الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 19 نوفمبر 2023

الطعن 10507 لسنة 92 ق جلسة 24 / 5 / 2023

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة العمالية
برئاسة السيد القاضي / إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة /سمير عبد المنعم ، الدسوقي الخولي ، خالد مدكور و طارق تميرك نواب رئيس المحكمة ورئيس النيابة السيد / أحمد شبل . وأمين السر السيد / محمد إسماعيل .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأربعاء 4 ذو القعدة سنة 1444 ه الموافق 24 من مايو سنة 2023 م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 10507 لسنة 92 القضائية .

المرفوع من
السيد/ الممثل القانوني لفندق .... الأقصر . موطنه القانوني / .... - بندر الأقصر . حضر الأستاذ / .....المحامي عن الطاعن .
ضد
السيد/ ..... .
المقيم/ .... قسم بندر الأقصر . حضر الأستاذ / ...... المحامي عن المطعون ضده .

---------------
" الوقائع "
في يوم 11/5/2022 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف قنا " مأمورية الأقصر " الصادر بتاريخ 21/3/2022 في الاستئناف رقم 234 لسنة 40 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفي اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة بالمستندات .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها : قبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه جزئيًا كما ورد بمذكرة النيابة .
وبجلسة 28/12/2022 عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة وبها سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مُبين بمحضر الجلسة - حيث صمم محامي الطاعن والمطعون ضده والنيابة على ما جاء بمذكراتهم - والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .

---------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر " إسماعيل عبد السميع محمد " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 418 لسنة 2019 عمال الأقصر الابتدائية على الطاعن - فندق جولي فيل الأقصر - بطلب الحكم بإلزامه أن يؤدي إليه مبلغ ( 741800 جنيه ) قيمة مستحقاته من العلاوات الدورية ، والعلاوات الاجتماعية الخاصة ، ومقابل الخدمة بواقع 12% ، ومكافأة نهاية الخدمة ، ومنحة عيد العمال ، والمقابل النقدي عن إجازاته السنوية وإجازات الأعياد والراحات غير المستنفدة عن كامل مدة خدمته من 21/7/1985 حتى إحالته إلى المعاش في 4/3/2019 وباقي أجره عن المدة من 1/1/2012 حتى 31/12/2017 ، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن عدم أداء الطاعن هذه المستحقات إليه في مواعيد استحقاقها ، تأسيسًا على إنه كان من العاملين بالفندق الطاعن في المدة المشار إليها آنفًا ، وبأجر شهري بلغ مقداره ( 3800 جنيه ) ، وإذ انتهت خدمته بالإحالة إلى المعاش ، وامتنع الطاعن عن الوفاء له بالمستحقات المطلوبة ، فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان ، ندبت المحكمة خبيرًا ، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 30/10/2021 بإلزام الطاعن أن يؤدي للمطعون ضده مبلغ ( 5486,76 جنيه ) باقي أجره عن المدة من 1/1/2014 حتى 31/12/2016 ، ومبلغ ( 2905,12 جنيه ) قيمة مقابل الخدمة بواقع 12% عن المدة من 1/1/2016 حتى 4/3/2019 ورفضت ما عدا ذلك ، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 234 لسنة 40 ق قنا " مأمورية استئناف الأقصر " ، وبتاريخ 21/3/2022 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف في خصوص ما قضى به من رفض طلب المقابل النقدي عن الإجازات والعلاوات الخاصة ومنحة عيد العمال والقضاء بإلزام الطاعن أن يؤدي للمطعون ضده مبلغ ( 120 ألف جنيه ) المقابل النقدي عن كامل إجازاته السنوية وإجازات الأعياد عن كامل مدة خدمته ، ومبلغ ( 541,33 جنيه ) قيمة منحة عيد العمال عن المدة من 1/9/2014 حتى 4/3/2019 ، ومبلغ (6192,69 جنيه ) قيمة العلاوات الخاصة عن ذات المدة ، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه جزئيًا في خصوص ما قضى به من العلاوات الخاصة ومنحة عيد العمال ، عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالوجه الأول من السببين الأول والثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، إذ قضى للمطعون ضده بالعلاوات الخاصة رغم إنه من منشآت القطاع الخاص ومن غير المخاطبين بالقوانين المقررة لها والتي تحدد نطاقها بالعاملين بالدولة ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أن النص في المادة ( 152 ) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 على أن " اتفاقيات العمل الجماعية هي اتفاق ينظم شروط وظروف العمل وأحكام التشغيل ، ويبرم بين منظمة أو أكثر من المنظمات النقابية العمالية وبين صاحب العمل أو مجموعة من أصحاب الأعمال أو منظمة أو أكثر من منظماتهم " ، والنص في المادة ( 153 ) على أنه " يجب أن تكون الاتفاقية الجماعية مكتوبة باللغة العربية ، وأن تعرض خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ توقيعها على مجلس إدارة النقابة العامة أو الاتحاد العام لنقابات عمال مصر على حسب الأحوال المقررة في قانون النقابات العمالية ، وتكون الموافقة عليها من أيهما بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس الإدارة ...."، والنص في المادة ( 158 ) على أن " تكون الاتفاقية الجماعية نافذة وملزمة لطرفيها بعد إيداعها لدى الجهة الإدارية المختصة ، ونشر هذا الإيداع بالوقائع المصرية مشتملاً على ملخص لأحكام الاتفاقية......." ، والنص في المادة ( 162 ) من ذات القانون على أن " يلتزم طرفا الاتفاقية الجماعية بتنفيذها بطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية ، وأن يمتنعا عن القيام بأي عمل أو إجراء من شأنه أن يعطل تنفيذ أحكامها " يدل على أن اتفاقيات العمل الجماعية التي تعقد بين منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية بشأن تحسين شروط وظروف العمل ، وبعد موافقة مجلس إدارة النقابة العامة أو الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عليها ، ونشرها في الوقائع المصرية ملزمة لطرفيها ، ويتعين عليهما تنفيذها بطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية . لما كان ذلك ، وكان الثابت من اتفاقية العمل الجماعية المنشورة في الوقائع المصرية العدد 159 بتاريخ 11/7/2010 بشأن تقرير علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص بذات قدر العلاوة الخاصة المنصوص عليها بالقانون رقم 70 لسنة 2010 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة أن من بين أطرافها ممثل الاتحاد العام للغرف السياحية ، وتلي هذه الاتفاقية اتفاقية العمل الجماعية المنشورة في الوقائع المصرية العدد 86 بتاريخ 13/4/2011 بخصوص العلاوة الخاصة المقررة بالمرسوم بالقانون رقم 2 لسنة 2011 ، واتفاقية العمل الجماعية المنشورة في الوقائع المصرية العدد 184 بتاريخ 9/8/2012 بخصوص العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 82 لسنة 2012 ، واتفاقية العمل الجماعية المنشورة في الوقائع المصرية العدد 204 بتاريخ 5/9/2013 بخصوص العلاوة الخاصة المقررة بالقانون 78 لسنة 2013 ، واتفاقية العمل الجماعية المنشورة في الوقائع المصرية العدد 288 بتاريخ 21/12/2014 بشأن العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 42 لسنة 2014 ، وتضمنت جميعها النص على صرف علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص بالقدر المنصوص عليه في القوانين سالفة البيان ، وكان من بين الموقعين عليها ممثلي منظمات أصحاب الأعمال في القطاع الخاص ، ومن ثم فإنها تكون ملزمة للطاعن ، ولا يجوز له الامتناع عن تنفيذها ، ويكون للمطعون ضده الحق في اقتضاء المستحق له من هذه العلاوات عن المدة من 1/9/2014 حتى 4/3/2019 التي لم يسقط الحق فيها بالتقادم الخمسي ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه بهذا النظر ، وقضى للمطعون ضده بالمستحق له من هذه العلاوات عن المدة سالفة البيان فإنه لا يكون قد خالف القانون ، ويضحى ما يثيره الطاعن بهذا النعي على غير أساس .
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، إذ قضى للمطعون ضده بمنحة عيد العمال المقررة بقرار رئيس الجمهورية رقم 458 لسنة 1998 رغم أن القطاع الخاص من غير المخاطبين بهذا القرار ولم يلتزم بصرفها في عقد العمل أو لائحة نظام العاملين لديه ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك أن المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن علاقة العمل فيما بين العامل وصاحب العمل يحكمها القانون وعقد العمل ولائحة نظام العمل وقرارات صاحب العمل المكملة لها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مفردات مرتب المطعون ضده المقدمة من الطاعن أمام هذه المحكمة ، أن منحة عيد العمال بواقع عشرة جنيهات شهرياً من ضمن مفردات الأجر الذي كان يصرف للمطعون ضده ، بما يدل على أن الطاعن ألزم نفسه بصرف هذه المنحة للعاملين لديه ، ويضحى قراره في هذا الشأن ملزمًا له ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالمستحق للمطعون ضده من هذه المنحة عن المدة من 1/9/2014 حتى 4/3/2019 والتي لم تسقط بالتقادم الخمسي ، فإنه لا يكون قد خالف القانون ، ويضحى هذا النعي على غير أساس .
وحيث إن الطاعن ينعي بباقي أوجه الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قضى للمطعون ضده بالمقابل النقدي عن إجازاته السنوية وإجازات الأعياد عن كامل مدة خدمته أخذاً بتقرير الخبير المقدم في الدعوى رغم تقديمه إقرار موقع عليه من المطعون ضده لم يطعن عليه يفيد استنفاده لهذه الإجازات بالإضافة إلى طلبات إجازة مقدمة من المطعون ضده تثبت الموافقة على الترخيص له بالإجازات المطلوبة فيها ، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعن ببحث هذا الإقرار ، وتلك الطلبات بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن النص في المادة (5) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 على أن " يقع باطلًا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون ، ولو كان سابقًا على العمل به إذا كان يتضمن انتقاصًا من حقوق العامل المقررة فيه ........ ، وتقع باطلة كل مصالحة تتضمن انتقاصًا أو إبراءً من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون " يدل على أن كل اتفاق أو مصالحة بين العامل وصاحب العمل يتضمن انتقاصاً من حقوق العامل المقررة في قانون العمل يكون باطلًا وحابط الأثر ولا يعتد به ، ولما كانت الإجازات السنوية وإجازات الأعياد من الحقوق المنصوص عليها في المادتين 47 ، 52 من قانون العمل المشار إليه آنفًا ، فإن أي اتفاق أو مصالحة تتضمن انتقاصاً أو إبراءً منها يكون باطلاً ، ولما كان الثابت من الإقرار المؤرخ 17/3/2018 الموقع عليه من المطعون ضده المرفق بملف الطعن والسابق تقديمه أمام محكمة الموضوع أنه تحرر أثناء سريان عقد العمل ، وتضمن أن المستحق للمطعون ضده من الإجازات السنوية بأنواعها منذ تاريخ تعيينه وحتى 31/12/2017 ( 84 يومًا فقط ) وبما يتضمن انتقاصاً من باقي الإجازات المستحقة للمطعون ضده فيما جاوز هذا الحد ودون أن يؤكد صحة هذا البيان بالثابت بسجلات الإجازات لديه موقعاً عليها من المطعون ضده باستنفاده إجازاته السنوية بأنواعها فيما جاوز هذا القدر ، فإن هذا الإقرار يكون باطلاً حابط الأثر ، وإذ تمسك المطعون ضده أمام محكمة الموضوع ببطلان هذا الإقرار لعدم استنفاده إجازاته السنوية ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أطرح هذا الإقرار ولم يعتد به ، فإنه لا يكون قد خالف القانون في هذا الخصوص . هذا ، ولما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن أحكام قانون العمل أحكاماً آمرة متعلقة بالنظام العام لتنظيمها علاقات العمل وروابطه ، بما في ذلك عقد العمل الفردي تحقيقًا للصالح العام وحماية للعامل وإيجاد التوزان بين حقوقه وحقوق صاحب العمل ، ومن ثم فإنها تسري بأثر فوري على جميع المراكز والوقائع القائمة ولم تستقر نهائيًا وقت نفاذها ولو كانت ناشئة قبل تاريخ العمل بها ، ومؤدى ذلك أنه إذا صدر قانون لاحق يتضمن تعديلات في تشريعات العمل ، وكان من شأنه استحداث حكم جديد متعلق بذاتية تلك القواعد الموضوعية الآمرة سواء بالإلغاء أو بالتغيير إضافةً أو حذفًا ، فإن هذا التعديل يأخذ حكم القواعد الآمرة من حيث سريانه بأثر فوري على المراكز والوقائع القائمة وقت نفاذه ، أما إذا كان التعديل منصبًا على بعض شروط إعمال القاعدة الآمرة دون المساس بذاتيتها أو حكمها ، كما إذا استوجب لتطبيقها توافر شروط خاصة أو اتخاذ إجراءات معينة سواء من إجراءات التقاضي أو الإثبات لم تكن مطلوبة ولا مقررة من قبل ، فإن هذا التعديل لا يسري إلا من تاريخ نفاذه وعلى الوقائع والمراكز التي تنشأ في ظل العمل به دون أن يكون له أثر على الوقائع التي نشأت في ظل العمل بالقانون السابق ، إذ نصت المادة التاسعة من القانون المدني على أنه " تسري في شأن الأدلة التي تعد مقدمًا النصوص المعمول بها في الوقت الذي أعد فيه الدليل ، أو في الوقت الذي كان ينبغي إعداده " . لما كان ذلك ، وكان المشرع قد استحدث بموجب المادة ( 48 ) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 المعمول به اعتبارًا من 7/7/2003 إجراء جديد بشأن إثبات استنفاد العامل لإجازاته السنوية وبراءة ذمة صاحب العمل من المقابل النقدي عنها ، فجعل عبء إثبات هذه المسألة على عاتق صاحب العمل فلا تبرأ ذمته من المقابل النقدي عن إجازات العامل السنوية التي استجدت اعتبارًا من 7/7/2003 تاريخ العمل بهذا القانون ، والتي لم يستنفدها حتى إنتهاء خدمته إلا إذا قدم سجلات الإجازات موقعًا عليها من العامل بما يفيد استعماله لهذه الإجازات ، أو قدم ما يثبت أن العامل هو الذي رفض كتابةً القيام بها في المواعيد التي تحددت للقيام بها ، أما المقابل النقدي عن الإجازات التي استحقت في ظل العمل بقانون العمل السابق الصادر بالقانون 137 لسنة 1981 فإنها تخضع لقواعد الإثبات التي كان معمولاً بها في ظل العمل بهذا القانون ، ووفقًا للمادتين 45 ، 47 من هذا القانون ، فإن العامل يستحق مقابل نقدي بحد أقصى (90 يومًا) من إجازاته السنوية غير المستنفدة بدون قيد ، أما باقي الإجازات السنوية وفيما جاوز هذا الحد الأقصى فلا يستحق المقابل النقدي عنها إلا إذا أثبت أن الحرمان منها كان بسبب رفض صاحب العمل الترخيص له بها رغم طلبها . لما كان ذلك ، وكان مفاد المادتين (43 ، 48) من قانون العمل السابق ، والمادتين ( 47 ، 52 ) من قانون العمل الحالي المشار إليهما آنفًا ، أن العامل يستحق إجازة سنوية بواقع ( 21 يومًا ) عن كل سنة من العشر سنوات الأولى من خدمته ، وبواقع (30 يومًا ) عن كل سنة من السنوات الزائدة عن ذلك ، وإجازات أعياد بواقع ( 13 يومًا ) عن كل سنة من سنوات خدمته . لما كان ذلك ، وكان الثابت من تقرير الخبير المرفق بملف الطعن السابق تقديمه أمام محكمة الموضوع أن المطعون ضده التحق بالعمل لدى الطاعن اعتبارًا من 21/7/1985 وانتهت خدمته بتاريخ 4/3/2019 وآخر أجر شهري تقاضاه بلغ مقداره ( 3660,94 جنيه ) ، وإذ لم يقدم الطاعن أمام محكمة الموضوع سجلات الإجازات موقع عليها من المطعون ضده لإثبات أنه استنفد إجازاته السنوية بأنواعها التي استحقت في ظل العمل بالقانون السابق أو ما يجاوز ( 56 يومًا ) من إجازاته السنوية أو إجازات الأعياد الرسمية التي استحقت في ظل العمل بقانون العمل الحالي أو ما يثبت أن المطعون ضده رفض كتابةً القيام بها في المواعيد التي تحددت لذلك ، فإنه يكون ملتزمًا بالوفاء له بالمقابل النقدي عن ( 90 يومًا ) من إجازاته التي استحقت له في ظل العمل بالقانون السابق ، وباقي الإجازات السنوية التي استحقت له في ظل العمل بقانون العمل الحالي (30 يومًا ) عن كل سنة من سنوات خدمته التالية لتاريخ العمل بهذا القانون في 7/7/2013 حتى إنتهاء خدمته في 4/3/2019 فتكون الإجازات السنوية المستحقة له عن تلك المدة مضافًا إليها الحد الأقصى من إجازاته التي استحقت في ظل العمل بقانون العمل السابق مقدارها ( 557 يومًا ) استنفد منها ( 56 يومًا ) على النحو الثابت بتقرير الخبير المشار إليه فيكون الباقي منها ( 501 يومًا ) يستحق مقابل نقدي عنها مقداره ( 61137,03 جنيه ) محسوبًا على أساس الأجر الكامل ، كما إنه يستحق إجازات الأعياد الرسمية التي استحقت له عن مدة عمله في ظل قانون العمل الحالي ومقدارها ( 201 يومًا ) بواقع ( 13 يومًا ) عن كل سنة يستحق عنها مقابل نقدي يحتسب بواقع أجره المستحق عنها مضافًا إليه مثلي هذا الأجر وفقًا للمادة ( 52 ) من هذا القانون ، فيكون المقابل النقدي عنها مقداره ( 73584,09 جنيه ) ويصبح إجمالي المقابل النقدي المستحق عن الإجازات السنوية وإجازات الأعياد السالف بيانها مقداره ( 134721,12 جنيه ) ، ولما كانت المحكمة مقيدة بطلبات الخصوم ، وكان المطعون ضده قد حدد المقابل النقدي عن هذه الإجازات جميعها بمبلغ ( 120 ألف جنيه فقط ) ، ومن ثم فلا يقضى له إلا بهذا المبلغ ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه للمطعون ضده بهذا المقابل بهذا القدر ، فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة في القانون ، ويضحى ما يثيره الطاعن بهذا النعي على غير أساس .
لذلك
رفضت المحكمة :- الطعن ، وألزمت الطاعن بالمصروفات ، وأمرت بمصادرة الكفالة .

الطعن 5905 لسنة 83 ق جلسة 24 / 5 / 2023

محضر جلسة
محكمة النقض
الدائرة العمالية
برئاسة السيد القاضي / إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة /سمير عبد المنعم ، الدسوقي الخولي ، خالد مدكور و طارق تميرك ، نواب رئيس المحكمة وأمين السر السيد / محمد إسماعيل .

في الجلسة المنعقدة في غرفة المشورة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأربعاء 4 ذو القعدة سنة 1444 ه الموافق 24 من مايو سنة 2023 م .
أصدرت القرار الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 5905 لسنة 83 القضائية .
عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة .

المرفوع من
السيد/ رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت حلوان .
موطنه القانوني / كفر العلو - حلوان .
ضد
السيد/ ..... . المقيم/ ..... - فيصل - الجيزة .

-----------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
لما كان مفاد المادة الخامسة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ٢٠٠٣ أن كل اتفاق يتضمن انتقاصاً من حقوق العامل المقررة بهذا القانون يكون باطلاً ، ومن ثم فإن حصول الطاعنة على إقرار من المطعون ضده - أثناء سريان علاقة العمل - بتنازله عن مستحقاته العمالية المقضي بها على النحو الذي سجله الحكم الابتدائي وبما يتضمن الانتقاص من حقوقه العمالية يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً لمخالفته لأحكام قانون العمل المتعلقة بالنظام العام ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي بهذا النظر ، وقضى ببطلان محضر الصلح المؤرخ 4/11/2003 ، ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بالمبالغ المقضي بها ، فإنه لا يكون قد خالف القانون ، ويضحى ما تثيره الأخيرة بأسباب الطعن على قضاء الحكم المطعون فيه على غير أساس صحيح من القانون ، ولما تقدم تعين عدم قبول الطعن .
لذلك
قررت المحكمة - في غرفة مشورة - عدم قبول الطعن ، وألزمت الطاعنة بالمصروفات ، وأمرت بمصادرة الكفالة .

السبت، 18 نوفمبر 2023

الطعن 41798 لسنة 85 ق جلسة 15 / 5 / 2017

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الاثنين ( د )
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ رضا محمود القاضي " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / عاطف خليل النجار توفيق وعبد الحميد دياب محمد أنيس نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / شامل الشرمسلي0
وأمين السر السيد / أشرف سليمان .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الاثنين 19 من شعبان سنة 1438 ه الموافق 15 من مايو 2017 م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 41798 لسنة 85 القضائية
-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر وبعد المداولة قانوناً .
ومن حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر فى القانون .
ينعى الطاعنان بمذكرتي أسباب على الحكم المطعون فيه أنه إذ دناهما بجرائم حيازة جوهر مخدر " هيروين " بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وإحراز سلاح ناري غير مششخن " فرد خرطوش " وذخيرته بغير ترخيص وحيازة سلاح أبيض بغير مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية . قد شابه قصور وتناقض فى التسبيب وفساد فى الاستدلال واخلال بحق الدفاع . ذلك بأنه لم يورد أدلة الثبوت التي تساند إليها فى قضائه بالإدانة على نحو مفصل وأحال فى بيان شهادة الشاهد الثاني إلى مضمون ما حصله من أقوال الشاهد الأول رغم اختلاف شهادتهما كما أورد الحكم فى تحصيله لأقوال شاهدي الإثبات أن الطاعنين يحرزان ويحوزان المواد المخدرة بقصد الإتجار ثم إنتهى إلى عدم توافر ذلك القصد لديهما واستند إلى أقوالهما فى إدانتهما إلا أنه لم يعتد بها عند التحدث عن قصد الإتجار مما يصم تدليله بالتناقض . ولم يعرض لدفاعهما القائم على تجهيل مكان الضبط وعدم معقولية تصوير الواقعة كما صورها شاهدي الإثبات وعول على أقوالهما رغم تناقضها بشأن القائم منهما بتفتيش الطاعنين وإنفرادهما بالشهادة وحجب باقي أفراد القوة . وعدم إثبات المأمورية بدفتر الأحوال وأن الطاعن الأول رغم عدم وجود دليل يقيني على إرتكاب لجريمة حيازة المخدر إذ لم يضبط فى حوزته ودان الطاعن الثاني بجريمة إحراز سلاح ناري رغم عدم ضبط السلاح معه . ولم يعن الحكم باستظهار القصد الجنائي لدى الطاعن الثاني وعلمه بكنهه المادة المضبوطة رغم تمسكه بإنتفاء صلته بها. ورد الحكم على دفع الطاعن الثاني ببطلان القبض عليه وتفتيشه لانتفاء حالة التلبس بما لا يصح ردا . كما عول على تقرير المعمل الكيماوي دون أن يورد مضمونه . كما أن التحليل لم يتناول كل كمية المخدر المضبوطة . ولم يبين الحكم كيفية تعرف ضابط الواقعة على كنهه المادة المخدرة قبل تحليلها . ولم يعرض الحكم الدفاع الطاعن الأول بعدم إطلاعه على أمر الضبط والإحضار . وأخيراً التفت الحكم عن الرد على دفوعهما الجوهرية كل ذلك مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأورد مؤدى أقوال شاهدي الإثبات وتقريري المعامل الكيماوية والأدلة الجنائية فى بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي إقتنعت بها المحكمة واستقرت فى وجدانها فإنه ينحسر عنه دعوى القصور فى التسبيب ويضحى ما يثيره الطاعنان فى هذا الشأن غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى أقوال الشهود إلى ما أورد من أقوال شاهد أخر ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ولا يقدح فى سلامة الحكم على فرض صحته ما يثيره الطاعنان من عدم إتفاق أقوال الشاهدين فى بعض التفصيلات ما دام الثابت أنه حصل أقوالهما بما لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات ولم يركن إليهما فى تكوين عقيدته . ومن ثم يكون النعي على الحكم فى هذا الخصوص لا محل له . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يحصل فى بيان لأقوال شاهدي الإثبات أن إحراز الطاعنان المخدر كان بقصد الإتجار على خلاف ما يذهبا إليه بأسباب طعنهما فإن منعاهما فى هذا الخصوص يكون ولا محل له . لما كان ذلك ،وكان من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديريه من أن ترى فى أقوال الضابط ما يكفي لإسناد واقعة إحراز الجوهر المخدر لدى الطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الإتجار دون أن يعد ذلك تناقضها فى حكمها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الشأن يكون فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق. وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب، وكان تناقض الشهود فى أقوالهم - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ولا يقدح فى سلامته دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه . وأن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المرافقة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل فى الدعوى، وكانت الأدلة فى المواد الجنائية إقناعيه وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي إطمأنت إليها باقي الأدلة فى الدعوى وان اطمئنان المحكمة إلى حدوت التفتيش فى مكان معين هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بالفصل فيها ولا تجوز إثارتها أمام محكمة النقض . وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض ولا عليها بعد ذلك أن هي إلتفتت عما أبداه الطاعنان من دفاع فى هذا الشأن ذلك أن أخذ المحكمة بشهادة الضابطين يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يصح الاعتداد بالتعليمات فى مقام تطبيق القانون ، فإن ما يثيره الطاعن من عدم إثبات ضابطي الواقعة المأمورية بدفتر الأحوال قبل قيامهما بضبط الطاعنين يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان تقدير الدليل موكولاً لمحكمة الموضوع ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها فى ذلك . ولما كانت الأدلة التي أوردها الحكم من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها من ثبوت مقارفة الطاعنان لجرائم حيازة جوهراً مخدراً وإحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرته بغير ترخيص وحيازة سلاح أبيض بغير مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية التي دين بها فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً فى واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . هذا فضلاً عن أنه من المقرر أن مناط المسئولية فى حالتي إحراز وحيازة الجوهر المخدرة هو ثبوت إتصال الجاني بالمخدر إتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليها بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية . ولا يلزم أن يتحدث الحكم إستقلالا عن هذا الركن ، بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه ، ولما كان ما أورده الحكم فى مدوناته أخذ بالأدلة السائغة التي تساند إليها كافياً فى الدلالة على حيازة الطاعنين للمخدر المضبوط وبسط سلطانهما عليها ، فإن ما يعيبه الطاعنان على الحكم فى هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القصد الجنائي فى جريمة إحراز أو حيازة المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة . وكانت المحكمة غير ملزمة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذ كان ما أوردته فى حكمها كافياً فى الدلالة على علم المتهم بأن ما يحوزه مخدراً - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة فإن ما يثيره الطاعن الثاني فى هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعنين جريمة واحدة وعاقبهما بالعقوبة المقررة لأشدهما . فإنه لا مصلحة له فيما يثيره الطاعن الثاني بشأن جريمة إحراز السلاح الناري الغير مششخن ما دامت المحكمة قد أدانته بجناية إحراز الجوهر المخدر وأوقفت عليه عقوبتها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدي من الطاعن الثاني ببطلان القبض والتفتيش لإنتفاء حالة التلبس وأطرحه استناداً إلى أن الضابط لاحظ قيادة الطاعن الثاني سيارة بدون لوحات معدنية . لما كان ذلك ، وكانت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم فى أحوال التلبس بالجنايات بصفه عامة أو الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر وإذ كانت جريمة قيادة سيارة بدون لوحات معدنية جنحة قد ربط لها القانون عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سته أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنية ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وفقاً لنص المواد 3 ، 7 ، 75/4 من القانون 66 لسنة 1173 بعد تعديله بالقانون رقم 121 لسنة 2008 ولما كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص بصفه عامة فى المادة 46 منه على أنه فى الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه إعتباراً بأنه كلما كان القبض صحيحاً كان التفتيش الذى يجريه من خول إجراؤه على المقبوض صحيحاً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه وذلك لعموم الصيغة التي ورد بها النص . وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغه . وكان ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن الثاني من عدم توافر هذه الحالة و بطلان القبض والتفتيش كافيا وسائغا فى الرد على الدفع ويتفق وصحيح القانون ، ويضحى منعى الطاعن الثاني فى هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد نقل عن تقرير المعامل الكيماوية " وثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن 68 لفافه من ورق الألمنيوم بداخل كل لفافه مسحوق بيج اللون لمخدر الهيروين ووزنت جميعها قائماً اللفافات 11,73مم " وكان ما أورده الحكم نقلاً عن هذا التقرير كافياً فى بيان مضمونه ولتحقيق المواءمة بينه وبين باقي الأدلة المطروحة فى الدعوى ، فإن ما ينعاه الطاعن الثاني على الحكم من عدم إيراده مضمون تقرير المعامل الكيماوية لا يكون له محل . لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن الثاني أن التحليل لم يتناول كل الكمية المضبوطة هو منازعة مضوعيه فى كنه ما لم يرسل من الكمية المذكورة للتحليل لم تبد أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ويكون منعى الطاعن فى هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن الثاني لم يثر منازعة لدى محكمة الموضوع بشأن كيفية تعرف ضابط الواقعة على كنهة المخدر المضبوط قبل إجراء التحليل ، وكان الكشف عن حقيقة المادة المضبوطة والقطع بحقيقتها وان كان لا يصلح فيه غير التحليل ولا يكتفي فيه بالمشاهدة إلا أنه يصح اتخاذه كقرينه على علم جائزها بكنه ما يحوزه من ناحية الواقع . لما كان ذلك ، وكان إدراك ضابط الواقعة لنوع المخدر هي من الأمور التي لا تخفي عليه بحاسته الطبيعة ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الثاني فى هذا الصدد لا يكون له وجه ولا يعتد به . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يلزم وجود ورقه الأمر بالضبط والإحضار بيد مأمور الضبط القضائي وقت إجرائه ، إذ لا يشترط القانون إلا أن يكون الأمر ثابتاً بالكتابة ، وهو ما لا يجادل الطاعن فى حصوله . فإنه لا جناح على المحكمة إن هي التفت عن الدفع بعدم إطلاع الأول على الأمر قبل البدء فى تنفيذه إذ هو لا يعدو أن يكون دفاعا قانونياً ظاهر البطلان فلا يستأهل رداً من المحكمة . لما كان ذلك ، وكان يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً ما يرمى به مقدمة حتى يتضح مدى أهميتة فى الدعوى المطروحة وكنه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي له إيراداً له ورداً عليه . وكان الطاعنان لم يكشفا بأسباب الطعن عن أوجه الدفوع التي لم ترد عليها المحكمة بل جاء قولهما مرسلاً مجهلاً فإن النعي على الحكم فى هذا المقام يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الثابت مما أورده الحكم فى بيان واقعة الدعوى أن ضبط السلاح الناري وذخيرته مع الطاعنين فى الوقت الذى ضبطا فيه حائزين المخدر لا يجعل هذه الجريمة الأخيرة مرتبطة بجانيتي إحراز السلاح الناري والذخيرة إرتباطاً لا يقبل التجزئة بالمعنى المقصود فى المادة 32 من قانون العقوبات ذلك أن جريمة حيازة المخدر هي فى واقع الأمر جريمة مستقلة عن هاتين الجريمتين مما يوجب تعدد العقوبات وتوقيع عقوبة مستقلة عن الفعلين وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأعمل فى حق الطاعنين حكم المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليهما عقوبة جريمة حيازة بنات الحشيش المخدر بإعتبارها الجريمة الأشد دون جريمتي إحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرته التي يجب توقيع عقوبة مستقله عنها فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون ، إلا أنه لما كان الطاعنان هما المحكوم عليهما ولم تطعن النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض ، فإنه محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ الذى وقع فيه الحكم حتى لا يضار الطاعنان بطعنهما . لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه .

الطعن 11237 لسنة 86 ق جلسة 10 / 10 / 2017

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الثلاثاء ( ج )
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أسامة توفيق عبد الهادى " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / د/ مدحت بسيونى ، مجدى عبد الحليم ونادر جويلى و د/ أيمن أبو علم" نواب رئيس المحكمة "
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد طايع .
وأمين السر السيد / خالد صلاح .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
في يوم الثلاثاء 20 من محرم سنة 1439 ه الموافق 10 من أكتوبر سنة 2017 .
أصدرت الحكم الآتى :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 11237 لسنة 86 القضائية .
----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونًا .
من حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم احراز جوهر مخدر "حشيش" بقصد الاتجار وإحراز سلاح ناري غير مششخن بدون ترخيص وإحراز أداة مما تستعمل فى التعدي على الأشخاص بدون مسوغ قانوني قد شابه قصور فى التسبيب وفساد فى الاستدلال وخطأ فى تطبيق القانون وإخلال بحق الدفاع . ذلك أنه لم يبين واقعة الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت ولم يدلل على قصد الإتجار لديه ورد على دفاع الطاعن ببطلان القبض عليه وتفتيشه لانتفاء حالة التلبس بما لا يسوغ ودون أن يدلل تدليلًا صحيحًا على توافر حالة التلبس والتفت الحكم عن دفاعه فى هذا الشأن والمؤيد بالمستندات القائم على نفي التهمة وتلفيقها وعدم معقولية الواقعة وفق تصوير شاهدي الإثبات خاصة بمكان وزمان وقوعها وأن لها صورة أخرى . والتفت الحكم عن دفعه بانتفاء صلته بالمخدر المضبوط لاختلاف وزنه ولم تجر تحقيقًا فى ذلك . كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة الأركان القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات وما ورد بتقريري المعامل الكيماوية بفحص المخدر والأدلة الجنائية بفحص السلاح . وأورد مضمونها فى بيان كافٍ وبنى عقيدته على اطمئنانه لأدلة الثبوت التي بينها ولا يمارى الطاعن فى أن لها أصلها الثابت بالأوراق ، فإن هذا حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه فإن ذلك يكون محققا لحكم القانون. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها مادام استخلاصها سائغًا تؤدى إليه ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال فيها . وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالًا عن هذا الركن إذا كان ما أوردته فى حكمها كافيًا فى الدلالة على توافر هذا القصد وكان ما أورده الحكم فى تحصيله للواقعة وسرده لمؤدى أقوال شاهدي الإثبات بما فى ذلك إقرار المتهم لهما بأنه أحرز المخدر بقصد الاتجار . كافيًا فى إثبات هذا القصد وفي إظهار اقتناع المحكمة بثبوته من ظروف الواقعة التي أوردتها وأدلتها التي عولت عليها . فإن النعي على فى هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وأطرحه برد سائغ وكان من المقرر أنه يكفي لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة ولا يشترط فى التلبس بإحراز المخدر أن يكون من شاهد هذه المظاهر قد تبيَّن ماهية المادة التي شاهدها بل يكفي فى ذلك تحقق تلك المظاهر الخارجية بأي حاسة من الحواس متى كان هذا التحقق بطريقة يقينية لا تحتمل شكًا يستوى فى ذلك أن يكون المخدر ظاهرًا أو غير ظاهر وكان ما أورده الحكم تدليلًا على توافر حالة التلبس وردًا على ما دفع به الطاعن بعدم توافرها وبطلان القبض والتفتيش كافيًا وسائغًا ويتفق وصحيح القانون . فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الوجه ينحل إلى جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بنفي التهمة أو تلفيقها وعدم معقولية تصوير الشهود لواقعة الضبط من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة ردًا خاصًا اكتفاءًا بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد اطراحها . وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق . وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب وأن الأدلة فى المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقى الأدلة فى الدعوى وكان اطمئنان المحكمة إلى حدوث التفتيش فى مكان معين هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بالفصل فيها ولا تجوز إثارتها امام محكمة النقض وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة وأطرحت ما أبداه الطاعن بشأن زمان ومكان ضبطه للأسباب السائغة والمستندات التي قدمها الطاعن وأراد بها التدليل على عدم حصول الضبط فى الزمان والمكان الذى حدده ضابطي الواقعة . فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي فى تقدير الدليل وهو مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض لما أثاره الطاعن بشأن نفي صلته بالمخدر المضبوط واختلاف وزن المخدر وأطرحه فى قوله : " إن المحكمة تطمئن إلى أن المادة المخدرة التي تم ضبطها مع المتهم بمعرفة ضابط الواقعة هي بذاتها التي أرسلت إلى الإدارة العامة للمعامل الكيماوية وهي بذاتها التي تم فحصها معمليًا . فضلًا عن أن اختلاف الوزن المقول به يجد علته من أن الوزن تم بالنيابة بميزانها الغير حساس فى حين تم الوزن بالمعامل الكيماوية بميزانها الحساس وجاء اختلاف الوزن لاختلاف أداة الوزن ، ومن ثم يكون ما أثاره الدفاع فى ذلك الصدد غير سديد متعينًا طرحه " . لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة متى اطمأنت إلى أن المخدر الذى أرسل إلى المعامل الكيماوية هو الذى صار تحليله واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي أنتهي إليها التحليل - كما هو واقع الحال فى الدعوى المطروحة - فلا تثريب عليها إن هي قضت فى الدعوى بناء على ذلك دون النظر للخلاف فى الوزن المقول به ، ومن ثم يكون النعي على الحكم فى هذا الشأن فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يطلب من المحكمة إجراء تحقيق فى شأن نسبة المضبوطات إليه ولم ترهي لزومًا لإجرائه لكونه غير منتج فى الدعوى بعد أن ثبت لها حيازة وإحراز الطاعن لها ، ومن ثم فلا محل لما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن أثبت فى حق الطاعن اقترافه لجرائم إحراز جوهر مخدر بقصد الإتجار وإحراز سلاح ناري غير مششخن بدون ترخيص وإحراز أداة تستخدم فى الاعتداء على الاشخاص ووجوب تطبيق حكم المادة 32 من قانون العقوبات لارتباط الجرائم ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة قد جرى منطوقه خطأ بتغريم الطاعن مبلغ خمسة آلاف جنيه عن الجريمة الثانية ومبلغ خمسمائة جنيه عن الثالثة ، فإنه يتعين إنزالًا لحكم القانون على وجهه الصحيح نقض الحكم نقضً جزئيًا فيما قضى به من عقوبتي الغرامة وتصحيحه بإلغائها اكتفاءًا بعقوبة السجن المشدد لمدة عشر سنوات وبتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه التي نص عليها والمقررة للجريمة الأشد وهي جريمة إحراز مخدر بقصد الاتجار عملًا بالحق المخول لمحكمة النقض بالمادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ونقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون ولو لم يرد هذا الوجه فى أسباب الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة / بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بإلغاء عقوبتي الغرامة المقضي بهما عن التهمة الثانية والثالثة ورفض الطعن فيما عدا ذلك .

الطعن 309 لسنة 60 ق جلسة 8 / 5 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 108 ص 754

جلسة 8 من مايو سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي خليفة وسرى صيام نائبي رئيس المحكمة وإبراهيم عبد المطلب وأحمد عبد الباري.

--------------

(108)
الطعن رقم 309 لسنة 60 القضائية

(1) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش. موضوعي.
(2) إجراءات "إجراءات المحاكمة". محكمة الجنايات "الإجراءات أمامها". محاماة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
وجوب دعوة محامي المتهم في جناية لحضور الاستجواب أو المواجهة. شرطه: أن يكون قد أعلن اسم محاميه بالتقرير في قلم كتاب المحكمة أو أمام مأمور السجن.
(3) إجراءات "إجراءات التحقيق". نيابة عامة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفوع "الدفع ببطلان التحقيق".
كفاية إثبات الحكم أن معاون النيابة المحقق قد أجرى التحقيق باعتباره منتدباً. لاعتبار التحقيق صحيحاً. بيان مصدر الندب. غير لازم.
(4) مواد مخدرة. قصد جنائي. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي بأن التحليل لم يتناول كل كمية المخدر المضبوط - والتي عول الحكم على كبر حجمها في استظهار قصد الاتجار. منازعة موضوعية في كنة ما لم يرسل من المخدر للتحليل. عدم جواز إثارتها لأول مرة أمام النقض.
القول لدى محكمة الموضوع بأن المضبوطات لم يتم تحليلها كلها. لا يعد بمجرده منازعة جدية في كنه المواد التي لم يتم تحليلها.
(5) عقوبة "توقيعها" "عقوبة الجرائم المرتبطة" "العقوبة التكميلية". مصادرة. نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون" "نظر الطعن والفصل فيه". مواد مخدرة.
العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة. تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم. عدم امتداد الجب إلى العقوبات التكميلية كالمصادرة.
خلوص الحكم إلى أن جريمة إحراز الطاعن السلاح الأبيض بدون ترخيص قد ارتبطت بجريمة حيازته وإحرازه المخدر بقصد الاتجار الأشد. إنزاله به عقوبتي الحبس والغرامة عن الجريمة الأولى الأخف. خطأ في القانون. وجوب تصحيح ذلك الخطأ بإلغاء العقوبتين المذكورتين.

------------------
1 - لما كان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وكانت المحكمة قد امتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في ذلك، فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون.
2 - لما كان وجوب دعوة محامي المتهم في جناية لحضور الاستجواب أو المواجهة مشروطاً بأن يكون المتهم قد أعلن اسم محاميه بالطريق الذي رسمه القانون وهو التقرير في قلم كتاب المحكمة أو أمام مأمور السجن، وكان الطاعن لم يدع سلوك هذا الطريق، وكان الحكم قد أطرح دفع الطاعن ببطلان استجوابه لعدم حضور محاميه بأسباب سائغة أورد منها أن الاستجواب لم يتضمن سوى إنكار الطاعن، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن معاون النيابة المحقق قد أجرى التحقيق باعتباره منتدباً، وهو ما لا يمارى فيه الطاعن، فإن مفاد ذلك أنه كان منتدباً ممن يملك ندبه قانوناً ولو لم يشر إليه صراحة، ومن ثم فإن ما أثبته الحكم يكفي لاعتبار التحقيق صحيحاً ويكون الحكم سليماً فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان التحقيق الذي بني على مجرد عدم بيان مصدر الندب، وذلك دون حاجة إلى كتاب المحامي العام الذي عول عليه الحكم والذي يدعي الطاعن أنه لم يكن من أوراق الدعوى ولم يطرح بجلسة المحاكمة.
4 - لما كان ما يثيره الطاعن أن التحليل لم يتناول كل الكمية المضبوطة البالغة 1332 جراماً والتي عول الحكم على كبر حجمها في استظهار قصد الاتجار، هو منازعة موضوعية في كنه ما لم يرسل من الكمية المذكورة للتحليل، لم تبد أمام محكمة الموضوع، فإنه لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد لا يغير من هذا ما ورد في محضر جلسة المحاكمة من أن المضبوطات لم يتم تحليلها كلها لأن هذا لا يعد بمجرده منازعة جدية في كنه المواد التي يدعي الطاعن أنه لم يتم تحليلها.
5 - لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن إحراز الطاعن المديتين كان لاستعمالهما في تقطيع المادة المخدرة المضبوطة، وهو ما مفاده أن جريمة إحراز الطاعن السلاح الأبيض بدون ترخيص قد ارتبطت بجريمة حيازة وإحراز المخدر بقصد الاتجار الأشد ارتباطاً لا يقبل التجزئة، ومع ذلك فإن المحكمة قد أنزلت به عقوبة مستقلة للجريمة الأخف، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم دون أن يمتد هذا الجب إلى العقوبات - التكميلية كعقوبة المصادرة، فإن الحكم المطعون فيه إذ أنزل بالطاعن عقوبتي الحبس والغرامة عن الجريمة الأخف سالفة البيان يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه بإلغاء العقوبتين المذكورتين دون عقوبة المصادرة التكميلية.

------------------
الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه 1 - حاز وأحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. 2 - حاز وأحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض (عدد 2 مطواة قرن غزال) وأحالته إلى محكمة جنايات طنطا لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 7، 34/ أ، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 40 لسنة 1966، 61 لسنة 1977 والمواد 1/ 1، 25 مكرراً، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والجدول رقم 1 المرفق بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة عشرة سنوات وبتغريمه خمسة آلاف جنيه عن التهمة الأولى وبالحبس مع الشغل لمدة شهر وتغريمه خمسين جنيهاً عن التهمة الثانية وبمصادرة الجواهر المخدرة والمطواتين المضبوطتين.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.

------------------

المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذا دانه بجريمتي حيازة وإحراز مخدر بقصد الاتجار وسلاح أبيض بغير ترخيص قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع وخالف الثابت بالأوراق، ذلك بأنه أطرح بأسباب غير سائغة دفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات للخطأ في سن الطاعن ودفعه ببطلان الاستجواب لعدم إمهاله لإخطار محاميه الذي أعلن اسمه، وعول في رفض الدفع ببطلان التحقيق لحصوله من معاون نيابة لم يحدد مصدر ندبه على كتاب للمحامي العام لم يكن من أوراق الدعوى ولم يطرح بجلسة المحاكمة وعلى محض احتمال أن مصدر الندب هو وكيل أو مساعد النيابة، واستظهر قصد الاتجار من كبر حجم كمية المخدر المضبوط البالغة 1332 جراماً مع أن التحليل لم يتناول كل هذه الكمية. كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم أورد دفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات وأطرحه في قوله "وحيث إنه عن الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات لاختلاف سن المتهم عن الثابت فيه فإنه لما كانت المحكمة تطمئن إلى التحريات التي أجريت وترتاح إليها لأنها تحريات صريحة وواضحة وتحوي بيانات كافية لإصدار الإذن وتصدق من أجراها وتقتنع بأنها أجريت فعلاً بمعرفة الرائد...... ولا ينال منها اختلاف سن المتهم ومن ثم يكون الدفع على غير سند صحيح ويتعين القضاء برفضه" وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وكانت المحكمة قد امتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في ذلك، فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير مقبول، لما كان ذلك، وكان وجوب دعوة محامي المتهم في جناية لحضور الاستجواب أو المواجهة مشروطاً بأن يكون المتهم قد أعلن اسم محاميه بالطريق الذي رسمه القانون وهو التقرير في قلم كتاب المحكمة أو أمام مأمور السجن، وكان الطاعن لم يدع سلوك هذا الطريق، وكان الحكم قد أطرح دفع الطاعن ببطلان استجوابه لعدم حضور محاميه بأسباب سائغة أورد منها أن الاستجواب لم يتضمن سوى إنكار الطاعن، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن معاون النيابة المحقق قد أجرى التحقيق باعتباره منتدباً، وهو ما لا يمارى فيه الطاعن، فإن مفاد ذلك أنه كان منتدباً ممن يملك ندبه قانوناً ولو لم يشر إليه صراحة، ومن ثم فإن ما أثبته الحكم يكفي لاعتبار التحقيق صحيحاً ويكون الحكم سليماً فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان التحقيق الذي بني على مجرد عدم بيان مصدر الندب، وذلك دون حاجة إلى كتاب المحامي العام الذي عول عليه الحكم والذي يدعي الطاعن أنه لم يكن من أوراق الدعوى ولو لم يطرح بجلسة المحاكمة ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد في غير محله. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن أن التحليل لم يتناول كل الكمية المضبوطة البالغة 1332 جراماً والتي عول الحكم على كبر حجمها في استظهار قصد الاتجار، هو منازعة موضوعية في كنه ما لم يرسل من الكمية المذكورة للتحليل، لم تبد أمام محكمة الموضوع، فإنه لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد. ولا يغير من هذا ما ورد في محضر جلسة المحاكمة من أن المضبوطات لم يتم تحليلها كلها لأن هذا لا يعد بمجرده منازعة جدية في كنة المواد التي يدعي الطاعن أنه لم يتم تحليلها. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن إحراز الطاعن المديتين كان لاستعمالهما في تقطيع المادة المخدرة المضبوطة، وهو ما مفاده أن جريمة إحراز الطاعن السلاح الأبيض بدون ترخيص قد ارتبطت بجريمة حيازة وإحراز المخدر بقصد الاتجار الأشد ارتباطاً لا يقبل التجزئة، ومع ذلك فإن المحكمة قد أنزلت به عقوبة مستقلة للجريمة الأخف، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم دون أن يمتد هذا الجب إلى العقوبات - التكميلية كعقوبة المصادرة، فإن الحكم المطعون فيه إذ أنزل بالطاعن عقوبتي الحبس والغرامة عن الجريمة الأخف سالفة البيان يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه بإلغاء العقوبتين المذكورتين دون عقوبة المصادرة التكميلية.