهة كانت حتي تاريخ نقل الملكية " ، وفي البند رقم 17 النص على ان " اقر البائع ان العقار محل هذا العقد ليس محلا لأية عقود ايجار او قيود تحول جون استفادة المشتري منه ما لم تذكر صراحة في هذه الاتفاقية " ، وفي البند رقم 18 النص على أن " يقر البائع بأن العقار المباع خالي من اية نزاعات ، رهون عقارية ، ديون ، أو اية حقوق أو مطالبات خفية مستحقة للغير ، وفي حالة ظهور ما يخالف ذلك فإن الطرف الأول - البائع - يقر بمسؤوليته عن هذه الالتزامات مسؤولية كاملة " ، وفي البند رقم 22 النص على أن " اتفق الطرفان على اعتماد الشروط والأحكام الواردة في هذا العقد دون غيره لحل أي نزاع قد ينشأ بينهما مستقبلا في كافة المسائل المتعلقة باتفاق البيع موضوع العقد، ومن ثم فإنه ولئن كان العقد قد تضمن في صدره بيانات الرهن على النحو السالف بيانه، إلاً أن البين أن المستأنف اكتشف أن العقار مرهون لبنك الفجيرة الوطني بعد إبرام العقد ، وأن المستأنف ضده الأول طمأنه على سداد قيمة الرهن والغائه بدلالة إقرار الأخير في ذات العقد تحت عنوان الشروط والأحكام - وهي الشروط المعتمدة لحل أي نزاع بين الطرفين - بأن العقار موضوع الدعوى ليس محلاً لأي قيود تحول دون استفادة المستأنف منه ، و بأن العقار المباع خالي من الرهون العقارية وأنه في حالة ظهور ما يخالف ذلك فإنه - أي المستأنف ضده الأول - يقر بمسؤوليته عن هذه الالتزامات مسؤولية كاملة " ، كما انه من غير المقبول عقلاً ان يوافق المستأنف على شراء عقار بهذا المبلغ الكبير - 7,900,000 درهم - وهو يعلم أنه مثقل برهن مدته ثمانية وعشرون عاماً مما يتعذر معه والحال كذلك نقل ملكيته إليه طوال هذه المدة، إلاً إذا كان قد اتفق مع المستأنف ضده الأول على إلغاء هذا الرهن بالفعل ، ولما كان المستأنف ضده الأول لا يماري في أن العقار موضوع الدعوى مازال مثقلاً بالرهن المشار اليه وقد انتهت المدة المتفق عليها لتنفيذ العقد وهي حتي 23/2/2024 ،ومن ثم فإنه يكون قد اخل بالتزامه بتطهير العقار من هذا الرهن الذي بدون الوفاء به يتعذر نقل ملكية العقار للمستأنف خلال مدة العقد، مما يحق معه للأخير العدول عن تنفيذ العقد ومن ثم لا يحق للمستأنف ضده الأول المطالبة بقيمة العربون ، ولا ينال من ذلك القول بإفصاح المستأنف في الرسائل الالكترونية المتبادلة عن عدم رغبته في المضي قدماً بهذا العقد، وانه يرغب في الحصول على فرصة استثمار أخرى، اذ أن ذلك مرده وسببه إخلال المستأنف ضده الأول بالتزامه سالف البيان ، وإذ كان هذا الذى خلص اليه الحكم سائغاً وله أصل ثابت في الأوراق ولا مخالفة فيه للقانون وكافياً لحمل قضائه ويؤدي إلى ما انتهى إليه من نتيجة صحيحة ويتضمن الرد المسقط لما يثيره الطاعن من حجج مخالفة - وإذ يدور النعي بأسباب الطعن حول تعييب هذا الاستخلاص فإنه لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة فيها تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز ، ومن ثم يضحى على غير أساس. 
وحيث إنه - ولما تقدم - يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب
 حكمت المحكمة : برفض الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة المطعون ضده الأول مع مصادرة التأمين.

الطعن 200 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 23 / 6 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 23-06-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 200، 217 لسنة 2025 طعن عقاري

طاعن:
ش. ك. ا. ل. ا. ذ. م. م.

مطعون ضده:
ك. د. ل. ا. ب. ل. ش. م. ح.
م. ع. س. ب. و. ع. ا. م. ن. ع. ر.
ب. ه. ا. ل. ش.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/28 استئناف عقاري بتاريخ 26-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في الملف الإلكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ياسر أبو دهب وبعد المداولة. 
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. 
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن المطعون ضده الأول في الطعن 200 لسنة 2025 عقاري ــ الطاعن في الطعن 217 لسنة 2025 عقاري ــ " مصطفى عبدالحسين سرخوش بصفته وكيلا عن السيد مهدي نظر علي رضائي " أقام الدعوى رقم 1805 لسنة 2023 عقاري على الطاعنة في الطعن 200 لسنة 2025 عقاري " شركة كونسوليديتد اوربن للتطوير العقاري ذ م م ــ المطعون ضدها الثانية في الطعن 217 لسنة 2025 عقاري ــ " ، والمطعون ضدها الثانية في الطعن 200 لسنة 2025 عقاري " بست هومز الإمارات للإنشاءات (ش.ذ.م.م) " ثم أدخل المطعون ضدها الثالثة في الطعن 200 لسنة 2025 عقاري " كليف ديو لينجز انتر برايز ليتمد ش م ح " ، وأخرى " شركة بست هومز الامارات للإنشاءات العقارية ش م ح " خصمين في الدعوى بطلب الحكم ــ بحسب الطلبات الختامية ــ بفسخ عقد بيع الوحدة العقارية رقم 2308 في مشروع جلوبال جولف ريزدنس بمدينة دبي الرياضية والمؤرخ 19/2/2008 ، و إلزامهن بالتضامن بأداء مبلغ 804,600 درهم المسددة من ثمن الوحدة ، وإلزامهم متضامنين بأداء مبلغ 161,600 درهم الذي أودعه فى حساب ضمان المشروع رقم 0494333309 ببنك المشرق ، وال فائدة بواقع 9% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام ، وقال بياناً لذلك إنه بتاريخ 19/2/2008 اشترى موكله " مهدي رضائي " من " شركة بست هومز الإمارات للإنشاءات العقارية ش م ح" بصفتها وكيلاً عن المطعون ضدها الثالثة الوحدة العقارية سالفة البيان لقاء ثمن مقداره 1,609,000يُدفع على أقساط درهم ، على أن يكون تاريخ الإنجاز ديسمبر 2009 مع الأحقية في التمديد لمدة 6 أشهر ، وقد سدد من ثمن الوحدة إلى " شركة بست هومز الامارات للإنشاءات العقارية ش م ح" مبلغ 804,600 درهم ، كما أودع من الثمن مبلغ 161600 درهم في حساب ضمان المشروع ببنك المشرق رقم 0494333309 ، وإذ تعثرت المطعون ضدها الثالثة في تنفيذ المشروع الكائن به الوحدة ، وقامت الطاعنة بالاستحواذ على المشروع ، وتم تغيير اسمه إلى برج الأمل ، وإذ لم يتم تسليم الوحدة له أو تسجيلها باسمه ، ومن ثم أقام الدعوى ، ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد إيداع التقرير حكمت بقبول إدخال المطعون ضدها الثالثة (شركة كليف ديو لينجز انتر برايز ليتمد ش م ح) خصماً في الدعوى شكلاً ، في موضوع الدعوى والإدخال ببطلان عقد الشراء المؤرخ 19/2/2008 المبرم بين المطعون ضده الأول و المطعون ضدها الثالثة عن الوحدة رقم (2308) الكائنة في المشروع رقم (591) جلوبال جولف ريزدنس "سابقا" (برج أمل) "حالياً" والمقام على قطعة الأرض رقم ( R 3 A 11) في مدينة دبي الرياضية، وبإلزام الطاعنة بأن ترد للمطعون ضده الأول مبلغ مائة وواحد وستون ألف وستمائة درهم والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، وبإلزام المطعون ضدها الثالثة بأن ترد للمطعون ضده الأول مبلغ ثمانمائة وأربعة آلاف وستمائة درهم والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، ــ وضمنت أسباب حكمها إلى عدم قبول إدخال " شركة بست هومز الامارات للإنشاءات العقارية ش م ح " خصماً في الدعوى ــ ، استأنفت الطاعنة ذلك الحكم بالاستئناف رقم 28 لسنة 2025 عقاري ، كما استأنفه المطعون ضده الأول بالاستئناف رقم 35 لسنة 2025 عقاري ، ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط ، وبتاريخ 26/3/2025 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعنت " شركة كونسوليديتد اوربن للتطوير العقاري ذ م م " على ذلك الحكم بالطعن بالتمييز رقم 200 لسنة 2025 عقاري بموجب صحيفة أودعت إلكترونياً بتاريخ 22/4/2025 طلبت فيها نقض الحكم، ولم يقدم المطعون ضدهم مذكرات بدفاعهم في الميعاد المقرر قانوناً ، كما طعن " مصطفى عبدالحسين سرخوش بصفته وكيلا عن السيد مهدي نظر علي رضائي" على ذلك الحكم بالطعن بالتمييز رقم 217 لسنة 2025 عقاري بموجب صحيفة أودعت إلكترونياً بتاريخ 22/4/2025 طلب فيها نقض الحكم، ولم يقدم المطعون ضدهن مذكرات بدفاعهن في الميعاد المقرر قانوناً. وإذ عٌرض الطعنان على هذه المحكمة ـ في غرفة مشورة ـ فقررت ضمهما للارتباط ، وإصدار الحكم بجلسة اليوم بغير مرافعة. 
وحيث أقيم الطعن رقم 200 لسنة 2025 عقاري على أربعة أسباب ، وحاصل ما تنعي به الطاعنة بالأسباب من الأول إلى الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، والخطأ في تطبيقه ، والقصور في التسبيب ، ومخالفة الثابت في الأوراق ، والإخلال بحق الدفاع ، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بانتفاء مسئوليتها عن التعاقد المبرم مع المطور السابق ، وانتفاء مسئولية الخلف عن السلف حال القضاء ببطلان العقد ومن ثم زواله واعتباره كأن لم يكن ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزمها بأداء مبلغ 161600 درهم تأسيساً على ما ورد بتقرير الخبرة من سداد مشتري وحدة النزاع لهذا المبلغ حساب ضمان المشروع الكائن به الوحدة ، بالرغم من أن الخبير لم يتضمن صراحة إيداع المبلغ حساب ضمان المشروع ، وكل ما أثبته أن هذا المبلغ تم ايداعه بحساب المشروع السابق لدى بنك المشرق الذي أنشأه المطور السابق ، ولم يثبت تحويل المبلغ إلى حساب الضمان الجديد للمشروع من عدمه ، وبالرغم من استحالة إيداع المبلغ حساب ضمان المشروع لثبوت عدم تسجيل العقد سند الدعوى بالسجل العقاري المبدئي باسم المطعون ضده الأول ، ومن ثم بطلانه ، وتسجيل الوحدة مبدئياً باسم آخر ، ، وبالرغم من التفات الحكم عن طلبها إعادة الدعوى للخبرة لبحث وبيان مصير هذا المبلغ ، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه . 
وحيث إن النعي غير مقبول ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المادة 251 من قانون المعاملات المدنية إذ نصت على أنه " إذا أنشأ العقد حقوقا شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص فإن هذه الحقوق تنتقل إلى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء إذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء إليه " مما مؤداه أن أثر العقد لا يمتد إلى الغير طالما لم يكن طرفاً في التعاقد الذي تم إلا إذا كان العقد قد أنشئ حق شخصي انتقل إلى خلف خاص فينتقل الحق معه حال توافر شرطين الأول أن يكون من مستلزماته والثاني أن يعلم الخلف الخاص بذلك الحق وقت انتقاله الشيء إليه، وإذ كان ذلك وكان عقد البيع علي الخارطة قبل التسجيل المبدئي هو منشئ لحق شخصي ما بين البائع المطور والمشتري فإن انتقال ملكية المبيع من المطور البائع إلى مطور أخر-- باستحواذه علي المشروع -- لا يلزم المستحوذ بأي عقد سابق مبرم بين مشتر وبين المطور السابق إلا بعلمه بوجوده ولا يتحقق ذلك -- حال إنكاره المعرفة -- إلا بتمام التسجيل المبدئي أو بإيداع ما سدد من ثمن حساب ضمان المشروع ، أو كان ضمن المسجلين في سجلات دائرة الأراضي والأملاك ، مما مؤداه أنه على المشتري إثبات حقه على الوحدة العقارية محل التداعي ، وعلم المستحوذ بذلك الحق ، أو قبوله له ، أو يقدم ما يفيد التسجيل المبدئي ، أو إيداع ما سدد من ثمن حساب ضمان المشروع ، أو أنه ضمن المسجلين في سجلات دائرة الأراضي والأملاك عن الوحدة المتنازع عليها ، وفي جميع الأحوال يشترط أن يكون العقد مازال سارياً عند الاستحواذ ، كما من المقرر أن فهم واقع الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات وتقارير الخبرة المقدمة في الدعوى ، والأخذ بما تطمئن إليه منها وطرح ما عداه مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وأنها غير ملزمة من بعد ذلك بتتبع الخصوم في شتى حججهم ، ومناحي دفاعهم طالما قد أوردت في حكمها ما يتضمن الرد المسقط لتلك الحجج وأوجه الدفاع ، لما كان ذلك وكان الثابت من ملف الطعن أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بأداء مبلغ 161600 درهم للمطعون ضده الأول على سند مما خلص إليه من أوراق ، ومستندات الدعوى وتقرير الخبرة المنتدبة فيها من أن المطعون ضده الأول اشترى على الخارطة من المطعون ضدها الثالثة ( المطور السابق ) وحدة النزاع ، وأنه قد أودع حساب ضمان المشروع ــ الكائن به الوحدة ــ آنذاك ببنك المشرق مبلغ 161600 درهم من ثمن تلك الوحدة ، ولم يتم تسجيل الوحدة باسم المطعون ضده الأول بالسجل العقاري المبدئي ، ولم يقم المطور السابق باستكمال المشروع ، واستحوذت عليه الطاعنة ( المطور الجديد ) ، ومن ثم يبطل عقد شراء المطعون ضده الأول الوحدة لعدم تسجيله بالسجل العقاري المبدئي ، وتلتزم الطاعنة ( المطور الجديد المستحوذ على المشروع الكائن به الوحدة ) بأن ترد له المبلغ سالف البيان ـــ الذي ثبت قيامه بدفعه ــ بسبق إيداعه حساب ضمان المشروع آنذاك ، وإذ كان هذا من الحكم استخلاصاً سائغاً له معينه من الأوراق ولا مخالفة فيه للقانون في ضوء السياق المتقدم سرده ويكفي لحمل قضائه في هذا الشأن ويتضمن الرد المسقط لما تثيره الطاعنة بالنعي من حجج على خلافه بغية تعييب هذا الاستخلاص توصلاً إلى نتيجة مغايرة، ولا على الحكم من بعد ان لم يستجب إلى طلبها إعادة الدعوى للخبرة بعد أن اطمأن لسلامة أسس التقرير المودع وكفايته ، لا سيما وأنه لا تلازم بين إيداع الثمن حساب الضمان ، والتسجيل المبدئي للوحدة الذي هو التزام على عاتق المطور، ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون محض مجادلة موضوعية غير جائزة أمام محكمة التمييز، ومن ثم يضحى غير مقبول. 
وحيث تنعي الطاعنة بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، وفي بيان ذلك تقول إن البين من صحيفة دعوى المطعون ضده الأول أنه أورد بها سداده مبلغ 804,600 درهم من ثمن الوحدة للمطعون ضدها الثالثة ، واختتم طلباته بالمطالبة بالمبلغ سالف البيان بالإضافة إلى الغرامة التعاقدية ، وإذ ألزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه المطعون ضدها الثالثة بذلك المبلغ ، ثم ألزمها ( الطاعنة ) بمبلغ 161,000 درهم فإنه يكون بالنسبة للمبلغ التي ألزمها به قد قضى بما لم يطلبه الخصوم بما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن النعي غير صحيح ذلك أنه ولما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن نطاق الدعوى أمام محكمة الموضوع يتحدد بالطلبات الختامية للخصوم سواء ما يرد منها في صحيفة افتتاح الدعوى أو في طلباتهم العارضة والتي تطرح أمامها بالطريق الذي رسمه القانون ، وإنه يتعين على المحكمة أن تقصر نظرها على ما يطرح أمامها من هذه الطلبات وأن تتقيد في حكمها بحدود ما قدم اليها فيها ، وكان الثابت من ملف الطعن أن المطعون ضده الأول ( المدعي ) بمذكرته الختامية ــ المودعة إلكترونيا بتاريخ 1/11/2024 ــ أمام محكمة أول درجة ، والتي تضمنت طلباته الختامية في الدعوى ، قد طلب إلزام الخصوم متضامنين ــ ومن ضمنهن الطاعنة ــ بأداء مبلغ 161600 درهم المودعة حساب ضمان المشروع ببنك المشرق ، ومن ثم ،وإذ ألزم الحكم الطاعنة بالمبلغ سالف البيان فلا يكون قد قضى بما لم يطلبه الخصوم ، ويضحى النعي غير صحيح ، ويتعين رفض الطعن. 
وحيث أقيم الطعن رقم 217 لسنة 2025 عقاري على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم إذ رفض طلبه فسخ عقد وحدة النزاع سند الدعوى المؤرخ 19/2/2008 رغم التأخر في الإنجاز، وعدم تسجيل العقد باسمه في السجل العقاري المبدئي ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن النعي غير سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادتين 3 ، 5 من القانون رقم 13 لسنة 2008 بشأن السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي أن كافة التصرفات التي ترد على الوحدات العقارية المباعة على الخارطة- أي الوحدات غير الموجودة وقت التصرف ويمكن وجودها في المستقبل أو التي تكون في طور الإنشاء أو التي لم يكتمل إنشاؤها- يجب أن تسجل في السجل العقاري المبدئي المودع لدى دائرة الأراضي والأملاك سواء كانت هذه الوحدات مباعة قبل أو بعد صدور هذا القانون، وأن ذلك التسجيل المبدئي للوحدات العقارية المبيعة على الخارطة التزام قانوني فرضه المشرع على البائع الذي يقوم بالبيع على الخارطة، وأن هذا الالتزام لا ينفك عن البائع إلا بتقديم الدليل على القيام بتقديم طلب التسجيل مستوفياً الشروط للدائرة إلى ما قبل قفل باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف، و يترتب على عدم تسجيل الوحدة العقارية على الإطلاق بطلان التصرف وهو بطلان متعلق بالنظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ، لما كان ذلك وكان البين من ملف الطعن أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى بأسباب سائغة ــ على نحو ما سلف بيانه في معرض الرد على الأسباب من الأول إلى الثالث من الطعن 200 لسنة 2025 عقاري ــ إلى بطلان عقد بيع وحدة النزاع سند الدعوى المؤرخ 19/2/2008 لعدم تسجيله في السجل العقاري المبدئي رغم وروده على وحدة مباعة على الخارطة ، ومن ثم فلا محل للقضاء بفسخ ذلك العقد لكون الفسخ لا يرد على عقد باطل ومن ثم يضحى النعي على غير أساس. 
وحيث ينعي الطاعن بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفي بيان ذلك يقول إنه قد طلب إدخال المطعون ضدها الرابعة " شركة بست هومز الامارات للإنشاءات العقارية ش م ح " خصماً في الدعوى ، ذلك أنها هي من قامت بالتعاقد معه بصفتها وكيلاً عن شركة كليف ديو لينجز انتر برايز ليتمد ، وهي من استلمت المبالغ منه ، ، وإذ رفضت محكمة الموضوع طلب إدخالها ، ودون أن تلزم شركة كليف بتقديم نسخة من الوكالة فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن النعي غير مقبول ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في الوكالة هو انصراف آثارها من حيث الحقوق والالتزامات إلى الأصيل، فإذا تعاقد الوكيل مع الغير باسم موكله ولحسابه فإنه لا تنصرف إليه آثار العقد وما ينشأ عنه من حقوق والتزامات وإنما ينصرف ذلك إلى الموكل ، لما كان ذلك وكان الثابت من ملف الطعن أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص من أوراق ومستندات الدعوى إلى أن إلى شركة بست هومز الامارات للإنشاءات العقارية ش م ح ، قد أبرمت مع الطاعن ( المشتري ) عقد بيع وحدة النزاع سند الدعوى بصفتها وكيلة البائع ( شركة كليف ديو لينجز انتر برايز ليتمد ) ، ومن ثم انصراف آثار ذلك العقد للبائع الأصيل دون الوكيل ، وإذ انتهى الحكم من ذلك إلى رفض إدخال شركة بست هومز الامارات للإنشاءات العقارية ش م ح خصماً في الدعوى ، وكان هذا من الحكم استخلاصاً سائغاً له أصله الثابت في الأوراق ، ومؤداه رفض طلب الطاعن إدخال تلك الشركة ــ موضوعاً ــ لإلزامها بآثار العقد سالف البيان ، ومن ثم يضحى النعي في حقيقته محض مجادلة موضوعية غير جائزة أمام محكمة التمييز. 
وحيث ينعي الطاعن بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن محكمة الاستئناف إذ رفضت طلبه فتح باب المرافعة، وتأجيل نظر الاستئناف لحين فصل محكمة أول درجة في طلب الإغفال المقدم منه بشأن إلزام الخصوم بالغرامة الاتفاقية بنسبة 1% فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن النعي غير مقبول ذلك أنه ولما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إعادة الدعوى للمرافعة بعد حجزها للحكم وبعد إتاحة المجال لأطرافها لإبداء دفاعهم فيها هو من إطلاقات محكمة الموضوع فلا يُعاب عليها الالتفات عن طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة في هذه الحالة ، وإن إغفال الإشارة إلى هذا الطلب يعتبر بمثابة رفض ضمني له ، ومن ثم فلا تثريب على الحكم المطعون فيه ان التفت عن طلب الطاعن في هذا الخصوص ، ويضحى ما يثيره الطاعن بالنعي جدلاً موضوعياً غير جائز أمام محكمة التمييز ، ومن ثم يضحى غير مقبول ، ويتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعنين رقمي 200، 217 لسنة 2025 عقاري، وألزمت كل طاعن مصروفات طعنه، مع مصادرة التأمين في الطعنين.

الطعن 199 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 24 / 6 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 24-06-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 199 ، 211 لسنة2025 طعن عقاري

طاعن:
أ. إ. آ. ل. ا. ش.
ا. ل. ش.

مطعون ضده:
د. ف. س. ل. ا. ش. ا. ا. ش.
ا. ا. ل. ش.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1038 استئناف عقاري بتاريخ 25-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الالكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر / محمد الاسيوطي - وبعد المداولة. 
حيث أن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية . 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعيتين ( دبي فيستفال سيتي للتطوير الحضري ? شركة الشخص الواحد " ش ذ م م "، ايه اف للإنشاءات " ش ذ م م " ? المطعون ضدهما في الطعن الأول رقم 199 لسنة 2025 عقاري ? الطاعنين في الطعن الثاني رقم 211 لسنة 2025 عقاري) اقامتا على المدعي عليهما ( أيه أس أي للتطوير العقاري " ش ذ م م " ، الشرق للاستثمار " ش ذ م م " ? الطاعنين في الطعن الأول ? المطعون ضدهما في الطعن الثاني) الدعوى رقم 239 لسنة 2023 عقاري? امام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم : بالزام المدعى عليهما بالتضامن والانفراد بتسليمهما الوحدة العقارية رقم (501-6) الكائنة بمبنى دبليو رزيدنسز دبي بالم - بمنطقة نخلة جميرا - بمساحة إجمالية قدرها 7.333.02 قدم مربع والمحددة المعالم والحدود بشهادة الملكية الصادرة من دائرة الاراضي والاملاك بإمارة دبي ، وإلزامهما بالتضامن والانفراد بمبلغ قدره 5,000,000 درهم كتعويض عما اصابهما من أضرار مادية وادبية جراء التأخير في تسليم وحدة التداعي منذ تاريخ 7/7/2022 ، والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ الامتناع وحتي السداد التام ? وذلك على سند من أن المدعية الثانية ونتيجة معاملات فيما بينها وبين المدعى عليها الثانية اشترت من المدعى عليهما وحدة التداعي ونقلت ملكيتها بدائرة الأراضي والاملاك من اسم المدعى عليهما الى اسم المدعية الاولى بعد ان اوفت المدعيتان بكافة التزاماتهما ، وعلى الرغم من نقل ملكية الوحدة الى اسم المدعية الاولى وإقرار المدعى عليهما باستلام كامل القيمة المتفق عليها إلا أنهما امتنعتا عن تسليمهما الوحدة منذ نقل الملكية في 7/7/2022 وحتى الأن وهو ما اصابهما بأضرار - ومن ثم كانت الدعوى ? ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن اودع تقريره ، حكمت بجلسة 16/8/2023 وقبل الفصل في الموضوع : باستجواب طرفا الدعوى بشأن ما تم في الدعوى رقم 280 لسنة 2023 تجاري ، ثم حكمت بجلسة 31/1/2024 : بوقف الدعوى تعليقا لحين الفصل في الاستئناف رقم 2218 لسنة 2023 تجارى بحكم بات ، وبعد تعجيلها من الوقف بعد الفصل بحكم بات في الدعوي محل الوقف التعليقي، حكمت المحكمة حضورياً بجلسة 13/11/2024 بعد التصحيح بتاريخ 6/12/2024: أولاً: بالزام المدعي عليهما بالتضامن فيما بينهما بتسليم الوحدة العقارية رقم (501-6) الكائنة بمبنى دبليو رزيدنسز دبي بالم بمنطقة نخلة جميرا بمساحة إجمالية قدرها 7.333.02 قدم مربع والمحددة المعالم والحدود بشهادة الملكية الصادرة من دائرة الاراضي والاملاك بإمارة دبي الى المدعيتين ، ثانياً: بإلزام المدعي عليهما بالتضامن فيما بينهما أن يؤديا الى المدعيتين مبلغ وقدره 1،000،000 درهم تعويضاً عما اصابهما من ضرر والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وحتى تمام السداد ? استأنف المدعيتان ذلك الحكم بالاستئناف رقم 1009 لسنة 2024 عقاري بطلب تعديل مبلغ التعويض المقضي به بجعله مبلغ 5,000,000 درهم ، وتأييد الحكم فيما عدا ذلك ، كما استأنفه المدعى عليهما بالاستئناف رقم 1038 لسنة 2024 عقاري ، وبعد ضمهما للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد ، قضت المحكمة فيهما بجلسة 25/3/2025 : في موضوع الاستئناف رقم 1009 لسنة 2024 عقاري : بتعديل الحكم المستأنف فيما قضي به في البند ثانياً بجعل مبلغ التعويض قدره 2،000،000 درهم بدلا من 1،000،000 درهم ، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك ، وفي موضوع الاستئناف رقم 1038 لسنة 2024 عقاري : برفضه ? طعن المدعي عليهما في هذا الحكم بالتمييز رقم 199 لسنة 2025 عقاري بموجب صحيفة أودعت الكترونياً بتاريخ 22/4/2025 بطلب نقضه ، قدمت المطعون ضدها الثانية مذكرة رد في الميعاد طلبت فيها رفض الطعن ، لم تقدم المطعون ضدها الاولي مذكرة رد في الميعاد ، كما طعنت المدعيتان في ذات الحكم بالتمييز رقم 211 لسنة 2025 عقاري بموجب صحيفة أودعت الكترونياً بتاريخ 24/4/2025 بطلب نقضه ، لم يقدم المطعون ضدهما مذكرة رد في الميعاد ، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة فقررت ضمهما للارتباط وحجزهما للحكم لجلسة اليوم دون سماع مرافعة . و حيث ان الطعن رقم 199 لسنة 2025 عقاري - أقيم علي ثلاثة أسباب ? حاصل ما تنعي به الطاعنتان بالسببين الاول الثاني منها - على الحكم المطعون فيه - الخطأ في تطبيق القانون ? إذ استند المطعون ضدهما في طلباتهما بالتعويض عما سدداه من بدل رسوم خدمات وحدة التداعي التي استخدمت كضمان فقط وبفرض أحقيتهما فيها فلا يجوز لهما المطالبة بزيادة التعويض أو المطالبة بتلك الرسوم امام محاكم دبي الغير مختصة بنظر ما يتعلق برسوم الخدمات لانعقاد الاختصاص بنظرها حصراً لمركز فض المنازعات الايجارية عملاً بالقانون رقم 6 لسنة 2019 بشأن ملكية العقارات المشتركة في إمارة دبي ، كما ان المطعون ضدهما لم يعترضا علي تلك الرسوم في مواجهة شركة الخدمات وهي حق يلتزم بسداده مالك الوحدة ولا يعتبر تعويض عن ضرر ، الا أن محكمة الاستئناف سايرت ادعاء المطعون ضدهما في انهما تكبدا مصاريف وخسائر منها بدل رسوم خدمات ، وقضت بزيادة مبلغ التعويض عن مقابل الإيجار لعدم الانتفاع بوحدة التداعي عن الفترة الماضية وببدل رسوم الخدمات عن ذات الفترة ، وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. 
وحيث ان النعي في شقه المتعلق بعدم اختصاص محاكم دبي بنظر طلب رسوم الخدمات فهو غير محله ? ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة ? أنه يتعين على محكمة الموضوع ان تحدد من تلقاء نفسها الأساس القانون الصحيح للدعوى وأن عليها ان تعطى الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني الصحيح بما تتبينه من وقائعها الثابتة أمامها متى كانت قد تقيدت بها وبالطلبات المعروض عليها ولم تغير في مضمونها وان العبرة في تكييف الدعوى بحقيقة ما عناه الخصوم منها والسبب القانوني الذي ارتكزت عليه ، ومن المقرر ايضاً - ان قانون ملكية العقارات المُشتركة في إمارة دبي لا ينطبق الا حال وجود عقار مشترك مملوك لملاك متعددين وان بدل الخدمات تقرر لتغطية مصاريف إدارة وتشغيل وصِيانة وإصلاح الأجزاء المُشتركة ? لما كان ذلك ? وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهي سديداً الي رفض الدفع " محل النعي المطروح " علي ما أورده بأسبابه من أن [[ وكانت حقيقة طلب المستأنفتين في هذا الشأن هو التعويض عما تكبدتاه من رسوم خدمات رغم عدم استلامهما للوحدة موضوع الدعوى والانتفاع بها نتيجة خطأ المستأنف ضدهما وهو ما يعد ضررا يسأل المستأنف ضدهما عن جبره ، ... ]] وكان ما قرره الحكم في هذا الشأن سديداً ، ولا مخالفة فيه للقانون، فأن النعي يكون علي غير اساس. 
وحيث أن حاصل ما تنعي به الطاعنتان بسبب الطعن رقم 211 لسنة 2025 عقاري - على الحكم المطعون فيه ? الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق ? ذلك ان الحكم المطعون فيه عدل مبلغ التعويض المقضي به من محكمة اول درجة بزيادته وجعله 2،000،000 درهم بدلاً من 1،000،000 درهم وهو لا يتناسب مع ما اصابهما من اضرار جراء خطأ المطعون ضدهما في عدم تسليمهما وحدة التداعي منذ تاريخ تسجيلها بالسجل العقاري النهائي في 7/7/2022 والتي تمثلت في حرمانهما من التصرف في الوحدة او الانتفاع بها وتأجيرها ، وكان يتعين علي المحكمة مراعاة الضرر وتقدير التعويض المناسب عما فاتهم من كسب ، وهو باحتساب متوسط القيمة الايجارية السنوية للعقار الواحد عن المدة من تاريخ التملك في 7/7/2022 وحتى 30/6/2024 تزيد عن مبلغ 6,015,000.00 درهم ، كما انهما اضطرا لسداد قيمة خدمات علي الوحدة بمبلغ 544,480.95 درهم خشية قيام شركة الخدمات ببيع الوحدة بالمزاد العلني بعد أن قامت بفتح ملف تنفيذ في مواجهة الطاعنة الثانية لبيع وحدة التداعي رغم عدم استلامهما لها ، وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. 
وحيث انه عن الشق (المتعلق بزيادة مبلغ التعويض المعدل المقضي به) في الطعن رقم 199 لسنة 2025 عقاري في ، وسبب الطعن رقم 211 لسنة 2025 عقاري - فهو مردود في كلاهما ? ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ? أن تقدير ما يستحقه المضرور من تعويض وقت الحكم به من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع حسبما تستخلصه من ظروف الدعوى وملابساتها ، ذلك أن القانون لم يحدد معايير معينة لتقدير التعويض ، ومن المقرر كذلك - أنه ولئن كان تقدير التعويض الجابر للضرر من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع إلا أنه يجب أن يكون تقدير التعويض سائغاً ومقبولاً جابراً للضرر متكافئاً دون إسراف أو تقتير مردود إلى عناصره الثابتة بالأوراق ومبرراته التي يتوازن بها أساس التعويض مع العله من فرضه بحيث يبدو متكافئاً مع الضرر غير زائد عليه ، ومن المقرر كذلك ? أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة المقدمة فيها ولها استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية والضرر الناجم عنه ورابطة السببية فيما بينهما متى أقامت قضاءها في ذلك على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق - لما كان ذلك - وكان الحكم المطعون فيه قد قضي في الاستئناف رقم 1009 لسنة 2024 عقاري بتعديل مبلغ التعويض المقضي به ابتداءً بجعله 2،000،000 درهم بدلاً من 1،000،000 درهم وبرفض الاستئناف رقم 1038 لسنة 2025 عقاري " محل النعي المطروح في كلا الطعنين " علي ما أورده بمدوناته من ان [[ ... ، وكان المستأنفتان قد قدمتا ما يفيد تكبدهما مبلغ 544.601 درهم سدداها في ملف التنفيذ برقم 2024/13130/14/ سكني كرسوم خدمات مستحقة على الوحدة موضوع الدعوى بالرغم من عدم استلامهما لها حتي الان لتفادي التنفيذ على الوحدة وبيعها بالمزاد العلني وكانت هذه المحكمة تري - على ضوء ما تقدم وظروف الدعوى وملابساتها وقيمة الوحدة ومدة التأخير في التسليم - تقدير التعويض عن جميع عناصر الضرر المادي والضرر الادبي بمبلغ 2000.000 درهم ، ومن ثم تقضي المحكمة في موضوع الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف فيما قضي به من تعويض بجعل مبلغ التعويض قدره 2000.000 درهم بدلا من 1000.000 درهم وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك لأسبابه ولما سلف بيانه من أسباب ، ... ، وكانت المحكمة قد انتهت في الاستئناف رقم 1009 لسنة 2024 الى قضائها المتقدم ومن ثم اصبح هذا الاستئناف برمته ورادا على غير محل مما تقضي معه المحكمة برفضه ]] وإذ كان هذا الذى خلص إليه الحكم المطعون فيه في هذا الشأن سائغا ومما له أصله الثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون ، فإن النعي في هذا الخصوص ينحل إلى محض جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير ادلة الدعوي والتعويض الجابر للضرر، لا يجوز التحدي به أمام محكمة التمييز. 
وحيث ينعي الطاعنتان بالسبب الثالث من أسباب الطعن رقم 199 لسنة 2025 عقاري - على الحكم المطعون فيه - الاخلال بحق الدفاع ? إذ تمسكتا في دفاعهما بأحقيتهما في الحبس لوجود مستحقات مالية لهما في ذمة المطعون ضدهما وبعدم احقيتهما في استلام وحدة التداعي التي كانت علي سبيل الضمان وهو حق مشروع لا يعد خطأ يستوجب التعويض، وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. 
وحيث ان هذا النعي مردود - ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ? أن الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من خصومة ولا يقبل دليل ينقض هذه الحجية ويمتنع على الخصوم التنازع في المسألة التي فصل فيها الحكم السابق بدعوى تالية ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم تسبق إثارتها في الدعوى السابقة أو أثيرت فيها ولم يبحثها الحكم الصادر في تلك الدعوى طالما كانت تلك المسألة هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها طالما كانت المسألة الأساسية لم تتغير وتناضل فيها الطرفان في الدعوى السابقة واستقرت حقيقتها بالحكم السابق استقراراً جامعاً مانعاً من إعادة مناقشته ، ومن المقرر أيضاَ - أن قضاء الحكم السابق النهائي في مسالة أساسية يكون مانعاً من التنازع فيها بين الخصوم أنفسهم في أيه دعوى تالية تكون فيها هذه المسألة هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قِبَلِ الأخر من حقوق مترتبة عليها، ولا يغير من ذلك اختلاف الطلبات في الدعويين أو أن يكون الحكم السابق قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه، ذلك أن قوه الأمر المقضي تغطى الخطأ في تطبيق القانون وتسمو على قواعد النظام العام، وأن تقدير ما إذا كانت هذه المسألة أساسية ومشتركة في الدعويين هو مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها في شأنها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق، ومن المقرر - أن للقضاء النهائي قوة الأمر المقضي فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية حتمية ومتى حاز الحكم هذه القوة فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها - لما كان ذلك ? وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بشأن تسليم وحدة التداعي " محل النعي المطروح " قد اقام قضاءه في هذا الخصوص علي ما أورده بأسبابه من [[ ... ، وكانت المدعيتان قد أقامتا دعواهما على سند من أن المدعية الثانية ونتيجة معاملات فيما بينها وبين المدعى عليها الثانية قامت بشراء الوحدة رقم (501-6) والكائنة بمبنى دبليو رزيدنسز دبي بالم بمنطقة نخلة جميرا بمساحة إجمالية وقدرها 7,333.02 قدم مربع من المدعى عليهما ، وتم تسجيل الوحدة باسم المدعى عليها الاولى ، ومن ثم تم نقل ملكية الوحدة العقارية موضوع الدعوى من اسم المدعى عليهما الى اسم المدعية الاولى لدى دائرة الاراضي والاملاك في إمارة دبي ، وأن كافة الالتزامات المترتبة على المدعيتين قد قامتا بها وعلى أكمل وجهه وعلى الرغم من تحويل ملكية الوحدة العقارية موضوع الدعوى الى اسم المدعية الاولى من قبل المدعى عليهما بإقرارهما باستلام كامل القيمة المتفق عليها إلا أن المدعى عليهما امتنعتا عن تسليم الوحدة العقارية الى المدعية، وحيث ان المدعي عليهما لم تنكرا ذلك الادعاء وانصب دفاعهما في مذكراتهما على أن المدعية الأولى والمدعى عليهما أبرموا عقد إنشاء بتاريخ 30 يونيو 2015 لبناء فندق ومجمع سكني (ريزيدنسز)، بمنطقة نخلة جميرا، دبي، الإمارات العربية المتحدة، و بتاريخ 5 مارس 2020 أبرمت المدعيتان والمدعى عليهما ملحق واتفاق لتعديل العقد وذلك للاتفاق على شروط جديدة لتسهيل إنجاز الأعمال وتعديل لشروط وأحكام العقد بما فيها شرط الضمان والاختصاص في تسوية النزاعات ، تضمن ملحق العقد أعلاه الكثير من الشروط ومن بينها البند الثالث (3) والذي تضمن أنه على صاحب العمل (المدعى عليها) تأمين دفع المبلغ المحتجز (RETENTION) بقيمة 155 مليون مقابل تحديد تسع (9) وحدات سكنية بالمجمع السكني ريزيدنسز كضمان ، وبالفعل حددت الوحدات السكنية التسع وتم تقييم ثمنها من قبل مثمنين من الطرفين على أن يكون المبلغ المحتجز مقسم على جزئين، فإن كانت القيمة السوقية للوحدات أعلى من 155,000,000 درهماً يتوجب على المقاول (المدعيتين) سداد فرق السعر لصاحب العمل (المدعى عليهما) - أما إذا كان أقل فيعوض النقص للمقاول - بالفعل وبعد تقييم الوحدات ظهر ان متوسط سعر الوحدات بين المقيمين بمبلغ 167,325,000 درهماً وهو مبلغ يزيد عن المتفق عليه فيكون للمدعى عليهما الحق بالمطالبة بالفرق، وحيث حصلت المدعيتان على النصف الأول من المبلغ المحتجز وسجلت الوحدات السكنية أرقام (101 - 102 - 202 - 501- 601) لدى دائرة الأراضي والأملاك وصدر لها شهادات ملكيات موثقة وذلك عند تسليمها لشهادة إنجاز المشروع ، وحيث أن الوحدة رقم (501-6) موضوع الدعوى الماثلة مشمولة من ضمنهم وأن إجمالي الخمس وحدات يفوق النصف الأول من المبلغ المحتجز، حيث إن نصف المبلغ المحتجز 77 مليون فقط ، يضاف إليهم مبلغ 12,372,586 درهم المنصوص عليها في ملحق العقد البند 2.2.2 وهو رصيد الفندق المتبقي ليكون الإجمالي عن النصف الأول من المبلغ المحتجز مع رصيد الفندق بقيمة 89,195,552.24 درهماً ، في حين أن إجمالي خمس وحدات الضمان مبلغ 94,610,000 درهماً ، ليكون الفارق المستحق للمدعى عليهما بقيمة 5,414,447.76 درهماً يتعين على المدعيتين رده للمدعي عليهما ، ومن ثم يكون للمدعي عليهما أحقية في الحبس لحين السداد التام لذلك المبلغ المترصد، وحيث انهما قد أقامتا الدعوى رقم 280/2023 تجاري ضد المدعية الثانية بغرض استرداد الفارق المستحق للمدعية بقيمة 5,414,447.76 درهمًا ، وبمطالعة المحكمة للدعوى رقم 280/2023 تجاري تبين انها مقامة من المدعى عليها الثانية في الدعوى الراهنة ضد المدعية الثانية في الدعوى الراهنة بطلب إلزامها بأداء مبلغ وقدره 5,414,447.76 درهم للمدعية مع الفائدة القانونية بنسبة 5% من تاريخ الاستحقاق في 5/3/2020 وحتى السداد التام ، وقد قضى في تلك الدعوى بتاريخ 30/10/2023 : حضورياً برفض الدعوى ، وأسس قضائه على أن " الخبير المنتدب في الدعوى الماثلة والذي تطمئن المحكمة الى تقريره انتهى الى ان مبلغ تقييم الوحدات يقل بفارق بسيط على المبلغ المستحق للمدعى عليها ومن ثم لا يحق للمدعية بغض النظر عن طلباتها المبينة بلائحة الدعوى والتي بينتها المحكمة سابقاً مطالبة المدعى عليها باي ثم مبالغ مما تكون معه دعواها على غير ذي سند من الواقع والقانون وجديرة بالرفض " ، وحيث طعنت المدعية على ذلك الحكم بالاستئناف رقم 2023/2218 تجاري والذى قُضى فيه بتاريخ 28/3/2024 برفضه وتأييد الحكم المستأنف ، فطعنت عليه المدعية بالطعن رقم 497 لسنة 2024 تجارى والذى قضى فيه بتاريخ 27/6/2024 برفض الطعن ، ومن ثم فقد حسم ذلك الحكم البات مسألة ترصد المبلغ المُدعى به في ذمة المدعيتين في الدعوى الراهنة حسبما ادعت المدعى عليهما وأن ذمة المدعيتين غير مدينة للمدعى عليهما بذلك المبلغ المدعى استخدم المدعى عليهما حقهما في حبس الوحدة موضوع الدعوى لحين اقتضائه ، ومن ثم يكون حبس المدعى عليهما للوحدة موضوع الدعوى لا سند له في الواقع والقانون ، ولما كان الثابت من الاطلاع على أوراق الدعوى وعقد البيع المبدئي رقم 85669-2020 المحرر بتاريخ 12/10/2020 انه بموجبه اشترت المدعية الأولى من المدعى عليه الثاني الوحدة موضوع الدعوى الراهنة، ،وكان الثابت أن المدعى عليه قام بنقل ملكية العين لها إلا أنه لم يسلمها تلك الوحدة وفقا لادعاء المدعيتين وإقرارهما ، كما ثبت بموجب الحكم البات الصادر في الدعوى 280/2023 تجاري والتي صارت له حجية يتعين الأخذ بها عدم ترصد أية مبالغ من ثمن الوحدة في ذمة المدعيتين، وأيضا الأخذ بما انتهى اليه خبير الدعوى المنتدب في دعوانا الراهنة من أنه يحق للمدعية الأولى (دبي فيستفال سيتي للتطوير الحضري شركة الشخص الواحد " ش ذ م م ") استلام الوحدة العقارية رقم (501-6) موضوع الدعوى بتاريخ 4/4/2020 ، وكان البائع ملتزم بتسليم المبيع الى المشترى على النحو الذى أوردناه سلفاً طالما قام الأخير بالتزاماته ، وحيث ان الثابت من عقد الانشاء المؤرخ 30/6/2015 وملحق الاتفاق بتعديل ذلك العقد المؤرخ 5/3/2020 أن المدعيتين يعدا شريكين وكذا المدعى عليهما وذلك من واقع التزامات كل منهما الواردة في تلك العقود التي تفيد كون كل فريق منهما يتعامل وكانه كيان واحد بما تستدل معه المحكمة بتضامنهما في اداء التزاماتهما وهو مالم ينكروه جميعا في دفاعهم ، ومن ثم تقضى المحكمة بالزام المدعى عليهما بالتضامن فيما بينهما بتسليم الوحدة العقارية رقــــــــــــــــم ( 501-6 ) والكائنة بمبنى دبليو رزيدنسز دبي بالم بمنطقة نخلة جميرا بمساحة إجمالية وقدرها 7.333.02 قدم مربع والمحددة المعالم والحدود بشهادة الملكية الصادرة من دائرة الاراضي والاملاك بإمارة دبي الى المدعيتين ]] وإذ كان هذا الذى خلص إليه الحكم المطعون فيه في هذا الشأن سائغا ومما له أصله الثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه، ومن ثم فإن النعي ينحل إلى محض جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير ادلة الدعوي وعمل الخبير ،لا يجوز التحدي به أمام محكمة التمييز. 
وحيث أنه ? ولما تقدم ? يتعين رفض الطعنين. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة : برفض الطعنين رقمي 199 - 211 لسنة 2025 عقاري والزمت كل طاعن بمصروفات طعنه، وامرت بالمقاصة في مقابل اتعاب المحاماة، مع مصادرة مبلغ التأمين في كل طعن.

الطعن 198 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 16 / 6 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 16-06-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 198 لسنة 2025 طعن عقاري

طاعن:
د. ك. ل. ـ. ش. ذ. م. م.

مطعون ضده:
ث. ا. م.
أ. ن. ح. ك.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/991 استئناف عقاري بتاريخ 25-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في الملف الإلكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ياسر أبو دهب وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن المطعون ضدهما ــ الأولى، والثاني ــ ( ثانــديــوى اليزابيــث مويــــو ، أولا نريواجو حكيم كاكاوا) أقاما الدعوى رقم 742 لسنة 2023 عقاري على الطاعنة " داماك كريسنت للعقارات ــ ش. ذ. م. م" ثم أدخلا كل من "داماك العقارية ش ذ م م ، نماء للتطوير العقاري ش ذ م م" خصمين في الدعوى بطلب الحكم بفسخ إتفاقية البيع والشراء المؤرخة 3/2/2020 والمنصبة على شراء الوحدة السكنية ARTA/ 3/303? برج أرتيسيا والكائنة بالمبنى الرئيسي?داماك هيلز قطعة ا?رض رقم 2129 دبى ، وإلزامهن بالتضامن بأداء مبلغ 565,169,38 درهم كأثر للفسخ ، وإلزامهن بأداء مبلغ 50,000 درهم كتعويض ، والفائدة القانونية عن كامل المبلغ المطالب به بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتي تمام السداد ، وقالا بياناً لذلك إن هذه الشركات تمثل كياناً اقتصاديا واحداً ، وتم الاتفاق مع الطاعنة على شراء الوحدة رقم ( PTH/ 19/1911) بمشروع ( PARAMOUNT TOWER HOTEL ) ، وقاما بسداد مقدم حجز تلك الوحدة ومقداره 565.169.38 درهم ، وإذ فشلت الطاعنة في تسليم تلك الوحدة فقد تم الاتفاق بينهم بموجب العقد المؤرخ 3/2/2020 على شراء الوحدة ARTA/ 3/303?ببرج أرتيسيا لقاء ثمن مقداره 984,900,00 درهم ، مع اعتبار مبلغ 565,169,38 درهم السابق سداده منهما من ضمن ثمن هذه الوحدة ، وعلى أن يكون موعد الإنجاز يونيو 2020 ، وإذ لم تقم الطاعنة بتنفيذ الوحدة وتسليمها في الموعد المتفق عليه مما ألحق بهما الضرر ومن ثم أقاما الدعوى ، دفعت الطاعنة بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم ، ووجهت طلباً عارضاً ( دعوى مقابلة ) بطلب الحكم بإثبات صحة الإجراءات في إخطار دائرة الأراضي و الأملاك رقم 8248/2021 و التقرير بحقها في الاحتفاظ بما سدده المطعون ضدهما من ثمن الوحدة و الذي يشكل نسبة 30.1263% من ثمنها ، وإلزامهما بأن يؤديا لها باقي نسبة 40% المقررة قانوناً ، ومقدارها 9.8737% من ثمن الوحدة و هي ما تشكل مبلغ 92,615.30 درهم والفائدة عنه بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية و حتى السداد التام ، وإلزامهما بأداء مبلغ 91,000 درهم كتعويض والفائدة بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية و حتى السداد التام ، وذلك على سند من إخلال المطعون ضدهما بالتزامهما التعاقدي وعدم سداد كامل الثمن رغم تمام الإنجاز ، وقيامها بفسخ التعاقد وفقاً للمادة 11 من رقم 13 لسنة 2008بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي وتعديلاته ، وقيامها عقب ذلك ببيع الوحدة لآخر بثمن أقل مما باعتهما به ، مما ألحق بها الضرر ، ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد إيداع التقرير حكمت في الدعوى الأصلية بعدم قبول إدخال كل من شركة داماك العقارية ، وشركة نماء للتطوير العقاري خصمين في الدعوى ، وبإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدهما مبلغ 231975 درهم ، والفائدة القانونية عنه بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، وفي الدعوى المتقابلة بإثبات صحة الإجراءات في إخطار دائرة الأراضي والأملاك رقم 8248/2021 موضوع الدعوى ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، استأنفت الطاعنة ذلك الحكم بالاستئناف رقم 991 لسنة 2024 عقاري ، وبتاريخ 25/3/2025 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة على ذلك الحكم بالطعن بالتمييز رقم 198لسنة 2025 عقاري بموجب صحيفة أودعت إلكترونياً بتاريخ 22/4/2025 طلبت فيها نقض الحكم، وقدم محامي المطعون ضدهما مذكرة بدفاعهما ـ في الميعاد ـ طلبا فيها رفض الطعن. وإذ عٌرض الطعن على هذه المحكمة ـ في غرفة مشورة ـ فقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم بغير مرافعة. 
وحيث أقيم الطعن على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إنها قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بعدم قبول دعوى المطعون ضدهما لوجود شرط التحكيم، وإذ أطرح الحكم هذا الدفع بقالة إنها لم تتمسك بالدفع حتى قفل باب المرافعة وتنازلت عن شرط التحكيم، بالرغم من عدم تنازلها عن هذا الشرط فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن النعي غير مقبول ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجوز للخصم أن يتنازل عن التمسك بشرط التحكيم صراحة أو ضمناً ، ويشترط في هذا التنازل الضمني أن يكون بفعل أو إجراء يكشف عنه بجلاء ويدل على العزوف عنه بما لا يدع مجالا للشك في اتجاه إرادته إلى التنازل عن ذلك الشرط وترك الحق في التمسك به ، وأن استخلاص هذا التنازل أو نفيه هو من سلطة محكمة الموضوع بما لها من سلطة في تقدير الأدلة والقرائن والمستندات المقدمة إليها والموازنة بينها بلا معقب عليها من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفى لحمل قضائها في هذا الخصوص ، لما كان ذلك وكان الثابت من ملف الطعن أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلى طرح الدفع المبدى من الطاعنة بعدم قبول دعوى المطعون ضدهما لوجود شرط التحكيم على سند مما خلص إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها وأورده بمدوناته من أن " أن الثابت من مطالعة المذكرة الختامية المقدمة من المدعى عليها أنها قد جاءت خلوا من أية قول يتعلق بالدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم ويفيد استمرارية تمسكها به بل إنها تضمنت توجيه دعوى متقابلة ـ تم سداد رسمها - ضد المدعيان أصليا بطلبات موضوعية تتعلق باتفاقية البيع سند الدعوى وأن الطلبات الختامية في تلك المذكرة اقتصرت على طلب رفض الدعوى الأصلية والقضاء بالطلبات الموضوعية في الدعوى المتقابلة دون طلب القضاء بعدم قبول الدعوى الاصلية لوجود شرط التحكيم، وهو الامر الذي يدل وبما لا يدع مجالا للشك على اتجاه إرادة المدعى عليها اصليا إلى التنازل الضمني عن شرط التحكيم والدفع المبدي منها بشأنه عند بدء النزاع ومن ثم تخلص المحكمة الى ثبوت تنازل المدعى عليها أصليا عن ذلك الدفع" وإذ كان هذا من الحكم استخلاصاً سائغاً له معينه من الأوراق ولا مخالفة فيه للقانون في ضوء السياق المتقدم سرده ويكفي لحمل قضائه في هذا الشأن ويتضمن الرد المسقط لما تثيره الطاعنة بالنعي من حجج على خلافه بغية تعييب هذا الاستخلاص توصلاً إلى نتيجة مغايرة، ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون محض مجادلة موضوعية غير جائزة أمام محكمة التمييز، ومن ثم يضحى غير مقبول. 
وحيث تنعي الطاعنة بالسببين الثاني، والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، والخطأ في تطبيقه ، والقصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، ومخالفة الثابت في الأوراق ، وفي بيان ذلك تقول إنها قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بإخلال المطعون ضدهما بالتزامهما بسداد كامل ثمن الوحدة بالرغم من إنجاز الوحدة بنسبة 100% خلال الموعد المقرر، مما حدا بها بعد اتباع الإجراءات المقررة قانوناً إلى فسخ عقد الوحدة ، وبيعها لآخر بثمن أقل من ثمنها التي باعتهما به ، مما ألحق بها الضرر ، ومن ثم تستحق الاحتفاظ بنسبة 40% من ثمن الوحدة ، كما تستحق التعويض عما لحق بها من ضرر نتيجة بيع الوحدة بثمن أقل ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى أحقيتها في الاحتفاظ بنسبة 10% فقط من ثمن الوحدة ، ورفض طلبها بالتعويض ، فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن النعي غير مقبول ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع إذا ما أقيمت الدعوى أمامها من المطور أو المشترى بالمطالبة بالنسب المقررة قانوناً وفقاً للمادة رقم 11 من القانون رقم 13 لسنة 2008 بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي والمعدلة بالقانون رقم 19 لسنة 2020، أو استكمالها ، أو بتخفيضها بحسب الأحوال ، الحكم بالنسب التي تراها عادلة بما يتناسب مع ظروف الحال وما تقدره تلك المحكمة دون مجاوزة الحد الأقصى المقرر لها قانوناً باعتبارها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع حسبما تستخلصه من ظروف الدعوى وملابساتها طالما أنها بينت العناصر التي استقت منها حكمها بما يتناسب مع ظروف الحال وما تقدره دون مجاوزة الحد الأقصى ، كما من المقرر أنه ليس للبائع في البيع على الخارطة سوي الحقوق المنصوص عليها قانوناً في قانون السجل العقاري المبدئي و لا يجوز له المطالبة بأي حقوق تعاقدية تزيد عن ما هو وارد بذلك القانون باعتباره قانون خاص ينظم عقد بيع ذو طبيعة خاصه فيكون وحده دون غيره الواجب التطبيق علي تلك العقود ، لما كان ذلك وكان الثابت من ملف الطعن أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه ، بعد أن خلص إلى صحة الإجراءات التي اتخذتها الطاعنة وفقاً للمادة 11 من القانون رقم 13 لسنة 2008 بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي والمعدلة بالقانون رقم 19 لسنة 2020 ، وقيامها بفسخ عقد بيع وحدة النزاع بإرادتها المنفردة ، وبيعها لآخر، انتهى الحكم وفقاً لظروف وملابسات الدعوى وبمراعاة مدة احتفاظ الطاعنة بالمبلغ المسدد من قيمة الوحدة إلى أحقية الطاعنة في الاحتفاظ بنسبة 10% من قيمة الوحدة المحددة في عقد البيع ، وعدم أحقيتها كمطور بائع في التعويض عما تدعيه من خسارة نتيجة إعادة بيع وحدة التداعي للغير بثمن أقل من ثمن بيعها للمطعون ضدهما ، ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة برد المبلغ المقضي به ، وكان هذا الاستخلاص له معينه في الأوراق ولا مخالفة فيه للقانون في ضوء السياق المتقدم سرده ، ويدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ، ويتضمن الرد المسقط لما تثيره بالنعي من حجج على خلافه بغية الوصول إلى نتيجة مغايرة ، لا سيما و أنه لا يجوز للطاعنة المطالبة بتعويض خلاف النسب المقررة بالمادة 11 سالفة البيان باعتبار أن ذلك يزيد عن التنظيم القانوني الوجوبي لعقود البيع على الخارطة في هذا الخصوص ، ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون في حقيقته جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية تنأى عن رقابة محكمة التمييز، ومن ثم يضحى غير مقبول ، ويتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن ، وألزمت الطاعنة المصروفات ، ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ، مع مصادرة التأمين.

الطعن 197 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 24 / 6 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 24-06-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 197 لسنة2025 طعن عقاري

طاعن:
س. ا. م. ع. م.

مطعون ضده:
ع. ا. ص. ن. ا.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1085 استئناف عقاري بتاريخ 25-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الالكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر / محمد الاسيوطي - وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده ( عليم أحمد صديقي نسيم أحمد ) أقام على الطاعن ( سمير أحمد مونشي عبد الحميد مونشي ) الدعوى رقم 992 لسنة 2024 عقاري - أمام محكمة دبي الابتدائية - بطلب الحكم : بفسخ عقد البيع المؤرخ 15/11/2023 المبرم فيما بينه وبين المدعي عليه ، ثانياً : إلزام المدعي عليه بأن يؤدي له مبلغ وقدره 675000 درهم والفائدة بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد - وذلك على سند من أنه بموجب عقد بيع مؤرخ 13/11/2023 تعاقد مع المدعى عليه على بيع عقار التداعي ( قطعة الارض ? رقم 1421 ? ورقم البلدية 648/8276 - بمساحة كلية 946.79 م2 ، 10,191.16 قدم 2 - بوادي الصفا 5 إمارة دبي) لقاء ثمن اجمالي قدره 6،750،000 درهم تسدد بواقع مبلغ 675،000 درهم كدفعة مقدمة (عربون) و على أن يسدد الباقي في موعد أقصاه 13/1/2024، وقد حرر المدعي عليه الشيك رقم 000378 بمبلغ العربون المتفق عليه ، وسلمه للوسيط العقاري، الا أنه عاد وامتنع عن إتمام البيع دون مبرر رغم انذاره - ومن ثم كانت الدعوى- طلب المدعى عليه رفض الدعوى ، وبجلسة 27/11/2024 حكمت المحكمة حضورياً: بانتهاء عقد البيع المؤرخ 15/11/2023 وبإلزام المدعى عليه أن يؤدى للمدعى مبلغ 540000 درهم المستحق له من قيمة العربون المتفق عليه والفائدة القانونية عنه بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد أتعاب المحاماة ? استأنف المدعي عليه ذلك الحكم بالاستئناف رقم 1085 لسنة 2024 عقاري ، وفيه قضت المحكمة بجلسة 25/3/2025 : برفضه وبتأييد الحكم المستأنف ? طعن المدعي عليه في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت الكترونياً بتاريخ 21/4/2025 بطلب نقضه، قدم المطعون ضده مذكرة رد في الميعاد طلب فيها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة قررت حجزه للحكم لجلسة اليوم بغير مرافعة . 
وحيث ان الطعن أقيم على سبب واحد ? ينعي به الطاعن - على الحكم المطعون فيه ? الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ? إذ تمسك في دفاعه بعدم استحقاق المطعون ضده قيمة الشرط الجزائي بعد القضاء بفسخ عقد التداعي ، كما أنه عجز عن اثبات أن ثمة ضرر قد أصابه جراء الفسخ خاصة ان سعر الفيلا ارتفع ، كما أن الثابت من المراسلات المتبادلة فيما بينهما انه لم يتراجع عن شراء وحدة التداعي بل أن المطعون ضده رفض امهاله شهر لإتمام البيع وهو ما يفيد حسن نيته، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر والزمه بأن يؤدي للمطعون ضده المبلغ المقضي به ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
 وحيث إن هذا النعي مردود - ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة في تكييف العقد وإعطائه وصفه الحق وتفسير بنوده المختلف عليها والتعرف على ما قصده المتعاقدان منه، وذلك بالتعرف على حقيقة مرماه وبما تضمنه من عبارات على ضوء الظروف التي أحاطت بتحريره، وأن العبرة فى ذلك بحقيقة الواقع وليس بما يسبغه الخصوم عليه من أوصاف غير صحيحة، وهو ما تستخلصه المحكمة من الواقع المطروح في الدعوى والنية المشتركة التي اتجهت إليها إرادة المتعاقدين وهي تخضع عند تكييفها للعقد وتطبيق حكم القانون عليه لرقابة محكمة التمييز. ومن المقرر أيضاً أن النص في المادة 148 من قانون المعاملات المدنية مفاده أن العربون هو ما يقدمه المشتري إلى البائع عند إنشاء عقد البيع، وأنه وإن كان لدفع العربون دلالة على أن البيع أصبح باتاً لا يجوز الرجوع عنه، إلا أن شروط التعاقد أو العرف قد تقضي بغير ذلك، واتفاق المتعاقدين على أن العربون جزاء للعدول عن العقد، مؤداه أن لكل منهما حق العدول، وفي هذه الحالة إذا كان المشتري هو من عدل فانه يفقد العربون أما إذا كان من عدل عن العقد هو البائع، فإن عليه رد العربون ومثله - مالم يتفق على جزاء آخر - ولو لم يلحق به ضرر من جراء ذلك، ويكون اشتراط العربون في هذه الحالة شأن الشرط الجزائي ولكنه يفترق عنه حيث عدم جواز التخفيض أو الالغاء فهو يستحق ولو انتفى الضرر على وجه الاطلاق أما إذا كان الضرر الواقع يجاوز مقدار العربون فتجوز المطالبة بتعويض أكبر وفقاً للمبادئ العامة، فالالتزام بدفع قيمة العربون المترتب في ذمة الطرف الذي عدل عن العقد ليس تعويضاً عن الضرر الذي أصاب الطرف الآخر من جراء العدول بل هو نزول عند إرادة المتعاقدين فقد جعلا العربون مقابلاً لحق العدول، وفي حالة تنفيذ الالتزام اختيارياً يخصم العربون من ثمن المبيع، ونية العاقدين هي وحدها التي يجب التعويل عليها في اعطاء العربون حكمه القانوني، وأن لمحكمة الموضوع أن تستظهر نية المتعاقدين من ظروف الدعوى ووقائعها ومن نصوص العقد لتتبين ما إذا كان المبلغ المدفوع هو بعض الثمن الذي انعقد به البيع باتاً أم أنه عربون في بيع مصحوب بخيار العدول، إذ أن ذلك مما يدخل في نطاق سلطتها التقديرية متى كان قضاؤها يقوم على أسباب سائغة ، ومن المقرر - أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن الى ترجيحه منها واطراح ما عداها ، وهي غير ملزمه من بعد بالتحدث عن كل قرينه غير قانونية يدلى بها الخصوم ، ولا بأن تتبعهـم في مختلف أقوالهم وحججهم ، وترد استقلالا على كل منها، ما دام أن الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد المسقط لتلك الأقوال والحجج - لما كان ذلك - وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه علي ما أورده بأسبابه من أن [[ وحيث أنه عن موضوع الدعوى ، ... ، وكان الثابت من الأوراق ان عملية البيع موضوع الدعوى قد تحرر بشأنها عقد بيع مؤرخ 13/11/2023 والمبرم فيما بين المدعى كطرف بائع والمدعى عليه كطرف مشترى عن العقار المبين بصحيفة الدعوى وذلك العقد، وكان الثابت من الاطلاع على العقد ان البند الحادي عشر قد تضمن النص على انه " اذا لم يتمكن المشتري من تسديد كامل المبلغ كما هو متفق عليه في البند (6/أ) او عجز عن اتمام عملية البيع في الموعد المتفق عليه لأسباب غير خارجة عن ارادته فللبائع الحق في فسخ العقد والحصول على العربون طالما ان فسخ العقد تم بسبب مخالفة المشتري للشروط المتفق عليها ، ما لم يتفق الطرفان خطيا على تعديل المواعيد " ، كما تضمن البند الرابع عشر من العقد النص على انه " اذا تراجع البائع عن اتمام عملية البيع لأسباب غير خارجة عن ارادته فإن للمشتري الحق في فسخ العقد واسترداد عربون الشراء مع مثل قيمته يدفعها البائع على سبيل التعويض للمشتري ما لم يتفق الطرفان خطيا على تعديل تلك المواعيد " ومن ثم يكون سبب الدعوى حسبما هو منصوص عليه في هذين البندين هو بيع بالعربون مصحوب بخيار العدول لكل من طرفيه وإذ كان ذلك وكان الثابت أيضا من عقد البيع السالف الإشارة إليه ان الطرفين اتفقا في البند الرابع منه على ان " يلتزم الطرف الاول (البائع) بتقديم كافة المستندات الدالة على الملكية كما يتعهد بإتمام جميع الاجراءات المتعلقة بنقل ملكية العقار لدي دائرة الاراضي والاملاك باسم المشتري فور قبضه الثمن المتفق عليه بموجب هذا العقد وبموعد أقصاه 13/1/2024 ، كما اتفقا في البند السادس من ذات العقد على ان " وافق المشتري على سداد ثمن العقار للبائع كالتالي : شيك تأمين " عربون " يحرر باسم البائع بمبلغ 675000 درهم عند توقيع العقد، والمبلغ المتبقي من قيمة العقار 6075000 درهم عن طريق شيك مدير يحرر عند التسجيل باسم المالك، او أي وسيلة اخري مضمونة للدفع توافق عليها دائرة الاراضي والاملاك على النحو التالي ... " كما أن الثابت اتفاق الطرفين في البند رقم 5 من الشروط الإضافية الملحقة بعقد البيع على أنه " عند التوقيع على هذا الملحق سيقوم المشتري بإصدار وديعة ضمان عن طريق شيكات شخصية ... لصالح البائع بمبلغ 675000 درهم ستحتفظ بها شركة في حالة تخلف المشتري عن السداد...، سيتم دفع 8% من سعر بيع العقار الى البائع كتعويضات وأضرار و2% من سعر العقار بالإضافة الى 5% ضريبة القيمة المضافة التي سيتم دفعها للوسطاء ...." وكان الثابت استخلاصا من أوراق الدعوى ومستنداتها أن المدعى عليه (المشترى) قد تعاقد مع المدعي (البائع) على شراء عقار التداعي المملوك للأخير وأنه تحرر عن ذلك عقد بيع بالعربون بين الطرفين على نحو ما سلف بيانه وأن المدعى عليه لم يقم بسداد ثمن العقار المبيع محل الدعوى في الموعد المتفق عليه لسداد الثمن واتمام البيع رغم حلول حده الأقصى في 13/1/2024، كما لم يثبت أيضا قيامه بالسداد للثمن خلال مدة تمديد العقد المتفق عليها في البند رقم 16 من الشروط الإضافية للعقد ومقدارها خمسة عشر يوما، وكان وفاء المدعى عليه كطرف مشتري بالتزامه بأداء الثمن أسبق على التزام الطرف البائع بنقل ملكية العقار وتسجيله باسم المشتري، الأمر الذى تخلص منه المحكمة الى ان المدعى عليه هو الطرف المخل في تنفيذ التزاماته التعاقدية وأن عملية البيع لم تتم لسبب يرجع اليه ودون أن يثبت ان هذا السبب خارج عن ارادته وبما مؤداه ثبوت أحقية المدعى في انهاء عقد البيع بالعربون محل التداعي والرجوع علي العربون الصادر المدعى عليه في حدود النسبة المتفق عليها بالبند الخامس من الشروط الإضافية والتي تعادل 8% من سعر عقار التداعي بواقع مبلغ 540000 درهم، ومن ثم تقضى المحكمة بانتهاء العقد سند الدعوى و بإلزام المدعى عليه أن يؤدى للمدعى المبلغ الأخير ]] وأضاف الحكم المطعون فيه لتلك الأسباب رداً علي أسباب استئناف الطاعن قوله [[ وكان الحكم المستأنف في محله للأسباب التي بني عليها والتي جاءت متضمنه الرد على السبب الأول من أسباب الاستئناف ومن ثم تأخذ بها هذه المحكمة عمادا لقضائها هذا وتضيف اليها ردا على السبب الثاني ان العقد سند الدعوى تضمن تحت عنوان الشروط والاحكام النص على ان " أي تعديل او تمديد للمواعيد الواردة في هذه الاتفاقية يجب ان يتم عن طريق اتفاق مشترك بين الطرفين على ان يكون خطيا وموقعا من قبل الطرفين او من يمثلهما " وكان المستأنف لا يماري في انه لم يتمكن من الوفاء بالتزامه بسداد باقي الثمن خلال مدة العقد الممددة طبقا للبند رقم 16 من الشروط الإضافية بالرغم من انذاره بتاريخ 12/3/2024 وكانت الأوراق قد خلت من اتفاق الطرفين على تمديد مدة العقد لمدة اخري من ثم لا يكون هناك الزام على المستأنف ضده بإجابة طلب المستأنف مهلة شهر لإتمام عملية البيع مما يكون معه الاستئناف برمته قائم على غير أساس وتقضي المحكمة برضه وتأييد الحكم المستأنف لأسبابه ولما سلف بيانه من أسباب ]] وكان ما خلص اليه الحكم سائغاً مما له أصله الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون وكافي لحمل قضاء الحكم، فأن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير محكمة الموضوع لأدلة الدعوى بغية الوصول إلى نتيجة أخرى غير تلك التي انتهى إليها الحكم وهو مالا يجوز التحدي به أمام محكمة التمييز. 
وحيث إنه - ولما تقدم - يتعين رفض الطعن . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: برفض الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة ، مع مصادرة التأمين.

الطعن 195 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 17 / 6 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 17-06-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 195 لسنة 2025 طعن عقاري

طاعن:
ن. س. ك.
س. ح. س. ح. ع.
ص. س. ك.
ح. س. ح. ع.
س. ح. س. ح. ع.
م. س. ك.
س. ح. س. ح. ع.
س. ح. س. ح. ع.
ع. ا. س. س.
س. ح. س. ح. ع.
س. ح. س. ح. ع.
س. ص. س.

مطعون ضده:
ش. د. ل. ا. ذ. م. م.
ش. ا. ا. ل. ا. ش. ذ. م. م.
ش. د. ا. ش. ذ. م. م.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/960 استئناف عقاري بتاريخ 26-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الملف الالكتروني وسماع التقريرالذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر جمال عبدالمولي وبعد المداولة 
حيث إن الوقائع -علي ما يبين من الحكم المطعون فيه والملف الألكتروني - تتحصل في ان الشركات المدعية (شركة الخط الأمامي لإدارة الإستثمار ش ذ م م، شركة داماك للتطوير العقاري ذ م م، شركه داماك العقاريه ش ذ م م) اقمن الدعوي رقم 383 لسنة 2024 علي المدعي عليها (عائشه سالم كرامه) بطلب الحكم بفسخ اتفاقية بيع قطعة الارض رقم HWT/PT 132 /XL 2273 B الكائنة في مشروع هاو ثرون (أكويا أوكسجين داماك هيلز2) وإعادة تسجيلها باسم المدعية الاولى في سجلات دائرة الاراضي والأملاك. وإلزام المدعى عليها بأن تؤدى للمدعيات مبلغ وقدره (278,469.6 درهما) مائتين وثمانية وسبعين ألف وتسعه وستين درهم وستين فلسا ? قيمة الشرط الجزائي ، والفائدة القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام. واحتياطيا: إلزامها بأن تؤدي للمدعيات مبلغ (1,258,193.46 درهم) مليون ومائتان وثمانية وخمسين ألف ومائة وثلاثة تسعين درهما وستة وأربعين فلسا كتعويض ، والفائدة القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ صيرورة الحكم بالتعويض نهائياَ وحتى السداد التام علي سند من انه بموجب اتفاقية بيع وتطوير وشراء مؤرخة 30/8/2015 تعاقدت المدعى عليها (عائشة سالم كرامه) مع الشركة المدعية الاولي-الخط الأمامي لإدارة الاستثمار ش ذ م م- على شراء قطعه الارض محل التداعي لبناء فيلا عليها وذلك مقابل مبلغ 696174 درهما (ستمائة وستة وتسعون الف ومائة وأربعه وسبعون درهما) يتم سداده على دفعات ، وإذ امتنعت بدون وجه حق عن سداد باقي الدفعات المستحقة على الرغم من أرسال المدعية الثالثة إخطارات للمدعي عليها بتاريخ استحقاق كل دفعه من الدفعات وذلك على البريد الإلكتروني المدون بالعقد وكذلك امتنعت عن إتمام الانشاءات الامر الذي اضطر المدعية الاولى، للجوء إلى مركز التسوية الودية بمحاكم دبي لإقامة دعوى ندب حسابي وذلك لبيان المبالغ المستحقة والغرامات الاتفاقية الواردة في العقد حسب ما تضمنه بنوده وقيدت بالدعوى رقم 255/2022 تعيين خبرة وأودع السيد الخبير تقريره النهائي خلص فيه ان المترصد من الأقساط الغير مسدده مبلغ 529103.08 درهما و إجمالي غرامات التأخير حتى 30/09/2022 هو 700448.42 درهم والمترصد بذمتها من رسوم التسجيل مبلغ 28,641.96 درهما بإجمالي مبلغ 1258193.46 درهما ومن ثم كانت الدعوي . قامت الشركات المدعية بتصحيح شكل الدعوى باختصام ورثة المدعى عليها -وادخال خصوم مدخلين اخرين ورثة ( سلمى سالم كرامه باما فؤاد (ام المدعى عليها والتي كان قد تم إدخالها بالدعوى) وجه المدعي عليهم-الخصوم المدخلين- للمدعيات في الدعوي الأصلية طلبا عارضا بفسخ عقد البيع موضوع الدعوى وإلزام المدعى عليهم تقابلا بالتضامن برد مبلغ 167070.92 درهما (مائة وسبعة وستين ألف وسبعين درهما واثنين وتسعين فلسا) والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى تاريخ السداد التام ، ، حكمت المحكمة حضوريا برفض الدعوي الأصلية وفي الدعوى المتقابلة بفسخ اتفاقية بيع قطعة الارض والمؤرخة في 30 -8- 2015 رقم ( HWT/PT 132 /XL 2273 B ) الكائنة في مشروع هاو ثرون (أكويا أوكسجين داماك هيلز2) وإعادة تسجيلها باسم (شركة الخط الأمامي لإدارة الاستثمار ش ذ م م) في سجلات دائرة الأراضي والزمت المدعى عليهم (شركة الخط الأمامي لإدارة الاستثمار ش ذ م م ، شركة داماك للتطوير العقاري ذ م م ، شركه داماك العقارية ش ذ م م) بان يؤدوا بالتضامن فيما بينهم لورثة المشترية المرحومة بإذن الله تعالى كلا حسب نصيبه الشرعي مبلغ وقدره 167,070.92 درهما (مائة وسبعة وستين ألف وسبعين درهما واثنين وتسعين فلسا) والفائدة 5 % من وقت المطالبة به الحاصلة في تاريخ 17 -9 -2024 وحتى تمام السداد . إستأنفت المدعيات اصليا هذا الحكم بالإستئناف رقم 960لسنة2024عقاري وبتاريخ 26-3-2025قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستانف والقضاء مجددا بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعيا بنظر الدعوى واختصاص محكمة التركات بنظرها . طعن الطاعنون في هذا الحكم بالتمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت الكترونيا مكتب إدارة الدعوي في 26-3-2025طلبوا فيها نقضه وقدمت الشركات المطعون ضدها مذكرة في الميعاد المقرر قانونا دفعوا فيها أصليا بعدم جواز الطعن عملا بنص المادة 152 من قانون الإجراءات المدنية وإحتياطيا برفضه وإذ عرض الطعن علي هذه المحكمة في غرفة مشرة قررت حجزه للحكم بغير مرافعة جلسة اليوم . 
وحيث إنه عن الدفع المبدي من الشركات المطعون ضدها بعم جواز الطعن إعمالا لحكم المادة 152من قانون الإجراءات المدنية فإنه غير سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن تحديد مدى قابلية الحكم للطعن عليه بطريق التمييز هو من المسائل المتعلقة بالنظام العام التي تقضي فيها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يثرها أي من الخصوم. وأن مُفاد المادة 152 من قانون الإجراءات المدنية أنه لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى قبل الحكم المنهي للخصومة كلها فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص وكذلك الأحكام الصادرة بالاختصاص إذا لم يكن للمحكمة ولاية الحكم في الدعوى. وأنه يشترط لجواز الطعن في الأحكام الصادرة بالاختصاص على استقلال ثبوت انتفاء ولاية المحكمة بالحكم في الدعوى كأن تنتزع المحكمة ولاية جهة قضائية أخرى أو بالمخالفة لقواعد الاختصاص المقررة قانونًا، وهو ما لا يتأتى الوقوف عليه إلا إذا تصدت المحكمة للدفع بعدم الاختصاص وقضت برفضه وباختصاصها بنظر الدعوى أو قضت ضمنيًا باختصاصها ولم يكن لها ولاية الحكم في الدعوى، بحيث إذا تخلف هذا الشرط فإن الطعن في هذه الأحكام يكون غير جائز. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضي بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعيًا بنظر الدعوي وانعقاد الاختصاص بنظرها لمحكمة التركات تأسيسًا على أن النزاع موضوع الدعوى يدور وجودا حول احد عناصرالتركة وموجوداتها فإن الطعن عليه بالتمييز يكون جائزا. 
وحيث إن الطعن إستوفي اوضاعه الشكلية 
وحيث إن حاصل نعي الطاعنين علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضي بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعيًا بنظر الدعوي وإنعقاد الإختصاص بنظرها لمحكمة التركات تأسيسًا على أن النزاع موضوع الدعوى يدور وجودا حول احد عناصرالتركة وموجوداتها -ارض التداعي-الكائنة في دبي والمخلفة عن المورثة وأن الحكم فيها سيرتب التزامات بين الورثة والغير وهو مايؤثر على التركة ، بما تكون الدعوى الماثلة بهذه المثابه من دعاوى التركات وفقًا لمفهوم القانون رقم 25 لسنة 2023 بشأن انشاء محكمة التركات بإمارة دبي ، في حين أن هذا القانون من التشريعات الاستثنائية لوروده على خلاف أحكام القواعد العامة في الاختصاص ولا يجوز التوسع في تفسيره بحيث يتعين قصره على ما ورد به نصًا وتفسيرًا وان موضوع الدعوى الاصلية و الدعوى المتقابلة الماثلتين ليس خاضعا لإختصاص محكمة التركات إذ لا علاقة له بدعاوى الارث والتركات ودعاوى قسمة الملكية الشائعة فضلا عن أن حصر الإرث وملف التركات الخاص بمورثة الطاعنين مقيد لدى محكمة ابو ظبى الابتدائية المحلية الأمر الذي يعيب الحكم فيه بما يستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك ان من المقرر وفقاً لنص المادة (87) من قانون الإجراءات المدنيه رقم 42 لسنة 2022 على ان "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى يجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها " ونصت الماده 91 من ذات القانون على انه "1. كلما حكمت المحكمة في الأحوال المتقدمة بالإحالة جاز لها أن تحدد للخصوم الجلسة التي يحضرون فيها أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى، وعلى مكتب إدارة الدعوى إعلان الغائبين من الخصوم بذلك.......، يدل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة التمييز- أن الدفع بعدم الاختصاص الولائي أو القيمي من المسائل القانونية المتعلقة بالنظام العام، وتعتبر مسألة الاختصاص قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة، ولها أن تثيرها من تلقاء نفسها ولو لم يدفع بها أي من الخصوم، وكان من المقرر انه اذ كان الطلب في الدعوي يتعلق بمديونية التركة وحقوق الورثة والقصر ومن ثم فإن المحكمة المختصة بالتركة تختص أيضا بالفصل فيه وان من المقرر في المادتين 34 ، 36 من قانون الاجراءات المدنية انه يكون الاختصاص في الدعاوي الشخصية العقارية للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار او موطن المدعي عليه ، وفي الدعاوي المتعلقة بالتركات التي ترفع قبل القسمة من دائن التركة او بعض الورثة علي بعض تكون من اختصاص دائرة المحكمة التي يقع فيها اغلب اعيان التركة في الدولة وأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة الأولى من المرسوم رقم 25 لسنة 2023 بإنشاء محكمة التركات في إمارة دبى على أنه "تكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا المرسوم المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يدل سياق النص علي غير ذلك التركة: كل ما يتركه المتوفي من أموال وحقوق مالية0000 دعوى التركة : كل منازعة بين الورثة أو بين الورثة والغير تتعلق بطلبات الإرث والتركات وتشمل الدعاوى المدنية أو التجارية أو العقارية أو دعاوى الأحوال الشخصية أو الهبات أو الوصايا الناشئة عن الحق في الإرث أو التركة أو المرتبطة بهما " والنص في المادة الخامسة منه على أنه " أ- مع عدم الاخلال بقواعد الاختصاص القضائي بين المحاكم الاتحادية والمحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة تختص المحكمة دون غيرها بالنظر والفصل في دعاوى التركة ودعاوى قسمة المال الشائع والدعاوى والطلبات الناشئة عن أي منهما ....." يدل على أن هذا المرسوم من التشريعات الاستثنائية لوروده على خلاف أحكام القواعد العامة في الاختصاص لا يجوز التوسع في تفسيره بحيث يتعين قصره على ما ورد به نصًا وتفسيرًا من جعل اختصاص محكمة التركات في إمارة دبي مقصورًا على المنازعات التي تنشأ بين الورثة أو بين الورثة والغير المتعلقة بطلب الإرث والمستحقين له أو بالتركة وجردها و تصفيتها وقسمة أموالها بين الورثة، والدعاوى المدنية، أو التجارية أو العقارية أو دعاوى الأحوال الشخصية أو الهبات أو الوصايا الناشئة عن الحق في الإرث أو التركة أو المرتبطة بهما. ومن المقرر أيضًا أن التركة هي الحق المخلف عن الميت مما يشمل الأموال بجميع أنواعها منقولة كانت أو غير منقولة نقودا أو أعيانا سواء كانت في يده حين الوفاة أو في يد غيره، وكذلك الحقوق المالية وهي تشمل كل ما كان ثابتا للميت من حق له صلة بالمال كديونه على الغير. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه المتقدم بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم اختصاص محكمة اول درجة نوعيا بنظر الدعوي وإختصاص محكمة التركات بنظرها من مؤدي قانوني سديد - وإتساقا مع المباديءالواردة في المساق المتقدم ? وبتأصيل سائغ علي ما إستخلصه من أوراق الدعوي ومستنداتها من أن الدعوى قد أقيمت من الشركات المدعية بطلب الحكم بفسخ عقد بيع ارض التداعي الكائنة في دبي وبإلزام المدعى عليهم ? ورثة المشترية عائشه سالم كرامه - بالشرط الجزائي والتعويض وإعادة تسجيلها باسم الشركةالمدعية الأولي ، وكان الطلب العارض المبدي من المدعين تقابلا بفسخ التعاقد ورد دفعة الثمن المسدد من مورثتهم والبالغ قدره 167070.92 درهم (مائة وسبعة وستين ألف وسبعون درهم واثنين وتسعين فلسا) وكان القضاء سواء في الدعوي الأصلية أو المتقابلة من شانه ان يرتب حقوقا والتزامات بين الورثة بعضهم ببعض وبينهم وبين الغير وهوما يؤدي إلي التأثير على التركة المخلفة عن المورثة في حدود ما آل الي الورثة من اموال التركة باعتبارأن الارض محل التداعي من ضمن عناصر تلك التركة المخلفة عن مورثتهم ، ، بما مؤداه ان النزاع موضوع الدعوى يدور وجودا حول احد عناصرالتركة وموجوداتها -ارض التداعي-الكائنة في دبي والمخلفة عن المورثه وأن الحكم في الدعوى الراهنة سيرتب التزامات بين الورثة والغير سينتج عنها وبلاشك التأثير على تركة المورثة ، بما تكون الدعوى الماثلة بهذه المثابه من دعاوى التركات وفقًا لمفهوم القانون رقم 25 لسنة 2023 بشأن انشاء محكمة التركات بإمارة دبي وتدخل ضمن اختصاص محكمة التركات، وينتفي اختصاص محكمة اول درجة بنظرها ولا يؤثر في ذلك صدور اعلام الوراثة من دائرة القضاء بابوظبي فإن الحكم المطعون فيه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا ويضحي النعي عليه في هذا الشأن علي غير أساس . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن والزمت الطاعنين المصروفات وألفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين .