قانون رقم (19) لسنة 2023
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2016
بشأن
النظام المالي لحكومة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1995 بإنشاء دائرة المالية،
وعلى القانون رقم (14) لسنة 2009 بشأن تسعير الخدمات الحكومية في إمارة دبي وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النظام المالي لحكومة دبي، ويُشار إليه فيما بعد بـ "القانون الأصلي"،
وعلى القانون رقم (4) لسنة 2018 بإنشاء جهاز الرقابة المالية،
وعلى القانون رقم (8) لسنة 2022 بشأن تنظيم الدين العام لحكومة دبي،
وعلى المرسوم رقم (24) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة العليا للسياسة المالية في إمارة دبي وتعديلاته،
نُصدِر القانون التالي:
المواد المُستبدلة
المادة (1)
تُستبدل بنُصوص المواد (4)، (5)، (38)، (45)، (47)، (50)، (52)، و(63) من القانون الأصلي، النُّصوص التالية:
اختصاصات اللجنة العليا
المادة (4)
بالإضافة إلى الاختصاصات المنوطة بها بموجب هذا القانون والتشريعات السارية في الإمارة، تتولى اللجنة العليا المهام والصلاحيات التالية:
1. اعتماد السياسة المالية العامة للحكومة.
2. إقرار الموازنة العامة والموازنة المُلحقة ورفعهما إلى الحاكم لاعتمادهما.
3. اعتماد وسائل تمويل عجز الموازنة العامة بناءً على توصية الدائرة.
4. أي مهام أخرى تكون لازمة لتحقيق أهداف هذا القانون، يتم تكليفها بها من الحاكم.
اختصاصات الدائرة
المادة (5)
لغايات هذا القانون، تتولى الدائرة المهام والصلاحيات التالية:
1. إعداد السياسة المالية العامة للحكومة، في ضوء الأهداف الإستراتيجية المعتمدة للإمارة.
2. إعداد الموازنة العامة والموازنة المُلحقة، والخطة المالية متوسطة الأجل، بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية والجهات التي تتلقى دعماً من الحكومة، وبما يتفق مع السياسات والمعايير المعتمدة من اللجنة العليا.
3. متابعة تنفيذ الموازنة العامة والموازنة المُلحقة المعتمدتين، ووضع الخطط اللازمة لتوفير السيولة المالية، وتحويل مبالغ الاعتمادات المقررة للجهات المعنيّة.
4. وضع القواعد المنظِّمة لتحصيل الإيرادات العامة وصرف النفقات العامة، والحسابات المصرفية الخاصة بالجهات الحكومية.
5. إدارة الاحتياطيات الحكومية بكل أنواعها، التي يتم تجنيبها من الإيرادات العامة، وفق النسب التي تحددها اللجنة العليا.
6. اقتراح وسائل تمويل عجز الموازنة العامة، ورفعها إلى اللجنة العليا لاعتمادها.
7. وضع السياسات والإجراءات الخاصة بإدارة أصول الجهات الحكومية المادية والمعنوية، كحقوق الملكية الفكرية، والآليات والمعدات والأجهزة والمستلزمات والأدوات، وغيرها.
8. إعداد الحساب الختامي العام في نهاية كل سنة مالية، ورفعه إلى اللجنة العليا لاعتماده.
9. إعداد المعايير المحاسبية ودليل الحسابات المعتمد للنظام المالي للحكومة.
10. إعداد الدراسات والتقارير الخاصة بالشؤون المالية العامة للحكومة.
11. التعريف بأهداف السياسة المالية ومؤشرات تنفيذ الموازنة العامة، ونشرها بالوسائل التي تراها مناسبة.
12. دراسة مشاريع التشريعات المحلية والاتحادية المالية والضريبية، وكذلك التشريعات والعقود التي قد ترتب أي أعباء مالية على الخزانة العامة، وإبداء ملاحظاتها عليها، وفقاً للآلية التي تضعها الدائرة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنيّة في هذا الشأن.
13. الإشراف على تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات والتعاميم والتعليمات والأدلة الصادرة بموجبه، ورفع التقارير الخاصة بعدم التزام أي جهة بها إلى رئيس المجلس التنفيذي أو من يُفوّضه.
14. إدارة الدين العام، وتلبية الاحتياجات المالية للحكومة، وفقاً للتشريعات السارية في هذا الشأن.
15. أي مهام أو صلاحيات أخرى ذات صلة بإدارة المال العام، يتم تكليفها بها من الحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي أو اللجنة العليا.
المناقلات المالية
المادة (38)
أ- يتم نقل الاعتمادات المالية من جهة حكومية إلى أخرى بقرار من المدير العام أو من يفوّضه.
ب- يجوز نقل الاعتمادات المالية المدرجة من باب إلى آخر في الموازنة السنوية المعتمدة للجهة الحكومية بقرار من المدير العام أو من يفوّضه.
ج- يجوز نقل الاعتمادات المالية المدرجة من بند إلى آخر ضمن الباب الواحد في الموازنة السنوية المعتمدة للجهة الحكومية بقرار من مسؤول هذه الجهة، وفقاً للتعليمات والتعاميم الصادرة عن الدائرة في هذا الشأن.
إجراءات إعداد واعتماد الحساب الختامي العام
المادة (45)
يتم إعداد واعتماد الحساب الختامي العام وفقاً للمواعيد التي تحددها الدائرة، وطبقاً للإجراءات التالية:
1. تتولى الدائرة إعداد مشروع الحساب الختامي العام، في ضوء الحسابات الختامية الفرعية التي تردها من الجهات الحكومية.
2. ترسل الدائرة مشروع الحساب الختامي العام إلى جهاز الرقابة المالية، ليتولى مراجعته وإبداء ملاحظاته عليه، بموجب تقرير يتضمن نتيجة أعمال هذه المراجعة.
3. تعد الدائرة مشروع الحساب الختامي العام بصورته النهائية بعد إجراء التسويات والتعديلات اللازمة، في ضوء تقرير جهاز الرقابة المالية، وتقوم بعرض تقرير مفصل بشأنه أمام اللجنة العليا لاعتماده.
الجهات الحكومية المستقلة مالياً
المادة (47)
أ- تعتبر الجهة الحكومية متمتعة بالاستقلال المالي، وذات موازنة مستقلة، إذا كان التشريع المنشئ أو المنظم لها وطبيعة عملها تقضي بذلك، وعلى هذه الجهة الالتزام بما يلي:
1. إعداد واعتماد موازنتها المستقلة سنوياً، وفقاً للإجراءات المتبعة لديها في هذا الشأن.
2. أحكام إدارة الاقتراض وأي التزامات مالية مقررة على الجهات الحكومية المستقلة مالياً المنصوص عليها في التشريعات السارية في الإمارة.
3. اعتماد الرسوم والغرامات طبقاً لأحكام هذا القانون والتشريعات السارية في الإمارة.
4. تزويد الدائرة بجميع التقارير والبيانات المالية والمعلومات التي تطلبها، وفقاً للمواعيد والإجراءات والآليات التي تحددها.
5. إعداد حساب ختامي عن السنة المالية المنتهية، أو ميزانية عمومية سنوية على أسس تجارية إذا تطلّب نشاطها ذلك، وتقديم هذا الحساب الختامي أو الميزانية العمومية إلى الدائرة في المواعيد التي تحددها.
6. أي التزامات أخرى يتم فرضها عليها بموجب التشريعات السارية في الإمارة.
ب- لا يجوز منح الجهة الحكومية المتمتعة بالاستقلال المالي وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة أي اعتمادات أو مخصصات من الموازنة العامة إلا على شكل قروض، وتُستثنى من ذلك الجهات التي تُقرِّر اللجنة العليا، بناءً على توصية الدائرة، منحها تلك الاعتمادات أو المخصصات على شكل دعم مالي من الحكومة، ويتم منح هذا الدعم وفقاً للضوابط والشروط والمدد التي تحددها اللجنة العليا في هذا الشأن.
البيانات المالية التقديرية
المادة (50)
على المؤسسة وأي جهة حكومية أخرى تحددها اللجنة العليا تقديم البيانات التقديرية للإيرادات والنفقات وقائمة التدفق النقدي للشركات المملوكة بالكامل للحكومة أو المملوكة لتلك الجهة، وبالموقف المالي للشركات التي تساهم فيها الحكومة أو تلك الجهة، على أن يتم تقديم هذه البيانات والقوائم وفقاً للمعايير والمواعيد والإجراءات والآليات التي تحددها الدائرة في هذا الشأن، وبما يتناسب مع طبيعة عمل تلك الشركات.
الفوائض والأرباح الصافية للجهات المستقلة والشركات الحكومية
المادة (52)
أ- على الجهات الحكومية المستقلة مالياً والشركات الحكومية توريد فوائض إيراداتها وأرباحها السنوية إلى حساب الخزانة العامة، وفقاً لسياسة توزيع الأرباح المعتمدة من اللجنة العليا في هذا الشأن.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للجنة العليا بناءً على توصية الدائرة السماح للمؤسسة والجهة الحكومية والشركة الحكومية التي تحددها اللجنة العليا إعادة استثمار فوائض إيراداتها وأرباحها السنوية قبل تحويلها إلى حساب الخزانة العامة.
السلطة المختصة بفتح الحسابات المصرفية
المادة (63)
يكون لرئيس المجلس التنفيذي ولنائبه الأول أو من يفوّضانه، بناءً على توصية الدائرة، صلاحية التصريح للجهات الحكومية بفتح أو إغلاق أو تعديل حساباتها المصرفية لدى المصارف والمؤسسات المالية العاملة داخل الإمارة أو خارجها، ويتم إصدار هذا التصريح وفقاً للإجراءات المعتمدة لدى الدائرة في هذا الشأن.
الإلغاءات
المادة (2)
أ- تُلغى المواد (53)، (54)، (55) و(56) من الفصل التاسع من القانون الأصلي.
ب- يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
السّريان والنّشر
المادة (3)
يُعمل بهذا القانون من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 13 سبتمبر 2023م
الموافــــــــــــــــــــــق 28 صفر 1445هـ