الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 19 سبتمبر 2024

الطعن 105 لسنة 42 ق جلسة 9 / 3 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 ق 116 ص 634

جلسة 9 من مارس سنة 1977

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة مصطفى كامل سليم وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى الفقي، وأحمد سيف الدين سابق، ومحمد عبد الخالق البغدادي، وأحمد شيبة الحمد.

---------------

(116)
الطعن رقم 105 لسنة 42 القضائية

(1) بيع "البيع بالمزاد العلني". حجز. نظام عام.
بيع العقار في الحجز الإداري. افتتاح المزايدة ورسوها بعطاء يقل عن ثمن الأساس والمصرفات. أثره. بطلان إجراءات المزايدة. م 56 ق 308 لسنة 1955. هذا البطلان يتعلق بالنظام العام.
(2) بيع "البيع بالمزاد العلني" حجز. رسوم.
بيع العقار في الحجز الإداري. وجوب افتتاح المزايدة بعطاء لا يقل عن الثمن الأساسي والمصروفات رسم الدلالة النسبي اختلافه عن المصروفات المشار إليها.

----------------
1 - يدل نص المادتين 53، 56 من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 على إن المشرع راعى في تنظيم البيع الجبري للعقار الحفاظ على قيمة الثروة العقارية وحماية مصلحة كل من الدائن والمدين وهو ما يتحقق بالوصول إلى أعلى ثمن ممكن، فأوجب النشر والإعلان عن البيع حتى يشترك في المزايدة أكبر عدد من المزايدين وأوجب افتتاح المزايدة العلنية بعطاء لا يقل عن الثمن الأساسي مضافا إليه المصروفات حتى تكون المنافسة بين راغبي الشراء مدعاه للارتفاع بالثمن إلى أقصى قدر ممكن. وإذ كان الثابت أن مكتب خبراء وزارة العدل بالزقازيق حدد الثمن الأساسي الذي يجب أن تبدأ به مزايدة بيع الأطيان موضوع التداعي بمبلغ 3604 جنيهات 860 ومليما، وأن البين من محضر بيع تلك الأطيان إن كلا من المزايدين الأربعة الذين اشتركوا في المزاد قد سددوا تأمينا قدره 200 جنيه وبدأت المزايدة بعطاء قدره 2200 جنيه وانتهت بروسو المزاد على المطعون ضده الأول بمبلغ 2605 جنيها دون إضافة المصروفات إليه، فإن إجراءات تلك المزايدة تكون قد جاءت باطلة لمخالفتها لأحكام قانون الحجز الإداري سالفة الذكر والمتعلقة بالنظام العام، وذلك بافتتاح المزايدة ورسوها بعطاء يقل عن الثمن الأساسي والمصروفات.
2 - رسم الدلالة النسبي بواقع 5% المنصوص عليه في المادة 66 من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 يغاير المصروفات المنصوص عليها في المادة 56 منه والتي يقصد بها المصروفات التي ينفقها الدائن الحاجز فى إجراءات التنفيذ.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم 530 لسنة 1970 مدنى أبو حماد طالبا الحكم ببطلان إجراءات حجز وبيع عقاراته الموضحة بالصحفية وتسليمها إليه، وقال تبيانا للدعوى أنه بتاريخ 23/ 2/ 1963 قضت محكمة أمن الدولة التابعة لسلاح الحدود بمعاقبته بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 15 عاما وغرامة قدرها 5000 جنيه فى جناية إحراز مخدر رقم 1 سنة 1962 أمن الدولة العليا قسم شرطة حدود نخل التابعة لمحافظة سيناء، وأثناء تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية، أصدر مدير سلاح الحدود بالنيابة أمرا بتقدير الدين والحجز إداريا على أطيانه البالغ مساحتها 18 فدانا، 14 سهما كائنة بناحية العباسية مركز أبو حماد وما عليها من مبان وماكينة رى وقد تم توقيع الحجز الإداري بتاريخ 28/ 12/ 1966 وتحدد البيع يوم 29/ 3/ 1967 ثم تأجل لتواريخ تالية إلى أن تم البيع بتاريخ 22/ 10/ 1969 ورسا المزاد على المطعون ضده الأول بصفته مقابل ثمن قدره 3605 جنيهات وتصدق على هذا البيع من السيد مدير سلاح الحدود وسلمت الأطيان الراسي مزادها مع ما عليها للمشترى فى 29/ 12/ 1969 وعقب الإفراج عنه في أوائل عام 1970 بادر بإنذار المطعون ضده الأول بصفته ببطلان إجراءات الحجز والبيع وأقام الدعوى بطلباته السابقة وبتاريخ 13/ 6/ 1671 قضت محكمة أول درجة ببطلان إجراءات حجز وبيع عقارات الطاعن المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وتسليمها إليه فاستأنف المطعون ضده الأول بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 170 لسنة 14 قضائية الزقازيق كما استأنفه المطعون ضدهما الثاني والثالث بالاستئناف رقم 181 لسنة 14 قضائية الزقازيق وبعد أن قررت محكمة الاستئناف ضم الاستئنافين قضت بتاريخ 3/ 1/ 1972 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، ويقول فى بيان ذلك أن المادة 56 من قانون الحجز الإداري تنص على أنه يجب افتتاح المزايدة بعطاء لا يقل عن الثمن الأساسي والمصروفات، ورغم أن العقار موضوع النزاع جرى تحديد ثمنه الأساسي بمعرفة مكتب خبراء وزارة العدل بمبلغ 3604 ج و860 مليما، إلا أن مزايدة بيعه بدأت بمبلغ 2200 جنيه وانتهت بإيقاع البيع على المطعون ضده الأول بمبلغ 3605 جنيهات دون إضافة المصروفات ومن ثم تكون إجراءات المزايدة قد جاءت باطلة ويكون الحكم المطعون فيه إذ انتهى فى قضائه إلى صحة تلك الإجراءات قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص فى المادة 53 من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 على وجوب النشر والإعلان عن بيع العقار المحجوز إداريا مع بيان الثمن الأساسي الذي ينبغي افتتاح المزاد به، والنص فى المادة 56 منه على أنه "يجب افتتاح المزايدة بعطاء لا يقل عن الثمن الأساسي والمصروفات وعلى كل من يتقدم للشراء أن يؤدى بالجلسة تأمينا قدره 10% من قيمة عطائه.... يدل على أن المشرع راعى فى تنظيم البيع الجبري للعقار الحفاظ على قيمة الثروة العقارية وحماية مصلحة كل من الدائن والمدين وهو ما يتحقق بالوصول إلى أعلى ثمن ممكن، فأوجب النشر والإعلان عن البيع حتى يشترك فى المزايدة أكبر عدد من المزايدين وأوجب افتتاح المزايدة العلنية بعطاء لا يقل عن الثمن الأساسي مضافا إليه المصروفات حتى تكون المنافسة بين راغبي الشراء مدعاة للارتفاع بالثمن إلى أقصى قدر ممكن، لما كان ذلك وكان الثابت أن مكتب خبراء وزارة العدل بالزقازيق حدد الثمن الأساسي الذي يجب أن تبدأ به مزايدة بيع الأطيان موضوع التداعي بمبلغ 3604 جنيهات و680 مليما، وأن البين من الاطلاع على محضر بيع تلك الأطيان بتاريخ 22/ 10/ 1969 إن كل من المتزايدين الأربعة الذين اشتركوا في المزاد قد سدد تأمينا قدره 200 جنيه وبدأت المزايدة بعطاء قدره 2200 وانتهت بروسو المزاد على المطعون ضده الأول بمبلغ 3605 جنيهات دون إضافة المصروفات إليه، ومن ثم تكون إجراءات تلك المزايدة قد جاءت باطلة لمخالفتها أحكام قانون الحجز الإداري سالفة الذكر والمتعلقة بالنظام العام وذلك بافتتاح المزايدة ورسوها بعطاء يقل عن الثمن الأساسي والمصروفات، دون أن يغير من ذلك ما تقدم به المطعون ضده الأول من مستندات تفيد سداده مبلغ 180 جنيها و290 مليما بتاريخ 22/ 12/ 1970 - ذلك أن هذا المبلغ - كما هو مدون بتلك المستندات يمثل رسم الدلالة النسبي بواقع 5% المنصوص عليه فى المادة 66 من قانون الحجز الإداري وهو يغاير المصروفات المنصوص عليها في المادة 56 منه والتي يقصد بها المصروفات التي ينفقها الدائن الحاجز فى إجراءات التنفيذ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم فإنه يتعين رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 559 لسنة 42 ق جلسة 23 / 2 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 ق 99 ص 537

جلسة 23 من فبراير سنة 1977

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد أسعد محمود، وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد المهدي، والدكتور عبد الرحمن عياد، وصلاح نصار، وأحمد وهدان.

----------------

(99)
الطعن رقم 559 لسنة 42 القضائية

(1) إيجار "إيجار أماكن". دعوى "قبول الدعوى". نظام عام.
دعوى المؤجر بإخلاء المستأجر للتخلف عن سداد الأجرة. قبولها رهين بتكاليف المستأجر بالوفاء بالأجرة المتأخرة بشروط صحه التكليف. بطلانه. أمر متعلق بالنظام العام.
(2) إيجار "إيجار أماكن". بطلان. نظام عام. نقض.
دعوى الإخلاء. بطلان التكليف بالوفاء بالأجرة لتجاوز المطلوب فيه الأجرة المستحقة. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض رغم تعلقه بالنظام العام. علة ذلك.

----------------
1 - مفاد نص الفقرة "أ" أن المادة الثانية من قانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947 - والمقابلة للفقرة (أ) من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير فى الأخير في الأجرة، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلا تعين الحكم بعدم قبول الدعوى، ويعتبر بطلان التكليف متعلقا بالنظام العام، ويشترط أن يبين في التكليف بالوقاء الأجرة المستحقة المتأخرة التي يطالب بها المؤجر حتى يتبين المستأجر حقيقة المطلوب منه بمجرد وصول التكليف إليه وإلا فلا ينتج التكليف أثره إلا إذا لم تكن قيمة هذه الأجرة محل خلاف بين الطرفين فلا يشترط عندئذ بيانها.
2 - إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان التكليف بالوفاء، وكان مبنى الدفع الذي تمسك به الطاعن بسبب النعي أن التنبيه المعلن للطاعن لا يمثل الحقيقة، إذ تضمن التنبيه طلب مبلغ 185 ج بينما الثابت أنه لم يكن مدنيا إلا بمبلغ 39.060 ج ليس غير، لما كان ذلك وكان يشترط لقبول الأسباب المتعلقة بالنظام العام لأول مرة أمام محكمة النقض ألا يخالطها أي عنصر واقعى لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع، اعتبارا بأن السبب لا يكون قانونيا صرفا ألا يتوافر هذه الشروط، وكان لا يتسنى لمحكمة النقض التحقق من سداد الدفع ببطلان التكليف بالوفاء لا بالخوض في وقائع النزاع واحتساب المبالغ التي أوفاها الطاعن ومقدار الأجرة المستحقة عليه حتى تاريخ التنبيه توصلا للتعرف إلى مطابقة المبلغ الذي تضمنه التنبيه للمبلغ المستحق في ذمته حتى ذلك الوقت، فأن ما أثاره الطاعن من بطلان التكليف بالوفاء، وإن كان سببا قانونيا يتعلق بمدى صحة تطبيق محكمة الموضوع للقانون إلا أنه يخالطه واقع لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع، ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مورث المطعون عليهم أقام الدعوى رقم 392 سنة 1968 مدنى أمام محكمة المنيا الابتدائية ضد الطاعن طالبا الحكم بإخلائه من الشقة استئجاره المبينة بصحيفة الدعوى وتسليمها له، وقال بيانا لدعواه أنه بموجب عقد مؤرخ 6/ 4/ 1957 استأجر الطاعن منه الدور الثالث بالعقار رقم...... بأجرة شهرية قدرها 500 جنيه و2 مليم، وإذا لم يسدد من الأجرة المستحقة عليه عن المدة من 1/ 4/ 1962 حتى 7/ 1968 وقدرها 185 جنيه سوى مبلغ 82 جنيه و300 مليم بموجب إنذار عرض، وتأخر في سداد مبلغ 102 جنيه و970 مليم خلاف ما يستجد، فقد أقام الدعوى بطلباته. وبتاريخ 27/ 1/ 1970 حكمت المحكمة بالزام الطاعن بإخلاء العين المبينة بصحيفة الدعوى عقد الإيجار المؤرخ 6/ 4/ 1957 وتسليمها خالية إلى مورث المطعون عليهم. أستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 29 سنة 6 ق بنى سويف (مأمورية المنيا) طالبا إلغاءه ورفض الدعوى، وفى 20/ 5/ 1971 حكمت محكمة الاستئناف بندب مكتب خبراء وزرة العدل لبيان ما سدده الطاعن من أجرة عين النزاع باعتبار أن الأجرة الشهرية لها 218 قرش وذلك اعتبارا من أول أبريل سنة 1962 حتى قفل باب المرافعة في الاستئناف، وبعد أن قدم الخبير تقريره عادت وحكمت في 25/ 6/ 1972 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأته جديرا بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بنى على سببين، ينعى الطعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفى بيانه يقول إن المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 اشترطت لقبول دعوى الإخلاء التأخير في سداد الأجرة أن يسبق تحريكها تنبيه على المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة، وإذا كان التنبيه الحاصل من مورث المطعون عليهم إليه بتاريخ 4/ 6/ 1968 انطوى على الزعم بأنه تأخر فى وفاء مبلغ 185 جنيه من قيمة الأجرة المستحقة حتى يونيو سنة 1968، وكان الثابت من إنذارات العرض المعلنة فى تواريخ سابقه على تاريخ التنبيه أنه لم يكن مستحقا عليه حتى آخر يونيو سنة 1968 سوى مبلغ 60 جنيه و39 مليم فإن ما ورد بالتنبيه المعلن إليه يكون منطويا على المطالبة بسداد مبالغ ليست مستحقه فى ذمته ولم يكن مدينا بها عند ذاك مما يبطل التكليف بالوفاء ويرتب عدم قبول الدعوى، وهو أمر متعلق بالنظام العام يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض، مما يعيب الحكم بمخالفة القانون.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أنه وأن كان النص فى الفقرة ( أ ) من المادة الثانية من قانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947 والمقابلة للفقرة ( أ ) من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 على أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر ولو عند انتهاء المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية، ( أ ) إذا لم يقم المستأجر بوفاء الأجرة المستحقة طبقا لأحكام هذا القانون فى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بإعلان على يد محضر أو بكتاب مسجل يسلم له بإيصال...."، يدل على أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير فى الأجرة، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلا تعين الحكم بعدم قبول الدعوى، ويعتبر بطلان التكليف متعلقا بالنظام العام، ويشترط أن يبين فى التكليف بالوفاء الأجرة المستحقة المتأخرة التى يطالب بها المؤجر حتى يتبين المستأجر حقيقة المطلوب منه بمجرد وصول التكليف إليه وإلا فلا ينتج التكليف أثره، إلا إذا لم تكن قيمة هذه الاجرة محل خلاف بين الطرفين فلا يشترط عندئذ بيانها، لئن كان ذلك، إلا أنه لما كان البين من الأوراق أن الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان التكليف بالوفاء وكان مبنى الدفع الذى تمسك به الطاعن بسبب النعي أن التنبيه المعلن للطاعن فى 4/ 7/ 1968 لا يمثل الحقيقة وأن الأجرة المطلوبة فيه مجاوزه لما هو مستحق فعلا فى ذمته عند إعلانه به، إذ تضمن التنبيه طلب سداد مبلغ 1850 جنيها فى حين أن الثابت أنه لم يكن مدينا إلا بمبلغ 60 جنيه و39 مليم ليس غير، لما كان ذلك وكان يشترط لقبول الأسباب المتعلقة بالنظام العام لأول مرة أمام محكمة النقض ألا يخالطها أى عنصر واقعى لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع، اعتبارا بأن السبب لا يكون قانونيا صرفا إلا بتوافر هذه الشروط، وكان لا يتسنى لمحكمة النقض التحقق من سداد الدفع ببطلان التكليف بالوفاء لا بالخوض فى وقائع النزاع واحتساب المبالغ التي أوفاها الطاعن ومقدار الأجرة المستحقة عليه حتى تاريخ التنبيه توصلا للتصرف إلى مطابقة المبلغ الذى تضمنه التنبيه للمبلغ المستحق فى ذمته حتى ذلك الوقت، فأن ما أثاره الطاعن من بطلان التكليف بالوفاء وإن كان سببا قانونيا يتعلق بمدى صحة تطبيق محكمة الموضوع للقانون، إلا أنه يخالطه واقع لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع، ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة، ومن ثم يكون النعي غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك إن الحكم اعتمد في قضائه على النتيجة التي انتهى إليها تقرير الخبير مستبعدا فيه رسم إنذارات العرض، مع أن الثابت من مستندات الطاعن أن مورث المطعون عليهم كان يقبل المبالغ المعروضة عليه دون أي تحفظ، وكانت تخصم منها رسوم الإنذارات تبعا لما أثبت بالإنذار الأول، ومن ثم فأن جنوح مورث المطعون عليهم للمطالبة بأكثر مما هو مستحق يقطع بتعمده الامتناع عن قبول الأجرة، ويلقى على كاهله رسوم الإنذارات التالية للإنذار الأول، بما يفيد أن العرض الذى تم بالإنذار المعلن لمورث المطعون عليهم في 14/ 4/ 1966 تم صحيحا، وأن عدم احتساب المبلغ المعروض لهذا الإنذار على ما ذهب الخبير والحكم المطعون فيه لا يعتمد على صحيح القانون.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه ركن فى قضائه إلى أن ما انتهى إليه الخبير فى تقريره بشأن تصفيه حساب الأجرة المتأخرة المستحقة على الطاعن حتى 30/ 5/ 1971 وقدرها 41 جنيه و910 مليم، وأنه بإضافة مبلغ 25 جنيها و70 مليم مقدار الأجرة المستحقة بعد ذلك وحتى قفل باب المرافعة فى 5/ 5/ 1972 وخصم مبلغ 27 جنيها و725 مليما قيمة المسدد فى تلك الفترة على دفعتين، تصبح الأجرة المتأخرة مبلغ 39 جنيها و725 مليم. لما كان ذلك، وكان اعتراض الطاعن إذ ينحصر في عدم احتساب قيمه إنذار العرض المعلن في 14/ 4/ 1966 وقيمة رسوم الإنذارات وجملتها مبلغ 34 جنيها و280 مليم أي أقل من المبلغ الذى أثبت الحكم تأخر الطاعن في سداده، فأن ذمة الطاعن تظل مشغولة حتى يفرض صحة ما يذهب إليه، ويكون النعي غير منتج.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 391 لسنة 42 ق جلسة 22 / 2 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 ق 96 ص 505

جلسة 22 من فبراير سنة 1977

برئاسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ زكي الصاوي، وجمال الدين عبد اللطيف، وجلال الدين رافع، وعبد الحميد المرصفاوي.

----------------

(96)
الطعن رقم 391 لسنة 42 القضائية

(1، 2) التزام. إيجار. بيع. محكمة الموضوع.
(1) الدفع بعدم التنفيذ. مقصور على ما تقابل من التزامات طرفي الاتفاق. لمحكمة الموضوع استظهار إرادتها في هذا الخصوص.
(2) اشتمال الاتفاق على عقدي بيع وإيجار مستقل كل منهما عن الآخر. دفع البائع بعدم تنفيذ التزامه في عقد البيع لعدم تنفيذ الطرف الآخر التزامه في عقد الإيجار. استخلاص محكمة الموضوع استقلال كل من الالتزامين عن الآخر بأسباب سائغة. رفض الدفع. لا خطأ.
(3) حكم "الخطأ المادي". بيع.
إيراد الحكم في أسبابه ثمنا معينا للمبيع خلافا لما ورد بالعقد. خطأ مادي. لا يؤثر في سلامة الحكم طالما ثبت أن الثمن قد دفع للبائع.

------------------
1 - مجال إثارة الدفع بعدم التنفيذ - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مقصور على ما تقابل من التزامات طرفي الاتفاق ومناط ذلك إرادتهما وهو ما لمحكمة الموضوع حق استظهاره.
2 - إذ يبين مما أورده الحكم أن ما استخلصه من عبارات الاتفاق المبرم بين الطرفين أنه اشتمل على عقدين أحدهما عقد بيع والآخر عقد إيجار وإن كلا منهما استوفى أركانه القانونية ومستقل عن الآخر ورتب على ذلك أنه وقد ثبت أن المشترية قامت بتنفيذ إلتزامها فى عقد البيع فإنه يتعين على الطاعن - البائع - أن يوفى بإلتزامه فى هذا العقد وليس له أن يتذرع بالدفع بعدم التنفيذ استنادا منه إلى أن المطعون عليها - المشترية - امتنعت عن تنفيذ التزامها فى عقد الإيجار بدفع الأجرة، ذلك أن هذا الالتزام الأخير الذى يدعيه الطاعن إنما هو التزام يفرضه عقد الإيجار ومستقل عن الالتزامات المتقابلة المترتبة على عقد البيع، وإنه لا مجال للتعرض لهذا الالتزام أو لبحث الإخلال به في هذه الدعوى، إذ مجاله التداعي استقلالا، ولما كان ما خلص إليه الحكم سائغا وليس فيه خروج عن المعنى الظاهر لعبارات الاتفاق سالف الذكر، فإن النعي الحكم يكون على غير أساس.
3 - لئن كان الحكم المطعون فيه قد أوراد فى أسبابه أن الثمن هو 410 جنيها خلافا لما جاء في العقد، إلا أنه لما كان الثابت من الحكم أن الثمن قد دفع إلى الطاعن - البائع - فلا يعدو هذا أن يكون خطأ ماديا انزلق إليه الحكم لا يؤثر في سلامة قضائه، مما يكون معه النعي عليه في هذا الخصوص غير منتج.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت ضد الطاعن الدعوى رقم 2339 سنة 1971 مدنى القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 20 أبريل سنة 1959 المتضمن بيعه لها حصة قدرها ستة قراريط شائعة فى كامل أرض وبناء العقار المبين به وبصحيفة الدعوى نظير ثمن قدره 277 جنيها استلمه الطاعن، وقدمت تأييدا لدعواها العقد المذكور ويبين منه أن الطاعن باعها الحصة موضوع الدعوى وأجر لها حصته الباقية شائعة فى ذات العقار بأجرة شهرية قدرها ثلاثة جنيهات ابتداء من 1/ 6/ 1959، رد الطاعن بأن المطعون عليها لم تدفع له شيئا من الأجرة. وبتاريخ 18/ 5/ 1971 حكمت المحكمة برفض الدعوى بالحالة التي هي عليها تأسيسا على أن المطعون عليها امتنعت عن الوفاء بالتزامها بالأجرة فيكون للطاعن أن يمتنع عن تنفيذ التزامه بالتسجيل طبقا لحكم المادة 161 من القانون المدني. استأنفت المطعون عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 3196 لسنة 88 ق مدنى القاهرة. بتاريخ 20/ 3/ 72 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبصحة ونفاذ عقد البيع موضوع الدعوى طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه الدائرة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستلال، وفى بيان ذلك يقول أن العقد المؤرخ 20/ 4/ 1959 ينطوي على علاقة تعاقدية انبثقت منها التزامات تبادلية مصدرها واحد ومرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة بحيث لا يصح فصم عملية البيع عن عملية التأجير يدل على ذلك ما نص عليه فى البند الخامس من العقد من اتفاق الطرفين على تحديد أجرة الفيلا والمبنى الملحق بها بستة جنيهات شهريا لشخصهما لا لغيرهما مما يقطع بأن شخصية المتعاقدين كانت محل اعتبار فى إبرام العقد وفى تحديد عقد المبيع والقيمة الإيجارية، كما أنه ورد فى البند الثامن من العقد تعهد كل من الطرفين بدفع ما يخصه من مصاريف وأتعاب إجراءات الشهر العقاري ورسوم التسجيل وتعهد المطعون عليها بأن تسلم الطاعن عقد البيع الابتدائي المسلم لها وعقد الحلول والإيصال المحرر بمبلغ مائة وخمسين جنيها وهى التزامات لا يمكن القطع بما إذا كانت متعلقة بالبيع أو التأجير هذا إلى أن الطرفين وصفا العقد فى البند التاسع منه بأنه عقد شركة، وهو ما يدل على وحدة التزاماته وارتباطها ارتباطا تبادليا وثيقا، وبالتالي يكون من حق الطاعن أن يدفع بعدم تنفيذ المطعون عليها لالتزاماتها، غير أن الحكم المطعون فيه اعتبر هذا المحرر محتويا على عقدي بيع وإيجار كل منها مستقل عن الآخر ورتب على ذلك أنه ليس للطاعن أن يمتنع عن تنفيذ التزامه الناشئ عن عقد البيع بسبب عدم وفاء المطعون عليها بما التزام به فى عقد الإيجار، دون أن يبين الحكم أركان كل عقد والالتزامات الواردة به ومدى استقلالها عن الالتزامات الواردة بالعقد الآخر، وهو ما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال.
وحيث إن النعى مردود، ذلك أنه لما كان مجال إثارة الدفع بعدم التنفيذ - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مقصور على ما تقابل من التزام طرفى الاتفاق ومناط ذلك إرادتهما وهو ما لمحكمة الموضوع حق استظهاره، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع الذى أبداه الطاعن بعدم تنفيذ المطعون عليها لالتزامها بدفع الأجرة على قوله "أنه يبين من مطالعة عقد البيع موضوع هذه الدعوى أنه صدر من المستأنف ضده - الطاعن - للمستأنفة - المطعون عليها - بتاريخ 20/ 4/ 1959 ببيعه لها حصة قدرها 6 ط مشاعا فى 18 ط يملكها هذا البائع فى المنزل موضوع التعامل لقاء ثمن قدره 410 ج قبضها البائع بالكامل وتعهد البائع فيه بتسليم المشترية جميع المستندات اللازمة لتسجيل العقد ثم نص فى البند الخامس من هذا العقد على أن البائع قد أجر حصته الباقية المملوكة له لقاء أجر شهرى قدره ثلاثة جنيهات تدفع له بإيصالات شهرية ابتداء من أول يونيه سنة 1959 وأن هذا البند تحرر كعقد إيجار مشاهرة صادر من البائع إلى المشترية كما نص فى العقد على الشروط الأخرى التي يتضمنها هذا العقد خاصا بإيجار الحصة المؤجرة وظاهر هذا العقد بمضمونه الموضح آنفا أنه يتضمن عقدين أحدهما بيع بات مستكمل لكافة عناصره وأركانه. والآخر إيجار مستقل عن البيع وإن كان العقدان قد تضمنهما محرر واحد وإذ كان ذلك فإنه لا يملك مجاراة الحكم المستأنف فيما ذهب إليه من أن هذا المحرر يوجد التزامات متحدة المصدر بحيث يترتب على عدم تنفيذ إحداها إعطاء الحق لصاحب الالتزام المقابل بعدم تنفيذ التزامه لأن فى ذلك اقحاما لعقد مستقل على عقد آخر والصحيح أن كلا من العقدين مستقل عن الآخر تمام ولا يترتب على الإخلال بالتزام فى إحداهما جواز امتناع الطرف المتضرر من عدم التنفيذ فى هذا العقد عن تنفيذ التزامه فى العقد الأخر طالما أن هذا العقد الآخر قد استوفى كافة شرائطه وأركانه وإذ كان الثابت من عقد البيع الذى تضمنه المحرر أن المستأنفة قد قامت بالتزاماتها فيه كاملة فليس للبائع المستأنف ضده - أن يمتنع عن تنفيذ التزامه فى هذا الأمر فضلا عن أن المستأنف ضده لم يقم بإثباته فإن له إن كان لذلك وجه أن يقاضيها بشأنه استقلالا. وكان يبين مما أورده الحكم أنه استخلص من عبارات الاتفاق المؤرخ 20/ 4/ 1959 المبرم بين الطرفين أنه اشتمل على عقدين إحداهما عقد بيع والآخر عقد إيجار، وأن كلا منهما استوفى أركانه القانونية ومستقل عن الآخر ورتب على ذلك أنه وقد ثبت أن المطعون عليها وهى المشترية قامت بتنفيذ التزامها فى عقد البيع فإنه يتعين على الطاعن أن يوفى بالتزامه في هذا العقد وليس له أن يتذرع بالدفع بعدم التنفيذ استنادا منه إلى أن المطعون عليها امتنعت عن تنفيذ التزامها فى عقد الإيجار بدفع الأجرة، ذلك أن هذا الالتزام الأخير الذى يدعيه الطاعن إنما هو التزام يفرضه عقد الإيجار ومستقل عن الالتزامات المتقابلة المترتبة على عقد البيع وإنه لا مجال للتعرض لهذا الالتزام أو بحث الإخلال به فى هذه الدعوى إذ مجاله التداعي استقلالا، ولما كان ما خلص إليه الحكم سائغا وليس فيه خروج عن المعنى الظاهر لعبارات الاتفاق سالف الذكر، ولا يغير من ذلك ورود كلمة (الشركة) فيما تضمنه البند التاسع من المحرر من أن محكمة الجيزة هى المختصة بنظر أى خلاف ينشأ بين الطرفين بخصوص هذه (الشركة) كما أن ما ورد فى البند الخامس منه من مراعاة شخصية المتعاقدين فى إبرام العقدين وفى تحديد ثمن البيع والقيمة الإيجارية، وكذلك ما نص عليه فى البند الثامن من التزامات على عاتق كل من الطرفين، فإن كل ذلك ليس من شأنه أن يفقد كل عقد استقلاله عن الآخر، لما كان ذلك، فان النعي على الحكم بهذين السببين يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني مخالفة الحكم المطعون فيه للثابت بالأوراق، ذلك أن الحكم أورد فى أسبابه أن ثمن البيع هو 410 جنيها فى حين أنه ورد بالعقد أن هذا الثمن هو 277 جنيها.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه وإن كان الحكم المطعون فيه أورد فى أسبابه أن الثمن هو 410 جنيها خلافا لما جاء فى العقد، إلا أنه لما كان الثابت من الحكم أن الثمن قد دفع إلى الطاعن فلا يعدو هذا أن يكون خطأ ماديا انزلق إليه الحكم لا يؤثر فى سلامة قضائه، مما يكون معه النعي عليه فى هذا الخصوص غير منتج.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 271 لسنة 42 ق جلسة 19 / 2 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 ق 91 ص 478

جلسة 19 من فبراير سنة 1977

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أديب قصبجي وعضوية السادة المستشارين/ محمد فاضل المرجوشي وممدوح عطيه ومحمد عبد العظيم عيد وأحمد شوقى المليجي.

----------------

(91)
الطعن رقم 271 لسنة 42 القضائية

عمل "أجر العامل". تقادم" التقادم المسقط.
التقادم الخمسي للحقوق الدورية المتجددة. م 375 مدني. اختلافه في أحكامه ومبناه عن التقادم الحولي. م 378 مدني. المقصود بالمهايا والأجور. شمولها أجور العمال والموظفين والمستخدمين.

-------------------
التقادم الخمسي للحقوق الدورية المتجددة المنصوص عليه في المادة 375 من القانون المدني لا يقوم على قرينة الوفاء وإنما يرجع في أساسه إلى تجنيب المدين عبء الوفاء بما تراكم من تلك الديون لو تركت بغير مطالبة مدة تزيد على خمس سنوات ولذلك جعل له أن يتمسك بالتقادم بانقضاء هذه المدة ولو بعد إقراره بوجود الدين في ذمته، بينما يقوم التقادم الحولي المنصوص عليه فى المادة 378 من ذات القانون على قرينة الوفاء وهى مظنة رأى المشرع توثيقها بيمين يؤديها المدين أو ورثته، ويبين من ذلك أن هذين النوعين من التقادم يختلف كل منهما عن الآخر في أحكامة ومبناه، ولما كان التعبير بكلمتي "المهايا والأجور" في نص المادة 375 المشار إليها قد ورد بصيغة عامة بحيث يشمل أجور العاملين سواء كانوا من العمال أو من الموظفين والمستخدمين فيكون قصره على أجور الأخيرين تخصيصا لعموم النص بغير مخصص وهو ما لا يصح، ومؤدى ما تقدم أن أجور العمال تخضع لكل من التقادم الخمسي والتقادم الحولي المنصوص عليهما في المادتين 375، 378 سالفتي الذكر. لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضدهم - ورثة رب العمل - تمسكوا أصليا بالتقادم الخمسي واحتياطيا بالتقادم الحولي، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالتقادم الأول لانطباقه على واقعة الدعوى. لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 730 سنة 1970 مدنى كلى أسيوط ضد المطعون ضدهم طالبا إلزامهم بأن يؤدوا له متضامنين مبلغ 580 جنيها و500 مليم وقال بيانا لها إنه التحق بالعمل لدى مورثهم منذ سنة 1932 بأجر شهري قدره جنيه و820 مليما، ثم صدرت الأوامر العسكرية المتعاقبة بفرض إعانة غلاء المعيشة وآخرها الأمر العسكري رقم 99 لسنة 1950 وإذ لم يتقاض شيئا من تلك الإعانة وجملتها مبلغ 500 جنيه و580 مليما فقد انتهى إلى طلب الحكم له به، وفى 16/ 12/ 1970 قضت محكمة أول درجة بندب مكتب الخبراء لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت فى 30/ 11/ 1971 بالزام الطعون ضدهم بأن يؤدوا متضامين للطاعن مبلغ 192 جنيها و330 مليما، استأنف المطعون ضدهم عدا الثالث هذا الحكم أمام محكمة استئناف أسيوط وقيد استئنافهم برقم 152 سنة 46، وفى 26/ 3/ 1972 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف وبالزام المطعون ضدهم المذكورين متضامنين بأن يؤدوا للطاعن مبلغ 2 ج و652 مليما. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 22/ 1/ 1977 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل سببي الطعن أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقول الطاعن إن الحكم قضى بسقوط حقه في المطالبة بفروق الأجر عن المدة السابقة على 1/ 5/ 1965 بالتقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 375 من القانون المدني في حين أن هذا التقادم لا يرد على تلك الأجور لأن المقصود بالمهايا والأجور في نص المادة المذكورة هو تلك الخاصة بالموظفين والمستخدمين دون العمال والأجراء الذين تخضع أجورهم للتقادم الحولي وفقا لنص المادة 378 من ذلك القانون وهو تقادم يقوم على قرينة الوفاء والتي يجب أن تعزز بيمين يحلفها المدين أو ورثته وإذ جرى الحكم على أن التقادم الخمس يسرى على واقعة الدعوى وأدى ذلك إلى عدم توجيه تلك اليمين إلى المطعون ضدهم فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أنه لما كان التقادم الخمسى للحقوق الدورية المتجددة المنصوص عليه فى المادة 375 من القانون المدنى لا يقوم على قرينة الوفاء وإنما يرجع فى أساسه إلى تجنيب المدين عبء الوفاء بما تراكم من تلك الديون لو تركت بغير مطالبة مدة تزيد على خمس سنوات ولذلك جعل له أن يتمسك بالتقادم بانقضاء هذه المدة ولو بعد إقراره بوجود الدين فى ذمته، بينما يقوم التقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 378 من ذات القانون على قرينة الوفاء وهي مظنة رأي المشرع توثيقها بيمين يؤديها المدين أو ورثته، وكان يبين من ذلك أن هذين النوعين من التقادم يختلف كل منهما عن الآخر فى أحكامه ومبناه وكان التعبير بكلمتي "المهايا والأجور" في نص المادة 375 المشار إليها قد ورد بصيغة عامة بحيث يشمل أجور العاملين سواء كانوا من العمال أو من الموظفين والمستخدمين فيكون قصره على أجور الأخيرين تخصيصا لعموم النص بغير مخصص وهو ما لا يصح، ومؤدى ما تقدم أن أجور العمال تخضع لكل من التقادم الخمسي والتقادم الحولي المنصوص عليهما في الماديين 375، 378 سالفتي الذكر، لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضدهم تمسكوا أصليا بالتقادم الخمسي واحتياطيا بالتقادم الحولي فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالتقادم الأول لانطباقه على واقعة الدعوى لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي عليه بسببي الطعن على غير أساس.
وحيث إنه تقدم يتعين رفض الطعن.

منشور فني رقم 5 بتاريخ 23 / 2 / 2023 بشأن استعمال الورق المؤمن المخصص لشهر المحررات

وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
منشور فني رقم ٥ بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٣
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها
والإدارات العامة بالمصلح
نصت المادة ٢٢ مكرراً من القانون ۹ لسنة ۲۰۲۲ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بتنظيم الشهر العقاري على انه “ لا يقيد طلب الشهر ما لم يكن مستوفيا للبيانات والمستندات الواردة بالمادة (۲۲) من هذا القانون و مرفقا به مشروع المحرر المراد شهره وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات مواعيد استيفاء الطلب
ونصت المادة ٧ من اللائحة التنفيذية للقانون على انه ” تتلقى المأمورية المختصة طلب شهر المحررات من أصل وصورتين : مرفقا به المستندات المنصوص عليها بموجب القوانين والقرارات ذات الصلة … وذلك على النحو المبين تفصيلا بالنماذج التي يصدر بها قرار من وزير العدل ” ؛ وقد صدر قرار السيد المستشار وزير العدل رقم ٢٣٣٤ لسنة ۲۰۲۲ وضمن سيادته المستندات المطلوبة لكل طلب من ضمنها مشروع المحرر المراد شهره ، مكتوباً على الورق المؤمن المخصص للمحررات المعدة للشهر “.
وحرصاً من رئاسة المصلحة وسعيها نحو إيجاد آليات لتطبيق القانون على النحو السليم ليتوافق مع فلسفته ومساعي الدولة نحو التحول الرقمي والربط الإلكتروني للمحررات الرسمية ؛ وحيث أن ما جرى عليه العمل أن يقدم صاحب الشأن مشروع المحرر ورقيا ومكتوبا بخط اليد وكثير من الأحيان يتضمن هذا المشروع الكشط والإضافة مما يؤدي لاختلاف بياناته عن الثابت بالطلب وبالبرنامج، فيكون بيانات المشروع مغايرة للثابت بالسجلات الإليكترونية.
وحيث ورد للمصلحة ، كتاب القاضي الدكتور مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري رقم ٣٥٤٨ المؤرخ ٢٠٢٣/٢/١٦ مرفقاً به مذكرة المكتب الفني لسيادته بخصوص مذكرة المكتب الفني للسيد الدكتور رئيس القطاع والتي تضمنت أن وظيفة استخراج المحرر من التطبيق الخاص بدورة العمل داخل المأموريات مباشرة أصبحت متاحة مما يؤدي لدقة البيانات وانضباط المحرر من حيث الشكل والمضمون بما يمنع التزوير ويساعد على حوكمة الخدمة، والمؤشر عليها بالموافقة من السيد المستشار وزير العدل الموقر .
وبناء عليه
أولا : يقدم صاحب الشأن طلب الشهر مرفقا به الورق المؤمن المخصص لشهر المحررات خالياً من أية بيانات كمستند ضمن نصوص عليها بالنماذج الصادر بشأنها قرار السيد المستشار وزير العدل رقم ٢٣٣٤ لسنة ٢٠٢٢ ، وعند صلاحية البيانات الواردة بالطلب والثابتة بالسجل المميكن على هذه الأوراق من خلال البرنامج، ثم يوقع عليها أصحاب الطلب العلاقة وترفع للمكتب لإتمام إجراءات الشهر يتم طباعته ويوقع عليها أصحاب العلاقة وترفع للمكتب لإتمام إجراءات الشهر.
ثانيا : في الحالات التي تتطلب التوقيع على مشروع المحرر خارج المأمورية مثل التصديق الإداري من الجهة البائعة أو توقيع أحد السادة المحامين على المشروع وتصديق النقابة أو طلبات الدعاوى وأوراق الإجراءات وغيرها يقوم صاحب الشأن باستلام مشروع المحرر بعد طباعته من السجل الإليكتروني ، ويقر بأنه تسلم المشروع للتوقيع عليه إداريا من الجهة البقعة ، أو لتوقيع أحد السادة المحامين واعتماده من النقابة، أو لرفع الدعوى واعتماده من المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، على أن يتم رد هذا المشروع خلال المدة القانونية المقررة لشهر الطلب وإلا رفض طلبه . 
ثالثا: يسري هذا المنشور باثر فوري على طلبات الوقائع المادية، وعلى الإدارة العامة للحاسبات والمعلومات التنسيق مع السادة المسئولين بوزارة الاتصالات لاتخاذ اللازم نحو تطبيق ذلك على البرنامج بالنسبة لباقي الطلبات، وفور الانتهاء من ذلك تخطر المكاتب والمأموريات رابها بالتنفيذ عن طريق الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث.  
على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين ورؤساء مأموريات الشهر العقاري ومكاتب وفروع التوثيق مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة.
لذا يقتضى العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه

الأربعاء، 18 سبتمبر 2024

قانون 20 لسنة 2024 بتعديل قانون حماية المستهلك 181 لسنة 2018

الجريدة الرسمية – العدد 14 (مكرر) في 5 أبريل سنة 2024

قانون رقم 20 لسنة 2024
بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك
الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
( المادة الأولى )
يستبدل بنص المادة (71) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، النص الآتى :

مادة (71) :
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر ، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون .
وفى حالة العود ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها .
وفى جميع الأحوال ، تضبط الأشياء موضوع الجريمة ، ويحكم بمصادرتها وبإغلاق المحل أو المكان الذى وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر ، وينشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه .
ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذى وقعت فيه الجريمة .

( المادة الثانية )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 رمضان سنة ١٤٤٥ﻫ
( الموافق 5 أبريل سنة 2024 ) .
عبد الفتاح السيسي

قانون 19 لسنة 2024 رعاية حقوق المسنين.

الجريدة الرسمية – العدد 14 تابع (د) في 4 أبريل سنة 2024

قانون رقم 19 لسنة 2024
بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
( المادة الأولى )
مع عدم الإخلال بالحقوق أو المزايا المقررة للمسنين في أي قانون آخر ، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن رعاية حقوق المسنين ، وتسرى أحكامه على المصري ممن بلغ سن الخامسة والستين ميلادية .
كما تسري أحكامه على الأجانب المقيمين إقامة قانونية بجمهورية مصر العربية البالغين للسن المحددة للإحالة للمعاش وفقًا لقوانين الدول التى يتمتعون بجنسيتها بشرط المعاملة بالمثل ، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية وللاعتبارات التى يقدرها الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل .

( المادة الثانية )
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ، وعلى جميع الجهات ذات الصلة به توفيق أوضاعها طبقًا لأحكامه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون المرافق .

( المادة الثالثة )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى ٢٥ رمضان سنة ١٤٤٥ﻫ
( الموافق 4 أبريل سنة 2024 ) .
عبد الفتاح السيسي

قانون رعاية حقوق المسنين
الباب الأول
أحكام عامة
مادة (1):
يهدف هذا القانون إلى حماية ورعاية المسن ، وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق ، وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له .

مادة (٢):
يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
1- المسن :كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية ، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون .
٢- المسن الأولى بالرعاية : كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة .
3- الأسرة : الزوج أو الزوجة ، الأولاد ، الأحفاد ، الإخوة .
٤- الحماية الاجتماعية : مجموعة متكاملة من التدابير والإجراءات التى تتخذها الدولة لمد شبكة الأمان الاجتماعى وتوفير حد أدنى من سبل الدعم النقدي أو العينى للمسن الأولى بالرعاية بما يضمن له حياة كريمة .
5- الرعاية الاجتماعية :توفير مجموعة من الخدمات الاجتماعية والأنشطة الترفيهية والثقافية وغيرها من الخدمات التى تلبى احتياجات المسن بما يتناسب مع ظروفه الاقتصادية والاجتماعية والصحية وميوله الشخصية .
٦- المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن :كل منشأة عامة أو خاصة أو أهلية مرخص لها من قبل الوزارة المختصة أو مديرياتها ، لإقامة المسن وتقديم برامج الرعاية المتكاملة له .
7- التأهيل المجتمعى :استراتيجية تعمل فى إطار تنمية المجتمع ، وتقوم على تأهيل المسن وتمكينه من ممارسة حقوقه وحرياته ودمجه وإتاحة فرص متكافئة له فى المجتمع من خلال تضافر جهوده وجهود أسرته وأفراد المجتمع ومنظماته للمساعدة على هذا الاندماج .
8- بطاقة المسن الأولى بالرعاية : مستند رسمى يصدر عن الوزارة المختصة يثبت أن حامله يستحق الخدمات المقدمة للمسن الأولى بالرعاية وأنه من الخاضعين لأحكام هذا القانون.
9- خدمة مرافق المسن : خدمة تقدم من أشخاص مؤهلين عمليًا وفنيًا أو علميًا ، ومعتمدين من الوزارة المختصة ، يتم بمقتضاها المساهمة فى تقديم الرعاية الشاملة اليومية للمسن ومساعدته فى أداء وظائفه ومهاراته الحياتية داخل منزله أو فى أحد المستشفيات أو فى إحدى مؤسسات المسنين أو فى غيرها من الأماكن التى يوجد بها ، مقابل أجر يتحمله المسن أو المكلف برعايته .
10- الاستغلال :تحقيق منفعة مادية أو عينية من طرف على حساب المسن .
11- الإساءة :سوء المعاملة المادية أو المعنوية للمسن ، كالحرمان من الطعام أو الدواء ، أو الاعتداء اللفظى ، أو المادى أو تقييد الحرية .
١٢- الإهمال :التقصير عن توفير الرعاية المناسبة أو الإشراف أو توفير الضروريات للمسن إلى الحد الذى قد ينتج عنه ضرر .
١٣- الصندوق :صندوق رعاية المسنين .
١٤- المجلس :مجلس إدارة صندوق رعاية المسنين .
١٥- الوزير المختص : الوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعي.
١٦- الوزارة المختصة : الوزارة المعنية بشئون التضامن الاجتماعى .

مادة (٣):
تلتزم وحدات الجهاز الإدارى بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة وهيئات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التابعة لها ، كل فى مجال اختصاصه ، بحماية حقوق المسن المنصوص عليها في هذا القانون أو فى أية قوانين أخرى ، وكذلك الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية ، واتخاذ التدابير اللازمة لذلك ، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التى تحول دون تمتعه بهذه الحقوق وعلى الأخص :
1- احترام حرياته في ممارسة خياراته بنفسه وبإرادته المستقلة .
2- عدم التمييز بسبب السن أو الديانة وتأمين المساواة الفعلية فى التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية فى الميادين كافة .
3- توفير البيئة الآمنة للمسن وتهيئة الظروف المناسبة له للمعيشة الكريمة من جميع المناحى.
4- التعبير بحرية عن آرائه والاهتمام بهذه الآراء وأخذها فى الاعتبار عند اتخاذ القرار فى كل ما يمسه ، وبما يكفل مشاركته بصورة كاملة وفعالة فى المجتمع .
5- تكافؤ الفرص بين المسنين .
6- بناءً وتنمية قدرات المتعاملين مع المسن فى الأجهزة الحكومية وغير الحكومية ، بما يجعلهم قادرين ومؤهلين للتعامل معه فى جميع المجالات .
7- رفع الوعى المجتمعى بحقوق المسن ، وتعزيز احترام هذه الحقوق ، وتدعيم ذلك الوعى بقدرات وإسهامات المسنين أنفسهم .
8- اتخاذ التدابير اللازمة التى تكفل إمكانية وصول واستخدام المسن للبيئة المادية المحيطة، ولوسائل النقل والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا ، بما يعظم قدراته ومهاراته .
9- تمكين المسن من المشاركة فى تسيير الشئون العامة على قدم المساواة مع الآخرين ، وتشجيع مشاركته فى صياغة السياسات والبرامج وخاصة فيما يتعلق بشئونه ، وذلك بنفسه أو من خلال المؤسسات الوطنية التى تمثله .
10- توفير الأمن والحماية اللازمة التى تتناسب مع قدراته ، ووضع الإجراءات الكفيلة بحمايته وتأمينه من الأخطار التى قد يتعرض لها فى جميع الظروف بما فى ذلك ظروف الأوبئة والكوارث وغيرها من الظروف الطارئة والحالات التي تتسم بالخطورة .
11- توفير التأهيل والتدريب والتوعية والإرشاد والمساندة اللازمة للمكلف برعاية المسن ولأسرته باعتبارها المكان الطبيعى لحياة المسن ، وتوفير الظروف المناسبة لرعايته داخلها، وتضمين جميع سياسات الدولة وبرامجها ما يكفل حماية وتعزيز حقوق المسن .
12- تيسير سبل إنجاز تعاملات المسن مع الجهات الحكومية وغير الحكومية بما فى ذلك الجهات والهيئات القضائية ، وأن تكون هناك نافذة تخصص لحصوله على الخدمات الحكومية دون مزاحمة مع غيره .
13- إتاحة وتيسير انتقال ونقل المسن بما يضمن له التنقل الآمن وحمايته من مخاطر الطريق والحوادث .
14- إدراج حقوق واحتياجات المسن فى برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه ، وبرامج التنمية المستدامة التى تقوم بها وتنفيذ هذه البرامج والسياسات دون تمييز على أى أساس وعلى قدم المساواة مع الآخرين .
15- توفير أقصى درجات الحماية للمسن فى أوقات الأزمات والكوارث وتوفير أماكن إيواء آمنة له بها الاحتياجات الضرورية كافة ، وتعويضه عن أية إصابات تعرض لها وتوعيته بسبل الحماية وقت الأزمات والكوارث من خلال مواد كتابية ودعائية وتوعية إعلامية .
16- تيسير إنشاء مؤسسات رعاية اجتماعية للمسن بمستويات اقتصادية مختلفة ، سواء من خلال الوزارة المختصة أو مؤسسات المجتمع الأهلى أو غيرها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية العامة أو الخاصة ، وذلك وفقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
١٧- المشاركة فى برامج التعليم المستمر وتعليم الكبار وتضمين المناهج بالمدارس والمعاهد والجامعات دراسة العلوم الخاصة بالمسن .
١٨- المشاركة فى برنامج التدريب والتأهيل وذلك وفقًا لاحتياجات المسن الاقتصادية والاجتماعية وبما يتفق مع قدراته الصحية والعقلية والنفسية .
19- تيسير الأنشطة الرياضية والترويحية للمسن واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتهيئة أماكن الرياضة والترويح بما يتيح له ارتيادها وتوفير الأساليب والوسائل التى تيسر حصوله على فرص المشاركة فى هذه الأنشطة ، وكذا توفير العناصر البشرية المدربة والأدوات والملاعب اللازمة الكفيلة بمشاركته فى الأنشطة والمحافل الوطنية والدولية .
٢٠- دعم وتهيئة البيئة الثقافية والمجتمعية والمكانية والتكنولوجية لتنشيط البرامج السياحية الموجهة للمسن للعمل على الارتقاء بمستواها فى المقاصد السياحية كافة ، بما يسهل ارتياده لها .
٢١ - إتاحة وتيسير سبل مشاركة المسن فى عمليات الترشح والتصويت فى الانتخابات وإبداء الرأي فى الاستفتاءات بجميع أنواعها ، وإتاحة الأدوات الكفيلة لهذه العمليات بما فى ذلك الحق فى الاستعانة عند الاقتضاء بمرافقين أو مساعدين يختارهم المسن ، وذلك كله دون الإخلال بأحكام قانون بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٤

مادة (٤):
مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالقانون رقم ١٥١ لسنة ۲۰۲۰ وبمراعاة مقتضيات الأمن القومى ، تلتزم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية فى الدولة ببناء قاعدة بيانات خاصة بالمسن تستخدم فى تخطيط تقديم الخدمات المختلفة وتنفيذها ومتابعتها ، وإتاحة تعزيز أنظمة المتابعة والبحوث المتعلقة بالمسن مع مراعاة سرية بياناتها .

الباب الثانى
الحماية الاجتماعية
مادة (5):
يكون للمسن الأولى بالرعاية الحق فى الحصول على مساعدة ضمانية شهرية فى حالة عدم حصوله على معاش تأمينى ، وذلك وفقًا للضوابط والقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة (٦):
تلتزم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتوفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة للمسن الأولى بالرعاية إلى محل سكنه مقابل رسم قدره نصف فى المائة من قيمة المعاش أو المساعدة بما لا يجاوز مائة جنيه يتحمله المسن أو المسن الأولى بالرعاية بحسب الأحوال ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات ذلك الرسم ، ويتم تحصيل الرسم وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ۲۰۱۹

الباب الثالث
التأهيل المجتمعى والتمكين والرعاية الاجتماعية
( الفصل الأول )
التكاتف الأسرى والرعاية المؤسسية

مادة (٧):
تتكاتف الأسرة فى رعاية مسنيها وتوفير احتياجاتهم الضرورية ويتولاها كل من الزوج أو الزوجة طالما كانا قادرين على أدائها ، فإذا تبين عدم توفر هذه الرعاية كان المكلف بها قانونًا أحد أفراد أسرته المقيم فى جمهورية مصر العربية ممن يقدر على القيام بمسئولية رعاية المسن والمحافظة عليه والإشراف على شئون حياته ، وذلك وفقًا لترتيب الفئات على النحو التالي: الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الإخوة وإذا تعدد أفراد الفئة اختاروا من بينهم من يتولى رعاية المسن ، أما إذا لم يتم الاتفاق بينهم ولم يتقدم أحد من أقارب المسن لرعايته ترفع الوزارة المختصة الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة ليصدر أمرًا على عريضة بتكليف من يتولى من الأقارب المشار إليهم أو من غيرهم رعاية المسن أو تقرير إقامته فى إحدى المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن بحسب كل حالة وظروفها الخاصة .
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وشروط تعيين المكلف بالرعاية وأحوال إلغاء هذا التكليف .

مادة (8):
تكون نفقات الرعاية من أموال المسن إذا كان له مال يكفى ذلك ، فإذا لم يتحقق ذلك وطلب المكلف بالرعاية الحصول على تكاليفها تحملها الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الإخوة وذلك وفقًا للاتفاق الذى يعقد بينهم ، ويحدد نصيب كل منهم فيها ، فإذا لم يتفقوا ترفع الوزارة المختصة الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة ليصدر أمرًا على عريضة بتقدير قيمة هذه التكاليف ومن يلزم بها .
وإذا كان من ورد ذكرهم فى الفقرة الأولى من هذه المادة غير قادرين عليها أو كان المكلف بالرعاية من غيرهم قامت الوزارة المختصة بإدراجه ضمن برامج الحماية الاجتماعية .

مادة (٩):
تقوم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع الأهلى العاملة فى مجال المسنين ، بتوفير خدمة مرافق المسن ويصدر باللائحة النموذجية لمهنة مرافق المسن قرار من الوزير المختص تتضمن بيانًا بإجراءات اعتماده وحقوقه وواجباته .

مادة (١٠):
يصدر الترخيص بإنشاء المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن ، والمؤسسات الاجتماعية التى تقدم خدمات اجتماعية وثقافية وترفيهية ودينية ورياضية ، من الوزارة المختصة أو مديرياتها بعد سداد رسم لا يتجاوز مائة ألف جنيه يتم تحصيله وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى المشار إليه ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط هذا الترخيص وفئات الرسم وحالات الإعفاء منه .
ويصدر باللائحة النموذجية للمؤسسات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة قرار من الوزير المختص .

مادة (۱۱):
يحظر على المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن إجبار المسن على البقاء بها دون رضاه ولا يجوز لها رفض طلب خروجه سواء صدر منه أو من ممثله القانونى أو من الوزارة المختصة ، وفى هذه الحالة يسلم إلى من يتولى رعايته ، وذلك وفقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة (١٢):
يعفى المسن الأولى بالرعاية الذى ليس لديه مكلف بالرعاية من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة فى مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسن ، وتتحمل الوزارة المختصة هذه التكاليف ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط الإعفاء .

مادة (١٣):
تلتزم المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن بقبول نسبة (4٪) من نسبة إشغال المؤسسة بالمجان للحالات التى تحال إليها من الوزارة المختصة بحد أدنى مسن واحد على الأقل .

( الفصل الثانى )
التأهيل والتمكين
مادة (١٤):
تلتزم وحدات الجهاز الإدارى بالدولة بالتنسيق مع الوزارة المختصة بتصميم وإدارة برامج لإعداد العاملين وتأهيلهم لمرحلة الانتقال من مرحلة العمل إلى مرحلة التقاعد ولتوعيتهم بحقوقهم وبالأنشطة التى تساهم فى دمجهم فى المجتمع والاستفادة من خبراتهم .

الباب الرابع
الرعاية الصحية والنفسية
مادة (١٥):
للمسن الحق فى الحصول على الرعاية الوقائية والعلاجية الجيدة ، وفقًا لقوانين وقواعد التأمين الصحي ، كما تتحمل الدولة المصروفات الخاصة بعلاج المسن الأولى بالرعاية وفقًا للحالات والشروط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون الصحة .

مادة (١٦):
تلتزم المستشفيات والمراكز الطبية التابعة للوزارة المختصة بشئون الصحة وغيرها من الجهات الحكومية ، بتقديم الخدمة الوقائية والعلاجية والتأهيلية للمسن .
وتلتزم الجهات البحثية بالدولة بالسعى إلى بحث ودراسة أمراض الشيخوخة وعلى الأخص مرض الزهايمر ، وتطوير سبل علاجها .

مادة (١٧):
يشترط على مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسن ، فى حالة قيامها بتقديم خدمات صحية بداخلها ، الحصول على موافقة الوزارة المختصة بشئون الصحة .

مادة (۱۸):
تلتزم الوزارة المختصة بشئون الصحة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتوفير الرعاية ، وتقديم الدعم النفسى للمسن ، وتعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة ما قد يتعرض له من اضطراب نفسى أو عقلى .

مادة (١٩):
تلتزم الوزارة المختصة بشئون الصحة بالتنسيق مع الوزارة المختصة بتصميم وإدارة برنامج استجابة وتأهيل للمسن الذى تعرض لأزمات أو لاضطرابات نفسية أو عقلية ناتجة عن ممارسات سوء المعاملة أو الإهمال أو الاستغلال أو التمييز ، وذلك لإعادة تأهيله وتعافيه ومساعدته على الدمج فى المجتمع الخارجى .

الباب الخامس
المشاركة السياسية والاجتماعية وإتاحتها
مادة (٢٠):
تشجع الدولة الوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية والصحف على تسويق الصور الإيجابية للشيخوخة النشطة ، وتطوير الرسائل المناسبة التى تبرز حقوق المسن ومسئوليات المجتمع تجاهه ، وتسليط الضوء على المساهمات المحتملة للمسن فى المجتمع ، وتوفير برامج توعية للمسن عن سبل حماية ورعاية أنفسهم ورفاهيتهم والاستغلال الأمثل لقدراتهم .

مادة (۲۱):
تصدر الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية بطاقة المسن الأولى بالرعاية لتيسير حصوله على الخدمات المستحقة له بموجب هذا القانون والقوانين الأخرى ، وتجدد هذه البطاقة كل خمس سنوات ، وذلك وفقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

الباب السادس
الحماية القانونية والقضائية
مادة (٢٢):
يكون للمسن سواء كان مبلغًا أو متهمًا أو مجنيًا عليه أو شاهدًا فى جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ الحق فى معاملة إنسانية تتناسب مع حالته العمرية واحتياجاته ، ويكون له الحق فى الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء ، وذلك كله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك .

مادة (٢٣):
تراعى الدولة احتياجات المسن وحالته الصحية فى نقل الأشخاص المحتجزين وفى تخطيطها لمراكز الإصلاح والتأهيل وجميع أماكن الاحتجاز الأخرى ، لإتاحتها للمسن .

مادة (٢٤):
يُعد المسن معرضًا للخطر وذلك فى أى من الحالات الآتية :
1- عزله عن المجتمع دون سند قانونى أو الامتناع عن تقديم الرعاية الصحية أو الغذائية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له .
2- استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر به دون سند من القانون أو عدم مراعاة الأصول الفنية وفق المعايير الدولية للممارسة الصحية الآمنة .
3- إلحاقه فى مؤسسات خاصة بغرض التخلص منه فى غير الحالات التى تستوجب ذلك الإلحاق .
4- إذا كانت ظروف إقامته فى المؤسسات الاجتماعية للرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد .
5- إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد المكلف برعايته .
6- إذا تعرض داخل الأسرة أو العمل أو فى المؤسسات الاجتماعية للرعاية أو غيرها لأفعال من شأنها التحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجاري أو التحرش أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية .
7- إذا وجد متسولاً ، أو تم استغلاله فى أعمال التسول بجميع صورها .
8- إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة فى الطرقات أو فى أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت .
9- إذا كان مصابًا بمرض بدنى أو اضطراب نفسى أو عقلى وذلك على نحو يؤثر فى قدرته على الإدراك أو الاختيار بحيث يخشى من هذا المرض أو الضعف على سلامته أو سلامة الغير .

مادة (٢٥):
تلتزم الوزارة المختصة بتوفير آليات مختلفة بما فى ذلك خط ساخن للإبلاغ عن أية مخاطر تهدد أمن وسلامة وكرامة وحياة المسن ، مع توفير جميع الضمانات للاستجابة السريعة للشكوى وإبلاغ الجهات المختصة ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة .

مادة (٢٦):
يكون للموظفين الذين يعينهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص فى دوائر اختصاصهم سلطة الضبط القضائى فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها وإحالتها إلى الجهات المختصة ، ويكون لهم حق الحصول من الجهات المعنية على المعلومات المتعلقة بمستحقى الرعاية واللازمة لأداء عملهم ، واستدعاء المكلفين بالرعاية ، وتوجيههم إلى واجباتهم ، ومتابعة تنفيذ التوجيهات التى تتعلق برعايتهم .

الباب السابع
الإعفاءات
مادة (٢٧):
يمنح المسن إعفاء جزئيًا من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة ، على أن تتحمل الوزارة المختصة قيمة الإعفاء من تكلفة استخدام وسائل النقل ، وذلك كله وفقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة (۲۸):
تلتزم الدولة بتوفير إعفاء جزئى للمسن من رسوم الاشتراك فى الهيئات الرياضية ومراكز الثقافة والمسارح وبعض المتاحف والمواقع الأثرية المملوكة للدولة بغير تحمل الموازنة العامة أية أعباء ، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة (٢٩):
تعفى من جميع الضرائب والرسوم والمصروفات أيًا كان نوعها المقررةعلى كل من :
1- تراخيص إقامة أى مبنى مخصص لإقامة أو إيواء المسنين بالمؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن ، على أن يتم سداد قيمة الضرائب والرسوم مضاف إليها قيمة العائد طبقًا للسعر المعلن من البنك المركزى فى حالة تغيير النشاط أو التصرف فى العقار أو المبنى لاستخدامه فى غير خدمة المسنين قبل مرور عشر سنوات من تاريخ الإعفاء .
٢- تراخيص تعديل أو ترميم مبنى قائم مخصص لإقامة أو إيواء المسنين بالمؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وضوابط وإجراءات منح الإعفاء فى كل حالة من الحالتين السابقتين ، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية .

الباب الثامن
صندوق رعاية المسنين
مادة (٣٠):
ينشأ صندوق يسمى "صندوق رعاية المسنين" تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ، مقره مدينة القاهرة ، يتبع الوزير المختص ، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له فى المحافظات.

مادة (۳۱):
مع عدم الإخلال بالمزايا والحقوق المقررة بهذا القانون ، يهدف الصندوق إلى تعزيز حقوق وحريات المسن وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وتقديم الدعم له فى جميع النواحى الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية ، وغيرها .

مادة (٣٢):
يشكل المجلس برئاسة الوزير المختص ، وعضوية كل من :
ممثل عن الوزارة المختصة "نائب الرئيس" ، يرشحه الوزير المختص وينوب عن الرئيس حال غيابه .
ممثل عن وزارة المالية والوزارات المعنية بشئون (التخطيط والتنمية الاقتصادية ، الصحة والسكان ، العمل ، التعليم العالى والبحث العلمى) ، ويرشحهم الوزراء المعنيون .
ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية ، يرشحه رئيس الهيئة .
ممثل عن بنك ناصر الاجتماعى ، يرشحه رئيس مجلس إدارة البنك .
ممثل عن المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية ، يرشحه رئيس مجلس إدارة المركز.
ممثل عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ، يرشحه رئيس مجلس إدارة الهيئة .
ممثل عن صندوق تحيا مصر ، يرشحه المدير التنفيذى للصندوق .
ممثل عن الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ، يرشحه رئيس الاتحاد .
أربعة أعضاء من ذوى الخبرة المهتمين بمجال المسنين يختارهم رئيس مجلس الوزراء .
ويحق للمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة لإنجاز أعماله وللمجلس أن يستدعى من يراه من الوزارات المعنية عند الحاجة دون أن يكون لهم الحق فى التصويت .
ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس مجلس الوزراء ، بناءً على عرض الوزير المختص، يتضمن تحديد المعاملة المالية للرئيس وأعضاء المجلس ، وتكون مدة العضوية أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة .

مادة (٣٣):
مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره على النحو الذى يحقق أهدافه ، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق أغراضه ، وله على وجه الأخص الآتى :
١- المشاركة فى رسم السياسات العامة للدولة الخاصة بتنمية قدرات المسنين للنهوض بهم ، وتمكينهم من المشاركة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وإدماج جهودهم فى خطة الدولة .
2- وضع رؤية استراتيجية للصندوق .
3- وضع الآليات اللازمة لتذليل المعوقات التى تواجه حصول المسنين على حقوقهم التى يكفلها لهم الدستور والقانون .
4- العمل على تحقيق التنسيق والتعاون والتكامل بين الهيئات الحكومية والأهلية فى مجال حماية ورعاية وتمكين المسنين .
5- إقرار مشروع الموازنة السنوية للصندوق واعتماد حساباته الختامية السنوية .
6- إقرار مشروع الخطة العامة لعمل الصندوق ووضع آليات تنفيذها بما يحقق أهدافه ، وذلك فى إطار السياسة العامة للصندوق .
7- إقرار الهيكل التنظيمي للصندوق .
8- وضع اللوائح الداخلية للصندوق المتعلقة بالشئون الإدارية والفنية والمالية وغيرها من اللوائح التنظيمية العامة ، وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم القانونية المعمول بها فى الجهاز الإداري للدولة ، ويتعين أن توافق وزارة المالية على اللوائح المالية قبل إصدارها .
9- وضع لائحة نظام العاملين بالصندوق ، تنظم سائر شئونهم الوظيفية ، وخاصة فيما يتعلق بتحديد مرتباتهم وبدلاتهم ومكافآتهم وحوافزهم ورعايتهم الصحية والاجتماعية وبدل السفر ومصاريف الانتقال ، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية ، وذلك بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة .
10- قبول التبرعات والمنح والهبات والوصايا التى تحقق أغراض الصندوق .
11- اعتماد التصرفات والأعمال التى تمكن الصندوق من تحقيق أهدافه .
١٢- النظر فى التقارير الدورية التى يقدمها المدير التنفيذى عن سير العمل بالصندوق ، واتخاذ ما يلزم بشأنها .
١٣ - إدارة أموال الصندوق على أسس اقتصادية واستثمارها استثمارًا مناسبًا بما يحفظ له الاستدامة المالية والتوازن المالى .
14- إقرار العقود والاتفاقيات التى يبرمها الصندوق .

مادة (٣٤):
يشترط لعضوية المجلس الشروط الآتية :
1- أن يكون مصرى الجنسية .
2- ألا يقل سنه عن خمسة وعشرين عامًا .
3- أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية .
4- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائى فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
5- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا .

مادة (٣٥):
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهرين ، أو كلما دعت الضرورة لذلك.
ويكون اجتماعه صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه ، وتصدر قراراته بأغلبية أعضائه الحاضرين ، وعند التساوى يُرجح الجانب الذى منه الرئيس أو نائبه بحسب الأحوال .

مادة (٣٦):
يكون للصندوق مدير تنفيذى متفرغ يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من الوزير المختص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة ، ويمثل المدير التنفيذى الصندوق أمام القضاء وفى صلاته بالغير ، ويحضر اجتماعات المجلس دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت .

مادة (۳۷):
يكون للصندوق أمانة فنية يصدر باختصاصاتها وتشكيل أعضائها ونظام عملها قرار من الوزير المختص ، على أن يكون من بين أعضائها ممثل عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة يرشحه رئيس الجهاز .

مادة (۳۸):
يختص المدير التنفيذى بالآتى :
1- متابعة تنفيذ قرارات المجلس .
2- تصريف شئون الصندوق والإشراف على سير العمل به .
3- المشاركة فى اقتراح استراتيجيات وخطط عمل الصندوق والتى تتسق مع أهدافه .
4- اقتراح النظم واللوائح الداخلية للصندوق وعرضها على المجلس لاعتمادها .
5- اتخاذ القرارات اللازمة للنهوض بأعمال الصندوق وزيادة استدامة موارده وقدرته على تنفيذ خططه ، وذلك فى ضوء ما يتخذه المجلس من قرارات ذات صلة .
6- التنسيق مع مؤسسات المجتمع الأهلى والقطاع الخاص والمستفيدين من خدمات الصندوق والعمل كنقطة اتصال مع جميع الجهات المعنية .
7- المشاركة فى إعداد مشروع الموازنة السنوية وعرضها على المجلس لاعتمادها .
8- إعداد التقارير الفنية والإدارية والمالية ، وخطة العمل السنوية وعرضهم على المجلس للاعتماد .
9- القيام بأى أعمال أو مهام يكلفه بها المجلس .
ويجوز للمدير التنفيذى تفويض من يراه مناسبًا من العاملين بالصندوق من الدرجة العالية على الأقل فى بعض اختصاصاته .

مادة (٣٩):
تزاد الفرائض المالية على الخدمات والمستندات التالية بقيمة خمسة جنيهات تنول لصالح الصندوق :
١- رخصة السلاح .
2- التذاكر المباعة الخاصة بحضور المباريات الرياضية والمسرح والسينما .
3- تذاكر الحفلات والمهرجانات الغنائية بجميع أنواعها ، ويستثنى من ذلك الحفلات والمهرجانات التابعة لوزارة الثقافة أو التى تقيمها .
4- طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية .
5- طلبات الاشتراكات فى النوادى الرياضية وتجديد العضوية السنوية فيها .
6- تصاريح العمل للمصريين المستخرجة طبقًا لأحكام القانون رقم ١٧3 لسنة ١٩٥٨ باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية .
7- كراسات الشروط والمواصفات للمناقصات والمزايدات التى تبرمها الجهات العامة .
8- عقود المقاولات والتوريدات التى تبرمها الجهات العامة .
9- تراخيص إنشاء المبانى .
10- طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية من الأراضى أو الوحدات التى تتيحها الدولة بالمدن العمرانية الجديدة .
11- طلب قيد مؤسسات العمل الأهلى .
12- طلب الترخيص أو تجديد ترخيص عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية .
13- رسم ترخيص جميع الدور والمؤسسات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى .
14- القيد فى السجل التجارى .
15- القيد فى النقابات العمالية والمهنية .
16- رسوم الشهر والتوثيق المقررة بموجب القانون رقم ٧٠ لسنة ١٩٦٤ بشأن رسوم التوثيق والشهر .
17- شهادة إيداع مصنفات الملكية الفكرية .
18- رسم القيد فى سجل المصدرين أو تجديده أو تعديله .
19- رسوم فحص الصادرات .

مادة (٤٠):
تتكون موارد الصندوق من الآتى :
1- حصيلة الفرائض المالية المنصوص عليها بالمادة ٣٩ من هذا القانون .
2- حصيلة رسوم الترخيص المنصوص عليها بالمادة ١٠ من هذا القانون .
3- المساهمات التى قد تخصصها الموازنة العامة للدولة .
٤- التبرعات والهبات والوصايا والمنح والإعانات التى يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه .
5- عائد استثمار أموال الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه .
6- القروض التى تعقد لصالح الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه .
7- الغرامات التى يقضى بها تطبيقًا لأحكام هذا القانون .

مادة (٤١):
يكون للصندوق موازنة مستقلة ، تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية ، ويتبع فى إعدادها معايير النظام المحاسبي الموحد ، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها ، كما يكون للصندوق حساب ضمن حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزي تودع فيه موارده وله أن يفتح حسابًا بأحد البنوك التجارية ، أو بنك ناصر الاجتماعي ، بعد موافقة وزير المالية ، ويُرحل الفائض من موارده الذاتية من سنة لأخرى، ويتم الصرف وفقًا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق ، وتعتبر أموال الصندوق أموالاً عامة وتخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات ووزارة المالية .

مادة (٤٢):
تعفى أموال الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع أنواع الضرائب والرسوم فى حدود الغرض الذى أنشئ من أجله .
وتعتبر التبرعات المدفوعة إلى الصندوق من التكاليف واجبة الخصم طبقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ۹۱ لسنة ٢٠٠٥

الباب التاسع
العقوبات
مادة (٤٣):
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يُعاقب على الأفعال الواردة فى المواد الآتية بالعقوبات المبينة بها .

مادة (44):
يعاقب كل من عرض مسنًا لإحدى حالات الخطر المنصوص عليها فى المادة ٢٤ من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .

مادة (٤٥):
يعاقب بالسجن المشدد أو السجن وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية :
1- زور بطاقة المسن الأولى بالرعاية ، أو استعملها مع علمه بالتزوير .
2- كل موظف عام غير بقصد التزوير فى بطاقة المسن الأولى بالرعاية حال تحريرها .

مادة (٤٦):
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل شخص مكلف برعاية شخص المسن أهمل في القيام بواجباته نحوه ، أو فى اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات أو تحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مكلف برعاية المسن امتنع عمدًا عن القيام بواجبات الرعاية أو استغل المسن .
فإذا ترتب على أى مما سبق جرح أو إيذاء شخص المسن تكون العقوبة الحبس ، واذا نشأ عنه عاهة أو وفاة المسن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات .

مادة (٤٧):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من تحايل أمام الجهات المختصة للحصول على إحدى المزايا المنصوص عليها فى هذا القانون ، وتقضى المحكمة فضلاً عن ذلك برد المزايا المالية أو العينية كافة أو ما يعادل قيمتها المتحصل عليها بالمخالفة لأحكام هذا القانون .

مادة (٤٨):
يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من قام بإنشاء المؤسسات الاجتماعية المشار إليها في المادة ١٠ من هذا القانون دون الحصول على ترخيص .