صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الأحد، 19 نوفمبر 2023
الطعن 10507 لسنة 92 ق جلسة 24 / 5 / 2023
الطعن 5905 لسنة 83 ق جلسة 24 / 5 / 2023
السبت، 18 نوفمبر 2023
الطعن 41798 لسنة 85 ق جلسة 15 / 5 / 2017
المحكمة
الطعن 11237 لسنة 86 ق جلسة 10 / 10 / 2017
المحكمة
الطعن 309 لسنة 60 ق جلسة 8 / 5 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 108 ص 754
جلسة 8 من مايو سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي خليفة وسرى صيام نائبي رئيس المحكمة وإبراهيم عبد المطلب وأحمد عبد الباري.
--------------
(108)
الطعن رقم 309 لسنة 60 القضائية
(1) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش. موضوعي.
(2) إجراءات "إجراءات المحاكمة". محكمة الجنايات "الإجراءات أمامها". محاماة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
وجوب دعوة محامي المتهم في جناية لحضور الاستجواب أو المواجهة. شرطه: أن يكون قد أعلن اسم محاميه بالتقرير في قلم كتاب المحكمة أو أمام مأمور السجن.
(3) إجراءات "إجراءات التحقيق". نيابة عامة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفوع "الدفع ببطلان التحقيق".
كفاية إثبات الحكم أن معاون النيابة المحقق قد أجرى التحقيق باعتباره منتدباً. لاعتبار التحقيق صحيحاً. بيان مصدر الندب. غير لازم.
(4) مواد مخدرة. قصد جنائي. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي بأن التحليل لم يتناول كل كمية المخدر المضبوط - والتي عول الحكم على كبر حجمها في استظهار قصد الاتجار. منازعة موضوعية في كنة ما لم يرسل من المخدر للتحليل. عدم جواز إثارتها لأول مرة أمام النقض.
القول لدى محكمة الموضوع بأن المضبوطات لم يتم تحليلها كلها. لا يعد بمجرده منازعة جدية في كنه المواد التي لم يتم تحليلها.
(5) عقوبة "توقيعها" "عقوبة الجرائم المرتبطة" "العقوبة التكميلية". مصادرة. نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون" "نظر الطعن والفصل فيه". مواد مخدرة.
العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة. تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم. عدم امتداد الجب إلى العقوبات التكميلية كالمصادرة.
خلوص الحكم إلى أن جريمة إحراز الطاعن السلاح الأبيض بدون ترخيص قد ارتبطت بجريمة حيازته وإحرازه المخدر بقصد الاتجار الأشد. إنزاله به عقوبتي الحبس والغرامة عن الجريمة الأولى الأخف. خطأ في القانون. وجوب تصحيح ذلك الخطأ بإلغاء العقوبتين المذكورتين.
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه 1 - حاز وأحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. 2 - حاز وأحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض (عدد 2 مطواة قرن غزال) وأحالته إلى محكمة جنايات طنطا لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 7، 34/ أ، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 40 لسنة 1966، 61 لسنة 1977 والمواد 1/ 1، 25 مكرراً، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والجدول رقم 1 المرفق بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة عشرة سنوات وبتغريمه خمسة آلاف جنيه عن التهمة الأولى وبالحبس مع الشغل لمدة شهر وتغريمه خمسين جنيهاً عن التهمة الثانية وبمصادرة الجواهر المخدرة والمطواتين المضبوطتين.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.
المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذا دانه بجريمتي حيازة وإحراز مخدر بقصد الاتجار وسلاح أبيض بغير ترخيص قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع وخالف الثابت بالأوراق، ذلك بأنه أطرح بأسباب غير سائغة دفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات للخطأ في سن الطاعن ودفعه ببطلان الاستجواب لعدم إمهاله لإخطار محاميه الذي أعلن اسمه، وعول في رفض الدفع ببطلان التحقيق لحصوله من معاون نيابة لم يحدد مصدر ندبه على كتاب للمحامي العام لم يكن من أوراق الدعوى ولم يطرح بجلسة المحاكمة وعلى محض احتمال أن مصدر الندب هو وكيل أو مساعد النيابة، واستظهر قصد الاتجار من كبر حجم كمية المخدر المضبوط البالغة 1332 جراماً مع أن التحليل لم يتناول كل هذه الكمية. كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم أورد دفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات وأطرحه في قوله "وحيث إنه عن الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات لاختلاف سن المتهم عن الثابت فيه فإنه لما كانت المحكمة تطمئن إلى التحريات التي أجريت وترتاح إليها لأنها تحريات صريحة وواضحة وتحوي بيانات كافية لإصدار الإذن وتصدق من أجراها وتقتنع بأنها أجريت فعلاً بمعرفة الرائد...... ولا ينال منها اختلاف سن المتهم ومن ثم يكون الدفع على غير سند صحيح ويتعين القضاء برفضه" وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وكانت المحكمة قد امتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في ذلك، فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير مقبول، لما كان ذلك، وكان وجوب دعوة محامي المتهم في جناية لحضور الاستجواب أو المواجهة مشروطاً بأن يكون المتهم قد أعلن اسم محاميه بالطريق الذي رسمه القانون وهو التقرير في قلم كتاب المحكمة أو أمام مأمور السجن، وكان الطاعن لم يدع سلوك هذا الطريق، وكان الحكم قد أطرح دفع الطاعن ببطلان استجوابه لعدم حضور محاميه بأسباب سائغة أورد منها أن الاستجواب لم يتضمن سوى إنكار الطاعن، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن معاون النيابة المحقق قد أجرى التحقيق باعتباره منتدباً، وهو ما لا يمارى فيه الطاعن، فإن مفاد ذلك أنه كان منتدباً ممن يملك ندبه قانوناً ولو لم يشر إليه صراحة، ومن ثم فإن ما أثبته الحكم يكفي لاعتبار التحقيق صحيحاً ويكون الحكم سليماً فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان التحقيق الذي بني على مجرد عدم بيان مصدر الندب، وذلك دون حاجة إلى كتاب المحامي العام الذي عول عليه الحكم والذي يدعي الطاعن أنه لم يكن من أوراق الدعوى ولو لم يطرح بجلسة المحاكمة ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد في غير محله. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن أن التحليل لم يتناول كل الكمية المضبوطة البالغة 1332 جراماً والتي عول الحكم على كبر حجمها في استظهار قصد الاتجار، هو منازعة موضوعية في كنه ما لم يرسل من الكمية المذكورة للتحليل، لم تبد أمام محكمة الموضوع، فإنه لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد. ولا يغير من هذا ما ورد في محضر جلسة المحاكمة من أن المضبوطات لم يتم تحليلها كلها لأن هذا لا يعد بمجرده منازعة جدية في كنة المواد التي يدعي الطاعن أنه لم يتم تحليلها. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن إحراز الطاعن المديتين كان لاستعمالهما في تقطيع المادة المخدرة المضبوطة، وهو ما مفاده أن جريمة إحراز الطاعن السلاح الأبيض بدون ترخيص قد ارتبطت بجريمة حيازة وإحراز المخدر بقصد الاتجار الأشد ارتباطاً لا يقبل التجزئة، ومع ذلك فإن المحكمة قد أنزلت به عقوبة مستقلة للجريمة الأخف، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم دون أن يمتد هذا الجب إلى العقوبات - التكميلية كعقوبة المصادرة، فإن الحكم المطعون فيه إذ أنزل بالطاعن عقوبتي الحبس والغرامة عن الجريمة الأخف سالفة البيان يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه بإلغاء العقوبتين المذكورتين دون عقوبة المصادرة التكميلية.