الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 24 يناير 2024

اَلْمَادَّة (184) : تَحْدِيدُ جَلْسَةٍ لِنَظَرِ اَلنِّزَاعِ

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (184)

يحدد رئيس هيئة التحكيم جلسة لنظر النزاع لا يجاوز ميعادها خمسة عشر يوما من تاريخ ورود ملف النزاع إلى الهيئة، ويخطر أعضاء الهيئة وممثل الوزارة المختصة وطرفا النزاع بالجلسة المحددة قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.


التطور التاريخي للنص :

تقابل المادة 99 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣ /٨ /١٩٨١ والتي نصت على انه : " يحدد رئيس هيئة التحكيم جلسة للنظر في النزاع لا يجاوز ميعادها خمسة عشر يوما من تاريخ وصول أوراق الموضوع من مجلس تسوية المنازعات ويخطر به الأعضاء وممثلو طرفي النزاع بكتاب مسجل قبل تاريخ الجلسة بثلاثة أيام على الأقل.".

 

وتقابلها المادة 200 من قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/ ٤/ ١٩٥٩ والتي نصت على انه : " يعين رئيس هيئة التحكيم جلسة لنظر النزاع لا يجاوز ميعادها خمسة عشر يوما من تاريخ وصول أوراق الموضوع من لجنة التوفيق أو من الجهة الإدارية المختصة ويخطر به الأعضاء ومندوبي طرفي النزاع بكتاب مسجل قبل تاريخ الجلسة بثلاثة أيام على الأقل.".


الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر: " مادة ١٨٤ - يحدد رئيس هيئة التحكيم جلسة لنظر النزاع لا يجاوز ميعادها خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود ملف النزاع إلى الهيئة، ويخطر أعضاء الهيئة وممثل الوزارة المختصة وطرفا النزاع بالجلسة المحددة قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول " .

رئيس المجلس: هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة؟

(لم تبد ملاحظات)

إذن، الموافق على هذه المادة كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده.

(موافقة)



(1) مضبطة الجلسة الرابعة والعشرين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة ظهر يوم الثلاثاء ١١ من ذي القعدة سنة ١٤٢٣ ه الموافق ١٤ من يناير سنة ٢٠٠٣ م.

اَلْمَادَّة (183) : اَلِاخْتِصَاصُ اَلْمَكَانِيُّ لِهَيْئَةِ اَلتَّحْكِيمِ

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (183)

تتولي نظر النزاع هيئة التحكيم التي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للمنشأة وتطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب أحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، وقانون المرافعات المدنية والتجارية.


التطور التاريخي للنص :

تقابل المادة 98 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣ /٨/ ١٩٨١ والتي نصت على انه : " إذا كان النزاع خاصا بعمال فرع من فروع منشأة تقوم بعمل في مناطق متعددة اختصت بنظره هيئة التحكيم التي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للمنشأة.".

 

وتقابلها المادة 199 من قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧ /٤ /١٩٥٩ والتي نصت على انه : " إذا كان النزاع خاصا بعمال فرع من فروع منشأة تقوم بعمل في مناطق متعددة اختصت بنظره هيئة التحكيم التي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للمنشأة.".


الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر: " مادة ١٨٣ - تتولى نظر النزاع هيئة التحكيم التي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للمنشأة، وتطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، وقانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية".

رئيس المجلس: أولا : نضع قانون التحكم ثم قانون المرافعات، لأنه هو القانون الأصلي ثم إن قانون المرافعات فيما خلا منه نص وتكون العبارة كالآتي : ".. وتطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب أحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، وقانون المرافعات المدنية والتجارية، لأن المادة هنا أتت بقانون المرافعات قبل قانون التحكيم ونحن نتكلم عن التحكيم.

السيدة العضو الدكتورة آمال عثمان: إن نصوص التحكيم ألغيت من قانون المرافعات.

رئيس المجلس: نعم، ألغيت من قانون المرافعات وأصبح لها قانون خاص، وقانون المرافعات ورد هكذا ليطبق فيما لم يرد به نص، إذن سنفضل قانون التحكيم قبل قانون المرافعات في عرض المادة. والآن هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة ؟

)لم تبد ملاحظات(

إذن، أعرض على حضراتكم الاقتراح الذي ورد بشأن هذه المادة، وهو يقضي بأن يكون نص المادة كالآتي: " تتولى نظر النزاع هيئة التحكيم التي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للمنشأة، وتطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب أحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، وقانون المرافعات المدنية والتجارية". فالموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده.

(موافقة)

رئيس المجلس : والآن، ليتفضل السيد المقرر بتلاوة المادة ١٨٣ معدلة لأخذ الرأي عليها .

المقرر: "مادة ١٨٣ : "تتولى نظر النزاع هيئة التحكيم التي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للمنشأة، ويطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب أحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، وقانون المرافعات المدنية والتجارية".

رئيس المجلس: الموافق من حضراتكم على هذه المادة معدلة يتفضل برفع يده.

(موافقة)

التطبيقات القضائية :

 النقض المدني

النص في المادة 98 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 - والمنطبق على النزاع - يدل على أنه في حالة قيام منازعة جماعية بين عمال أحد فروع المنشأة وصاحبها أو إدارتها اختصت هيئة التحكيم التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للمنشأة محلياً بنظر النزاع.

 ( الطعن 4737 لسنة 72 ق جلسة 25 / 09 / 2005]

 



(1) مضبطة الجلسة الرابعة والعشرين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة ظهر يوم الثلاثاء ١١ من ذي القعدة سنة ١٤٢٣ ه الموافق ١٤ من يناير سنة ٢٠٠٣ م.

الطعن 32997 لسنة 86 ق جلسة 19 / 12 / 2018 مكتب فني 69 ق 124 ص 1111

جلسة 19 من ديسمبر سنة 2018
برئاسة السيد القاضي / أحمد عمر محمدين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حمدي ياسين، محمد طنطاوي ومحمد أبو السعود نواب رئيس المحكمة وعلي لبيب .
--------------
( 124 )
الطعن رقم 32997 لسنة 86 القضائية
(1) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بشهادة شاهد . مفاده ؟
تناقض الشهود في أقوالهم . لا يعيب الحكم . ما دام استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(2) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " .
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش . موضوعي .
اقتناع المحكمة بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره . صحيح . علة ذلك ؟
الخطأ في بيان اسم المتهم وعمره ومهنته أو عدم إيراد سوابقه . لا يقدح في جدية التحريات . ما دام هو الشخص المقصود .
(3) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
تقدير المحكمة لدليل في دعوى . لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى . حد وعلة ذلك ؟
(4) دفوع " الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش " . تفتيش " إذن التفتيش . تنفيذه " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " .
الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط . موضوعي . كفاية اطمئنان المحكمة لوقوعه بناءً على الإذن أخذاً بالأدلة السائغة التي أوردتها رداً عليه .
لرجل الضبط القضائي المنتدب لتنفيذ إذن التفتيش تخير الظرف والوقت المناسبين لتنفيذه . حد ذلك ؟
طريقة تنفيذ إذن التفتيش . موكولة إلى مأمور الضبط القضائي .
(5) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . إثبات " شهود " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
النعي على المحكمة قعودها عن سماع شاهدي الإثبات وضم دفتر الأحوال . غير مقبول . ما دام الثابت بمحضر الجلسة الأخير أن دفاع الطاعن ترافع منتهياً لطلب البراءة ولم يبد أية طلبات في الدعوى .
للمحكمة الاستغناء عن سماع شهود الإثبات مع الاعتماد على أقوالهم بالتحقيقات . شرط ذلك ؟
الطلب الجازم . ماهيته ؟
(6) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع" الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
عدم طلب الطاعن من المحكمة تحليل باقي كمية المخدر أو منازعته في أن ما تم تحليله جزء من مجموع ما ضبط . النعي عليها في هذا الشأن . غير مقبول .
(7) مواد مخدرة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
لا تناقض في أن ترى المحكمة في تحريات وأقوال الضابط ما يكفي لإسناد واقعة حيازة وإحراز المخدر للمتهم ولا ترى ما يقنعها بأنها بقصد الاتجار .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أن الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً يستند إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق – كما هو الحال في الدعوى الراهنة ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان تناقض الشهود في أقوالهم لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة بدعوى استحالة ضبطه في ظروف المكان الذي حصل فيه الضبط ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
2- من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع التي متى اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره ، لا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، وإذ كانت المحكمة – في الدعوى المعروضة – قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لها وكافية لاطراحه ، وكان مجرد الخطأ في بيان اسم المتهم وعمره ومهنته أو عدم إيراد سوابقه – بفرض صحة ذلك – لا يقدح بذاته في جدية التحريات ، ما دام هو الشخص المقصود ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .
3- من المقرر أن تقدير المحكمة لدليل في دعوى لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى ما دامت لا تطمئن إلى الدليل المقدم فيها ، ذلك أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الأدلة التي تطرح أمام المحكمة على بساط البحث بالجلسة ويقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته مستقلاً في تكوين عقيدته بنفسه بناء على ذلك ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل .
4- لما كان الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذاً من الأدلة التي أوردتها ، وكما أن من المقرر أن لرجل الضبطية القضائية المنتدب لتنفيذ إذن النيابة بالتفتيش تخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة وفي الوقت الذي يراه مناسباً ، ما دام أن ذلك يتم في خلال الفترة المحددة بالإذن ، وكان من المقرر أيضاً أنه متى كان التفتيش الذي قام به رجل الضبطية القضائية مأذوناً به قانوناً فطريقة إجرائه متروكة لرأي القائم به ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة وأن الضبط كان بناء على إذن النيابة العامة بالتفتيش استناداً إلى أقوالهم ، وكان الطاعن لا ينازع في أن ما حصله الحكم منها له مأخذه الصحيح في الأوراق ، فإن ما يثيره في هذا الصدد يكون غير سديد .
5- لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة الأخير أن الدفاع الحاضر مع الطاعن لم يبد أية طلبات في الدعوى واختتم المحاميان المترافعان مرافعاتهما بطلب البراءة ، ومن ثم فليس للطاعن من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن سماع شاهدي الإثبات وضم دفتر الأحوال ولو كان قد طلبا ذلك في جلسات سابقة ، وذلك لما هو مقرر من أن للمحكمة أن تستغنى عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث ، ولما هو مقرر من أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يقرع سمع المحكمة ويصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية ، ومن ثم فإنه يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته .
6- لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة تحليل باقي كمية المخدر المسند إليه حيازته فليس به من بعد أن ينعي عليها قعودها عن القيام بإجراء لم يطلبه منها ، فضلاً عن إنه لا ينازع في أن العينة التي حللت هي جزء من مجموع ما ضبط .
7- من المقرر أنه ليس هناك ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في تحريات وأقوال الضابط ما يكفي لإسناد واقعة حيازة وإحراز الجوهر المخدر إلى الطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار ، دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً ( حشيش ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 38/1، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977، 122 لسنة 1989 والبند رقم (56) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط ، على اعتبار أن إحراز الجوهر المخدر مجرداً من كافة القصود المسماة قانوناً .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصد من القصود المسماة قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على الإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه استند في قضائه إلى أدلة لا تصلح في هذا الخصوص إذ استند إلى أقوال الضابطين شاهدي الإثبات رغم عدم معقولية تصويرهما لواقعة الدعوى ، وتناقض تلك الأقوال بشأن تحديد مكان ضبطه ، كما استند إلى تحريات المباحث رغم عدم جديتها لشواهد عددها وقد اطرح بما لا يسوغ الدفع بعدم جديتها ، ورغم أن المحكمة أهدرت تلك التحريات بالنسبة لمتهم آخر قضت ببراءته في دعوى أخرى ، وقدم من المستندات ما يظاهر دفاعه ، والتفت إيراد ورداً عن دفعه بحصول القبض والتفتيش قبل صدور الإذن بهما مدللاً على ذلك بتلاحق الإجراءات بين استصدار الإذن وتنفيذه ، ولم تجبه المحكمة لطلبه بسماع أقوال شاهدي الإثبات وضم دفتر الأحوال ، ودانه عن جميع المضبوطات رغم أن التحليل أجرى على عينة منها ، هذا ومع أن المحكمة استندت إلى التحريات في قضائها بالإدانة إلا أنها لم تطمئن إليها بشأن القصد من إحراز المخدر مما يعيب حكمها بالتناقض . كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّنَ واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال الضابطين شاهدي الإثبات وما ثبت من تقرير المعامل الكيميائية بمصلحة الطب الشرعي ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً يستند إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق – كما هو الحال في الدعوى الراهنة ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان تناقض الشهود في أقوالهم لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة بدعوى استحالة ضبطه في ظروف المكان الذي حصل فيه الضبط ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع التي متى اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره ، لا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، وإذ كانت المحكمة – في الدعوى المعروضة – قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لها وكافية لاطراحه ، وكان مجرد الخطأ في بيان اسم المتهم وعمره ومهنته أو عدم إيراد سوابقه – بفرض صحة ذلك – لا يقدح بذاته في جدية التحريات ، ما دام هو الشخص المقصود ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير المحكمة لدليل في دعوى لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى ما دامت لا تطمئن إلى الدليل المقدم فيها ، ذلك أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الأدلة التي تطرح أمام المحكمة على بساط البحث بالجلسة ويقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته مستقلاً في تكوين عقيدته بنفسه بناء على ذلك ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذاً من الأدلة التي أوردتها ، وكما أن من المقرر أن لرجل الضبطية القضائية المنتدب لتنفيذ إذن النيابة بالتفتيش تخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة وفي الوقت الذي يراه مناسباً ، ما دام أن ذلك يتم في خلال الفترة المحددة بالإذن ، وكان من المقرر أيضاً أنه متى كان التفتيش الذي قام به رجل الضبطية القضائية مأذوناً به قانوناً فطريقة إجرائه متروكة لرأي القائم به ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة وأن الضبط كان بناء على إذن النيابة العامة بالتفتيش استناداً إلى أقوالهم ، وكان الطاعن لا ينازع في أن ما حصله الحكم منها له مأخذه الصحيح في الأوراق ، فإن ما يثيره في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة الأخير أن الدفاع الحاضر مع الطاعن لم يبد أية طلبات في الدعوى واختتم المحاميان المترافعان مرافعاتهما بطلب البراءة ، ومن ثم فليس للطاعن من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن سماع شاهدي الإثبات وضم دفتر الأحوال ولو كان قد طلبا ذلك في جلسات سابقة ، وذلك لما هو مقرر من أن للمحكمة أن تستغنى عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث ، ولما هو مقرر من أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يقرع سمع المحكمة ويصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية ، ومن ثم فإنه يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته . لما كان ذلك ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة تحليل باقي كمية المخدر المسند إليه حيازته فليس به من بعد أن ينعي عليها قعودها عن القيام بإجراء لم يطلبه منها ، فضلاً عن إنه لا ينازع في أن العينة التي حللت هي جزء من مجموع ما ضبط . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس هناك ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في تحريات وأقوال الضابط ما يكفي لإسناد واقعة حيازة وإحراز الجوهر المخدر إلى الطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار ، دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 4071 لسنة 82 ق جلسة 4 / 1 / 2018 مكتب فني 69 ق 2 ص 8

جلسة 4 من يناير سنة 2018
برئاسة السيد القاضي / كمال قرني " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / محمد طاهر وأحمد قزامل " نائبي رئيس المحكمة " ومحمد السنباطي وأحمد المتناوي .
---------------
( 2 )
الطعن رقم 4071 لسنة 82 القضائية
مواد مخدرة . قانون " تطبيقه " . عقوبة " سقوطها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
المواد 394 و 395 و 528/ 1 إجراءات جنائية و 46 مكرراً (أ) من القانون 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها . مفادها ؟
القانون الخاص يقيد العام . قضاء محكمة الجنايات بسقوط العقوبة المقضي بها غيابياً بإدانة المطعون ضده بجناية حيازة جوهر مخدر بقصد الاتجار . خطأ في تطبيق القانون يوجب نقضه والإعادة . أساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان قانون الإجراءات الجنائية في الفصل الثالث من الباب الثاني من الكتاب الثاني الذي عنوانه في الإجراءات التي تتبع في مواد الجنايات في حق المتهمين الغائبين قد نص في المادة 394 على أنه : " لا يسقط الحكم الصادر غيابياً من محكمة الجنايات في جناية بمضي المدة وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها ويصبح الحكم نهائياً بسقوطها " ، ونص في المادة 395 على أنه : " إذ حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يبطل الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبات أو بالتضمينات ، ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة " ، كما نصت الفقرة الأولى من المادة 528 من هذا القانون على أنه : " تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة " ، وواضح من هذه النصوص أنه ما دامت الدعوى قد رفعت أمام محكمة الجنايات عن واقعة يعتبرها القانون جناية ، فإن الحكم الذي يصدر فيها غيابياً يجب أن يخضع لمدة السقوط المقررة للعقوبة في المواد الجنائية وهى عشرين سنة ، إلا أنه لما كان من المقرر وفقاً لنصالفقرة الثالثة من المادة 46 مكرر (أ) من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والخاص بمكافحة المخدرات قد نصت على أنه : " لا تسقط بمضي المدة العقوبة المحكوم بها بعد العمل بهذا القانون في الجنايات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة " ، وكان من المقرر أن القانون الخاص يقيد القانون العام ، ولما كانت الدعوى الجنائية قد أقيمت قبل المطعون ضده لارتكابه جناية حيازة جوهر مخدر بقصد الاتجار ، وقضى عليه من محكمة الجنايات غيابياً بموجب المادة 34 من القانون سالف الذكر بتاريخ 6/9/1990 بالسجن المؤبد وغرامة عشرة آلاف جنيه ، وإذ تم القبض على المطعون ضده بتاريخ 23/2/2012 فتمت إعادة إجراءات محاكمته ، وقضت المحكمة بسقوط العقوبة بمضي المدة مخالفة بذلك ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة 46 مكرر (أ) سالف الإشارة ، فإنها تكون أخطأت في تطبيق القانون مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه ، ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر الموضوع ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه : أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " حشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 3 من أبريل سنة 2012 بسقوط العقوبة المقضي بها على .... بجلسة 6/9/1990 بمضي المدة.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بسقوط العقوبة المقضي بها على المطعون ضده بالحكم الغيابي قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك بأنه أسس قضائه بمضي أكثر من عشرين عاماً من تاريخ الحكم الغيابي الصادر في جريمة إحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار مخالفاً ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة 46 مكرراً (أ) من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
حيث إنه لما كان قانون الإجراءات الجنائية في الفصل الثالث من الباب الثاني من الكتاب الثاني الذي عنوانه في الإجراءات التي تتبع في مواد الجنايات في حق المتهمين الغائبين قد نص في المادة 394 على أنه : " لا يسقط الحكم الصادر غيابياً من محكمة الجنايات في جناية بمضي المدة وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها ويصبح الحكم نهائياً بسقوطها " ، ونص في المادة 395 على أنه : " إذ حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يبطل الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبات أو بالتضمينات ، ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة " ، كما نصت الفقرة الأولى من المادة 528 من هذا القانون على أنه : " تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة " ، وواضح من هذه النصوص أنه ما دامت الدعوى قد رفعت أمام محكمة الجنايات عن واقعة يعتبرها القانون جناية ، فإن الحكم الذي يصدر فيها غيابياً يجب أن يخضع لمدة السقوط المقررة للعقوبة في المواد الجنائية وهى عشرين سنة ، إلا أنه لما كان من المقرر وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 46 مكرر (أ) من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والخاص بمكافحة المخدرات قد نصت على أنه : " لا تسقط بمضي المدة العقوبة المحكوم بها بعد العمل بهذا القانون في الجنايات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة " ، وكان من المقرر أن القانون الخاص يقيد القانون العام ، ولما كانت الدعوى الجنائية قد أقيمت قبل المطعون ضده لارتكابه جناية حيازة جوهر مخدر بقصد الاتجار ، وقضى عليه من محكمة الجنايات غيابياً بموجب المادة 34 من القانون سالف الذكر بتاريخ 6/9/1990 بالسجن المؤبد وغرامة عشرة آلاف جنيه ، وإذ تم القبض على المطعون ضده بتاريخ 23/2/2012 فتمت إعادة إجراءات محاكمته ، وقضت المحكمة بسقوط العقوبة بمضي المدة مخالفة بذلك ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة 46 مكرر (أ) سالف الإشارة ، فإنها تكون أخطأت في تطبيق القانون مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه ، ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر الموضوع ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 1394 لسنة 6 ق جلسة 29 / 6 / 1963 إدارية عليا مكتب فني 8 ج 3 ق 130 ص 1418

جلسة 29 من يونيه 1963

برياسة السيد/ الإمام الإمام الخريبي نائب رئيس المجلس وعضوية السادة مصطفى كامل إسماعيل وحسن السيد أيوب والدكتور ضياء الدين صالح ومحمد مختار العزبي المستشارين.

---------------

(130)

القضية رقم 1394 لسنة 6 القضائية

(أ) طعن 

- سقوط الخصومة في الطعن - تقرير بالطعن - نص المادتين 16 و23 من القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة على وجوب تقديم الطلب أو الطعن إلى قلم كتاب المحكمة المختصة - مقتضاه اعتبار الطلب أو الطعن مرفوعاً ومرتباً لأثاره القانونية بإيداعه قلم الكتاب - سريان هذا الحكم على تعجيل الطلب أو الطعن دون حاجة إلى إعلان الخصوم بتكليف بالحضور طبقاً لنص المادة 298 مرافعات - عدم سقوط الخصومة إذا تم الإيداع في الميعاد القانوني المنصوص عليه في المادة 301 مرافعات ولو تم إعلان التعجيل بعد مدة جاوزت هذا الميعاد - أساس ذلك.
(ب) عمل تشريعي 

- معيار تحديد طبيعته - استيفاء المقومات الشكلية والموضوعية الأساسية التي تضفي على القرار صفة التشريع - لا يؤثر في ذلك أن تعوزه التسمية في عنوانه وبعض التفاصيل بما لا يغير من موضوعه - مثال: قرار مجلس الوزراء الصادر في 18/ 4/ 1956 بفرض رسم إنتاج واستهلاك بناء على تفويض تشريعي - هو أداة تشريعية في هذا الخصوص وله خصائص القانون - لا محل للنعي عليه بعدم الدستورية قولاً بأن الضريبة لا تفرض إلا بقانون وهذا القرار أداة أدنى منه - أساس ذلك.
(جـ) رسوم وضرائب 

- أثر مباشر أثر رجعي - رسم الإنتاج والاستهلاك المقرر بقرار مجلس الوزراء الصادر في 18/ 4/ 1956 المعدل بقرار مجلس الوزراء الصادر في 2/ 5/ 1956 - مجال سريان هذا القرار الأخير - سريانه بأثر فوري من تاريخ العمل به وهو 3/ 5/ 1956 تاريخ نشره - إلغاؤه قرار مجلس الوزراء الصادر في 18/ 4/ 1956 من هذا التاريخ كذلك لا بأثر رجعي - أساس ذلك.

---------------
1 - أن القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة للجمهورية العربية المتحدة نص في المادة 16 منه على أن "يقدم الطعن من ذوي الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا..." كما نص في المادة 23 منه على أن كل طلب يرفع إلى مجلس الدولة يجب أن يقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة... ومقتضى هذا أن الطلب والطعن أمام مجلس الدولة والمحكمة الإدارية العليا يعتبر مرفوعاً ومرتباً لآثاره القانونية بإيداع العريضة أو التقرير المتضمن إياه قلم كتاب المحكمة المختصة أو المحكمة الإدارية العليا ومن تاريخ هذا الإيداع وإذا كان هذا الطلب الأصلي أو الطعن ذاته يرفع بالإيداع بصريح النص، فإن تعجيله الذي هو فرع من هذا الأصل لكي يستأنف سيره، إنما يتم بداهة بالإجراء ذاته وهو الإيداع، وذلك على خلاف ما نصت عليه المادة 298 من قانون المرافعات في شأن استئناف الدعوى في المواد المدنية والتجارية سيرها بعد انقطاع الخصومة فيها بتكليف بالحضور يعلن إلى من عينتهم هذه المادة من الخصوم. وهذا الإيداع وما يترتب عليه من آثار هو حكم خاص متعلق بإجراء ورد به نص في قانون مجلس الدولة لا محل معه، وفقاً لنص المادة الثالثة من قانون إصداره، لأعمال حكم قانون المرافعات المغاير له في مجال تطبيقه. ولما كان حكم دائرة فحص الطعون الذي قضى بانقطاع سير الخصومة في الطعن لزوال صفة المدعي، وهو آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي اتخذ في الطعن الحالي قد صدر بجلسة 14 من يناير سنة 1963، بينما قدمت الحكومة طلب تعجيل هذا الطعن إلى رئيس هيئة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا - كما هو ثابت من التأشيرة المدونة أعلاه - في 13 من يناير سنة 1963 فإن التعجيل يكون حاصلاً في الميعاد القانوني ومانعاً من سقوط الخصومة، وذلك بقطع النظر عن حصول الإعلان - وهو إجراء تال للإيداع الذي تم به التعجيل في تاريخ لاحق لانقضاء ميعاد السنة المنصوص عليه في المادة 301 من قانون المرافعات. ومن ثم فإن الدفع بسقوط الخصومة الذي تمسكت به الشركة المطعون عليها يكون في غير محله متعيناً رفضه.
2 - في 18 من إبريل سنة 1956 صدر ونشر في الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء بفرض رسوم إنتاج أو استهلاك على الشحومات المعدنية وعمل به من تاريخ نشره. وقد أشار في ديباجته إلى الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وكذا إلى القانون رقم 658 لسنة 1954 بإلغاء استصدار المراسيم، والقانون رقم 2 لسنة 1930 (بتعديل التعريفة الجمركية والقوانين المعدلة له والقانون رقم 4 لسنة 1932 الخاص برسم إنتاج على حاصلات الأراضي أو منتجات الصناعة المحلية والقوانين المعدلة له، والقانون رقم 482 لسنة 1955 بشأن التعريفة الجمركية ورسوم الإنتاج والمرسوم بقانون رقم 328 لسنة 1952 في شأن العقوبات التي توقع على المخالفات الخاصة بالإنتاج. ونص في مادته الأولى على أن يفرض رسم إنتاج أو رسم استهلاك على الأصناف الموضحة بالجدول الملحق بهذا القرار بواقع الفئات الواردة به سواء كانت من منتجات الصناعة المحلية أم من منتجات الصناعة المستوردة. وقد ورد بالجدول المذكور في بيان الأصناف خيوط من حرير صناعي وغزل مشاقة الحرير الصناعي "وجعل مقدار الرسم 300 مليم على وحدة التحصيل وهي الكيلو جرام الصافي". وظاهر من هذا أن قرار مجلس الوزراء المذكور استند في ديباجته إلى الأحكام الدستورية والتشريعية التي ألغت استصدار المراسيم التي كانت السلطة التنفيذية مفوضة في أن تقرر أو أن تعدل بمقتضاها رسوم الإنتاج على حاصلات الأرض أو منتجات الصناعة المحلية أو المستوردة، والتي خولت المجلس في تلك الفترة ممارسة السلطة التشريعية إلى جانب توليه أعمال السلطة التنفيذية، بما يضفي على قراره هذا صفة التشريع بعد إذ استوفى مقوماته الشكلية والموضوعية الأساسية في ديباجته ونصوصه وإن أعوزته التسمية في عنوانه، وبعض التفاصيل بما لا يغير من جوهر موضوعه. وبهذه المثابة وأياً كان التكييف القانوني لرسم الإنتاج موضوع الدعوى سواء اعتبر ضريبة أو رسماً، فإن قرار مجلس الوزراء القاضي بفرضه وهو أداة تشريعية في هذا الخصوص في حينه صادرة من السلطة التي بيدها جماع الأمر وقتذاك، لا يقصر بوصفه هذا عن أي من الرسم أو الضريبة، بل يملك تقرير ما يشاء منهما. ومن ثم فإنه لا يكون مخالفاً للدستور بمقولة أن الضريبة لا تفرض إلا بقانون وأنها إذا أنشئت بقرار كان القرار غير دستوري لأنه أداة أدنى من القانون، إذ أن قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن له خصائص القانون كما تقدم ولم يشبه أي عيب يوجب بطلانه أو إطراح أعمال حكمه.
3 - قد صدر في 2 من مايو سنة 1956 قرار مجلس الوزراء المشار إليه الذي عمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية في 3 من مايو سنة 1956 بفرض رسوم إنتاج أو استهلاك على الشحومات المعدنية وخيوط الحرير الصناعي وأليافه، ونص في مادته الأولى على أن "يفرض رسم إنتاج أو رسم استهلاك على الأصناف الموضحة بالجدول الملحق بهذا القرار بواقع الفئات الواردة به سواء كانت من منتجات الصناعة المحلية أو من منتجات الصناعة المستوردة". كما نص في مادته الثانية على أن "يلغي القرار الصادر في 18 من إبريل سنة 1956 المشار إليه". وقد جاء بالجدول الملحق به في بيان الأصناف "خيوط الحرير الصناعي" ومقدار الرسم المقرر على وحدة التحصيل وهو الكيلو جرام 300 مليم وكذا ألياف الحرير الصناعي ومقدار الرسم المستحق على وحدة التحصيل وهي الكيلو جرام 60 مليماً وقد بينت المذكرة الإيضاحية لهذا القرار أن وزارة المالية والاقتصاد لاحظت أن هناك أنواعاً شعبية رخيصة تصنع من ألياف الحرير الصناعي الثقيل الوزن، ويكون عبء الرسم المفروض عليها اعتباراً من 19 من إبريل سنة 1956، وهو رسم على الوزن أكبر نسبياً من الرسم على النسيج من خيوط الحرير الصناعي، بحيث لا تتحمله بسهولة. "لذلك ترى وزارة المالية والاقتصاد خفض الرسم على ألياف الحرير الصناعي (الفبران) وقد رأت رغبة في تحديد مورد الضريبة وحصره في أضيق نطاق أن ينصب الرسم على الألياف (الفبران) بدلاً من غزله". وتقترح أن يكون رسم الإنتاج أو الاستهلاك على الكيلو جرام الواحد من ألياف الحرير الصناعي (فبران) ستين مليماً فقط، وأن يحل هذا الرسم بالنسبة إلى الفبران محل الرسم السابق فرضه في 18 إبريل سنة 1956 على مشاقة الحرير الصناعي. أما الرسم على خيوط الحرير الصناعي فسيظل كما هو...
ويبين من نص المادتين الأولى والثانية من قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 من مايو سنة 1956 ومن مذكرته الإيضاحية أنه إنما قصد به تعديل الرسم السابق تقديره بخفضه وجعله ينصب على ألياف الحرير الصناعي بدلاً من غزل مشاقة هذا الحرير، أي أنه تضمن تغييراً في الوعاء بإلغاء الرسم على الغزل وتقرير رسم بفئة مخفضة على الألياف بدلاً منه مع الإبقاء على الرسم على خيوط الحرير الصناعي كما هو. ومقتضى الأثر الفوري لهذا القرار الجديد أن ينفذ من تاريخ العمل به، وهو تاريخ نشره بالجريدة الرسمية في 3 من مايو سنة 1956 تطبيقاً لنص المادة الثالثة منه، فلا يسري على الوقائع التي تحققت قبل هذا التاريخ، وأن يلغى القرار الصادر في 18 من إبريل سنة 1956 اعتباراً من التاريخ المذكور أي من 3 من مايو سنة 1956، لا إلغاء منسحباً إلى تاريخ صدوره، ما دام لم يرد في قرار 2 من مايو سنة 1956 نص خاص صريح على أن هذا الإلغاء هو بأثر رجعي مرتد إلى الماضي ولا رجعية بغير نص. ومن ثم فإن مجال أعمال هذا القرار لا يبدأ إلا من تاريخ نفاذه أما الوقائع الموجبة لاستحقاق الرسم والسابقة على ذلك فتخضع لأحكام قرار 18 من إبريل سنة 1956 الذي كان ساري المفعول في نطاقه الزمني المنحصر في الفترة ما بين 19 من إبريل سنة 1956 و2 من مايو سنة 1956، وأما ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لقرار 2 من مايو سنة 1956 من أن وزارة المالية والاقتصاد رأت أن يحل الرسم الجديد بالنسبة إلى الفبران محل الرسم السابق فرضه في 18 من إبريل سنة 1956 على مشاقة الحرير الصناعي، فهو المبرر المالي والاقتصادي للقرار الجديد والحكمة التي يقوم عليها الحكم الذي استحدثه من ناحية كل من الخزانة العامة التي ستستأدى الرسم والجهة التي سيفرض عليها هذا الرسم ابتداء من تاريخ نفاذه. وليس في هذه العبارة معنى انصراف حكمها إلى إلغاء قرار 18 من إبريل سنة 1956 بأثر رجعي من يوم صدوره واعتباره كأن لم يكن. ولو أنها تضمنت هذا المعنى المتعارض مع نصوص القرار ذاته التي لم تشر إطلاقاً إلى الأثر الرجعي للإلغاء لما كانت ليعتد بها إزاء هذه النصوص المحددة العبارة والمدلول. كما أن صدور قرار 2 من مايو سنة 1956 بإلغاء قرار 18 من إبريل سنة 1956 بغير أثر رجعي مع إيراد أحكام جديدة فيه لا يعد سحباً لهذا الأخير، ولا يمكن أن يكون له أثر من هذا القبيل ولا سيما بمراعاة الطابع التشريعي لكل من هذين القرارين. وثمة فارق بين تعديل الحكم الموضوعي الذي تضمنه القرار لاعتبارات تقديرية تبرر هذا التعديل في نظر السلطة التي تملك ذلك وبين سحب القرار غير الصحيح أو غير المشروع. ولم يقم بالقرار الصادر في 18 من إبريل سنة 1956 أي سبب يجرح مشروعيته أو يعيب سلامته قانوناً.


إجراءات الطعن

في 4 من مايو سنة 1960 أودعت إدارة قضايا الحكومة بصفتها نائبة عن كل من: (1) السيد وزير الاقتصاد والخزانة بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك. و(2) السيد مدير عام مصلحة الجمارك. و(3) السيد مدير إدارة إنتاج إسكندرية، سكرتيرية المحكمة عريضة طعن أمام هذه المحكمة قيد بجدولها تحت رقم 1394 لسنة 6 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "هيئة منازعات الأفراد والهيئات" بجلسة 8 من مارس سنة 1960 في الدعوى رقم 351 لسنة 12 القضائية المقامة من: السيد/ محمد خيري عبد الرحمن سماقية بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للغزل والنسج. شركة مساهمة مصرية. ضد كل من (1) السيد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك المصرية و(2) السيد مدير عام مصلحة الجمارك المصرية. و(3) السيد مدير إدارة إنتاج إسكندرية. القاضي: "برفض الدفع بعدم الاختصاص وعدم القبول وباختصاص المحكمة بنظر الدعوى وقبولها وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر من مصلحة الجمارك بتحصيل رسم الإنتاج عن غزل مشاقة الحرير الصناعي الناتجة من الفبران في المدة من 19 إبريل سنة 1956 حتى يوم 2 من مايو سنة 1956 على أساس الرسم الوارد في القرار الصادر بتاريخ 18 إبريل سنة 1956 بدلاً من تحصيلها على أساس الرسم المقرر بالقرار الصادر في 2 مايو سنة 1956، وألزمت الحكومة بالمصروفات وبمبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة". وطلب السادة الطاعنون للأسباب التي استندوا إليها في عريضة طعنهم "إحالة الطعن على دائرة فحص الطعون لتقرر بإحالته على المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء أصلياً: بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، واحتياطياً: بعدم قبولها شكلاً لرفعها بعد الميعاد، ومن باب الاحتياط الكلي: برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضدها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين". وقد أعلن هذا الطعن إلى المطعون عليه في 15 من مايو سنة 1960. وعقبت عليه هيئة مفوضي الدولة بمذكرة بالرأي القانوني مسبباً انتهت فيها لما أبدته بها من أسباب إلى أنها ترى "قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعاً وإلزام الحكومة الطاعنة المصروفات". وبعد أن انقضت المواعيد القانونية المقررة دون أن يقدم أي من الطرفين مذكرة بملاحظاته عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 19 من نوفمبر سنة 1961 التي أبلغ بها الطرفان في 9 من نوفمبر سنة 1961. وبجلسة 14 من يناير سنة 1962 حكمت دائرة فحص الطعون بانقطاع سير الخصومة في الطعن لزوال صفة السيد/ محمد خيري عبد الرحمن سماقية. وقد عجل الطاعنون الطعن أمام الدائرة المذكورة لجلسة 6 من إبريل سنة 1963 في مواجهة السيد/ حسين عبد المقصود بصفته المدير المسئول للشركة العربية للغزل والنسج وذلك بصحيفة أعلنت إليه في 23 من يناير سنة 1963 وأبلغ الطرفان في 12 من مارس سنة 1963 بالجلسة التي عجل إليها نظر الطعن، وفيها قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا حيث عين لنظره أمام الدائرة الأولى بها جلسة أول يونيه سنة 1963 التي أبلغ الطرفان في 13 مايو سنة 1963 وبعد أن سمعت المحكمة ما رأت لزوماً لسماعه من إيضاحات ذوي الشأن على الوجه المبين بمحضر الجلسة قررت إرجاء النطق بالحكم في الطعن إلى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة، حسبما يبين من أوراق الطعن، تتحصل في أن السيد/ محمد خيري عبد الرحمن سماقية بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للغزل والنسج، أقام الدعوى رقم 351 لسنة 12 القضائية ضد كل من (1): السيد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك المصرية، و(2) السيد مدير عام مصلحة الجمارك المصرية، و(3) السيد مدير إنتاج إسكندرية، أمام محكمة القضاء الإداري "هيئة منازعات الأفراد والهيئات" بصحيفة أودعها سكرتيرية المحكمة في 4 من يناير سنة 1958 ذكر فيها أنه في 19 من إبريل سنة 1956 صدر قرار مجلس الوزراء بفرض رسم قدره 300 مليم عن الكيلو جرام على خيوط الحرير الصناعي والغزل من مشاقة الحرير الصناعي. وفي يوم 20 من إبريل سنة 1956 حضر إلى مركز الشركة أحد مفتشي إدارة إنتاج الإسكندرية وقام بجرد غزل الفبران الموجود في مخازنها، وحرر محضراً بذلك اعتبر فيه كميات هذا الغزل أمانة في عهدة مدير الشركة لحين سداد رسم الإنتاج المستحق عليها، أي اعتبرها محجوزة بواسطة السلطة الإدارية، وبالتالي غير جائز سحبها للاستهلاك إلا بعد سداد الرسوم المستحقة عن ذلك. وفي 3 من مايو سنة 1956 صدر قرار مجلس الوزراء بتعديل هذه الرسوم وجعلها عن خيوط الحرير الصناعي 300 مليم على الكيلو جرام الواحد وعن ألياف الحرير الصناعي 60 مليماً على الكيلو جرام. وقد قامت إدارة رسوم إنتاج الإسكندرية بعد ذلك بمطالبة الشركة بسداد مبلغ 19636.155 جنيه وذلك: (1) عن الغزل الذي أنتج قبل 19 من إبريل سنة 1956 وتم جرده يوم صدور القرار الأول. (2) عن الغزل الذي أنتج من 19 من إبريل سنة 1956 إلى يوم 2 من مايو سنة 1956. (3) عن الفبران الذي كان موجود في الشركة يوم 3 من مايو سنة 1956. وقد اعترضت الشركة على هذه المطالبة بمذكرة مؤرخة 16 من نوفمبر سنة 1956. وفي 12 من أغسطس سنة 1957 حضر إلى إدارة الشركة مفتشان من إدارة إنتاج الإسكندرية وقاما بتحرير محضر ضد الشركة عن مبلغ 10474.100 جنيه قيمة رسوم غزال الفبران المنتج في المدة من 19 من إبريل سنة 1956 إلى 2 من مايو سنة 1956. وفي 15 من أغسطس سنة 1957 قامت إدارة الشركة بأداء المبلغ المذكور محتفظة لنفسها بحق استرداده رضاء أو قضاء. ثم تقدمت بطلب مؤرخ 17 من أغسطس سنة 1957 لرد هذا المبلغ إليها بسبب كونه دفع دون وجه حق، إلا أنها تلقت في 11 من نوفمبر سنة 1957 من إدارة إنتاج الإسكندرية خطاباً بأن المراقبة العامة لرسوم الإنتاج تأسفت لعدم إجابة هذا الطلب. والحال أن عدم رد المبلغ المشار إليه يتنافى مع القواعد القانونية ويجافي العدالة لأسباب عدة أهمها: (1) أن الرسم المفروض عبارة عن رسم إنتاج أو استهلاك. (2) أن رسم الإنتاج يحصل خلال الأربع والعشرين ساعة التالية للإنتاج. (3) أن رسم الاستهلاك يحصل عند سحب السلعة للاستهلاك. (4) أن الرسم يحصل وقت استحقاقه بفئة الرسوم السارية وقت الاستحقاق. (5) أن محضر الجرد المحرر بوساطة مفتش إدارة رسوم إنتاج الإسكندرية من شأنه حجز ما كان لدى الشركة من غزل الفبران وما سيكون لديها من غزل منتج بعد ذلك، بحيث لا يمكن التصرف في أية كمية منه إلا بعد أداء رسوم الاستهلاك. وقد وقعت الشركة على محضر رسمي باعتبار هذه الكميات بصفة أمانة لديها. ولم تتصرف فيها لغاية يوم 3 من مايو سنة 1956 تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء الثاني الذي أعفى غزل الفبران من رسوم الإنتاج أو الاستهلاك. (6) أن المطالبة بهذا الرسم بعد ذلك التاريخ معناه أن إدارة الإنتاج تطالب بالرسم المستحق عن إنتاج السلعة فقط، في حين أن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 357 لسنة 1956 الخاص بتنظيم تحصيل رسوم الإنتاج أو الاستهلاك، على خيوط الحرير الصناعي وأليافه قد نص في الفقرة الثالثة من مادته الثالثة على وجوب أداء الرسم قبل إخراج المنتجات من المصانع التي صنعت فيها أو المستودعات التي خزنت فيها، ووجوب إخراج تلك المنتجات من المصانع والمستودعات خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لأداء الرسم. أي أن قاعدة سريان الضريبة عند سحب السلعة للاستهلاك قد روعيت عند وضع هذا التشريع. وأفرد المشرع لتطبيقها قواعد وإجراءات خاصة لم تكن موجودة عند صدور قرار مجلس الوزراء المؤرخ 19 من إبريل سنة 1956. ولذلك اكتفت إدارة إنتاج الإسكندرية بعمل جرد والحصول على إقرار من الشركة باعتبار البضاعة بصفة أمانة لديها وفي عهدتها. ولا يمكن لإدارة رسوم الإنتاج أن تنكر القواعد التي نص عليها القانون رقم 357 لسنة 1956، إذ أنها لجأت إلى تحرير محضر الضبط المؤرخ 12 من أغسطس سنة 1957 استناداً إلى هذا القانون. ولذا فإن الشركة تطلب "الحكم بإلغاء القرار الصادر في 11 نوفمبر سنة 1957 المبلغ إلى إدارة الشركة تحت رقم 1066، مع إلزام الإدارة (المقدم ضدهم بصفاتهم بدفع مبلغ 10474.477 جنيه (عشرة آلاف وأربعمائة وأربعة وسبعون جنيهاً مصرياً وأربعمائة وخمسة وسبعون مليماً) والمصرفات ومقابل أتعاب المحاماة".
وقد ردت الحكومة على هذه الدعوى بمذكرتين دفعت فيهما أصلياً بعدم اختصاص المحكمة بطلب رد المبلغ المطالب به، وبعدم قبول دعوى الإلغاء لرفعها بعد الميعاد. وطلبت احتياطياً الحكم برفض الدعوى، مع إلزام الشركة المدعية في جميع الحالات بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وأسست دفعها بعدم الاختصاص على أنه إذا كانت الشركة تطالب استقلالاً باسترداد مبلغ على زعم أنها دفعته بدون وجه حق، فإن المحكمة تكون غير مختصة بنظر هذا الطلب، إذ أن الأساس الذي يقوم عليه هو أن الجهة الإدارية قد أثرت على حساب الشركة، والإثراء بلا سبب يقوم على سند قانوني بينما اختصاص القضاء الإداري منوط فقط بوجود قرار إداري يطعن عليه مباشرة بدعوى الإلغاء أو بطريق غير مباشر بدعوى التعويض. وإذا كان الأمر كذلك فإن طلب الشركة المدعية استرداد ما دفعته يكون أمراً خارجاً عن اختصاص القضاء الإداري. واستندت في الدفع بعدم قبول الدعوى إلى أن القرار القاضي بفرض الرسم صدر وأخطرت به الشركة في 12 من أغسطس سنة 1957، وفي 15 من أغسطس سنة 1957 قامت الشركة بسداد هذا الرسم إلى الجهة الإدارية ثم تقدمت في 17 من أغسطس سنة 1957 بتظلم من القرار الصادر بفرض الرسم المذكور. وقد كان يتعين عليها أن تحافظ على الميعاد برفع دعواها خلال ستين يوماً محسوبة من 16 من أكتوبر سنة 1957، وهو تاريخ فوات الستين يوماً المقررة لكي تبت الإدارة في التظلم، أي برفعها في أجل غايته 15 من ديسمبر سنة 1957 ولكنها انتظرت حتى تلقت كتاب الجهة الإدارية في 11 من نوفمبر سنة 1957 عن تظلمها بعدم إجابته ثم رفعت دعواها الحالية في 4 من يناير سنة 1958 ومن ثم فإن الدعوى تكون غير مقبولة شكلاً لرفعها بعد الميعاد. وقالت الحكومة في الموضوع أنه في 18 من إبريل سنة 1956 صدر قرار من مجلس الوزراء بفرض رسم إنتاج أو استهلاك على خيوط الحرير الصناعي وغزل مشاقة الحرير الصناعي، وذلك استناداً إلى الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 وإلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية، وإلى القانون رقم 658 لسنة 1954 بإلغاء استصدار المراسيم. ولما كان الإعلان الدستوري المشار إليه قد نص في مادته التاسعة على أن يتولى مجلس الوزراء السلطة التشريعية وفي مادته العاشرة على أن يتولى رئيس المجلس والوزراء كل فيما يخصه أعمال السلطة التنفيذية فإن القرار المطعون فيه يكون سليماً وصحيحاً لصدوره ممن يملكه. وواقع الأمر أن ما قرره مجلس الوزراء لا يعدو أن يكون قراراً بفرض رسم كما ورد صراحة بمادته الأولى. وقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 357 لسنة 1956 منظماً عملية تحصيل هذا الذي ليس ضريبة. وقد استشعرت الشركة ضعف مركزها فانتهت إلى القول بأن ما تطالب به ليس رد مبالغ دفعت بدون وجه حق، وإنما هو تعويض مساو لقيمة الرسم المحصل. وهذا الطلب متعين الرفض لأن القرار المطعون فيه قد صدر سليماً وبهذه المثابة لا يترتب عليه أي حق للمدعية في التعويض مهما بلغت جسامة الضرر الذي يلحقها من تنفيذه، لانتفاء ركن الخطأ. وقد استطلع رأي إدارة الفتوى والتشريع لوزارة المالية والاقتصاد فأجابت بأن رسم الإنتاج المقرر بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر في 18 من إبريل سنة 1956 على مشاقة الحرير الصناعي يستحق على كميات الغزل المذكور التي أنتجتها المصانع ابتداء من تاريخ العمل بهذا القرار حتى تاريخ إلغائه بالقرار الصادر في 2 من مايو سنة 1956 الذي لم يعد يخضع هذه السلعة لرسم الإنتاج. وأنه يفهم من مضمون نص المادة الأولى من قرار 18 من إبريل سنة 1956 أن الرسم الذي يفرض على السلع بموجبه إما أن يكون رسم إنتاج في حالة ما تكون السلعة قد أنتجت محلياً وإما أن يكون رسم استهلاك في حالة ما تكون السلعة من منتجات الصناعة المستوردة. وإن أعمال الأثر الفوري للقرار المشار إليه في حالة السلع المنتجة محلياً يستلزم أن يكون فرض الرسم المبين به على تلك السلع ابتداء من تاريخ صدوره، وعلى ذلك لا يصح فرض هذا الرسم على منتجات منها تم صنعها قبل صدوره وكانت لا تزال موجودة بالمصانع، كما لا يصح فرضه على تلك المنتجات بدعوى كونه رسم استهلاك أو تداول لأن رسم الاستهلاك إنما يستحق على السلع التي هي من منتجات الصناعة المستوردة. وإعمالاً للأثر الفوري للقرار الصادر في 2 من مايو سنة 1956 الذي قضى بإلغاء قرار 18 من إبريل سنة 1956 وبفرض رسم إنتاج أو استهلاك على ألياف الحرير الصناعي يقف استحقاق رسم الإنتاج على عزل مشاقة الحرير الصناعي ابتداء من 3 من مايو سنة 1956، تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية وذلك بالنسبة للكميات التي يتم صنعها من هذا التاريخ اكتفاء بالرسم الذي تقرر على الألياف التي تصنع منها هذا الغزل. ومن ثم فإن كميات غزل مشاقة الحرير الصناعي التي تم صنعها قبل صدور قرار 18 من إبريل سنة 1956 وكانت موجودة في المصانع في هذا التاريخ أو بعده لا يستحق عليها رسم الإنتاج المقرر بمقتضى القرار المذكور أما الكميات التي كانت موجودة بالمصانع في 2 من مايو سنة 1956، تاريخ إلغاء القرار الصادر في 18 من إبريل سنة 1956، وتم صنعها في الفترة بين صدور القرارين المذكورين، فهذه وحدها التي يستحق عليها رسم الإنتاج المقرر بموجب القرار الصادر في 18 من إبريل سنة 1959 وعلى هذا الأساس قامت مصلحة الجمارك بمطالبة الشركة المدعية بسداد الرسوم على منتجاتها من غزل مشاقة الحرير الصناعي في المدة من 19 من إبريل سنة 1956 حتى 2 من مايو سنة 1956. وقامت الشركة فعلاً بسداد تلك الرسوم التي بلغت 10474.475 جنيهاً ثم اعترضت على السداد برد ما دفعته الأمر الذي لاحق لها فيه والذي يجعل دعواها غير قائمة على أساس من القانون متعيناً الحكم برفضها.
وقد قدمت الشركة المدعية مذكرتين بدفاعها حددت فيهما طلباتها كالآتي: "أصلياً - إلغاء القرار الصادر في 11 نوفمبر سنة 1957 والقاضي بامتناع الإدارة عن رد رسم الإنتاج المسدد من الشركة وقدره 10474.475 جنيهاً وما يترتب على ذلك من آثار. واحتياطياً إلزام الإدارة بأن تدفع للشركة مبلغ 10474.475 جنيهاً على سبيل التعويض عن قيمة رسم الإنتاج المحصل على خلاف القانون. مع إلزام الإدارة بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة". وقالت إن دعواها مقبولة شكلاً لأن القرار الصادر بفرض رسم الإنتاج عليها والمبلغ لها في 12 من أغسطس سنة 1957 ليس هو القرار المطلوب إلغاؤه، وإنما القرار المطعون فيه هو القرار السلبي الصادر من الإدارة بالامتناع عن رد رسم الإنتاج السابق سداده من الشركة. وهو المبلغ إلى هذه الأخيرة بالكتاب المؤرخ 11 من نوفمبر سنة 1957. وقرار الامتناع السلبي هذا قرار مستمر يظل ميعاد الطعن فيه مفتوحاً ما بقى الامتناع قائماً. ومن ثم فإن الدعوى تكون قد أقيمت في الميعاد القانوني. وذكرت الشركة في الموضوع أن السند القانوني الذي أقامت عليه دعواها هو اعتبار القرار المطعون فيه مخالفاً لأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 18 من إبريل سنة 1956، على أنها تدفع بعدم دستورية قرار مجلس الوزراء هذا ذاته وتجعل سندها القانوني الأصلي في الدعوى بطلان القرار المطعون فيه لصدوره مستنداً إلى قرار مجلس الوزراء غير الدستوري. ذلك أن المقرر بمقتضى هذا القرار الأخير والمسمى رسم إنتاج أو استهلاك ليس إلا ضريبة، وإذ هو لا يجبى نظير خدمة معينة تؤديها الدولة وإنما هو تكليف مفروض فيه معنى الضريبة، ومن ثم فإن صدور قرار مجلس الوزراء في 18 من إبريل سنة 1956 بفرضه يكون مخالفاً للدستور بما يجعل هذا القرار باطلاً لكونه أداة أدنى من القانون في حين أن الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 ينص في مادته السادسة على أنه لا يجوز إنشاء ضريبة إلا بقانون، ولا يكلف أحد بأداء رسم إلا بناء على قانون. وإذا قيل بأن الإعلان الدستوري المشار إليه قد خول مجلس الوزراء السلطة التشريعية في المادة التاسعة منه بالنص فيها على أن يتولى مجلس الوزراء السلطة التشريعية. وأن قرار مجلس الوزراء يعتبر بهذا الوصف قانوناً، فإن هذا القول لا يتفق مع القانون أو الواقع لأن مجلس الوزراء استمر يباشر سلطته التنفيذية الأصلية، وكانت أداته في الحالة الأولى هي القانون وفي الحالة الثانية هي القرار، فكان يصدر قوانين وقرارات بحسب نوع السلطة التي يباشرها ويفصح عن ذلك في ديباجته الأداة وخاتمتها كما هو الحال في القانون رقم 174 لسنة 1956 الصادر في ذات الجلسة التي صدر فيها قرار 18 من إبريل سنة 1956 والذي توافرت فيه المقومات الشكلية للقوانين التي يصدرها مجلس الوزراء بناء على مباشرته السلطة التشريعية المخولة له. على خلاف القرار المشار إليه الذي لا يحمل عنوان القانون أو مقوماته الشكلية. ولما كان القرار المطعون فيه قد استند إلى قرار مجلس الوزراء المذكور فإنه يكون قد استند إلى قرار باطل، ومن ثم يكون خليقاً بالإلغاء وإذا لم تشأ المحكمة أن تقضي بقبول الطلب الأصلي من الناحية الشكلية، فإن للشركة المدعية الحق في طلب تعويض مساو لقيمة الرسم المحصل وقدره 10474.475 جنيهاً وعناصر هذا التعويض متحققة لثبوت خطأ الإدارة في إصدارها قراراً من مجلس الوزراء بفرض رسم إنتاج أو استهلاك هو في حقيقته ضريبة لا يجوز فرضها إلا بقانون، وتسببها بخطئها هذا في الإضرار بالشركة وإلزامها بدفع قيمة رسم الإنتاج أو الاستهلاك آنف الذكر بدون سند من القانون. وبالرجوع إلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 18 من إبريل سنة 1956 يبدو أنه يفرض رسم إنتاج أو استهلاك، والأول يستحق بمجرد إنتاج السلعة. والثاني يستحق عند سحبها للاستهلاك. وقد نظم القانون رقم 357 لسنة 1956 عملية تحصيل هذه الرسوم وأجاز تخزين المصلحة المنتجة وتحصيل الرسم عند سحبها للاستهلاك وعندما صدر قرار 19 من إبريل سنة 1956 لم ينص على طريقة تحصيل الرسوم التي قضى بها، ولذا فإن ما تنتجه كل شركة من سلع خاضعة لهذه الرسوم لم يكن يحصل عليه شيء عند إنتاجه، وكان هذا هو الحافز إلى اتباع طريقة الحجز. وقد قامت إدارة رسوم الإنتاج باتباع طريقة الحجز هذه فأرسلت إلى الشركة المدعية أحد مفتشيها الذي قام بجرد البضاعة الموجودة في يوم 20 من إبريل سنة 1956 وحرر محضراً اعتبرها فيه أمانة في عهدة مدير الشركة. وهذا هو الحجز بكل ما فيه من آثار قانونية، ومقتضاه أن الرسم الذي سيحصل إنما هو رسم استهلاك أي الرسم الساري يوم سحب السلعة للاستهلاك والأصل هو (تفسير المطلق على إطلاقه)، وقد صدر قرار مجلس الوزراء بفرض رسم إنتاج أو استهلاك، ومن ثم فلا حجة في قول مصلحة الجمارك بأن المقصود برسم الإنتاج هو السلع المنتجة محلياً، وبرسم الاستهلاك هو السلع الواردة من الخارج، لأن التسليم بهذا القيد يتنافى مع أصول الفقه. وقد أوضح القانون رقم 357 لسنة 1956 هذا المعنى إذ أنه وضع نظاماً لتحصيل الرسم وأجاز تخزين المنتج وسداد رسومه قبل سحبه من المخازن بأربع وعشرين ساعة. أي أنه قرر أن تحصيل الرسم يتم خلال الأربع والعشرين ساعة التالية للإنتاج أو لتخزين البضاعة، وأن الرسم يحصل قبل سحبها السلعة للاستهلاك بأربع وعشرين ساعة. وهذا تطبيق عملي للفكرة القائلة بأن رسم الإنتاج يستحق عند إتمام إنتاج السلعة وأن رسم الاستهلاك يستحق عند سحب السلعة للاستهلاك. والحال أن البضاعة المنتجة لم تسحب للاستهلاك لغاية صدور القرار الجديد، إذ أن الشركة لم تتصرف فيها بل اعتبرتها بصفة أمانة على ذمة إدارة الإنتاج، وليس من العدل تحصيل رسم استهلاك على هذه السلعة إذ معنى ذلك أن الشركة تدفع هذا الرسم من جيبها الخاص دون أن تحصله من المستهلك، وتحصيل الرسم بهذه الطريقة معناه أن ضريبة فرضت على الشركة لأعلى السلعة، مع أن السلعة ظلت محجوزة في يد الشركة إلى أن ألغيت الضريبة.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة مذكرة بالرأي القانوني مسبباً انتهت فيها لما أبدته فيها من أسباب إلى أنها ترى "الحكم بعدم قبول دعوى الإلغاء وبعدم اختصاص المحكمة بطلب رد المبلغ المطالب به، مع إلزام الشركة المدعية بالمصروفات".
وبجلسة 8 من مارس سنة 1960 قضت محكمة القضاء الإداري "برفض الدفع بعدم الاختصاص وعدم القبول، وباختصاص المحكمة بنظر الدعوى وقبولها - وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر من مصلحة الجمارك بتحصيل رسم الإنتاج عن غزل مشاقة الحرير الصناعي الناتجة من الفبران في المدة من 19 إبريل سنة 1956 حتى يوم 2 مايو سنة 1956 على أساس الرسم الوارد في القرار الصادر بتاريخ 18 إبريل سنة 1956 بدلاً من تحصيلها على أساس الرسم المقرر بالقرار الصادر في 2 مايو سنة 1956 وألزمت الحكومة بالمصروفات وبمبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة". وأقامت قضاءها فيما يتعلق بعدم قبول الدعوى عن الطلب الأصلي وهو طلب الإلغاء على أن الشركة المدعية إنما تطلب في حقيقة الأمر الحكم بإلغاء القرار الصادر في 12 من أغسطس سنة 1957 بإلزامها بدفع رسوم الإنتاج المقررة على مشاقة الحرير الصناعي على ما أنتجته من هذا الغزل في المدة من 19 من إبريل سنة 1956 إلى 2 مايو سنة 1956 وما يترتب على هذا الإلغاء من آثار. وأن الجهة الإدارية إنما تستند في قرارها المطعون فيه إلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 18 من إبريل سنة 1956، مع أن مجلس الوزراء إنما قصد بقراره الصادر في 2 من مايو سنة 1956 سحب هذا القرار بعد مضي ستين يوماً على صدوره لما ظهر عند تطبيقه من خطأ في الأساس الذي قام عليه تقدير رسوم الإنتاج على غزل مشاقة الحرير الصناعي للأسباب التي أوردتها المذكرة الإيضاحية لقرار 2 من مايو سنة 1956 الذي صحح طريقة تقدير هذه الرسوم بفرضها على سلعة أخرى والذي حل محل قرار 18 من إبريل سنة 1956 الذي ألغي وأصبح معدوماً ولا وجود له من تاريخ صدوره بحيث ما كان يسوغ للجهة الإدارية أن تحصل أية رسوم على أساسه. ولما كانت سلطة الإدارة في جباية الضرائب هي سلطة مقيدة بالحدود التي يرسمها القانون، فإذا استندت في جباية ضريبة إلى قرار معدوم هو قرار 18 من إبريل سنة 1956 الذي تم سحبه. فإن قرارها في ذلك يصبح بدوره منعدماً ولا يكتسب أية حصانة بمضي ستين يوماً. وبذلك يمكن المطالبة بإلغائه دون التقيد بميعاد. ومن ثم فإن الدفع بعدم قبول الدعوى لفوات الميعاد يكون على غير أساس صحيح من القانون متعيناً رفضه. وبنت المحكمة حكمها في الموضوع على أن رسوم الإنتاج إن هي إلا ضريبة غير مباشرة تدخل في نوع الضرائب التي تفرض على السلعة مرة واحدة عند إنتاجها أو عند بيع المنتج منها، وبهذه المثابة لا بد من إنشائها بقانون، وقد صدر بها بالفعل القانون رقم 4 لسنة 1932 بإنشاء رسم إنتاج على حاصلات الأرض أو منتجات الصناعة المحلية بعد أن سبقه القانون رقم 2 لسنة 1930 بتعديل التعريفة الجمركية على بعض الحاصلات المستوردة. وقد فوض كل من هذين القانونين السلطة التنفيذية في أن تقرر مراسيم رسوم الإنتاج على هذه الحاصلات وتلك المنتجات، وقد أشار كل من قراري مجلس الوزراء الصادرين في 18 من إبريل سنة 1956، و2 من مايو سنة 1956 في ديباجته إلى القانونين المذكورين وكذا إلى القانون رقم 658 لسنة 1954 الذي ألغى استصدار المراسيم، ومن ثم فإن النعي على قرار مجلس الوزراء الصادر في 18 من إبريل سنة 1956 الذي بني عليه القرار المطعون فيه بالبطلان بمقولة أنه أنشأ ضريبة على خلاف الأصول الدستورية يكون في غير محله، بيد أن قرار مجلس الوزراء المشار إليه قد أصبح معدوماً وغير منتج لأي أثر بعد إذ قرر مجلس الوزراء سحبه وأصدر بدلاً منه قراره المؤرخ 2 من مايو سنة 1956 ليحل محله من تاريخ صدوره. وعلى هذا فإنه كان يتعين على إدارة إنتاج الإسكندرية أن تطالب الشركة المدعية بدفع رسوم الإنتاج على إنتاجها من ألياف الحرير الصناعي "الفبران" في المدة من 20 من إبريل سنة 1956 إلى 2 من مايو سنة 1956 على أساس أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 من مايو سنة 1956 وبالفئة التي حددها. إذ أن وزارة المالية والاقتصاد أرادت باستصدار هذا القرار أن يحل الرسم الذي قدره بالنسبة إلى ألياف الفبران محل الرسم السابق فرضه بالقرار الملغي على غزل مشاقة الحرير الصناعي. بمعنى أن القرار الجديد اتجه إلى عدم إخضاع هذا الغزل لرسم الإنتاج أو الاستهلاك اكتفاء بما تقرر فرضه من رسوم على الألياف التي يصنع منها للاعتبارات التي فصلتها مذكرته الإيضاحية. وإذا لم تتبع الجهة الإدارية هذه الأسس في محاسبة الشركة المدعية واستندت إلى قرار 18 من إبريل سنة 1956 في حين أنه قرار معدوم لا وجود له لا بالنسبة لفئة الرسوم ولا بالنسبة للسلعة موضوع هذا الرسم، فإنها تكون قد أخطأت في تفسير قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 من مايو سنة 1956 وفي تطبيقه. ومن ثم يكون قرارها في هذا الخصوص قد صدر مخالفاً للقانون ويتعين القضاء بإلغائه وإلغاء جميع ما ترتب عليه من آثار ولا محل بعد ذلك للبحث في الطلب الاحتياطي الخاص بالتعويض ما دامت الشركة المدعية قد أجيبت إلى طلبها الأصلي.
وبعريضة مودعة سكرتيرية هذه المحكمة في 4 من مايو سنة 1960 طعنت الحكومة في هذا الحكم طالبة إحالة الطعن على دائرة فحص الطعون لتقرر بإحالته على المحكمة العليا لتقضي "بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء أصلياً بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى واحتياطياً بعدم قبولها شكلاً لرفعها بعد الميعاد. ومن باب الاحتياط الكلي برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضدها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين". وأسست طعنها فيما يتعلق بالدفع بعدم الاختصاص على أن الحكم المطعون فيه قد قضى برفض هذا الدفع دون أن يبدى أسباباً لهذا القضاء الأمر الذي يعتبر مخالفة للقانون لعدم التسبيب. على أن الدفع يقوم على أن المطالبة برد المبالغ المتحصلة من الشركة أساسها القانوني هو أن أداء المبلغ من جانب الشركة كان أثراً للقرار الإداري، محل الطعن. وإذ كانت الشركة تطالب بهذا المبلغ استقلالاً على زعم أنها دفعته بغير وجه حق وأنها محقة في استرداده فإن ذلك مما لا يختص القضاء الإداري بنظره. وعلى هذا فإن الدفع بعدم اختصاص المحكمة يكون في محله ويتعين القضاء به. واستندت فيما يختص بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد إلى أن القرار المطعون فيه إنما يتعلق بمبالغ مستحقة في ذمة الشركة التي كان يتعين عليها أن تحافظ على الميعاد برفع دعواها خلال ستين يوماً محسوبة من 16 من أكتوبر سنة 1957 وهو تاريخ فوات الستين يوماً المقررة للإدارة للبت في التظلم الذي قدمته الشركة في 17 من أغسطس سنة 1957 أي كان يجب رفع الدعوى في أجل غايته 15 من ديسمبر 1957 ولما كانت الشركة لم تعن برفع دعواها إلا في 4 من يناير سنة 1958 فإن الدعوى تكون غير مقبولة شكلاً لرفعها بعد الميعاد، ولا صحة لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن القرار الصادر في 18 من إبريل سنة 1956 وهو قرار معدوم إذ سحب بالقرار الصادر في 2 من مايو سنة 1956، ذلك أن هذا القرار الأخير إنما ألغى القرار الأول من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية في 3 من مايو سنة 1956 بحيث يكون القرار السابق سارياً إلى هذا التاريخ. وقد نصت المادة الأولى من قرار 18 من إبريل سنة 1956 على أن يفرض رسم إنتاج أو استهلاك على غزل مشاقة الحرير الصناعي بواقع 300 مليم عن كل كيلو جرام صافي سواء من منتجات الصناعة المحلية أو منتجات الصناعة المستوردة. وإعمالاً للأثر الفوري لهذا القرار يلزم أن يكون فرض الرسوم المبينة به على تلك السلع ابتداء من صدوره. وإذ كان قرار 2 من مايو سنة 1956 قد نص في مادته الثانية على إلغاء قرار 18 من إبريل سنة 1956 فإنه إعمالاً للأثر الفوري للقرار الجديد يقف استحقاق رسم الإنتاج على غزل مشاقة الحرير الصناعي ابتداء من 3 من مايو سنة 1956 وذلك فقط بالنسبة للكميات التي يتم صنعها اعتباراً من هذا التاريخ اكتفاء بالرسم الذي تقرر بموجبه على الألياف التي يصنع منها هذا الغزل. أما كميات غزل مشاقة الحرير الصناعي التي كانت موجودة بالمصانع في 2 من مايو سنة 1956 والتي تم صنعها في الفترة بين صدور القرارين المذكورين فهي تخضع ولا شك لرسم الإنتاج المقرر بموجب القرار الصادر في 18 من إبريل سنة 1956 الذي إنما قصد الشارع إلغاءه اعتباراً من 3 من مايو سنة 1956. ولو أراد إلغاءه بأثر رجعي لما أغفل النص على ذلك صراحة، ولا رجعية بدون نص. ولما كان الثابت أن القرار المطعون فيه قد صدر ممن يملكه إعمالاً لحكم القانون رقم 4 الصادر في 31 من مارس سنة 1932 بإنشاء رسم إنتاج على حاصلات الأرض ومنتجات الصناعة المحلية وأنه خاص برسوم مستحقة في الفترة ما بين صدور قرار 18 من إبريل سنة 1956 وقرار 2 من مايو سنة 1956، فإن الحكم المطعون فيه إذ أخذ بغير هذا النظر، يكون قد خالف القانون وأخطأ في تأويله وتطبيقه.
وقد عقبت هيئة مفوضي الدولة على هذا الطعن بمذكرة بالرأي القانوني مسبباً انتهت فيها إلى أنها ترى "قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الحكومة الطاعنة بالمصروفات". واستندت في ذلك إلى أن ما ذهب إليه الطعن من أن الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع بعدم الاختصاص دون ذكر أسباب لهذا القضاء مردود بأن المحكمة قد عرضت فعلاً في أسباب حكمها لبيان الأساس القانوني الذي بنت عليه قضاءها برفض الدفع بعدم الاختصاص حين قررت أن الشركة المدعية إنما تطالب في حقيقة الأمر بإلغاء القرار الصادر في 12 من أغسطس سنة 1957 وتطلب رد ما دفعته من رسوم كنتيجة مباشرة وأثر من آثار هذا الإلغاء فهي لا تطلب استقلالاً على زعم أنها دفعته بغير وجه حق كما تقرر الحكومة الطاعنة وإنما كأثر حتمي لإلغاء القرار كذلك عرضت المحكمة في قضائها للرد على الدفع بعدم القبول فأوضحت أن قرار مجلس الوزراء الصادر في 18 من إبريل سنة 1959 قد زال بسحبه قبل مضي ستين يوماً على صدوره حيث صدر قرار المجلس في 2 من مايو سنة 1956 بإحلال أحكام جديدة محله بعد ما ظهر عند تطبيقه من خطأ في الأساس الذي قام عليه تقدير الرسوم التي قضى بها. وينبني على هذا زوال جميع الآثار المترتبة عليه بما في ذلك القرار المطعون فيه القاضي بتحصيل رسوم الإنتاج من الشركة المدعية. وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم القبول على أساس أن جهة الإدارة استندت في اقتضاء الرسوم إلى قرار معدوم. وأن قرارها في هذا الشأن يصبح بدوره معدوماً ولا يكتسب أية حصانة ويجوز المطالبة بإلغائه دون التقيد بأي ميعاد. فإنه يكون موافقاً لحكم القانون. أما عن الموضوع فإن قرار 18 من إبريل سنة 1957 الذي قامت جهة الإدارة بفرض الرسم على أساسه قد سحب بقرار 2 من مايو سنة 1956. الذي أصبح هو السند القانوني لمطالبة الشركة المدعية برسم الإنتاج على غزل مشاقة الحرير الصناعي الناتج من الفبران في المدة من 19 من إبريل سنة 1959 حتى 2 من مايو سنة 1956 وإذ قامت مصلحة الجمارك بتحصيل هذا الرسم على أساس القرار الصادر في 18 من إبريل سنة 1959 فإنها تكون قد خالفت أحكام القانون ويكون الحكم المطعون فيه سليماً لأسبابه التي قام عليها، ويتعين والحالة هذه رفض الطعن لقيامه على غير أساس سليم من القانون.
عن الدفع بسقوط الخصومة في الطعن:
من حيث إن الشركة المدعية دفعت بسقوط الخصومة في الطعن لمضي أكثر من سنة من تاريخ آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي تم فيها وهو الحكم الصادر من دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلسة 14 من يناير سنة 1962 بانقطاع سير الخصومة لزوال صفة المدعي، إذ أن الخصومة ولو أنها استؤنفت بطلب تعجيل أودع في 14 من يناير سنة 1963، إلا أن هذا الطلب لم يعلن إلا في 23 من يناير سنة 1963.
ومن حيث إن القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة للجمهورية العربية المتحدة نص في المادة 16 منه على أن "يقدم الطعن من ذوي الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا..." كما نص في المادة 23 منه على أن "كل طلب يرفع إلى مجلس الدولة يجب أن يقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة..." ومقتضى هذا أن الطلب والطعن أمام مجلس الدولة والمحكمة الإدارية العليا يعتبر مرفوعاً ومرتباً لآثاره القانونية بإيداع العريضة أو التقرير المتضمن إياه قلم كتاب المحكمة المختصة أو المحكمة الإدارية العليا ومن تاريخ هذا الإيداع وإذا كان هذا الطلب الأصلي أو الطعن ذاته يرفع بالإيداع بصريح النص، فإن تعجيله الذي هو فرع من هذا الأصل لكي يستأنف سيره، إنما يتم بداهة بالإجراء ذاته وهو الإيداع، وذلك على خلاف ما نصت عليه المادة 198 من قانون المرافعات في شأن استئناف الدعوى في المواد المدنية والتجارية سيرها بعد انقطاع الخصومة فيها بتكليف بالحضور يعلن إلى من عينتهم هذه المادة من الخصوم. وهذا الإيداع وما يترتب عليه من آثار هو حكم خاص متعلق بإجراء ورد به نص في قانون مجلس الدولة لا محل معه، وفقاً لنص المادة الثالثة من قانون إصداره، لأعمال حكم قانون المرافعات المغاير له في مجال تطبيقه. ولما كان حكم دائرة فحص الطعون الذي قضى بانقطاع سير الخصومة في الطعن لزوال صفة المدعي، وهو آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي اتخذ في الطعن الحالي قد صدر بجلسة 14 من يناير سنة 1963، بينما قدمت الحكومة طلب تعجيل هذا الطعن إلى رئيس هيئة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا - كما هو ثابت من التأشيرة المدونة أعلاه - في 13 من يناير سنة 1963 فإن التعجيل يكون حاصلاً في الميعاد القانوني ومانعاً من سقوط الخصومة، وذلك بقطع النظر عن حصول الإعلان - وهو إجراء تال للإيداع الذي تم به التعجيل في تاريخ لاحق لانقضاء ميعاد السنة المنصوص عليه في المادة 301 من قانون المرافعات. ومن ثم فإن الدفع بسقوط الخصومة الذي تمسكت به الشركة المطعون عليها يكون في غير محله متعيناً رفضه.
بالنسبة إلى الطلب الأصلي الخاص بالإلغاء:
عن الدفع بعدم قبول الدعوى فيما يتعلق بهذا الطلب لرفعها بعد الميعاد:
من حيث إن الدفع بعدم قبول الدعوى بطلب إلغاء القرار المطعون فيه، وهو الدفع الذي أبدته هيئة مفوضي الدولة أمام محكمة القضاء الإداري واعتنقته الحكومة، يقوم على أن القرار القاضي بفرض رسم الإنتاج موضوع المنازعة قد صدر وأبلغت به الشركة المدعية في 12 من أغسطس سنة 1957، وفي 15 من أغسطس سنة 1957 قامت إدارتها بسداد هذا الرسم، ثم تظلمت من ذلك في 17 من أغسطس سنة 1957 طالبة رد ما دفعته، وكان يتعين عليها أن ترفع دعواها خلال ستين يوماً محسوبة من 16 من أكتوبر سنة 1957 وهو تاريخ فوات الستين يوماً المقررة للإدارة للبت في التظلم، أي في أجل غايته 15 من ديسمبر سنة 1957، إلا أنها لم ترفعها إلا بإيداع صحيفتها سكرتيرية محكمة القضاء الإداري في 4 من يناير سنة 1958، وبذلك تكون غير مقبولة شكلاً لرفعها بعد الميعاد.
ومن حيث إن الشركة المدعية ترد على هذا الدفع بأن القرار الصادر بفرض رسم الإنتاج محل الخلاف عليها والمبلغ لها في 12 من أغسطس سنة 1957 ليس هو القرار المطلوب إلغاؤه إذ أنها كانت ملزمة بتنفيذه وقد نفذته بالفعل بسداد الرسم المطلوب بمقتضاه، وإنما أقامت دعواها لطلب إلغاء القرار السلبي الصادر بالامتناع عن رد رسم الإنتاج المبلغ لها بخطاب السيد مدير إدارة إنتاج الإسكندرية المؤرخ 11 من نوفمبر سنة 1957 وهو قرار سلبي مستمر يظل ميعاد الطعن فيه مفتوحاً طالما بقى الامتناع مستمراً، ومن ثم فإن الدعوى تكون قد أقيمت في الميعاد القانوني.
ومن حيث إنه مهما يكن من تعيين الشركة المدعية لذاتية القرار الذي تريد أن تصرف طعنها إليه ومن تكييفها لطبيعته فإن واقع الأمر أن القرار الإداري الذي انشأ في حقها المركز القانوني المتضرر منه الذي استتبع الآثار التي قامت بسببها الدعوى هو القرار الايجابي الصادر في 12 من أغسطس سنة 1957 بفرض رسم إنتاج على ما أنتجته الشركة من غزل الفبران في المدة من 19 من إبريل سنة 1956 حتى 2 من مايو سنة 1956 وبادر مدير إنتاج الإسكندرية المؤرخ 11 من نوفمبر سنة 1957 على الشركة بعدم إمكان أجابتها إلى طلبها رد هذا الرسم إليها سوى تعقيب طبيعي على تظلمها من قرار 12 من أغسطس سنة 1957 الذي هو الأصل ونتيجة متفرعة على هذا الأصل لا يمكن عزلها عنه، وليس لها كيان ذاتي قائم استقلالاً، كما لا تنشئ أي وضع جديد بالنسبة إلى الشركة أو ترتب في حقها أثراً قانونياً مبتدءاً منفكاً عما رتبه القرار المذكور أو مغايراً له. فهو رد إيجابي برفض التظلم مرتبط بالقرار المتظلم منه ونتيجة له وليس قراراً سلبياً بالامتناع، وإذا كان هذا هو التكييف القانوني الصحيح الذي يعتد به ولا عبرة بسواه فإن ميعاد رفع دعوى الإلغاء إنما يتعين حسابه ابتداء من تاريخ الشركة بقرار فرض الرسم عليها في 12 من أغسطس سنة 1957، وهو قرار قائم قانوناً وليس منعدماً لاستناده إلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 18 من إبريل سنة 1956 الذي هو بدوره قائم أيضاً لم يسحب ولم يصبح معدوماً على خلاف ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه، وعلى نحو ما سيرد بيانه تفصيلاً في مقام الكلام في موضوع الطلب الاحتياطي. ولما كانت الشركة المدعية قد تظلمت من القرار المشار إليه في 17 من أغسطس سنة 1957، ولم تجب جهة الإدارة عن هذا التظلم إلا في 11 من نوفمبر سنة 1957 أي بعد مضي الستين يوماً المقررة في المادة 22 من قانون تنظيم مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 لكي تبت الإدارة في هذا التظلم وإلا اعتبر فوات الستين يوماً على تقديم التظلم دون إجابة عنه من السلطات المختصة بمثابة رفضه، وكان الرد المتأخر بالرفض الصريح الحاصل بعد فوات هذا الميعاد لا يفتح ميعاداً جديداً ولا يقطع الميعاد الذي سبق جريانه بل يكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوماً من تاريخ انقضاء الستين يوماً المذكورة، فإنه كان يتعين على الشركة المدعية أن تراعي هذا الميعاد الأخير وإذ هي لم تفعل وأقامت دعواها بطلب إلغاء القرار المطعون فيه بصحيفة أودعتها سكرتيرية محكمة القضاء الإداري في 4 من يناير سنة 1958، أي بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها في المادة 22 من قانون مجلس الدولة آنفة الذكر، فإن دعواها تكون غير مقبولة شكلاً فيما يتعلق بطلب الإلغاء هذا لرفعها بعد الميعاد القانوني. وإذ أخذ حكم محكمة القضاء الإداري المطعون فيه بغير هذا النظر فقضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها وفي الموضوع بإجابة الشركة المدعية إلى طلبها الأصلي فإنه يكون قد جانب الصواب ويتعين القضاء بإلغائه وبعدم قبول الدعوى فيما يتعلق بالطلب الأصلي الخاص بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار بالنسبة إلى الطلب الاحتياطي الخاص بالتعويض.
عن الدفع بعدم الاختصاص بنظر هذا الطلب:
من حيث إن مبنى الدفع بعدم الاختصاص الذي أثارته هيئة مفوضي الدولة أمام محكمة القضاء الإداري ورددته الحكومة بعد ذلك فيما يتعلق بالطلب الاحتياطي الخاص بإلزام الإدارة بأن تدفع للشركة المدعية مبلغ 10474.475 جنيه على سبيل التعويض عن قيمة رسم الإنتاج المحصل على خلاف القانون هو أنه إذا كانت الشركة المذكورة تطالب استقلالاً برد هذا المبلغ الذي تزعم أنها دفعته بدون وجه حق فإن المحكمة تكون غير مختصة بنظر هذا الطلب، لأن الأساس الذي يقوم عليه هو أن الإدارة قد أثرت على حساب الشركة، ولما كان الإثراء بلا سبب هو السند القانوني الذي تؤسس عليه المطالبة بالاسترداد وكان اختصاص القضاء الإداري منوطاً بوجود قرار إداري يطعن عليه أما مباشرة بطريق الإلغاء وإما بطريق غير مباشر بدعوى التعويض فإن مطالبة الشركة للإدارة برد ما أدته إليها على أساس افتقار ذمتها وإثراء الإدارة على حسابها يخرج عن اختصاص القضاء الإداري.
ومن حيث إن الشركة المدعية بعد إذ كانت تطالب في صحيفة دعواها بالحكم بإلغاء القرار الصادر في 11 من نوفمبر سنة 1957 المبلغ إلى إدارتها تحت رقم 1066، مع إلزام الإدارة بدفع مبلغ 10474.475 جنيه والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، أوضحت في محضر جلسة 29 من ديسمبر سنة 1959 وفي مذكرتها الختامية أنها تطالب بتعويض لا تستند فيه إلى دعوى الإثراء بلا سبب وإنما إلى مجرد إلزام الإدارة بدفع مبلغ مساو لقيمة رسم الإنتاج المحصل على خلاف القانون وأنها لذلك تحدد طلباتها على الوجه الآتي: "أصلياً - إلغاء القرار الصادر في 11 نوفمبر سنة 1957 والقاضي بامتناع الإدارة عن رد رسم الإنتاج المسدد من الشركة وقدره 10474.475 جنيه وما يترتب على ذلك من آثار واحتياطياً - إلزام الإدارة بأن تدفع للشركة مبلغ 10474.475 جنيه على سبيل التعويض عن قيمة رسم الإنتاج المحصل على خلاف القانون مع إلزام الإدارة بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة". ومفاد هذا أن الشركة تطلب أصلياً إلغاء القرار الإداري السلبي بالامتناع عن رد الرسم المسدد منها للإدارة واحتياطياً الحكم بالتعويض عن هذا القرار، أي أنها تطالب بالمبلغ المذكور كأثر حتمي من آثار إلغاء القرار المطعون فيه، أو كنتيجة لهذا القرار مرتبطة به تعد بمثابة طعن فيه بطريق غير مباشر وطلبها بهذا التكييف هو من اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالتطبيق لحكم المادة التاسعة من القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة للجمهورية العربية المتحدة التي تنص على أن يفصل مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره في طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها في المادة السابقة إذا رفعت إليه بصفة أصلية أو تبعية" ذلك أن القرار المطعون فيه يدخل في عداد الطلبات المنصوص عليها في البند (سادساً) والفقرة الأخيرة من المادة الثامنة من القانون المشار إليه. ومن ثم فإن الدفع بعدم الاختصاص يكون على غير أساس سليم من القانون حقيقاً بالرفض عن موضوع الطلب:
من حيث إن الشركة المدعية تطلب احتياطياً الحكم بإلزام الإدارة بأن تدفع لها مبلغ 10474.475 جنيه على سبيل التعويض عن قيمة رسم الإنتاج المحصل على خلاف القانون ولم يتعرض حكم محكمة القضاء الإداري المطعون فيه لبحث هذا الطلب الاحتياطي بعد إذ أجاب الشركة إلى طلبها الأصلي.
ومن حيث إنه في 18 من إبريل سنة 1956 والذي صدر ونشر في الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء يفرض رسوم إنتاج أو استهلاك على الشحومات المعدنية وعمل به من تاريخ نشره. وقد أشار في ديباجته إلى الإعلان الدستور الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وكذا إلى القانون رقم 658 لسنة 1954 بإلغاء استصدار المراسيم، والقانون رقم 2 لسنة 1930 بتعديل التعريفة الجمركية والقوانين المعدلة له، والقانون رقم 4 لسنة 1932 الخاص برسم إنتاج على حاصلات الأراضي أو منتجات الصناعة المحلية والقوانين المعدلة له والقانون رقم 482 لسنة 1955 بشأن التعريفة الجمركية ورسوم الإنتاج والمرسوم بقانون رقم 328 لسنة 1952 في شأن العقوبات التي توقع على المخالفات الخاصة بالإنتاج. ونص في مادته الأولى على أن يفرض رسم إنتاج أو رسم استهلاك على الأصناف الموضحة بالجدول الملحق بهذا القرار بواقع الفئات الواردة به سواء كانت من منتجات الصناعة المحلية أم من منتجات الصناعة المستوردة. وقد ورد بالجدول المذكور في بيان الأصناف خيوط من حرير صناعي وغزل مشاقة الحرير الصناعي وجعل مقدار الرسم 300 مليم على وحدة التحصيل وهي الكيلو جرام الصافي. وظاهر من هذا أن قرار مجلس الوزراء المذكور استند في ديباجته إلى الأحكام الدستورية والتشريعية التي ألغت استصدار المراسيم التي كانت السلطة التنفيذية مفوضة في أن تقرر أو أن تعدل بمقتضاها رسوم الإنتاج على حاصلات الأرض أو منتجات الصناعة المحلية أو المستوردة، والتي خولت المجلس في تلك الفترة ممارسة السلطة التشريعية إلى جانب توليه أعمال السلطة التنفيذية، بما يضفي على قراره هذا صفة التشريع بعد إذ استوفى مقوماته الشكلية والموضوعية الأساسية في ديباجته ونصوصه وإن أعوزته التسمية في عنوانه، وبعض التفاصيل بما لا يغير من جوهر موضوعه. وبهذه المثابة وأياً كانت التكييف القانوني لرسم الإنتاج موضوع الدعوى سواء اعتبر ضريبة أو رسماً، فإن قرار مجلس الوزراء القاضي بفرضه، وهو أداة تشريعية في هذا الخصوص في حينه صادرة من السلطة التي بيدها جماع الأمر وقتذاك، لا يقصر بوصفه هذا عن أي من الرسم أو الضريبة، بل يملك تقرير ما يشاء منهما. ومن ثم فإنه لا يكون مخالفاً للدستور بمقولة أن الضريبة لا تفرض إلا بقانون وأنها إذا أنشئت بقرار كان القرار غير دستوري لأنه أداة أدنى من القانون، إذ أن قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن له خصائص القانون كما تقدم ولم يشوبه أي عيب يوجب بطلانه أو إطراح أعمال حكمه.
ومن حيث إن إعمال الأثر الفوري لقرار مجلس الوزراء الصادر في 18 من إبريل سنة 1956 والذي عمل به من هذا التاريخ وهو تاريخ نشره بالجريدة الرسمية يستلزم أن يكون فرض رسم الإنتاج المقرر بمقتضاه واستحقاقه على السلع المبينة به نافذاً ابتداء من ذلك التاريخ.
ومن حيث إنه في 2 من مايو سنة 1956 صدر قرار مجلس الوزراء المشار إليه عمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية في 3 من مايو سنة 1956 بفرض رسوم إنتاج أو استهلاك على الشحومات المعدنية وخيوط الحرير الصناعي وأليافه، ونص في مادته الأولى على أن "يفرض رسم إنتاج أو رسم استهلاك على الأصناف الموضحة بالجدول الملحق بهذا القرار بواقع الفئات الواردة به سواء كانت من منتجات الصناعة المحلية أو منتجات الصناعة المستوردة". كما نص في مادته الثانية على أن "يلغى القرار الصادر في 18 من إبريل سنة 1956 المشار إليه". وقد جاء بالجدول الملحق به في بيان الأصناف "خيوط الحرير الصناعي" ومقدار الرسم المقرر على وحدة التحصيل وهي الكيلو جرام 300 مليم وكذا ألياف الحرير الصناعي. ومقدار الرسم المستحق على وحدة التحصيل وهي الكيلو جرام 60 مليماً وقد بينت المذكرة الإيضاحية لهذا القرار أن وزارة المالية والاقتصاد لاحظت أن هناك أنواعاً شعبية رخيصة تصنع من ألياف الحرير الصناعي الثقيل الوزن، ويكون عبء الرسم المفروض عليها اعتباراً من 19 من إبريل سنة 1956، وهو رسم على الوزن أكبر نسبياً من الرسم على النسيج من خيوط الحرير الصناعي، بحيث لا تتحمله بسهولة. "لذلك ترى وزارة المالية والاقتصاد خفض الرسم على ألياف الحرير الصناعي (الفبران) وقد رأت رغبة منها في تحديد مورد الضريبة وحصره في أضيق نطاق أن ينصب الرسم على الألياف (الفبران) بدلاً من غزله" وتقترح أن يكون رسم الإنتاج أو الاستهلاك على الكيلو جرام الواحد من ألياف الحرير الصناعي (فبران) ستين مليماً فقط، وأن يحل هذا الرسم بالنسبة إلى الفبران محل الرسم السابق فرضه في 18 من إبريل سنة 1956 على مشاقة الحرير الصناعي. أما الرسم على خيوط الحرير الصناعي فسيظل كما هو.
ومن حيث إنه يبين من نص المادتين الأولى والثانية من قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 من مايو سنة 1956 ومن مذكرته الإيضاحية أنه إنما قصد به تعديل الرسم السابق تقديره بخفضه وجعله ينصب على ألياف الحرير الصناعي بدلاً من غزل مشاقة هذا الحرير، أي أنه تضمن تغييراً في الوعاء بإلغاء الرسم على الغزل وتقرير رسم بفئة مخفضة على الألياف بدلاً منه مع الإبقاء على الرسم على خيوط الحرير الصناعي كما هو. ومقتضى الأثر الفوري لهذا القرار الجديد أن ينفذ من تاريخ العمل به، وهو تاريخ نشره بالجريدة الرسمية في 3 من مايو سنة 1956 تطبيقاً لنص المادة الثالثة منه، فلا يسري على الوقائع التي تحققت قبل هذا التاريخ، وأن يلغى القرار الصادر في 18 من إبريل سنة 1956 اعتباراً من التاريخ المذكور أي من 3 من مايو سنة 1956، لا إلغاء منسحباً إلى تاريخ صدوره، ما دام لم يرد في قرار 2 من مايو سنة 1956 نص خاص صريح على أن هذا الإلغاء هو بأثر رجعي مرتد إلى الماضي ولا رجعية بغير نص. ومن ثم فإن مجال إعمال هذا القرار لا يبدأ إلا من تاريخ نفاذه أما الوقائع الموجبة لاستحقاق الرسم والسابقة على ذلك فتخضع لأحكام قرار 18 من إبريل سنة 1956 الذي كان ساري المفعول في نطاقه الزمني المنحصر في الفترة ما بين 19 من إبريل سنة 1956 و2 من مايو سنة 1956 وأما ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لقرار 2 من مايو سنة 1956 من أن وزارة المالية والاقتصاد رأت أن يحل الرسم الجديد بالنسبة إلى الفبران محل الرسم السابق فرضه في 18 من إبريل سنة 1956 على مشاقة الحرير الصناعي فهو المبرر المالي والاقتصادي للقرار الجديد والحكمة التي يقوم عليها الحكم الذي استحدثه من ناحية كل من الخزانة العامة التي ستستأدى الرسم والجهة التي سيفرض عليها هذا الرسم ابتداء من تاريخ نفاذه. وليس في هذه العبارة معنى انصراف حكمها إلى إلغاء قرار 18 من إبريل سنة 1956 بأثر رجعي من يوم صدوره واعتباره كان لم يكن. ولو أنها تضمنت هذا المعنى المتعارض مع نصوص القرار ذاته التي لم تشر إطلاقاً إلى الأثر الرجعي للإلغاء لما كانت ليعتد بها إزاء هذه النصوص المحددة العبارة والمدلول. كما أن صدور قرار 2 من مايو سنة 1956 بإلغاء قرار 18 من إبريل سنة 1956 بغير أثر رجعي مع إيراد أحكام جديدة فيه لا يعد سحباً لهذا الأخير ولا يمكن أن يكون له أثر من هذا القبيل ولا سيما بمراعاة الطابع التشريعي لكل من هذين القرارين. وثمة فارق بين تعديل الحكم الموضوعي الذي تضمنه القرار لاعتبارات تقديرية تبرر هذا التعديل في نظر السلطة التي تملك ذلك وبين سحب القرار غير الصحيح أو غير المشروع. ولم يقم بالقرار الصادر في 18 من إبريل سنة 1956 أي سبب يجرح مشروعيته أو يعيب سلامته قانوناً.
ولما كان الرسم المستحق بمقتضى القرار المذكور إنما ينصب على إنتاج غزل مشاقة الحرير الصناعي في المدة من 19 من إبريل سنة 1956 حتى 2 من مايو سنة 1956 فإن العبرة في استحقاق هذا الرسم هي بواقعة الإنتاج ذاته أي تمام الصنع خلال هذه المدة بغض النظر عن المقادير المخزونة التي تم صنعها قبل أو بعد حديها وعن تاريخ سحب السلعة للاستهلاك إذ فرض الرسم المقرر بموجبه على الإنتاج أو على الاستهلاك بالنسبة إلى السلع المبينة به سواء كانت من منتجات الصناعة المحلية أم من منتجات الصناعة المستوردة لا يحمل معنى التخيير بين هذين الرسمين، بل يربط الرسم الأول، بمفهوم البداهة وهو رسم الإنتاج بمنتجات الصناعة المحلية، ويجعل مناط استحقاق الرسم الثاني وهو رسم الاستهلاك أن تكون السلعة من منتجات الصناعة المستوردة من الخارج. ومن ثم فلا محل للتمسك بالقواعد الخاصة المنظمة لطرق تحصيل الرسوم المستحقة على الاستهلاك في مقام لا يمت إلى هذا الضرب من الرسوم بصلة. ولا يغير من هذا قيام الإدارة بحجز كميات الغزل الموجودة بمخازن الشركة وإبقائها أمانة في عهدة مديرها لحين سداد رسم الإنتاج المستحق عليها بقصد ضبط مراقبتها والمحافظة على حق الخزانة العامة فيما يتعلق بها، إذ ليس من شأن هذا الإجراء تغيير الطبيعة القانونية للرسم المستحق عليها أو تعديل مأخذ هذا الرسم منها بقلبه من رسم إنتاج إلى رسم استهلاك، وعلى هذا فلا يحول دون تطبيق أحكام قرار 18 من إبريل سنة 1956 على السلع التي تم إنتاجها في الفترة من تاريخ صدوره حتى تاريخ إلغائه كون هذه السلع قد ظلت محجوزة بمخازن الشركة فترة من الوقت ولم تسحب للاستهلاك إلا بعد صدور القرار الجديد. وبذلك يكون القرار المطعون فيه الصادر استناداً إلى قرار 18 من إبريل سنة 1956 المذكور بتحصيل رسم الإنتاج موضوع النزاع من الشركة قد قام على أساس سليم من القانون.
ومن حيث إنه متى كان القرار الإداري صحيحاً ومشروعاً ومطابقاً للقانون وصادر ممن يملكه في حدود اختصاصه وغير مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة فإنه لا يترتب عليه أي حق في التعويض لمن أضره لانعدام الأساس القانوني الذي تقوم عليه المساءلة وهو الخطأ.
ومن حيث إنه لكل ما تقدم تكون الشركة المدعية على غير حق في طلبها الاحتياطي ويتعين والحالة هذه الحكم برفض هذا الطلب، وبإلزام الشركة المدعية بكامل المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبرفض الدفع بسقوط الخصومة في الطعن وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول دعوى الإلغاء وباختصاص المحكمة بنظر طلب التعويض وبرفضه موضوعاً وألزمت الشركة المدعية بالمصروفات.