جلسة 18 من يناير سنة 1993
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد عبد الغني حسن وإدوارد غالب سيفين وأحمد عبد العزيز أبو العزم ود. منيب محمد ربيع - المستشارين.
----------------
(53)
الطعن رقم 548 لسنة 36 القضائية
أندية رياضية - انتخاب مجالس الإدارة - شروط العضوية - المؤهل العلمي.
المواد 1، 4، 19، 72، 78 من القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة معدلاً بالقانون رقم 51 لسنة 1978.
لجهة الإدارة تحديد الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجالس إدارة الأندية الرياضية - من بين هذه الشروط شرط المؤهل العلمي - لا تثريب على الإدارة إن هي اشترطت المؤهل العالي بالنسبة لبعض الأندية ومؤهلات أدنى بالنسبة للأندية محدودة الأعضاء متواضعة الإمكانيات بالنسبة للمستوى التعليمي للأعضاء - أساس ذلك: أن تحديد هذا الشرط يكون في إطار الغايات المستهدفة لتوجيه الشباب في ضوء الواقع وما تسفر عنه التجربة والنتائج والأهداف لمختلف الأندية الرياضية - تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم الاثنين الموافق 21/ 12/ 1992 أودع الأستاذ/ محمد عصفور المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 548 لسنة 39 ق. عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة "دائرة منازعات الأفراد والهيئات "ب" بجلسة 10/ 12/ 1992 في الدعوى رقم 8403 لسنة 46 ق والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وبإلزام المدعي بالمصروفات. وطلب الطاعن - لما أورده من أسباب في تقرير طعنه بصفة مستعجلة الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ووقف القرار المطعون فيه ثم الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه ووقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضدهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة - وقد تم إعلان الطعن إلى المطعون ضدهما على الوجه المبين بالأوراق.
قدم السيد المستشار عبد السميع بريك مفوض الدولة تقريراً بالرأي القانوني لهيئة مفوضي الدولة رأى فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضدهما بالمصروفات.
تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 4 من يناير سنة 1993 ثم تأجل نظره لجلسة 10 من يناير 1993 وبهذه الجلسة قررت الدائرة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 17 من يناير سنة 1993 وصرحت المحكمة بالاطلاع وتقديم مذكرات خلال أربعة أيام والمدة مناصفة بين طرفي الخصومة تبدأ بالطاعن، وبالجلسة المذكورة قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة لنظره بجلستها المعقودة في ذات اليوم (17/ 1/ 1993) وبهذه الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم 18/ 1/ 1993 في جلسة تعقد ابتداءً من الساعة الثانية والنصف ظهراً وبالجلسة المحددة صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أن الطاعن قد أقام الدعوى رقم 8403 لسنة 46 ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 1/ 9/ 1992 وطلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 470 لسنة 1992 فيما تضمنته المادة 38/ 3 منه والتي اشترطت الحصول على مؤهل عال للترشيح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة الأندية التي يزيد عدد الأعضاء العاملين بها عن ألفي عضو مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقال بياناً لدعواه إنه نشأ لاعباً بنادي الترسانة الرياضي منذ عام 1957 وقد كان عضواً بالفريق الدولي للمصارعة حتى عام 1969 وعمل إدارياً ورئيساً لأكثر من بعثة رياضية مثلت مصر في الخارج، ورشح نفسه لأكثر من مرة لعضوية مجلس إدارة نادي الترسانة الرياضي وفاز بهذه العضوية بأغلبية ساحقة مما يشهد على جدارته وكفاءته، وقد صدر قرار المدعى عليه الأول رقم 470 لسنة 1992 متضمناً نظاماً جديداً للأندية الرياضية وإلغاء النظام السابق الصادر بالقرار رقم 268 لسنة 1978 ونصت المادة (38) من النظام الجديد على الشروط اللازمة للترشيح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة الأندية الرياضية وجاء في البند (ثالثاً) منها أن يكون المرشح حاصلاً على مؤهل عال بالنسبة للترشيح لعضوية ورئاسة الأندية التي يزيد عدد الأعضاء والعاملين بها على ألفي عضو، وينعى المدعي على هذا البند مخالفته لأحكام وروح القانون للأسباب الآتية: -
أولاً: أنه لا يجوز للقرار المطعون فيه رقم 470 لسنة 1992 أن يضيف أحكاماً جديدة لم يرد بها نص في القانون رقم 77 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978 لا سيما إذا كانت هذه الأحكام تفرض قيوداً وأعباءاً جديدة لم يتناولها هذا القانون.
ثانياً: اشتراط القرار رقم 470 لسنة 1992 في مادته الثامنة والثلاثين بند 3 بأن يكون المرشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة الأندية التي يزيد عدد الأعضاء العاملين بها على ألفي عضو الحصول على مؤهل عال ليس له غاية مشروعة ولا مبرر لأنه ليس من المعقول أن تكون شروط العضوية بالنوادي الاجتماعية والرياضية أكثر تشدداً من العضوية بالهيئات السياسية (رئاسة الجمهورية - عضوية مجلس الشعب والشورى - الوزراء) فإنه لم يشترط للعضوية بها أو لشغل هذه المناصب العامة رغم خطورتها الحصول على مؤهل عال وإنما اكتفى فقط بشرط الإلمام بالقراءة والكتابة، وأن هذا الشرط لم يسبق النص عليه في الأنظمة السابقة - ثالثاً: أن هذا الشرط في غير محله لأن طبيعة النشاط الرياضي أو الاجتماعي ليس نشاطاً مهنياً حتى يتطلب فيه الحصول على مؤهل عال لأن إدارة الأندية الرياضية تستلزم الدراية بالنشاط الرياضي وهذا لا يتحقق في العديد من حملة المؤهلات العليا - رابعاً: هذا الشرط غير ديمقراطي لأنه يصادر إرادة الناخبين من أعضاء الجمعية العمومية ويقيدها بقيود تحد من نطاقها إذ أن أغلبية الناخبين غير حاصلين على مؤهل عال وفي ضوء هذا الشرط يغلق السبيل أمامهم لمباشرة حقهم في الترشيح والانتخاب وهو حق مقرر بالدستور ولا يجوز مصادرته وأنه طالما أن النادي هيئة مستقلة ومشهرة ولها الشخصية الاعتبارية فإن أعضاء جمعيته العمومية هم السلطة العليا فيه وأصحاب الحق في اختيار من يمثلهم في مجلس الإدارة ويكون اشتراط شروط تحد من حقهم في الترشيح الذي كفله القانون يجعل هذه الشروط غير مشروعة. خامساً: أن هذا الشرط ينطوي على التحايل على أحكام القضاء الإداري النهائية واجبة النفاذ والتي قضت بوقف تنفيذ وإلغاء القرارات التي استبعدته مرة من المرشحين لعضوية مجلس الإدارة وأسقطت عضويته بالمجلس مرة أخرى بعد أن فاز في الانتخابات بأغلبية ساحقة مما يصم اللائحة المطعون فيها بعيب الانحراف التشريعي لأنها لم توضع لمقابلة احتياج تتطلبه المصلحة العامة وإنما وضعت لتحقيق غرض غير مشروع وهو حرمان البعض من حقهم الطبيعي في المشاركة في إدارة ناديهم. سادساً: أن هذا الشرط مشوب بعيب عدم الدستورية لما ينطوي عليه من المساس بمبدأ تكافؤ الفرص ومبدأ المساواة والحق في الترشيح والانتخاب وجميعها مقررة بالدستور. سابعاً: أن القرار المطعون فيه يكيل بكيلين إذ يشترط في عضو مجلس إدارة النادي الذي يزيد عدد أعضائه عن 2000 عضو أن يكون حاصلاً على مؤهل عال بينما لا يشترط ذلك بالنسبة لعضو مجلس إدارة النادي الذي لا يزيد عدد أعضائه عن 2000 عضو وذلك دون مبرر أو مقتضى لأن عدد الأعضاء ليس له علاقة بمؤهل عضو مجلس الإدارة ولو ارتبط شرط المؤهل العالي بمرحلة سنية للأعضاء كأن يكون مؤهل عضو مجلس إدارة نادي الطلائع أو الأطفال يختلف عن مؤهل عضو مجلس إدارة نادي الشباب أو مجلس إدارة نادي الكبار لجاز القول بأن التفرقة لها ما يبررها أما التفرقة على أساس عدد الأعضاء فلا يصح أن يكون أساساً - للتفرقة مما يجعل القرار المطعون فيه معيباً ومخالفاً للقانون ويبعده عن مفهوم العدالة، وأنه لما كان سيترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه إلحاق أضرار جسيمة به يتعذر تداركها بصفته عضو مجلس إدارة نادي الترسانة وغير حاصل على مؤهل عال مما يجعل بقاءه بمجلس الإدارة مهدداً وعدم تمكينه من ترشيح نفسه للانتخابات المقبلة التي تحدد موعد إجرائها في شهر يناير سنة 1993، ومن ثم أقام دعواه للحكم له بطلباته.
وبجلسة 10 من يناير سنة 1992 صدر الحكم المطعون فيه والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعي المصروفات، وأقامت المحكمة قضاءها بالنسبة لطلب التدخل المقدم من عادل محمد إسماعيل بجلسة 26/ 11/ 1992 م أمام المحكمة أنه لما كان طالب التدخل عضواً بنادي الترسانة وكذا المدعي عضواً في ذات النادي ويهم طالب التدخل أن يكون ممثله في عضوية مجلس الإدارة من الحاصلين على مؤهل عال فمن ثم يكون له مصلحة في تدخله ويتعين والحالة هذه القضاء بقبول تدخله خصماً منضماً للمدعى عليه الأول. وفي مقام بحث مدى توافر ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه قالت المحكمة إن مفاد نص المادة الرابعة من القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة والمعدلة بالقانون رقم 51 لسنة 1978 أن المشرع فوض الجهة الإدارية المختصة في وضع الأنظمة الأساسية النموذجية الخاصة بالهيئات الخاضعة لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1975 سالف الذكر وحدد لها البيانات الواجب إدراجها في هذه الأنظمة وخولها وضع الشروط الواجب توافرها في عضوية هذه الهيئات ومجالس إدارتها، ونفاذاً لذلك صدر القرار المطعون فيه ناصاً في المادة الثامنة والثلاثين فقرة ثالثاً على اشتراط الحصول على مؤهل عال بالنسبة للترشيح لعضوية ورئاسة مجلس إدارة الأندية الرياضية وقد صدر متفقاً وصحيح أحكام القانون آنف البيان ولم يثبت من الأوراق أن جهة الإدارة أساءت استعمال سلطتها في إصداره مما يرجح معه والحالة هذه عدم إلغائه عند الفصل في طلب الإلغاء ويتخلف بذلك ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ، ولا ينال من ذلك ما ورد بدفاع المدعي بأن هذا الشرط يعد مخالفاً لمبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات الذي كفله الدستور فهذا القول غير صحيح لأن مبدأ المساواة في الحقوق بين المواطنين لا يعني المساواة بين جميع الأفراد رغم اختلاف ظروفهم ومراكزهم القانونية لأن المشرع يملك لمقتضيات الصالح العام وضع شروط عامة محددة للمراكز القانونية التي يتساوى فيها الأفراد أمام القانون ولا يعد إخلالاً بمبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق. أما وقد ثبت تخلف ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ فمن ثم يتعين القضاء برفضه دون ثمة حاجة لبحث ركن الاستعجال لعدم جدواه.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد صدر مخالفاً للقانون للأسباب الآتية:
أولاً: - أنه لا يجوز للقرار المطعون فيه أن يضيف أحكاماً جديدة لم يرد بها نص في القانون رقم 77/ 1975 معدلاً بالقانون رقم 51 لسنة 1978 - لا سيما إذا كانت هذه الأحكام تفرض قيوداً وأعباء جديدة لم يتناولها هذا القانون. ثانياً: أن الشرط الوارد في البند 3 من المادة 38 من القرار المطعون فيه ليس له غاية مشروعة ولا مبرر له لأنه ليس من المقبول أن تكون شروط العضوية بالنوادي الرياضية والاجتماعية أكثر تشدداً من العضوية بالهيئات السياسية (رئاسة الجمهورية - عضوية مجلس الشعب والشورى - الوزراء) إذ لم يشترط لشغلها رغم خطورتها الحصول على مؤهل عال. ثالثاً: أن هذا الشرط في غير محله لأن طبيعة النشاط الرياضي أو الاجتماعي ليس نشاطاً مهنياً حتى يتطلب فيه الحصول على مؤهل عال لأن الإدارة الرياضية تستلزم الدراية بالنشاط الرياضي وهذا لا يتحقق في العديد من حملة المؤهلات العليا. رابعاً: هذا الشرط غير ديمقراطي لأنه يصادر إرادة الناخبين من أعضاء الجمعية العمومية ويقيدها بقيود تحد من نطاقها لأن أغلبية الناخبين غير حاصلين على مؤهل عال، وهذا الشرط يغلق السبيل أمامهم لمباشرة حقهم في الترشيح والانتخاب وهو حق مقرر بالدستور ولا تجوز مصادرته، وأعضاء الجمعية العمومية للنادي هم السلطة العليا فيه وأصحاب المصلحة في اختيار ممثليهم في مجلس الإدارة. خامساً: هذا الشرط ينطوي على التحايل على أحكام القضاء الإداري النهائية واجبة النفاذ والتي قضت بوقف تنفيذ وإلغاء القرارات التي استبعدت الطاعن مرة من المرشحين لعضوية مجلس إدارة النادي وأسقطت عضويته بالمجلس مرة أخرى بعد فوزه في الانتخابات بأغلبية ساحقة مما يصم اللائحة المطعون فيها بعيب الانحراف التشريعي لأنها لم توضع لمقابلة احتياج تتطلبه المصلحة العامة وإنما وضعت لتحقيق غرض غير مشروع وهو حرمان البعض من حقهم الطبيعي في المشاركة في إدارة ناديهم بما لا يجوز أن يتم بتشريع يبدو في ظاهره الحق وبباطنه الباطل. سادساً: هذا الشرط مشوب بعيب عدم الدستورية لما ينطوي عليه من المساس بمبدأ تكافؤ الفرص ومبدأ المساواة والحق في الترشيح والانتخاب وجميعها مقررة بالدستور. سابعاً: أن القرار المطعون فيه بهذا الشرط يكيل بكيلين حين ميز بين الأندية التي يزيد عدد أعضائها على 2000 عضو فاشترط الحصول على مؤهل عال في عضو مجلس الإدارة على حين لا يتطلب هذا الشرط فيها لو قل عدد أعضاء النادي عن 2000 عضو وليس لهذه التفرقة ما يبررها فلو اشترط القرار المؤهل العالي وربطه بمرحلة سنية وميز بين نادي الطلائع والأطفال وبين نادي الشباب ونادي الكبار لجاز القول بأن التفرقة لها ما يبررها أما اتخاذ عدد الأعضاء فهو ليس أساساً سليماً ولا منطقياً للتفرقة مما يجعل القرار المطعون فيه معيباً ومخالفاً للقانون ويبعده عن مفهوم العدالة.
ومن حيث إنه طبقاً لنص المادة 49 من قانون مجلس الدولة لا يقضي بوقف تنفيذ قرار إداري إلا بتحقق ركنين: الأول: الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها. والثاني: يتصل بمبدأ المشروعية بأن يكون ادعاء الطالب في هذا الشأن قائماً بحسب الظاهر على أسباب جدية يرجح معها الحكم بالإلغاء.
ومن حيث إنه عن ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه - وهو موطن الخلاف بين الحكم المطعون فيه والطعن الماثل - كما نصت المادة (9) على أن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية.
وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد مع تأكيد هذا الطابع وتنميته في العلاقات داخل المجتمع المصري - كما نصت المادة العاشرة من الدستور الدائم على أن "تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، وترعى الناشئ والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم.
كما نصت المادة (11) على أن تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.
وقضت المادة (12) على أن يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة، وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية والتراث التاريخي للشعب والحقائق العلمية والسلوك الاشتراكي والآداب العامة وذلك في حدود القانون.
وتلتزم الدولة باتباع هذه المبادئ والتمكين لها - ونصت المادة (16) على أن تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية في يسر وانتظام رفعاً لمستواها.
ونصت المادة (55) على أن للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين في القانون ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معادياً لنظام المجتمع أو سرياً أو ذا طابع عسكري ونصت المادة (56) على أن إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي يكفله القانون وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات في تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية وفي رفع مستوى الكفاية........ إلخ - وهي ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم وفقاً لمواثيق شرف أخلاقية وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانوناً لأعضائها.
كما نصت المادة (62) على أن للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقاً لأحكام القانون ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني.
ومن حيث إنه بمراعاة المبادئ والأسس الدستورية العامة سالفة البيان فقد نظم المشرع الهيئات الخاصة للشباب والرياضة فنصت المادة الأولى من القانون رقم 77 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978 بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة على أن تعتبر هيئة أهلية عاملة في ميدان رعاية الشباب والرياضة في تطبيق أحكام هذا القانون كل جماعة ذات تنظيم مستمر تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين لا تستهدف الكسب المادي ويكون الغرض منها تحقيق الرعاية للشباب وإتاحة الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وذلك عن طريق توفير الخدمات الرياضية والقومية والاجتماعية والروحية والصحية والترويحية في إطار السياسة العامة للدولة والتخطيط الذي يضعه المجلس الأعلى للشباب والرياضة وتنص المادة (4) من ذات القانون على أنه "للجهة الإدارية المركزية المختصة أن تضع أنظمة أساسية نموذجية للهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون تعتمد بقرار من الوزير المختص وتشتمل على البيانات الآتية: أ - .... ب - .... جـ - .... د - طريقة تشكيل مجلس الإدارة بالانتخاب أو بالتعيين في بعض الهيئات ذات الطبيعة الخاصة والشروط الواجب توافرها في أعضائه وعددهم وطرق إنهاء عضويتهم واختصاصات المجلس ومدته وإجراءات دعوته للانعقاد وصحة اجتماعاته وصحة قراراته. (د) ..... وتنص المادة (19) من القانون على أن "تباشر الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة أوجه نشاطها في إطار السياسة العامة للدولة والتخطيط المقرر وقرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة. ولها في سبيل ذلك أن تتخذ كافة الوسائل والسبل التي تراها لتحقيق أهدافها. "وتنص المادة (72) على أن: النادي الرياضي هيئة تكونها جماعة من الأفراد بهدف تكوين شخصية الشباب بصورة متكاملة من النواحي الاجتماعية والصحية والنفسية والفكرية والروحية عن طريق نشر التربية الرياضية والاجتماعية وبث روح القومية بين الأعضاء من الشباب وإتاحة الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم. وكذلك تهيئة الوسائل وتيسير السبل لشغل أوقات فراغ الأعضاء. وذلك كله طبقاً للتخطيط الذي تضعه الجهة الإدارية المركزية. "وتنص المادة (78) من القانون على أنه "يجب على المسئولين بالنادي دعم القيم الدينية والاهتمام بالرعاية الصحية والاجتماعية والقومية للاعبين.....".
وقد أبانت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 77 لسنة 1975 عن الهدف من صدوره وإلغاء القانون السابق رقم 41 لسنة 1972 فقالت "لما كانت نصوص القانون رقم 41 لسنة 1972 لم تواجه احتياجات الشباب المتطلع إلى مستقبل أفضل أو تلاحق التطور في الحياة الاجتماعية والرياضية وكذلك لم تبرز معاني رعاية الشباب بمفهومها الحديث والتي تعرف بأنها خدمات أو عمليات ومجهودات منظمة ذات صبغة وقائية وإنشائية وعلاجية تؤدى للشباب وتهدف إلى مساعدتهم كأفراد أو جماعات لتكوين شخصيتهم وتنمية ملكاتهم وقدرتهم على تحمل المسئولية والمشاركة الفعالة في بناء المجتمع واقتصاده مع تحليهم بالقيم الروحية والشعور القومي. ولا شك أن دستور جمهورية مصر العربية يشير إلى هذه المعاني في مادته العاشرة. ولا شك أن هذه الرعاية بنص المادة العاشرة المشار إليها تعتبر واجباً أصيلاً من واجبات الدولة كما أنها تشكل مصلحة عامة تقتضيها حمايتها والحفاظ عليها لتعلقها بصالح الشباب وصالح المجتمع وصالح الوطن، ولذلك أوجدت الدولة جهة اختصاص تمثلها في مجال رعاية النشئ والشباب وتكون مسئولة عن وضع السياسة العامة والتخطيط ومتابعة التنفيذ وهو ما أوضحه القرار الجمهوري رقم 1330 لسنة 1973 ومن بعده القرار الجمهوري رقم 497 لسنة 1979 بشأن المجلس الأعلى للشباب والرياضة فإن هذا المجلس يهدف إلى تكوين شخصية المواطن بصورة متكاملة من النواحي الرياضية والصحية والنفسية والاجتماعية والفكرية والروحية والقومية ويتولى بواسطة أجهزته المركزية والمحلية وبالتعاون مع سائر الأجهزة المعنية برعاية الشباب والرياضة رسم السياسة والخطط والبرامج العامة على المستوى القومي في كافة مجالات النشاط الشبابي والرياضي في إطار السياسة العامة للدولة ومباشرة تنفيذ المشروعات ذات الطابع القومي والمشروعات الجديدة التجريبية في مجال الشباب والرياضة. ومتابعة وتقييم ما يقرر المجلس تنفيذه من أنشطة في مختلف الأجهزة والهيئات الأهلية والحكومية والقطاعات والمستويات وهذا الجهاز الإداري المختص على قمته بالضرورة رئيس مسئول دستورياً عن ميدان رعاية الشباب أمام رئيس الجمهورية ومجلس الشعب ومن ثم يلزم إعطاؤه جميع الصلاحيات والوسائل للتأكد من أداء الخدمات للشباب طبقاً للسياسة العامة للدولة والتخطيط المقرر وحماية الرعاية - وهي واجب من أهم واجبات الدولة تتولاه أجهزة حكومية وأهلية - من أي انحراف وصونها وهي في نفس الوقت مصلحة عامة من أي إخلال أو إضرار يلحق بها، ولهذه الاعتبارات رؤي إعداد مشروع القانون ليتمشى مع نص الدستور والقرارين الجمهوريين المشار إليهما ويلاحق التطور في حياتنا الاجتماعية والرياضية ويبرز معاني الرعاية بمفهومهما الواسع مع تأكيد عناصر نجاحها من ضرورة التخطيط العلمي السليم والجديد في التنفيذ وكفاءة الأداء ورقابة فعالة في إطار مبدأ الجمع بين حرية القطاع الأهلي ممثلاً في الهيئات الأهلية العاملة في ميدان رعاية الشباب في العمل بوسائلها الخاصة وبين حق الدولة في الرقابة والإشراف بما يكفل تحقيق السياسة العامة والتخطيط في مجال الرعاية.
ومن حيث إن المشرع قد خول للجهة الإدارية في المادة الرابعة بقرار يصدر من الوزير المختص أن يحدد طريقة تشكيل مجالس إدارات الأندية والشروط الواجب توافرها في أعضاء المجلس وذلك في ضوء الغايات المستهدفة من القطاعات التي تخضع لهذا القانون آنفة البيان وبالتالي متى كان هدف الجهة الإدارية من تحديد الشروط المتطلبة في أعضاء مجالس إدارات الأندية هو تحقيق الاحترام والرعاية للمبادئ الدستورية العامة الحاكمة لإنشاء الجمعيات بجميع أنواعها وبينها النوادي والاتحادات الرياضية سواء من حيث قيامها على أساس ديمقراطي وليس بطريق التعيين من الجهات الإدارية، وحريتها في مباشرة أنشطتها في خدمة المجتمع في إطار أحكام القانون ولتحقيق غايات المصلحة العامة المستهدفة من وجودها من حيث تربية النشئ وتنمية قدراتهم البدنية وملكاتهم العقلية والروحية مع حماية الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيها من قيم وتقاليد، ورعاية دور المرأة المصرية ورعاية الأخلاق الرفيعة للإنسان والمجتمع المصري وزرع وتعميق حق الوطن والولاء له والقيم الدينية والأخلاقية الرفيعة من خلال الخدمة الاجتماعية والثقافية والترويحية التي تقوم عليها النوادي والاتحادات الرياضية وتكون مسئولة عن تحقيقها وتنفيذها ورعايتها لمجالس إدارتها وفقاً للقانون الخاص بهذه المنظمات واللوائح التنفيذية له فليس ثمة قيد يحد من سلطتها التقديرية في تحديد تلك الشروط وطبيعتها وملاءمة صدورها سوى ما يشكل خروجاً على الغايات التي حددها الدستور وأغراض القانون من النوادي والاتحادات الرياضية قانوناً وفي ضوء من الأغراض المبتغاة من هذا القانون وفي إطار الغايات الرفيعة لتربية وتوجيه النشأ والشباب التي حددها الدستور والسالف ذكرها ويتفرع عن ذلك أنه إذا ما قدرت الجهة الإدارية في ضوء من الواقع وما أسفر عنه وجه التجربة وفي ضوء من تقييم النتائج والأهداف التي حققتها مختلف الأندية الرياضية العاملة في هذا المجال أن الوسيلة المثلى لتحقيق الرعاية المتكاملة للشباب والنشئ هي الارتقاء بالمستوى التعليمي وبالتبعية المستوى الثقافي لأعضاء مجلس إدارة الأندية وأنهم الأقدر على تحقيق أفضل رعاية ممكنه للنشئ والشباب والأسر المصرية في هذه النوادي فلا تثريب عليها في ذلك أن تجعل الحد الأدنى لمن يشغل عضوية مجلس الإدارة الحصول على أحد المؤهلات العليا، ولا جناح على الإدارة كذلك إن هي قدرت أن ثمة أندية محدودة في عدد أعضائها، فقيرة في الأعداد التي تقوم على خدمتها متواضعة الإمكانيات سواء في الأفراد الآتي بيانها أو في مستوى تعليمهم وتأهيلهم نسبياً عن الأندية الكبرى مما يدعوها لظروفها، أن تقعد عن المشاركة في البطولات، هذه الأندية تقعد بها وسائلها عن مسايرة الإمكانيات المتاحة لمثيلتها الغنية في كل شئ، فلا جناح على الإدارة إن استثنت هذه الأندية الأصغر والأقل قدرة وإمكانيات بشرية وغيرها لأداء غاياتها ووسائلها بمعيار موضوعي يقوم على عدد أعضائها الذي يقل عن ألفي عضو من شرط الحصول على مؤهل عال كشرط لعضوية مجلس إدارتها ولا مظنة تحكم منها وتحديد العدد المشار إليه متى كان مضطرداً العمل به في غير هذا المجال ولا يعتبر عسف بل يكون هو المعيار العام في مجال هذا التحديد للنوادي الكبرى وتلك الأصغر وأن أشفع بضرورة توافر مثل هذا الشرط في شاغلي وظيفة رئيس مجلس الإدارة ومن هنا لا تنعقد المقارنة بل تغدو ظالمة في ضوابطها وفي الاستشهاد بها حين القياس على الشروط المتطلبة في أعضاء مجلس الشعب أو رئاسة الجمهورية أو الوزير..... إلخ فالمشرع حين لم يتطلب شرط المؤهل العالي في مثل تلك الصلاحيات إنما صدر عن فلسفة مؤداها في حالة مجلس الشعب أن أعضاء مجلس الشعب إنما يمثلون جماهير الشعب على كافة طوائفها من صناع وزراع ومعلمين وأطباء ومهندسين وحرفيين..... إلخ - فقدر لهذه الفئات بما لديها من دوافع ومصالح قد تبدو متناقضة ومتعارضة أن تختار ممثليها من البرلمان حتى يكون لها صوت مدافع عن هذه المصالح ويصبح ممثل الشعب بعد انتخابه مؤدي خدمة مفروضة عليه بحكم الدستور والقانون وبحكم تمثيله سياسياً للأمة كلها ويتقاضى المقابل عن أداء هذه الخدمة وأن من أسس النظام الحاكم قيامه على التمثيل الأعم الأسهل في الأجهزة الحاكمة في سلطات الدولة المختلفة التي تشكل بالانتخاب العام والذي أقامه الدستور على أساس أن السيادة للشعب وحده بجميع أفراده أياً كان مستواهم أو تأهيلهم وبمجرد توفر صفة المواطن سياسياً فيهم لأنهم جميعاً مصدر السلطات التي يمارسها الشعب ويحميها طبقاً لصريح نص المادة (3) من الدستور ولذلك وبناءً على هذا التأصيل فإن لكل مصري بحكم مجرد المواطنة السياسية حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء في المجال السياسي وفقاً لأحكام الدستور والقانون لأن مساهمته في الحياة السياسية والعامة واجب وطني وهي لا بد أن ينظمها المشرع بالقانون على هذا الأساس كما أن كل مواطن عليه واجب هذه المساهمة والإسهام في الحياة ويؤكد هذا النظر من حيث التفرقة بين تنظيم شروط من يتولى المساهمة في العمل السياسي وأجهزة وسلطات الحكم ومن يقوم بعمل خدمي بصورة تطوعية أن المشرع في أنظمة العاملين المدنيين في الجانب الإداري والفني للخدمة يشترط توافر المؤهلات العليا وغيرها التي تمكن شاغلي الوظيفة من أداء أعمالها وخدمة الشعب بكفاءة فنية وإدارية بما يحقق الصالح العام في حين أن عضو مجلس إدارة النادي إنما يؤدي خدمة تطوعية في المجال الاجتماعي في جمعية خدمية متطورة تكون بالطريق الديمقراطي لخدمة الشباب والرياضة ينبغي أن يكون قادراً على أدائها وأن يتوافر له أفضل الخبرات اللازمة لأداء هذه الخدمة في ضوء الغاية من رعاية الشباب في مختلف النواحي الصحية والفكرية والأمنية والرياضية على ما سلف بيانه وهذه خدمة تطوعية واجتماعية تختلف تماماً عن الواجب الوطني القومي والدستوري في الإسهام في الحياة السياسية والعامة ومن ثم يكون من الطبيعي اشتراط المؤهل العالي في أعضاء مجلس إدارة الأندية بحكم ما وسد إليهم تحقيقه من أهداف لا يتحدى بشأنها أن يكون عضو مجلس الإدارة بارعاً في إحدى الرياضيات فذلك لا يعفي أعضاء مجلس الإدارة من الاستعانة بأحد المدربين على أن يتفرغوا هم بحكم تعليمهم العالي وما يستتبعه من ثقافة واسعة الأفق لحسن الإدارة والتنظيم.
ومن حيث إنه متى كان الأمر كذلك وكان الظاهر من الأوراق أن القرار المطعون فيه رقم 470 لسنة 1992 قد اشترط في المادة 38/ 3 منه في عضو مجلس إدارة الأندية التي يزيد عدد أعضائها عن ألفي عضو أن يحصل على مؤهل عال قد صدر لتحقيق الغايات المرجوة من تلك الأندية على ما أنيط بها في القانون آنف الذكر ولم يقم ثمة دليل من الأوراق ولم يقدم الطاعن ما يفيد أن القصد من وراء صدوره هو حرمانه بذاته من الدخول في انتخابات نادي الترسانة ومن ثم يكون قراراً سليماً متفقاً وأحكام القانون ولا يطعن عليه ومن ثم يتخلف ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ اللازم توافره، لإجابة هذا الطلب.
ومن حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه لم يخالف النظر المتقدم وقضى برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإنه يكون قد أصاب وجه الحق في قضائه ويتعين لذلك القضاء برفض الطعن المقام بشأنه وإلزام الطاعن المصروفات طبقاً للمادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.