الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 10 يوليو 2024

الطعن 12373 لسنة 86 ق جلسة 24 / 11 / 2022 مكتب فنى 73 ق 135 ص 1105

جلسة 24 من نوفمبر سنة 2022

برئاسة السيد القاضي / عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الله لملوم، صلاح الدين كامل سعد الله، محمد عقبة " نواب رئيس المحكمة " وعلاء عباس.

-----------------

(135)

الطعن رقم 12373 لسنة 86 القضائية

(1، 2) نقض " الخصوم في الطعن ".

(1) الخصومة في الطعن بالنقض. شرطها. ألا تكون إلا ممن كانوا خصوماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه. الخصم الذي لم يُطلب سوى الحكم في مواجهته ولم يُقض له أو عليه بشيء ليس خصماً حقيقياً. مؤداه. ثبوت اختصام الشركة المطعون ضدها خامساً في الطعن ليصدر الحكم في مواجهتها ولم توجه إليها ثمة طلبات ولم يُقض لها أو عليها بشيء. مقتضاه. اعتبارها خصماً غير حقيقي في النزاع. أثره. اختصامها في الطعن غير مقبول.

(2) إقامة الطاعن طعنه بذات صفته أمام محكمة الموضوع بدرجتيها. مؤداه. دفع الشركة المطعون ضدها الأخيرة بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة غير مقبول.

(3) إثبات " حجية وقائع التقرير النهائي للجنة التحقيق في حوادث الطائرات ".

وقائع حادث الطائرة المثبتة بتقرير لجنة التحقيق النهائي. صحيحة وحجيتها قائمة ما لم يتم إثبات عكسها. م111 ق 28 لسنة 1981.

(4) حكم " تسبيب الأحكام ".

وجوب تضمين الحكم ما يُطمئن المطلع عليه أن المحكمة محصت الأدلة المقدمة إليها وحصلت منها ما تؤدي إليه بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة.

(5، 6) حكم " عيـوب التدليل: القصور ".

(5) تقديم الخصم مستندات مؤثرة في الدعوى. التفات الحكم عنها مع ما قد يكون لها من دلالة. قصور.

(6) قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى بحالتها لعدم كفاية المستندات دون مناقشة التقرير الفني النهائي الصادر من لجنة التحقيق بوزارة الطيران المدني رغم حجيته. قصور.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا ممن كانوا خصوماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، وأن الخصم الذي لم يطلب سوى الحكم في مواجهته ولم يُقض له أو عليه بشيء ليس خصماً حقيقياً. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها خامساً قد اُختصمت في الطعن ليصدر الحكم في مواجهتها ولم توجه إليها ثمة طلبات، كما لم يُقض لها أو عليها بشيء، ومن ثم فإنها لا تكون خصماً حقيقياً في النزاع، ويضحى اختصامها في هذا الطعن غير مقبول. 

 2- إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن أقام طعنه الماثل بذات الصفة التي اتصف بها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها، ومن ثم يضحى الدفع المبدى من الشركة المطعون ضدها الأخيرة (بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة) غير صحيح وبالتالي غير مقبول.

3- النص في المادة 111 من القانون رقم 28 لسنة 1981 بشأن الطيران المدني على أن " حجية وقائع التقرير النهائي للجنة التحقيق: تعتبر الوقائع التي شملها التقرير النهائي الذي تضعه لجنة التحقيق في حادث الطائرة، صحيحة حتى يتم إثبات عكسها"، يدل على أن الوقائع المتعلقة بحادث الطائرة والمثبتة بالتقرير النهائي الذي تضعه لجنة التحقيق في الحادث صحيحة ويثبت لها الحجية ما لم يتم إثبات عكسها.

4- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدي إليه وذلك باستعراض هذه الأدلة والتعليق عليها بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة.

5- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا ما قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى وتمسك بدلالتها والتفت الحكم عن التحدث عنها مع ما قد يكون لها من دلالة، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب.

6- إذ كانت الشركة الطاعنة قد قدمت أمام محكمة أول درجة - سنداً لدعواها - صورة رسمية من التقرير الفني النهائي عن الحادث موضوع التداعي الصادر من الإدارة العامة لتحقيق ومنع حوادث الطائرات بوزارة الطيران المدني، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يتناول مناقشة هذا التقرير - بما له من حجية بشأن صحة الوقائع الثابتة به - بما يصلح رداً عليه، مع ما له من أثر في شأن بحثه والوقوف على دلالته ما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، وقضى برفض الدعوى بحالتها تأسيساً على أن المستندات المقدمة فيها لا تنهض دليلاً كافياً على أحقية الطاعنة في طلباتها، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الـذي تـلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم... لسنة 2005 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم في مواجهة الشركة المطعون ضدها خامساً بإلزام المطعون ضدهم الأربعة الأول بصفاتهم بالتضامن والتضامم فيما بينهم بأن يؤدوا لها مبلغ... دولاراً أمريكياً والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، وقالت بياناً لذلك إنه بتاريخ 12/5/1998 وقع حادث تصادم بمطار القاهرة الدولي بين إحدى الطائرات المملوكة لمؤسسة... - المؤمن عليها لدى الطاعنة - وأخرى مملوكة للخطوط الجوية... نتج عنه تلفيات بالطائرة الأولى بلغت تكلفة إصلاحها المبلغ المطالب به، وإذ أرجع التقرير النهائي للجنة التحقيق - المنشأة وفق أحكام المادة 98 من قانون الطيران المدني - سبب الحادث إلى عدم التزام العاملين ببرج مطار القاهرة بالقواعد المحلية والدولية المنظمة للعمل بوحدات الحركة الأرضية والمحلية بما تتحقق به أركان المسئولية التقصيرية، وإذ قامت بسداد قيمة الإصلاح، فقد أقامت الدعوى. أدخلت الطاعنة الشركة المطعون ضدها الأخيرة خصماً في الدعوى للحكم عليها بذات الطلبات، ندبت المحكمة لجنة ثلاثية من أساتذة كلية الهندسة بقسم الطيران المدني، وبعد أن تقاعست الطاعنة عن سداد أمانة اللجنة حكمت بتاريخ 29/11/2015 بسقوط الحق في التمسك بالحكم التمهيدي وبرفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة 20 ق لدى محكمة استئناف القاهرة والتي قضت بتاريخ 21/6/2016 بتعديل الحكم المستأنف برفض الدعوى بحالتها والتأييد فيما عدا ذلك. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للشركة المطعون ضدها خامساً وأبدت الرأي في موضوع الطعن بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن الشركة المطعون ضدها خامساً لم تكن خصماً حقيقياً في النزاع فلم توجه إليها الشركة الطاعنة ثمة طلبات ولم يُقض لها أو عليها بشيء فلا يجوز اختصامها في الطعن.

وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة- أن الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا ممن كانوا خصوماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، وأن الخصم الذي لم يُطلب سوى الحكم في مواجهته ولم يُقض له أو عليه بشيء ليس خصماً حقيقياً. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها خامساً قد اُختصمت في الطعن ليصدر الحكم في مواجهتها ولم توجه إليها ثمة طلبات، كما لم يُقض لها أو عليها بشيء، ومن ثم فإنها لا تكون خصماً حقيقياً في النزاع، ويضحى اختصامها في هذا الطعن غير مقبول. 

 وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مبنى الدفع المبدى من الشركة المطعون ضدها الأخيرة بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة أن الدعوى المبتدأة واستئنافها أقيما من رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة، بينما أقيم الطعن الماثل من العضو المنتدب للأخيرة.

وحيث إن هذا الدفع غير صحيح، ذلك أن الثابت من الأوراق أن الطاعن أقام طعنه الماثل بذات الصفة التي اتصف بها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها، ومن ثم يضحى الدفع المبدى من الشركة المطعون ضدها الأخيرة غير صحيح وبالتالي غير مقبول.

وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة بالسبب الأول من سببي الطعن علي الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول إنها قدمت أمام محكمة أول درجة كافة المستندات المؤيدة لدعواها وخاصة التقرير النهائي عن الحادث الصادر من الإدارة العامة لتحقيق ومنع حوادث الطائرات التابعة لوزارة الطيران المدني - الذى حدد سبب الحادث والمسئولين عنه - وأصول فواتير إصلاح الطائرة وما يفيد سداد قيمتها للشركة المطعون ضدها الأخيرة، إلا أن الحكم المطعون فيه أنكر وجود هذه المستندات وقضى برفض الدعوى بحالتها تأسيساً على أن المستندات المقدمة فيها لا تنهض دليلاً كافياً على أحقيتها في طلباتها، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 111 من القانون رقم 28 لسنة 1981 بشأن الطيران المدني على أن " حجية وقائع التقرير النهائي للجنة التحقيق: تعتبر الوقائع التي شملها التقرير النهائي الذي تضعه لجنة التحقيق في حادث الطائرة، صحيحة حتى يتم إثبات عكسها "، يدل على أن الوقائع المتعلقة بحادث الطائرة والمثبتة بالتقرير النهائي الذي تضعه لجنة التحقيق في الحادث صحيحة ويثبت لها الحجية ما لم يتم إثبات عكسها. وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدي إليه وذلك باستعراض هذه الأدلة والتعليق عليها بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة، فإذا ما قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى وتمسك بدلالتها والتفت الحكم عن التحدث عنها مع ما قد يكون لها من دلالة، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب. لما كان ذلك، وكانت الشركة الطاعنة قد قدمت أمام محكمة أول درجة - سنداً لدعواها - صورة رسمية من التقرير الفني النهائي عن الحادث موضوع التداعي الصادر من الإدارة العامة لتحقيق ومنع حوادث الطائرات بوزارة الطيران المدني، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يتناول مناقشة هذا التقرير - بما له من حجية بشأن صحة الوقائع الثابتة به - بما يصلح رداً عليه، مع ما له من أثر في شأن بحثه والوقوف على دلالته ما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، وقضى برفض الدعوى بحالتها تأسيساً على أن المستندات المقدمة فيها لا تنهض دليلاً كافياً على أحقية الطاعنة في طلباتها، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الثاني من سببي الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 247 لسنة 75 ق جلسة 27 / 11 / 2022 مكتب فنى 73 ق 136 ص 1112

جلسة 27 من نوفمبر سنة 2022

برئاسة السيـد القاضي/ محمود عطا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ هشام عز الدين، هاني عمر نائبي رئيس المحكمة، هشام الفضالي ومحمد مسلم.

-----------------

(136)

الطعن رقم 247 لسنة 75 القضائية

(1- 3) عمل " العاملون بشركة الاتحاد العربي للنقل البحري (فامكو) : إجازات : المقابل النقدي للإجازات : استحقاقه ". إثبات " عبء الإثبات ". 

(1) أحقية العامل في المقابل النقدي لرصيد إجازاته التي لم يستنفدها حتى تاريخ انتهاء خدمته بما لا يجاوز رصيد الإجازة المستحقة عن ثلاث سنوات. م 27 من اللائحة. ما زاد عن ذلك. شرطه. ألا يكون قد تراخى في طلب الإجازة ليحصل على مقابل عنها. تفويت الحصول عليها بسبب صاحب العمل. أثره. الحصول عليها عيناً أثناء مدة الخدمة. تعذر ذلك. للعامل الحق في التعويض عنها. علة ذلك.

(2) التزام المدعى بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيدها. مؤداه. إثبات أن الحرمان من الإجازة فيما جاوز الحد الأقصى المحدد باللائحة مرجعه صاحب العمل. وقوعه على عاتق العامل.

(3) قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضده للمقابل النقدي لرصيد إجازاته فيما جاوز 135 يوماً استناداً لما ثبت بتقرير الخبير من سبق قيام الطاعنة بقطع إحدى الإجازات له لحاجة العمل دون بحث أن حرمانه من الإجازة كان بسبب رفض الطاعنة الترخيص له بها رغم طلبها. قصور وفساد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- مفاد نص المادة 9 من القرار بقانون رقم 5 لسنة 1974 بإنشاء شركة الاتحاد العربي للنقل البحري المنطبقة على واقعة النزاع وفقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 382 لسنة 1984 الصادر نفاذاً للقانون 43 لسنة 1984 بشأن انسحاب مصر من اتحاد الجمهوريات العربية والمادة 19 من قرار مجلس الرئاسة رقم 8 لسنة 1974 بإصدار النظام الأساسي للشركة والمادة 27 من لائحة النظام الأساسي للعاملين بالشركة المعدلة بالقرار رقم 23 لسنة 1990 في 2/9/1990 أن اللائحة المشار إليها جعلت استحقاق العامل للمقابل النقدي عن رصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يستنفدها حتى تاريخ انتهاء خدمته بما لا يجاوز رصيد الإجازة المستحقة عن ثلاث سنوات. فإذا زاد رصيد إجازات العامل عن هذا الحد فإنه لا يستحق مقابلاً عنه إذا ثبت أن عدم استعمالها يرجع إليه بتراخيه في طلبها أو عزوفه عن استعمالها ليحصل على ما يقابلها من أجر وهو حال يختلف عما إذا كان تفويت حصوله على الإجازة مرجعه ظروف العمل أو لسبب يرجع إلى صاحب العمل فيحق له الحصول عليها أثناء مدة خدمته فإذا تعذر ذلك استحق التعويض عنها بما يساوى على الأقل – أجره عن هذا الرصيد أياً كان مقداره تقديراً بأن المدة التي امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة سببها إجراء اتخذه صاحب العمل وعليه أن يتحمل تبعته.

2- المقرر أن المدعي هو المكلف بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعيه فيها وهو ما مؤداه أنه يقع على عاتق المطعون ضده عبء إثبات أن الحرمان من الإجازة فيما جاوز الحد الأقصى المحدد باللائحة كان راجعاً إلى الطاعنة.

3- إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى أحقية المطعون ضده في المقابل النقدي عن رصيد إجازاته فيما جاوز ١٣٥ يوماً على سند مما خلص إليه تقرير خبير الدعوى من أن عدم حصول المطعون ضده على إجازاته فيما جاوز تلك المدة من رصيده مرجعه إلى الشركة الطاعنة لسبق قيامها بقطع إحدى الإجازات التي وافقت له على القيام بها إثر تكليفه بالسفر إلى إسبانيا ضمن لجنة معاينة السفن وقطعها إجازة أخرى لحاجة العمل، ورتب على ذلك قضاءه له بالمقابل النقدي المحكوم به والفوائد في حين أن هذا لا يؤدى بمجرده إلى أن حرمانه من القيام بالإجازات كان راجعاً إلى الطاعنة بسبب رفض الترخيص له بالقيام بها رغم طلبها فإنه يكون وفضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.

 حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده - أقام الدعوى رقم.... لسنة 2001 عمال الإسكندرية الابتدائية على الطاعنة بطلب الحكم وفقاً لطلباته الختامية بإلزامها أن تؤدي له مبلغ 66,٣٥٦٠٧ جنيهاً قيمة رصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها فيما تجاوز الحد الأقصى عن عدد ٢٤٠ يوماً وفائدة قانونية بواقع 4٪ من تاريخ الاستحقاق. وقال بياناً لها إنه كان من العاملين لدى الطاعنة حتى انتهت خدمته بالاستقالة، وإذ امتنعت الطاعنة عن صرف هذا المقابل فأقام الدعوى بطلبه سالف البيان، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 29/4/2004 بإلزام الطاعنة أن تؤدى له مبلغ ٣٥٦٠٧ جنيهات مقابل رصيد إجازاته عن مدة مقدارها ۲۰٤ أيام وفائدة قانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة حتى السداد، استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم.... لسنة 60 ق، وبتاريخ 3/11/2004 حكمت بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول : إن الحكم المطعون فيه قضى للمطعون ضده بالمقابل النقدي عن رصيد إجازاته الاعتيادية فيما جاوز الحد الأقصى على ما استخلصه من تقرير الخبير المنتدب من أن الطاعنة قامت بقطع الإجازة الممنوحة للمطعون ضده لحاجة العمل أكثر من مرة، وأنها لم تقدم دليلاً على منحها إجازات له في أوقات أخرى على الرغم من أن مجرد قطع الطاعنة لإجازة المطعون ضده لمرة أو مرتين لا يعد بذاته دليلاً على أنها المتسببة في حرمانه من إجازاته طوال مدة خدمته لديها، مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 9 من القرار بقانون رقم 5 لسنة ١٩٧٤ بإنشاء شركة الاتحاد العربي للنقل البحري المنطبقة على واقعة النزاع وفقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 382 لسنة 1984 الصادر نفاذاً للقانون ٤٣ لسنة ١٩٨٤ بشأن انسحاب مصر من اتحاد الجمهوريات العربية على أنه "يضع مجلس الإدارة اللوائح والنظم الداخلية للشركة ويقترح نظام العاملين فيها ونظام الحوافر والمكافآت ويعتمد من المجلس الوزاري " والنص في المادة 19 من قرار مجلس الرئاسة رقم 8 لسنة ١٩٧٤ بإصدار النظام الأساسي للشركة على أنه " يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة شئون الشركة ووضع السياسات العامة في حدود الأغراض التي من أجلها أنشئت الشركة ويكون مسئولاً عن أعماله أمام الجمعية وله على الأخص ما يلى ١ -20000-0000-3- وضع اللوائح والنظم الداخلية للشركة واقتراح نظام العاملين فيها ونظام الحوافز والمكافآت ويعتمد من المجلس الوزاري الاتحادي. وكان مجلس إدارة الشركة قد أصدر بموجب هذه السلطة لائحة النظام الأساسي للعاملين وقد انتظمت نصوصها حكماً في خصوص الإجازات الاعتيادية بأن نصت في الفقرة الأخيرة من المادة ٢٧ منها والمعدلة بالقرار رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٠ الصادر في 2/9/1990 على أنه " لا يجوز صرف مقابل نقدى عن رصيد الإجازات الاعتيادية إلا عند انتهاء الخدمة وعن مدة خدمة لا تجاوز رصيد الإجازة المستحقة عن ثلاث سنوات " ومفاد ذلك أن اللائحة المشار إليها جعلت استحقاق العامل للمقابل النقدي عن رصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يستنفدها حتى تاريخ انتهاء خدمته بما لا يجاوز رصيد الإجازة المستحقة عن ثلاث سنوات، فإذا زاد رصيد إجازات العامل علي هذا الحد فإنه لا يستحق مقابلاً عنه إذا ثبت أن عدم استعمالها يرجع إليه بتراخيه في طلبها أو عزوفه عن استعمالها ليحصل على ما يقابلها من أجر، وهو حال يختلف عما إذا كان تفويت حصوله على الإجازة مرجعه ظروف العمل أو لسبب يرجع إلى صاحب العمل فيحق له الحصول عليها أثناء مدة خدمته فإذا تعذر ذلك استحق التعويض عنها بما يساوى على الأقل - أجره عن هذا الرصيد- أياً كان مقداره تقديراً بأن المدة التي امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة سببها إجراء اتخذه صاحب العمل وعليه أن يتحمل تبعته، وكان من المقرر أن المدعى هو المكلف بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعيه فيها وهو ما مؤداه أنه يقع على عاتق المطعون ضده عبء إثبات أن الحرمان من الإجازة فيما جاوز الحد الأقصى المحدد باللائحة كان راجعا إلى الطاعنة، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى أحقية المطعون ضده في المقابل النقدي عن رصيد إجازاته فيما جاوز ١٣٥ يوماً على سند مما خلص إليه تقرير خبير الدعوى من أن عدم حصول المطعون ضده على إجازاته فيما جاوز تلك المدة من رصيده مرجعه إلى الشركة الطاعنة لسبق قيامها بقطع إحدى الإجازات التي وافقت له على القيام بها إثر تكليفه بالسفر إلى إسبانيا ضمن لجنة معاينة السفن وقطعها إجازة أخرى لحاجة العمل، ورتب على ذلك قضاءه له بالمقابل النقدي المحكوم به والفوائد في حين أن هذا لا يؤدي بمجرده إلى أن حرمانه من القيام بالإجازات كان راجعاً إلى الطاعنة بسبب رفض الترخيص له بالقيام بها رغم طلبها فإنه يكون وفضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدعوى رقم 9 لسنة 39 ق دستورية عليا " تنازع " جلسة 8 / 6 / 2024

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثامن من يونيه سنة 2024م،

الموافق الثاني من ذي الحجة سنة 1445ه.

برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد                   نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 9 لسنة 39 قضائية "تنازع"

المقامة من

وزير الدفاع

ضد

ورثة/ وائل عبود عبد الحارث، وهم:

1- عبود عبد الحارث محمود صالح، عن نفسه، وبصفته وليًّا طبيعيًّا على ابنته القاصر/ كوثر

2- طاهرة رياض راوي صالح

3- ليلى عبود عبد الحارث

4- هند عبود عبد الحارث

-------------

الإجراءات

      بتاريخ الثاني من مايو سنة 2017، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 51895 لسنة 63 قضائية، دون الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية، في الدعوى رقم 2027 لسنة 2007 تعويضات كلي، والحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة – تعويضات – في الاستئنافات أرقام 4121 لسنة 19 قضائية و903 و5592 و6179 لسنة 20 قضائية - مأمورية شمال.

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

 ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

------------

المحكمة

      بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعى عليهم أقاموا أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية الدعوى رقم 2027 لسنة 2007، طلبًا للحكم بإلزام المدعي بأن يؤدي إليهم مبلغ ثمانمائة ألف جنيه، تعويضًا ماديًّا وأدبيًّا وموروثًا عن الأضرار التي لحقت بهم جراء وفاة مورثهم، نتيجة انفجار لغم به في حقل الألغام المحيط بوحدته العسكرية، كما أقام المدعي دعوى ضمان فرعية ضد عدد من تابعيه، بطلب إلزامهم بما عسى أن يُقضى به عليه في الدعوى الأصلية، تأسيسًا على أن الحادث وقع نتيجة لإهمالهم في أداء عملهم، وعدم الإشراف على مرءوسيهم. وبجلسة 26/4/2009، حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيًّا بنظر الدعويين الأصلية والفرعية وإحالتهما إلى محكمة القضاء الإداري، لم يلق هذا القضاء قبولًا لدى المدعى عليهم؛ فطعنوا عليه أمام محكمة استئناف القاهرة – مأمورية شمال - بالاستئناف رقم 4883 لسنة 13 قضائية. وبجلسة 20/11/2013، حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها. وبجلسة 23/5/2015، حكمت المحكمة، أولًا: في موضوع الدعوى الأصلية: بإلزام المدعي بأن يؤدي للمدعى عليهم مبلغًا مقداره ستون ألف جنيه، تعويضًا ماديًّا وأدبيًّا يوزع بالسوية فيما بينهم، ومبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضًا موروثًا يوزع حسب الفريضة الشرعية. ثانيًا: في موضوع الدعوى الفرعية: بإلزام تابعي المدعي – المدعى عليهم في الدعوى الفرعية - بأن يؤدوا للمدعي قيمة التعويض المقضي به في الدعوى الأصلية، وقد أسست المحكمة قضاءها على سند من أنه ثبت لديها خطأ المدعي باعتباره مسئولًا عن أعمال تابعيه، وذلك لعدم تعيين خدمة على سور حقل الألغام، وكذلك لعدم تعيين خدمة على معسكر المستدعين، مع ضعف الإضاءة في مكان الحادث. لم يلق هذا القضاء قبولًا لدى أطراف النزاع؛ فأقام المدعي أمام محكمة استئناف القاهرة – مأمورية شمال - الاستئنافين رقمي 4121 لسنة 19 قضائية و6179 لسنة 20 قضائية، وأقام المدعى عليهم أمام المحكمة ذاتها الاستئناف رقم 903 لسنة 20 قضائية، وأقام ثلاثة من المدعى عليهم في الدعوى الفرعية الاستئناف رقم 5592 لسنة 20 قضائية. وقررت المحكمة ضم الاستئنافات جميعها للارتباط. وبجلسة 8/2/2017، قضت المحكمة في موضوع الاستئناف رقم 4121 لسنة 19 قضائية بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من تعويض مادي. ثالثًا: في موضوع الاستئناف رقم 903 لسنة 20 قضائية بتعديل الحكم المستأنف بجعل التعويض الأدبي ثلاثين ألف جنيه، يوزع بالسوية فيما بين المستأنفين، وجعل التعويض الموروث سبعين ألف جنيه،

يوزع حسب الفريضة الشرعية. رابعًا: في موضوع الاستئنافين رقمي 5592 و6179 لسنة 20 قضائية: برفضهما.

ومن جهة أخرى، ونفاذًا لحكم محكمة شمال القاهرة الابتدائية الصادر بجلسة 26/4/2009، في الدعوى رقم 2027 لسنة 2007، القاضي بعدم الاختصاص، وإحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري، فقد قُيدت لديها برقم 51895 لسنة 63 قضائية، وقضت بجلسة 30/12/2012، بقبول الدعويين الأصلية والفرعية شكلًا، ورفضهما موضوعًا؛ وذلك تأسيسًا على أن التحقيقات مع المصابين في الحادث أوضحت أن مورث المدعى عليهم اتفق مع زملائه من الجنود المستدعين على الخروج من الكتيبة من خلال سور حقل ألغام الكتيبة، للاتصال بذويهم، وأنهم كانوا على علم بوجود حقل ألغام يحوط بها، من خلال العلامات التحذيرية والتلقين المستمر الصادر لهم من رؤسائهم عند حضورهم للاستدعاء بخطورة المكان، فضلًا عن توقيعهم على دفتر التعليمات والأوامر المستديمة للكتيبة في هذا الخصوص؛ ومن ثم ينتفي ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية، باعتبار أن مورث المدعى عليهم يُعد مرتكبًا الخطأ الذي أودى بحياته. وبانتفاء ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية؛ تنحسر مسئوليتها عن الأضرار التي لحقت بالمدعى عليهم، ويتعين القضاء برفض الدعوى.

وإذ ارتأى المدعي أن ثمة تناقضًا بين الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 51895 لسنة 63 قضائية، والحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية في الدعوى رقم 2027 لسنة 2007 تعويضات كلي شمال القاهرة، والحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة – تعويضات - في الاستئنافات أرقام 4121 لسنة 19 قضائية و903 و5592 و6179 لسنة 20 قضائية - مأمورية شمال -؛ فقد أقام الدعوى المعروضة.

وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المفاضلة التي تجريها بين الحكمين النهائيين المتناقضين لتحدد على ضوئها أيهما أحق بالاعتداد به عند التنفيذ، إنما يتم على أساس ما قرره المشرع من قواعد توزيع الولاية بين جهات القضاء المختلفة.

متى كان ما تقدم، وكانت الدعوى التي أقامها المدعى عليهم أمام جهة القضاء العادي قد استهدفت تعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة انفجار لغم في مورثهم أودى بحياته، وهو ما قضت به محكمة شمال القاهرة الابتدائية، بحكمها الصادر بجلسة 23/5/2015، في الدعوى رقم 2027 لسنة 2007 تعويضات كلي، وأيدتها محكمة استئناف القاهرة- في نطاق إقرار التعويض دون مقداره - وذلك بحكمها الصادر بجلسة 8/2/2017، في الاستئنافات أرقام 4121 لسنة 19 قضائية و930 و5592 و6179 لسنة 20 قضائية - شمال القاهرة - كما تحدد محل الدعوى رقم 51895 لسنة 63 قضائية، المحالة إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في تعويض المدعى عليهم عن الأضرار ذاتها، وانتهت فيها المحكمة إلى رفض الدعوى، وكان الحكمان اللذان يشكلان حدي التناقض المعروض قد فصلا في طلب التعويض الذي طرحه المدعى عليهم جبرًا للأضرار التي لحقت بهم جراء انفجار لغم في مورثهم أدى إلى وفاته، فإن أولى هاتين الجهتين بالفصل في تلك الخصومة إنما يتحدد على ضوء ما إذا كانت تلك المنازعة تُعد منازعة مدنية أم إدارية.

وحيث إن اختصاص جهة القضاء العادي بالتعويض عن المسئولية عن الأعمال الشخصية، أو المسئولية عن عمل الغير، أو المسئولية الناشئة عن حراسة الأشياء، مناطه تحقق عناصر العمل غير المشروع، في أي من صوره السالفة، بما يسبغ على المنازعة وصفها المدني، حال أن اختصاص جهة القضاء الإداري بالفصل في دعاوى التعويض، إنما يتحدد في ضوء المسئولية عن الخطأ المرفقي أو الخطأ الشخصي لأحد تابعي جهة الإدارة بسبب أداء وظيفته أو بمناسبتها، مما يدخل المنازعة بشأنه في عداد المنازعات الإدارية التي يختص بها قضاء مجلس الدولة، عملًا بالمفهوم المقرر بنص المادة (190) من الدستور والمادة (10) من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972.

وإذ كان ذلك، وكان طلب التعويض موضوع الحكمين المتناقضين الصادرين عن جهتي القضاء العادي والإداري مرده إلى الأضرار المادية والأدبية والمورثة التي أصابت المدعى عليهم من وفاة مورثهم أثناء استدعائه إلى الخدمة العسكرية وبسببها، وما يرتبط بذلك بحكم الاقتضاء القانوني من تقرير أن المسئولية الناشئة عن الخطأ المدعى به يندرج في دائرة مرفق الدفاع، ويُعد بهذه المثابة خطأً مرفقيًّا، يدخل الاختصاص بالفصل في الدعاوى الناشئة عنه ضمن الاختصاص المحجوز لجهة القضاء الإداري دون غيره؛ ومن ثم فإن القضاء بالاعتداد بالحكم الصادر من جهة القضاء الإداري دون الحكمين الصادرين من جهة القضاء العادي يكون متعينًا.

فلهذه الأسباب

      حكمت المحكمة بالاعتداد بحكم محكمة القضاء الإداري الصادر بجلسة 30/12/2012، في الدعوى رقم 51895 لسنة 63 قضائية، دون حكم محكمة شمال القاهرة الابتدائية الصادر بجلسة 23/5/2015، في الدعوى رقم 2027 لسنة 2007 تعويضات كلي، وحكم محكمة استئناف القاهرة – مأمورية شمال - الصادر بجلسة 8/2/2017، في الاستئنافات أرقام 4121 لسنة 19 قضائية و903 و5592 و6179 لسنة 20 قضائية.

الدعوى رقم 22 لسنة 45 ق دستورية عليا " تنازع " جلسة 8 / 6 / 2024

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثامن من يونيه سنة 2024م،

الموافق الثاني من ذي الحجة سنة 1445ه.

برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس   نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود  أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 22 لسنة 45 قضائية "تنازع"

المقامة من

محمد يوسف محمد عبد الرحمن شبايك

ضد

1- رئيس الجمهورية

2- رئيس مجلس الوزراء

3- وزير الدفاع

4- وزير العدل

5- وزير الداخلية

6- النائب العام

7- رئيس مصلحة السجون (قطاع الحماية المجتمعية - حاليًّا)

-----------------

الإجراءات

بتاريخ السابع والعشرين من أغسطس سنة 2023، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم، بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ الحكمين محل التناقض، وفي الموضوع: بالاعتداد بحكم المحكمة العسكرية للجنايات الصادر في الدعوى رقم 124 لسنة 2016 جنايات عسكرية جزئي الزقازيق، المقيدة برقم 432 لسنة 2016 جنايات عسكرية كلي الإسماعيلية، وعدم الاعتداد بحكم محكمة جنايات الزقازيق الصادر في الدعوى رقم 3321 لسنة 2016 جنايات مركز أبو كبير، المقيدة برقم 2075 لسنة 2016 جنايات كلي شمال الزقازيق، المؤيد بحكم محكمة النقض الصادر في الطعن رقم 10678 لسنة 92 قضائية.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

 ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 6/4/2024، وفيها قدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات، طويت على صورة رسمية من الحكم الصادر في الدعوى رقم 3321 لسنة 2016 جنايات مركز أبو كبير، المقيدة برقم 2075 لسنة 2016 كلي شمال الزقازيق، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

--------------

المحكمة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن النيابة العسكرية أحالت المدعي، وآخرين، إلى المحكمة العسكرية للجنايات، في الدعوى رقم 124 لسنة 2016 جنايات عسكرية جزئي الزقازيق، المقيدة برقم 432 لسنة 2016 جنايات عسكرية كلي الإسماعيلية، لمعاقبته عما نسب إليه من انضمامه، وآخرين، إلى جماعة أُسست على خلاف القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور.... وكان الإرهاب هو الوسيلة التي استخدموها في تحقيق تلك الأغراض، وحيازة مفرقعات (عبوات ناسفة) بدون ترخيص بقصد استعمالها في غرض يُخل بالأمن العام، واستعمالها في تخريب المباني والمنشآت التي تملكها الحكومة .... وإتلاف أموال ثابتة .... وبجلسة 11/7/2018، حكمت المحكمة حضوريًّا بمعاقبة المدعي بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عامًا لما نسب إليه من اتهام، وإلزامه متضامنًا مع باقي المتهمين بدفع قيمة الأشياء التي خربوها، حسب تقدير جهات الاختصاص، مع مصادرة المضبوطات، وتم التصديق على ذلك الحكم. ومن جهة أخرى، أحالت النيابة العامة المدعي، وآخرين، إلى المحاكمة الجنائية في الدعوى رقم 3321 لسنة 2016 جنايات مركز أبو كبير، المقيدة برقم 2075 لسنة 2016 كلي جنايات شمال الزقازيق. حكمت المحكمة بمعاقبته بالإعدام شنقًا لما نسب إليه من اتهام، وتأيد هذا القضاء بحكم محكمة النقض الصادر في الطعن رقم 10678 لسنة 92 قضائية. وإذ تراءى للمدعي أن حكمي جهتي القضاء العسكري والعادي السالفي البيان قد تعامدا على محل واحد في شق من الوقائع التي نسبت إليه، والتي سبق لجهة القضاء العسكري الفصل فيها بحكم نهائي، على نحو يتعذر تنفيذهما معًا؛ ومن ثم أقام دعواه المعروضة.

وحيث إن المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن المادة (192) من الدستور، والبند "ثالثًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، قد أسندا إلى هذه المحكمة – دون غيرها– الاختصاص بالفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين، صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، ويتعين على كل ذي شأن – عملًا بنص الفقرة الثانية من المادة (32) من قانون هذه المحكمة – أن يبين في طلب فض التناقض بين الحكمين النهائيين، النزاع القائم حول التنفيذ، ووجه التناقض بينهما. وضمانًا لإنباء المحكمة الدستورية العليا – بما لا تجهيل فيه – بأبعاد النزاع، تعريفًا به، ووقوفًا على ماهيته على ضوء الحكمين المدعى تناقضهما؛ فقد حتم المشرع في المادة (34) من قانونها أن يرفق بطلب فض التنازع صورة رسمية من كل من هذين الحكمين، وأن يقدما معًا عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، باعتبار أن ذلك يُعد إجراءً جوهريًّا، تغيا مصلحة عامة؛ حتى ينتظم التداعي في المسائل التي حددها قانون المحكمة الدستورية العليا وفقًا لأحكامه.

متى كان ذلك، وكان المدعي لم يرفق بصحيفة دعواه المعروضة، عند إيداعها قلم كتاب هذه المحكمة صورة رسمية من الحكمين المدعى تناقضهما، فقد غدت دعواه غير مقبولة، ولا يقيلها من ذلك الشهادة المقدمة من الجدول الجنائي بمحكمة النقض في شأن الطعن رقم 10678 لسنة 92 قضائية، وشهادة إدارة المدعي العام العسكري في شأن الحكم الصادر في الدعوى رقم 432/124 لسنة 2016 جنايات عسكرية كلي الإسماعيلية؛ لكون هاتين الشهادتين لا تعدان صورًا رسمية من الحكمين المدعى تناقضهما، ولا تقومان مقامهما، كما لا ينال من عدم قبول الدعوى المعروضة تقديم المدعي - بعد رفع الدعوى - صورة رسمية من الحكم الصادر من محكمة جنايات الزقازيق في الدعوى رقم 3321 لسنة 2016 جنايات مركز أبو كبير، المقيدة برقم 2075 لسنة 2016 كلي شمال الزقازيق، إذ المناط في قبول طلب فض التناقض بين حكمين نهائيين، صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، أن تقدم صورة رسمية من الحكمين اللذين وقع في شأنهما التناقض عند رفع الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا، دون اعتداد بتقديمها في تاريخ لاحق على ذلك.

وحيث إنه عن الطلب العاجل بوقف التنفيذ، فمن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين أو كليهما يُعد فرعًا من أصل النزاع حول فض التناقض بينهما، وإذ انتهت المحكمة – فيما تقدم – إلى عدم قبول الدعوى المعروضة؛ فإن مباشرة رئيس المحكمة الدستورية العليا اختصاص البت في هذا الطلب، وفقًا لنص المادة (32) من قانونها المشار إليه، يكون قد صار غير ذي موضوع.

وحيث إنه بشأن ما أثاره المدعي بصحيفة دعواه من أن حكم محكمة جنايات الزقازيق المؤيد بحكم محكمة النقض المار بيانهما، يشكلان عقبة في تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية أرقام 88 لسنة 36 قضائية الصادر بجلسة 14/2/2015، و196 لسنة 35 قضائية الصادر بجلسة 8/11/2014، و23 لسنة 37 قضائية الصادر بجلسة 16/2/2023، و78 لسنة 36 قضائية الصادر بجلسة 14/2/2015، و102 لسنة 36 قضائية الصادر بجلسة 13/10/2018، فإنه وقد خلت طلباته الختامية في صحيفة دعواه المعروضة من التمسك بطلبه المار ذكره، واقتصرت على طلب الفصل في فض التناقض المعروض، دون سواه، فإن مؤدى ذلك، ألا يكون ما أثاره المدعي في هذا الشأن معروضًا على هذه المحكمة للفصل فيه؛ مما يتعين معه الالتفات عنه.

فلهذه الأسباب

      حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

الثلاثاء، 9 يوليو 2024

الطعن 115 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 21 / 2 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 21-02-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 115 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
س. س. س. م. ا. 
مطعون ضده:
ش. ا. ل. ه. ا. و. ف. د. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/77 استئناف أمر أداء
بتاريخ 14-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر / محمد السيد النعناعي وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها تقدمت بطلب استصدار أمر الأداء رقم 1759 لسنة 2020 بإلزام الطاعن بأن يؤدي لها مبلغ مقداره 2,364,107 درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام. وذلك تأسيسا علي أنها تداين الطاعن بالمبلغ المطالب به بموجب الشيك رقم (00077) المسحوب على بنك الاتحاد الوطني ومستحق السداد في 1-3- 2017 وقد تقدمت للبنك المذكور لصرفه إلا أنه ارتد دون صرف لعدم كفاية الرصيد وقد امتنع الطاعن عن سداده رغم تكليفه بالوفاء به ومن ثم فقد تقدمت بهذا الطلب. وبتاريخ 29-4- 2020 أصدر السيد القاضي الأمر بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها مبلغ 2,364,107 درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ الاستحقاق 1-3-2017 وحتى السداد التام. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 77 لسنة 2022 تجاري، وبتاريخ 14-12-2022 قضت المحكمة بسقوط الحق في الطعن بالاستئناف. طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوي لدي هذه المحكمة بتاريخ 13? 1- 2023 طلب فيها نقضه، وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة بالدفاع طلب فيها رفض الطعن، والمحكمة في غرفة مشورة رأت أن الطعن جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم علي سببين ينعي بهما الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع إذ قضي بسقوط الحق في الاستئناف بمقولة أنه تم إعلانه بأمر الأداء علي البريد الإلكتروني amalawfirm1@gmail.com بتاريخي 2/6/2020 و 6/6/2020 كما أنه أعلن بالنشر بتاريخ 21/6/2020 وتم إعلانه بالسند التنفيذي رقم 5100/2020 تنفيذ تجاري بتاريخ 20/8/2020 على رقم الهاتف 0507807788 ولتبين أن هذا الرقم غير مستخدم فتم إعلانه بالنشر في جريدة الفجر بتاريخ 15/9/2020 علي الرغم من بطلان إعلانه بهذا الأمر لأن المطعون ضدها لم توجه الإعلان إليه علي مقر عمله المبين في اتفاقية الاستثمار المؤرخة 17-11-2015 وعقدي المقاولة والتسوية المبرمين بين مكتب الشيخ نهيان الذي يمثله الطاعن والمطعون ضدها والثابت بها أنه يعمل لدي هذا المكتب وشركة عمارة للتطوير العقاري التابعة له والمعلوم مقرها للمطعون ضدها كما أنه ليس صاحب رقم التليفون سالف البيان وأن البريد الالكتروني المشار إليه الذي تم توجيه الإعلان عليه لا يخص الطاعن وإنما يعود لمكتب/ عبيد المازمي للمحاماة والاستشارات القانونية وهذا المكتب لم يكن يمثل الطاعن في أمر الأداء محل التداعي ولم تبدأ وكالته عنه إلا من تاريخ قيده الاستئناف في 25/1/2022 وبذلك فلا يصح الاعتداد بإعلان الأخير بالأمر محل التداعي علي البريد الالكتروني للمكتب المذكور باعتباره محلا مختارا للأخير في شأن إعلان الأوراق القضائية الخاصة بأمر الأداء لمجرد أنه كان وكيلا قانونيا للطاعن في دعوى أخرى لاسيما وأن المطعون ضدها لم تتمسك بتلك المسألة كما وأن ورقة الإعلان لم تتضمن بيان موضوع الإعلان وتوقيع مندوب الإعلان وما يفيد تحقق الأخير من شخص وسن المرسل إليه ولم يحرر محضر بإجراءات الإعلان هذا فضلا عن أن إعلانه بأمر الأداء بطريق النشر في 21-6-2020 أو بالسند التنفيذي بطريق النشر في 15-9-2020 لم تسبقه تحريات عن موطنه أو محل عمله وقبل إعلانه بإحدى وسائل الاتصال الحديثة وهو ما يترتب عليه بطلان إعلانه بالطرق المتقدم بيانها ولا ينفتح بأي منها ميعاد الاستئناف وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن من المقرر ?في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يصار إلى بحث أسباب الطعن إلا إذا كان الطعن مقبولاً شكلاً، ، ومن المقرر وفق ما تقضي به المادة 152 من قانون الإجراءات المدنية المعدلة بالقانون رقم 10 لسنة 2014 أنه يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها، وأنه وفقاً لما تقضي به المادة 159 من ذات القانون أن ميعاد الاستئناف ثلاثون يوماً، ومن المقرر أيضا أن إعلان المحكوم عليه بالسند التنفيذي للحكم الصادر ضده بمثابة الحضوري يعد إعلاناً له بهذا الحكم سواء تم إعلانه بمعرفة الموظف المختص بالمحكمة لإعلان الأوراق القضائية أو تم إعلانه بطريق النشر في الصحف متى تضمن هذا الإعلان بياناً لما قضي به الحكم عليه، ومن المقرر كذلك أن الموطن المختار الذي يصح تسليم الأوراق القضائية المطلوب إعلانها إلى الخصم فيه هو الموطن الذي أتخذه الخصم في ذات العمل القانوني أو في الدعوى التي يتعلق بها هذا الموطن- وفقا للمادة (84)من قانون المعاملات المدنية- التي أجازت للشخص اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين على أن يكون الموطن فيما يتعلق بهذا العمل معتبراً بما في ذلك إجراءات التنفيذ الجبري إلا إذا اشترط صراحة قصره على أعمال دون غيرها، من المقرر ?وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة- أنه وفق ما تقضي به المادة (56/1)من قانون الإجراءات المدنية رقم 11 لسنة 1992 ?المنطبق علي واقعة الدعوي- أن صدور التوكيل من أحد الخصوم في الدعوى يجعل موطن الوكيل معتبراً في إعلان الأوراق القضائية اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل هو فيها - بما مؤداه- أن الموطن المختار يتخصص - فقط - بالعمل القانوني الذي أتخذه الخصم من أجله دون أن يمتد إلى غير ذلك من أعمال قانونية أخرى أو دعاوى أخرى لاحقة حتى لو كانت بين نفس الأطراف وذلك ما لم يكن في الأوراق من الأدلة والبراهين التي تكشف عن أن الخصم قد اتخذ من موطنه المختار السابق موطنا له في العمل القانوني الجديد، وتقدير ذلك من سلطة محكمة الموضوع متي كان تقديرها سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق، كما أنه من المقرر أنه إذا أقام الحكم قضاءه على دعامتين مستقلتين وكانت أحداهما كافيه وحدها لحمل قضائه فإن النعي على الدعامة الأخرى وأياً ما كان وجه الرأي فيها يكون غير منتج. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط الحق في الطعن بالاستئناف علي ما أورده في مدوناته من أن ((الثابت بالأوراق أن المستأنف ضدها سبق لها أن أقامت الدعوى رقم 131/ 2018 أمر أداء للمطالبة بقيمة ذات الشيك محل الأمر محل الطعن بالاستئناف الماثل وأستأنفه المدعى عليه/ المستأنف الماثل بموجب الاستئناف رقم: 2679 لسنة 2019 استئناف تجاري وقد قمنا بالاطلاع على تلك ملف الدعوى واستئنافها الرقيم 2679 لسنة 2019 تجاري والتنفيذ المرتبط بالرقم: 2636/2019 تنفيذ تجاري فتبين لنا الآتي: 1/ بتاريخ 22/10/2019 تقدم الأستاذ المحامي/ عبيد المازمي بصفته وكيلاً عن المدعى عليه/ سيف المزروعي بطلب ابراز الوكالة مرفقا سند الوكالة الموثق لدى الكاتب العدل بدبي بتاريخ 5 نوفمبر 2018 وذلك بملف الدعوى رقم 131/ 2018 أمر أداء. 2/ بتاريخ 4/11/2019 تقدم الأستاذ المحامي/ عبيد المازمي بصفته وكيلاً عن المدعى عليه/ سيف المزروعي بطلب ابراز الوكالة مرفقا سند الوكالة الموثق لدى الكاتب العدل بدبي بتاريخ 5 نوفمبر 2018 وذلك بملف التنفيذ رقم: 2636 لسنة 2019 تنفيذ تجاري. 3/ ذات السيد المحامي هو الذي كان ممثلا للدعي عليه/ المستأنف الماثل بالدعوى رقم: 2019 / 2679 استئناف تجاري بموجب سند وكالة موثق لدى الكاتب العدل في عام 2017. 4/ السيد المحامي عبيد المازمي هو الذي يمثل المستأنف في الاستئناف الماثل بذات سند الوكالة الموثق لدى الكاتب العدل بدبي بتاريخ 5 نوفمبر 2018هذه الوقائع الثابت تستخلص منها المحكمة أن المستأنف الماثل قد اتخذ من مقر محاميه المذكور موطنا مختارا يصح معه تسليم الأوراق القضائية المطلوب إعلانها إليه وفقا للمادة (84) من قانون المعاملات المدنية، ..... و من جانب آخر، فالثابت أيضا أن القائم بالإعلان انتقل إلى ذات العنوان لإعلانه بالسند التنفيذي في التنفيذ رقم 2020 / 5100 تنفيذ تجاري و أفاد المعلن : ( وهناك تبين ان العنوان يعود الى مكتب الوكيل القانوني ولعدم وجود الوكيل القانوني تم رفض استلام الاعلان من قبل السيد/محمد صبري بصفته موظف بالمكتب وافاد بان يعلن علي شخصه لذا تعذر الاعلان] و من ثم تم التحري من جهة واحدة حسبما يتطلب القانون و تعذر الإعلان على الهاتف رقم 0507807788 .الوارد بإفادة الجنسية و الإقامة المؤرخة في 16/8/2020 و من ثم تم إعلانه بالسند التنفيذي و التكليف بالوفاء عن طريق النشر بجريدة الفجر العدد الصادر بتاريخ 15-09-2020 ، و هو إعلان صحيح لا يطاله البطلان مما يكون معه قيد الاستئناف الماثل في 25/1/2022 قد تم بعد فوات الميعاد و يكون حق المستأنف في الطعن بالاستئناف الماثل قد سقط و تقضي المحكمة بذلك من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام)) وهي أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق، وتتفق وصحيح حكم القانون، وتشكل دعامة كافية لحمل قضاء الحكم وبالتالي فإن تعييبه بشأن الدعامة الأخرى المتعلقة بإعلان أمر الأداء علي البريد الالكتروني لوكيل الطاعن -أيا كان وجه الرأي فيها- يكون غير منتج، ومن ثم فإن النعي علي الحكم المطعون فيه بما سلف يكون علي غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
   

حكمت المحكمة برفض الطعن وبإلزام الطاعن المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التامين.