الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 16 يناير 2024

نص تعديل قانون الإجراءات الجنائية بعد موافقة مجلس النواب

 

مشروع قانون - استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات - بعد موافقة مجلس النواب نهائيا عليه بالجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى.

 (المادة الأولى)

يُستبدل بالفصلين الأول والثاني من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون الإجراءات الجنائية، الفصلان الآتيان:

الفصل الأول

تشكيل محاكم الجنايات

وتحديد أدوار انعقادها

(366) مادة:

تشكل فى كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر لنظر قضايا الجنايات، وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها برئاسة أحد نواب رئيس محكمة الاستئناف على الأقل.

وتخصص دائرة أو أكثر من دوائر الجناياتيكون رئيس كل منها بدرجة رئيس بمحكمة الإستئناف لنظر الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرراً والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والجرائم المرتبطة بتلك الجنايات، ويفصل في هذه القضايا على وجه السرعة.

(367) مادة:

تشكل في كل محكمة استئناف، محكمة أو أكثر تستأنف أمامها الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة، وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها أحدهم على الأقل بدرجة رئيس محكمة استئناف، وتكون رئاسة المحكمة لأقدمهم

(368) مادة: 

تعين الجمعية العامة لكل محكمة من محاكم الاستئناف في كل سنة بناءً على طلب رئيسها، من يعهد إليه من قضاتها للعمل بمحاكم الجنايات بدرجتيها.

وإذا حصل مانع لأحد القضاة المعينين لدور من أدوار انعقاد محكمة الجنايات بدرجتيها يستبدل به آخر من القضاة يندبه رئيس محكمة الاستئناف من ذات الدرجة.

(369) مادة:

تنعقد محاكم الجنايات بدرجتيها في كل جهة بها محكمة ابتدائية، وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية، ويجوز إذا اقتضت الحال أن تنعقد محكمة الجنايات في مكان آخر يعينه وزير العدل بناءً على طلب رئيس محكمة الاستئناف.

ويجوز عند الضرورة بقرار من الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف أو من تفوضه أن تشمل دائرة اختصاص محكمة الجنايات المستأنفة ما تشمله أكثر من دائرة لمحكمة ابتدائية، ويبين القرار في هذه الحالة مكان انعقادها

(370) مادة: 

تنعقد محاكم الجنايات بدرجتيها كل شهر ما لم يصدر قرار من رئيس محكمة الاستئناف يخالف ذلك.

(371) مادة: 

يحدد تاريخ افتتاح كل دور من أدوار الإنعقاد قبله بشهر على الأقل، بقرار رئيس محكمة الاستئناف.

(372) مادة: 

يعد في كل دور جدول للقضايا التي تنظر فيه، وتوالي محكمة الجنايات بدرجتيها جلساتها إلى أن تنتهي القضايا المقيدة بالجدول.

(373) مادة:

يتبع في الدعاوى التي تنظرها محكمة الجنايات المستأنفة كافة الأحكام والأوضاع المقررة أمام محكمة جنايات الدرجة الأولى.

 

الفصل الثاني

الإجراءات أمام محاكم الجنايات

(374) مادة: 

يكون تكليف المتهم والشهود بالحضور أمام محكمة جنايات الدرجة الاولى قبل الجلسة بعشرة أيام كاملة على الأقل.

وفى الأحوال التى يكون فيها إستئناف الحكم من النيابة العامة يكون إعلان المتهم بالإستئناف والحضور أمام محكمة الجنايات المستأنفة قبل الجلسة بعشرة أيام كاملة على الاقل.

ولا تتصل المحكمة بالدعوى إلا بإعلان المتهم بأمر الإحالة.

(375) مادة:

فيما عدا حالة العذر أو المانع الذى يثبت صحته يجب على المحامى سواء أكان موكلاً من قبل المتهم أم كان منتدباً من قبل النيابة العامة أو قاضى التحقيق، أو رئيس محكمة الجنايات بدرجتيها، أن يدافع عن المتهم فى الجلسة أو ينيب محامياً غيره، وإلا حكم عليه من محكمة الجنايات بدرجتيها بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه مع عدم الإخلال بالمحاكمة التأديبية إذا كان لذلك مقتضى.

وللمحكمة إعفاؤه من الغرامة إذا ثبت لها أنه تعذر عليه أن يحضر فى الجلسة بنفسه أو أن ينيب عنه غيره.

(376) مادة:

فى الأحوال التى يتعذر فيها على المتهم ان يوكل محامياً للدفاع عنه، تقدر المحكمة للمحامى المنتدب من قبل النيابة العامة أو قاضى التحقيق أو رئيس محكمة الجنايات بدرجتيها بحسب الاحوال أتعاباً على الخزانة العامة تحددها فى حكمها الصادر فى الدعوى.

ولا يجوز الطعن فى هذا التقدير بأى وجه.

(377) مادة: 

المحامون المقبولون للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة جنايات أول درجة، ولا تقبل المرافعة أمام محكمة الجنايات المستأنفة إلا من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف.

(378) مادة: 

على رئيس محكمة الإستئناف عند وصول ملف القضية أن يحدد الدور الذى يجب أن تنظر فيه، وأن يعد جدول قضايا كل دور من أدوار الإنعقاد، ويرسل صور ملفات القضايا إلى القضاة المعينين للدور الذى أحيلت إليه، ويأمر بإعلان المتهم والشهود باليوم الذى يحدد لنظر القضية، مع مراعاة حكم المادة 374 من هذا القانون إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة.

وإذا دعت أسباب جدية لتأجيل نظر القضية فيجب أن يكون التأجيل ليوم معين سواء في ذات الدور أو في دور مقبل.

(379) مادة:

لكل من النيابة العامة والمتهم والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يعارض في سماع شهادة الشهود الذين لم يسبق إعلانهم بأسمائهم.

(380) مادة: 

مع مراعاة حكم المادتين (142)، (143) من هذا القانون لمحكمة الجنايات بدرجتيها فى جميع الأحوال أن تأمر بالقبض على المتهم وإحضاره، ولها أن تأمر بحبسه احتياطياً، وأن تفرج بكفالة أو بغير كفالة عن المتهم المحبوس احتياطياً.

(381) مادة: 

تتبع أمام محاكم الجنايات بدرجتيها جميع الأحكام المقررة فى الجنح ما لم ينص على خلاف ذلك.

ولا يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه، ويتعين عليه فى جميع الأحوال أن يرسل رأيه إلى المحكمة قبل جلسة النطق بالحكم بفترة كافية، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة قبل التاريخ المحدد للنطق بالحكم، حكمت المحكمة فى الدعوى.

وفى حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه، يندب وزير العدل، بقرار منه، مَن يقوم مقامه.

ولا يجوز الطعن فى أحكام محكمة الجنايات المستأنفة إلا بطريق النقض أو إعادة النظر.

(382) مادة:

إذا رأت محكمة جنايات أول درجة أن الواقعة كما هى مبينة فى أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة، فلها أن تحكم بعدم الاختصاص وتحيلها إلى المحكمة الجزئية اما إذا لم تر ذلك إلا بعد التحقيق، تحكم فيها

(383) مادة:

لمحكمة جنايات أول درجة إذا احيلت إليها جنحة مرتبطة بجناية ورأت قبل تحقيقها أن لا وجه لهذا الارتباط أن تفصل الجنحة وتحيلها إلى المحكمة الجزئية

(المادة الثانية)

تضاف إلى قانون الإجراءات الجنائية مواد جديدة بأرقام (419 مكرراً، 419 مكرراً 1، 419 مكرراً 2، 419 مكرراً 3، 419 مكرراً 4، 419 مكرراً 5، 419 مكرراً 6، 419 مكرراً 7، 419 مكرراً 8، 419 مكرراً 9)، نصوصها الآتية

مادة (419 مكرراً):

لكل من النيابة العامة والمتهم أن يستأنف الأحكام الحضورية الصادرة من محكمة جنايات أول درجة.

مادة (419 مكرراً/1):

يجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من محكمة جنايات أول درجة  من المدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها أو المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها، إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي تحكم فيه المحكمة الإبتدائية نهائياً

مادة (419 مكرراً/2):

يجوز للنيابة العامة أن تستأنف الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنايات

مادة (419 مكرراً/3):

يتبع في نظر الإستئناف والفصل فيه جميع الأحكام المقررة للاستئناف في مواد الجنح، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك

مادة (419 مكرراً/4):

يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، وذلك في خلال أربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم.

فإذا كان الاستئناف مرفوعاً من هيئة قضايا الدولة، يجب أن يكون التقرير موقعاً من مستشار بها على الأقل.

وإذا كان مرفوعاً من النيابة العامة فيجب أن يكون التقرير موقعاً من محام عام على الأقل.

وللنائب العام أن يستأنف الحكم خلال ستين يوماً من تاريخ صدوره، وله أن يقرر بالاستئناف في قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف

مادة (419 مكرراً/5):

يرفع قلم الكتاب التقرير بالاستئناف وملف الدعوى فور انتهاء الميعاد المحدد لإيداع أسباب الحكم الصادر فيها إلى رئيس محكمة الاستئناف بعد إدراج الإستئناف في جدول يعد لذلك، ويحدد رئيس المحكمة جلسة لنظره، ويأمر بإعلان المتهم وإخطار باقي الخصوم بها

مادة (419 مكرراً/6):

ترسل محكمة الاستئناف صور ملفات القضايا والأحكام الصادرة فيها إلى القضاة المعينين لنظر الاستئناف قبل ميعاد الجلسة بوقت كاف

مادة (419 مكرراً/7):

تسمع المحكمة أقوال المستأنف، والأوجه التي يستند إليها في استئنافه، وأوجه دفاعه ودفوعه، كما تسمع باقي الخصوم، على أن يكون المتهم آخر من يتكلم

مادة (419 مكرراً/8):

إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام، ولم يجر استئنافه خلال الميعاد المقرر قانوناً، وجب على النيابة العامة اتباع حكم المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

مادة (419 مكرراً/9):

لا يترتب على استئناف الحكم الصادر من محكمة جنايات أول درجة وقف تنفيذ الحكم، إلا إذا رأت محكمة الجنايات المستأنفة وقف التنفيذ، أو كان الحكم صادراً بالإعدام.

وإذا تخلف المحكوم عليه أو وكيله بغير عذر عن الحضور في الجلسة المحدد لنظر إستئنافه أو في أي جلسة تالية تندب له المحكمة محامياً للدفاع عنه وتفصل في الاستئناف

المادة الثالثة

لا تسري أحكام القانون إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات إعتباراً من تاريخ سريان هذا القانون.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً  من اليوم التالى لتاريخ نشره

 

مادة مستحدثة 1

يستبدل عبارة  محكمة جنايات أول درجة بعبارة محكمة جنايات الواردة فى المادة ١١ و١٥٦ و١٥٨و١٥٩ ز١٦٧ فقرة أولى  وثانية و٢١٠و٢١١و٢١٤و٢١٦ ز٢٧٦ مكررو٣٨٤ و٣٩٤و٣٩٧ و٥٢٩و٥٣٦

وتستبدل عبارة محكمة الجنايات بدرجتيها  بعبارة محكمة جنايات الواردة فى المواد١٣و١٦٧ فقرة خامسة ومادة 524

وتستبدل عبارة محكمة الجنايات المستأنفة بعبارة الدائرة المختصة الواردة فى المادة ١٦٧ فقرة اولى وتستبدل عبارة محكمة الجنايات أول درجة بدائرة استئناف بعبارة محكمة الجنايات الواردة فى المادة ٢١٩ من قانون

كما يستبدل نص الفقرة الثانية  من المادة١٥١ من قانون الإجراءات الجنائية  النص الاتى :وفى حالة الاحالة إلى محكمة جنايات أول درجة  أو الطعن أمام محكمة جنايات  مستانفة  يكون الأمر فى غير دور الانعقاد  من اختصاص محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة فى غرفة المشورة

المادة الثانية مستحدثة

يضاف عنوان الفصل الأول فى استئناف  الجنح إلى عنوان الباب الثاني  للاستئناف  من الكتاب الثالث من قانون الإجراءات الجنائية  كما يضاف إلى الباب الثاني من الكتاب الثالث من قانون الإجراءات الجنائية فصل  ثانى بعنوان استئناف مواد الجنايات يتضمن مواد ارقام 419 مكررو٤٩١ مكررا ١ و٤١٩ مكرر ٢ و419 مكرررا 3 و419 مكرررا 4 و419 مكررا5 و419 مكررا 6 و419 مكررا 7 و419 مكررا 8 و419 مكررا.

 

الاثنين، 15 يناير 2024

الطعن 2001 لسنة 6 ق جلسة 19 / 5 / 1963 إدارية عليا مكتب فني 8 ج 3 ق 115 ص 1218

جلسة 19 من مايو سنة 1963

برئاسة السيد/ عبد العزيز الببلاوي نائب رئيس المجلس وعضوية السادة الدكتور محمود سعد الدين الشريف وعبد الفتاح نصار وعزت عبد المحسن وأبو الوفا زهدي المستشارين.

-------------

(115)

القضية رقم 2001 لسنة 6 القضائية

(أ) إلغاء - اختصاص 

- اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري - هو اختصاص مقيد بقرارات إدارية محددة على سبيل الحصر - عدم شموله قرارات الندب - أساس ذلك.
(ب) قرار إداري 

- قرار الندب - استهداف إلغائه دون أي قرار آخر - يجعل تكييف الدعوى بأنها دعوى إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تعيين طالب الإلغاء في الوظيفة المنتدب إليها غير سديد - أساس ذلك.

------------------
1 - أن المادة 8 من القانون رقم 55 لسنة 1959 بشأن تنظيم مجلس الدولة قد حددت على سبيل الحصر القرارات الإدارية التي يختص مجلس الدولة بنظرها سواء الايجابية منها أو السلبية. وما خرج عنها فلا ينعقد له اختصاص بنظره، وبالتالي يكون المشرع في تحديده ولاية القضاء الإداري قد جعلها ولاية مقيدة ولم يشأ أن يخضع جميع القرارات الإدارية لسلطة هذا القضاء، مما يتعين معه وجوب تحري نوع القرار المطعون عليه لمعرفة ما إذا كان يدخل في ولايته أم يخرج منها وذلك قبل أن يتغلغل في بحث موضوع هذا القرار.
وهذا البيان الحصري الآنف الذكر ليس فيه قرارات الندب، وقد يكون ذلك لأن قرارات الندب بطبيعتها من الإجراءات الوقتية، ومن ثم لم يحفل بها الشارع بل ولم يوجب عرضها على لجنة شئون الموظفين لأنها ليست بذات أثر كبير على مركز الموظف أو لأنها عرضة للإلغاء في أي وقت ومن ثم أطلق يد الجهة الإدارية حرة في مثل هذه القرارات حتى تستطيع أن تلبي حاجات العمل العاجلة دون أن تساورها الخشية من أن تصرفها سوف يقع تحت طائلة الرقابة القضائية.
2 - إذا استهدفت المدعية إلغاء قرار ندب وبررت هذا الطلب بأحقيتها لأن توضع في هذه الوظيفة ولم تطلب إلغاء قرار آخر، ومن ثم يكون تكييف الحكم المطعون فيه للدعوى على ضوء هذه الطلبات بأنها دعوى إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تعيين المدعية في وظيفة مفتش غير سديد، ذلك لأن المطعون ضدها لم تطلب صراحة إلغاء قرار سلبي بامتناع، وإنما طلبت إلغاء قرار صريح بالندب ولا يمكن أن يقال أن القرار الأخير يتضمن بحكم اللزوم الأول أو يخفيه بين طياته لأن قرار الندب لا يمنع من قرار التعيين على فرض أن الندب كان لشغل وظيفة أو درجة مالية وليس الاثنان من طبيعة واحدة كما ليس الأول بأقوى من الثاني حتى يجبه أو يخفيه وإذا ما اختلفت طبيعة القرارين فلا محل للقول بصرف الظاهر الصريح إلى السلبي المستتر وكان للمطعون ضدها أن توجه دعواها إليه مباشرة وتدلل على ما فيه من عيوب تؤثمه وتجعله خاضعاً لرقابة القضاء أما وهي لم تفعل بل وتنكبت السبيل في مخاصمتها لقرار لا يدخل في ولاية هذا القضاء فلا وجه لإعمال رقابته في أمر يخرج عن حدود ولايته المقيدة ويظاهر هذا الذي اتجهت إليه المحكمة ويؤيده أن الندب كما سبق القول لم يكن لإشغال وظيفة معينة أو درجة مالية معينة فلا يقبل القول أن مجرد إدعاء منها بالأحقية في شغل وظيفة أو درجة مالية معينة في الجهة الإدارية التي تعمل فيها يسلب هذه الجهة حقها في أن تصدر قراراً بالندب إليها لأن مثل هذا الندب لا يمس من قريب أو بعيد حق من حقوقها المتعلقة بهذه الوظيفة وما عليها إلا أن تتربص صدور القرار الإداري الذي يمس حقها فتختصمه إذا وجدت مسوغاً لاختصامه أو تختصم الجهة الإدارية أن امتنعت عن الاستجابة إلى حقها بغير مبرر.


إجراءات الطعن

في يوم السبت الموافق 16 من يوليه سنة 1960 أودع السيد رئيس إدارة قضايا الحكومة بصفته سكرتيرية هذه المحكمة صحيفة طعن عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى 907 لسنة 13 القضائية بتاريخ 18/ 5/ 1960 القاضي بإلغاء القرار السلبي بامتناع الإدارة عن تعيين المدعية في وظيفة مفتش بقسم رعاية الطفل بمصلحة الصحة الاجتماعية بوزارة الصحة مع إلزام الطاعنة بالمصروفات - وطلب الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء أصلياً بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر الدعوى واحتياطياً رفضها مع إلزام المطعون ضدها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وفي 10 من نوفمبر سنة 1960 أعلن الطعن وتعين لنظره جلسة 7 من يناير سنة 1962 وأخطر بها ذوو الشأن في 26/ 12/ 1961 فقررت بإحالته إلى هذه المحكمة فتعين له أولاً: جلسة 10/ 2/ 1963 فسمعت ما رأت ضرورة سماعه من ملاحظات الطرفين ثم أرجأت النطق بالحكم لهذه الجلسة مع التصريح لهم بتقديم مذكرات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن حاصل وقائع هذه المنازعة يوجز في أن المطعون ضدها أقامت دعواها أمام محكمة القضاء الإداري في 10/ 5/ 1959 طالبة الحكم بإلغاء القرار الصادر في 6/ 1/ 1959 بندب الدكتور عباس حلمي زيدان - الطبيب كل الوقت لمصلحة التفتيش الفني - للعمل بمصلحة الصحة الاجتماعية كمفتش بقسم رعاية الطفل اعتباراً من 17 من يناير سنة 1957 وما يترتب على ذلك من آثار بمقولة أن القرار سالف الذكر صدر مخالفاً للقانون ومتضمناً عسفاً في استعمال السلطة إذ أنها صاحبة الحق في الوظيفة التي انتدب إليها.
أجابت الطاعنة على الدعوى بأنها ندبت الدكتور عباس حلمي زيدان للعمل بمصلحة الصحة الاجتماعية ولم تنتدبه لوظيفة معينة بالذات وأنه إلى الآن لم يصدر قرار إداري بنقله إلى وظيفة مفتش وأن الوظيفة التي تشير إليها المطعون ضدها لا تزال شاغرة وأضافت إلى ما تقدم أن الندب كان محلياً ولم يعرض أمره على لجنة شئون الموظفين وأنها عندما تظلمت من هذا الندب إلى السيد الوزير أشر على تظلمها بما يأتي "أن المسألة ليست مفاضلة بين الطبيب المنتدب والمتظلمة وأرى أنه طالما أن الوظيفة لم تشغل فلا داعي للتظلم". ثم انتهت إلى طلب الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبجلسة 18/ 5/ 1960 أصدرت تلك المحكمة حكمها على النحو السالف ذكره وشيدته على أن الندب الذي حصل فيه إفصاح عن نية الإدارة في تعيين الطبيب المذكور مفتشاً وقد سبق أن حاولت الإدارة قبل ذلك تعيينه في هذه الوظيفة فلم توافق لجنة شئون موظفيها على ذلك فسلكت سبيل الحيلة بندبه إليها، ومن ثم يكون التكييف الصحيح للدعوى في نظرها هو الطعن بالإلغاء في القرار السلبي بالامتناع عن تعيين المطعون ضدها وأن التعيين فيها لا يتطلب أكثر من شهادة الماجستير التي حصلت عليها بدرجة امتياز، ومن ثم كان على الوزارة أن تقوم من جانبها بتنفيذ ما اشترطته على نفسها عند عودة المبعوث وخلو الوظيفة ولكنها لم تفعل وكذلك لم تكن على حق حين قررت إرجاء البت في طلب المطعون ضدها لشغل هذه الوظيفة في كتابها المؤرخ 20/ 12/ 1958 بل وأخطأت حينما تمسكت بالدكتور زيدان وندبته لهذا القسم بعد أن رفضت لجنة شئون الموظفين تعيينه في وظيفة مفتش به.
ومن حيث إن الطعن بني على وجهين: -
الأول: منهما فحواه أن الندب إجراء وقتي وقابل للإلغاء في أي وقت ولا يولد للمنتدب أي حق أو مركز قانوني نهائي في الوظيفة المنتدب إليها ولا يكون شغل هذه الوظيفة بصفة دائمة إلا عن طريق النقل إليها أو التعيين فيها وعلى ذلك فليس الندب من القرارات التي تدخل في اختصاص مجلس الدولة طبقاً لما حددته المادة 8 من القانون رقم 55 لسنة 1959. والوجه الثاني: مفاده أن الحكم المطعون خالف حكم القانون إذ قضى بإلغاء القرار السلبي بامتناع الإدارة عن التعيين فهذا قضاء بما لم يطلبه الخصوم إذ قصرت المطعون ضدها طلباتها على إلغاء قرار ندب ولم تطلب إلغاء قرار سلبي بامتناع عن تعيين وفيه أيضاً مجافاة للقانون إذ ولاية التعيين من إطلاقات الإدارة التي لا تخضع لرقابة المحكمة وليس لأحد من سلطان عليها في أعمالها، من جهة أخرى فإن قضاءه بتعيينها في وظيفة مفتش لا يصادف محلاً إذ لم يثبت للمحكمة وجود الدرجة الخالية التي يمكن التعيين فيها.
ومن حيث إن هيئة مفوضي الدولة قدمت تقريراً برأيها في هذه المنازعة ذهبت فيه إلى القول بأن الوزارة وضعت قاعدة تنظيمية عامة عندما أعلنت عن البعثة التي أوفدت فيها المطعون ضدها مفادها وجوب تعيين المبعوث في الوظيفة التي يبعث لشغلها بعد عودته عندما يحصل على المؤهل المطلوب وأنه لا يسوغ في مجال التطبيق الفردي الخروج عنها ما دامت الوظيفة شاغرة وإذ امتنعت عن التعيين تكون قد خالفت القانون بمخالفة قاعدته التنظيمية العامة سالفة الذكر وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى تكييف الدعوى على أنها طعن في القرار السلبي بامتناع جهة الإدارة عن تعيين المطعون ضدها في وظيفة مفتش بقسم رعاية الطفل بمصلحة الصحة الاجتماعية ثم قضى بإلغاء هذا القرار يكون قد أصاب الحق في قضائه إذ أن المطعون ضدها في الواقع استهدفت من دعواها بإلغاء الندب تعيينها في وظيفة مفتش بذلك القسم بعد أن تحقق فيها شرط التعيين في هذه الوظيفة وأضحى لزاماً على الجهة الإدارية أن تجرى هذا التعيين ثم انتهى التقرير إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
ومن حيث إن مناط الخلف في هذه المنازعة ينحصر فيما إذا كان القرار المطعون فيه من القرارات الإدارية التي يجوز اختصامها أمام القضاء الإداري أم أنه من الطائفة التي لا تدخل في اختصاصه، ومن ثم تورد المحكمة نصه فيما يلي (يعتبر ندب السيد الدكتور عباس حلمي زيدان مساعد مفتش صحة مديرية من الدرجة الثالثة كل الوقت بمصلحة التفتيش الفني للعمل بمصلحة الصحة الاجتماعية قسم رعاية الطفل وذلك اعتباراً من 17/ 1/ 1959 تاريخ تسلمه العمل بالقسم المذكور - تراجع - ص 27 من ملف خدمة الدكتور المذكور).
ومن حيث إن عبارة هذا القرار صريحة كل الصراحة في أنه قرار ندب للعمل من جهة معينة إلى جهة أخرى دون أي تحديد لوظيفة أو درجة مالية.
ومن حيث إن هذا القرار صدر في ظلال العمل بالقانون رقم 55 لسنة 1959 بشأن مجلس الدولة وقد أوردت المادة 8 من هذا القانون بياناً للقرارات التي تدخل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري وهي في شأن الموظفين العموميين ما يلي (القرارات النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح علاوات والقرارات النهائية للسلطات التأديبية والقرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم عن غير الطريق التأديبي. تراجع الفقرات - الثانية - الثالثة - الرابعة - الخامسة). ثم جاء في عجز هذه المادة ما يلي (ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين أو اللوائح)، ومن ثم تكون هذه المادة قد حددت على سبيل الحصر القرارات الإدارية التي يختص مجلس الدولة بنظرها سواء الايجابية منها أو السلبية وما خرج عنها فلا ينعقد له اختصاص بنظره وبالتالي يكون المشرع في تحديده ولاية القضاء الإداري قد جعلها ولاية مقيدة ولم يشأ أن يخضع جميع القرارات الإدارية لسلطة هذا القضاء مما يتعين معه وجوب تحري نوع القرار المطعون عليه لمعرفة ما إذا كان يدخل في ولايته أم يخرج منها وذلك قبل أن يتغلغل في بحث موضوع هذا القرار.
ومن حيث إن البيان الحصري الآنف الذكر ليس فيه قرارات الندب وقد يكون ذلك لأن قرارات الندب بطبيعتها من الإجراءات الوقتية، ومن ثم لم يحفل بها الشارع بل ولم يوجب عرضها على لجنة شئون الموظفين لأنها ليست بذات أثر كبير على مركز الموظف أو لأنها عرضة للإلغاء في أي وقت، ومن ثم أطلق يد الجهة الإدارية حرة مثل هذه القرارات حتى تستطيع أن تلبي حاجات العمل العاجلة دون أن تساورها الخشية في أن تصرفها سوف يقع تحت طائلة الرقابة القضائية.
ومن حيث إنه كان من اللازم في تحديد اختصاص القضاء الإداري أن يكون القرار المطعون فيه من الأنواع السابق ذكرها على وجه الحصر فيلزم أن يتوافر فيه أيضاً عيب من العيوب التي تشينه، ومن ثم فلا وجه لبحث العيوب التي تشين هذا القرار إذا كان هو أصلاً ليس داخلاً في ولاية القضاء الإداري.
ومن حيث إن المطعون ضدها حددت طلباتها في الدعوى هكذا (إلغاء قرار ندب الدكتور عباس حلمي زيدان ليعمل مفتشاً بقسم رعاية الطفل وما يترتب على ذلك من آثار لأحقيتها (الطاعنة) لأن توضع في هذه الوظيفة مع إلزام... بالمصروفات).
ومن حيث هذه الطلبات استهدفت المدعية إلغاء قرار ندب وبررت هذا الطلب بأحقيتها لأن توضع في هذه الوظيفة ولم تطلب إلغاء قرار آخر ومن ثم يكون تكييف الحكم المطعون فيه للدعوى على ضوء هذه الطلبات بأنها دعوى إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تعيين المدعية في وظيفة مفتش غير سديد، ذلك لأن المطعون ضدها لم تطلب صراحة إلغاء قرار سلبي بامتناع وإنما طلبت إلغاء قرار صريح بالندب ولا يمكن أن يقال أن القرار الأخير يتضمن بحكم اللزوم الأول أو يخفيه بين طياته لأن قرار الندب لا يمنع من قرار التعيين على فرض أن الندب كان لشغل وظيفة أو درجة مالية وليس الاثنين من طبيعة واحدة كما ليس الأول بأقوى من الثاني حتى يجبه أو يخفيه وإذا ما اختلفت طبيعة القرارين فلا محل للقول بصرف الظاهر الصريح إلى السلبي المستتر وكان للمطعون ضدها أن توجه دعواها إليه مباشرة وتدلل على ما فيه من عيوب تؤثمه وتجعله خاضعاً لرقابة القضاء أما وهي لم تفعل بل وتنكبت السبيل في مخاصمتها لقرار لا يدخل في ولاية هذا القضاء فلا وجه لإعمال رقابته في أمر يخرج عن حدود ولايته المقيدة، ويظاهر هذا الذي اتجهت إليه المحكمة ويؤيده أن الندب كما سبق القول لم يكن لأشغال وظيفة معينة أو درجة مالية معينة فلا يقبل القول أن مجرد ادعاء منها بالأحقية في شغل وظيفة أو درجة مالية معينة في الجهة الإدارية التي تعمل فيها يسلب هذه الجهة حقها في أن تصدر قراراً بالندب إليها لأن مثل هذا الندب لا يمس من قريب أو بعيد أي حق من حقوقها المتعلقة بهذه الوظيفة وما عليها إلا أن تتربص صدور القرار الإداري الذي يمس حقها فتختصمه إذا وجدت مسوغاً لاختصامه أو تختصم الجهة الإدارية أن امتنعت عن الاستجابة إلى حقها بغير مبرر.
ومن حيث إنه يتجلى من كل ما تقدم أن المطعون ضدها اختصمت قراراً إدارياً يخرج من ولاية القضاء الإداري، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه وقد قضى باختصاصه وبتكييف الدعوى على وجه لا يتفق مع المفهوم الصحيح لوقائع المنازعة وطلبات المطعون ضدها حكماً لم يقع موقع الصواب ومن ثم يتعين إلغاؤه والحكم بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر الدعوى.
ومن حيث إن المدعية أصابها الخسر في الدعوى فتلزم بالمصروفات وذلك إعمالاً لنص المادة 357 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر الدعوى وألزمت المدعية بالمصروفات.

الطعن 2652 لسنة 58 ق جلسة 3/ 7/ 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 123 ص 826

جلسة 3 من يوليو سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح خاطر نائب رئيس المحكمة ومسعود السعداوي وطلعت الأكيابي وجابر عبد التواب.

----------------

(123)
الطعن رقم 2652 لسنة 58 القضائية

دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة". تقادم. وصف التهمة. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
العبرة في تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة في صدد قواعد التقادم هي بنوع الجريمة التي تنتهي إليها المحكمة.

-----------------
لما كانت الدعوى الجنائية أحيلت إلى محكمة الجنايات بوصف أن الطاعن اقترف جناية التوسط في طلب رشوة لموظفين عموميين إلا أن محكمة أمن الدولة العليا بحكمها المطعون فيه انتهت إلى أن الواقعة جنحة نصب ودانت الطاعن على هذا الأساس طبقاً للمادة 336 عقوبات لما كان ذلك وكانت العبرة في تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة هي بالوصف القانوني الذي تنتهي إليه المحكمة التي نظرت الدعوى دون التقيد بالوصف الذي رفعت به تلك الدعوى أو قرار الاتهام وذلك في صدد قواعد التقادم التي تسري وفقاً لنوع الجريمة الذي تقرره المحكمة. لما كان ذلك وكان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن الدعوى لم يتخذ فيها أي إجراء قاطع للتقادم من تاريخ 19/ 6/ 1980 وهو تاريخ إحالتها من نيابة جنوب القاهرة إلى نيابة أمن الدولة العليا بأمر الإحالة وقائمة أدلة الثبوت حتى 28/ 7/ 1985 وهو تاريخ إحالتها من نيابة أمن الدولة العليا إلى محكمة أمن الدولة العليا فإنه يكون قد انقضى مدة تزيد على الثلاث سنين المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح دون اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو الدعوى ومن ثم تكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً متعيناً نقضه وبراءة الطاعن مما أسند إليه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه وآخر سبق الحكم عليه توسطا في طلب رشوة لموظفين عموميين سبق الحكم عليهما للإخلال بواجبات وظيفتهما بأن طلب منه لصالح المتهمين المذكورين مبلغ عشرة آلاف دولار أو ما يقابلها بالعملة المحلية وتنفيذاً لذلك أخذ المتهم الآخر منه مبلغ خمسة آلاف وخمسمائة جنيه على سبيل الرشوة مقابل إصدار المتهمين المذكورين لصالحه قراراً بعدم طلب رفع الدعوى العمومية في القضية رقم....... لسنة 1980 حصر شئون مالية. وأحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 336 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه باعتباره مرتكباً لجريمة النصب.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة النصب قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله وشابه قصور في التسبيب ذلك بأنه أطرح الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة رغم مرور خمس سنوات منذ آخر إجراء اتخذ في الدعوى وهو إحالتها في 19/ 6/ 1980 مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الدعوى الجنائية أحيلت إلى محكمة الجنايات بوصف أن الطاعن اقترف جناية التوسط في طلب رشوة لموظفين عموميين إلا أن محكمة أمن الدولة العليا بحكمها المطعون فيه انتهت إلى أن الواقعة جنحة نصب ودانت الطاعن على هذا الأساس طبقاً للمادة 336 عقوبات لما كان ذلك وكانت العبرة في تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة هي بالوصف الذي تنتهي إليه المحكمة التي نظرت الدعوى دون التقيد بالوصف الذي رفعت به تلك الدعوى أو قرار الاتهام وذلك في صدد قواعد التقادم التي تسري وفقاً لنوع الجريمة الذي تقرره المحكمة. لما كان ذلك وكان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن الدعوى لم يتخذ فيها أي إجراء قاطع للتقادم من تاريخ 19/ 6/ 1980 وهو تاريخ إحالتها من نيابة جنوب القاهرة إلى نيابة أمن الدولة العليا بأمر الإحالة وقائمة أدلة الثبوت حتى 28/ 7/ 1985 وهو تاريخ إحالتها من نيابة أمن الدولة العليا إلى محكمة أمن الدولة العليا فإنه يكون قد انقضى مدة تزيد على الثلاث سنين المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح دون اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو الدعوى ومن ثم تكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً متعيناً نقضه وبراءة الطاعن مما أسند إليه.

الطعن 1157 لسنة 6 ق جلسة 19 / 5 / 1963 إدارية عليا مكتب فني 8 ج 3 ق 114 ص 1212

جلسة 19 من مايو سنة 1963

برئاسة السيد/ عبد العزيز الببلاوي نائب رئيس المجلس وعضوية السادة/ الدكتور محمود سعد الدين الشريف وعبد الفتاح نصار وعزت عبد المحسن وأبو الوفا زهدي المستشارين.

---------------

(114)

القضية رقم 1157 لسنة 6 القضائية

(أ) موظف - وقف عن العمل 

- المدة المحددة للوقف - تحديد القانون إياها بثلاثة أشهر كحد أقصى - هي مدة تنظيمية لا بطلان على تجاوزها - إصدار الإدارة قراراً بالوقف مدة تربو عليها بصحة إقرار المحكمة التأديبية لهذا الوضع عند عرض الأمر عليها - يستوي في ذلك الإقرار الصريح أو الضمني بالموافقة على المد عن مدة لاحقة.
(ب) موظف - وقفه عن العمل 

- طلب صرف راتبه الموقوف - أمر متفرع عن طلب إلغاء قرار مد الوقف - عدم إمكان النظر فيه على أنه منازعة في راتب لأنه أثر يترتب بحكم القانون على الوقف عن العمل - المحكمة التأديبية هي التي تقرر صرف الراتب أو جزء منه أو تفصل فيه الجهات الإدارية - عدم قيام طلب صرف الراتب إلا حيث يكون هناك قرار بالوقف مطعوناً عليه وجائزاً النظر فيه.

-----------------
1 - أن المدة المحددة للوقف عن العمل لمصلحة التحقيق والتي تصدر عن الجهة الإدارية وأن كان القانون قد عرض لها حداً أقصى وهو ثلاثة شهور إلا أن هذه المدة كما جرى قضاء هذه المحكمة هي مدة تنظيمية لا يترتب البطلان على تجاوزها وأن ما يصدر من قرارات من الجهات الإدارية عن مدد تربو عليها يصححها قرار المحكمة التأديبية لهذا الوضع عند عرض الأمر عليها بعد ذلك، سواء كان هذا الإقرار صريحاً أو ضمنياً بالموافقة على المد عن مدة لاحقة.
2 - أن طلب صرف الراتب الموقوف إنما هو أمر متفرع عن طلب إلغاء القرار أو القرارين الصادرين بمد الوقف ولا يقوم بغير ذلك باعتباره طلباً مستقلاً تنظر فيه المحكمة على انفراد، كما لا يمكن النظر فيه على أنه منازعة في راتب إذ أن هذا النظر يخرج به عن طبيعته من أنه أثر يترتب بحكم القانون على الوقف عن العمل فحيث يكون الوقف عن العمل يكون وقف صرف الراتب ما لم تقرر المحكمة التأديبية صرفه أو صرف جزء منه أثناء الوقف لمصلحة التحقيق تيسيراً على الموظف إلى حين البت في التهمة الموجهة إليه وحينئذ تفصل فيه هذه المحكمة عند الحكم في الدعوى التأديبية أو تفصل فيه الجهات الإدارية وتأسيساً على ذلك فإن الشق الخاص بصرف الراتب لا يقوم إلا حيث يكون هناك قرار بالوقف ويكون هذا القرار مطعوناً عليه وجائزاً النظر فيه.


إجراءات الطعن

بتاريخ 2 من إبريل سنة 1960 أودعت إدارة قضايا الحكومة نيابة عن السيد/ وزير الشئون البلدية والقروية والسيد محافظ القاهرة بصفته رئيس الهيئة الإدارية لمجلس بلدي مدينة القاهرة، أودعت سكرتيرية هذه المحكمة عريضة طعن في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارة الشئون البلدية والقروية في الدعوى رقم 553 لسنة 6 القضائية والقاضي بإلغاء قرار السيد مدير عام بلدية القاهرة رقم 466 المؤرخ 23/ 6/ 1958، وبأحقية المدعي في صرف مرتبه الموقوف كاملاً من أول مايو سنة 1958 ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات وألزمت بلدية القاهرة المصروفات ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. وطلبت إدارة قضايا الحكومة للأسباب التي استندت إليها في صحيفة طعنها قبول الطعن شكلاً وإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض دعوى المطعون ضده وإلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وقد أعلن هذا الطعن إلى المطعون ضده في 5 من مايو سنة 1960 وقد أبلغ الخصوم في 9 من أكتوبر سنة 1961 التي عينت لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون حيث أحيلت إلى المحكمة الإدارية العليا وعين لنظرها جلسة 25 من نوفمبر سنة 1961 وبتاريخ 4 من مارس سنة 1962 نظر الطعن أمام الدائرة الثانية من المحكمة الإدارية العليا وحجزت القضية للحكم لجلسة 8 من إبريل سنة 1962 ثم لجلسة 22 من إبريل سنة 1962 حيث صدر قرار بفتح باب المرافعة لجلسة 28 من أكتوبر سنة 1962 لتقديم مذكرات ولتقديم بيانات من هيئة المفوضين ثم تأجل نظر الدعوى لجلسة 11 من نوفمبر سنة 1962 ثم لجلسة 23 من ديسمبر سنة 1962 حيث حجزت القضية للحكم لجلسة 17 من فبراير ثم لجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة حسبما تبين من الأوراق تتحصل في أن المدعي أقام هذه الدعوى يقول فيها أنه قبض عليه في 23 من ديسمبر سنة 1957 لاتهامه في القضية رقم 480 سنة 1957 جنايات شبرا وأنه ظل في الحبس الاحتياطي إلى أن أفرج عنه في 29 من يناير سنة 1958 وأنه بمجرد الإفراج عنه طلب العودة إلى عمله ولكن البلدية لم تستجب إلى طلبه بل أصدرت ثلاث قرارات بإيقافه عن العمل الأول عن المدة من 23 من ديسمبر سنة 1957 حتى 22 من مارس 1958 والباقي عن المدة من 23 من مارس سنة 1958 حتى 22 من يونيه سنة 1958 والثالث عن المدة من 23 من يونيه سنة 1958 حتى 22 من سبتمبر سنة 1958 وهو القرار رقم 646 المطعون عليه، وأضاف المدعي أنه بمجرد إعلانه بهذا القرار الأخير في 5 نوفمبر سنة 1958 بادر بالتظلم منه ثم أقام دعواه الحالية بعد أن رفض تظلمه بطلب إلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار مع صرف مرتبه الموقوف كاملاً من أول ديسمبر سنة 1957 وإلزام البلدية المدعى عليها بالمصاريف والأتعاب وصدر الحكم المطعون فيه بإلغاء القرار 646 المؤرخ 23 من يونيه سنة 1958 وبأحقية المدعي في صرف مرتبه الموقوف كاملاً من أول مايو سنة 1958 ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات مع إلزام البلدية بالمصروفات وبمبلغ مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة، وأقامت المحكمة قضاءها على أن المدعي وقد حبس احتياطياً على ذمة التحقيق حتى 29 من يناير سنة 1958 فإنه يوقف عن عمله ويوقف صرف مرتبه بقوة القانون طوال مدة هذا الحبس وذلك بالتطبيق لأحكام المادة 96 من القانون رقم 210 لسنة 1951 أما الجهة الإدارية فإن لها عملاً بأحكام المادة 9 من القانون سالف الذكر أن توقف الموظف عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك على ألا تزيد مدة الوقف على ثلاثة أشهر وإلا وجب عليها استصدار قرار بمد هذه المدة من المحكمة التأديبية فإذا صدر منها قرار بمد مدة الوقف بما يجاوز تلك المدة فإن قرارها يكون معدوماً لصدوره ممن لا يملكه قانون ولا تلحقه أية حصانة وبالتالي يجوز الطعن عليه في أي وقت واستطرد الحكم إلى القول بأن قرار الإيقاف الصادر من الجهة الإدارية لا يكون نافذاً إلا عن المدة التي تبدأ من اليوم التالي للإفراج عن المدعي وتنتهي بانقضاء ثلاثة أشهر أي عن المدة من 30 من يناير سنة 1957 حتى 30 من إبريل سنة 1958، ولذا فقد صدر الحكم بإلغاء القرار المطعون عليه وهو القرار رقم 646 والصادر في 23 من يونيه سنة 1958 وباستحقاق المدعي لصرف مرتبه كاملاً اعتباراً من أول مايو سنة 1958، ومن حيث إن الطعن يقوم على أوجه ثلاثة.
الأول: عدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد على أساس أن المدعي وقد أعلن بالقرار المطعون عليه - وهو القرار رقم 646 الصادر في 23 من يونيه سنة 1958 وتم الإعلان في 7 من يوليه سنة 1958 فكان يتعين عليه أن يتظلم من هذا القرار في موعد أقصاه 8 من سبتمبر سنة 1958 أما وهو لم يتظلم منه إلا في 10 من نوفمبر سنة 1958 فإن تظلمه يكون بعد الميعاد.
أما القول بأن القرار المطعون عليه قرار معدوم لا أثر له ولا تلحقه حصانة فهو قول غير صحيح لأن القرار المعدوم هو القرار الذي يلحقه عيب جسيم يجرده من صفته الإدارية ويجعله مجرد عمل مادي في حين أن القرار المطعون فيه صادر ممن يملكه أصلاً وأنه صدر بالمد في وقت لم يكن فيه مجلس التأديب الخاص بالبلدية قد تشكل حتى كان من الممكن عرض الأمر عليه.
الثاني: عدم الاختصاص على أساس أن الجهة المختصة بالنظر في صرف الراتب أثناء مدة الوقف لصالح التحقيق هي الجهات التأديبية تأمر بصرف الراتب كله أو بعضه أو بعدم صرفه أما إذا انتهى التحقيق بالحفظ أو بصدور جزاء من السلطة الرئاسية فإن الجهة الأخيرة تصبح صاحبة الاختصاص بالنظر في صرف الراتب ولا اختصاص بعد ذلك لغير هاتين الجهتين.
الثالث: أن القرار المطعون فيه صدر في وقت لم يكن فيه مجلس التأديب الخاص ببلدية القاهرة قد أعيد تشكيله بعد صدور القانون رقم 47 لسنة 1958 بتعديل القانون رقم 145 لسنة 1941 في شأن تنظيم مجلس بلدي مدينة القاهرة وأنه بعد صدور القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية واستقرار الرأي على سريان أحكامه على موظفي بلدية القاهرة فإن البلدية في 12 من ديسمبر سنة 1959 قد أحالت الأوراق إلى المحكمة التأديبية وصدر قرار هذه المحكمة في 9 من فبراير سنة 1960 بمد مدة الوقف لمدة ستة أشهر مع عدم صرف الراتب مؤقتاً عن مدة الوقف وبهذا تكون الجهة صاحبة الاختصاص قد أجازت القرار المطعون عليه والصادر من مدير البلدية.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن المدعي لمناسبة القبض عليه في جناية في 23 من ديسمبر سنة 1957 أوقف عن العمل لمدة ثلاثة شهور ابتداء من هذا التاريخ وأنه رغم الإفراج عنه في 29 من يناير سنة 1958 فقد امتد أمر الوقف لمدة ثلاثة شهور ثانية تبدأ من 23 من مارس سنة 1957 - وذلك بالقرار 617 سنة 1958 ثم امتد مرة أخرى لمدة ثلاثة شهور تبدأ من 23 من يونيه سنة 1958 وذلك بالقرار المطعون عليه 646 لسنة 1958 وأن أمر مد الوقف عرض على المحكمة التأديبية في 9 من فبراير سنة 1960 وأن هذه المحكمة أمرت بمد الوقف ستة شهور أخرى اعتباراً من هذا التاريخ ثم عادت أخيراً في 12 من مارس من السنة الحالية سنة 1963 وأصدرت قراراً باعتبار مدة الوقف منتهية ابتداء من أول مارس سنة 1963.
ومن حيث إنه بالنسبة للوجه الأول من أوجه الطعن وهو الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد فإن المطعون ضده يرد على هذا الرافع بأنه أخطر بالقرار 646 لسنة 1958 في 5 من نوفمبر سنة 1958 وأنه تظلم منه في 10 من الشهر ذاته ثم قام دعواه في فبراير من عام 1959 بعد أن رفض تظلمه بعدم الرد عليه.
ومن حيث إنه بالاستناد إلى الوقائع السابق سردها فإن الطاعن وقد انتهت مدة الوقف الثانية في 22 من يونيه سنة 1958 فإنه كان من المتعين عليه أن يعود إلى عمله في اليوم التالي في 23 من يونيه سنة 1958 أو على الأكثر في بحر خمسة عشر يوماً من هذا التاريخ وإلا اعتبر مستقيلاً بالتطبيق لنص المادة 112 من القانون 210 لسنة 1951 ما لم يكن قد قدم في بحر الخمسة عشر يوماً التالية لذلك عذراً عن انقطاعه عن العمل في المدة الأولى وقبلت الجهة الإدارية هذا العذر أما وهو لم يعد إلى عمله في 23 من يونيه سنة 1958 ولا في بحر خمسة عشر يوماً من هذا التاريخ كما لم يقدم أي عذر إلى الجهة الإدارية عن انقطاعه عن العمل بعد ذلك فإن في ذلك الدليل كل الدليل على علمه بالإجراء الذي حال بينه وبين عودته إلى عمله وهو صدور القرار 646 بتاريخ 23 من يونيه سنة 1958 بمد مدة الوقف ويكون ما ذكرته الجهة الإدارية من أن المطعون ضده قد أخطر بالقرار المطعون فيه في 7 من يوليه سنة 1958 صحيح تؤيده وتؤكده وقائع الدعوى.
ومن حيث إن المدة المحدودة للوقف عن العمل لمصلحة التحقيق والتي تصدر عن الجهة الإدارية وأن كان القانون قد فرض لها حد أقصى وهو ثلاثة شهور إلا أن هذه المدة كما جرى قضاء هذه المحكمة هي مدة تنظيمية لا يترتب البطلان على تجاوزها وأن ما يصدر من قرارات من الجهات الإدارية عن مدد تربو عليها يصححها إقرار المحكمة التأديبية لهذا الوضع عند عرض الأمر عليها بعد ذلك سواء كان هذا الإقرار صريحاً أو ضمنياً بالموافقة على المد عن مدة لاحقة.
ومن حيث إنه تأسيساً على ما سبق ذكره فإن المطعون ضده وقد علم بالقرار المطعون فيه على أكثر تقدير في 7 من يوليه سنة 1958 وأنه لم يتظلم منه إلا في 10 من نوفمبر سنة 1958 فإن تظلمه يكون بعد أكثر من ستين يوماً أي بعد الميعاد وبالتالي يكون الدفع بعدم قبول دعواه فيما يتعلق منها بالطعن بالإلغاء في القرار 646 لسنة 1958 على أساس أنه قرار إداري يجوز الطعن عليه بالإلغاء مقبولاً دون حاجة إلى التعرض إلى بحث طبيعة هذا القرار أو لمدى صحة تكييف المدعى له.
ومن حيث إنه بالنسبة لصرف الراتب المحكوم به اعتباراً من أول مايو سنة 1958 فإن هذا الشق من الدعوى إنما هو أمر متفرغ عن طلب إلغاء القرار أو القرارين الصادرين بمد الوقف ولا يقوم بغير ذلك باعتباره طلباً مستقلاً تنظر فيه المحكمة على انفراد كما لا يمكن النظر فيه على أنه منازعة في راتب إذ أن هذا النظر يخرج به عن طبيعته من أنه أثر يترتب بحكم القانون على الوقف عن العمل فحيث يكون الوقف عن العمل يكون وقف صرف الراتب ما لم تقرر المحكمة التأديبية صرفه أو صرف جزء منه أثناء الوقف لمصلحة التحقيق تيسيراً على الموظف إلى حين البت في التهمة الموجهة إليه وحينئذ تفصل فيه هذه المحكمة عند الحكم في الدعوى التأديبية أو تفصل فيه الجهات الإدارية وتأسيساً على ذلك فإن الشق الخاص بصرف الراتب لا يقوم إلا حيث يكون هناك قرار بالوقف ويكون هذا القرار مطعوناً عليه وجائز النظر فيه.
ومن حيث إنه لما سبق جميعه يكون الحكم المطعون فيه وقد ذهب غير هذا المذهب قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله مما يتعين معه إلغاءه والحكم بعدم قبول الدعوى مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات.

الطعن 2518 لسنة 59 ق جلسة 23 / 10 / 1989 مكتب فني 40 ق 134 ص 803

جلسة 23 من أكتوبر سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى طاهر ومقبل شاكر نائبي رئيس المحكمة وحامد عبد الله ومصطفى كامل.

----------------

(134)
الطعن رقم 2518 لسنة 59 القضائية

(1) اختصاص "الاختصاص الولائي" "النوعي". محكمة الجنايات. محكمة الاستئناف.
محكمة الجنايات. تشكيلها؟. المادتان 366، 367 إجراءات.
توزيع العمل على دوائر محكمة الاستئناف وتعيين من يعهد إليه من المستشارين للقضاء بمحكمة الجنايات. تنظيم إداري بين دوائر المحكمة. أثر ذلك؟.
(2) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش، لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.
(3) تفتيش "التفتيش بإذن". دفوع "الدفع ببطلان التفتيش". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إثبات "بوجه عام". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط. موضوعي. اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن. كفايته رداً عليه.
(4) مأمورو الضبط القضائي، تفتيش "التفتيش بإذن" "تنفيذه".
طريقة تنفيذ إذن التفتيش موكولة إلى رجل الضبط المأذون له. حقه أن يستعين في تنفيذ الإذن بأعوانه أو بغيرهم من رجال السلطة العامة بحيث يكونوا على مرأى منه وتحت بصره.
(5) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على دفاع ظاهر البطلان.
مثال.

-----------------
1 - لما كانت المادة 366 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن تشكل محكمة الجنايات من ثلاثة من مستشاري محكمة الاستئناف وكانت المادة 367 من القانون سالف الذكر تنص على أن "تعين الجمعية العامة لكل محكمة من محاكم الاستئناف في كل سنة بناء على طلب رئيسها من يعهد إليه من مستشاريها للقضاء بمحاكم الجنايات (1) إذا حصل مانع لأحد المستشارين المعينين لدور من أدوار محكمة الجنايات يستبدل به آخر من المستشارين يندبه رئيس محكمة الاستئناف (2) ويجوز عند الاستعجال أن يجلس مكانه رئيس المحكمة الابتدائية الكائنة بالجهة التي تنعقد بها محكمة الجنايات أو وكيلها ولا يحوز في هذه الحالة أن يشترك في الحكم أكثر من واحد من غير المستشارين". لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة بتاريخ...... أنه ثبت أمام اسم السيد المستشار....... أنه اعتذر لمانع. وأن الهيئة التي نظرت الدعوى مشكلة من ثلاثة من المستشارين برئاسة...... ولا يؤثر في ذلك أن الجمعية العامة لمحكمة استئناف طنطا لم تعهد إليه بالقضاء في محاكم الجنايات حسبما أشار الطاعن بأسباب طعنه ذلك أن توزيع العمل على دوائر محكمة الاستئناف وبالتالي تعيين من يعهد إليه من المستشارين القضاء بمحاكم الجنايات لا يعدو أن يكون تنظيماً إدارياً من دوائر المحكمة المختصة وليس من شأن التوزيع أن يخلق نوعاً من الاختصاص تنفرد به دائرة دون أخرى مما لا يترتب البطلان على مخالفته، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا محل له.
2 - من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل فيها الأمر إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع. فإذا كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - فلا معقب عليها في ذلك لتعلقها بالموضوع لا بالقانون.
3 - من المقرر أن الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط بناء إنما هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردتها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض.
4 - من المقرر أن طريقة تنفيذ الإذن موكولة إلى المأمور المأذون له. فيجريها تحت إشراف سلطة التحقيق ورقابة محكمة الموضوع. فله أن يتخذ من وسائل التحوط ما يمكنه من تنفيذ التفتيش المأذون له به وأن يستعين في ذلك بأعوانه من رجال الضبط القضائي أو بغيرهم من رجال السلطة العامة بحيث يكونون على مرأى منه وتحت بصره.
5 - لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن النقيب..... والمقدم....... قد انتقلا معاً لتنفيذ الإذن وأنه كان كله تحت مرأى وسمع المقدم....... المأذون له بالتفتيش أصلاً ومن ثم فقد وقع التفتيش صحيحاً ويكون النعي بمخالفته للقانون هو دفاع قانوني ظاهر البطلان ولا تثريب على الحكم إن التفت عنه ولم يرد عنه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وإحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ومحكمة جنايات طنطا قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 37، 38، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل وبالبند رقم 57 من الجدول رقم (1) الملحق مع أعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وبتغريمه خمسمائة جنيه والمصادرة باعتبار أن إحراز المخدر كان بغير قصد من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه البطلان وانطوى على القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن الحكم صدر من هيئة مشكلة تشكيلاً غير قانوني لمخالفة نص المادة 367 من قانون الإجراءات الجنائية لأن السيد المستشار...... تولى رئاسة الدائرة التي نظرت الدعوى وأصدرت الحكم دون أن يكون معيناً لذلك من الجمعية العمومية لمحكمة استئناف طنطا ولم يرفق بالأوراق ما يفيد سبب رئاسته للدائرة علماً بأن السيد المستشار........ المعين أصلاً لرئاسة الدائرة كان حاضراً عند نظر الدعوى. كما أن الدفاع عن الطاعن دفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات، وبطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة إلا أن الحكم رد على الدفعين بما لا يصلح رداً، كذلك أغفل الحكم الرد على دفاع الطاعن من بطلان القبض والتفتيش لأن الضابط الذي أجراها غير مأذون له بذلك. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية المكونة للجريمة التي دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك وكانت المادة 366 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن تشكل محكمة الجنايات من ثلاثة من مستشاري محكمة الاستئناف وكانت المادة 367 من القانون سالف الذكر تنص على أن "تعين الجمعية العامة لكل محكمة من محاكم الاستئناف في كل سنة بناء على طلب رئيسها من يعهد إليه من مستشاريها للقضاء بمحاكم الجنايات (1) إذا حصل مانع لأحد المستشارين المعينين لدور من أدوار محكمة الجنايات يستبدل به آخر من المستشارين يندبه رئيس محكمة الاستئناف (2) ويجوز عند الاستعجال أن يجلس مكانه رئيس المحكمة الابتدائية الكائنة بالجهة التي تنعقد بها محكمة الجنايات أو وكيلها ولا يجوز في هذه الحالة أن يشترك في الحكم أكثر من واحد من غير المستشارين". لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة بتاريخ....... أنه ثبت أمام السيد المستشار....... أنه اعتذر لمانع وأن الهيئة التي نظرت الدعوى مشكلة من ثلاثة من المستشارين برئاسة....... ولا يؤثر في ذلك أن الجمعية العامة لمحكمة استئناف طنطا لم تعهد إليه بالقضاء في محاكم الجنايات حسبما أشار الطاعن بأسباب طعنه، ذلك أن توزيع العمل على دوائر محكمة الاستئناف وبالتالي تعيين من يعهد إليه من المستشارين القضاء بمحاكم الجنايات لا يعدو أن يكون تنظيماً إدارياً من دوائر المحكمة المختصة وليس من شأن التوزيع أن يخلق نوعاً من الاختصاص تنفرد به دائرة دون أخرى. مما لا يترتب البطلان على مخالفته، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا محل له. لما كان ذلك وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات ورد عليه بقوله "وأما عن الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات فإنه مردود لما ثبت لدى المحكمة من الأوراق من استقامة التحريات على الجد الذي تطمئن معه إلى كفايتها لأن تصدر النيابة إذنها لضبط وتفتيش المتهم ولئن كان تقدير الظروف التي يبرر التفتيش عن الأمور الموضوعية المتروك تقديرها لسلطة التحقيق الآمرة به تحت إشراف ورقابة محكمة الموضوع وكانت التحريات المسطر محضرها في....... قد تضمنت الإبلاغ بحق عن حيازة وإحراز المتهم لمواد مخدرة متضمنة اسمه الصحيح كاملاً وعمله ومحل إقامته وكونه مسجل مخدرات تحت رقم...... فئة جـ ومن ثم يكون الإذن بالتفتيش صحيحاً وقائماً على سند من الجد". لما كان ذلك وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل فيها الأمر إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع. فإذا كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - فلا معقب عليها في ذلك لتعلقها بالموضوع لا بالقانون. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط قولاً منه "وأما عن القول بأن التفتيش كان حاصلاً قبل صدور الإذن ارتكاناً إلى ما قال به المتهم من حصوله الساعة 10.30 من ذات اليوم الصادر فيه الإذن وأيده في ذلك ولده....... والشاهد...... فإن المحكمة لا تطمئن إلى ما قال به الشاهدان بعد أن استقر في يقينها صحة أقوال شاهدي الضبط ومن ثم فإنها تطرح دفاع المتهم". لما كان ذلك وكان من المقرر أن الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردتها. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض. ومن ثم يكون النعي في غير محله ويتعين الالتفات عنه. لما كان ما تقدم وكان من المقرر أن طريقة تنفيذ الإذن موكولة إلى المأمور المأذون له. فيجريها تحت إشراف سلطة التحقيق ورقابة محكمة الموضوع. فله أن يتخذ من وسائل التحوط ما يمكنه من تنفيذ التفتيش المأذون له به وأن يستعين في ذلك بأعوانه من رجال الضبط القضائي أو بغيرهم من رجال السلطة العامة بحيث يكونون على مرأى منه وتحت بصره. ومتى كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن النقيب....... والمقدم........ قد انتقلا معاً لتنفيذ الإذن وأنه كان كله تحت مرأى وسمع المقدم........ المأذون له بالتفتيش أصلاً ومن ثم فقد وقع التفتيش صحيحاً ويكون النعي بمخالفته للقانون هو دفاع قانوني ظاهر البطلان ولا تثريب على الحكم إن التفت عنه ولم يرد عنه. ومن ثم يكون الطعن برمته على غير أساس ويتعين رفضه.

الطعن 1591 لسنة 8 ق جلسة 18 / 5 / 1963 إدارية عليا مكتب فني 8 ج 3 ق 113 ص 1201

جلسة 18 من مايو سنة 1963

برئاسة السيد/ الإمام الخريبي نائب رئيس المجلس وعضوية السادة/ مصطفى كامل إسماعيل وحسن السيد أيوب والدكتور ضياء الدين صالح ومحمد مختار العزبي المستشارين.

---------------

(113)

القضية رقم 1591 لسنة 8 القضائية

(أ) طعن في الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا 

- ميعاده - فواته يسقط الحق في الطعن - وقفه في حالة المحكوم عليه على الوجه المنصوص عليه في المادة 382 مرافعات.
(ب) انقطاع الخصومة

 - أسبابه المنصوص عليها في المادة 294 مرافعات - من بينها فقد الخصم أهلية الخصومة - قيام هذا السبب وتحقق أثره يستلزم ثبوته فعلاً بحكم من القضاء كتوقيع الحجر، أو بدليل قاطع من تقرير طبيب شرعي أو قومسيون طبي أو قرار من مجلس مراقبة الأمراض العقلية بوزارة الصحة وفقاً لأحكام القانون رقم 141 لسنة 1944 بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية يثبت قيام حالة المرض العقلي المفقدة للأهلية بخصائصها المحدثة لهذا الأثر - وجوب توافر هذا الدليل في حينه لا في تاريخ لاحق - مثال.

-----------------
1 - تنص المادة 381 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه "يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها". كما تنص المادة 382 من القانون ذاته على أن "يقف ميعاد الطعن بموت... المحكوم عليه ولا يزول الوقف إلا بعد إعلان الحكم إلى الورثة في آخر موطن كان لمورثهم وانقضاء المواعيد التي يحددها قانون بلد المتوفى لاتخاذ صفة الوارث إن كان". ومفاد هذا أنه ينبني على فوات ميعاد الطعن سقوط الحق فيه لأن مراعاة هذا الميعاد أمر يقتضيه النظام العام والأصل أن مواعيد الطعن تسري بالنسبة إلى جميع الأشخاص وإنما لنص قانون المرافعات على حالة يقف فيها جريان الميعاد بعد بدئه وهي حالة ما إذا توفى المحكوم عليه في أثناء الميعاد، ففي هذه الحالة يقف الميعاد ويظل موقوفاً إلى أن يعلن الحكم إلى الورثة في آخر موطن كان لمورثهم قبل الوفاة فيزول الوقف ويستأنف الميعاد جريانه حتى نهاية المدة الباقية منه لا لمدة جديدة لكون أثر الوفاة هو وقف الميعاد لا قطعه.
2 - إذا صح أنه على الرغم من قصر نص المادة 382 مرافعات وقف الميعاد على حالة موت المحكوم عليه فقط فإن هذا الميعاد يقف إذا قام سبب من أسباب انقطاع الخصومة المبينة في المادة 294 من قانون المرافعات بمقولة أن قواعد انقطاع الخصومة هي قواعد عامة تطبق في أية حالة تكون عليها الخصومة حتى يصدر فيها الحكم البات الذي تنتهي به وأن من بين أسباب الانقطاع هذه فقد الخصم أهلية الخصومة فإن قيام هذا السبب وتحقق الأثر المترتب عليه يستلزم ثبوته فعلاً بحكم من القضاء كتوقيع الحجر على الخصم الذي يدعي جنون أو عته أو عاهة في العقل أو بدليل قاطع من تقرير طبيب شرعي أو قومسيون طبي أو طبيب أخصائي أو مستشفى معد للمصابين بأمراض عقلية حكومي أو خصوصي مرخص به أو قرار من مجلس مراقبة الأمراض العقلية بوزارة الصحة العمومية وفقاً لأحكام القانون رقم 141 لسنة 1944 بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية يثبت قيام حالة المرض العقلي المفقدة للأهلية بخصائصها المحدثة لهذا الأثر في الفترة المراد التمسك فيها بوقف ميعاد الطعن ولما كانت هذه مسألة واقع منوط بظروف غير مستقرة بطبيعتها وقابلة للتغير من حيث قيامها ومداها تحققاً وزوالاً وشدة وخفة بما يؤثر تبعاً لذلك في سبب الوقف وجوداً وعدماً فإنه لا يصلح لإثباتها دليل لم يتوافر في حينه وإنما يراد إنشاؤه متأخراً في تاريخ لاحق بغية إثبات أمر فات الأوان المناسب لإثباته، ومن ثم فإن ما يزعمه المدعي في عريضة طعنه من إصابته بمرض عصبي نفسي أفقده السيطرة على وعيه لتبرير انقطاعه عن عمله الذي اعتبر بسببه مستقيلاً من خدمة هيئة البريد... وما يريد التدليل عليه بتقارير طبية من إصابته باضطرابات نفسية كانت تتحسن أحياناً ويتماثل بعدها للشفاء للتحلل من جريان المواعيد في حقه سواء ميعاد التظلم من قرار اعتباره مستقبلاً من الخدمة لتغيبه عن العمل أكثر من خمسة عشر يوماً بدون أذن سابق أو عذر مقبول أو ميعاد رفع دعوى الإلغاء طعناً في هذا القرار أن ما يذهب إليه المدعي من دفاع في هذا الشأن إذا صح دليلاً على معافاته في بعض الأوقات من حالة نفسية ليست عصبية على البرء ولا مانعة من لياقته للاستمرار في عمله على نحو ما وصفها الأخصائيون فإنه لا ينهض بذاته دليلاً على إصابته بمرض عقلي مؤد إلى انعدام أهليته للخصومة إلى الحد الذي يعفيه من التقيد بميعاد تقديم التظلم الإداري أو ميعاد رفع دعوى الإلغاء أو ميعاد الطعن في الحكم الصادر في هذه الدعوى إذ ليس كل مرض نفسي أو اضطراب عصبي بمعدم لأهلية الخصومة وليس في الأوراق ما يقطع بإصابة المدعي على وجه التحديد في وقت معاصر لمدة جريان ميعاد الطعن في الحكم الصادر ضده من المحكمة الإدارية بعدم قبول دعواه شكلاً لرفعها بعد الميعاد بعاهة في العقل أعدمته أهلية الخصومة ولازمته طوال تلك المدة حتى تاريخ تقديمه طلب المساعدة القضائية بل أنه هو نفسه قد سكت عن ذلك ولم يدع شيئاً منه في دفاعه الذي ضمنه عريضة طعنه وأن زعمه بالنسبة إلى الفترة ما بين انقطاعه عن العمل الذي أدى إلى فصله من الخدمة وبين رفعه دعواه بطلب إلغاء القرار الصادر بذلك وليس من المفترض إزاء هذا وإزاء ما يستخلص من الأوراق من عدم استمرار حالة المرض المتذرع به انسحاب العذر القائم على هذا المرض إلى ميعاد الطعن في الحكم كما أنه غير مجد بعد فوات الأوان، طلب المدعي بصفة احتياطية إحالته إلى الطبيب الشرعي لفحصه وتقدير حالته العقلية للتحقق من قيام أو عدم قيام حالة المرض العقلي به ومدى تأثيره على أهليته وإدراكه في الماضي الذي يرجع إلى بضع سنوات.


إجراءات الطعن

في يوم الاثنين الموافق 3 من سبتمبر سنة 1962 أودع الدكتور محمد عصفور المحامي المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا عن الدكتور السيد صبري المحامي المنتدب عن السيد/ إمام خليل عبد المجيد بموجب قرار المعافاة الصادر في 7 من يوليه سنة 1962 في طلب الإعفاء رقم 330 لسنة 8 القضائية "عليا" سكرتيرية المحكمة عريضة طعن أمام هذه المحكمة قيد بجدولها تحت رقم 1591 لسنة 8 القضائية في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارة المواصلات وهيئة السكك الحديدية بجلسة 27 من ديسمبر سنة 1961 في الدعوى رقم 737 لسنة 8 القضائية المقامة من السيد/ إمام خليل عبد المجيد ضد الهيئة العامة للبريد، القاضي "بعدم قبول الدعوى شكلاً وألزمت المدعي المصروفات" وطلب الطاعن للأسباب التي استند إليها في صحيفة طعنه أصلياً: الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء القرار الإداري رقم 145 لسنة 1960 الصادر بتاريخ 26 من سبتمبر سنة 1960 بفصل المدعي من عمله وما يترتب على ذلك من آثار. واحتياطياً إحالة الطاعن للطبيب الشرعي لتقدير حالته العقلية للتحقق من قيام أو عدم قيام حالة المرض العقلي به وتاريخ هذه الإصابة وأثرها على أهلية المدعي وإدراكه على ضوء ما هو ثابت من أوراق ملف خدمته والشهادتين الطبيتين المقدمتين مع إلزام الحكومة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي". وقد أعلن هذا الطعن إلى الهيئة العامة للبريد في 6 من سبتمبر سنة 1962 فردت عليه بمذكرة طلبت فيها "عدم قبول الطعن شكلاً لتقديمه بعد الميعاد" وعقبت عليه هيئة مفوضي الدولة بتقرير بالرأي القانوني مسبباً انتهت فيه لما أبدته من أسباب إلى أنها ترى الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً وبعد أن انقضت المواعيد القانونية المقررة دون أن يقدم الطاعن مذكرة ما بملاحظاته عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 30 من مارس سنة 1963 التي أبلغ بها الطرفان في 18 من فبراير سنة 1963. وقد قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة العليا حيث عين لنظره أمام الدائرة الأولى بها جلسة 20 من إبريل سنة 1963 التي أبلغ بها الطرفان في 6 من إبريل سنة 1963 وبعد أن سمعت المحكمة ما رأت سماعه من إيضاحات ذوي الشأن على الوجه المبين بمحضر الجلسة قررت إرجاء النطق بالحكم في الطعن إلى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن هيئة البريد دفعت بعدم قبول الطعن شكلاً لتقديمه بعد الميعاد استناداً إلى أن الحكم المطعون فيه قد صدر بجلسة 27 من ديسمبر سنة 1961 في حين أن المدعي لم يتقدم بطلب الإعفاء من رسوم الطعن إلا في 26 من يونيه سنة 1962.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة، حسبما يبين من أوراق الطعن، تتحصل في أن المدعي أقام الدعوى رقم 737 لسنة 8 القضائية ضد وزارة المواصلات أمام المحكمة الإدارية لوزارة المواصلات وهيئة السكك الحديدية بصحيفة أودعها سكرتيرية المحكمة في 2 من مايو سنة 1961 ذكر فيها أنه عين بهيئة البريد في أول مارس سنة 1954 واستمر يؤدي عمله إلى أن فوجئ في 17 من يوليه سنة 1960 بفصله من العمل فصلاً تعسفياً مع أن تقاريره السنوية في المدة من سنة 1954 حتى سنة 1960 بدرجة جيد وقد سببت الوزارة فصله بأنه انقطع عن العمل أكثر من خمسة عشر يوماً بدون إذن وعلى هذا الأساس يعتبر مستقيلاً. ولكن هذا السبب ينهار من الناحية الواقعية والقانونية والإنسانية لأنه كان مريضاً ومصاباً بانهيار عصبي عولج منه بالعيادات الخاصة المسجلة بوزارة الصحة على يد أخصائيين في المدة من 14 من يوليه سنة 1960 حتى نهاية شهر أكتوبر سنة 1960 وقد شفي تماماً من مرضه ويحق له أن يطالب بإلغاء القرار الصادر في 17 من يوليه سنة 1960 بفصله مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقد تظلم من هذا القرار في 28 من مارس سنة 1961 طالباً إعادته إلى عمله وقدم شهادة مرضية عن فترة غيابه ولكنه لم يتلق رداً ولذا فإنه يطلب "إلغاء القرار الصادر بفصله في 17 من يوليه سنة 1960 لأنه جاء مجحفاً بحقوق الطالب ويتعين إلغاؤه مع كل ما يترتب على ذلك من آثار وخاصة صرف مرتب الطالب عن المدة من 17 من يوليه سنة 1960 حتى تاريخ الفصل في الدعوى مع إلزام الجهة الإدارية بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة".
وقد دفعت هيئة البريد بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها على غير ذي صفة فضلاً عن عدم قبولها لتقديمها بعد الميعاد إذ أن المدعي علم بالقرار المطعون فيه وتقدم في 16 من ديسمبر سنة 1960 بتظلم يطلب فيه إلغاءه ومع ذلك لم يرفع دعواه إلا في 2 من مايو سنة 1961 أي بعد فوات الميعاد القانوني المقرر. وقالت في الموضوع أن المدعي كان يشغل وظيفة من المرتبة الخامسة المتوسطة وقد انقطع عن عمله بدون إذن أو إخطار اعتباراً من 17 من يوليه سنة 1960 لمدة جاوزت خمسة عشر يوماً، وطبقاً للمادة 59 من القرار الجمهوري رقم 2191 لسنة 1959 بشأن نظام موظفي هيئة البريد اعتبر مستقيلاً من الخدمة وصدر بذلك القرار الإداري رقم 145 في 26 من سبتمبر سنة 1960 ممن يملكه قانوناً، ومن ثم فإنه يتعين رفض الدعوى موضوعاً.
وقد قام المدعي بتصحيح شكل الدعوى بتوجيهها إلى هيئة البريد بصحيفة أعلنت إلى السيد مدير عام هيئة البريد في 28 من أغسطس سنة 1961 لسماع الحكم عليه بذات الطلبات السابق إبداؤها في صحيفة افتتاح الدعوى مع إلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقد أودع السيد مفوض الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً انتهى فيه لما أبداه به من أسباب إلى أنه يرى أصلياً "الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد مع إلزام المدعي بالمصروفات. واحتياطياً: إحالة المدعي إلى الطبيب الشرعي لتقرير حالته العقلية لبيان ما إذا كانت به إحدى العوارض التي تؤثر في قوة تمييزه أو حسن تدبيره للأمور وما إذا كان هذا العارض إن وجد له أثر في الحد من أهليته للتقاضي وتحديد تاريخ مرضه على ضوء ما هو ثابت بملف خدمته من سوابق".
وبجلسة 27 من ديسمبر سنة 1961 قضت المحكمة الإدارية "بعدم قبول الدعوى شكلاً وألزمت المدعي المصروفات". وأقامت قضاءها على أن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة أصبح لا محل له بعد إذ قام المدعي بتصحيح شكل الدعوى أثناء تحضيرها وتوجيهها إلى هيئة البريد التي أعلن مديرها بطلباته السابق تضمينها صحيفة دعواه. وقالت عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد أن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه الصادر في 26 من سبتمبر سنة 1960 من السيد مدير عام هيئة البريد بإنهاء خدمة المدعي اعتباراً من 17 من يوليه سنة 1960 على أساس اعتباره مستقيلاً من الخدمة لانقطاعه عن العمل بدون إذن مدة زادت على خمسة عشر يوماً قد علم به المذكور علماً يقيناً في 19 من ديسمبر سنة 1960 إذ تقدم في هذا التاريخ بشكوى طالباً فيها إعادته إلى الخدمة وصرف مرتبه كاملاً ومن ثم يتعين حساب مواعيد الطعن من التاريخ المشار إليه وإذ كانت الإدارة لم ترد عليه خلال الستين يوماً التالية فإنه كان يتعين عليه إقامة دعواه في ميعاد الستين يوماً التي تلت انقضاءها ولما كان لم يرفعها إلا في 2 من مايو سنة 1961 فإنه يكون قد فوت على نفسه المواعيد المقررة للطعن بالإلغاء وتكون دعواه غير مقبولة شكلاً.
وفي 26 من يونيه سنة 1962 أودع المدعي سكرتيرية لجنة المساعدة القضائية للمحكمة الإدارية العليا طلباً قيد برقم 330 لسنة 8 عليا لإعفائه من رسوم الطعن في هذا الحكم وبجلسة 7 من يوليه سنة 1962 صدر قرار اللجنة بقبول طلبه.
وبعريضة مودعة سكرتيرية المحكمة الإدارية العليا في 3 من سبتمبر سنة 1962 وبناء على قرار الإعفاء آنف الذكر طعن المدعي في حكم المحكمة الإدارية طالباً أصلياً "الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء القرار الإداري رقم 145 لسنة 1960 الصادر بتاريخ 26 سبتمبر سنة 1960 بفصل المدعي من عمله وما يترتب على ذلك من آثار. واحتياطياً إحالة الطاعن للطبيب الشرعي لتقرير حالته العقلية للتحقق من قيام أو عدم قيام حالة المرض الفعلي به وتاريخ هذه الإصابة وأثرها على أهلية المدعي وإدراكه على ضوء ما هو ثابت من أوراق ملف خدمته والشهادتين الطبيتين المقدمتين. مع إلزام الحكومة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي". واستند في أسباب طعنه إلى أن رفعه لدعوى الإلغاء بعد الميعاد إنما يرجع إلى أنه كان غير مالك لوعيه وتمييزه بحيث لا يمكن مساءلته عن تصرفاته التي أتاها أو امتناعه عن عمل كان يجب عليه القيام به للمحافظة على حقوقه كما سجل ذلك بحق السيد مفوض الدولة أمام المحكمة الإدارية لوزارة المواصلات في تقريره عن حالته. وما دام من الثابت أنه مصاب بمرض عقلي فلا يمكن محاسبته على المواعيد التي حددها القانون سواء بالنسبة إلى التظلم أو إلى ميعاد رفع الدعوى، مع ذلك فقد أغفلت المحكمة هذا البحث أو الرد عليه على الرغم من أهميته القصوى في تحديد الوقت الذي تحسب منه المواعيد وبالتالي في الحكم بقبول الدعوى من الناحية الشكلية أو عدم قبولها هذا إلى أن هيئة البريد قد فصلته على أساس أنه انقطع عن عمله بدون عذر مقبول أكثر من خمسة عشر يوماً في حين أن جميع المستندات والأوراق المرفقة لملف خدمته تدل على أنه مصاب بمرض عقلي وهذا يكفي عذراً لانقطاعه عن عمله إذ أن هذا المرض يفقد صاحبه القدرة على التحكم في تصرفاته أو تقدير الأمور وهذا العذر يشفع في انقطاعه عن العمل كما ينسحب على عدم رفعه الدعوى في الميعاد الذي نص عليه القانون حيث كان لا يزال مريضاً.
وقد دفعت هيئة البريد بعدم قبول الطعن شكلاً لتقديمه بعد الميعاد استناداً إلى أن الحكم المطعون فيه قد صدر بجلسة 17 من ديسمبر سنة 1961 في حين أن المدعي لم يتقدم بطلب الإعفاء من رسوم الطعن إلا في 26 من يونيه سنة 1962.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً انتهت فيه إلى أنها ترى "الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً" وأسست رأيها على أن المادة 381 من قانون المرافعات تنص على أنه يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن، وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها. كما تنص المادة 372 من القانون ذاته على أن ميعاد الطعن يقف بموت المحكوم عليه ولا يزول الوقف إلا بعد إعلان الحكم إلى الورثة في آخر موطن كان لمورثهم وعلى الرغم من أن النص يقضي بوقف الميعاد في حالة موت المحكوم عليه فقط إلا أن الميعاد يقف إذا قام أي سبب من أسباب انقطاع الخصومة الواردة بالمادة 294 من قانون المرافعات فلا يتخذ أي إجراء فيها في مواجهة خصم قد قام به سبب من أسباب الانقطاع وإلا كان باطلاً، ومن ثم فإنه إذا فقد المحكوم عليه أهلية الخصومة وقف ميعاد الطعن في حقه. ولما كانت أسباب انقطاع الخصومة قد وردت في المادة 294 مرافعات على سبيل الحصر فإنه لا يقاس عليها لذلك فإنه دون حاجة إلى البحث في صحة ما ذهب إليه الطاعن في عريضة طعنه من إصابته بمرض عقلي فإن هذا الأمر - لو صح - لا ينهض بذاته مبرراً لانقطاع الخصومة وبالتالي لوقف سريان ميعاد الطعن في الحكم حيث لم يثبت فقد الطاعن لأهلية الخصومة بحكم وعلى هذا يكون الطعن قد قدم بعد الميعاد القانوني ويتعين الحكم بعدم قبوله شكلاً.
ومن حيث إنه ثابت من الأوراق أن حكم المحكمة الإدارية لوزارة المواصلات وهيئة السكك الحديدية المطعون فيه وهو الذي قضى بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد قد صدر بجلسة 27 من ديسمبر سنة 1961 وأن المدعي تقدم إلى لجنة المساعدة القضائية للمحكمة الإدارية العليا بطلب أودعه سكرتيريتها في 26 من يونيه سنة 1962 قيد بجدولها تحت رقم 330 لسنة 8 عليا ملتمساً فيه إعفاءه من رسوم الطعن في حكم المحكمة الإدارية آنف الذكر، وقد قررت هيئة مفوضي الدولة بجلسة 7 من يوليه سنة 1962 قبول هذا الطلب وبناء عليه رفع المدعي طعنه الحالي بإيداع عريضته سكرتيرية المحكمة الإدارية العليا في 3 من سبتمبر سنة 1962.
ومن حيث إن المادة 15 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة للجمهورية العربية المتحدة تنص على أن لذوي الشأن أن يطعنوا أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم وعلى هذا فإن تقديم المدعي لطلب المساعدة القضائية بوصفه إجراء قاطعاً لسريان ميعاد الطعن على ما سبق أن جرى به قضاء هذه المحكمة يكون قد تم بعد انقضاء ميعاد الستين يوماً المقرر للطعن في حكم المحكمة الإدارية الذي قدم الطلب للإعفاء من رسوم الطعن فيه إذ لم يودع هذا الطلب سكرتيرية لجنة المساعدة القضائية للمحكمة الإدارية العليا إلا بعد مضي زهاء ستة أشهر من تاريخ صدور الحكم.
ومن حيث إن المادة 381 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أنه "يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها". كما تنص المادة 382 من القانون ذاته على أن "يقف ميعاد الطعن بموت المحكوم عليه ولا يزول الوقف إلا بعد إعلان الحكم إلى الورثة في آخر موطن كان لمورثهم وانقضاء المواعيد التي يحددها قانون بلد المتوفى لاتخاذ صفة الوارث إن كان". ومفاد هذا أنه ينبني على فوات ميعاد الطعن سقوط الحق فيه لأن مراعاة هذا الميعاد أمر يقتضيه النظام العام والأصل أن مواعيد الطعن تسري بالنسبة إلى جميع الأشخاص وإنما لنص قانون المرافعات على حالة يقف فيها جريان الميعاد بعد بدئه وهي حالة إذا توفى المحكوم عليه في أثناء الميعاد ففي هذه الحالة يقف الميعاد ويظل موقوفاً إلى أن يعلن الحكم إلى الورثة في آخر موطن كان لمورثهم قبل الوفاة فيزول الوقف ويستأنف الميعاد جريانه حتى نهاية المدة الباقية منه لا لمدة جديدة لكون أثر الوفاة هو وقف الميعاد لا قطعه وإذا صح أنه على الرغم من قصر النص وقف الميعاد على حالة موت المحكوم عليه فقط فإن هذا الميعاد يقف إذا قام سبب من أسباب انقطاع الخصومة المبينة في المادة 294 من قانون المرافعات بمقولة أن قواعد انقطاع الخصومة هي قواعد عامة تطبق في أية حالة تكون عليها الخصومة حتى يصدر فيها الحكم البات الذي تنتهي به وأن من بين أسباب الانقطاع هذه فقد الخصم أهلية الخصومة فإن قيام هذا السبب وتحقق الأثر المترتب عليه يستلزم ثبوته فعلاً بحكم من القضاء كتوقيع الحجز على الخصم الذي يدعيه لجنون أو عته أو عاهة في العقل أو بدليل قاطع من تقرير طبيب شرعي أو قومسيون طبي أو طبيب أخصائي أو مستشفى معد للمصابين بأمراض عقلية حكومي أو خصوصي مرخص به أو قرار من مجلس مراقبة الأمراض العقلية بوزارة الصحة العمومية وفقاً لأحكام القانون رقم 141 لسنة 1944 بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية يثبت قيام حالة المرض العقلي المفقدة للأهلية بخصائصها المحدثة لهذا الأثر في الفترة المراد التمسك فيها بوقف ميعاد الطعن ولما كانت هذه مسألة واقع منوط بظروف غير مستقرة بطبيعتها وقابلة للتغير من حيث قيامها ومداها تحققاً وزوالاً وشدة وخفة بما يؤثر تبعاً لذلك في سبب الوقف وجوداً وعدماً فإنه لا يصلح لإثباتها دليل لم يتوافر في حينه وإنما يراد إنشاؤه متأخراً في تاريخ لاحق بغية إثبات أمر فات الأوان المناسب لإثباته، ومن ثم فإن ما يزعمه المدعي في عريضة طعنه من إصابته بمرض عصبي نفسي أفقده السيطرة على وعيه لتبرير انقطاعه عن عمله الذي اعتبر بسببه مستقبلاً من خدمة هيئة البريد وما يريد التدليل عليه بتقارير طبية من إصابته باضطرابات نفسية كانت تتحسن أحياناً ويتماثل بعدها للشفاء للتحلل من جريان المواعيد في حقه سواء ميعاد التظلم من قرار اعتباره مستقيلاً من الخدمة لتغيبه عن العمل أكثر من خمسة عشر يوماً بدون إذن سابق أو عذر مقبول أو ميعاد رفع دعوى الإلغاء طعناً في هذا القرار أن ما يذهب إليه المدعي من دفاع في هذا الشأن إذا صح دليلاً على معافاته في بعض الأوقات من حالة نفسية ليست صعبة على البرء ولا مانعة من لياقته للاستمرار في عمله على نحو ما وصفها الأخصائيون فإنه لا ينهض بذاته دليلاً على إصابته بمرض عقلي مؤد إلى انعدام أهليته للخصومة إلى الحد الذي يعفيه من التقيد بميعاد تقديم التظلم الإداري أو ميعاد رفع دعوى الإلغاء أو ميعاد الطعن في الحكم الصادر في هذه الدعوى إذ ليس كل مرض نفسي أو اضطراب عصبي بمعدم لأهلية الخصومة وليس في الأوراق ما يقطع بإصابة المدعي على وجه التحديد في وقت معاصر لمدة جريان ميعاد الطعن في الحكم الصادر ضده من المحكمة الإدارية بعدم قبول دعواه شكلاً لرفعها بعد الميعاد بعاهة في العقل أعدمته أهلية الخصومة ولازمته طوال تلك المدة حتى تاريخ تقديمه طلب المساعدة القضائية بل إنه هو نفسه قد سكت عن ذلك ولم يدع شيئاً منه في دفاعه الذي ضمنه عريضة طعنه وأن زعمه بالنسبة إلى الفترة ما بين انقطاعه عن العمل الذي أدى إلى فصله من الخدمة وبين رفعه دعواه بطلب إلغاء القرار الصادر بذلك وليس من المفترض إزاء هذا وإزاء ما يستخلص من الأوراق من عدم استمرار حالة المرض المتذرع به انسحاب العذر القائم على هذا المرض إلى ميعاد الطعن في الحكم كما أنه غير مجد بعد فوات الأوان طلب المدعي بصفة احتياطية أحالته إلى الطبيب الشرعي لفحصه وتقدير حالته العقلية للتحقق من قيام أو عدم قيام حالة المرض العقلي به ومدى تأثيره على أهليته وإدراكه في الماضي الذي يرجع إلى بضع سنوات في ضوء الشهادتين الطبيتين المقدمتين منه ولا سيما أن هاتين الشهادتين وهما أدلة مرضه لم تتناولا حالته بعد أكتوبر سنة 1961 وأنهما قد خلتا من أي وصف أو تشخيص علمي لمرضه فيما عدا أنه كان يعالج "من حالة توتر عصبي" أو أنه كان مصاباً "بحالة انهيار عصبي نفسي". وهذا الإبهام في ذاته له دلالته فضلاً عن تهاترهما وعن صدور إحداهما من طبيب جراح والأخرى من طبيب باطني لا من أخصائيين في الأمراض العقلية أو العصبية، وإذا كان قد سبق للقومسيون الطبي العام أن فحص حالته مراراً وقرر منحه أجازات مرضية بعضها بسبب اضطرابات نفسية أو عصبية متحسنة لا تفقده اللياقة حسبما ارتآه القومسيون المذكور والبعض الآخر بسبب أمراض باطنية لا علاقة لها بهذه الحالة فإن آخر قرار للمجلس الطبي لهيئة السكك الحديدية بجلسته المنعقدة في أول نوفمبر سنة 1960 قاطع في أنه بفحصه في هذا التاريخ "لم يوجد عنده أعراض عقلية أو نفسية ولا يوجد عنده أعراض أي مرض باطني أو جراحي". كما أن قرار المجلس ذاته السابق على ذلك بجلسته المنعقدة في 12 من يونيه سنة 1960 جاء به أنه بفحصه "لا يوجد عنده أعراض مرض عقلي ويستمر في عمله" ولم يرد بأي من قرارات الأخصائيين بملف خدمته أنه مصاب بمرضه عقلي مفقد للإرادة والوعي أو معدم للأهلية، بل أنها على النقيض من ذلك لا تنفي صلاحيته للاستمرار في العمل ولا ترفع عنه التكليف أو المسئولية يؤيد ذلك تقارير رؤسائه بأنه يقوم بأداء عمله بكل جهد بحالة مرضية.
ومن حيث إنه لكل ما تقدم ولأن حكم المحكمة الإدارية المطعون فيه قد صدر بجلسة 27 من ديسمبر سنة 1961 ومع ذلك لم يتقدم المدعي إلى لجنة المساعدة القضائية بطلب إعفائه من رسوم الطعن في هذا الحكم إلا في 26 من يونيه سنة 1962 أي بعد فوات الميعاد القانوني المقرر للطعن فيه فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً لرفعه بعد الميعاد ويتعين القضاء بذلك وبإلزام المدعي بالمصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً وألزمت الطاعن بالمصروفات.