الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 27 سبتمبر 2024

قانون رقم (19) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النظام المالي لحكومة دبي

 قانون رقم (19) لسنة 2023

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2016

بشأن

النظام المالي لحكومة دبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم        حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1995 بإنشاء دائرة المالية،

وعلى القانون رقم (14) لسنة 2009 بشأن تسعير الخدمات الحكومية في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النظام المالي لحكومة دبي، ويُشار إليه فيما بعد بـ "القانون الأصلي"،

وعلى القانون رقم (4) لسنة 2018 بإنشاء جهاز الرقابة المالية،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2022 بشأن تنظيم الدين العام لحكومة دبي،

وعلى المرسوم رقم (24) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة العليا للسياسة المالية في إمارة دبي وتعديلاته،

 

نُصدِر القانون التالي:

المواد المُستبدلة

المادة (1)

 

تُستبدل بنُصوص المواد (4)، (5)، (38)، (45)، (47)، (50)، (52)، و(63) من القانون الأصلي، النُّصوص التالية:

 

اختصاصات اللجنة العليا

المادة (4)

 

بالإضافة إلى الاختصاصات المنوطة بها بموجب هذا القانون والتشريعات السارية في الإمارة، تتولى اللجنة العليا المهام والصلاحيات التالية:

1.      اعتماد السياسة المالية العامة للحكومة.

2.      إقرار الموازنة العامة والموازنة المُلحقة ورفعهما إلى الحاكم لاعتمادهما.

3.      اعتماد وسائل تمويل عجز الموازنة العامة بناءً على توصية الدائرة.

4.      أي مهام أخرى تكون لازمة لتحقيق أهداف هذا القانون، يتم تكليفها بها من الحاكم.

 

 

 

اختصاصات الدائرة

المادة (5)

 

لغايات هذا القانون، تتولى الدائرة المهام والصلاحيات التالية:

1.      إعداد السياسة المالية العامة للحكومة، في ضوء الأهداف الإستراتيجية المعتمدة للإمارة.

2.      إعداد الموازنة العامة والموازنة المُلحقة، والخطة المالية متوسطة الأجل، بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية والجهات التي تتلقى دعماً من الحكومة، وبما يتفق مع السياسات والمعايير المعتمدة من اللجنة العليا.

3.      متابعة تنفيذ الموازنة العامة والموازنة المُلحقة المعتمدتين، ووضع الخطط اللازمة لتوفير السيولة المالية، وتحويل مبالغ الاعتمادات المقررة للجهات المعنيّة.

4.      وضع القواعد المنظِّمة لتحصيل الإيرادات العامة وصرف النفقات العامة، والحسابات المصرفية الخاصة بالجهات الحكومية.

5.      إدارة الاحتياطيات الحكومية بكل أنواعها، التي يتم تجنيبها من الإيرادات العامة، وفق النسب التي تحددها اللجنة العليا.

6.      اقتراح وسائل تمويل عجز الموازنة العامة، ورفعها إلى اللجنة العليا لاعتمادها.

7.      وضع السياسات والإجراءات الخاصة بإدارة أصول الجهات الحكومية المادية والمعنوية، كحقوق الملكية الفكرية، والآليات والمعدات والأجهزة والمستلزمات والأدوات، وغيرها.

8.      إعداد الحساب الختامي العام في نهاية كل سنة مالية، ورفعه إلى اللجنة العليا لاعتماده.

9.      إعداد المعايير المحاسبية ودليل الحسابات المعتمد للنظام المالي للحكومة.

10. إعداد الدراسات والتقارير الخاصة بالشؤون المالية العامة للحكومة.

11. التعريف بأهداف السياسة المالية ومؤشرات تنفيذ الموازنة العامة، ونشرها بالوسائل التي تراها مناسبة.

12. دراسة مشاريع التشريعات المحلية والاتحادية المالية والضريبية، وكذلك التشريعات والعقود التي قد ترتب أي أعباء مالية على الخزانة العامة، وإبداء ملاحظاتها عليها، وفقاً للآلية التي تضعها الدائرة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنيّة في هذا الشأن.

13. الإشراف على تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات والتعاميم والتعليمات والأدلة الصادرة بموجبه، ورفع التقارير الخاصة بعدم التزام أي جهة بها إلى رئيس المجلس التنفيذي أو من يُفوّضه.

14. إدارة الدين العام، وتلبية الاحتياجات المالية للحكومة، وفقاً للتشريعات السارية في هذا الشأن.

15. أي مهام أو صلاحيات أخرى ذات صلة بإدارة المال العام، يتم تكليفها بها من الحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي أو اللجنة العليا.

 

المناقلات المالية

المادة (38)

 

‌أ-        يتم نقل الاعتمادات المالية من جهة حكومية إلى أخرى بقرار من المدير العام أو من يفوّضه.

‌ب-   يجوز نقل الاعتمادات المالية المدرجة من باب إلى آخر في الموازنة السنوية المعتمدة للجهة الحكومية بقرار من المدير العام أو من يفوّضه.

‌ج-    يجوز نقل الاعتمادات المالية المدرجة من بند إلى آخر ضمن الباب الواحد في الموازنة السنوية المعتمدة للجهة الحكومية بقرار من مسؤول هذه الجهة، وفقاً للتعليمات والتعاميم الصادرة عن الدائرة في هذا الشأن.

 

إجراءات إعداد واعتماد الحساب الختامي العام

المادة (45)

 

يتم إعداد واعتماد الحساب الختامي العام وفقاً للمواعيد التي تحددها الدائرة، وطبقاً للإجراءات التالية:

1.      تتولى الدائرة إعداد مشروع الحساب الختامي العام، في ضوء الحسابات الختامية الفرعية التي تردها من الجهات الحكومية.

2.      ترسل الدائرة مشروع الحساب الختامي العام إلى جهاز الرقابة المالية، ليتولى مراجعته وإبداء ملاحظاته عليه، بموجب تقرير يتضمن نتيجة أعمال هذه المراجعة.

3.      تعد الدائرة مشروع الحساب الختامي العام بصورته النهائية بعد إجراء التسويات والتعديلات اللازمة، في ضوء تقرير جهاز الرقابة المالية، وتقوم بعرض تقرير مفصل بشأنه أمام اللجنة العليا لاعتماده.

 

الجهات الحكومية المستقلة مالياً

المادة (47)

 

‌أ-        تعتبر الجهة الحكومية متمتعة بالاستقلال المالي، وذات موازنة مستقلة، إذا كان التشريع المنشئ أو المنظم لها وطبيعة عملها تقضي بذلك، وعلى هذه الجهة الالتزام بما يلي:

1.      إعداد واعتماد موازنتها المستقلة سنوياً، وفقاً للإجراءات المتبعة لديها في هذا الشأن.

2.      أحكام إدارة الاقتراض وأي التزامات مالية مقررة على الجهات الحكومية المستقلة مالياً المنصوص عليها في التشريعات السارية في الإمارة.

3.      اعتماد الرسوم والغرامات طبقاً لأحكام هذا القانون والتشريعات السارية في الإمارة.

4.      تزويد الدائرة بجميع التقارير والبيانات المالية والمعلومات التي تطلبها، وفقاً للمواعيد والإجراءات والآليات التي تحددها.

5.      إعداد حساب ختامي عن السنة المالية المنتهية، أو ميزانية عمومية سنوية على أسس تجارية إذا تطلّب نشاطها ذلك، وتقديم هذا الحساب الختامي أو الميزانية العمومية إلى الدائرة في المواعيد التي تحددها.

6.      أي التزامات أخرى يتم فرضها عليها بموجب التشريعات السارية في الإمارة.

‌ب-   لا يجوز منح الجهة الحكومية المتمتعة بالاستقلال المالي وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة أي اعتمادات أو مخصصات من الموازنة العامة إلا على شكل قروض، وتُستثنى من ذلك الجهات التي تُقرِّر اللجنة العليا، بناءً على توصية الدائرة، منحها تلك الاعتمادات أو المخصصات على شكل دعم مالي من الحكومة، ويتم منح هذا الدعم وفقاً للضوابط والشروط والمدد التي تحددها اللجنة العليا في هذا الشأن.

 

البيانات المالية التقديرية

المادة (50)

 

على المؤسسة وأي جهة حكومية أخرى تحددها اللجنة العليا تقديم البيانات التقديرية للإيرادات والنفقات وقائمة التدفق النقدي للشركات المملوكة بالكامل للحكومة أو المملوكة لتلك الجهة، وبالموقف المالي للشركات التي تساهم فيها الحكومة أو تلك الجهة، على أن يتم تقديم هذه البيانات والقوائم وفقاً للمعايير والمواعيد والإجراءات والآليات التي تحددها الدائرة في هذا الشأن، وبما يتناسب مع طبيعة عمل تلك الشركات.

 

الفوائض والأرباح الصافية للجهات المستقلة والشركات الحكومية

المادة (52)

 

‌أ-        على الجهات الحكومية المستقلة مالياً والشركات الحكومية توريد فوائض إيراداتها وأرباحها السنوية إلى حساب الخزانة العامة، وفقاً لسياسة توزيع الأرباح المعتمدة من اللجنة العليا في هذا الشأن.

‌ب-   على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للجنة العليا بناءً على توصية الدائرة السماح للمؤسسة والجهة الحكومية والشركة الحكومية التي تحددها اللجنة العليا إعادة استثمار فوائض إيراداتها وأرباحها السنوية قبل تحويلها إلى حساب الخزانة العامة.

 

السلطة المختصة بفتح الحسابات المصرفية

المادة (63)

 

يكون لرئيس المجلس التنفيذي ولنائبه الأول أو من يفوّضانه، بناءً على توصية الدائرة، صلاحية التصريح للجهات الحكومية بفتح أو إغلاق أو تعديل حساباتها المصرفية لدى المصارف والمؤسسات المالية العاملة داخل الإمارة أو خارجها، ويتم إصدار هذا التصريح وفقاً للإجراءات المعتمدة لدى الدائرة في هذا الشأن.

 

الإلغاءات

المادة (2)

 

‌أ-        تُلغى المواد (53)، (54)، (55) و(56) من الفصل التاسع من القانون الأصلي.

‌ب-   يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

 

السّريان والنّشر

المادة (3)

 

يُعمل بهذا القانون من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 13 سبتمبر 2023م

الموافــــــــــــــــــــــق 28 صفر 1445هـ

الطعن 160 لسنة 43 ق جلسة 11 / 1 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 ق 47 ص 207

جلسة 11 من يناير سنة 1977
برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة رئيسا وعضوية السادة المستشارين/ محمد صدقي العصار، عبد الرؤوف عبد المجيد جودة، وجمال الدين عبد اللطيف، وعبد الحميد المرصفاوي.
-----------------
(47)
الطعن رقم 160 لسنة 43 القضائية
حكم "الطعن في الحكم". نقض "الأحكام غير الجائز الطعن فيها".
الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة. شرطة. م 212 مرافعات. القضاء بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر باعتبار الدعوى كأن لم تكن وبإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض استقلالا. لا عبرة بنطاق الخصومة في الاستئناف.
-----------------
النص في المادة 212 من قانون المرافعات يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهى لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى وكذلك الأحكام التي تصدر في شق من الدعوى متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم وما يترتب على ذلك أحيانا من تعويق الفصل في موضوع الدعوى وما يترتب عليه حتما من زيادة نفقات التقاضي. ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء حكم محكمة أول درجة الصادر باعتبار الدعوى كأن لم تكن، وبإعادة الدعوى إليها للفصل فيها، وكان هذا القضاء لا تنتهى به الخصومة الأصلية المرددة بين الطرفين وهى صحة ونفاذ عقد البيع موضوع الدعوى كما أنه ليس حكما قابلا للتنفيذ الجبري، لما كان ذلك فإن الطعن في الحكم المطعون فيه يكون غير جائز، ولا وجه لما يقوله الطاعن من أن الحكم المطعون فيه منه للخصومة كلها حسب نطاقها الذى رفعت به أمام محكمة الاستئناف وهو طلب إلغاء الحكم المستأنف الصادر باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان صحيفتها خلال ثلاثة أشهر وفقا للمادة 70 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 75 لسنة 1976 وأنه بالتالي يكون قابلا للطعن بالنقض، ذلك أن نص المادة 212 سالف الذكر وعلى ما سبق بيانه صريح في أن الأحكام التي يجوز الطعن فيها هي الأحكام الختامية التي تنهى الخصومة كلها وهي في الدعوى القائمة صحة ونفاذ عقد البيع، وكذلك الأحكام التي حددتها هذه المادة على سبيل الحصر وهو ما يتفق مع العلة التي من أجلها وضع المشرع هذا النص.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام ضد الطاعن الدعوى رقم 382 سنة 1970 مدنى دمياط الابتدائية بصحيفة قدمت لقلم الكتاب بتاريخ 17/ 6/ 1970 طالبا الحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 16/ 3/ 1970 المتضمن بيع الطاعن له حصة 5 قراريط و8 أسهم من 24 قيراط شيوعا فى أرض وبناء مضرب الأرز الموضح بصحيفة الدعوى لقاء ثمن مدفوع قدره 4888 جنيها وحدد لنظر الدعوى جلسة 24/ 6/ 1970 ولتخلف المدعى عليه - الطاعن - عن الحضور أجلت الدعوى لجلسة 7/ 10/ 1970 لإعادة إعلانه ثم عجلت بناء على طلب المطعون عليه لجلسة 9/ 9/ 1970 غير أن الطاعن لم يحضر وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 16/ 9/ 1970 وبتاريخ 10/ 9/ 1970 قدم الطاعن طلبا إلى المحكمة بإعادة الدعوى إلى المرافعة ليتسنى له إبداء أوجه طعنه على إعلانه بالدعوى وليقدم مستنداته وأجابته المحكمة إلى طلبه وأعادت الدعوى للمرافعة لجلسة 14/ 10/ 1970 وفيها تمسك الطاعن ببطلان إعلانه بصحيفة الدعوى ودفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن طبقا للمادة 70 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 75 سنة 1976 لعدم تكليفه الحضور خلال ثلاثة أشهر من تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب، كما تقدم بطلب عارض هو فسخ العقد موضوع الدعوى لعدم قيام المطعون عليه بتنفيذ التزاماته. وبتاريخ 30/ 3/ 1972 قضت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن. استأنف المطعون عليه هذا الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 68 سنة 4 ق مدنى مأمورية دمياط. وبتاريخ 10/ 1/ 1973 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم جواز الطعن. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن النيابة العامة تستند في الدفع بعدم جواز الطعن إلى أن الحكم المطعون فيه غير منه للخصومة كلها ولا يجوز الطعن فيه على استقلال عملا بنص المادة 212 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أن النص في المادة 212 من قانون المرافعات على أنه لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنهى بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها، ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري، يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهى لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى وكذلك الأحكام التي تصدر في شق من الدعوى متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري، ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم، وما يترتب على ذلك أحيانا من تعويق الفصل في موضوع الدعوى وما يترتب عليه حتما من زيادة نفقات التقاضي، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء حكم محكمة أول درجة الصادر باعتبار الدعوى كأن لم تكن وبإعادة الدعوى إليها للفصل فيها، وكان هذا القضاء لا تنتهى به الخصومة الأصلية المرددة بين الطرفين وهي صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 16/ 3/ 1970 موضوع الدعوى كما أنه ليس حكما قابلا للتنفيذ الجبري، لما كان ذلك فإن الطعن في الحكم المطعون فيه يكون غير جائز ولا وجه لما يقوله الطاعن من أن الحكم المطعون فيه منه للخصومة كلها حسب نطاقها الذي رفعت به محكمة الاستئناف وهو طلب إلغاء الحكم المستأنف الصادر باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان صحيفتها خلال ثلاثة أشهر وفقا للمادة 70 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 75 لسنة 1976 وأنه بالتالي يكون قابلا للطعن بالنقض، ذلك أن نص المادة 212 سالف الذكر وعلى ما سبق بيانه صريح في أن الأحكام التي يجوز الطعن فيها هي الأحكام الختامية التي تنهي الخصومة كلها وهي في الدعوى القائمة صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 16/ 3/ 1970 وكذلك الأحكام التي حددتها المادة على سبيل الحصر، وهو ما يتفق مع العلة التي من أجلها وضع المشرع هذا النص.
وحيث إنه لما تقدم يتعين الحكم بعدم جواز الطعن.

قانون رقم (17) لسنة 2023 بشأن شعار إمارة دبي

قانون رقم (17) لسنة 2023

بشأن

شعــــــــار إمارة دبــــــــــي

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن      محمد بن راشد آل مكتوم       حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (46) لسنة 2021 بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2019 بشأن ديوان صاحب السمو حاكم دبي،

وعلى القانون رقم (20) لسنة 2021 بإنشاء دائرة الاقتصاد والسياحة في إمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 2021 بشأن رئيس ديوان صاحب السمو حاكم دبي،

 

نُصدر القانون التالي:

اسم القانون

المادة (1)

 

يُسمّى هذا القانون "قانون شعار إمارة دبي رقم (17) لسنة 2023".

 

التعريفات

المادة (2)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القانون، المعاني المبيّنة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:


الإمارة

:

إمارة دبي.

الحاكم

:

صاحب السمو حاكم دبي.

الحكومة

:

حكومة دبي.

الديوان

:

ديوان صاحب السمو حاكم دبي.

الرئيس

:

رئيس الديوان.

الجهات الحكومية

:

الدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والسلطات والمجالس الحكومية، وأي جهة عامة أخرى تابعة للحكومة.

الشعار

:

شعار الإمارة المُلحق بهذا القانون.

الشخص

:

الشخص الطبيعي أو الاعتباري.


 

شعار الإمارة

المادة (3)

 

يكون للإمارة شعار خاص بها، يعكس حضارتها وقيمها ومبادئها، ويحدد شكل هذا الشعار وفقاً للنموذج المُلحق بهذا القانون.

 

الملكية والحماية

المادة (4)

 

يُعتبر الشعار ملكاً للإمارة، ومحمياً بموجب هذا القانون، والتشريعات السارية فيها.

 

استعمال الشعار

المادة (5)

 

‌أ-        يُستعمل الشعار في المباني والمواقع والفعاليات والأنشطة والأحداث والمحررات والسجلات الرسمية والمستندات والمواقع الإلكترونية والتطبيقات الرقمية العائدة للحكومة والجهات الحكومية.

‌ب-   يجوز بإذن خاص من الحاكم أو من يفوضه السماح لغير الجهات الحكومية استعمال الشعار، على أن يتم هذا الاستعمال وفقاً للأغراض والضوابط المحددة في هذا الإذن.

‌ج-    يتم استعمال الشعار من الجهات المحددة في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، وفقاً للكيفية والاشتراطات المحددة في الدليل الذي يُعِدُّه الديوان بالتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة، ويعتمده الرئيس بموجب قرار يصدر عنه في هذا الشأن، ويُنشر في الجريدة الرسمية للحكومة.

 

الأفعال المحظورة

المادة (6)

 

يُحظر على أي شخص القيام بأي من الأفعال التالية:

1.      استعمال الشعار من غير الجهات الحكومية وغيرها من الجهات المُصرّح لها باستعماله بأي شكل من الأشكال وبأي وسيلة كانت، قبل الحصول على الإذن المشار إليه في الفقرة (ب) من المادة (5) من هذا القانون.

2.      الاعتداء على الشعار بأي صورة من الصور، أو تشويهه أو المساس بقيمته أو مكانته بأي شكل من الأشكال.

3.      استعمال الشعار في أي نشاط أو حدث يتنافى مع قيم ومبادئ الإمارة، أو يتعارض مع النظام العام والآداب العامة.

 

واجب الإخطار

المادة (7)

 

يجب على كل من علم بارتكاب أي شخص لأي من الأفعال المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون، إبلاغ السلطات الإدارية المختصة في الإمارة، بما فيها دائرة الاقتصاد والسياحة في الإمارة، وكذلك السلطات القضائية المختصة، لتتولى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مرتكبيها.

 

العقوبات

المادة (8)

 

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر ولا تزيد على (5) خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن (100,000) مئة ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمئة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يرتكب أياً من الأفعال المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون، وتحكم المحكمة في حال الإدانة بمُصادرة الأدوات والمُعدّات التي استخدمت في ارتكاب الجريمة.

 

توفيق الأوضاع

المادة (9)

 

يجب على أي شخص يقوم باستعمال الشعار بتاريخ العمل بهذا القانون، من غير الجهات الحكومية أو الجهات التي تم التصريح لها باستعمال الشعار، أن يقوم بإزالته وإيقاف استعماله بشكل كامل خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون، ما لم يكن قد حصل على الإذن الخاص المُشار إليه في الفقرة (ب) من المادة (5) من هذا القانون.

 


 

إصدار القرارات التنفيذية

المادة (10)

 

يُصدر الرئيس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

الإلغاءات

المادة (11)

 

يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

 

النّشر والسّريان

المادة (12)

 

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 13 سبتمبر 2023م

الموافــــــــــــــــــــــق 28 صفر 1445هـ