الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 15 مارس 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - عقد الإيجار/ التزامات المؤجر والمستأجر




التزام المؤجر برد ما أنفقه المستأجر على العين المؤجرة من بناء أو ما زاد في قيمته بعلم المؤجر عند انقضاء عقد الإيجار. م 592/ 1 مدني. شرطه. ألا يكون هناك اتفاق يقضى بغير ذلك.الحكم كاملاً




الإخلاء لإخلال المستأجر بأحد التزاماته الناشئة عن عقد الإيجار. شرطه. أن يكون الإخلال راجعاً إلى تقصيره وليس إلى استعماله لحق مشروع أو إلى تقصير المؤجر في التزاماته المقابلة .الحكم كاملاً




الأصل التزام المستأجر بألا يحدث تغييراً ضاراً بالعين المؤجرة دون إذن المالك . مخالفته ذلك . للمؤجر مطالبته بالتنفيذ العيني أو بفسخ الإيجار مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتضى . م 580/ 2 مدني .الحكم كاملاً




المباني المؤجرة للسكنى والمؤجرة لغير السكنى. ق 49 لسنة 1977. لملاك المباني الأخيرة دون الأولى الحق في هدمها ولو كانت سليمة لإعادة بنائها بشكل أوسع إما بالتراضي مع المستأجر أو بتوفير البديل .الحكم كاملاً




التزم مالك العقار أو من يمثله بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات بالمبنى المرخص به. ق 106 لسنة 1976 المعدل. امتناعه أو تراخيه عن إنشاء أو تجهيز أو إدارة المكان المخصص لإيواء السيارات .الحكم كاملاً




عقد الإيجار. الالتزامات الناشئة عنه وقوعها على عاتق طرفيه. جواز اتفاقهما على ترتيب حقوق للغير. المقيمون مع المستأجر على سبيل التسامح أو وفاءً لالتزامات أخرى مصدرها علاقة غير الإيجار. حقهم في الانتفاع بالعين من قبيل استعمال المستأجر لها. طلب المؤجر طردهم أو إخلائهم من العين. شرطه. انقضاء العلاقة الإيجارية.الحكم كاملاً



قوانين إيجار الأماكن. استثنائية. وجوب تفسيرها في أضيق الحدود دون توسع أو قياس.الحكم كاملاً




إعمال نص المادة 22/ 2 ق 136 لسنة 1981. مناطه. أن يكون المبنى المملوك للمستأجر هو الذي أقامه. مؤداه. عدم سريان هذا النص على ما تملكه المستأجر بالشراء أو الميراث أو غير ذلك من أسباب كسب الملكية.الحكم كاملاً




الإسناد في الالتزامات التعاقدية. ضوابطه. الأصل فيه إرادة الطرفين. عدم اتحاد إرادتهما. وجوب تطبيق قانون الموطن المشترك وإلا فقانون الدولة التي تم فيها التعاقد. الاستثناء. العقود المتعلقة بشأن عقار. سريان قانون موقع العقار عليها.الحكم كاملاً




التزام المؤجر بصيانة العين المؤجرة مقابل التزام المستأجر بالوفاء بالأجرة.الحكم كاملاً




عقد الإيجار وجوب إفراغه كتابة المادتان 24، 76 من القانون 49 لسنة 1977 تعلق ذلك بالنظام العام. مخالفة المؤجر هذا الالتزام أو احتياله لستر التعاقد أو أحد شروطه أثره للمستأجر إثبات حقيقة التعاقد بكافة طرق الإثبات لازمه التزام المؤجر بتقديم الدليل الكتابى على العلاقة الإيجارية.الحكم كاملاً




عقد الإيجار ماهيته حيلولة المؤجر بين المستأجر والانتفاع بالعين المؤجرة أثره عدم استحقاقه للأجرة علة ذلك م 558 مدنى.الحكم كاملاً




تكرار تأخر المستأجر في الوفاء بالأجرة الموجب لإخلائه من العين المؤجرة. م 18/ ب ق 136 لسنة 1981. المقصود به. ثبوت اعتياده على عدم الوفاء بها في مواعيدها المرة تلو الأخرى. قيام المستأجر بسداد الأجرة قبل قفل باب المرافعة في الدعوى. لا يغني عن وجوب الحكم بالإخلاء.الحكم كاملاً




الأعذار في التأخير في سداد الأجرة. دفاع جوهري يتوقف عليه الفصل في الدعوى. علة ذلك. قبول المحكمة عذر المستأجر اعتباره مبرراً لتكرار التأخير في سداد الأجرة فلا يحكم بالإخلاء للتكرار. رفض المحكمة هذا العذر.الحكم كاملاً




الأجرة المستحقة على المستأجر شمولها رسم النظافة والرسوم والضرائب. تخلف المستأجر عن الوفاء بها. خضوعه لذات أحكام التأخير في الأجرة.الحكم كاملاً




تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع في دعوى الإخلاء للتكرار في التأخير في سداد الأجرة بوجود عذر لديه في تأخره عن سداد رسم النظافة بخلو دعوى مستعجلة سابقة من مطالبته بهذا الرسم وخلو التكليف بالوفاء في الدعوى الحالية منه وأن المطعون ضدهم اعتادوا على عدم تحصيله منه سنوات وفوجئ بالمطالبة به بصحيفة هذه الدعوى.الحكم كاملاً




العين المؤجرة. شمولها الملحقات التي لا تكتمل منفعتها المقصودة من الإيجار إلا بها. مؤدى ذلك. إساءة استعمال هذه الملحقات أو الانتقاص من منافع المبنى يعد إساءة استعمال للعين المؤجرة وضرراً بسلامة المبنى.الحكم كاملاً




التزام المؤجر بتركيب المصعد في البناء المرخص له به أو الذي يقوم بتعليته متى ارتفع البناء عن قدر معين. اعتبار تكاليف إنشائه من عناصر تقدير الأجرة القانونية.الحكم كاملاً




حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية. مناطها. فصله فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله. التزام المحكمة المدنية بهذه الأمور في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها.الحكم كاملاً




عقد إيجار الأماكن. وجوب إفراغه كتابة. تعلق ذلك بالنظام العام. مخالفة المؤجر أو احتياله لستر التعاقد أو أحد شروطه.الحكم كاملاً




عقود إيجار الأماكن. وجوب إثباتها من جانب المؤجر بالكتابة. م 24 ق 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً




علم المستأجر ببيع العقار إلى مشتر سجل عقد شرائه وانتقلت إليه الملكية. أثره. التزامه بدفع الأجرة إليه.الحكم كاملاً




عدم التزام المؤجر بإعادة العين إلى أصلها أو إبرام عقد إيجار مع المستأجر في المبنى الجديد. علة ذلك. خلو القانون رقم 49 لسنة 1977 من نص مماثل لنص م 39 ق 52 لسنة 1969 الملغي.الحكم كاملاً




عقد إيجار الأماكن. وجوب إفراغه كتابة. م 16 ق 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 24 ق 49 لسنة 1977. تعلق ذلك بالنظام العام.الحكم كاملاً




الهلاك القانوني للعين المؤجرة. أثره. انفساخ عقد الإيجار كحكم الهلاك المادي. الحرمان من الانتفاع بالعين المؤجرة في غير حالة الهلاك المادي والذي يستحيل معه تنفيذ العقد. اعتباره في حكم الهلاك القانوني.الحكم كاملاً




التزام المؤجر بإدخال المصعد في المباني المرخص بها أو التي يقوم بتعليتها بعد تاريخ العمل بقرار وزير الإسكان والمرافق رقم 651 لسنة 1970 متى توافرت شروطه.. أثره. التزام المستأجر بأداء مقابل هذه الميزة سواء تم تركيب المصعد قبل شغله العين المؤجرة أم بعده.الحكم كاملاً




مسئولية المستأجر في المحافظة على العين المؤجرة واستعمالها الاستعمال المألوف غير الضار بها أو بالمؤجر. عدم اقتصاره على أفعاله الشخصية. انعقاد مسئوليته عن أعمال المنتفعين معه بالعين المؤجرة وتابعيه، تابعي المستأجر وماهيتهم. م 378 مدني قديم.الحكم كاملاً




مفاد نص المادة 574 من القانون المدني - أن المؤجر يلزم بتعويض المستأجر طالما طلب الأخير ذلك عن النقص في الانتفاع بالعين المؤجرة أو استحالة هذا الانتفاع نتيجة عمل صدر من جهة حكومية في حدود القانون لسبب لا يكون المؤجر مسئولاً عنه.الحكم كاملاً




حق المؤجر في طلب إزالة المباني التي يقيمها المستأجر دون علمه في العين المؤجرة. م 592 مدني. استخلاص علم المؤجرة من عدمه، من سلطة محكمة الموضوع. متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.الحكم كاملاً




أعمال الصرف للعين المؤجرة. اعتبارها من ملحقات الترميمات الضرورية للعين التزام المؤجر بها ما لم يتفق على خلافه. المادتان 9 ق 136 لسنة 1981، 567 مدني. عدم وفاء المستأجر بتكاليفها. لا يرتب الإخلاء.الحكم كاملاً




طلب الإخلاء والتسليم لانتهاء مدة عقد الإيجار المفروش تضمنه طلب إلزام المستأجر بتنفيذ التزامه التعاقدي عيناً برد العين المؤجرة م 590 مدني.الحكم كاملاً




تعدد المستأجرين لمكان واحد العبرة بالعقد الأسبق في التاريخ الثابت م 24 ق لسنة 1977.الحكم كاملاً




دعوى المستأجر بطلب استرداد الأجرة المدفوعة مقدماً لتخلف المؤجر عن تنفيذ التزامه بتمكينها من الانتفاع بالعين المؤجرة. التزامها بإقامة الدليل على سدادها الأجرة وإخلاء المؤجر بالتزامه الناشئ عن العقد. سكوت المؤجر وعدم جحده لتلك الواقعة. لا يعد قرينة على صحتها.الحكم كاملاً




ضمان المؤجر للمستأجر تعرضه الشخصي في الانتفاع بالعين المؤجرة ماهيته. م 571. مدني.الحكم كاملاً




إخلال المؤجر بالتزامه بالامتناع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة - أثره - حق المستأجر في طلب التنفيذ العيني بمنع التعرض أو فسخ العقد أو إنقاص الأجرة.الحكم كاملاً




الإصلاحات والتحسينات التي يدخلها المؤجر قبل التأجير وكان ميزه يوليها المؤجر للمستأجر. وجود تقويمها وإضافتها إلى الأجرة القانونية. سواء اتفق عليها في عقدا الإيجار أو في اتفاق لاحق. خضوع هذا التقويم لرقابة القضاء.الحكم كاملاً




طلب الإخلاء والتسليم لانتهاء مدة عقد الإيجار المفروش. تضمنه طلب إلزام المستأجر بتنفيذ التزامه التعاقدي عيناً برد العين المؤجرة. م 590 مدني. مؤداه خضوع الدعوى المرفوعة به بعد العمل بالقانون 49 لسنة 1977 للقيد الوارد بالمادة 42 منه .الحكم كاملاً




الحكم بإثبات العلاقة الإيجارية . وجوب بيان الأجرة على المستأجر أداؤها . علة ذلك .الحكم كاملاً




ضمان المؤجر للتعرض الحاصل للمستأجر من مستأجر آخر. عدم اقتصاره على التعرض المستند إلى ادعاء حق. امتداده إلى التعرض المادي متى كان المستأجر المتعرض قد استأجر من نفس المؤجر. علة ذلك.الحكم كاملاً




إحاطة المستأجر المؤجر علماً بأي طريق بوضع العين المؤجر تحت تصرفه عند انتهاء الإيجار. كفايته لتنفيذ التزامه برد العين ولو لم يستول عليها المؤجر استيلاءً مادياً .الحكم كاملاً




النص في عقد الإيجار على التنفيذ العيني أو التعويض؛ لا يحول دون حق المؤجر في طلب فسخ العقد والتعويض متى كان له مقتض م 580/ 2 مدني.الحكم كاملاً




سطح المنزل يعتبر من ملحقات العين المؤجرة به. التزام المستأجر بعناية الشخص المعتاد لهذا السطح. إخلاله بذلك. أثره.الحكم كاملاً




تسليم العين المؤجرة تحققه بتسليمها وملحقاتها بحيث يمكن المستأجر من الانتفاع بها دون حائل، م 564 مدني. المقصود بالملحقات. لقاضي الموضوع تحديدها على ضوء المعايير الواردة في المادتين 432، 566 مدني.الحكم كاملاً




عقد إيجار الأماكن. وجوب إفراغه كتابة. المادة 16 من القانون رقم 52 لسنة 1969. تعلق ذلك بالنظام العام. مخالفة المؤجر أو احتياله لستر التعاقد أو أحد شروطه. أثره. للمستأجر إثبات حقيقة التعاقد بكافة طرق الإثبات.الحكم كاملاً




التزام المؤجر بتهيئة العين المؤجرة للانتفاع الذي أجرت له. غير متعلق بالنظام العام. جواز الاتفاق على ما يخالفه.الحكم كاملاً




مسئولية حارس البناء على تهدمه قبل الغير - تقصيرية. مادة 177/ 1 مدني. مسئوليته قبل المستأجرين - تعاقدية.الحكم كاملاً




دعوى المستأجر بإلزام المؤجر بتمكينه من الانتفاع بالعين المؤجرة. تمسك الأخير بانفساخ العقد بمقتضى حكم مستعجل لعدم سداد الأجرة.الحكم كاملاً




التزام المؤجر بأن يرد إلى المستأجر ما أنفقه في التحسينات بالعين المؤجرة أو ما زاد في قيمتها بعلمه ودون معارضته. شرطه. ألا يكون هناك اتفاق يقضي بغير ذلك.الحكم كاملاً




الترميمات المستعجلة البسيطة التى يلزم بها المؤجر. استقطاع المستأجر من الأجرة مقابل ما أنفقه فى إجرائها دون ترخيص سابق من القضاء. مناطه. اعتداد المؤجر بإجرائها فى وقت مناسب وتخلفه عن القيام بها.الحكم كاملاً




علم المؤجر بالخطر المحدق بالعين المؤجرة في وقت مناسب. أثره. سقوط التزام المستأجر بإخطاره للتدخل. م 585 مدني.الحكم كاملاً










طلب المستأجر تمكينه من الانتفاع بباقي العين المؤجرة. القضاء بإنقاص الأجرة كبديل للتعويض النقدي لما ينطوي عليه التنفيذ العيني من إرهاق. م 203/ 2 مدني لا يعد قضاء بما لم يطلبه الخصوم.الحكم كاملاً




إخلال المؤجر بالتزامه بالامتناع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة. أثره. حق المستأجر في حبس الأجرة. لا يحول دون طلب إنقاصها بنسبة ما نقص من انتفاعه بالعين.الحكم كاملاً




استظهار خطأ المؤجر الذي ترتب عليه نقص انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة. تقدير موضوعي تستقل به محكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغاً. مثال بشأن حرمان المستأجر من استعمال المصعد في النزول.الحكم كاملاً




استظهار محكمة الموضوع إخلال المؤجر بالتزامه بتمكين المستأجر من الانتفاع. قضاؤها بتعويض يوازي أجرة العين المؤجرة باعتبار هذا التعويض كافياً لجبر الضرر الذي لحق المستأجر.الحكم كاملاً




إقامة المستأجر منشآت فى العين المؤجرة فى ظل القانون المدنى القديم. انطباق قواعد الالتصاق. للمالك الخيار بين طلب إزالة البناء أو إبقائه. عدم ترتب ضرر على إقامة المنشآت. لا مصلحة للمؤجر فى طلب إزالتها إلا عند انقضاء الإيجار.الحكم كاملاً




إنفاق المستأجر مصروفات على إصلاح البور وإحياء الموات بالأرض المؤجرة. مصروفات نافعة وليست ضرورية. لا محل لتطبيق قاعدة الاثراء بلا سبب لوجود عقد بين الطرفين، وانتفاء افتقار المستأجر.الحكم كاملاً




التزامات المؤجر فى القانون المدنى القديم - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - التزامات سلبية بترك المستأجر ينتفع بالعين المؤجرة - ما لم ينص بالعقد على شرط مخالف - ومفاد ذلك ألا يلتزم المؤجر بمصروفات الأعمال النافعة إلا إذا وجد اتفاق بشأنها.الحكم كاملاً




الأصل تنفيذ الالتزام عيناً. يستثنى من ذلك أن يكون التنفيذ مرهقاً للمدين. جواز الاقتصار على دفع تعويض نقدي ما لم يلحق ذلك بالدائن ضرراً جسيماً.الحكم كاملاً




المستأجر غير ملزم قانوناً بأن يزيل على نفقته أعمال التعرض التي يقوم بها المؤجر في العين المؤجرة.الحكم كاملاً




التزام المستأجر بالعناية بالشيء المؤجر - وفقاً للمادة 276 من القانون المدني القديم - يقتضي مبادرته إلى إخطار المؤجر بما يهدد سلامة العين المؤجرة أو يصيبها بضرر مما لا يستطيع المؤجر أن يعلمه.الحكم كاملاً




صدور حكم نهائي بين الطرفين في دعوى سابقة بأحقية المستأجر في حبس قدر من الأجرة مقابل عدم استعماله المصعد بالعين المؤجرة. فصله في أسبابه المتصلة بالمنطوق في مسألة كلية حاصلها أن ثمة التزام على عاتق المؤجر بتمكين المستأجر من استعمال المصعد وأن المؤجر قد أخل بهذا الالتزام.الحكم كاملاً




تقرير الحكم مسئولية الطاعن (المؤجر) عن تعويض الضرر الذي لحق الزراعة بسبب عدم قيامه بإصلاح الآلات الزراعية، وإقراراه في الوقت ذاته بقيام المطعون عليهم (المستأجرين) بإصلاح تلك الآلات. قضاؤه مع ذلك بإلزام الطاعن بتكاليف إصلاحها. تناقض.الحكم كاملاً




لا يحظر القانون على المؤجر التصرف في العين المؤجرة بالبيع أثناء سريان عقد الإيجار ولا يحتم انفساخ العقد بحصول البيع في جميع الأحوال. ولا يعتبر به البائع مؤجراً ذلك للغير. الأمر في ذلك مرده إلى اتفاق البائع والمشتري ونفاذ العقد في حق المشتري الجديد وعدم نفاذه طبقاً للمادة 389 مدني قديم.الحكم كاملاً




حق مستأجر الأرض الزراعية في طلب إنقاص الأجرة وفقاً لنص المادة 616/ 2 شروطه.الحكم كاملاً




إجارة مؤجر تخويله القيام بالإصلاحات اللازمة للعين المؤجرة مقابل الرجوع بنفقتها على المستأجر. هذا لا يرتب على المؤجر التزاماً بعملها إذا أخل بذلك يعتبر شريكاً للمستأجر في الخطأ وخفض ما يستحقه من التضمينات عما أصاب العين من تلف.الحكم كاملاً


















الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - عقد الإيجار/ عقد الإيجار لأجنبي - انتهاء عقد إيجار الأجنبي



قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنة بالإخلاء استناداً على تنازلها عن الرخصة المخولة لها بإنهاء عقد الإيجار لانتهاء إقامة المطعون ضدها الأولى في البلادالحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - عقد الإيجار/ عقد الإيجار لأجنبي - الامتداد القانوني لعقد إيجار الأجنبي



عقود التأجير لغير المصريين. استمرارها المدة المحددة قانوناً لإقامتهم بالبلاد. انتهاء مدة الإقامة أياً كان سبب إنهائها. أثره. انتهاء عقد الإيجار .الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - عقد الإيجار/ عقد الإيجار لأجنبي





عقد إيجار المسكن المبرم لصالح أجنبي. م 17 ق 136 لسنة 1981. قصر الانتفاع بميزة الامتداد القانونى للعقد على من عددهم النص دون غيرهم وبالشروط المحددة به.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - عقد الإيجار/ دعوى صحة عقد الإيجار




عقد الإيجار الخاضع لقانون إيجار الأماكن. الدعوى بطلب صحته أو إبطاله. اعتبارها غير مقدرة القيمة.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - عقد الإيجار/ إبرام أكثر من عقد إيجار




حظر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة منه. مخالفة ذلك. أثره. بطلان العقود اللاحقة للعقد بطلاناً مطلقاً. سواء علم المستأجر اللاحق بصدور العقد الأول أو لم يعلم به. م 24 ق 49 لسنة 1977. لا محل لإعمال نص الماد 573 مدني.الحكم كاملاً




حظر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة منه. م 16/ 3 ق 52 لسنة 1969. مؤداه. بطلان العقود اللاحقة للعقد الأول بطلاناً مطلقاً .الحكم كاملاً




حظر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة. م 61 ق 52 لسنة 1969. مؤداه. بطلان العقود اللاحقة للعقد الأول بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام.الحكم كاملاً




حظر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمكان المؤجر. م 24 ق 49 سنة 1977. أثره. بطلان العقد أو العقود اللاحقة للعقد الأول بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - عقد الإيجار/ الاتفاق على أجرة أقل




الهلاك الجزئي للعين المؤجرة لا يترتب عليه بذاته انتهاء العلاقة الإيجارية. للمستأجر أن يطلب انتقاص الأجرة بقدر ما نقص من الانتفاع أو فسخ الإيجار دون إخلال بحقه في القيام بالترميمات الضرورية لصيانة العين المؤجرة. م 569/ 2 مدني.الحكم كاملاً




الأجرة المحددة بعقد الإيجار الصادر من المالك السابق حجة على المالك الجديد. لا يشترط أن يكون للعقد تاريخ ثابت سابق على التصرف الناقل للملكية.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - عقد الإيجار/ عقد الإيجار المفروش - وجوب قيده بالوحدة المحلية



النعي بأن عقد الإيجار المفروش لم يسبق قيده بالوحدة المحلية. دفاع يخالطه واقع. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - عقد الإيجار/ عقد الإيجار المفروش




امتداد عقد مستأجر المسكن المفروش من الباطن وفقاً لنص المادة 46 ق 49 لسنة 1977 مناطه. قيام العلاقة الإيجارية بينه وبين المستأجر الأصلي عند العمل بأحكام القانون المذكور - لا يغير من ذلك انقضاء عقد المستأجر الأصلي بوفاته وعدم امتداده لأي من المستفيدين المشار إليهم بالمادة/ 29.الحكم كاملاً





الخميس، 14 مارس 2024

الطعن 4493 لسنة 80 ق جلسة 24 / 12 / 2019 مكتب فني 70 ق 166 ص 1149

جلسة 24 من ديسمبر سنة 2019
السيد القاضي/ نبيل عمران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود التركاوى، د. مصطفى سالمان، صلاح عصمت نواب رئيس المحكمة ورضا محمود السيد.
----------------
(166)
الطعن رقم 4493 لسنة 80 القضائية
(1) أوراق تجارية " التقادم الصرفي : مدده " .
خضوع الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية ـ الشيك ـ للتقادم الصرفى . مدته . سنة من تاريخ تقديمها للوفاء أو انقضاء ميعاد تقديمها . م 531/1 ق رقم 17 لسنة 1999 المعدل بق 156 لسنة 2004 و3/1 من مواد إصدار ذات القانون المعدل .
(3،2) أوراق تجارية " التقادم الصرفى : سريان التقادم من حيث الزمان فى القوانين المتعاقبة".
(2) التقادم المسقط المنصوص عليه فى م 194 ق التجارة القديم. خضوعه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان للمادة 8 مدنى. شرطه .
(3) عدم اكتمال مدة التقادم الخمسى للشيكات المنصوص عليها فى المادة 194 من قانون التجارة القديم حتى تاريخ العمل بقانون التجارة الجديد المعدل . مؤداه . وجوب تطبيق التقادم المنصوص عليه بالمادة 531 من القانون الأخير . علة ذلك .
(4 -6) أوراق تجارية " التقادم الصرفى : انقطاع التقادم الصرفى : أثر إدراج الشيك فى قائمة تحقيق ديون المفلس " .
(4) التقدم بالدين فى تفليسة . قيامه مقام المطالبة القضائية فى قطع التقادم.
(5) انقطاع التقادم . أثره . زوال التقادم المنقطع وسريان تقادم جديد مماثل للتقادم الأول فى مدته وطبيعته من وقت انتهاء أثر سبب الانقطاع . المادة 385/1 مدنى .
(6) تقديم الطاعن بصفته ذات الشيكات محل الدعوى فى تفليسة المطعون ضده لإدراجها فى قائمة تحقيق الديون قبل انقضاء سنة من تاريخ العمل بالقانون رقم 158 لسنة 2003 بشأن تطبيق الأحكام الخاصة بالشيك . مؤداه . قطع التقادم . صدور حكم بالغاء شهر إفلاس المطعون ضده . أثره . سريان مدة تقادم مماثلة للمدة السابقة تبدأ من تاريخ الحكم . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- نص الفقرة الأولى من المادة 531 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 المعدل بالقانون رقم 156 لسنة 2004– الساري في 14/7/2004، والفقرة الأولى من المادة الثالثة من مواد إصدار ذات القانون المعدل بالقوانين أرقام 168 لسنة 2000، 150 لسنة 2001، 158 لسنة 2003 – الساري من 3/7/2003 والمقرر فى قضاء محكمة النقض أن القانون يسـرى بأثر فورى مباشر فيحكم الوقائع اللاحقة لتاريخ العمل به دون السابقة عليه إلا بنص خاص، يدل على أن المشرع فى قانون التجارة الجديد أخضع للتقادم الصرفى الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية ومنها الشيك، وقدر مدة هذا التقادم بسنة تبدأ من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه.
2- النص على التقادم فى المادة 194 من قانون التجارة القديم يعد بهذه المثابة من بين القوانين الموضوعية المتصلة بأصل الحق، فإنه يحكمه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان عند التنازع بينه وبين قانون سابق المادة الثامنة من القانون المدنى التى تقضى بسريان مدة التقادم الجديد من وقت العمل بالنص الجديد إذا كان قد قررت مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم ما لم يكن الباقى منها أقصر من المدة التى قررها النص الجديد، فإن التقادم يتم بانقضاء هذا الباقى.
3- إذ كان الثابت من الشيكات محل التداعى أنها مستحقة الأداء ابتداءً من 15/2/2003 وحتى 15/12/ 2003 فإنه وبحساب التقادم بشأنها من بدايته طبقًا لحكم المادة 194 من قانون التجارة القديم التى كانت تجعل التقادم خمسيًا حتى 1/10/2005 تاريخ العمل بالقانون الجديد، فإنه يكون قد مضى منها مدة أقصاها سنتان وسبعة أشهر وخمسة عشر يومًا ولا تكون مدة التقادم قد اكتملت طبقًا للنص القديم، إذ إنه ينطبق عليها النص الجديد بشأن التقادم باعتبار أنه أقصر مما قرره النص القديم سالف البيان، ومن ثم تخضع الشيكات جميعها لأحكام التقادم السنوى المنصوص عليها فى المادة 531 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 المعدل سالف البيان.
4- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن التقدم بالدين فى تفليسة يقوم مقام المطالبة القضائية في قطع التقادم.
5- مُفاد نص المادة 385 (1) من القانون المدني أنه إذا انقطع التقادم زال أثره وحل محله تقادم جديد مماثل للتقادم الأول الذى انقطع فى مدته وطبيعته يسرى من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع.
6- إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن بصفته تقدم بذات الشيكات محل الدعوى فى تفليسة المطعون ضده لإدراجها فى قائمة تحقيق الديون بتاريخ 5/2/2006 قبل انقضاء سنة من تاريخ العمل بالقانون رقم 158 لسنة 2003 بشأن تطبيق الأحكام الخاصة بالشيك اعتبارًا من 1/10/2005، فيقوم هذا التقدم بالدين فى التفليسة مقام المطالبة القضائية ويقطع التقادم ويسرى من اليوم التالى من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع تقادم جديد مساو للمدة السابقة، وإذ صدر الحكم فى الاستئناف رقم 1663 لسنة 119ق استئناف القاهرة بتاريخ 26 من أبريل سنة 2007 بإلغاء حكم شهر إفلاس المطعون ضده ورفض الدعوى فتسرى من هذا التاريخ مدة تقادم مماثلة للمدة السابقة وهى سنة، ولما كان الطاعن بصفته قد أقام الدعوى فى غضون عام 2007 فإن الدعوى تكون قد أقيمت قبل اكتمال مدة التقادم المنصوص عليها فى المادة 531(1) المشار إليها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبًا بالخطأ فى تطبيق القانون.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة والمداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق فى أن الطاعن بصفته تقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية لاستصدار أمر بإلزام المطعون ضده بأن يؤدى له مبلغ 400000 جنيه والفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق على سندٍ من أنه يداينه بهذا المبلغ بموجب عشرة شيكات مؤرخة 15/2/2003 وحتى 15/12/2003، وقد رفض القاضى إصدار الأمر وحدد جلسة لنظر الموضوع وتم قيد الدعوى برقم ... لسنة 2007 تجارى الجيزة الابتدائية. قدم الطاعن بصفته ما يفيد أنه تقدم بتاريخ 5/2/2006 بطلب لأمين تفليسة المطعون ضده بصفته لإدراج دينه بذات الشيكات سند الدعوى فى قائمة تحقيق الديون نفاذًا لصدور الحكم بشهر إفلاس المطعون ضده بصفته والذى أُلغى بموجب الاستئناف رقم... لسنة 119ق استئناف القاهرة، وبعد أن ندبت المحكمة خبيرًا أودع تقريره، حكمت المحكمة بتاريخ 27 من أبريل سنة 2009 بإلزام المطعون ضده بصفته أن يؤدى للطاعن بصفته المبلغ المطلوب وفوائده . استأنف المطعون ضده عن نفسه وبصفته هــذا الحكــم بالاستئناف رقم ... لسنة 126 ق أمام محكمة استئناف القاهرة، وبتاريخ 12 من يناير سنة 2010 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بسقوط حق الطاعن بصفته فى المطالبة فى الدعوى بمضى سنة. طعن الطاعن بصفته فى هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه، إذ قضى بسقوط حقه فى المطالبة بالشيكات بمضى سنة استنادًا لنص المادة 531(1) من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 رغم تقدمه بذات الشيكات سند الدين فى تفليسة المطعون ضده لتحقيقه وهو ما يعد إجراءً قاطعًا لتقادم هذا الدين لا يزول إلا عقب قفل التفليسة أو انتهاء حالة الإفلاس وهو ما تحقق بصدور الحكم فى الاستئناف رقم ... لسنة 119ق استئناف القاهرة بتاريخ 26 من أبريل سنة 2007 بإلغاء حكم شهر إفلاس المطعون ضده ورفض الدعوى فيسرى من اليوم التالى لهذا الحكم تقادم جديد مساو للمدة السابقة، وإذ أقام دعواه فى 2007 قبل مرور عام من تاريخ صدور الحكم آنف البيان، فلا يكون حقه فى المطالبة بالدين قد سقط عملًا بالمادتين 383 و385 من القانون المدنى والمادة 531(1) من قانون التجارة، الجديد رقم 17 لسنة 1999 مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أن النص فى الفقرة الأولى من المادة 531 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 المعدل بالقانون رقم 156 لسنة 2004– السارى فى 14/7/2004- على أن "تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك بمضى سنة من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه"، والنص فى الفقرة الأولى من المادة الثالثة من مواد إصدار ذات القانون المعدل بالقوانين أرقام 168 لسنة 2000، 150 لسنة 2001، 158 لسنة 2003 – السارى من 3/7/2003– على أن "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من أول أكتوبر سنة 1999 عدا الأحكام الخاصة بالشيك فيعمل بها اعتبارًا من أول أكتوبر سنة 2005". وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القانون يسـرى بأثر فورى مباشر فيحكم الوقائع اللاحقة لتاريخ العمل به دون السابقة عليه إلا بنص خاص، يدل على أن المشرع فى قانون التجارة الجديد أخضع للتقادم الصرفى الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية ومنها الشيك، وقدر مدة هذا التقادم بسنة تبدأ من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه، وأن النص فى المادة 194 من قانون التجارة القديم على أن "كل دعوى متعلقة بالكمبيالات أو السندات التى تحت إذن وتعتبر عملًا تجاريًا أو بالسندات التى لحاملها أو بالأوراق المتضمنة أمرًا بالدفع أو بالحوالات الواجبة الدفع بمجرد الاطلاع عليها وغيرها من الأوراق المحررة لأعمال تجارية يسقط الحق فى إقامتها بمضى خمس سنين اعتبارًا من اليوم التالى ليوم حلول الدفع أو من يوم عمل البروتستو." وكان النص على التقادم يعد بهذه المثابة من بين القوانين الموضوعية المتصلة بأصل الحق، فإنه يحكمه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان عند التنازع بينه وبين قانون سابق المادة الثامنة من القانون المدنى التى تقضى بسريان مدة التقادم الجديد من وقت العمل بالنص الجديد إذا كان قد قررت مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم ما لم يكن الباقى منها أقصر من المدة التى قررها النص الجديد، فإن التقادم يتم بانقضاء هذا الباقى. لما كان ذلك، وكان الثابت من الشيكات محل التداعى أنها مستحقة الأداء ابتداءً من 15/2/2003 وحتى 15/12/2003 فإنه وبحساب التقادم بشأنها من بدايته طبقًا لحكم المادة 194 من قانون التجارة القديم التى كانت تجعل التقادم خمسيًا حتى 1/10/2005 تاريخ العمل بالقانون الجديد، فإنه يكون قد مضى منها مدة أقصاها سنتان وسبعة أشهر وخمسة عشر يومًا ولا تكون مدة التقادم قد اكتملت طبقًا للنص القديم، إذ إنه ينطبق عليها النص الجديد بشأن التقادم باعتبار أنه أقصر مما قرره النص القديم سالف البيان، ومن ثم تخضع الشيكات جميعها لأحكام التقادم السنوى المنصوص عليها فى المادة 531 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 المعدل سالف البيان. ولما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التقدم بالدين فى تفليسة يقوم مقام المطالبة القضائية فى قطع التقادم. كما أن مُفاد نص المادة 385(1) من القانون المدنى أنه إذا انقطع التقادم زال أثره وحل محله تقادم جديد مماثل للتقادم الأول الذى انقطع فى مدته وطبيعته يسرى من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن بصفته تقدم بذات الشيكات محل الدعوى فى تفليسة المطعون ضده لإدراجها فى قائمة تحقيق الديون بتاريخ 5/2/2006 قبل انقضاء سنة من تاريخ العمل بالقانون رقم 158 لسنة 2003 بشأن تطبيق الأحكام الخاصة بالشيك اعتبارًا من 1/10/2005، فيقوم هذا التقدم بالدين فى التفليسة مقام المطالبة القضائية ويقطع التقادم ويسرى من اليوم التالى من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع تقادم جديد مساو للمدة السابقة، وإذ صدر الحكم فى الاستئناف رقم ... لسنة 119ق استئناف القاهرة بتاريخ 26 من أبريل سنة 2007 بإلغاء حكم شهر إفلاس المطعون ضده ورفض الدعوى فتسرى من هذا التاريخ مدة تقادم مماثلة للمدة السابقة وهى سنة، ولما كان الطاعن بصفته قد أقام الدعوى فى غضون عام 2007 فإن الدعوى تكون قد أقيمت قبل اكتمال مدة التقادم المنصوص عليها فى المادة 531(1) المشار إليها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبًا بالخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف لأسبابه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 3516 لسنة 88 ق جلسة 24 / 12 / 2019 مكتب فني 70 ق 168 ص 1170

جلسة 24 من ديسمبر سنة 2019
السيد القاضي/ نبيل عمران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود التركاوي، د. مصطفـى سالمان، صلاح عصمت ود. محمد رجاء نواب رئيس المحكمـة.
----------------
(168)
الطعن رقم 3516 لسنة 88 القضائية
(1) قانون "القانون واجب التطبيق : سريان القانون من حيث الزمان " .
الأصل. سريان القانون بأثر فوري على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه فى نشأتها أو إنتاجها آثارها أو فى انقضائها . عدم سريانه بأثر رجعى . المراكز القانونية التى نشأت واكتملت فور تحقق سببها قبل نفاذ القانون الجديد . خضوعها للقانون القديم . المراكز القانونية التى تكتمل فى وقت لاحق للقانون القديم خضوعها للقانون القديم فيما تحقق فى ظله من عناصر وآثار وخضوع العناصر والأثار التى تحققت بعده للقانون الجديد .
(2) قانون " القانون واجب التطبيق : الأثر الفوري للقانون " .
قيام قانون خاص . أثره . عدم الرجوع إلى أحكام القانون العام . الاستثناء . ما فات القانون الخاص من أحكام .
(3) قانون " تفسير القانون : التفسير القضائي : ضوابط التفسير القضائي " .
عدم جواز تقييد مطلق النص وتخصيص عمومه بغير مخصص. مؤداه . لا محل لتقييده أو قصره على حالات واستبعاد أخرى .
(5،4) تمويل عقاري " التنفيذ على العقار محل التمويل " .
(4) التنفيذ العقارى فى حالة التمويل العقارى . نظاما خاصا . مناطه . توفير إجراءات تنفيذ ميسرة على العقار محل التمويل بمراحل التنفيذ الجبرى الثلاثة . مؤداه . اكتمال المراكز القانونية للتنفيذ على العقار خلال فتره ممتدة من الزمان . أثره . يحكم ق المرافعات الإجراءات والمراحل التى تمت وتحققت فى ظله و ق البنك المركزى يحكم الإجراءات التى تتم بعد نفاذه والمراحل والإجراءات التى لم تكتمل فى ظل الأول . علة ذلك . الفِقرة الأخيرة م102 ق البنك المركزى والجهاز المصرفى رقم 88 لسنة 2003 والمضافة بق 93 لسنة 2005 والمادتين 16، 27 ذات القانون وم 2 ق مرافعات .
(5) صدور امر من قاض التنفيذ بتعيين وكيل عقارى لمباشرة إجراءات بيع العقار المرهون للبنك المطعون ضده الاول عملًا بالفِقرة الأخيرة من م 102 ق البنك المركزى وم 16من ق التمويل العقارى . صدور حكم بإيقاع البيع على العقار المذكور عملًا بالمادة 22 من القانون الأخير . صحيح .
(7،6) محاكم اقتصادية " الطعن بالنقض فى أحكام المحاكم الاقتصادية " .
(6) الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية . شرطه . صدورها من المحاكم الاقتصادية بهيئة استئنافية ابتداءً . م 11 ق 120 لسنة 2008 .
(7) صدور الحكم المطعون فيه من دائرة ابتدائية بهيئة استئنافية بالمحكمة الاقتصادية باعتبارها محكمة الدرجة الثانية . أثره . عدم جواز الطعن عليه بطريق النقض .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن القانون يسري بأثر فوري مباشر على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه سواء فى نشأتها أو فى إنتاجها آثارها أو في انقضائها وهو لا يسري على الماضي، فالمراكز القانونية التى نشأت واكتملت فور تحقق سببها قبل نفاذ القانون الجديد تخضع للقانون القديم الذى حصلت فى ظله، أما المراكز القانونية التى تنشأ وتكتمل خلال فترة تمتد فى الزمان، فإن القانون القديم يحكم العناصر والآثار التي تحققت فى ظله فى حين أن القانون الجديد والذى أعاد تنظيم تلك المسألة يحكم العناصر والآثار التى تتم بعد نفاذه.
2- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه مع قيام قانون خاص لا يُرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من الأحكام، ولا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة.
3- المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أنه إذا وردت عبارة النص بصيغة عامة مطلقة فلا يجوز قصرها على حالات معينة واستبعاد حالات أخرى لما فى ذلك من تقييد لمطلق النص وتخصيص لعمومه بغير مخصص.
4- مفاد الفِقرة الأخيرة من المادة 102 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى رقم 88 لسنة 2003 والمضافة بالقانون 93 لسنة 2005 والمادتين 16، 27 ذات القانون والمادة الثانية من قانون المرافعات أن المشرع وضع نظامًا خاصًا للتنفيذ العقارى فى حالة التمويل العقارى بالقانون رقم 148 لسنة 2001 المعدل بالقانون رقم 55 لسنة 2014، ويرمى المشرع بهذا النظام إلى توفير إجراءات تنفيذ ميسرة على العقار محل التمويل وأن هذا النظام شمل مراحل التنفيذ الجبرى الثلاثة؛ مرحلة الحجز ومرحلة البيع ثم مرحلة توزيع حصيلة التنفيذ. ولما كانت إجراءات التنفيذ على العقار المرهون للبنك بمراحلها الثلاثة المذكورة تكتمل المراكز القانونية بها خلال فترة ممتدة من الزمان، فإن قانون المرافعات المدنية والتجارية يحكم الإجراءات والمراحل التى تمت وتحققت فى ظله باعتباره القانون الذى كان يُنظم تلك الإجراءات، فى حين تحكم الفِقرة الأخيرة من المادة 102 من قانون البنك المركزي – والتى جاءت عامة مطلقة دون تخصيص - مراحل التنفيذ والإجراءات التى تتم بعد نفاذه وكذلك المراحل والإجراءات التي لم تكتمل فى ظل قانون المرافعات.
5- إذ كان الثابت من الأوراق أن العقار موضوع النزاع مرهون للبنك المطعون ضده الأول برهن عقاري رسمي موثق برقم ... (..) بتاريخ 25/10/1999 توثيق الجيزة والمشهرة عنه قائمة قيد رهن برقم ... بتاريخ 7/2/2000 شهر عقارى الجيزة استيفاءً لدين البنك المذكور بمبلغ 62/736‚585‚2 جنيه، وأن قاضى التنفيذ بمحكمة القاهرة الاقتصادية أصدر أمرًا بتاريخ 30/8/2009 بناءً على طلب من البنك المطعون ضده الأول بتعيين وكيل عقارى لمباشرة إجراءات بيع العقار المرهون للبنك عملًا بالفِقرة الأخيرة من المادة 102من قانون البنك المركزى والمادة 16من قانون التمويل العقارى، ثم أصدر بتاريخ 14/9/2013 حكمًا بإيقاع البيع على العقار المذكور عملًا بالمادة 22 من القانون الأخير. وكانت تلك الإجراءات قد تمت وفقًا لصحيح القانون الواجب التطبيق عليها، فإن النعى بهذا السبب يكون قائمًا على غير أساس.
6- مُفاد المادة الحادية عشرة من قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 أن المشرع غاير فى الحق فى الطعن بالنقض بين الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية، فأجازه بالنسبة للأحكام الصادرة من المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية ابتداءً دون غيرها من الدعاوى التى تنظر أمام المحكمة الاقتصادية بدوائرها الابتدائية بهيئة استئنافية.
7- إذ كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر من دائرة ابتدائية بهيئة استئنافية بالمحكمة الاقتصادية باعتبارها محكمة الدرجة الثانية طعنًا على الحكم الصادر من قاضى التنفيذ بإيقاع البيع على العقار المذكور لصالح البنك المطعون ضده الأول فإن الطعن عليه بطريق النقض يكون غير جائز.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر، والمرافعة، والمداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبن من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن البنك المطعون ضده الأول تقدم بالطلب رقم ... لسنة 2009 أمر عقارى إلى قاضى التنفيذ بمحكمة القاهرة الاقتصادية لإصدار الأمر بتعيين وكيل عقارى لمباشرة إجراءات بيع العقار المملوك للطاعن والمبين فى عقد القرض المضمون برهن عقارى والموثق برقم ... (د) بتاريخ 25/10/1999 توثيق الجيزة والمشهرة عنه قائمة قيد الرهن رقم ... بتاريخ 7/2/2000 شهر عقارى الجيزة استيفاءً لدينه البالغة قيمته 62/736‚585‚2 جنيه. وبتاريخ 30/8/2009 أصدر قاضى التنفيذ أمرًا بتعيين وكيل عقارى لمباشرة إجراءات البيع، وصار الأمر نهائيًا بصدور حكم من الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية بالقاهرة بتاريخ 18/12/2012 بتأييد هذا الأمر. وبتاريخ 14/9/ 2013 أصدر قاضى التنفيذ حكمًا بإيقاع البيع على العقار المذكور لصالح البنك المطعون ضده الأول مع إبراء ذمة المدين من كامل المديونية وأمر بتسليم العقار للبنك خاليًا من شاغليه. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 2017 إيقاع بيع أمام الدائرة الابتدائية بهيئة استئنافية بالمحكمة الاقتصادية والتى قضت بتاريخ 18/12/2017 بعدم قبول الاستئناف شكلًا لرفعه بعد الميعاد. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه، أو بعدم جواز الطعن بالنقض أو فى الموضوع برفضه، وإذ عُرض الطعن على دائرة فحص الطعون الاقتصادية حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه عن السبب المبدى من النيابة العامة بنقض الحكم المطعون فيه لمخالفته قواعد الاختصاص النوعى المتعلقة بالنظام العام، وفى بيان ذلك تقول إن عقد القرض موضوع النزاع المضمون برهن رسمى عقارى تم إبرامه قبل العمل بقانون التمويل العقارى رقم 148 لسنة 2001 وتعديلاته ومن ثم فلا ينطبق هذا القانون أو أى من القوانين المنصوص عليها بالمادة السادسة من قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 على إجراءات بيع هذا العقار ولا يختص قاضى التنفيذ بالمحكمة الاقتصادية بإصدار أمر تعيين وكيل عقارى لمباشرة إجراءات بيع العقار المذكور، وإذ أصدر قاضى التنفيذ بالمحكمة الاقتصادية بتاريخ30/8/2009 أمرًا بتعين وكيل عقارى لمباشرة الإجراءات بناءً على طلب البنك المذكور بالمخالفة لقواعد الاختصاص النوعى المتعلقة بالنظام العام وقضى بعدم قبول استئناف حكم إيقاع البيع شكلًا لرفعه بعد الميعاد فيكون قد انطوى على قضاء ضمنى باختصاصه بنظره، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن الفِقرة الأخيرة من المادة 102 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي رقم 88 لسنة 2003 والمضافة بالقانون 93 لسنة 2005 تنص على أن "وتسري في شأن التنفيذ على العقار المرهون للبنوك أحكام المواد من (12) إلى (27) من قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001"، كما أن المادة 16 من القانون الأخير تنص على أنه "إذا لم يقم المستثمر بالوفاء خلال المدة المحددة له فى الإعلان بالسند التنفيذى، يصدر قاضى التنفيذ - بناءً على طلب الممول - أمرًا تعيين وكيل عقارى... وذلك لمباشرة إجراءات بيع العقار بالمزاد العلنى المنصوص عليها فى المواد التالية تحت الإشراف المباشر لقاضى التنفيذ..."، وكانت المادة 27 من ذات القانون تنص على أنه "تسرى أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا الباب". وكان النص فى المادة الثانية من قانون المرافعات على أن "كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحًا فى ظل قانون معمول به يبقى صحيحًا ما لم ينص على غير ذلك". وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القانون يسرى بأثر فورى مباشر على المراكز القانونية التى تتكون بعد نفاذه سواء فى نشأتها أو فى إنتاجها آثارها أو فى انقضائها وهو لا يسري على الماضى، فالمراكز القانونية التى نشأت واكتملت فور تحقق سببها قبل نفاذ القانون الجديد تخضع للقانون القديم الذى حصلت فى ظله، أما المراكز القانونية التى تنشأ وتكتمل خلال فترة تمتد فى الزمان، فإن القانون القديم يحكم العناصر والآثار التى تحققت فى ظله فى حين أن القانون الجديد والذى أعاد تنظيم تلك المسألة يحكم العناصر والآثار التى تتم بعد نفاذه. كما أنه من المقرر أنه مع قيام قانون خاص لا يُرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من الأحكام، ولا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة. وأنه إذا وردت عبارة النص بصيغة عامة مطلقة فلا يجوز قصرها على حالات معينة واستبعاد حالات أخرى لما فى ذلك من تقييد لمطلق النص وتخصيص لعمومه بغير مخصص. فإن مُفاد ما تقدم أن المشرع وضع نظامًا خاصًا للتنفيذ العقارى فى حالة التمويل العقارى بالقانون رقم 148 لسنة 2001 المعدل بالقانون رقم 55 لسنة 2014، ويرمى المشرع بهذا النظام إلى توفير إجراءات تنفيذ ميسرة على العقار محل التمويل وأن هذا النظام شمل مراحل التنفيذ الجبرى الثلاثة؛ مرحلة الحجز ومرحلة البيع ثم مرحلة توزيع حصيلة التنفيذ. ولما كانت إجراءات التنفيذ على العقار المرهون للبنك بمراحلها الثلاثة المذكورة تكتمل المراكز القانونية بها خلال فترة ممتدة من الزمان، فإن قانون المرافعات المدنية والتجارية يحكم الإجراءات والمراحل التى تمت وتحققت فى ظله باعتباره القانون الذى كان يُنظم تلك الإجراءات، فى حين تحكم الفِقرة الأخيرة من المادة 102 من قانون البنك المركزى– والتى جاءت عامة مطلقة دون تخصيص- مراحل التنفيذ والإجراءات التى تتم بعد نفاذه وكذلك المراحل والإجراءات التى لم تكتمل فى ظل قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن العقار موضوع النزاع مرهون للبنك المطعون ضده الأول برهن عقارى رسمى موثق برقم 1644(د) بتاريخ 25/10/1999 توثيق الجيزة والمشهرة عنه قائمة قيد رهن برقم 303 بتاريخ 7/2/2000 شهر عقارى الجيزة استيفاءً لدين البنك المذكور بمبلغ 62/736‚585‚2 جنيه، وأن قاضى التنفيذ بمحكمة القاهرة الاقتصادية أصدر أمرًا بتاريخ 30/8/2009 بناءً على طلب من البنك المطعون ضده الأول بتعيين وكيل عقارى لمباشرة إجراءات بيع العقار المرهون للبنك والمادة 16من قانون التمويل العقارى، ثم أصدر بتاريخ 14/9/2013 حكمًا بإيقاع البيع على العقار المذكور عملًا بالمادة 22 من القانون الأخير. ولما كانت تلك الإجراءات قد تمت وفقًا لصحيح القانون الواجب التطبيق عليها، فإن النعى بهذا السبب يكون قائمًا على غير أساس.
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة العامة والبنك المطعون ضده الأول بعدم جواز الطعن لصدور الحكم المطعون فيه من دائرة ابتدائية بهيئة استئنافية فهو سديد، ذلك أن النص فى المادة الحادية عشرة من قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 على أنه "فيما عدا الأحكام الصادرة فى مواد الجنايات والجنح، والأحكام الصادرة ابتداءً من الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية، لا يجوز الطعن فى الأحكام الصادرة من المحكمة الاقتصادية بطريق النقض..."، مُفاده أن المشرع غاير فى الحق فى الطعن بالنقض بين الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية، فأجازه بالنسبة للأحكام الصادرة من المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية ابتداءً دون غيرها من الدعاوى التى تنظر أمام المحكمة الاقتصادية بدوائرها الابتدائية بهيئة استئنافية. وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر من دائرة ابتدائية بهيئة استئنافية بالمحكمة الاقتصادية باعتبارها محكمة الدرجة الثانية طعنًا على الحكم الصادر من قاضى التنفيذ بإيقاع البيع على العقار المذكور لصالح البنك المطعون ضده الأول، فإن الطعن عليه بطريق النقض يكون غير جائز.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 12806 لسنة 87 ق جلسة 24 / 12 / 2019 مكتب فني 70 ق 167 ص 1155

جلسة 24 من ديسمبر سنة 2019
السيد القـاضي/ نبيل عمران نائب رئيـس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود التركاوي، د. مصطفى سالمان، صـلاح عصمـت ود. محمد رجاء نواب رئيس المحكمة .
---------------
(167)
الطعن رقم 12806 لسنة 87 القضائية
(1) الاسم التجاري " استخدامه " .
الاسم التجاري . استخدامه فى تعريف التاجر أو المنشأة التجارية إلى الجمهور .
(2) علامة تجارية " وظيفتها " .
العلامة التجارية . وظيفتها . التمييز بين سلعة أو خدمات وأخرى من نوعها .
(3) علامة تجارية " ملكية العلامة التجارية " .
اكتساب ملكية العلامة التجارية . أثره . نشوء حق قاصر على مالكها فى استعمالها ومنع الغير من استخدامها . محله . السلعة التى خصصت العلامة لتمييزها دون غيرها من السلع .
(4) علامة تجارية " مدى اعتبار الاسم التجارى علامة تجارية " .
الاسم التجارى . جواز اعتباره علامه تجارية . شرطه . اتخاذه شكلًا مميزًا . مؤداه . تمتعه بالحماية القانونية المقررة للعلامات التجارية بالإضافة إلى الحماية المقررة له . م 63 ق 82 لسنة 2002 .
(5 -7) علامة تجارية " الحماية القانونية للعلامة التجارية المشهورة " .
(5) العلامة التجارية . تمتعها بالحماية القانونية . شرطه . تحقق شهرتها داخل مصر بالإضافة إلى شهرتها العالمية . أثره . لصاحب العلامة المشهورة التمتع بجميع الآثار القانونية المترتبة على ملكيتها . علة ذلك . م 68 ق 82 لسنة 2002 . تسجيلها بمصر . لا أثر له .
(6) التزام مصلحة التسجيل التجارى برفض تسجيل علامة مطابقة لعلامة مشهورة . شرطه. استخدامها لتمييز منتجات تماثل المنتجات التى تستخدم العلامة المشهورة فى تميزها . التزام المصلحة برفض التسجيل فى حالة عدم تماثل المنتجات . شرطه .
(7) مصلحة التسجيل التجارى . الجهة الإدارية المعنية بحماية الاسم التجارى المتخذ من العلامة التجارية. م 8 من اتفاقية باريس الخاصة بحماية الملكية الصناعية المنضمة اليها مصر بقرار رئيس الجمهورية 1580 لسنة 1974 .
(8) نقض " أثر نقض الحكم " .
نقض الحكم. أثره . إلغاء الأحكام والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض والتى كان أساسًا لها بقوة القانون. م 271 مرافعات . اقتصار هذا الأثر على النطاق الذى رفع عنه الطعن بالنقض. مؤداه . ينمحى الحكم المنقوض بجميع أجزائه المرتبطة ما طُعن فيه وما لم يُطعن . علة ذلك.
(9) علامة تجارية " الحماية القانونية للعلامة التجارية المشهورة " .
قضاء الحكم المطعون فيه بشطب العلامة التجارية للشركة المطعون ضدها الأولى استنادًا إلى أن العلامة التجارية للشركة الطاعنة تتمتع بالحماية القانونية الكاملة بق 82 لسنة 2002 . علة ذلك. قبول الجهة الإدارية تسجيل العلامة التجارية موضوع النزاع مخالفًا للقانون . هذا الجزء من الحكم باتًا لعدم الطعن عليه وحائزًا لحجية الأمر المقضى . عدم جواز تعدى الشركة المطعون ضدها الأولى على الاسم التجارى للطاعنة والذى اتخذته كعلامة تجارية مميزة لها ولمنتجاتها . علة ذلك . وجوب إسباغ الحماية على الاسم التجارى للشركة الطاعنة والمرتبط بعلامتها التجارية والمنبثق عنها. مخالفة الحكم المطعون هذا النظر . مخالفة للقانون وخطأ.
(10) منافسة غير مشروعة " ماهيتها " .
المنافسة غير المشروعة. ماهيتها. كل فعل يخالف العادات والأصول المرعية فى المعاملات التجارية . مؤداه . م 66 ق التجارة . مثال . الاعتداء على علامة الغير أو على اسمه التجارى .
(11) منافسة غير مشروعة " التعويض عن المنافسة غير المشروعة " .
المنافسة غير المشروعة. من حالات الخطأ التقصيرى الموجب للمسئولية عن التعويض . م 163 مدنى و م 66 ق التجارة .
(12) مسئولية " المسئولية التقصيرية : الضرر" .
الضرر الموجب للتعويض . وجوب أن يكون محققًا . الضرر الاحتمالى الغير محقق الوقوع لا يستحق عنه التعويض إلا إذا لحق بالمضرور أو سيلحق به حتمًا . علة ذلك.
(13) تعويض " تقدير التعويض : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير التعويض " .
تقدير الضرر المادي والتعويض الجابر له . من مسائل الواقع . استقلال قاضي الموضوع به . شرطه . تناسب التعويض مع الضرر وبيانه لعناصر الضرر الذى قضى من أجله بذلك التعويض ومناقشته لكل عنصر منها على حدة . تعيين عناصر الضرر . من المسائل القانونية.
(14) منافسة غير مشروعة " التعويض عن المنافسة غير المشروعة " .
الضرر ركن أساسى يتعين توافره للحكم بالتعويض عن المنافسة غير المشروعة . ثبوت عجز الشركة الطاعنة عن إثبات الضرر المادى الذى لحق بها رغم ندب محكمة الموضوع لخبير وانتهاء الحكم المطعون فيه لرفض طلب الطاعنة بالتعويض المادى . ما تنعاه الطاعنة فى هذا الشأن . جدلًا فى سلطة محكمة الموضوع . لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
(15) نقض " الأحكام غير الجائز الطعن فيها " .
إغفال المحكمة الفصل فى طلب موضوعى . سبيل تداركه . الرجوع لذات المحكمة للفصل فيه . م 193 مرافعات . عدم جواز الطعن بالنقض لهذا السبب . علة ذلك .
(16) منافسة غير مشروعة " التعويض عن المنافسة غير المشروعة " .
تمسك الطاعنه بطلب الحكم لها بالتعويض الأدبى عما لحقها من أضرار نتيجة تقليد علامتها واسمها التجارى من قبل الشركة المطعون ضدها الأولى . إعراض محكمة الموضوع عن الطلب وبحثه بأسبابها . مؤداه . اغفال المحكمة الفصل فى الطلب . لا ينال من ذلك ما جاء بمنطوق الحكم رفض ماعدا ذلك من طلبات. النعى غير مقبول .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر أن الاسم التجاري يستخدم في الأصل لتعريف التاجر أو المنشأة التجارية إلى الجمهور.
2- وظيفة العلامة التجارية هي تمييز المنتجات، سلعًا كانت أو خِدمات عن غيرها.
3- إذ كان القانون يجيز أن يتخذ التاجر الاسم أو التسمية التى اختارها بحسبانه علامة مميزة لسلعته فيصبح الاسم أو التسمية على هذا النحو محلًا للحماية التى يقررها ذلك القانون بما يترتب عليه نشوء حق خاص ومقصور على مالك هذا الاسم (العلامة التجارية) فى استعماله ومنع الغير من استخدامه، غير أن هذه الملكية لا تنشئ هذا الحق إلا بالنسبة إلى السلعة التى خصصت لتمييزها فلا تشمل غيرها من السلع.
4- أجاز المشرع - فى المادة 63 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 - أن تكون العلامة التجارية اسمًا من الأسماء إذا اتخذت شكلًا مميزًا، فيقوم الاسم التجارى على هذا النحو بوظيفة العلامة التجارية علاوة على وظيفته فى تمييز المنشأة التجارية أو الصناعية، ويتمتع فى هذه الحالة بالحماية القانونية المقررة للعلامات التجارية بالإضافة إلى الحماية المقررة للاسم التجارى.
5- مُفاد نص المادة 68 من ذات القانون (قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002) أن المشرع التزامًا منه بأحكام الاتفاقيات الدولية التى انضمت إليها مصر قرر حماية خاصة للعلامة التجارية المشهورة، Well-known trademark فكفل لصاحبها التمتع بالحماية القانونية المقررة للعلامات التجارية إذا كانت تلك العلامة مشهورة داخل مصر بالإضافة إلى شهرتها العالمية، دون أن يلزم لتمتعها بهذه الحماية تسجيلها داخل مصر، فيحق لصاحب العلامة المشهورة، سواء كانت مسجلة فى مصر أو غير مسجلة، التمتع بجميع الآثار القانونية المترتبة على ملكية العلامة التجارية، من تقرير حقه فى احتكار استغلالها ومنع الغير من الاعتداء عليها بأى صورة من صور الاعتداء، وحقه فى الالتجاء إلى دعوى المنافسة غير المشروعة – وفقًا للمادة 66 من قانون التجارة – بما تكفله من إزالة الضرر الواقع عليه والحق فى التعويض عن الضرر الناجم عن ذلك.
6- المشرع أوجب على مصلحة التسجيل التجارى أن ترفض من تلقاء ذاتها تسجيل أى علامة مطابقة لعلامة مشهورة، إذا كان استخدامها لتمييز منتجات تماثل المنتجات التى تستخدم العلامة المشهورة فى تمييزها، ما لم يكن الطلب مقدمًا من صاحب العلامة المشهورة. وأوجب عليها ذلك أيضًا ولو كانت المنتجات غير متماثلة، بشرط أن تكون العلامة المشهورة فى هذه الحالة مسجلة فى إحدى الدول الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية وفى مصر، وأن يكون استخدام العلامة على المنتجات غير المتماثلة من شأنه أن يحمل الغير على الاعتقاد بوجود صلة بين صاحب العلامة المشهورة وتلك المنتجات، وأن يؤدى ذلك إلى إلحاق ضرر بصاحب العلامة المشهورة.
7- إذ كان النص فى المادة الثامنة من اتفاقية باريس الخاصة بحماية الملكية الصناعية The Paris Convention for the Protection of Industrial Property والتى انضمت إليها مصر بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 1580 لسنة 1974 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية المذكورة، على أن "تكفل جميع دول الاتحاد حماية الاسم التجارى دون إلزام بإيداعه أو تسجيله وسواء كان جزءًا من علامة صناعية أو تجارية أم لم يكن"، بما يفرض على الجهة الإدارية المعنية (مصلحة التسجيل التجاري) حماية الاسم التجاري المتخذ من العلامة التجارية.
8- المقرر أن مُفاد المادة 271 من قانون المرافعات أنه يترتب على نقض الحكم إلغاء كافة الأحكام والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض والتى كان أساسًا لها، ويتم هذا الإلغاء بقوة القانون، وكان النص فى المادة 271(2) من ذات القانون على أنه "إذا كان الحكم لم ينقض إلا فى جزء منه بقى نافذًا فيما يتعلق بالأجزاء الأخرى ما لم تكن مترتبة على الجزء المنقوض" يدل على أن العبرة فى الأحكام متعددة الأجزاء عند الطعن بالنقض فى جزء منها فقط هو باستقلال هذا الجزء عن بقية الأجزاء، إذ يزول الحكم عند نقضه وينمحى أثره فى صدد الجزء المطعون فيه، أما بقية الأجزاء التى لم يوجه إليها أى طعن فتظل على حالها مرتبة كل آثارها، أما إذا كان بين بعض أجزاء الحكم ارتباط وتبعية فإن نقض الحكم لا ينحصر أثره فيما تناولته أسباب الطعن من هذه الأجزاء بل يمتد أثره إلى ما ارتبط بها أو ترتب عليها من الأجزاء الأخرى ولو لم يُطعن فيها أو لم يذكره حكم النقض على وجه التخصيص، بما مؤداه أن ينمحى الحكم المنقوض بجميع أجزائه المرتبطة ما طُعن فيه وما لم يُطعن.
9- إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه قد قضى بشطب العلامة التجارية (...) الخاصة بالشركة المطعون ضدها الأولى استنادًا إلى أن العلامة التجارية للشركة الطاعنة تتمتع بالحماية القانونية الكاملة وفقًا للقانون رقم 82 لسنة 2002 إذ تم تسجيلها في جمهورية مصر العربية وفقًا لأحكام القانون بما يجيز لمالكها دفع الاعتداء عنها، وأن حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر فى الدعوى رقم ... لسنة 67ق قد أورد بأسبابه التى بنى عليها منطوق حكمه ثبوت التشابه بين العلامة التجارية للمطعون ضدها الأولى المسجلة برقم ... والعلامة التجارية المملوكة للطاعنة الأسبق عنها فى التسجيل، وأن ذلك التشابه من شأنه أن يثير اللبس والخلط لدى جمهور المتعاملين سواء فى الشكل العام أو الرنين الصوتى فيكون قبول الجهة الإدارية تسجيل العلامة التجارية موضوع النزاع مخالفًا للقانون. لما كان ذلك، وكان هذا الجزء من الحكم -غير المرتبط بباقى أجزاء الحكم الأخرى- قد أصبح باتًا لعدم الطعن عليه وحائزًا لحجية الأمر المقضى، وكانت الطاعنة قد اتخذت من اسمها التجارى علامة تجارية مميزة لها (...) فتكون محلًا للحماية التى يقررها القانون وتمنع الغير من التعدى عليها، على النحو سالف البيان، ومن ثم فلا يجوز للشركة المطعون ضدها الأولى، والتى تشابهت فى اسمها وعلامتها ومنتجاتها مع الشركة الطاعنة، التعدى على الاسم التجارى للشركة الأخيرة والذى اتخذته كعلامة تجارية مميزة لها ولمنتجاتها (...)، إذ إن من شأن هذا التشابه تضليل جمهور المستهلكين وإحداث اللبس والخلط بين منتجاتهما وأن يدفع إلى الاعتقاد الخاطئ بوجود صلة بينهما على غير الحقيقة، وهو ما يوجب إسباغ الحماية على الاسم التجارى للشركة الطاعنة والمرتبط بعلامتها التجارية والمنبثق عنها، وإذ خالف الحكم المطعون هذا النظر فانه يكون معيبًا بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه.
10- النص فى المادة 66 من قانون التجارة على أن "1- يعتبر منافسة غير مشروعة كل فعل يخالف العادات والأصول المرعية فى المعاملات التجارية، ويدخل فى ذلك على وجه الخصوص الاعتداء على علامات الغير أو اسمه التجارى ... 2- كل منافسة غير مشروعة تُلزم فاعلها بتعويض الضرر الناجم عنها ..."، يدل على أن العلامات التجارية تتمتع بالحماية العامة المقررة فى مجال المنافسة غير المشروعة، وأن المشرع قد اعتبر أن الفعل المكون للمنافسة غير المشروعة هو كل فعل يخالف العادات والأصول المرعية فى المعاملات التجارية ويدخل فى ذلك على وجه الخصوص، الاعتداء على علامة الغير أو على اسمه التجارى.
11- المنافسة غير المشروعة تعد من حالات الخطأ التقصيرى التى توجب المسئولية عن تعويض الضرر المترتب عليها إعمالًا للمادتين 66 من قانون التجارة و163 من القانون المدنى.
12- الضرر المادى الموجب للتعويض فى هذا المجال هو الضرر المحقق الوقوع أى الضرر الذى وقع فعلًا أو سيقع حتمًا وهو ما يسمى بالضرر المستقبلى، أما الضرر الاحتمالى أى الضرر غير المحقق فهو ضرر قد يقع وقد لا يقع فلا يكون التعويض عنه واجبًا، ومن ثم فإنه يُحكم فى دعوى المسئولية بالتعويض النقدى عن الضرر المحقق الذى لحق بالمضرور أو سيلحق به حتمًا. فهو يمثل إخلالًا بمصلحة مالية له، ويقع عبء إثباته على عاتق الأخير باعتباره مدعيًا.
13- المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان الضرر المادى وتقدير التعويض الجابر له من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يبين عناصر الضرر المادى الذى قضى من أجله بهذا التعويض ووجه أحقية طالب التعويض فيه وأن يناقش كل عنصر فيها على حدة، باعتبار أن تعيين هذه العناصر هو من المسائل القانونية.
14- إذ كان الثابت من الأوراق أن محكمة الموضوع ندبت خبيرًا فى الدعوى لبحث الضرر المادى الواقع على الشركة الطاعنة وانتهى فى تقريره إلى أنها عجزت عن إثبات الضرر المادى الذى لحق بها. وأثبت الحكم المطعون فيه أن الطاعنة، التى يقع عليها عبء إثبات الضرر المادى الذى تدعيه، لم تقدم دليلًا على ذلك، وأن الضرر ركن أساسى يتعين توافره للحكم بالتعويض عن المنافسة غير المشروعة، وخلص الحكم من ذلك إلى رفض طلب الطاعنة بالتعويض المادى. ولما كان هذا الاستخلاص سائغًا وله معينه الثابت بالأوراق ويؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها ويتفق مع صحيح القانون، فإن ما تنعاه الطاعنة فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلًا فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الأدلة، وفى مدى تحقق الضرر المادى من عدمه، وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، ويضحى النعى على غير أساس.
15- المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أن المادة 193 من قانون المرافعات قد نصت على أنه "إذا أغفلت المحكمة الحكم فى بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه"، مُفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطلب الذى تُغفله المحكمة يظل باقيًا على حاله ومعلقًا أمامها ويكون السبيل إلى الفصل فيه هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه. ولا يجوز الطعن بالنقض فى الحكم بسبب إغفاله الفصل فى طلب موضوعى لأن الطعن لا يُقبل إلا عن الطلبات التى فُصل فيها إما صراحة أو ضمنًا وأن النص فى منطوق الحكم على أن المحكمة رفضت ما عدا ذلك من الطلبات لا يعتبر قضاءً منها فى الطلب الذى أغفلته لأن عبارة "ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات" لا تنصرف إلا إلى الطلبات التى كانت محلًا لبحث هذا الحكم ولا تمتد إلى ما لم تكن المحكمة قد تعرضت له بالفصل لا صراحة ولا ضمنًا.
16- إذ كان الثابت من صحيفة الدعوى الماثلة ومن مذكرات الطاعنة أمام محكمة الموضوع، والمقدمة صور رسمية منها أمام محكمة النقض، أن الطاعنة تمسكت بطلب الحكم لها بالتعويض الأدبى عما عددته من أضرار أدبية لحقتها نتيجة تقليد علامتها واسمها التجارى من قبل الشركة المطعون ضدها الأولى، إلا أن الحكم المطعون فيه – على ما هو ثابت بمدوناته – لم يعرض البتة لهذا الطلب، ولا ينال من ذلك ما جاء فى منطوق الحكم من عبارة "ورفضت ماعدا ذلك من طلبات" طالما أن أسباب الحكم لم تعرض لهذا الطلب أو تبحثه وتقول كلمتها فيه، فيكون الحكم المطعون فيه قد أغفل الفصل فى هذا الطلب، ويكون النعى عليه بهذا الوجه غير مقبول.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة والمداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم ... لسنة 6 ق أمام الدائرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية على المطعون ضدهم بطلب الحكم (أولًا) بشطب الاسم التجارى (...) للشركة المطعون ضدها الأولى والمدون بالسجل التجارى. (ثانيًا) شطب العلامة التجارية رقم ... للشركة المطعون ضدها الأولى لعدم الأحقية فى التسجيل. (ثالثًا) التعويض الجابر للأضرار المادية والأدبية التى لحقت بها من جراء فعل الشركة المطعون ضدها الأولى، وبيانًا لذلك قالت إنها تمتلك العلامة التجارية والاسم التجاري (...) والمسجلة منذ فتره طويلة فى عدد من الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية، كما تم تسجيل هذه العلامة فى إدارة العلامات التجارية بجمهورية مصر العربية، وقد اكتسب الاسم التجاري والعلامة التجارية (...) شهرة واسعة فى مصر ودول العالم على نحو يخول لها وحدها الحق الاستئثارى فى استعمالهما ومنع الغير من الاعتداء على هذا الحق، إلا أنها فوجئت بتعدى الشركة المطعون ضدها الأولى على الاسم التجارى عن طريق إضافة كلمة (...) إلى اسمها التجارى ليصبح (....) وقيده بالسجل التجارى تحت رقم ... سجل تجارى استثمار القاهرة بسوء نية لإحداث الخلط واللبس لدى جمهور المستهلكين بشأن مصدر المنتجات، فكانت الدعوى. ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 26/4/2016 بشطب العلامة التجارية رقم ... ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الراى بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على دائرة فحص الطعون الاقتصادية منعقدة فى غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسببين الأول والثانى منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه انتهى إلى رفض طلبها بشطب الاسم التجارى للشركة المطعون ضدها الأولى المقيد بالسجل التجارى برقم ... استنادًا إلى أن الاسم التجارى للشركة الأخيرة مستمد من الغرض الأساسى من تكوينها، وأن تسجيل هذا الاسم سابق على تسجيل العلامة التجارية الخاصة بالشركة الطاعنة فى حين كلمة (...) ليست مشتقة من الغرض حتى تستمد الشركة المطعون ضدها الأولى الاسم التجارى منه، كما أن كلمة (...) الخاصة بالشركة الطاعنة هى سمة تجارية لها اتخذتها علامة واسمًا تجاريًا لها لتمييز منتجاتها، كما أنها هى التى كانت أسبق بتسجيل تلك العلامة واستعمالها قبل قيد السجل التجارى الخاص بالشركة المطعون ضدها الأولى، ومن شأن ذلك أن يؤدى إلى تأثير سلبى على اسمها التجارى وعلامتها التجارية اللذين اكتسبا شهرة واسعة فى مصر ودول العالم، نتيجة إحداث الخلط واللبس لدى المتعاملين مع منتجات الشركة لعدم قدرتهم على التفرقة بينها وبين منتجات المطعون ضدها الأولى، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأنه من المقرر أن الاسم التجارى يستخدم فى الأصل لتعريف التاجر أو المنشأة التجارية إلى الجمهور، وأن وظيفة العلامة التجارية هى تمييز المنتجات، سلعًا كانت أو خِدمات عن غيرها. وكان القانون يجيز أن يتخذ التاجر الاسم أو التسمية التى اختارها بحسبانه علامة مميزة لسلعته فيصبح الاسم أو التسمية على هذا النحو محلًا للحماية التى يقررها ذلك القانون بما يترتب عليه نشوء حق خاص ومقصور على مالك هذا الاسم (العلامة التجارية) فى استعماله ومنع الغير من استخدامه، غير أن هذه الملكية لا تنشئ هذا الحق إلا بالنسبة إلى السلعة التى خصصت لتمييزها فلا تشمل غيرها من السلع. وقد أجاز المشرع - فى المادة 63 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 - أن تكون العلامة التجارية اسمًا من الأسماء إذا اتخذت شكلًا مميزًا، فيقوم الاسم التجارى على هذا النحو بوظيفة العلامة التجارية علاوة على وظيفته فى تمييز المنشأة التجارية أو الصناعية، ويتمتع فى هذه الحالة بالحماية القانونية المقررة للعلامات التجارية بالإضافة إلى الحماية المقررة للاسم التجارى. وكان مُفاد نص المادة 68 من ذات القانون أن المشرع التزامًا منه بأحكام الاتفاقيات الدولية التى انضمت إليها مصر قرر حماية خاصة للعلامة التجارية المشهورة، Well-known trademark فكفل لصاحبها التمتع بالحماية القانونية المقررة للعلامات التجارية إذا كانت تلك العلامة مشهورة داخل مصر بالإضافة إلى شهرتها العالمية، دون أن يلزم لتمتعها بهذه الحماية تسجيلها داخل مصر، فيحق لصاحب العلامة المشهورة، سواء كانت مسجلة فى مصر أو غير مسجلة، التمتع بجميع الآثار القانونية المترتبة على ملكية العلامة التجارية، من تقرير حقه فى احتكار استغلالها ومنع الغير من الاعتداء عليها بأى صورة من صور الاعتداء، وحقه فى الالتجاء إلى دعوى المنافسة غير المشروعة – وفقًا للمادة 66 من قانون التجارة – بما تكفله من إزالة الضرر الواقع عليه والحق فى التعويض عن الضرر الناجم عن ذلك. بل إن المشرع أوجب على مصلحة التسجيل التجارى أن ترفض من تلقاء ذاتها تسجيل أى علامة مطابقة لعلامة مشهورة، إذا كان استخدامها لتمييز منتجات تماثل المنتجات التى تستخدم العلامة المشهورة فى تمييزها، ما لم يكن الطلب مقدمًا من صاحب العلامة المشهورة. وأوجب عليها ذلك أيضًا ولو كانت المنتجات غير متماثلة، بشرط أن تكون العلامة المشهورة فى هذه الحالة مسجلة فى إحدى الدول الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية وفى مصر، وأن يكون استخدام العلامة على المنتجات غير المتماثلة من شأنه أن يحمل الغير على الاعتقاد بوجود صلة بين صاحب العلامة المشهورة وتلك المنتجات، وأن يؤدى ذلك إلى إلحاق ضرر بصاحب العلامة المشهورة. وكان النص فى المادة الثامنة من اتفاقية باريس الخاصة بحماية الملكية الصناعية The Paris Convention for the Protection of Industrial Property والتى انضمت إليها مصر بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 1580 لسنة 1974 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية المذكورة، على أن "تكفل جميع دول الاتحاد حماية الاسم التجارى دون إلزام بإيداعه أو تسجيله وسواء كان جزءًا من علامة صناعية أو تجارية أم لم يكن"، بما يفرض على الجهة الإدارية المعنية (مصلحة التسجيل التجارى) حماية الاسم التجارى المتخذ من العلامة التجارية. كما أنه من المقرر أن مُفاد المادة 271 من قانون المرافعات أنه يترتب على نقض الحكم إلغاء كافة الأحكام والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض والتى كان أساسًا لها، ويتم هذا الإلغاء بقوة القانون، وكان النص فى المادة 271(2) من ذات القانون على أنه "إذا كان الحكم لم ينقض إلا فى جزء منه بقى نافذًا فيما يتعلق بالأجزاء الأخرى ما لم تكن مترتبة على الجزء المنقوض" يدل على أن العبرة فى الأحكام متعددة الأجزاء عند الطعن بالنقض فى جزء منها فقط هو باستقلال هذا الجزء عن بقية الأجزاء، إذ يزول الحكم عند نقضه وينمحى أثره فى صدد الجزء المطعون فيه، أما بقية الأجزاء التى لم يوجه إليها أى طعن فتظل على حالها مرتبة كل آثارها، أما إذا كان بين بعض أجزاء الحكم ارتباط وتبعية فإن نقض الحكم لا ينحصر أثره فيما تناولته أسباب الطعن من هذه الأجزاء بل يمتد أثره إلى ما ارتبط بها أو ترتب عليها من الأجزاء الأخرى ولو لم يُطعن فيها أو لم يذكره حكم النقض على وجه التخصيص، بما مؤداه أن ينمحى الحكم المنقوض بجميع أجزائه المرتبطة ما طُعن فيه وما لم يُطعن. لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه قد قضى بشطب العلامة التجارية (...) الخاصة بالشركة المطعون ضدها الأولى استنادًا إلى أن العلامة التجارية للشركة الطاعنة تتمتع بالحماية القانونية الكاملة وفقًا للقانون رقم 82 لسنة 2002 إذ تم تسجيلها فى جمهورية مصر العربية وفقًا لأحكام القانون بما يجيز لمالكها دفع الاعتداء عنها، وأن حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر فى الدعوى رقم ... لسنة 67ق قد أورد بأسبابه التى بنى عليها منطوق حكمه ثبوت التشابه بين العلامة التجارية للمطعون ضدها الأولى المسجلة برقم ... والعلامة التجارية المملوكة للطاعنة الأسبق عنها فى التسجيل، وأن ذلك التشابه من شأنه أن يثير اللبس والخلط لدى جمهور المتعاملين سواء فى الشكل العام أو الرنين الصوتى فيكون قبول الجهة الإدارية تسجيل العلامة التجارية موضوع النزاع مخالفًا للقانون. لما كان ذلك، وكان هذا الجزء من الحكم -غير المرتبط بباقى أجزاء الحكم الأخرى- قد أصبح باتًا لعدم الطعن عليه وحائزًا لحجية الأمر المقضى، وكانت الطاعنة قد اتخذت من اسمها التجارى علامة تجارية مميزة لها (...) فتكون محلًا للحماية التى يقررها القانون وتمنع الغير من التعدى عليها، على النحو سالف البيان، ومن ثم فلا يجوز للشركة المطعون ضدها الأولى، والتى تشابهت فى اسمها وعلامتها ومنتجاتها مع الشركة الطاعنة، التعدى على الاسم التجارى للشركة الأخيرة والذى اتخذته كعلامة تجارية مميزة لها ولمنتجاتها (...)، إذ إن من شأن هذا التشابه تضليل جمهور المستهلكين وإحداث اللبس والخلط بين منتجاتهما وأن يدفع إلى الاعتقاد الخاطئ بوجود صلة بينهما على غير الحقيقة، وهو ما يوجب إسباغ الحماية على الاسم التجارى للشركة الطاعنة والمرتبط بعلامتها التجارية والمنبثق عنها، وإذ خالف الحكم المطعون هذا النظر فانه يكون معيبًا بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه نقضًا جزئيًا فى هذا الشأن.
وحيث إن الطاعنة تنعَى بالوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه انتهى إلى رفض طلبها بالتعويض المادى استنادًا إلى أنها لم تقدم دليلًا يعتد به على الضرر الناتج عن خطأ الشركة المطعون ضدها الأولى، فى حين أن مجرد ثبوت الاعتداء على العلامة التجارية يثبت واقعًا وقانونًا وقوع ضرر، باعتبار أن الاعتداء فى حد ذاته، ولو لم يتم إثبات وقوع أضرار مادية، يؤدى حتمًا إلى أضرار محتملة الوقوع، كما أن النتيجة المنطقية الوحيدة لاستخدام الشركة المطعون ضدها للعلامة والاسم التجارى للطاعنة هى أن تلحق بها أضرارًا جسيمة، فضلًا عن الضرر المستقبلى المحتم الوقوع، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن النص فى المادة 66 من قانون التجارة على أن "1- يعتبر منافسة غير مشروعة كل فعل يخالف العادات والأصول المرعية فى المعاملات التجارية، ويدخل فى ذلك على وجه الخصوص الاعتداء على علامات الغير أو اسمه التجارى... 2- كل منافسة غير مشروعة تُلزم فاعلها بتعويض الضرر الناجم عنها..."، يدل على أن العلامات التجارية تتمتع بالحماية العامة المقررة فى مجال المنافسة غير المشروعة، وأن المشرع قد اعتبر أن الفعل المكون للمنافسة غير المشروعة هو كل فعل يخالف العادات والأصول المرعية فى المعاملات التجارية ويدخل فى ذلك على وجه الخصوص، الاعتداء على علامة الغير أو على اسمه التجارى، وأن المنافسة غير المشروعة تعد من حالات الخطأ التقصيرى التى توجب المسئولية عن تعويض الضرر المترتب عليها إعمالًا للمادتين 66 من قانون التجارة و163 من القانون المدنى. والضرر المادى الموجب للتعويض فى هذا المجال هو الضرر المحقق الوقوع أى الضرر الذى وقع فعلًا أو سيقع حتمًا وهو ما يسمى بالضرر المستقبلى، أما الضرر الاحتمالى أى الضرر غير المحقق فهو ضرر قد يقع وقد لا يقع فلا يكون التعويض عنه واجبًا، ومن ثم فإنه يُحكم فى دعوى المسئولية بالتعويض النقدى عن الضرر المحقق الذى لحق بالمضرور أو سيلحق به حتمًا. فهو يمثل إخلالًا بمصلحة مالية له، ويقع عبء إثباته على عاتق الأخير باعتباره مدعيًا. وكان من المقرر أنه ولئن كان الضرر المادى وتقدير التعويض الجابر له من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يبين عناصر الضرر المادى الذى قضى من أجله بهذا التعويض ووجه أحقية طالب التعويض فيه وأن يناقش كل عنصر فيها على حدة، باعتبار أن تعيين هذه العناصر هو من المسائل القانونية. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن محكمة الموضوع ندبت خبيرًا فى الدعوى لبحث الضرر المادى الواقع على الشركة الطاعنة وانتهى فى تقريره إلى أنها عجزت عن إثبات الضرر المادى الذى لحق بها. وأثبت الحكم المطعون فيه أن الطاعنة، التى يقع عليها عبء إثبات الضرر المادى الذى تدعيه، لم تقدم دليلًا على ذلك، وأن الضرر ركن أساسى يتعين توافره للحكم بالتعويض عن المنافسة غير المشروعة، وخلص الحكم من ذلك إلى رفض طلب الطاعنة بالتعويض المادى. ولما كان هذا الاستخلاص سائغًا وله معينه الثابت بالأوراق ويؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها ويتفق مع صحيح القانون، فإن ما تنعاه الطاعنة فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلًا فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الأدلة، وفى مدى تحقق الضرر المادى من عدمه، وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، ويضحى النعى على غير أساس.

وحيث إن الطاعنة تنعَى بالوجه الثانى من السبب الثالث من أسباب طعنها على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب، وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت فى مذكرات دفاعها بما تضمنته دعواها من طلب تعويضها عن الضرر الأدبى الواقع عليها نتيجة اعتداء المطعون ضدها الأولى على علامتها التجارية واسمها التجارى والمتمثل فى فقدان المستهلكين لثقتهم فى صاحب المنتَج (الطاعنة) وفى الاسم التجارى وهو ما سبق لها أن جاهدت من أجله عشرات السنين، غير أن الحكم المطعون فيه التفت كلية عن الرد على هذا الطلب مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير مقبول، ذلك أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المادة 193 من قانون المرافعات قد نصت على أنه "إذا أغفلت المحكمة الحكم فى بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه"، مُفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطلب الذى تُغفله المحكمة يظل باقيًا على حاله ومعلقًا أمامها ويكون السبيل إلى الفصل فيه هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه. ولا يجوز الطعن بالنقض فى الحكم بسبب إغفاله الفصل فى طلب موضوعى لأن الطعن لا يُقبل إلا عن الطلبات التى فُصل فيها إما صراحة أو ضمنًا وأن النص فى منطوق الحكم على أن المحكمة رفضت ما عدا ذلك من الطلبات لا يعتبر قضاءً منها فى الطلب الذى أغفلته لأن عبارة "ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات" لا تنصرف إلا إلى الطلبات التى كانت محلًا لبحث هذا الحكم ولا تمتد إلى ما لم تكن المحكمة قد تعرضت له بالفصل لا صراحة ولا ضمنًا. لما كان ذلك، وكان الثابت من صحيفة الدعوى الماثلة ومن مذكرات الطاعنة أمام محكمة الموضوع، والمقدمة صور رسمية منها أمام محكمة النقض، أن الطاعنة تمسكت بطلب الحكم لها بالتعويض الأدبى عما عددته من أضرار أدبية لحقتها نتيجة تقليد علامتها واسمها التجارى من قبل الشركة المطعون ضدها الأولى، إلا أن الحكم المطعون فيه – على ما هو ثابت بمدوناته – لم يعرض البتة لهذا الطلب، ولا ينال من ذلك ما جاء فى منطوق الحكم من عبارة "ورفضت ماعدا ذلك من طلبات" طالما أن أسباب الحكم لم تعرض لهذا الطلب أو تبحثه وتقول كلمتها فيه، فيكون الحكم المطعون فيه قد أغفل الفصل فى هذا الطلب، ويكون النعى عليه بهذا الوجه غير مقبول.
وحيث إن الموضوع، وفى حدود ما تم نقضه، من المتعين على هذه المحكمة الفصل فيه وفقًا للفِقرة الأخيرة من المادة 12 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008.
ولما تقدم، فانه يتعين القضاء بشطب الاسم التجارى –....– للشركة المطعون ضدها الأولى المقيد برقم ... مكتب سجل تجارى استثمار القاهرة، مع نشر ملخص الحكم على نفقة الشركة المطعون ضدها الأولى فى إحدى الصحف اليومية عملًا بالمادتين 66(2) من قانون التجارة و117(3) من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ