الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 31 يناير 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / اتفاقيات ومعاهدات دولية / اتفاقية فارسوفيا

 

التعويض الناشئ عن مسئولية الناقل الجوى فى نقل الأمتعة والبضائع.

 

 

 

 

القضاء بمسئولية الشركة الطاعنة عن عدم وصول البضاعة تأسيساً على أنها لم تقدم ما يدل على قيامها بتسليمها إلى المرسل إليه مع خلو الأوراق مما يرفع مسئوليتها. صحيح. تقديم المرسل إليه النسخة الثانية من خطاب النقل الجوي لإثبات المسئولية عن فقد البضاعة. غير لازم. م 6 من اتفاقية فارسوفيا.

 

 

 

 

مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 22 من اتفاقية فارسوفيا بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي المعدلة ببروتوكول لاهاي سنة 1955 والتي انضمت إليها مصر بمقتضى القانونين رقمي 593, 644 لسنة 1955.

 

 

 

 

مسئولية الناقل الجوي. لا تنقضي ولا تنتهي إلا بتسليم البضاعة إلى المرسل إليه في ميناء الوصول أو المكان المتفق عليه. دفع هذه المسئولية. شرطه. إثبات الناقل وتابعيه اتخاذهم التدابير اللازمة لتفادي الضرر أو أنه كان من المستحيل عليهم اتخاذها أو قام به أو لديه سبب آخر من أسباب الإعفاء طبقاً للقواعد العامة.

 

 

 

 

إيداع رسالة النزاع كاملة مخازن الجمارك. لا يعفي الناقل من مسئوليته عن فقدها أو تلفها داخل تلك المخازن ولا يعتبر بذاته من قبيل القوة القاهرة. علة ذلك. خلو الأوراق مما يدل على إخطار الطاعنة (الناقلة) المرسل إليه بمجرد وصول البضاعة وعند إيداعها بالمخازن.

 

 

 

 

دعوى المسئولية قبل الناقل الجوي عن تعويض التلف في الأمتعة والبضائع. شرط قبولها. توجيه المرسل إليه إلى الناقل الاحتجاج المنصوص عليه في المادة 26 من اتفاقية فارسوفيا المعدلة بالمادة 15 من بروتوكول لاهاي في المواعيد المقررة. تخلف ذلك. أثره. عدم قبول الدعوى إلا في حالة التدليس من جانب الناقل.

 

 

 

 

موافقة مصر على اتفاقية فارسوفيا بالقانون رقم 593 لسنة 1955 وعلى بروتوكول لاهاي المعدل لها بالقانون رقم 644 لسنة 1955. أثره. وجوب تطبيق أحكام الاتفاقية في دعوى المسئولية عن الضرر الذي يقع في حالة وفاة الراكب أو إصابته.

 

 

 

 

موافقة مصر على اتفاقية فارسوفيا بالقانون رقم 593 لسنة 1955 وعلى بروتوكول لاهاي المعدل لها بالقانون رقم 644 لسنة 1955. أثره. وجوب تطبيق أحكام الاتفاقية في دعوى المسئولية عن الضرر الذي يقع في حالة وفاة الراكب أو إصابته.

 

 

 

 

عقد النقل الجوي الدولي. عدم وجود تذكرة السفر أو عدم انتظامها أو ضياعها. لا أثر له على قيام العقد أو صحته. مؤدى ذلك. خضوعه لأحكام اتفاقية فارسوفيا.

 

 

 

 

التعويض الناشئ عن مسئولية الناقل الجوي في نقل الأمتعة والبضائع تحديده بوزن الرسالة دون النظر لمحتوياتها. تقدير التعويض بالقيمة الحقيقية للبضاعة. شرطه. إيضاح المرسل لنوع البضاعة وقيمتها وسداد الإضافية عنها عند التسليم ما لم يثبت الناقل تجاوزها عن القيمة الحقيقية.

 

 

 

 

أحكام توزيع المسئولية بين الناقل الجوي والشخص المضرور. خضوعها لقانون القاضي. (م 21 اتفاقية فارسوفيا). انطباق حكم المادة 216 مدني لعدم وجود تشريع خاص بتنظيم عقد النقل الجوي.

 

 

 

 

اتفاقية فارسوفيا. تنظيمها لمسئولية الناقل الجوي الناشئة عن عقد النقل الجوي. قواعد لاختصاص الوارد بها. عدم سريانها على العلاقة الناشئة عن عقد التشغيل.

 

 

 

 

أحكام توزيع المسئولية بين الناقل الجوي والشخص المضرور. خضوعها لقانون القاضي م 21 اتفاقية فارسوفيا. انطباق حكم المادة 216 مدني لعدم وجود تشريع خاص بتنظيم عقد النقل الجوي.

 

 

 

 

مسئولية الناقل الجوي عن الضرر الذي يقع في حالة وفاة أو إصابة راكب. م 17، 20، 22 اتفاقية فارسوفيا. مناطها. وقوع الحادث على متن الطائرة أو أثناء عمليات الصعود أو الهبوط. أساسها خطأ مفترض في جانب الناقل.

 

 

 

 

 


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / اتفاقيات ومعاهدات دولية / الاتفاقية الدولية المتعلقة بالحجز على السفن



توقيع الحجز على السفينة. كيفيته. يكون بإذن من الجهة القضائية المختصة في الدول المتعاقدة التي تم تنفيذ الحجز لديها وفقاً للإجراءات وطرق التنفيذ المطبقة فيها. المادتان 4، 6/ 2 من الاتفاقية الدولية الخاصة بالحجز على السفينة.



إجراءات صدور هذا الإذن وتنفيذه. يتبع بشأنها أحكام قانون ذات البلد. المادتان 4، 6/ 2 من الاتفاقية الدولية المتعلقة بالحجز على السفينة.




الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / اتفاقيات ومعاهدات دولية / اتفاقية نيويورك لتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية

 

 

تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية وفق اتفاقية نيويورك. تمامه وفقًا لقواعد المرافعات المتبعة فى الإقليم المطلوب إليه التنفيذ مع اتخاذ الإجراءات الأكثر يسرًا واستبعاد الإجراءات الأكثر شدة. م 3 من الاتفاقية.

 

 

 

 

نص المادتين الأولى والثانية من اتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية. مفاده. اعتراف كل دولة منضمة بحجية أحكام التحكيم الأجنبية والتزامها بتنفيذها طبقاً لقواعد المرافعات المتبعة بها ما لم يُثبت المحكوم ضده توافر إحدى الحالات الخمس الواردة على سبيل الحصر في المادة الخامسة من الاتفاقية.

 

 

 

 

انضمام مصر إلى اتفاقية نيويورك لسنة 1958 بشأن أحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها. أثره. اعتبارها قانوناً واجب التطبيق ولو تعارضت مع أحكام قانون التحكيم.

 

 

 

 

خلو اتفاقية نيويورك بشأن أحكام المحكمين وتنفيذها من نص يقابل المادة 43/ 1 من ق التحكيم رقم 27 لسنة 1994. عدم إعمال الحكم المطعون فيه هذا النص. لا عيب.

 

 

 

 

خضوع إجراءات التحكيم لقانون القاضي. م 22 مدني. علة ذلك. عدم تقديم الطاعنة الدليل على أن تشكيل هيئة التحكيم أو إجراءاته مخالف لما اتفق عليه أطراف التحكيم أو لقانون البلد الذي تم فيه التحكيم.

 

 

 

 

حكم المحكمين الأجنبي المطلوب تنفيذه في دولة القاضي. افتراض صدوره استناداً إلى اتفاق تحكيمي توافرت له مقومات وجوده وصحته. أثره. وقوع عبء إثبات انعدام هذا الاتفاق أو عدم صحته على عاتق من يُطلب تنفيذ الحكم ضده.

 

 

 

 

النص في عقد الإيجار التمويلي الذي تضمن شرط التحكيم على خضوع أي نزاع ينشأ عن تفسيره أو تنفيذه لقانون التحكيم السويدي. مؤداه. وجوب الرجوع إلى هذا القانون وحده - دون القانون المدني المصري - لبيان الشروط الموضوعية اللازمة لانعقاد العقد المشار إليه ووجوده والاتفاق التحكيمي المتصل به.

 

 

 

 

انضمام مصر إلى اتفاقية نيويورك لعام 1958 الخاصة بأحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها. مؤداه. إقرار المشرع المصري الاتفاق على التحكيم بالخارج.

 

 

 

 

اتفاق التحكيم الدولي يعد صحيحاً وقابلاً لإحداث آثاره القانونية بما في ذلك استبعاد القضاء الوطني ولو لم يقم أطرافه المحتكمين باختيار أو تسمية المحكمين بأشخاصهم. شرطه. أن يتضمن هذا الاتفاق ما يشير صراحة أو ضمناً إلى انصراف إرادة أطرافه إلى الإحالة إلى هيئة تحكيم دائمة يتم اختيار المحكمين - عند قيام النزاع - وفقاً لقواعدها.

 

 

 

 

ما اشترطته المادة 5/ 1 "ب" من اتفاقية نيويورك لعام 1958 من وجوب تقديم الدليل على عدم إعلان المحكوم ضده بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم أو أنه استحال عليه لسبب آخر تقديم دفاعه كشرط لرفض تنفيذ الحكم الأجنبي يعد من قواعد المرافعات. خضوع المسائل المتعلقة بالمرافعات لقانون البلد الذي تقام فيها الدعوى أو تباشر فيه الإجراءات. م 22 مدني.

 

 

 

 

نص المادتين الأولى والثانية من اتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية. مفادهما. اعتراف كل دولة منضمة بحجية أحكام التحكيم الأجنبية والتزامها بتنفيذها طبقاً لقواعد المرافعات المتبعة فيها ما لم يثبت المحكوم ضده في دعوى تنفيذ حكم التحكيم توافر إحدى الحالات الخمس الواردة على سبيل الحصر في المادة 5/ 1 من الاتفاقية.

 

 

 

 

انضمام مصر إلى اتفاقية نيويورك لسنة 1958 بشأن أحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها. اعتبار الاتفاقية قانوناً واجب التطبيق ولو تعارضت مع أحكام قانون المرافعات. خلو الاتفاقية من النص على عدم جواز الأمر بتنفيذ حكم المحكمين الأجنبي إلا بعد التحقق من عدم اختصاص المحاكم بنظر المنازعة التي صدر فيها. أثره. عدم إعمال الحكم نص المادة 298/ أ من قانون المرافعات. لا عيب.

 

 

 

 

نص المادتين الأولى والثانية من اتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية. مفاده. اعتراف كل دولة منضمة بحجية أحكام التحكيم الأجنبية والتزامها بتنفيذها طبقاً لقواعد المرافعات المتبعة فيها ما لم يثبت المحكوم ضده توافر إحدى الحالات الخمس الواردة على سبيل الحصر في المادة 5/ 1 من الاتفاقية.

 

 

 

 

انضمام مصر إلى اتفاقية نيويورك لسنة 1958 بشأن أحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها. اعتبار الاتفاقية قانوناً واجب التطبيق ولو تعارضت مع أحكام قانون المرافعات.

 

 

 

 

 


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / اتفاقيات ومعاهدات دولية / اتفاقية تنفيذ الأحكام بين الدول العربية

 

 

المعاهدات المعقودة بين مصر وغيرها من الدول في شأن تنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية. اعتبارها - بعد نفاذها - القانون الواجب التطبيق في هذا الصدد ولو تعارضت مع أحكام قانون المرافعات. م 301 مرافعات .

 

 

 

 

الحكم الغيابي الصادر من إحدى الدول الموقعة على اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين دول الجامعة العربية أو المنضمة إليها. إصدار الأمر بتنفيذه من المحكمة المطلوب إليها ذلك. شرطه. الاستيثاق من إعلان المحكوم عليه بالدعوى إعلاناً صحيحاً وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه .

 

 

 

 

المعاهدات المعقودة بين مصر وغيرها من الدول في شأن تنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية. اعتبارها - بعد نفاذها - القانون الواجب التطبيق في هذا الصدد ولو تعارضت مع أحكام قانون المرافعات. م 301 مرافعات.

 

 

 

 

الحكم الغيابي الصادر من إحدى الدول الموقعة على اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين دول الجامعة العربية أو المنضمة إليها. إصدار الأمر بتنفيذه من المحكمة المطلوب إليها ذلك. شرطه. الاستيثاق من إعلان الحكم للمحكوم عليه إعلاناً صحيحاً ومن صيرورته نهائياً واجب التنفيذ وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه. المادتان 2 و5/ 2، 3 من الاتفاقية.

 

 

 

 

تمسك الطاعن ببطلان إعلانه بالحكمين الغيابيين الصادرين ضده من دولة الإمارات العربية المتحدة والمطلوب تذييلهما بالصيغة التنفيذية. دفاع جوهري. مواجهة الحكم هذا الدفاع بما لا يصلح رداً عليه. خطأ وقصور مبطل.

 

 

 

 

انضمام مصر إلى اتفاقية تنفيذ الأحكام التى أصدرها مجلس جامعة الدول العربية بالقانون رقم 29 لسنة 1954 أثره وجوب تطبيق أحكام الاتفاقية دون الأحكام الخاصة الواردة فى قانون المرافعات.

 

 

 

 

تذييل الأجنبي بالصيغة التنفيذية شرطه وجوب التحقق من إعلان الخصوم على الوجه الصحيح في الحكم الأجنبي. م 298/ 2 مرافعات وم 2/ ب من اتفاقية تنفيذ الأحكام .

 

 

 

 

تنفيذ الأحكام الأجنبية وفقاً لنصوص تلك الاتفاقية. شرطه. وجوب التحقق من صدور الحكم من هيئة مختصة وفقاً لقانون البلد .

 

 

 

 

انضمام مصر والكويت إلى اتفاقية تنفيذ الأحكام التي أصدرتها جامعة الدولة العربية.

 

 

 

 

تمسك الطاعن بوجوب التحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في تلك الاتفاقية.

 

 

 

 

انضمام جمهورية مصر العربية ودولة الكويت إلى اتفاقية تنفيذ الأحكام الصادرة من مجلس جامعة الدول العربية في 14/ 9/ 1952. مؤداه. وجوب تطبيق أحكام هذه الاتفاقية. الحكم القابل للتنفيذ في دول الجامعة العربية. ماهيته.

 

 

 

 

التحلل من الالتزام بأحكام اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين دول الجامعة العربية لا يتم إلا بإجراءات الانسحاب المنصوص عليها في الاتفاقية.

 

 

 

 

انضمام مصر إلى اتفاقية تنفيذ الأحكام التي أصدرها مجلس جامعة الدول العربية بالقانون رقم 29 لسنة 1954.

 

 

 

 

انضمام الجمهورية العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية إلى اتفاقية تنفيذ الأحكام التي أصدرها مجلس جامعة الدول العربية في 14/ 9/ 1952. اعتبار الاتفاقية قانوناً واجب التطبيق.

 

 

 

 

 


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / اتفاقيات ومعاهدات دولية / اتفاقية التعويضات المبرمة بين الحكومتين المصرية واليونانية




الاتفاقية المصرية اليونانية بشأن تسوية التعويضات المستحقة للرعايا اليونانيين استهدافها تسوية جميع الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة وفقاً للقوانين 162 لسنة 1958، 150 لسنة 1964. صرف المستحقين التعويضات المقررة عن أموالهم. أثره. سقوط حقهم في طلب ردها سواء كانت قرارات فرض الحراسة صحيحة أم باطلة.





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / اتفاقيات ومعاهدات دولية / اتفاقية التجارة العالمية (الجات)



سريان أحكام اتفاقية الجات بموجب القرار الجمهوري رقم 2029 لسنة 1970. مؤداه. عدم جواز إلغاء تطبيق بنود هذه الاتفاقية إلا بموجب قانون أو قرار جمهوري له قوة القانون.


سريان أحكام اتفاقية الجات بموجب القرار الجمهوري رقم 2029 لسنة 1970. مؤداه. عدم جواز إلغاء تطبيق بنود هذه الاتفاقية إلا بموجب قانون أو قرار جمهوري له قوة القانون. انحصار الخلاف بين مصلحة الجمارك والمستورد على المطالبة بقيمة الفرق بين الرسوم المقررة بموجب الاتفاقية وبين الرسوم المقررة بموجب قانون الجمارك احتياطياً منها لوقف العمل بالتعريفة الواردة بالاتفاقية على بعض السلع ومنها السلعة مشمول رسالة التداعي. أثره. عدم جواز الادعاء بعد الإفراج عن السلعة بعدم خضوع الرسالة للتعريفة الواردة بالاتفاقية بزعم عدم تقديم مستندات دالة على ورودها من دولة طرف في الاتفاقية. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح
.
إذ كانت اتفاقية الجات قد أصبحت تشريعاً نافذاً في مصر بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 2029 لسنة 1970 الصادر بتاريخ 25/12/1970 ومن ثم فإنه لا يجوز إلغاء تطبيق بنود هذه الاتفاقية أو وقف العمل بها إلا بنص قانوني أو بقرار من رئيس الجمهورية بقانون أو من يفوضه لذلك، وكان المشرع لم يصدر حتى تاريخ الإفراج عن رسالة التداعي في 22/7/1992 قانوناً ولم يصدر قراراً جمهورياً بقانون بذلك في ذلك التاريخ فإن بنودها تكون هي واجبة التطبيق على الواردات التي تدخل البلاد في ذلك التاريخ ومنها رسالة التداعي، وكانت مصلحة الجمارك لم تكن تمانع وهي بصدد الإفراج عن رسالة التداعي في خضوعها لبنود اتفاقية الجات إنما أثير الخلاف بينها وبين المستورد عندما حصلت منه على خطاب ضمان بقيمة الفرق بين الرسوم المقررة بموجب الاتفاقية وبين الرسوم الواردة بقانون الجمارك احتياطياً منها لموافقة مجلس الجات على طلب جمهورية مصر العربية بوقف العمل بالتعريفة الواردة بجدول الاتفاقية على بعض السلع ومنها السلعة مشمول رسالة التداعي فإنه لا يجوز لمصلحة الجمارك بعد الإفراج عن الرسالة على هذا الأساس الادعاء بعدم خضوع الرسالة للتعريفة الواردة بجدول الاتفاقية بزعم أنها لم تكن مصحوبة بالمستندات الدالة على ورودها من دولة من الدول الموقعة على تلك الاتفاقية وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعتد بمنشورات مصلحة الجمارك كأداة لتعديل الرسم المقرر بمقتضى القانون وانتهى إلى القضاء بطلبات المطعون ضدها الأولى فإنه يكون قد التزم صحيح القانون

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / أحوال شخصية - ولاية على المال / الولي الطبيعي - سلطاته



للولي الأب أن يصالح على حقوق القاصر. وجوب حصوله على إذن المحكمة إذا كان محل الصلح عقاراً أو محلاً تجارياً أو أوراقاً مالية تزيد قيمتها على ثلاثمائة جنيه. له دون إذن قبض المستحق للقاصر. م 7 المرسوم بق 119 لسنة 1952.



التزام محكمة الاستئناف بأن تبين مقدار التعويض النهائي للقصر وما قبضه الولي الطبيعي ومقدار الباقي منه توصلاً لبيان سلطته في التنازل عنه دون إذن المحكمة المختصة من عدمه.



الحكم ابتدائياً للقاصر بمبلغ خمسمائة جنيه تعويضاً عما لحقه من ضرر أدبي. تخالص الولي الطبيعي بصفته عن المبلغ المحكوم به وتنازله عن الاستئناف المرفوع منه في الحكم. تأييد المحكمة الاستئنافية لذات المقدار من التعويض. أثره.



للولي الأب سلطة التصرف في مال القاصر الذي تبرع له به بجميع التصرفات ومنها رهنه لدين على الولي نفسه. تحلل سلطته من القيود الواردة بالمرسوم بقانون 119 لسنة 1952 في هذا الخصوص.


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / أحوال شخصية - ولاية على المال / الولي الطبيعي



دعوى المطعون ضده عن نفسه بالتعويض على الشركة الطاعنة. لا تقطع التقادم بالنسبة لحق أولاده القصّر في مطالبتها بالتعويض.