الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 17 سبتمبر 2023

قرار مجلس الوزراء 29 لسنة 2021 باللائحة التنفيذية للقانون (4) لسنة 2020 في شأن ضمان الحقوق في الأموال المنقولة

نشر بتاريخ 31 / 3 / 2021 الجريدة الرسمية  699  السنة الواحد وخمسون  

مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2020 في شأن ضمان الحقوق في الأموال المنقولة،
- وبناء على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء،
قرر:

المادة 1

التعاريف
تطبق التعريفات الواردة في القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2020 المشار إليه على هذا القرار، وفيما عدا ذلك يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
المعرف: البيانات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (1) من المادة (10) من هذا القرار.
اتفاقية السيطرة: اتفاقية مكتوبة بين المؤسسة المالية والضامن والمضمون له، توافق بموجبه المؤسسة المالية على إتباع تعليمات المضمون له بخصوص دفع الأموال المودعة في الحساب الجاري أو حساب الوديعة دون الحصول على موافقة الضامن لاحقا.
قاعدة بيانات السجل: قاعدة بيانات إلكترونية في السجل، تشمل معلومات الإشهار وأي معلومات أخرى ينص القانون أو هذا القرار أو التعليمات الصادرة بموجبه على تسجيلها فيه.
رقم تسجيل الإشهار: الرقم المخصص في قاعدة بيانات السجل لكل إشهار بعد استكمال تسجيله.
حساب العميل: حساب يتم إنشاؤه لغايات الإشهار والبحث في البيانات والمعلومات الواردة في قاعدة بيانات السجل والحصول على أي خدمة أخرى يوفرها السجل.
معلومات الإشهار: البيانات المطلوبة لإتمام تسجيل الإشهار وفق أحكام القانون وهذا القرار.
القانون: القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2020 في شأن ضمان الحقوق في الأموال المنقولة.
كتابة: تشمل المعلومات التي تم إنشاؤها أو نقلها أو تسلمها أو تخزينها بالوسائل الإلكترونية، بما في ذلك التي تتم بواسطة مرافق الاتصالات الحديثة.

 

تنظيم السجل وحفظه

المادة 2

مهام السجل
يتولى السجل ما يأتي:
1. إشهار الحقوق بموجب أحكام القانون، ويشمل ذلك إشهار أي تعديل أو إلغاء له.
2. حفظ وتبويب الإشهارات في قاعدة بيانات السجل.
3. تمكين الجمهور من البحث في قاعدة بيانات السجل والاطلاع على الإشهارات الواردة فيه.
4. إصدار تقارير ورقية أو إلكترونية مصدقة تتضمن المعلومات المحفوظة في قاعدة بيانات السجل وفقا لأحكام القانون وهذا القرار.
5. حفظ تقارير البحث المصدقة ووقت وتاريخ إجرائها ومعيار البحث المستخدم فيه.

المادة 3

المسؤولية عن معلومات التسجيل
1. لا يجوز للسجل أن يدقق في فحوى الإشهار أو طلب البحث.
2. لا يكون السجل مسئولا عن صحة أو دقة المعلومات الواردة في الإشهار أو المعلومات المدخلة في قاعدة بيانات السجل.

 

شروط الاستفادة من خدمات السجل

المادة 4

التفويض لتسجيل الإشهار
1. يتم إبرام عقد الضمان كتابة سواء في شكل مستند رسمي أو عادي.
2. يعتبر عقد الضمان أو أي تفويض آخر سابق على إبرامه دليلا كافيا على موافقة الضامن على الإشهار.
3. لا يجوز للسجل طلب بينة على موافقة الضامن على الإشهار.

 

المادة 5

إجراءات تسجيل الإشهار
1. يشترط لتسجيل الإشهار أن يكون للشخص حساب عميل في الموقع الإلكتروني للسجل، وفقا للإجراءات المحددة من السجل لهذا الغرض.
2. يتم تسجيل الإشهار في السجل بمجرد استيفاء الشروط وإدخال المعلومات المنصوص عليها في القانون وفي هذا القرار.
3. يصدر السجل تأكيدا إلكترونيا عند تسجيل الإشهار يتضمن تاريخ الإشهار ووقته ورقم تسجيله والمعلومات المدرجة فيه، ما لم ينص هذا القرار على خلاف ذلك.

 

المادة 6

إجراءات البحث في قاعدة بيانات السجل
1. يجوز لأي شخص أن يجري بحثا في قاعدة بيانات السجل من خلال إدخال أي من محددات البحث الآتية:
أ. رقم تسجيل الإشهار.
ب. المعرف.
2. يتم البحث باستخدام المحددات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة حصرا.
3. لأي شخص أجرى بحثا في قاعدة بيانات السجل طباعة تقرير البحث.
4. تشمل المعلومات الواردة في تقرير البحث ما يأتي:
أ. وجود إشهار مسجل وفق أحكام القانون وهذا القرار.
ب. تاريخ تسجيل الإشهار ووقته.
ج. المعلومات الواردة في المادة (9) من هذا القرار.
د. أي معلومات أخرى يتضمنها الإشهار باستثناء المعلومات الإحصائية.
5. يجوز أن يشير تقرير البحث إلى عدم وجود إشهار مسجل وفق محددات البحث بالشكل الذي تم إدخاله فيه.

 

المادة 7

تقرير البحث
1. لأي شخص أن يتقدم بطلب للسجل للحصول على تقرير بحث ورقي أو إلكتروني مصدق من السجل يصدر وفقا للمادة (7) من القانون.
2. يتم تقديم طلب التقرير عن طريق الدخول إلى صفحة التقارير المتاحة على موقع السجل الإلكتروني واستكمال النموذج المخصص لهذه الغاية.
3. يجب أن يوضح تقرير البحث المعلومات الواردة في الفقرتين (4) و(5) من المادة (6) من هذا القرار.

 

المادة 8

رفض الإشهار أو طلب البحث
1. على السجل رفض تسجيل الإشهار إذا لم تستوف البيانات المحددة في أحد الحقول الإلزامية أو كانت المعلومات التي تم إدخالها فيها غير مقروءة.
2. للسجل رفض طلب البحث إذا لم يتم إدخال المعلومات في أحد الحقول المخصصة لمحددات البحث أو إذا كانت المعلومات التي تم إدخالها فيها غير مقروءة.
3. فيما عدا الحالات المبينة في البندين (1) و(2) من هذه المادة، لا يجوز للسجل رفض تسجيل إشهار أو طلب بحث.
4. في حالة رفض تسجيل إشهار أو طلب بحث، يجب على السجل إعلام الشخص الذي قام بالإشهار أو الباحث بسبب الرفض دون تأخير.
5. للسجل بيان الإجراء التصحيحي الذي يلزم اتخاذه لقبول الإشهار أو طلب البحث.

 

معلومات التسجيل

المادة 9

معلومات الإشهار
يجب أن يتضمن الإشهار المعلومات الآتية:
1. بيانات الضامن والمضمون له وفقا للمادة (10) من هذا القرار.
2. وصف الضمانة وفقا للمادة (11) من هذا القرار.
3. مدة سريان التسجيل.
4. أي بيانات أخرى يطلبها السجل.

 

المادة 10

تحديد الأطراف
1. تحدد بيانات الضامن من خلال ما يأتي:
أ. الاسم.
ب. المعرف الخاص به، وذلك على النحو الآتي:
1) رقم بطاقة الهوية الشخصية، إذا كان شخصا طبيعيا يحمل جنسية الدولة أو مقيما فيها.
2) رقم جواز السفر، إذا كان شخصا طبيعيا لا يحمل جنسية الدولة أو غير مقيم فيها.
3) رقم التسجيل أو رقم رخصة التسجيل، إذا كان شخصا اعتباريا مسجلا في الدولة.
4) الجنسية ورقم التسجيل إذا كان شخصا اعتباريا مسجلا خارج الدولة.
ج. الجنسية إذا كان شخصا طبيعيا لا يحمل جنسية الدولة أو شخصا معنويا غير مسجل في الدولة.
2. تحدد بيانات المضمون له من خلال ما يأتي:
أ. الاسم.
ب. العنوان، بما في ذلك عنوان البريد الإلكتروني.

 

المادة 11

وصف الضمانة والالتزامات المضمونة
يعتبر وصف الضمانة كافيا إذا تم تحديد الضمانة بشكل معقول من خلال ما يأتي:
أ. النوع أو الفئة أو الكمية أو إدراج الضمانة ضمن قائمة محددة.
ب. وجود عبارة تفيد بأنها تشمل أموال الضامن كافة، سواء الحالية أو المستقبلة.
ج. وجود عبارة تفيد بأنها تشمل نوعا معينا أو فئة معينة من الضمانات، سواء كانت حالية أو مستقبلية،
مثل "جميع المعدات" أو "جميع الذمم المدينة الحالية والمستقبلية".
وتمتد أولوية حق الضمان لجميع الضمانات التي يشملها الإشهار المسجل في السجل، سواء أدخلت في ذمة الضامن أو وجدت قبل تسجيل الإشهار أو بعده.
2. يجب أن يشمل عقد الضمان وصفا عاما أو محددا للالتزام المضمون بشكل يسمح بتحديده بشكل معقول،
ويعتبر وصف الالتزام المضمون كافيا في أي من الأحوال التالية:
أ. إذا حدد مبلغا أو حدا أعلى للالتزام المضمون الذي يجوز إنفاذ حق الضمان من أجله.
ب. إذا أشار إلى جميع الالتزامات المستحقة للمضمون له في أي وقت.
في حال تم وصف الالتزام المضمون بأنه جميع الالتزامات المستحقة للمضمون له في أي وقت، تمتد أولوية حق الضمان إلى جميع الالتزامات المضمونة، بما في ذلك الالتزامات الناشئة بعد نفاذ حق الضمان في مواجهة
الغير.
3. يجب أن يتضمن الإشهار المسجل بموجب أمر أو حكم وفقا للمادة (15) من القانون وصفة للضمانة وللالتزامات بموجب الأمر أو الحكم.

 

المادة 12

لغة الإشهار
ينظم الإشهار على الموقع الإلكتروني للسجل باللغة العربية أو اللغة الإنجليزية.

 

المادة 13

نفاذ الإشهار
1. يكون الإشهار لأول مرة أو إشهار التعديل نافذا من تاريخ ووقت إدخال معلومات الإشهار في قاعدة بيانات السجل بالشكل الذي يسمح بظهور الإشهار عند البحث في السجل.
2. يعتبر الإشهار لأول مرة أو إشهار التعديل غير نافذ إذا حصل خطأ في إدخال المعرف في قاعدة بيانات السجل وكان من شأنه أن يؤدي إلى عدم إمكانية استرداد المعلومات الواردة في الإشهار عن طريق البحث في قاعدة بيانات السجل باستخدام المعرف الصحيح كمحدد للبحث.
3. لا يعد الخطأ المؤدي إلى عدم نفاذ الإشهار في مواجهة ضامن معين وفقا لأحكام البند (2) من هذه المادة، سببا لعدم نفاذه فيما يتعلق بالضامنين الآخرين الذين تم تعريفهم بشكل صحيح في الإشهار.
4. باستثناء الخطأ في المعرف، لا يعد الخطأ في المعلومات المطلوب إدخالها في الإشهار لأول مرة أو إشهار التعديل سببا لعدم نفاذ الإشهار ما لم يؤد إلى تضليل الباحث بشكل معقول.

 

التعديلات بعد التسجيل

المادة 14

إشهار التعديل
1. للمضمون له تعديل الإشهار عن طريق تسجيل إشهار تعديل يتضمن ما يأتي:
أ. رقم تسجيل الإشهار محل التعديل.
ب. المضمون لهم الذين وافقوا على التعديل.
2. تلزم موافقة الضامن على تسجيل إشهار التعديل الذي يتضمن إضافة ضمانات أو ضامنين.
3. يعتبر التعديل نافذا في مواجهة المضمون لهم الذين وافقوا على تسجيل الإشهار.
4. يعد إشهار التعديل الذي يضيف ضمانة جديدة أو ضامنا جديدا نافذا من تاريخ ووقت صيرورته قابلا للظهور عند البحث في السجل
5. لا يؤثر عدم قيام المضمون له بتعديل الإشهار في أي مما يلي، على نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير أو على أولويته:
أ. حوالة حق الضمان.
ب. جعل أولوية حق الضمان ذا مرتبة أدني.

 

المادة 15

إشهار التمديد
1. يجوز للمضمون له تعديل الإشهار لغايات تمديد فترة نفاذه عن طريق تسجيل إشهار تمديد يتضمن ما يأتي:
أ. رقم تسجيل الإشهار محل التمديد.
ب. المضمون لهم الذين وافقوا على التمديد.
ج. تاريخ ووقت انتهاء التسجيل.
2. يعتبر التمديد نافذا في مواجهة المضمون لهم الذين وافقوا على تسجيل الإشهار.

 

المادة 16

إشهار الإلغاء الطوعي
1- يسري إلغاء الإشهار المسجل في مواجهة المضمون لهم الذين وافقوا على الإلغاء دون غيرهم، من تاريخ ووقت إتمام إشهار الإلغاء.
2- يبقى الإشهار مسجلا في قاعدة بيانات السجل المتاحة لإجراء عمليات البحث ما لم يوافق المضمون لهم على إلغائه.

 

المادة 17

الإشهار الإجباري
1- إذا لم يقم المضمون له بتسجيل إشهار الإلغاء وفقا للمادة (16) من القانون، فللشخص الذي ورد اسمه كضامن في إشهار أن يوجه إخطارا كتابيا له يبين فيه هويته والإشهار لأول مرة أو إشهار التعديل المطلوب إلغاؤه، ولا يجوز للمضمون له أن يحمل الضامن أي رسوم أو مصاريف مقابل امتثاله لطلب الضامن بالإلغاء.
2- في حال تسديد الالتزامات المضمونة وفقا للمادة (16) من القانون، لا يجوز للشخص الذي ورد اسمه كضامن في إشهار أن يطلب تسجيل إشهار التعديل أو الإلغاء إذا كان المضمون له ملتزما بأداء أي مقابل للضامن أو المدين.
3- إذا لم يمتثل المضمون له للطلب المقدم وفقا للبند (1) من هذه المادة خلال (7) سبعة أيام عمل من تاريخ استلامه، فيجوز للشخص المتضرر الطلب من المحكمة إصدار قرار بإشهار التعديل أو الإلغاء.
4- إذا صدر أمر قضائي بتسجيل إشهار تعديل أو إلغاء وفقا للبند (3) من هذه المادة، يجب على السجل تسجيل الإشهار دون تأخير عند استلام طلب مع نسخة من الأمر ذي الصلة.

 

نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير

المادة 18

السيطرة
1- يجوز جعل حق الضمان المنشأ على الحسابات الدائنة دون غيرها نافذا في مواجهة الغير عن طريق السيطرة.
2- يصبح حق الضمان المنشأ على الحسابات الدائنة نافذا في مواجهة الغير في أي من الحالتين الآتيتين:
أ- إذا تم إنشاؤه لصالح المؤسسة المالية التي تحتفظ بالحساب الدائن.
ب- إذا أبرم الضامن والمضمون له والمؤسسة المالية التي تحتفظ بالحساب الدائن اتفاقية سيطرة.

 

الأولويات

المادة 19

أولوية الحقوق المنشأة بموجب أحكام قضائية
1. تحدد أولوية الحق المنشأ على الضمانة من المنقولات المادية وفق أمر أو حكم قضائي بتوقيع الحجز التحفظي أو التنفيذي عليها من تاريخ ووقت إشهار الأمر أو الحكم في السجل وفقا للبند (2) من المادة (15) من القانون أو تاريخ ووقت حيازة الضمانة عن طريق ضبطها أو استلام مدين المدعى عليه أو المحكوم له إخطار الحجز، أيهما يقع سابقة.
2. يكون لحق الضمان لتمويل الشراء الذي تم إشهاره في السجل وفقا لأحكام المادة (19) من القانون الأولوية على الحق الناشئ عن أمر أو حكم قضائي على الرغم من صيرورة الحق الناشئ عن أمر أو حكم قضائي نافذة في مواجهة الغير.

 

المادة 20

إخطار المضمون له صاحب حق الضمان لتمويل الشراء
يكون الإشعار الموجه من المضمون له صاحب حق الضمان لتمويل الشراء كافيا إذا تم تبليغه للمضمون له الذي سجل إشهارا بحق الضمان المنشأ لصالحه على الذمم المدينة على عنوانه المحدد في ذلك الإشهار.

 

المادة 21

الأولوية فيما يتعلق بالحسابات الدائنة
1- يكون لحق الضمان المنشأ على حساب دائن لصالح المؤسسة المالية التي تحتفظ بالحساب الأولوية على حقوق الضمان المنافسة والنافذة في مواجهة الغير.
2- يكون لحق الضمان المنشأ على حساب دائن والنافذ في مواجهة الغير عن طريق اتفاقية السيطرة الأولوية على حقوق الضمان المنافسة، باستثناء حق الضمان العائد للمؤسسة المالية المنصوص عليه في البند (1) من هذه المادة.
3- تحدد الأولوية بين حقوق الضمان المتنافسة في حساب دائن والتي أصبحت نافذة في مواجهة الغير عن طريق إبرام اتفاقيات سيطرة بناء على تاريخ ووقت إبرامها.
4- يكتسب متلقي مبالغ من الحساب الدائن بموجب تحويل بنكي صادر من حساب دائن بأمر من الضامن حقوقه على تلك المبالغ خالية من حق الضمان المنشأ على الحساب الدائن، ما لم يكن متلقي الحوالة يعلم بأن التحويل فيه تعد على حقوق المضمون له بموجب عقد ضمان.

 

التنفيذ

المادة 22

إخطار التنفيذ
1- يجب على المضمون له أن يضمن إخطار التنفيذ المذكور في المادة (27) من القانون ما يأتي:
أ- الإخطار عن نيته في وضع يده على الضمانة والتنفيذ عليها.
ب- تحديد الضامن والضمانة التي سيتم التنفيذ عليها.
ج- طريقة التنفيذ.
د- وقت ومكان التصرف بالضمانة.
2- يعتبر الإخطار المذكور في البند (1) من هذه المادة كافيا ولو تضمن معلومات إضافية أو أخطاء بسيطة لا تؤدي إلى تضليل الغير بشكل جدي.

 

المادة 23

تقرير إجراءات البيع
يجب على المضمون له الذي قام بالتنفيذ على الضمانة وفقا لأحكام المادة (33) من القانون، أن يقوم بإيداع حصيلة التنفيذ في خزينة المحكمة التي تم البيع في دائرة اختصاصها خلال يومي عمل وفق نموذج تقرير إجراءات البيع المرفق بهذا القرار.

 

القانون الواجب التطبيق على حقوق الضمان على المال المعنوي

المادة 24

موطن الضامن
يسري قانون موطن الضامن على إنشاء حق الضمان ونفاذه في مواجهة الغير والأولوية وتنفيذ حق الضمان على الضمانة إذا كانت مالا منقولا معنويا على أن يحدد موطن الضامن على النحو الآتي:
1- في الدولة التي يوجد بها مركز عمله.
2- في الدولة التي يوجد فيها مركز إدارته إذا كان للضامن مركز عمل في أكثر من دولة.
3- في الدولة التي تكون فيها إقامته المعتادة إذا لم يكن له مركز عمل.

 

المادة 25

حقوق الضمان السابقة
تبقى الحقوق التي أصبحت نافذة في مواجهة الغير من خلال الإشهار في السجل وفقا لأحكام القانون الاتحادي رقم (20) لسنة 2016 بشأن رهن الأموال المنقولة ضمانا لدين نافذة في مواجهة الغير إلى أن ينتهي نفاذها في مواجهة الغير بموجب القانون.

 

المادة 26

الرسوم
تستوفى نظير الخدمات التي تقدمها الجهة القائمة على السجل والمحددة في الجدول المرفق بهذا القرار، الرسوم المبينة قرين كل منها، وذلك بالوسائل التي تقررها الوزارة.

 

المادة 27

إصدار القرارات
1- تعد الجهة القائمة على إدارة السجل جميع النماذج المنصوص عليها في القانون وهذا القرار والتعليمات الصادرة لتنفيذه على أن يصدر الوزير قرارا بذلك.
2- تنشر النماذج والتعليمات في الموقع الإلكتروني للسجل خلال ثلاثة (3) أيام عمل من تاريخ إصدارها من قبل الوزير.

 

المادة 28

القرارات التنفيذية
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

 

المادة 29

الإلغاءات
يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

 

المادة 30

نشر القرار والعمل به
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

محمد بن راشد آل المكتوم

رئيس مجلس الوزراء

السبت، 16 سبتمبر 2023

الطعن 1120 لسنة 47 ق جلسة 28 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 239 ص 1310

جلسة 28 من إبريل سنة 1981

برئاسة السيد المستشار محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم فوده، عبد الحميد المنفلوطي، محمد إبراهيم خليل وأحمد شلبي.

-----------------

(239)
الطعن رقم 1120 لسنة 47 القضائية

(1) دعوى "سقوط الخصومة". نقض "إعلان الطعن". إعلان.
الحكم بسقوط الخصومة. شرطه. أن يكون عدم السير في الدعوى راجعاً إلى فعل المدعي أو امتناعه. تراخي قلم الكتاب في تسليم أصل صحيفة الطعن بالنقض وصورها إلى قلم المحضرين. لإعلانها. لا محل للحكم بسقوط الخصومة. م 256/ 2 مرافعات.
(2) نقض "إيداع الأوراق". بطلان.
بطلان الطعن بالنقض لعدم إيداع صورة من الحكم الابتدائي. عدم انصرافه إلى أسباب الطعن الموجهة إلى الحكم المطعون فيه دون إحالة إلى أسباب الحكم الابتدائي.
(3) بيع "دعوى صحة ونفاذ عقد البيع". تزوير "الادعاء بالتزوير". تجزئة.
موضوع دعوى صحة ونفاذ عقد البيع. مما يقبل التجزئة بطبيعته. تنازل أحد المدعين بتزوير العقد عن ادعائه. لا أثر له على ادعاء الباقين.

-------------------
1 - سقوط الخصومة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - جزاء فرضه المشرع على المدعي الذي يتسبب في عدم السير في الدعوى بفعله أو امتناعه إذا طلب صاحب المصلحة إعمال هذا الجزاء، لما كان ذلك وكانت الفقرة الثانية من المادة 256 من قانون المرافعات تلقي على قلم الكتاب وحده عبء القيام بتسليم أصل صحيفة الطعن بالنقض وصورها إلى قلم المحضرين لإعلانها، فإذا ما تراخى قلم الكتاب في القيام بذلك فإنه لا يجوز الحكم بسقوط الخصومة، لأن عدم السير فيها لا يكون في هذه الحالة بفعل الطاعن أو امتناعه.
2 - إذا كان إيداع صورة من الحكم الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه في أسبابه من الإجراءات الجوهرية التي يترتب على إغفالها بطلان الطعن بالنقض. إلا أن هذا البطلان لا ينصرف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلى أسباب الطعن التي تكون موجهة إلى الحكم المطعون فيه ولا صلة لها بما أحال فيه على أسباب الحكم الابتدائي والتي لا يمكن أن يكون الحكم الابتدائي في خصوصها متمماً للحكم المطعون فيه.
3 - من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن موضوع الدعوى التي يرفعها المشتري ضد ورثة البائع بصحة ونفاذ العقد الصادر من مورثهم ببيع عقارات مملوكة له هو مما يقبل التجزئة بطبيعته، وأنه قد يصح هذا البيع بالنسبة لمن يقر به من الورثة ولا يصح بالنسبة لمن يطعن منهم فيه، ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقرر أن تنازل المطعون عليها الثانية عن دعواها، لا يؤثر على ما اتخذه باقي المطعون عليهم من الادعاء بتزوير العقدين، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهما الأول والثانية أقاما الدعوى رقم 675 سنة 1956 مدني الزقازيق الابتدائية ضد المرحوم......... مورث الطاعنين الأربعة الأول وضد باقي الطاعنين بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهما للعقارات المبينة بصحيفة الدعوى والتسليم - وقالا شرحاً للدعوى أن المورث المذكور توفيت قبله زوجته.......... وتركا أطياناً زراعية وأربعة منازل، وإذ امتنع المدعى عليهم عن تسليمها حصتهما في تلك العقارات فقد أقاما الدعوى بطلباتهما سالفة البيان، رد المدعى عليهم بأن المورث تصرف بالبيع حال حياته في مساحة 4 س، 8 ط، 5 ف بعقد بيع مسجل بتاريخ 20/ 7/ 1955 وفي مساحة خمسة أفدنة بعقد بيع مسجل بتاريخ 11/ 9/ 1959 وفي مساحة فدانين بموجب عقد بيع مسجل بتاريخ 25/ 8/ 1955، ادعى المطعون عليهما الأول والثانية بتزوير العقدين الأولين، وبتاريخ 25/ 4/ 1962 حكمت المحكمة بندب الخبير الفني بقسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي لإجراء المضاهاة بين التوقيعين المنسوبين للمورث على العقدين المذكورين وبين توقيعاته على مستندات رسمية وبيان ما إذا كان التوقيعين صادرين منه، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 13/ 4/ 67 برد وبطلان عقدي البيع المدعي بتزويرهما وبندب الخبير الزراعي بمكتب خبراء وزارة العدل بالشرقية لبيان ما إذا كانت العقارات موضوع النزاع مملوكة للمورث سالف الذكر ومقدار ما يخص المطعون عليهما الأول والثانية منها، وبتاريخ 11/ 3/ 1972 حكمت المحكمة بتثبيت ملكية المطعون عليهما الأول والثانية للعقارات المبينة بالحكم والتسليم، استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 118 سنة 15 ق مدني "مأمورية الزقازيق" وبتاريخ 15/ 5/ 1977 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمطعون عليها الثانية وإثبات تنازلها عن دعواها، وبالنسبة لباقي المطعون عليهم بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت المطعون عليها الرابعة مذكرة دفعت فيها بسقوط الخصومة في الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها ببطلان الطعن بالنسبة لأسبابه من الثاني حتى السادس، وأبدت الرأي برفض الدفع المبدى من المطعون عليها الرابعة ورفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون عليها الرابعة أن صحيفة الطعن أودعت بتاريخ 14/ 7/ 1977 غير أنها لم تعلن لها إلا بتاريخ 13/ 10/ 1979 فتكون الخصومة في الطعن قد سقطت طبقاً للمادة 134 من قانون المرافعات لانقضاء أكثر من سنة من تاريخ هذا الإيداع باعتباره آخر إجراء صحيح تم في الطعن.
وحيث إن هذا الدفع مردود، ذلك أن سقوط الخصومة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - جزاء فرضه المشرع على المدعي الذي يتسبب في عدم السير في الدعوى بفعله أو امتناعه مدة سنة إذا طلب صاحب المصلحة إعمال هذا الجزاء، لما كان ذلك وكانت الفقرة الثانية من المادة 256 من قانون المرافعات تلقي على قلم الكتاب وحده عبء القيام بتسليم أصل صحيفة الطعن بالنقض وصورهما إلى قلم المحضرين لإعلانها، فإذا ما تراخى قلم الكتاب في القيام بذلك فإنه لا يجوز الحكم بسقوط الخصومة، لأن عدم السير فيها لا يكون في هذه الحالة بفعل الطاعن أو امتناعه، ومن ثم يكون هذا الدفع على غير أساس.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن الطاعنين لم يقدموا صورة من الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 13/ 4/ 1964 الذي أحال الحكم المطعون فيه إلى أسبابه في خصوص قضائه بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رد وبطلان عقدي البيع المدعي بتزويرهما، وإذ انصبت أسباب الطعن من الثاني إلى السادس على ما قضى به الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص فإن الطعن يكون باطلاً بالنسبة لهذه الأسباب.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أن إيداع صورة من الحكم الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه في أسبابه من الإجراءات الجوهرية التي يترتب على إغفالها بطلان الطعن بالنقض إلا أن هذا البطلان لا ينصرف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلى أسباب الطعن التي تكون موجهة إلى الحكم المطعون فيه ولا صلة لها بما أحال فيه على أسباب الحكم الابتدائي والتي لا يمكن أن يكون الحكم الابتدائي في خصوصها متمماً للحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان الطعن قد أودعت صحيفته بتاريخ 14/ 7/ 1977 وأقيم على سبعة أسباب، وكان النعي بالأسباب من الثاني إلى السادس وبالشق الأخير من السبب الأول ينصب على ما قضى به الحكم المطعون فيه في الادعاء بالتزوير بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 13/ 4/ 1967 برد وبطلان عقدي البيع المدعي بتزويرهما تأسيساً على أنه أخذ بأسباب هذا الحكم ولم يرد على دفاع الطاعنين بشأن عدم تقديم أوراق للمضاهاة تحمل توقيع المورث آنف الذكر معاصرة لتاريخ إبرام العقدين المدعي بتزويرهما وعدم معاصرة كل من وثيقة زواجه ومحضر الصلح المؤرخ 4/ 11/ 1969 لتاريخ إبرام العقدين، وعدم إجابة الطاعنين إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق أو ندب خبير آخر وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في هذا الخصوص على ما أوردته محكمة أول درجة في حكمها من أسباب أخذ بها الحكم المطعون فيه وإذ لم يودع الطاعنون صورة من الحكم الابتدائي آنف الذكر فإن الطعن يكون باطلاً في خصوص الأسباب من الثاني حتى السادس والشق الأخير من السبب الأول.
وحيث إنه فيما يتعلق بباقي أسباب الطعن فإنها موجهة إلى الحكم المطعون فيه فيما لا يتصل بأسباب الحكم الابتدائي سالف الذكر ومن ثم فإن الطعن بالنسبة للشق الأول من السبب الأول والسبب السابع من أسباب الطعن يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل النعي بالشق الأول من السبب الأول أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وشابه التناقض في التسبيب إذ أخذ بالإقرار الصادر من المطعون عليها الثانية بتاريخ 12/ 3/ 1977 بصحة العقدين آنفى الذكر المدعي بتزويرهما وبتنازلها عن الدعوى وعن الحكم الصادر لصالحها من محكمة أول درجة وقضى بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة لها وبإثبات تنازلها عن دعواها، مقرراً في أسبابه أن ذلك لا يؤثر على ما اتخذه باقي المطعون عليهم من الادعاء بتزوير العقدين ونجاحهم في إثبات هذا التزوير في حين أنه لا يمكن اعتبار العقدين صحيحين ومزورين في وقت واحد مما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والتناقض في التسبيب ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - فإن موضوع الدعوى التي يرفعها المشتري ضد ورثة البائع بصحة ونفاذ العقد الصادر من مورثهم ببيع عقارات مملوكة له مما يقبل التجزئة بطبيعته وأنه قد يصح هذا البيع بالنسبة لمن يقر به من الورثة ولا يصح بالنسبة لمن يطعن منهم فيه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، وقرر أن تنازل المطعون عليها الثانية عن دعواها لا يؤثر على ما اتخذه باقي المطعون عليهم من الادعاء بتزوير العقدين فإنه الحكم لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون هذا النعي في غير محله.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب السابع أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 15/ 5/ 1977 ضد مورث الطاعنين الأربعة الأول الذي كان قد توفى بتاريخ 25 - 7 - 1974 ولم يقض بانقطاع سير الخصومة لوفاته مما يعيب الحكم بالبطلان ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الاستئناف قضت بتاريخ 9/ 4/ 1975 "بانقطاع سير الخصومة لوفاة المستأنف الأول (مورث الطاعنين الأربعة الأول) فقام ورثته وباقي المستأنفين (الطاعنين) بتعجيل الاستئناف بصحيفة معلنة في 21، 23، 27 من مارس سنة 1976" ومن ثم يكون هذا النعي على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1157 لسنة 47 ق جلسة 28 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 238 ص 1304

جلسة 28 من إبريل سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: منير عبد المجيد، محمد إبراهيم خليل، علي السعدني وعبد المنعم بركة.

-----------------

(238)
الطعن رقم 1157 لسنة 47 القضائية

(1) نقض "النقض المجهل".
عدم بيان الطاعن بصحيفة الطعن أوجه دفاعه التي ينعى على الحكم إغفال الرد عليها. نعي مجهل غير مقبول.
(2، 3) قسمة "القسمة غير المسجلة". شهر عقاري. شيوع. تسجيل ملكية. بيع.
(2) القسمة غير المسجلة. أثرها. اعتبار المتقاسم فيما بينه وبين المتقاسمين الآخرين مالكاً ملكية مفرزة للجزء الذي وقع في نصيبه. عدم الاحتجاج بهذه الملكية على الغير إلا إذا سجلت القسمة.
(3) الغير في حكم المادة العاشرة من قانون الشهر العقاري. تعريفه. تسجيل المشتري لحصة شائعة، عقده قبل تسجيل عقد القسمة. اعتباره من الغير ولا يحتج عليه بهذه القسمة. أثر ذلك.
(4) إثبات "عبء الإثبات". نظام عام. نقض "أسباب الطعن".
قواعد الإثبات ليست من النظام العام. عدم جواز التحدي لأول مرة أمام محكمة النقض بمخالفة محكمة الموضوع لقاعدة تتعلق بتحديد المكلف بالإثبات.

-----------------
1 - إذ أوجب المشرع بيان سبب الطعن بالنقض في صحيفته تعريفاً به وتحديداً له لإمكان التعرف على المقصود منه وإدراك العيب الذي شاب الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك وكان الطاعن لم يبين في صحيفة الطعن سببي الاستئناف ووجوه الدفاع التي يقول أنه ضمنها مذكراته المقدمة إلى محكمة الاستئناف والتي ينعى على الحكم المطعون فيه إغفاله الرد عليها، فإن النعي بهذا السبب يكون غير مقبول لوروده مجهلاً.
2 - من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إن مؤدى المادة العاشرة من قانون الشهر العقاري أنه بمجرد حصول القسمة وقبل تسجيلها يعتبر المتقاسم فيما بينه وبين المتقاسمين الآخرين مالكاً ملكية مفرزة للجزء الذي وقع في نصيبه دون غيره من أجزاء العقار المقسم، إلا أنه لا يحتج بهذه الملكية المفرزة على الغير إلا إذا سجلت القسمة.
3 - الغير في حكم المادة العاشرة من قانون الشهر العقاري هو من تلقى حقاً عينياً على العقار على أساس أنه ما زال مملوكاً على الشيوع وقام بتسجيله، قبل تسجيل سند القسمة، فالمشتري لحصة شائعة من أحد الشركاء على الشيوع، إذا سجل عقده قبل تسجيل عقد القسمة، يعتبر من الغير وبالتالي لا يحتج عليه بهذه القسمة. ويكون هو دون البائع له صاحب الشأن في القسمة التي تجرى بخصوص هذا العقار، وله أن يطلب إجراء قسمة جديدة، إذا لم يرتض القسمة التي تمت دون أن يكون طرفاً فيها.
4 - إذا ارتضى الطاعن الحكم الصادر بإحالة الدعوى إلى التحقيق ونفذه وأشهد شاهدين وسمعت المحكمة الشهود دون اعتراض منه، ولما كانت قواعد الإثبات ومنها ما يتعلق بمن يكلف به ليست من النظام العام ويجوز الاتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً، ومن ثم فإنه لا يجوز التحدي - بمخالفة حكم محكمة أول درجة الذي أيده الحكم المطعون فيه لتلك القواعد.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها الأولى أقامت الدعوى رقم 499 سنة 1969 مدني بنها الابتدائية ضد الطاعن والمطعون عليه الثاني ووالده، بطلب الحكم بتثبيت ملكيتها لمساحة 44 متراً مربعاً مبينة بصحيفة الدعوى وكف منازعة الطاعن لها فيها، تأسيساً على أنها تملك هذه الأرض بموجب عقد بيع مسجل بتاريخ 23 - 6 - 1968 صادر من المطعون عليه الثاني ووالده. وبتاريخ 27/ 1/ 1971 حكمت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل بينها لتطبيق هذا العقد على الطبيعة وبيان واضع اليد على الأرض موضوع النزاع ومدة وضع يده وسببه، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت بتاريخ 20/ 12/ 1972 بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن أنه يملك الأرض المذكورة بوضع اليد المدة الطويلة، وبعد سماع الشهود حكمت بتاريخ 28/ 11/ 1973 بتثبيت ملكية المطعون عليها الأولى للمساحة سالفة الذكر وكف منازعة الطاعن لها فيها، استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 2 سنة 7 ق "مأمورية بنها" طالباً إلغاءه واختصم المطعون عليه الثاني بصفته وارثاً لوالده الذي توفى، وبتاريخ 24/ 5/ 1977 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك في صحيفة الاستئناف وفي مذكراته المقدمة بجلستي 23/ 4/ 1974 و28/ 2/ 1977 بأوجه دفاع جديدة كان يتعين الرد عليها غير أن الحكم المطعون فيه اكتفى بالقول بأن حكم محكمة أول درجة تكفل بالرد عليها ولم يعرض للمذكرات والمستندات المقدمة من الطاعن وسرد سببين من أسباب الاستئناف وأغفل سببين آخرين مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، إذ أن المشرع أوجب بيان سبب الطعن بالنقض في صحيفته تعريفاً به وتحديداً له لإمكان التعرف على المقصود منه وإدراك العيب الذي شاب الحكم المطعون فيه، لما كان ذلك وكان الطاعن لم يبين في صحيفة الطعن سببي الاستئناف ووجوه الدفاع التي يقول أنه ضمنها مذكراته المقدمة إلى محكمة الاستئناف والتي ينعى على الحكم المطعون فيه إغفاله الرد عليها، فإن النعي بهذا السبب يكون غير مقبول لوروده مجهلاً.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الأول وبالسببين الثاني والرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بزوال حالة الشيوع بعقد قسمة مؤرخ 29/ 4/ 1936 ونعى على الحكم المستأنف تقريره بأنه ما دام الطرف الآخر في عقد القسمة تصرف فيما يخصه لخلفه شائعاً فإن ذلك يدل على قيام حالة الشيوع واستمرارها، في حين أن كل متقاسم اختص بموجب القسمة بنصيبه ووضع يده عليه، وهي قسمة اتفاقية نهائية لها أثرها الكاشف بالنسبة لملكية كل متقاسم ولو لم يكن عقدها مسجلاً، وقد نفذت على الطبيعة فأقام سلف المطعون عليها الأول مبان على الجزء الذي اختص به ولم يفتح فتحات على باقي القطع التي اختص بها المتقاسم الآخر، كما تمسك الطاعن بأن الخبير الذي ندب لم ينف المأمورية التي كلف بها على الوجه الصحيح وأن هناك أموراً كان يتعين عليه استيفاءها وطلب إعادة المأمورية إلى مكتب الخبراء لاستيفائها، غير أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع وأغفل هذا الطلب فشابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن النعي غير سديد، ذلك أنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - فإن مؤدى المادة العاشرة من قانون الشهر العقاري، أنه بمجرد حصول القسمة وقبل تسجيلها يعتبر المتقاسم فيما بينه وبين المتقاسمين الآخرين مالكاً ملكية مفرزة للجزء الذي وقع في نصيبه دون غيره من أجزاء العقار المقسم إلا أنه لا يحتج بهذه الملكية المفرزة على الغير إلا إذا سجلت القسمة، والغير في حكم المادة المذكورة، هو من تلقى حقاً عينياً على العقار على أساس أنه ما زال مملوكاً على الشيوع وقام بتسجيله، قبل تسجيل سند القسمة، فالمشتري لحصة شائعة من أحد الشركاء على الشيوع، إذا سجل عقده قبل تسجيل عقد القسمة، يعتبر من الغير وبالتالي لا يحتج عليه بهذه القسمة، ويكون هو دون البائع له صاحب الشأن في القسمة التي تجرى بخصوص هذا العقار، وله أن يطلب إجراء قسمة جديدة، إذا لم يرتض القسمة التي تمت دون أن يكون طرفاً فيها، لما كان ذلك، وكان البين من تقرير الخبير الذي اطمأنت إليه محكمة الموضوع وأخذت به في حدود سلطتها التقديرية، أن المطعون عليها الأولى اشترت بموجب عقد مسجل بتاريخ 23/ 6/ 1968، أرضاً شائعة مبينة بصحيفة الدعوى منها الأرض موضوع النزاع، وقبل تسجيل القسمة آنفة الذكر، ومن ثم فلا يحتج عليها بتلك القسمة، وقد خلص حكم محكمة أول درجة الذي أيده الحكم المطعون فيه إلى أن "أوراق الدعوى قد خلت من الدليل على أنه كان لسلف المدعى عليه (الطاعن) حيازة فعلية على القدر مثال النزاع ومساحته 44 متراً... فلم يثبت أنه ظهر على هذا القدر بمظهر المالك له... ولازم ذلك تخلف شرط استمرار حيازة المدعى عليه الأول (الطاعن) لأرض النزاع 15 سنة..." وكان لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة المطروحة عليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمأن إليه منها واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وهي غير ملزمة بإجابة طلب إعادة المأمورية إلى الخبير متى اقتنعت بكفاية الأبحاث التي أجراها وسلامة الأسس التي بنى عليها رأيه، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وتكفي لحمل قضائه فلا على محكمة الموضوع إذ لم تر محلاً لإعادة المأمورية إلى الخبير، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون في حقيقته جدلاً موضوعياً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة وهو ما لا يجوز أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أنه تمسك بوضع يده المدة الطويلة المكسبة للملكية على العقار محل النزاع وأنه في حيازته، فيقع عبء الإثبات على المطعون عليها الأولى التي تنازعه غير أن حكم محكمة أول درجة الذي أيده الحكم المطعون فيه خالف ذلك فيكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الطاعن ارتضى الحكم الصادر بتاريخ 20/ 12/ 1972 بإحالة الدعوى إلى التحقيق ونفذه وأشهد شاهدين وسمعت المحكمة الشهود دون اعتراض منه، ولما كانت قواعد الإثبات ومنها ما يتعلق بمن يكلف به ليست من النظام العام ويجوز الاتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً، ومن ثم فإنه لا يجوز التحدي بهذا النعي.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 780 لسنة 50 ق جلسة 20 /5 / 1985 مكتب فني 36 ج 2 ق 164 ص 800

جلسة 20 من مايو سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ مصطفى سليم نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: د. جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة، أحمد طارق البابلي، شمس ماهر وأحمد زكي غرابه.

-----------------

(164)
الطعن رقم 780 لسنة 50 القضائية

تأمينات اجتماعية "معاش العامل: المدة السابقة".
أصحاب المعاشات ممن انتهت خدمتهم قبل يوم 1/ 9/ 1975 أو تركوا الخدمة حتى يوم 4/ 5/ 1980. حقهم في حساب أي عدد من السنوات التي قضوها في أي عمل أو نشاط بعد سن العشرين ضمن مدة اشتراكهم في التأمين. شرطه. المواد 34/ 1، 170 ق 79/ 1975 المعدل بق 25 لسنة 1977، 7/ 1، 2 من القانون 93 لسنة 1980.

------------------
مؤدى نص المواد 34/ 1، 170 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 والمادة 7/ 1، 2 من القانون رقم 93 لسنة 1980 أنه يحق لأصحاب المعاشات ممن انتهت خدمتهم قبل يوم 1/ 9/ 1975 أو ممن تركوا الخدمة حتى يوم 4/ 5/ 1980 حساب أي عدد من السنوات التي قضوها في أي عمل أو نشاط بعد سن العشرين ضمن مدة اشتراكهم في التأمين إذا قدموا إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية طلباً بذلك في موعد أقصاه 31/ 12/ 1982 وأدوا المبالغ المبينة بالجدول رقم (4) المرافق للقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه دفعة واحدة نقداً خلال فترة إبداء الرغبة أو بالتقسيط لمدة خمس سنوات تحصل ابتداء من تاريخ استحقاق الزيادة في المعاش.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 949 سنة 1975 عمال كلي جنوب القاهرة على المطعون ضدهما - شركة...... والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وطلبت الحكم بإلزام المطعون ضدها الأولى بأن تدفع لها مبلغ 1186 ج و851 م، والمطعون ضدها الثانية بأن تؤدي إليها تعويض البطالة ومقداره 81 ج و732 م، وحساب معاشها بعد ضم المدة من 24/ 6/ 1940 إلى 9/ 12/ 1955 إلى مدة خدمتها وعلى أساس أن الأجر الشهري 26 ج و363 م وقالت بياناً لها إنها التحقت بالعمل لدى المطعون ضدها الأولى في سنة 1956 وفي 2/ 6/ 1975 فصلت من عملها دون مبرر وإذ كانت تستحق مبلغ 1186 ج و581 م قيمة تعويض الفصل التعسفي والمهلة وأجر الفترة من 1/ 1/ 1975 إلى 30/ 6/ 1975 ومبلغ 81 ج و732 م قيمة تعويض البطالة وحساب معاشها بعد ضم مدة خدمتها لدى البنك... الفترة من 14/ 6/ 1940 إلى 1/ 12/ 1955 إلى مدة خدمتها لدى المطعون ضدها الأولى على أساس أن أجرها الشهري 26 ج و363 م فقد أقامت الدعوى بطلباتها آنفة البيان وبتاريخ 27/ 10/ 1975 قضت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق وبندب خبير وبعد أن سمعت شهادة الشهود وقدم الخبير تقريره حكمت في 29/ 3/ 1976 بإلزام المطعون ضدها الأولى بأن تدفع للطاعنة مبلغ 150 ج و120 م قيمة أجرها عن الفترة من 1/ 1/ 1975 إلى 30/ 6/ 1975 ومبلغ 500 ج تعويضاً عن الفصل التعسفي ورفض باقي الطلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 725 لسنة 96 ق القاهرة، كما استأنفته المطعون ضدها الأولى بالاستئناف رقم 758 سنة 16 ق القاهرة. وبعد ضم الاستئنافين حكمت المحكمة في 29/ 1/ 1980 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إنه لما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد جرى في قضائه على الدعوى عدم ضم مدة خدمتها لدى البنك... خلال الفترة من 24/ 6/ 1940 حتى 9/ 12/ 1955 إلى مدة خدمتها لدى المطعون ضدها الأولى عند حساب المعاش، ولم يرد على ما أبدته من أحقيتها في حساب المدة الأولى ضمن مدة اشتراكها في التأمين لتقدمها بطلب في هذا الشأن إلى المطعون ضدها الثانية خلال الميعاد الذي نصت عليه المادة 170 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه لما كان مؤدى نص المواد 34 / 1، 170 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 والمادة 7 / 1، 2 من القانون رقم 93 لسنة 1980 أنه يحق لأصحاب المعاشات ممن انتهت خدمتهم قبل يوم 1/ 9/ 1975 أو ممن تركوا الخدمة حتى يوم 4/ 5/ 1980 حساب أي عدد من السنوات التي قضوها في أي عمل أو نشاط بعد سن العشرين ضمن مدة اشتراكهم في التأمين إذا قدموا إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية طلباً بذلك في موعد أقصاه 31/ 12/ 1982 وأدوا المبالغ المبينة بالجدول رقم (4) المرافق للقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه دفع واحدة نقداً خلال فترة إبداء الرغبة أو بالتقسيط لمدة خمس سنوات تحصل ابتداء من تاريخ استحقاق الزيادة في المعاش، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعنة لم تؤد إلى الهيئة المطعون ضدها الثانية هذه المبالغ ومن ثم لا يكون لها الحق في طلب حساب مدة عملها لدى البنك... وهي الفترة من 24/ 6/ 1940 إلى 9/ 12/ 1955 ضمن مدة اشتراكها في التأمين، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى هذه النتيجة يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويضحى النعي عليه على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.