الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 9 فبراير 2024

مرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2023 بشأن تنظيم مهنة المحاسبة والتدقيق

نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2014 بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات، وتعديلاته،
- وبناءً على ما عرضه وزير الاقتصاد، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:

الفصل الأول: الأحكام العامة
المادة (1) التعاريف
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون يكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الاقتصاد.
الوزير: وزير الاقتصاد.
الهيئة: هيئة الأوراق المالية والسلع.
السلطة المختصة: السلطة المحلية المعنية في كل إمارة.
المهنة: مهنة المحاسبة والتدقيق.
المحاسب القانوني: الشخص الطبيعي المرخّص له وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون بمزاولة المهنة وتقديم الخدمات المهنية المنصوص عليها في المادة (4) من هذا المرسوم بقانون.
مكتب المحاسبة: المنشأة المرخص لها بمزاولة المهنة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
الترخيص المهني: شهادة تصدرها الوزارة للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي تتوافر فيه شروط الترخيص المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون أو لائحته التنفيذية، ترخص له بموجبها مزاولة المهنة في الدولة.
الرخصة الاقتصادية: رخصة تصدرها السلطة المختصة بالتراخيص الاقتصادية يُسمح بموجبها لمكتب المحاسبة مزاولة النشاط المرخّص له في الإمارة.
معايير المهنة: المعايير المهنية التي تعتمدها الوزارة لمزاولة المهنة.
خدمات التأكيدات الأخرى: خدمات مرخص للمحاسب القانوني ولمكتب المحاسبة القيام بها متعلقة بالبيانات المالية، وتهدف إلى توفير ضمانات للأطراف الخارجية بشأن المعلومات المالية، أو للتحقق من الامتثال للمعايير المحاسبية والقواعد المالية والضوابط الداخلية للمنشآت الاقتصادية، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر خدمات التدقيق الداخلي والتقارير الاستشارية المتعلقة بالرصد المالي واعتمادية نظم المعلومات الإلكترونية وتقييم المخاطر المالية وغيرها من الخدمات التي تدخل ضمن نطاق معايير المهنة المعتمدة من الوزارة.
لجنة الامتثال المهني: اللجنة المشكلة بموجب المادة (22) من هذا المرسوم بقانون.

المادة (2) أهداف المرسوم بقانون


يهدف هذا المرسوم بقانون إلى:
1. تنظيم مهنة المحاسبة والتدقيق ومزاولتها في الدولة.
2. رفع كفاءة الخدمات والأعمال المتعلقة بالمهنة، وتعزيز ثقة مجتمع الأعمال والمستثمرين فيها.
3. حوكمة آليات مسائلة مزاولي المهنة في حال ثبوت ارتكابهم أو مشاركتهم في ممارسات ضارة بمجتمع الأعمال.

المادة (3) نطاق السريان


1. تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على:
أ. المحاسبين القانونيين ومكاتب المحاسبة المزاولين للمهنة في الدولة.
ب. المحاسبين القانونيين ومكاتب المحاسبة في المناطق الحرة، الراغبين في مزاولة المهنة خارج المناطق الحرة داخل الدولة.
2. لا تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على أعمال التدقيق الحكومي التي تقوم بها أجهزة الرقابة والمحاسبة الحكومية وموظفيها عند ممارستهم اختصاصاتهم على الجهات والشركات والمؤسسات الحكومية الخاضعة لرقابة تلك الأجهزة وفق قوانين إنشائها.

المادة (4) أعمال المهنة


يُعد من أعمال المهنة خدمات تدقيق ومراجعة البيانات المالية وكذلك خدمات التأكيدات الأخرى والخدمات ذات العلاقة بالبيانات المالية المرتبطة بها، والتي تدخل ضمن نطاق معايير المهنة المعتمدة من الوزارة.

المادة (5) اختصاصات الوزارة


تتولى الوزارة لأغراض تنفيذ هذا المرسوم بقانون، الاختصاصات الآتية:
1. تنظيم المهنة ومنح الترخيص المهني لمزاوليها.
2. وضع واعتماد معايير المهنة ومراجعتها والعمل على تطويرها، واعتماد برامج شهادات الزمالة ذات العلاقة بالمهنة، وضمان نزاهة وكفاءة الاختبارات المهنية المتعلقة بهذه الشهادات.
3. تحديد الجهات التي تعتمد الوزارة برامجها والشهادات الصادرة عنها ذات العلاقة بالمهنة.
4. الرقابة والتفتيش على مزاولي المهنة ومكاتب المحاسبة، وإعداد التقارير بشأنها، وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
5. إحالة المخالفات المنسوبة إلى مزاولي المهنة، والواردة في تقارير الرقابة والتفتيش التي تعدها الوزارة، والشكاوى والبلاغات والأحكام القضائية التي تتلقّاها بشأنهم، إلى لجنة الامتثال المهني بالوزارة للنظر فيها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
6. توعية مزاولي المهنة ومكاتب المحاسبة بأهم النشرات والدوريات والدراسات ذات الصلة بالمهنة.
7. تطوير آليات العمل بالمهنة بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.
8. المشاركة في الفعاليات والمؤتمرات المحلية والدولية ذات الصلة بالمهنة.
9. أي اختصاصات أخرى تُناط بالوزارة بموجب القوانين واللوائح وقرارات مجلس الوزراء.

الفصل الثاني: مزاولة المهنة والترخيص

المادة (6) مزاولة المهنة


1. لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة المهنة في الدولة وتقديم أي من أعمالها أو الخدمات المرتبطة بها، إلا بعد الحصول على التراخيص المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
2. يزاول المحاسب القانوني المهنة في الدولة وفقاً للآتي:
أ. منفرداً من خلال مكتبه الخاص.
ب. العمل لدى مكتب محاسبة أو فرع مكتب محاسبة أجنبي، مرخص له في الدولة.

3. يزاول مكتب المحاسبة المهنة في الدولة وفقاً لأحد الأشكال القانونية الآتية:
أ. شركة مهنية مكونة من محاسبين قانونيين أثنين فأكثر.
ب. شركة مهنية بين محاسب قانوني أو أكثر ومكتب محاسبة دولية.
ج. فرع مكتب محاسبة أجنبي.
د. أي شكل آخر تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
4. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الأحكام المنظمة وشروط ترخيص كل شكل من الأشكال المشار إليها في هذه المادة.
5. يكون لمكتب المحاسبة اسم خاص به يتضمن ما يدل على نشاط المكتب، ولا يتعارض مع ضوابط الأسماء الاقتصادية التي تُحدده التشريعات النافذة في الدولة.

المادة (7) تعهّد مزاولة المهنة


يلتزم المحاسب القانوني بعد صدور الترخيص المهني له من الوزارة، وقبل مباشرة عمله، أن يقدم للوزارة تعهداً كتابياً بأن "يُؤدي أعماله بكل أمانة وشرف، وأن يحترم قوانين الدولة، وأن يُحافظ على أمانة المهنة ويحترم تقاليدها وآدابها، وأن يتقيّد بمعايير وقواعد المهنة المعتمدة في الدولة، وألا يُفشي أسرار عملائه أو أية معلومات أؤتمن عليها بحكم عمله إلا في حدود ما تقضي به القوانين والأنظمة المرعية"، وذلك وفقاً للإجراءات التي تُحددها الوزارة.

المادة (8) الترخيص المهني


1. على كل شخص يرغب في مزاولة المهنة في الدولة، التقدم إلى الوزارة للحصول على الترخيص المهني وفق الآليات التي تعتمدها الوزارة، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون أنواع التراخيص المهنية وشروطها ومتطلباتها ومددها والأحكام المتعلقة بإصدارها وتجديدها.
2. لا يجوز استخدام مُسمى "محاسب قانوني" إلا بعد الحصول على الترخيص المهني من الوزارة.

المادة (9) تعديل بيانات الترخيص المهني


على المحاسب القانوني أو مكتب المحاسبة إخطار الوزارة والسلطة المختصة - بحسب الأحوال - بكل تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات الترخيص المهني، وذلك خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ حصول التعديل أو التغيير، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون شروط الإخطار وكيفيته، والمستندات التي يجب أن ترفق به.

المادة (10) الوقف المؤقت للترخيص المهني


1. على المحاسب القانوني أو مكتب المحاسبة الذي يطرأ عليه سبب يمنعه من مزاولة المهنة، أن يتقدم إلى الوزارة بطلب وقف الترخيص المهني الصادر له مؤقتاً، وذلك خلال (30) ثلاثين يوماً من قيام المانع.
2. للمحاسب القانوني عند زوال المانع أن يتقدم للوزارة بطلب لرفع الوقف المؤقت لترخيصه المهني.
3. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الشروط والإجراءات والمدد المتعلقة بالوقف المؤقت للترخيص المهني وآليات رفعه.

المادة (11) إلغاء الترخيص المهني


1. يُلغى الترخيص المهني في الحالات الآتية:
أ. وفاة المحاسب القانوني.
ب. عدم تجديد الترخيص خلال المدة التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
ج. فقدان أياً من شروط الترخيص التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
د. بناءً على طلب المحاسب القانوني.
ه. بناءً على طلب مقدّم من ملاك المكتب مجتمعين أو ممثلهم القانوني.
و. بأمر من المحكمة أو بقرار من لجنة الامتثال المهني.
ز. صدور حكم قضائي بات بإعسار مكتب المحاسبة.
ح. أي حالات أخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
2. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون إجراءات إلغاء الترخيص المهني، والالتزامات الواجب على المحاسب القانوني أو مكتب المحاسبة القيام بها في حال إلغاء الترخيص.
3. للوزارة على نفقة مكتب المحاسبة، نشر إعلان بإلغاء الترخيص المهني الصادر للمكتب، وذلك في وسائل النشر التي تعتمدها.

المادة (12) إعادة الترخيص بعد الإلغاء


1. يجوز لمن ألغي ترخيصه المهني، التقدم إلى الوزارة بعد مرور سنة واحدة على الأقل من تاريخ الإلغاء بطلب للحصول على ترخيص مهني وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
2. يجوز لمن تم إلغاء ترخيصه المهني بقرار من لجنة الامتثال المهني، التقدم للوزارة بعد مرور (5) خمسة سنوات من تاريخ صدور قرار الإلغاء للحصول على ترخيص مهني جديد، وللوزير أو من يفوضه قبول أو رفض الطلب بناءً على مسببات قرار الإلغاء السابق.
3. لا يجوز إعادة ترخيص من ألغي ترخيصه المهني بحكم قضائي.

المادة (13) الدمج والاستحواذ


بمراعاة القوانين النافذة في الدولة، يجوز لأي مكتب محاسبة الاندماج مع مكتب محاسبة آخر، أو الاستحواذ على مكتب محاسبة آخر، وذلك بعد الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة، وفق الشروط والإجراءات التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (14) الرخصة الاقتصادية لمكاتب المحاسبة


على مكتب المحاسبة الحصول على الرخصة الاقتصادية قبل مزاولة نشاطه، وعلى السلطة المختصة بالرخص الاقتصادية في كل إمارة التحقق من وجود موافقة الوزارة قبل القيام بإصدار أو تعديل أو إلغاء الرخصة الاقتصادية لمكتب المحاسبة أو فروعه.

المادة (15) اعتماد الهيئة لمكاتب المحاسبة


1. لا يجوز لمكتب المحاسبة تقديم خدمات تدقيق ومراجعة البيانات المالية لشركات المساهمة العامة وصناديق الاستثمار إلا بعد الحصول على اعتماد الهيئة.
2. مع مراعاة البند (1) من هذه المادة وأية شروط أخرى تقضي بها القوانين النافذة في الدولة، يُشترط في مكتب المحاسبة المعيّن من المصارف وشركات التأمين وشركات استثمار الأموال لحساب الغير والشركات المساهمة العامة لتدقيق ومراجعة بياناتهم المالية، أن يكون حاصلاً على ترخيص مهني من الوزارة، وأن يكون قد مضى على ترخيصه مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات.
3. لمجلس إدارة الهيئة إقرار أية ضوابط أو شروط أو رسوم لاعتماد مكاتب المحاسبة.
4. تلتزم الهيئة بإخطار الوزارة بأسماء مكاتب المحاسبة المعتمدة لديها وبأية عقوبات جنائية صدرت بحقها أو جزاءات تأديبية تم توقيعها عليها من قبل الهيئة.

الفصل الثالث: التزامات مزاول المهنة والمحظورات عليه

المادة (16) التزامات مزاول المهنة


1. دون الإخلال بالالتزامات المقررة بالتشريعات النافذة، على المحاسب القانوني أثناء مزاولة المهنة الالتزام بالآتي:
أ. بذل العناية المهنية اللازمة أثناء أداء عمله والتأكد من سلامة وصحة البيانات الواردة في نتائج أعماله.
ب. إعداد التقارير المطلوبة بنفسه أو من قبل العاملين تحت إشرافه.
ج. مزاولة المهنة أو أي عمل من أعمالها من خلال مكتب محاسبة أو فرع له، حاصل على ترخيص مهني ورخصة اقتصادية وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
د. الالتزام بأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، وأي تشريعات أخرى ذات صلة بالمهنة.
ه. أي التزامات أخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
2. يلتزم مكتب المحاسبة بالآتي:
أ. تطبيق نظام رقابة داخلية يتضمن ما يلي:
1) أنظمة وإجراءات الامتثال لقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة.
2) منهجيات عمل وتقنيات تقديم الخدمات المهنية بما يضمن الالتزام بمعايير المهنة المعتمدة.
3) نظام رقابة جودة الأداء المهني المتوافق مع معايير رقابة الجودة المعتمدة من الوزارة.
4) التطوير المهني المستمر لموظفيه.
5) حماية وسرية البيانات والمعلومات الخاصة بالعملاء.
6) وجود هيكل أو نظام للحوكمة.
7) أنظمة وإجراءات الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال في الدولة.
8) استخدام التوقيع المعتمد لدى الوزارة للمحاسب القانوني على التقارير الصادرة منه وإقران اسمه ورقم ترخيصه المهني باسم ورقم الترخيص المهني للمكتب.
9) ضمان سلامة وصحة الخدمات المهنية التي يقدمها.
ب. التأمين على مكتب المحاسبة والمحاسبين القانونيين العاملين لديه ضد المسؤولية المهنية، ويتحمل مكتب المحاسبة كامل أقساط التأمين.
ج. تزويد الوزارة - كلما طلب منه ذلك - بالتقارير التي أصدرها وبالوثائق والمستندات وأوراق العمل الداعمة لها بالوسيلة التي تُحددها الوزارة.
د. أن يزود الوزارة - متى طلب منه - بالبيانات اللازمة عن نشاطه.
ه. إبلاغ الوزارة والجهات المختصة بحسب الأحوال عن أي احتيال أو غسل أموال أو الاشتباه في وجود أي منهما، يتكشف له أثناء تأدية خدماته المهنية.

المادة (17) المحظورات المقررة على مزاولي المهنة


مع عدم الإخلال بأحكام القوانين النافذة، يُحظر على مزاول المهنة ما يأتي:
1. مزاولة المهنة قبل الحصول على الترخيص المهني من الوزارة، أو أثناء الإيقاف المؤقت لترخيصه المهني، أو أثناء إيقافه بحكم قضائي أو بقرار من اللجنة.
2. الاشتغال بالتجارة بما يتعارض مع قواعد سلوك المهنة.
3. مزاولة المهنة أو الإعلان عنها بطريقة تتعارض مع قواعد سلوك وواجبات المهنة، أو القوانين واللوائح المعمول بها في الدولة أو الاشتغال بأي عمل لا يتفق وكرامة وتقاليد المهنة.
4. التعاقد على أية أعمال تتعارض مع استقلالية المحاسب القانوني في الأعمال التي تتطلب الاستقلالية.
5. شراء الأوراق المالية للعميل الذي يقدم له خدماته أو أن يبيعها بشكل مباشر أو غير مباشر أو أن يقدم أية استشارات لأي شخص بشأنها.
6. الاشتراك في تأسيس أو إدارة منشأة سبق له تقديم خدماته لها أو سبق له العمل بها بصفة دائمة أو مؤقتة خلال آخر (2) سنتين من تاريخ الارتباط أو بدايته، أيهما أقرب.
7. أن يكون شريكاً أو وكيلاً لأحد مؤسسي أو شركاء أو مدراء المنشأة المتعاقد معها.
8. أن يكون دائناً أو مديناً للعميل الذي ارتبط به لتقديم أي أعمال ذات علاقة بالمهنة، فيما عدا أتعاب الأعمال التي يؤديها له.
9. أن تكون له أية معاملة أو مصلحة لدى العميل أو أي طرف له علاقة بالعميل الذي يتم تقديم الخدمات المهنية له، ويشمل على سبيل المثال لا الحصر، رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء الإدارة التنفيذية العليا بالشركات والمؤسسات المساهمة العامة والخاصة، والشركات التي يساهم فيها أي من هؤلاء بما لا يقل عن (30%) من رأسمالها، وكذلك الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة لها.
10. استخدام صفة المحاسب القانوني عند القيام بتقديم أعمال مهنية لا تتعلق بنطاق المهنة المنصوص عليها هذا المرسوم بقانون.
11. أي محظورات أخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (18) سرية المعلومات


يُحظر على مكتب المحاسبة والمحاسب القانوني إفشاء أسرار المنشأة التي يطّلع عليها نتيجة لمزاولته للمهنة، إلا في الأحوال الآتية:
1. بناءً على طلب المنشأة أو موافقتها.
2. بناءً على تكليف من سلطة قضائية أو سلطة تحقيق رسمية.
3. بناءً على طلب من الوزارة.
4. إذا كان الغرض منع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها، ويكون الإفشاء في هذه الحالة للسلطة الرسمية المختصة فقط.
5. إذا كان الغرض الدفاع عن نفسه أمام جهة تحقيق أو أية جهة قضائية وبحسب ما تقتضيه حاجة الدفاع.

المادة (19) الاحتفاظ بالبيانات وبالوثائق والمستندات


1. على مكتب المحاسبة الاحتفاظ بالبيانات وبالوثائق والمستندات المتعلقة بالأعمال المتعاقد عليها التي تم تحصيلها أو إنشائها ومعالجتها وحفظها، لمدة لا تقل عن (10) عشرة سنوات من تاريخ إصدار التقرير للعميل، وإذا تعلقت تلك البيانات والوثائق والمستندات بدعاوى منظورة أمام الجهات القضائية، فيتم احتساب المدة المشار إليها من تاريخ الحكم البات.
2. يكون الشركاء مسؤولين عن الحفظ المشار إليه في البند (1) من هذه المادة في حال إلغاء الترخيص المهني لمكتب المحاسبة أو شطبه.
3. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الضوابط والإجراءات اللازمة للاحتفاظ بالسجلات والملفات والبيانات المشار إليها.

الفصل الرابع: مساءلة مزاولي المهنة وتأديبهم

المادة (20) الجزاءات التأديبية


1. دون الإخلال بالمسؤولية الجزائية، كل مكتب محاسبة أو محاسب قانوني يُخالف واجبات مزاولة المهنة أو معاييرها أو قواعد سلوكها وآدابها، أو يُخل بأي التزامات أو يرتكب أياً من المحظورات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً لـهما أو يتـصـرف تـصـرفـاً يحط من قدر المهنة، تتم مساءلته تأديبياً وتُوقّع عليه إحدى الجزاءات التأديبية الآتية:
أ. التنبيه الكتابي.
ب. غرامة إدارية لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم ولا تتجاوز (1,000,000) مليون درهم.

ج. إيقاف الترخيص المهني لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات.

د. إلغاء الترخيص المهني.

2. يجوز الجمع بين الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة.

المادة (21) إجراءات مسائلة مزاولي المهنة


1. تُحيل الوزارة المخالفات لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، المنسوبة إلى مزاولي المهنة نتيجة لأعمال الرقابة والتفتيش التي تقوم بها، أو البلاغات والشكاوى والأحكام القضائية التي تتلقاها، إلى لجنة الامتثال المهني للنظر فيها وتقرير ما تراه مناسباً بشأنها.
2. على الوزارة بناء على توصية لجنة الامتثال المهني، إبلاغ النيابة العامة المختصة عما ارتكبه مكتب المحاسبة أو المحاسب القانوني من مخالفات تنطوي على جريمة جزائية.
3. مع مراعاة البند (2) من هذه المادة، لا يجوز اتخاذ الإجراءات التأديبية ضد مكتب المحاسبة أو المحاسب القانوني، إذا كان البت في المخالفة المنسوبة متوقف على صدور حكم قضائي بات فيها.
4. لا يحول اعتزال المحاسب القانوني المهنة دون اتخاذ الإجراءات التأديبية بحقه، عن أعمال ارتكبها أثناء مزاولة المهنة، وذلك خلال (5) الخمس سنوات التالية لاعتزاله.
5. تتولى الهيئة التحقيق مع مكاتب المحاسبة المعتمدة لديها في حال ثبوت مخالفتها لأحكام هذا المرسوم بقانون أثناء تقديم خدماتها لأي من الشركات والصناديق الخاضعة لإشراف الهيئة، ولمجلس إدارة الهيئة اعتماد توقيع الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون على تلك المكاتب، وإقرار آلية للتظلم من تلك الجزاءات.

المادة (22) لجنة الامتثال المهني


1. تُشكّل بقرار من الوزير لجنة تُسمى "لجنة الامتثال المهني" تضم في عضويتها عدد من المتخصصين والفنيين من ذوي الخبرة في مجال المهنة والامتثال المهني، ويُحدد قرار التشكيل نظام عمل اللجنة.
2. تختص اللجنة بالآتي:
أ. النظر في الأفعال المرتكبة بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، من المحاسبين القانونيين ومكاتب المحاسبة، المحالة إليها من الوزارة.
ب. توقيع الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون على من تثبت المخالفة بحقه.

ج. التوصية للوزارة بإبلاغ النيابة العامة المختصة إذا تبين أن ما ارتكبه مكتب المحاسبة أو المحاسب القانوني من مخالفات ينطوي على جريمة جزائية.

د. إبداء الرأي بشأن مخالفات مكاتب المحاسبة المعتمدة التي ترغب الهيئة في أخذ مرئيات اللجنة بشأنها قبل إحالتها إلى النيابة العامة وفقاً لاختصاصاتها المقررة قانوناً.

ه. أي اختصاصات أخرى تُناط بها بموجب قرار من مجلس الوزراء.


المادة (23) التظلم من الجزاءات التأديبية


1. يجوز لمن صدر جزاء تأديبي بحقه اسـتناداً لأحكام هذا المرسوم بقانون، تقديم تظلم كتابي مُسبب إلى الوزارة، وذلك خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره بالجزاء التأديبي المتظلم منه.
2. يُشكل بقرار من الوزير لجنة للنظر في التظلمات من الجزاءات التأديبية، برئاسة أحد القضاة المتخصصين يختاره وزير العدل وعضوية (4) أربعة من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهم الوزير، ويُحدد القرار نظام عمل اللجنة وإجراءات التظلم أمامها.
3. يجوز الطعن على قرار لجنة التظلمات أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال (20) عشرين يوم عمل من تاريخ الإخطار بالقرار.

المادة (24) الإبلاغ عن وقوع جريمة بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون


على كل شخص طبيعي أو اعتباري علم بوقوع جريمة مخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون، أن يبلغ الوزارة أو النيابة العامة بذلك بحسب الأحوال، وفقاً للآليات التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (25) المسؤولية المدنية


لمن لحقه ضرر نتيجة لأعمال وخدمات المحاسب القانوني أو مكتب المحاسبة، الحق في مطالبتهم بالتعويض المدني عن أية أضرار لحقت به وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المعمول بها بموجب التشريعات النافذة في الدولة.

المادة (26) صفة مأموري الضبط القضائي


يكون لموظفي الوزارة أو الهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير أو رئيس الهيئة، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

الفصل الخامس: العقوبات

المادة (27)


مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاث أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (2,000,000) مليوني درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
1. قدّم بيانات غير صحيحة أو شهادات مزورة بغرض الحصول على الرخصة المهنية.
2. زاول المهنة دون أن يكون لديه ترخيص مهني طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
3. زاول المهنة أثناء فترة وقفه عن مزاولة المهنة.
4. صادق بتوقيعه على تقرير لم يُعد من قِبَله أو من قبل العاملين تحت إشرافه.
وللمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تأمر بإلغاء الترخيص المهني أو بإغلاق مكتب المحاسبة.

المادة (28)


مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن (300,000) ثلاثمائة ألف درهم ولا تزيد على (5,000,000) خمسة ملايين درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
1. صادق بتوقيعه على تقرير مخالف للحقيقة أثناء مزاولته المهنة مع علمه بذلك.
2. أفشى أسرار المنشأة التي اطّلع عليها أثناء مزاولة المهنة أو بسببها.
3. سهّل عملية ارتكاب أي من الجرائم المالية المتعلقة بالمال العام أو الاستيلاء على مال الغير أو تستر على مرتكبها أو لم يقم بإبلاغ الجهات المختصة عنها.
وللمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تأمر بإلغاء الترخيص المهني أو بإغلاق مكتب المحاسبة.

المادة (29) نشر النتائج وقرارات اللجان والأحكام القضائية


بمراعاة القوانين النافذة والأنظمة المرعية، للوزارة نشر نتائج أعمالها المتعلقة بالرقابة والتفتيش وقرارات اللجان المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، وكذلك الأحكام القضائية النهائية الصادرة ضد مزاولي المهنة، وذلك في أي من وسائل النشر التي تُقررها.

المادة (30) الدعاوى القضائية ضد مزاولي المهنة


تُخطر السلطات القضائية في الدولة الوزارة بالأحكام المدنية والجزائية التي تصدر ضد مزاولي المهنة بسبب ممارسة المهنة.

الفصل السادس: الأحكام الختامية

المادة (31) لجنة تطوير المهنة


لمجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير، تشكيل لجنة لتطوير المهنة، ويُحدد قرار التشكيل أعضاؤها واختصاصاتها ونظام عملها.

المادة (32) التظلم على قرار رفض الترخيص المهني


1. يجوز لمن رُفض طلب منحه الترخيص المهني أو انقضت مدة (20) عشرون يوم عمل من تاريخ تقديم طلب الترخيص دون ردّ من الوزارة، التظلم كتابياً للوزير أو من يفوضه خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره بقرار الرفض أو من تاريخ فوات المدة اللازمة للبت فيه.
2. إذا رُفض التظلم أو لم يُبت فيه خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ تقديمه، جاز لمقدّم التظلم الطعن لدى المحكمة المختصة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره برفض التظلم أو فوات المدة اللازمة للبت فيه.
3. لا تُقبل الدعوى بالطعن على القرار أمام المحكمة المختصة إلا بعد استيفاء إجراءات التظلم المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة (33) معايير المهنة


تُحدد بقرار من الوزير معايير المهنة بما في ذلك قواعد سلوك وآداب المهنة، وذلك خلال (6) ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون.

المادة (34) التوطين


لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير وبعد التنسيق مع الجهات المختصة، تحديد نسب التوطين في مكاتب المحاسبة.

المادة (35) الشكاوى المنظورة أمام مجلس التأديب


تُحال الحالات المنظورة أمام مجلس تأديب مدققي الحسابات المنشأ بموجب القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2014، والتي لم يصدر بها قرار من المجلس المذكور قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون، إلى لجنة الامتثال المهني للنظر فيها وتقرير ما تراه مناسباً بشأنها.

المادة (36) توفيق الأوضاع


على المقيدين لدى الوزارة طبقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2014 بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات، توفيق أوضاعهم بما يتوافق مع أحكام هذ المرسوم بقانون خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ نشره، ولمجلس الوزراء تمديد المهلة المشار إليها للمدد التي يُقررها.

المادة (37) الرسوم


تُحدد بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير وعرض وزير المالية الرسوم المقررة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (38) اللوائح المنفذة للمرسوم بقانون


1. يُصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.
2. لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير إصدار لائحة بالجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.

المادة (39) الإلغاءات


1. يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون، كما يُلغى القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2014 بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات.
2. يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2014 بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات إلى حين صدور اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة (40) نشر المرسوم بقانون والعمل به


يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (6) ستة أشهر من تاريخ نشره.

مرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2023 في شأن تنظيم المنافسة

نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
-بعد الاطلاع على الدستور،
-وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
-وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2012 في شأن تنظيم المنافسة،
-وبناءً على ما عرضه وزير الاقتصاد، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:

المادة (1) التعريفات
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الاقتصاد.
الوزير: وزير الاقتصاد.
الجهة المعنية: السلطة المحلية المختصة.
الأجهزة التنظيمية القطاعية: الجهات الاتحادية المخولة بموجب التشريعات المنظمة لها صلاحية تنظيم أو مراقبة أو الإشراف على قطاع اقتصادي مُعين في الدولة.
المنافسة: مزاولة الأنشطة الاقتصادية وفقاً لآليات السوق دون تأثير أو تقييد لتلك الآليات يلحق آثاراً ضارة بالتجارة والتنمية وبمصلحة المستهلك.
السوق المعنية: السوق التي تقوم على أساس عنصرين وهما:
- المنتجات المعنية: وتتشكل من كل سلعة أو خدمة أو مجموع السلع أو الخدمات التي تكون على أساس سعرها وخصائصها وأوجه استعمالها قابلة للاستبدال فيما بينها لتلبية حاجة معينة للمستهلك.
- النطاق الجغرافي المعين: ويقصد به المكان المادي أو الرقمي الذي يتلاقى فيه العرض والطلب حول منتج أو خدمة تكون فيه ظروف المنافسة متشابهة أو متجانسة.
النشاط الاقتصادي: كلّ نشاط يتعلّق أساساً بعمليات الإنتاج أو التوزيع أو توفير المنتجات والسلع أو إسداء الخدمات في الدولة.
المنشأة: أي شخص يقوم بنشاط اقتصادي أو شخص مرتبط به أو أي تجميع لهؤلاء الأشخاص بغض النظر عن شكله القانوني، بما في ذلك المكتب الرئيسي للمنشأة أو فروع المكتب التمثيلي لها.
الاتفاقات: الاتفاقيات أو الترتيبات أو التحالفات أو الممارسات بين منشأتين أو أكثر أو أي تعاون بين المنشآت أو القرارات الصادرة عن تجمعات المنشآت سواءً كانت كتابية أو شفهية، صريحة أو ضمنية، علنية أو سرية.
الوضع المهيمن: الوضع الذيّ يُمكّن أي منشأة بنفسها أو بالاشتراك مع بعض المنشآت الأخرى من التحكّم أو التأثير على السوق المعنية.
التركز الاقتصادي: كل تصرف ينشأ عنه نقل كلي أو جزئي (اندماج أو استحواذ) لملكية أو حقوق انتفاع في ممتلكات أو حقوق أو أسهم أو حصص أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى من شأنه أن يُمكّن منشأة أو مجموعة من المنشآت من السيطرة بصورة مباشرة أو غير مباشرة على منشاة أو مجموعة منشآت أخرى.
اللجنة: لجنة تنظيم المنافسة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.


المادة (2) أهداف المرسوم بقانون


يهدف هذا المرسوم بقانون إلى حماية وتعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية وذلك من خلال ما يأتي:
1. توفير بيئة محفزة للمنشآت من أجل تعزيز الفاعلية والتنافسية ومصلحة المستهلك وتحقيق تنمية مستدامة في الدولة.
2. المحافظة على سوق تنافسية محكومة بآليات السوق بما يتفق مع مبدأ الحرية الاقتصادية من خلال حظر الاتفاقات، وحظر الأعمال والتصرفات التي تفضي إلى إساءة استغلال لوضع مهيمن، ومراقبة عمليات التركز الاقتصادي، وتجنب كل ما من شأنه الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها أو تقييدها.

المادة (3) نطاق السريان


تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على جميع المنشآت، وذلك فيما يتصل بأنشطتها الاقتصادية في الدولة وعلى استغلال حقوق الملكية الفكرية داخل الدولة وخارجها، كما تسري على الأنشطة الاقتصادية التي تمارس خارج الدولة وتؤثر على المنافسة في الدولة.

المادة (4) الاستثناءات


يُستثنى من تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون ما يأتي:
1. أي اتفاق أو ممارسة أو عمل يتعلق بسلعة أو خدمة معينة يمنح قانون آخر يتضمن أحكاماً تتعلق بتنظيم القواعد والإجراءات المتعلقة بالنظر في الممارسات المخلة بالمنافسة وحالات إعفائها وبعمليات التركز الاقتصادي، اختصاص تنظيم قواعد المنافسة الخاصة به إلى جهاز تنظيمي قطاعي، ما لم يطلب الجهاز التنظيمي القطاعي خطياً من الوزارة توليها لهذا الأمر بشكل كامل أو جزئي ووافقت الوزارة على ذلك.
2. المنشآت التي تملكها الحكومة الاتحادية والتي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير وبعد تنسيقه مع الجهة المعنية.
3. المنشآت التي تملكها إحدى حكومات الإمارات وتزاول نشاطها داخل الإمارة، والتي يصدر بتحديدها قرار من الحكومة المحلية.

المادة (5) الاتفاقات المقيّدة


1. تُحظر الاتفاقات بين المنشآت، والتي يكون موضوعها أو الهدف منها أو أثرها الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها أو تقييدها، والتي تؤول إلى:
أ. تحديد أسعار بيع أو شراء السلع والخدمات بشكل مباشر أو غير مباشر بافتعال الزيادة أو الخفض أو التثبيت، خلافاً لسعر السوق، بما يؤثر سلباً على المنافسة.
ب. تحديد شروط البيع أو الشراء أو أداء الخدمة وما في حكم ذلك.
ج. التواطؤ في العطاءات أو العروض في المزايدات والمناقصات والممارسات وسائر عروض التوريد.
د. تجميد عمليات الإنتاج أو التطوير أو التوزيع أو التسويق أو غيرها من الأنشطة الاقتصادية الأخرى، أو الحد منها.
ه. التواطؤ على رفض الشراء من منشأة أو منشآت معينة أو البيع أو التوريد لمنشأة أو لمنشآت معينة وعلى منع أو عرقلة ممارستها لنشاطها.
و. الحد من حرية تدفق السلع والخدمات إلى السوق المعنية أو إخراجها منه ومن ذلك إخفائها أو تخزينها دون وجه حق أو الامتناع عن التعامل فيها، أو افتعال وفرة مفاجئة فيها تؤدي إلى تداولها بسعر غير حقيقي.
2. مع مراعاة أحكام المرسوم بقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2022 بشأن تنظيم الوكالات التجارية، وأي قانون آخر يحل محله، تُحظر الاتفاقات بين المنشآت، والتي يكون من شأنها الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها، وعلى الأخص تلك التي تستهدف ما يأتي:
أ. تقاسم الأسواق أو تخصيص العملاء على أساس المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية العملاء أو المواسم والفترات الزمنية أو على أي أساس آخر يؤثر سلباً على المنافسة.
ب. اتخاذ إجراءات لعرقلة دخول منشآت إلى السوق أو لإقصائها منه أو لعرقلة الانضمام إلى اتفاقات أو تحالفات قائمة.

المادة (6) إساءة استغلال وضع مهيمن


1. يُحظر على أية منشأة بنفسها أو بالاشتراك مع منشآت أخرى ذات وضع مهيمن في السوق المعنية أو في جزء أساسي ومؤثر منه، أن تقوم بأية تصرفات أو أعمال تفضي من حيث الموضوع أو الأثر إلى إساءة استغلال هذا الوضع للإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو تقييدها أو منعها، ومنها ما يلي:
أ. فرض أسعار أو شروط إعادة بيع السلع أو الخدمات بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
‌ ب. بيع سلعة أو أداء خدمة بسعر يقل عن تكلفتها الفعلية بهدف عرقلة دخول المنشآت المنافسة في السوق المعنية أو إقصائها منه، أو تعريضها لخسائر بشكل يصعب معه الاستمرار في أنشطتها.
ج. التمييز دون مبرر بين عملاء العقود المتماثلة في أسعار أو نوعية السلع والخدمات أو شروط عقود البيع أو الشراء الخاصة بها.
د. إرغام عميل على عدم التعامل مع منشأة منافسة.
ه. الرفض الجزئي أو الكلي للتعامل وفق الشروط التجارية المعتادة دون أي مبرر أو سبب موضوعي.
و. الامتناع غير المبرر عن التعامل في السلع والخدمات بالبيع أو الشراء أو الحد من هذا التعامل أو عرقلته بما يؤدي إلى فرض سعر غير حقيقي له.
ز. تعليق إبرام عقد أو اتفاق بيع أو شراء لسلع أو خدمات على شرط قبول التزامات للتعامل بشأن سلع أو خدمات أخرى تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجاري غير مرتبطة بمحل التعامل الأصلي أو الاتفاق.
ح. نشر معلومات غير صحيحة عن المنتجات أو أسعارها مع العلم بذلك.
ط. إنقاص أو زيادة الكميات المتاحة من المنتج بما يؤدي إلى افتعال عجز أو وفرة غير حقيقية في السلعة.
ي. التحكم في عمليات الإنتاج أو الأسواق أو التطوّر التكنولوجي، أو الحد منها.
ك. قيام منشأة بمنع أو عرقلة منشآت أخرى بشكل غير مبرر من النفاذ لشبكاتها الخاصة أو إلى مرافقها أو إلى أي بنية تحتية مادية أو رقمية تمتلكها أو تستغلها إذا كانت الحل الوحيد والأساسي والممكن اقتصادياً لممارسة النشاط الاقتصادي أو الدخول إلى السوق المعنيّة.
2. يتحقق الوضع المهيمن المشار إليه في البند (1) من هذه المادة في أيّ من الحالات الآتية:
أ. عند تجاوز حصة أية منشأة بنفسها أو بالاشتراك مع منشآت أخرى في السوق المعنية، النسبة التي يُقررها مجلس الوزراء من إجمالي المعاملات في السوق المعنية.
ب. القدرة على التأثير التي من شأنها أن تلحق ضرراً في السوق المعنية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.


المادة (7) إساءة استغلال وضعية التبعية الاقتصادية


يُحظر على أية منشأة أن تقوم بدون أيّ مبرر بأية تصرفات أو أعمال تفضي إلى إساءة استغلال وضعية التبعية الاقتصادية التي يتواجد فيها أحد العملاء ممن لا تتوفر لديهم حلول بديلة للتسويق أو التوريد، وعلى الأخصّ ما يكون موضوعها أو الهدف منها ما يأتي:
1. فرض أسعار أو شروط إعادة بيع السلع أو الخدمات بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
2. التمييز دون مبرر بين عملاء العقود المتماثلة في أسعار أو نوعية السلع والخدمات أو شروط عقود البيع أو الشراء الخاصة بها.
3. إرغام عميل على عدم التعامل مع منشأة منافسة.
4. الرفض الجزئي أو الكلي للتعامل وفق الشروط التجارية المعتادة دون أي مبرر أو سبب موضوعي.
5. الامتناع غير المبرر عن التعامل في السلع والخدمات بالبيع أو الشراء أو الحد من هذا التعامل أو عرقلته بما يؤدي إلى فرض سعر غير حقيقي له.
6. تعليق إبرام عقد أو اتفاق بيع أو شراء لسلع أو خدمات على شرط قبول التزامات للتعامل بشأن سلع أو خدمات أخرى تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجاري غير مرتبطة بمحل التعامل الأصلي أو الاتفاق.
7. التحكم في عمليات الإنتاج أو الأسواق أو التطور التكنولوجي، أو الحدّ منها.

المادة (8) حظر الطرح بالأسعار بالغة الانخفاض


1. يُحظر طرح أسعار أو تطبيق أسعار بيع للمستهلكين بشكل بالغ الانخفاض بالنسبة إلى تكاليف الإنتاج والتحويل والتسويق وذلك عندما يكون الغرض منها أو ما قد ينتج عنها إقصاء منشأة أو أحد منتجاتها من السوق المعنيّة أو الحيلولة دون دخول هذه المنشاة أو أحد منتجاتها إلى السوق المعنية، وذلك وفقاً للضوابط التيّ تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
2. يُستثنى من أحكام البند (1) من هذه المادة إجراء تخفيضات عامة للأسعار على النحو الوارد في القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك وتعديلاته ولائحته التنفيذية، أو أي قانون آخر يحل محله، أو تصفية المحال التجارية.
3. لمجلس الوزراء - بناءً على اقتراح الوزير - استثناء أي عروض أسعار أو ممارسة أسعار بيع للمستهلكين تكون متدنيّة بشكل مبالغ فيه وفق متطلبات الوضع الاقتصادي.

المادة (9) الإعفاءات


1. يجوز أن تُعفى من تطبيق أحكام المواد (5) و (6) و (7) و (8) من هذا المرسوم بقانون، الاتفاقات أو الممارسات التي تثبت المنشآت المعنيّة أنها ضرورية لتعزيز التنمية الاقتصادية أو تحسين أداء المنشآت وقدرتها التنافسية أو تطوير نظم الإنتاج أو التوزيع أو تحقيق منافع معينة للمستهلك، شريطة ألا تؤدي إلى:
أ. فرض قيود أو تضييقات تتجاوز ما هو ضروري لتحقيق الأهداف المذكورة في البند (1) من هذه المادة.
‌ ب. الإقصاء التام للمنافسة بالسوق المعنية أو بجزء هام منها.
2. على المنشآت المعنيّة إخطار الوزارة بالاتفاقات أو الممارسات، المشار إليها في البند (1) من هذ المادة، وفق النموذج المعد لهذا الغرض، وإرفاق المستندات التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
3. يُمنح الإعفاء المشار إليه في البند (1) من هذه المادة بقرار مسبب من الوزير أو من يفوضه بناءً على توصية اللجنة، ووفقاً للمادة (10) من هذا المرسوم بقانون.
4. على المنشآت المعنيّة إخطار الوزارة بمشروع أي تعديل يطرأ على الاتفاقات أو الممارسات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، والتي سبق منحها إعفاء بشأنها خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إعداد المشروع.
5. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الضوابط الخاصة بالإخطارات، والمستندات التي ترفق بطلب منح الإعفاء أو مشروع التعديل.


المادة (10) قرار الوزير بالإعفاء


1. يصدر الوزير أو من يفوضه قراره المشار إليه في البند (1) من المادة (9) من هذا المرسوم بقانون خلال (90) تسعين يوماً ويجوز تمديدها لمدة (45) خمسة وأربعين يوماً أخرى من تاريخ استلام الإخطار مستوفياً للشروط والمستندات المطلوبة، ويعتبر عدم صدور قرار من الوزير بانقضاء هذه المدة رفضاً لهذه الاتفاقات أو الممارسات.
2. تصدر الوزارة عند انتهاء الفحص الشكلي للطلب والبيانات والمستندات الداعمة له، إشعاراً باكتمال المتطلبات الشكلية للطلب.
3. تقوم الوزارة بفحص الطلب لتقييم استيفاء الشروط الواردة بالبندين (1) و (2) من المادة (9) من هذا المرسوم بقانون.
4. للوزير أو من يفوضه أن يُحدد مدة الإعفاء الصادر بموجب هذه المادة أو أن يخضعه لمراجعة دورية.
5. للوزير أو من يفوضه أن يتخذ قراراً مسبباً بشأن الإخطارات المقدمة وفقاً لأحكام المادة (9) من هذا المرسوم بقانون على النحو الآتي:
أ. الموافقة على العمل بالاتفاقات أو الممارسات وتعديلاتها، أو رفضها.
ب. الموافقة على العمل بالاتفاقات أو الممارسات وتعديلاتها شريطة تعهد المنشآت المعنيّة بتنفيذ الشروط والالتزامات التي يُحددها الوزير أو من يفوضه لهذه الغاية.
6. يصدر الوزير أو من يفوضه قراراً بإلغاء الموافقة في شأن الإعفاء في أي من الحالات الآتية:
أ. إذا تبين أن الظروف والأسباب التي صدرت الموافقة بموجبها لم تعد قائمة.
ب. إذا أخفقت المنشآت المعنيّة في الوفاء بالشروط والمتطلبات التي على أساسها منحت الموافقة.
ج. إذا تبين أن المعلومات التي صدرت الموافقة بموجبها كانت مضللة أو غير صحيحة.

المادة (11) إعفاء فئات العقود


يجوز أن تُعفى من تطبيق أحكام المواد (5) و (6) و (7) و (8) من هذا المرسوم بقانون، فئات العقود والأنشطة الاقتصادية الخاصة بها، والتي تكون ضرورية لتعزيز التنمية الاقتصادية أو تحسين أداء المنشآت وقدرتها التنافسية أو تطوير نظم الإنتاج أو التوزيع أو تحقيق منافع معينّة للمستهلك، شريطة ألا تؤدي إلى الإقصاء التام للمنافسة بالسوق المعنية أو بجزء هام منها، وذلك بقرار من الوزير أو من يفوضه بالتنسيق مع الجهة المعنية.

المادة (12) شروط إتمام عملية التركز الاقتصادي


1. يُشترط لإتمام عمليات التركز الاقتصادي التي من شأنها التأثير على مستوى المنافسة في السوق المعنية وعلى الأخص خلق أو تعزيز وضع مهيمن، قيام المنشآت المعنيّة بها بتقديم طلب إلى الوزارة قبل (90) تسعين يوماً على الأقل من إتمامها وفق النموذج المعد لهذا الغرض وإرفاق المستندات المطلوبة، وذلك في حال توفر أحد الشرطين الآتيين:
أ. أن يتجاوز إجمالي قيمة المبيعات السنوية لهذه المنشآت في السوق المعنية خلال آخر سنة مالية المبلغ الذي يُحدده مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
ب. أن تتجاوز الحصة الإجمالية لهذه المنشآت النسبة التي يُحددها مجلس الوزراء من إجمالي المعاملات في السوق المعنية خلال آخر سنة مالية.
2. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الضوابط الخاصة بطلب التركز الاقتصادي والمستندات الواجب إرفاقها به وآليات فحصه.


المادة (13) التحقق من عملية التركز الاقتصادي


1. تقوم الوزارة بالتحقق من عمليات التركز الاقتصادي المشار إليها في المادة (12) من هذا المرسوم بقانون وفقاً للإجراءات التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
2. يصدر الوزير أو من يفوضه قراره المشار إليه في المادة (12) من هذا المرسوم بقانون خلال (90) تسعين يوماً، ويجوز تمديدها لمدة (45) خمس وأربعين يوماً أخرى من تاريخ استلام الطلب مكتملاً ومستوفياً للشروط المطلوبة، ويتعين على المنشآت المعنيّة ألا تقوم خلال هذه المدة بأية تصرفات أو إجراءات لإتمام عمليات التركز الاقتصادي، ويعتبر عدم صدور قرار الوزير أو من يفوضه خلال هذه المدة رفضاً لعمليات التركز الاقتصادي.
3. للمنشآت المعنيّة أن تتقدم من تلقاء نفسها بتعهّد باتخاذ تدابير تهدف إلى درء الآثار المخلة بالمنافسة لعملية التركز الاقتصادي عند تقديمها للطلب أو في مدة لا تزيد عن (30) ثلاثين يوماً من تاريخ استلام الطلب مكتملاً ومستوفياً للشروط المطلوبة.
4. للوزارة دعوة الأطراف ذات المصلحة لإبداء المرئيات في عملية التركز الاقتصادي من خلال نشر معلوماته الأساسية من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، وتُحددّ اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون المدّة والضوابط الخاصة بطلب المرئيات من الأطراف ذات المصلحة.
5. لكل ذي مصلحة الحق في تقديم أيّ بيانات أو مستندات للوزارة بشأن عملية التركز الاقتصادي المعروضة على الوزارة، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون المدّة والضوابط الخاصة بتقديم هذه البيانات والمستندات.
6. لكل ذي مصلحة الحق في تقديم اعتراض للوزارة بشأن عملية التركز الاقتصادي المعروضة على الوزارة، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون المدّة والضوابط الخاصة بتقديم هذا الاعتراض.
7. للوزارة أن تطلب أيّ معلومات أو مستندات إضافية تتعلق بعملية التركز الاقتصادي.


المادة (14) تعليق آجال النظر في عملية التركز الاقتصادي


1. تنقطع آجال النظر في طلبات الموافقة على عمليات التركز الاقتصادي الواردة في المادة (13) من هذا المرسوم بقانون، في أيّ من الحالات الآتية:
أ. عندما تطلب الوزارة معلومات إضافية من المنشآت المعنيّة للتحقق من عملية التركز الاقتصادي وفقاً للمنصوص عليه في البنود (4) و (5) و (7) من المادة (13) من هذا المرسوم بقانون.
ب. عندما تطلب الوزارة الرأي الفني أو معلومات إضافية وفقاً للمنصوص عليه في البند (2) من المادة (19) والبند (2) من المادة (20) من هذا المرسوم بقانون.
ج. عند وجود اعتراض مقدم من ذي مصلحة وفقاً للمنصوص عليه في البند (6) من المادة (13) من هذا المرسوم بقانون.
2. تستأنف آجال النظر في عملية التركز الاقتصادي بعد استلام الوزارة البيانات والمعلومات التي تمّ طلبها من المنشآت أو الجهات المعنية وفقاً للبند (1) من هذه المادة.

المادة (15) البت في الطلبات المتعلقة بعملية التركز الاقتصادي


1.للوزير أو من يفوضه أن يتخذ قراراً مسبباً بشأن طلبات التركز الاقتصادي المقدمة وفقاً لأحكام المادتين (12) و (13) من هذا المرسوم بقانون، وذلك على النحو الآتي:
أ.الموافقة على عملية التركز الاقتصادي إذا كانت لا تؤثر سلباً على المنافسة أو كانت لها آثار اقتصادية إيجابية تفوق أية آثار سلبية على المنافسة.
ب.الموافقة على عملية التركز الاقتصادي شريطة تعهد المنشآت المعنيّة بتنفيذ الشروط والالتزامات التي تعهدت بها أو التي يُحددها الوزير لهذه الغاية.
ج.رفض عملية التركز الاقتصادي.
د.عدم انطباق الشروط الواردة في المادة (12) من هذا المرسوم بقانون على عملية التركز الاقتصادي.
2.يصدر الوزير أو من يفوضه قراراً بإلغاء الموافقة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة في حالة تحقق إحدى الحالات المشار إليها في البند (6) من المادة (10) من هذا المرسوم بقانون.


المادة (16) لجنة تنظيم المنافسة


يُنشأ بموجب هذا المرسوم بقانون لجنة تسمىّ "لجنة تنظيم المنافسة" تتبع الوزير، ويصدر بتشكيلها وتحديد نظام عملها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.

المادة (17) اختصاصات لجنة تنظيم المنافسة


تختص لجنة تنظيم المنافسة بما يأتي:
1. اقتراح السياسة العامة لحماية المنافسة في الدولة، ورفعها للوزير لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
2. دراسة المسائل المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون، ورفع توصيات بشأنها إلى الوزير.
3. اقتراح التشريعات والإجراءات الخاصة بحماية المنافسة، ورفعها إلى الوزير.
4. رفع التوصيات إلى الوزير بشأن إعفاء الممارسات طبقاً لأحكام المواد (9) و (10) من هذا المرسوم بقانون.
5. إعداد تقرير سنوي عن أنشطة اللجنة يعرض على الوزير.
6. أية أمور أخرى تتعلق بحماية المنافسة تُحال إليها من الوزير أو السلطات الاتحادية أو الجهات المعنية بالدولة.


المادة (18) اختصاصات الوزارة


تتولى الوزارة ممارسة الاختصاصات التالية المتعلقة بشؤون المنافسة:
1. تنفيذ سياسة المنافسة بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة.
2. التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة للتصدي لأي شكل من أشكال الأنشطة أو الممارسات المخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون.
3. إعداد سجل للإخطارات والشكاوى.
4. تقصي المعلومات والتحري عن الممارسات المخلة بالمنافسة والتحقيق فيها بناءً على شكوى أو من تلقاء نفسها والتصدي لها بالتعاون مع الجهات المعنية، ورفع التوصيات إلى الوزير في شأن القرارات الواجب اتخاذها بهذا الخصوص لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها.
5. تلقي التظلمات في القرارات الصادرة من الوزير أو من يفوضه تبعاً لهذا المرسوم بقانون واتخاذ الإجراءات بشأنها.
6. إجراء الدراسات وجمع المعلومات والبيانات المتصلة بالمنافسة في الأسواق وإصدار التقارير بشأنها بالتعاون مع الجهات المعنية.
7. أية مهام أخرى تتعلق بالمنافسة تُحال إليها من مجلس الوزراء.

المادة (19) التزامات موظفي الوزارة وأعضاء اللجنة


1. لغايات هذا المرسوم بقانون يلتزم موظفو الوزارة بما يأتي:
أ. اتخاذ الإجراءات الكافية لضمان سرية المعلومات التي تطلع عليها الوزارة أو التي تزودها بها مؤسسات الأعمال والتي من شأن الإفصاح عنها إلحاق ضرر جسيم بالمصالح التجارية لمؤسسات الأعمال أو لمالكيها، أو التعارض مع المصلحة العامة.
ب. عدم الإفصاح عن المعلومات التي تطلع عليها الوزارة إلا لذوي الشأن أو بناء على طلب الجهات المعنية.
2. يلتزم أعضاء اللجنة المنصوص عليها في المادة (16) من هذا المرسوم بقانون بالتزامات موظفي الوزارة المنصوص عليها في هذه المادة.


المادة (20) طلب الرأي الفني


1.للوزارة طلب الرأي الفني من الجهات المعنية والأجهزة التنظيمية القطاعية بشأن ما يلي:
أ.الممارسات والأفعال المنضوية تحت أحكام هذا المرسوم بقانون وذلك بناءً على الشكاوى المقدمة إليها أو بموجب إجراءات التحقيق التلقائي.
ب.طلبات الإعفاء أو عمليات التركز الاقتصادي للمنشآت المعنيّة.
2.على الجهة المعنية أو الأجهزة التنظيمية القطاعية بحسب الأحوال، موافاة الوزارة بمرئياتها خلال مدة شهر من تاريخ استلام طلب الرأي الفني وفقاً للبند (1) من هذه المادة.
3.تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الضوابط الخاصة بطلب الرأي الفني من الجهات المعنية والأجهزة التنظيمية القطاعية.


المادة (21) التنسيق بين الوزارة والجهات المعنية


1. تنظر الجهة المعنية في الممارسات المخلة بالمنافسة وطلبات الإعفاء المتعلقة بها وطلبات الموافقة على عمليات التركز الاقتصادي التي من شأنها التأثير في وضعية المنافسة وفي التوازن العام للسوق المعنية على مستوى الإمارة، وذلك في حال تحقق الشرطين الآتيين:
أ. أن تكون المنشآت المعنيّة متواجدة فقط في نفس الإمارة.
ب. ألاّ يتجاوز أثر هذه الممارسات نطاق حدود الإمارة.
2. مع مراعاة البند (1) من هذه المادة، تقوم الجهة المعنية بإبلاغ الوزارة بشأن نظرها في الممارسات المخلة بالمنافسة وطلبات الإعفاء المتعلقة بها وطلبات الموافقة على عمليات التركز الاقتصادي، وللوزارة أن تشارك الجهة المعنية النظر فيها.
3. مع مراعاة البند (1) من هذه المادة، تتولى الجهة المعنية النظر في الممارسات المخلة بالمنافسة وطلبات الإعفاء المتعلقة بها وطلبات الموافقة على عمليات التركز الاقتصادي وفقاً لذات الإجراءات والاشتراطات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، وعليها أن تبلغ الوزارة بأي قرار تم اتخاذه بشأنها.
4. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الضوابط والإجراءات الخاصة بنظر الجهات المعنية في الممارسات المخلة بالمنافسة وطلبات الإعفاء المتعلقة بها وطلبات الموافقة على عمليات التركز الاقتصادي.


المادة (22) التنسيق بين الوزارة والأجهزة التنظيمية القطاعية


1. للأجهزة التنظيمية القطاعية التي ليس لها قانون أو نظام خاص بتنظيم قواعد المنافسة الخاص بها النظر في الممارسات المخلة بالمنافسة وطلبات الإعفاء المتعلقة بها وطلبات الموافقة على عمليات التركز الاقتصادي التي من شأنها التأثير في وضعية المنافسة وفي التوازن العام للقطاع المعني، وذلك بناءً على طلب خطي للوزارة بتوليها لهذا الأمر وموافقة الوزارة على ذلك، وللوزارة أن تشارك الجهاز التنظيمي القطاعي النظر فيها.
2. يتولى الجهاز التنظيمي القطاعي النظر في الحالة المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة وفقاً لذات الإجراءات والاشتراطات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، وعليه أن يبلغ الوزارة بأي قرار تم اتخاذه بشأنها.
3. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الضوابط الخاصة بنظر الأجهزة التنظيمية القطاعية في الممارسات المخلة بالمنافسة وطلبات الإعفاء المتعلقة بها وطلبات الموافقة على عمليات التركز الاقتصادي.

المادة (23) الجزاءات الإدارية


يصدر مجلس الوزراء قرار بالجزاءات الإدارية التي يجوز للوزارة أو الجهة المعنية بحسب الأحوال توقيعها على المنشأة عند مخالفتها لأي حكم من أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

المادة (24) العقوبات


1. يُعاقب كل من يخالف أحكام المواد (5) و (6) و (7) و (8) والبندين (2) و (4) من المادة (9) من هذا المرسوم بقانون بغرامة لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تتجاوز نسبة (10%) عشرة بالمئة من الإجمالي السنوي للمبيعات الذي حققته المنشأة المخالفة داخل الدولة خلال آخر سنة مالية منقضية.
2. إذا تعذر تحديد الإجمالي السنوي للمبيعات الذي حققته المنشأة المخالفة داخل الدولة خلال آخر سنة مالية منقضية، كانت العقوبة الغرامة التي لا تقل عن (500,000) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على (5,000,000) خمسة مليون درهم.


المادة (25)


1. يُعاقب كل من يخالف أحكام المادة (12) من هذا المرسوم بقانون، بغرامة لا تقل عن (2%) اثنين بالمئة ولا تزيد على (10%) عشرة بالمئة من الإجمالي السنوي لمبيعات السلع أو إيرادات الخدمات موضوع المخالفة الذي حققته المنشأة المخالفة داخل الدولة خلال آخر سنة مالية منقضية.
2. إذا تعذر تحديد الإجمالي السنوي للمبيعات أو الإيرادات الذي حققته المنشأة المخالفة داخل الدولة خلال آخر سنة مالية منقضية، كانت العقوبة الغرامة التي لا تقل عن (500,000) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على (5,000,000) خمسة مليون درهم.


المادة (26)


تُعاقب المنشأة المعنية التي تخالف نص البند (2) من المادة (13) من هذا المرسوم بقانون، بغرامة لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم.

المادة (27)


يُعاقب بغرامة لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم كل من يقوم بمنع الموظفين المعنيين بتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون من أداء مهامهم المكلفين بها وفقاً للصلاحيات المخولة لهم بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية أو حجب المعلومات والبيانات التي من شأنها أن تفيد التحقيق أو الإدلاء بمعلومات ومعطيات مضللة أو إتلافها.

المادة (28)


يُعاقب كل من يخالف أحكام المادة (19) من هذا المرسوم بقانون، بغرامة لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (200,000) مئتي ألف درهم.

المادة (29)


للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بإغلاق المنشأة لمدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر ولا تزيد على (6) ستة أشهر، كما لها أن تقضي بنشر منطوق حكمها مرة واحدة أو أكثر في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل على نفقة المخالف.

المادة (30)


1. لا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بأية عقوبات أشد ينص عليها أي قانون آخر.
2. لا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بحق المضرور في اللجوء للقضاء للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم من مخالفة أي حكم من أحكام هذا المرسوم بقانون.


المادة (31) قضايا المنافسة


يكون لقضايا المنافسة صفة الاستعجال، وللمحكمة المختصة أن تصدر قراراً بوقف أي تصرف أو منعه لحين صدور الحكم النهائي.

المادة (32) تقديم الشكاوى عن المخالفات


يجوز لكل ذي مصلحة تقديم شكوى للوزارة أو الجهة المعنية بشأن أية مخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون، وذلك وفقاً للضوابط التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.

المادة (33) تحريك الدعوى الجزائية والتصالح


1. عدا ما هو منصوص عليه بالمادة (28) من هذا المرسوم بقانون، لا يتم تحريك الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون إلا بطلب كتابي من الوزير أو ممن يفوضه.
2. للوزير أو من يفوضه التصالح عن أي من تلك الأفعال قبل إحالة الدعوى الجزائية للمحاكمة، وذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلي الحد الأدنى للغرامة، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ضوابط التصالح.


المادة (34) التظلم من القرارات والطعن عليها


1. يجوز لكل ذي مصلحة التظلم خطياً من أي قرار يصدر استناداً لأحكام هذا المرسوم بقانون إلى الوزير أو رئيس الجهة المعنية أو رئيس الجهاز التنظيمي بحسب الأحوال، وذلك خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء المتظلم منه، على أن يكون مرفقاً به كافة الوثائق والمستندات المؤيدة له، ويتم البت في هذا التظلم خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويكون القرار الصادر بشأنه نهائياً، ويعتبر عدم الرد خلال المدة المذكورة رفضاً للطلب.
2. يجوز للمتظلم الطعن في قرار رفض التظلم أمام المحكمة المختصة خلال (30) ثلاثين يوم من تاريخ إخطاره بهذا القرار أو فوات الميعاد للبت في التظلم دون إخطاره.
3. في جميع الأحوال لا يجوز الطعن أمام المحكمة إلا بعد التظلم من القرار وصدور قرار برفض التظلم أو فوات الميعاد المنصوص عليه في البند (2) من هذه المادة دون إخطار.


المادة (35) الضبطية القضائية


يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية حسب الأحوال بالاتفاق مع الوزير والجهة المعنية والجهاز التنظيمي القطاعي بحسب الأحوال صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون واللوائح والقرارات المنفذة له، وذلك في نطاق اختصاص كل منهم.

المادة (36) الرسوم


يصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية قراراً بالرسوم اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (37) سقوط الشكاوى


تسقط الشكاوى المتعلقة بالممارسات المخلة بالمنافسة بمرور (5) خمس سنوات على تاريخ ارتكابها، باستثناء الممارسات التي ثبت استمرارها وامتداد آثارها المضرة بالمنافسة لما يزيد على (5) خمس سنوات.

المادة (38) اللائحة التنفيذية


يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون خلال (6) ستة أشهر من تاريخ العمل به.

المادة (39) الإلغاءات


1. يُلغى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2012 في شأن تنظيم المنافسة، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
2. يستمر العمل باللوائح والقرارات والأنظمة الصادرة استناداً لأحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2012، بما في ذلك قرار تشكيل لجنة المنافسة، وذلك لحين صدور ما يحل محلها طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.


المادة (40) نشر المرسوم بقانون والعمل به


يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (3) ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.