الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 9 أغسطس 2023

الطعن 247 لسنة 2 ق جلسة 17 / 1 / 1959 إدارية عليا مكتب فني 4 ج 1 ق 46 ص 590

جلسة 17 من يناير سنة 1959

برياسة السيد/ السيد علي السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة السيد إبراهيم الديواني وعلي إبراهيم بغدادي ومصطفى كامل إسماعيل والدكتور ضياء الدين صالح المستشارين.

-----------------

(46)

القضية رقم 247 لسنة 2 القضائية

عمال القنال 

- عدم ورود مهنة العامل في كادر عمال القنال يقتضى تسوية حالته على أساس أقرب مهنة في الكادر العام لعمال الحكومة - مثال.

------------------
يبين من تقرير لجنة إعادة توزيع عمال القنال أنها قامت بتقدير درجاتهم وأجورهم بما يطابق مثيلاتها في الكادر العام لعمال الحكومة إن وجدت, ولكن تبين لها عند عمل البحوث للمقارنة بين الحرف في الجيش البريطاني وفي كادر عمال الحكومة أنه توجد بعض الحرف في الجيش البريطاني لا مثيل لها في الحكومة, فقربت اللجنة درجاتها إلى الدرجة المقابلة لأقرب الحرف في الحكومة أو المتفقة معها في طبيعة أعمالها. فإذا كان الثابت أنه لم يرد بكادر عمال القنال تقدير خاص لمهنة المدعي, وهي عداد مخزن, إلا أنه ورد بكشوف كادر العمال مهنة عامل مخزن ومقدر لها الدرجة (140 - 240 م)؛ ومن ثم فإن المصلحة - إذ سوت حالة المدعي على أساس وضعه في درجة عامل عادي (140 - 300 م) بأول مربوطها طبقاً لأحكام كادر عمال القنال باعتبار أن وظيفة عداد مخزن هي من وظائف العمال العاديين - لا تكون قد تحيفت المدعي.


إجراءات الطعن

في 16 من فبراير سنة 1956 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة طعناً في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارة المواصلات بجلسة 18 من ديسمبر سنة 1956 في الدعوى رقم 543 لسنة 3 ق المرفوعة من عبد الوهاب محمد عبد اللطيف ضد مصلحة السكك الحديدية, القاضي "بأحقية المدعي في تسوية حالته بوضعه في درجة مخزنجي غير مؤهل - على نحو ما ورد في أسباب هذا الحكم - من أول أبريل سنة 1952 تاريخ نفاذ كادر عمال القنال, مع ما يترتب على ذلك من آثار, وألزمت الحكومة بالمصروفات و200 قرش مقابل أتعاب المحاماة".
وطلب رئيس هيئة المفوضين - للأسباب التي استند إليها في عريضة الطعن - الحكم "بقبول الطعن شكلاً, وفي الموضوع إلغاء الحكم المطعون فيه, والقضاء برفض الدعوى, وإلزام رافعها بالمصروفات". وقد أعلن الطعن للحكومة في 4 من أبريل سنة 1957, وللمدعي في 4 من مايو سنة 1957, وعين لنظره جلسة 6 من ديسمبر سنة 1958, وفيها سمعت المحكمة ما رأت سماعه من إيضاحات, ثم أرجأت النطق بالحكم لجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة, حسبما يبين من الأوراق, تتحصل في أنه بصحيفة أودعت سكرتيرية المحكمة الإدارية لوزارة المواصلات في 30 من أبريل سنة 1956 أقام المدعي الدعوى رقم 543 سنة 3 ق ضد مصلحة السكة الحديد طلب فيها الحكم بتعديل درجته وتسوية حالته بوضعه بمرتب 13 جنيهاً, وما يترتب على ذلك من فروق مالية وآثار أخرى في الدرجة, مع إلزام المصلحة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وقال في بيان ذلك إنه كان يعمل بالجيش البريطاني بوظيفة مخزنجي, وطبقاً للقرار رقم 234/ 9/ 7 المؤرخ 19 من مارس سنة 1952 وقرار مجلس الوزراء الصادر في 20 من يوليه سنة 1947, يتعبن وضع المدعي في الوظيفة التي كان يشغلها بالجيش وبمرتب لا يقل عن 13 جنيهاً بالعلاوة. غير أن المصلحة سوت حالته بوضعه في الدرجة (140 - 300) المخصصة لدرجة عتال, وتناقضت مع نفسها في مكاتباتها الموجود بالملف؛ إذ الثابت في ملفه أن مدير ورش العربات وافق على وضع المدعي في درجة مساعد مخزنجي بيومية قدرها 240 م بدلاً من 140 م, ثم سحب هذا القرار وأرسل الكشف في 12 من أبريل سنة 1954 لإعادته ومراجعته, غير أنه لم ينفذ. ولما كانت تسوية حالة الطالب قد تمت مخالفة للقانون, فقد أقام هذه الدعوى طالباً تسوية حالته على أساس القرارين سالفي الذكر بمنحه مرتباً قدره 13 جنيهاً من بدء التعيين, وما يترتب على ذلك من درجات وفروق مالية. وقد ردت المصلحة على الدعوى بأن المدعي التحق بالعمل بورش عربات بولاق بأجر يومي قدره 400 م شاملاً إعانة الغلاء, وبفحص ملف خدمته وجد أنه مقيد بمكتب العمل بالإسماعيلية بوظيفة مخزنجي, وثابت بمستند الجيش المقدم منه (واهو الذي يعول عليه) بأنه Store checker, أي عداد مخزن, وقد سويت حالته بدرجة عامل عادي بالدرجة (140 - 300) بأول مربوطها طبقاً لكادر عمال القنال باعتبار وظيفته عداد مخزن, وهي من وظائف العمال العاديين المقرر لها الدرجة (140 - 300)؛ ومن ثم تكون دعواه على غير أساس سليم من القانون. وبجلسة 18 من ديسمبر سنة 1956 حكمت المحكمة "بأحقية المدعي في تسوية حالته بوضعه في درجة مخزنجي غير مؤهل - على نحو ما ورد في أسباب هذا الحكم - من أول أبريل سنة 1952, تاريخ نفاذ كادر عمال القنال, مع ما يترتب على ذلك من آثار, وألزمت الحكومة بالمصروفات...". وأقامت المحكمة قضاءها على أن "الثابت من جواز مرور المدعي أنه كان يعمل Store checker, والمصلحة تفسر هذه الكلمة بعداد مخزن, وهذا العمل لا يخرج عن كونه عمل المخزنجي؛ لأن المخزنجي يقوم باستلام ما يودع بالمخزن أو تسليم ما بالمخزن والتسليم.... فقول المصلحة بعد ذلك إن المدعي لا يعمل مخزنجياً لا يتمشى مع الواقع؛ ومن ثم يتعين تسوية حالة المدعي باعتباره مخزنجياً", وأنه "طبقاً لكادر عمال القنال يمنح المخزنجية غير الحاصلين على مؤهلات أجراً قدره ستة جنيهات شهرياً بخلاف إعانة الغلاء بحد أدنى قدره 13 جنيهاً شهرياً, وهو الأجر الذي حدد لهم, وذلك من تاريخ نفاذ هذا الكادر في أول أبريل سنة 1952", وأنه "لا مجال هنا للاعتداد بما جاء في الكشف رقم (2) من كشوف حرف "ب" الملحقة بكادر العمال من أن مساعد مخزنجي أو عداد يوضع على الدرجة (140 - 360)؛ إذ أنه لم يثبت من جواز المرور أن المدعي كان يعمل مساعد مخزنجي بالجيش البريطاني, ولأن الوظيفة لم يرد لها ذكر بكادر عمال القنال".
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن المدعي لم يكن يعمل بالجيش البريطاني بوظيفة مخزنجي؛ ومن ثم فإنه يخرج عن نطاق تطبيق الحكم الوارد في كادر عمال القنال في شأن المخزنجية؛ إذ يشترط - بالتطبيق للكادر المذكور للإفادة من هذا الحكم - ثبوت سابقة اشتغال العامل بوظيفة مخزنجي بالجيش المذكور؛ الأمر الذي لم يتحقق في حالة المدعي, وإذ وضعت المصلحة المدعي في وظيفة عداد مخزن التي كان يشغلها قبلاً ومنحته الأجر المقرر لها في كادر العمال الحكومي باعتباره المرجع فيما لم يرد به نص في كادر عمال القنال, فإنها تكون قد طبقت القانون في شأنه تطبيقاً سليماً, مما كان يتعين معه رفض الدعوى. وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون قد خالف القانون.
ومن حيث إنه يبين من الكتاب الدوري رقم ف 234 - 9/ 77 المؤرخ 19 من مارس سنة 1952 أنه ورد به خاصاً بالكتبة والمخزنجية ما يأتي: "رأت اللجنة وضعهم في الدرجة (140 - 360 م) أو (160 - 360 م) بعلاوة قدرها 20 مليماً كل سنتين على الوجه الآتي: يمنح الحاصل على شهادة التوجيهية أو ما يعادلها أجراً يومياً يعادل 9 ج شهرياً, ويمنح الحاصل على شهادة الثقافة أو ما يعادلها أجراً يومياً يعادل 500 م و8 ج, ويمنح الحاصل على شهادة الكفاءة أو ما يعادلها أجراً يومياً يعادل 8 ج, ويمنح الحاصل على الشهادة الابتدائية أو ما يعادلها أجراً يومياً يعادل 7 ج، ويمنح غير الحاصلين على مؤهلات دراسية أجراً يعادل 6 ج, وذلك بخلاف إعانة غلاء المعيشة التي تمنح حسب القواعد المعمول بها وبحسب حالة كل منهم الاجتماعية, على أن من يصل أجره مضافاً إليه إعانة غلاء المعيشة حسب الحالة الاجتماعية إلى 12 ج شهرياً, وهو الحد الأدنى الذي كانت قد قررته وزارة الشئون الاجتماعية بمنح العامل الأجر الأخير وقدره 12 ج شاملاً لإعانة الغلاء, على أن يستنفد الفرق بين الأجر المقرر والحد الأدنى من العلاوات التي يستحقها العامل مستقبلاً, هذا مع عدم تحصيل أو صرف فروق عن الماضي بالنسبة لمن قل أجره عام يتقاضاه الآن أو زاد, أما حملة المؤهلات العالية فيمنحون أجر المثل في الكادر الحكومي, وكذلك الحاصلين على مؤهلات فنية فيوكل إليهم عمل فني يتفق ومؤهلهم الدراسي ويمنحون الأجر المقرر لمؤهلهم في الكادر الحكومي". وظاهر مما تقدم أن القاعدة سالفة الذاكرة مقصورة الأثر على الكتبة والمخزنجية دون غيرهم من مساعدي المخزنجية أو عدادي المخازن أو عمالها.
ومن حيث إنه يبين من تقرير لجنة إعادة توزيع عمال القنال أنها قامت بتقدير درجاتهم وأجورهم بما يطابق مثيلاتها في الكادر العام لعمال الحكومة إن وجدت, ولكن تبين لها عند عمل البحوث للمقارنة بين الحرف في الجيش البريطاني وفي كادر عمال الحكومة أنه توجد بعض الحرف في الجيش البريطاني لا مثيل لها في الحكومة, فقربت اللجنة درجتها إلى الدرجة المقابلة لأقرب الحرف في الحكومة أو المتفقة معها في طبيعة أعمالها.
ومن حيث إنه ولئن كان لم يرد بكادر عمال القنال تقدير خاص لمهنة المدعي, وهي عداد مخزن, إلا أنه ورد بكشوف كادر العمال مهنة عامل مخزن ومقدر لها الدرجة (140 - 240 م)؛ ومن ثم فإن المصلحة - إذ سوت حالة المدعي على أساس وضعه في درجة عامل عادي في الدرجة (140 - 300 م) بأول مربوطها طبقاً لأحكام كادر عمال القنال، باعتبار أن وظيفة عداد مخزن هي من وظائف العمال العاديين - لا تكون قد تحيفت المدعي.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الحكم المطعون فيه - إذ قضى بتسوية حالة المدعي باعتباره مخزنجياً - قد جانب الصواب, ويتعين من أجل ذلك إلغاؤه, والقضاء برفض الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً, وبإلغاء الحكم المطعون فيه, وبرفض الدعوى, وألزمت المدعي بالمصروفات.

الطعن 61 لسنة 4 ق جلسة 10 / 1 / 1959 إدارية عليا مكتب فني 4 ج 1 ق 45 ص 568

جلسة 10 من يناير سنة 1959

برياسة السيد/ السيد علي السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الإمام الإمام الخريبي وعلي إبراهيم بغدادي ومصطفى كامل إسماعيل وعبد المنعم سالم مشهور المستشارين.

-------------------

(45)

القضية رقم 61 لسنة 4 القضائية

(أ) طعن 

- صدور حكم من محكمة إدارية مجيباً المدعي إلى بعض طلباته في ظل القانون رقم 147 لسنة 1954 - طعن المدعي والجهة الإدارية في هذا الحكم أمام محكمة القضاء الإداري - صدور حكم من محكمة القضاء الإداري في الطعن المقدم من المدعي وعدم صدور حكمها في الطعن المقدم من الجهة الإدارية - طعن هيئة المفوضين في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري أمام المحكمة الإدارية العليا - ذلك يقتضي ضم الدعوى التي لا تزال منظورة أمام محكمة القضاء الإداري إلى الطعن المنظور أمام المحكمة الإدارية العليا للحكم فيهما بحكم واحد - أساس ذلك.
(ب) بدل انتقال 

- تقرير بدل انتقال ثابت لبعض أطباء القسم الطبي بمصلحة السكك الحديدية - علة ذلك هو تعويضهم جزافاً ببدل ثابت نظير ما ينفقونه في الانتقال إلى منازل المرضى - هذا البدل مزية من مزايا الوظيفة العامة منوط منحه بتوافر الحكمة التي دعت إلى تقريره - القصد من تحديد البدل بمبلغ ثابت أن مقداره معين سلفاً بصفة إجمالية متى تحقق سببه - عدم جواز منحه لقاء أعمال إضافية تخرج عن نطاق هذه الغاية.
(ج) بدل انتقال 

- مطالبة طبيب بمصلحة السكك الحديدية ببدل انتقال عن فترة معينة - استحقاقه لهذا البدل عن المدة التي تضمنت انتقالاته لزيارات منزلية فقط - قيامه بالزيارات المنزلية نيابة عن زملائه أثناء إجازاتهم لا يمنع من استحقاقه لهذا البدل - وجوب استنزال ما تقاضاه الموظف فعلاً من بدل انتقال من قيمة هذا البدل.

--------------------
1 - إذا كان الثابت من الأوراق أن وزارة المواصلات طعنت من جانبها في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارة المواصلات ومصلحة السكك الحديدية أمام محكمة القضاء الإداري فيما قضى به من أحقية المدعي في صرف مرتب الانتقال المقرر له عن مدة الأربعة الأشهر التي قام فيها بالزيارات المنزلية طبقاً لقرار مجلس إدارة مصلحة السكك الحديدية الصادر في 9 من مارس سنة 1953, وكانت هذه الدعوى لا تزال منظورة أمام محكمة القضاء الإداري حتى الآن - إذا كان الثابت هو ما تقدم, فإنه ينبغي ضمها إلى الطعن المقدم من رئيس هيئة مفوضي الدولة في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في طعن المدعي في حكم المحكمة الإدارية المشار إليه؛ وذلك للحكم فيهما بحكم واحد؛ نظراً إلى وحدة الموضوع لكون الدعويين وجهي طعن عن حكم واحد. ذلك أن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يثير النزاع برمته في الموضوع المطروح عليها لتنزل حكم القانون فيه؛ لما لها من سلطة التعقيب على الحكم المطعون فيه؛ حتى لا تغل يدها عن إعمال سلطتها هذه, وهي آخر المطاف في نظام التدرج القضائي؛ منعاً من تضارب الأحكام, وحسماً للمنازعات بحكم تكون الكلمة العليا فيه لأعلى درجة من درجات التقاضي في النظام القضائي.
2 - إن بدل الانتقال إنما تقرر منحه لبعض أطباء القسم الطبي بمصلحة السكك الحديدية بالإضافة إلى ما يتقاضونه من مرتبات لحكمة أفصحت عنها المذكرات المتعاقبة التي تقدم بها - في مختلف المناسبات - مدير عام المصلحة إلى مجلس إدارتها ووافق عليها هذا الأخير, وهي تعويضهم بصفة إجمالية جزافية ببدل ثابت عما يتكبدونه من نفقات نظير الركائب التي يتحملونها في انتقالاتهم خارج مقر عملهم الرسمي للقيام بزيارات منزلية للكشف على المرضى من موظفي ومستخدمي وعمال المصلحة الذين يقعدهم المرض عن تقديم أنفسهم إلى أطبائها بالعيادات المصلحية. وإذا كانت علة تقرير بدل الانتقال هذا هي الانتقال الفعلي إلى منازل هؤلاء المرضى لزيارتهم فإن شرط استحقاقه هو القيام بهذه الزيارات, ويتخلف هذا الشرط بانقطاعها, ويتحدد النطاق الزمني لاستحقاق هذا البدل متجدداً بحكم طبيعته شهراً بشهر, بقطع النظر عن الزيارات أو الانتقالات الحاصلة في الشهور الأخرى قلت أو كثرت؛ ذلك أن هذا البدل هو مزية من مزايا الوظيفة العامة منوط منحه بتوافر الحكمة التي دعت إلى تقريره وهي عدم تحميل الموظف ما اقتضت طبيعة وظيفته أن ينفقه في سبيل أدائها, لا أن يكون مصدر ربح له. ومن أجل هذا نصت المادة 13 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال للموظفين الدائمين والمؤقتين والخارجين عن هيئة العمال التي وافق عليها مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في 25 من أكتوبر سنة 1925, والمعدلة بقراري المجلس الصادرين في 27 من يونيه سنة 1936 و29 من نوفمبر سنة 1938, على أنه "يحق لموظفي الحكومة ومستخدميها أن يستردوا المصاريف التي اضطروا إلى صرفها في خدمة الحكومة عن أجرة السفر بالسكك الحديدية أو بالمراكب أو بالترامواي, وعن أجرة نقل أمتعتهم بالسكك الحديدية أو بالمراكب, وعن أجرة العربات أو الركائب وعن نقل الأمتعة وحملها وشيالتها...", كما أن المادة 55 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة - وهي التي صدر تنفيذاً لها فيما بعد قرار رئيس الجمهورية بإصدار لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال في 18 من يناير سنة 1958 - نصت في صدرها على أن "للموظف الحق في استرداد المصروفات التي تكبدها في سبيل الانتقال لتأدية مهمة حكومية...". والأصل أن يقف هذا البدل عند حد استرداد المصروفات الفعلية والضرورية التي يضطر طبيب المصلحة إلى إنفاقها في سبيل انتقاله للزيارات المنزلية التي يؤديها بنفسه لعيادة المرضى والمصابين أو إسعافهم, إلا أنه رؤى - من قبيل التيسير في الإجراءات والمحاسبة وتدبير اعتمادات الميزانية بالنظر إلى طبيعة العمل في القسم الطبي بمصلحة السكك الحديدية - جعل مقدار هذا البدل ثابتاً بطريقة جزافية, كثرت الزيارات أم قلت, ما دامت قد تحققت بالفعل, وليس معنى تحديد رقم ثابت في هذه الحالة أن يكون البدل مستحقاً دائماً, وقعت الزيارات في شهر ما أم لم تقع؛ لتعارض ذلك مع الحكمة التي قام عليها منحه, وهي رد المصروفات التي أنفقها الطبيب في انتقال تم بالفعل, بل معناه أن مقداره معين سلفاً بصفة إجمالية متى تحقق سببه. ومتى كانت غايته محددة على هذا الوجه, فلا يسوغ الانحراف بها إلى منحه لقاء جهود أو أعمال إضافية تخرج عن نطاق هذه الغاية مهما بلغت مشقتها؛ ذلك أن الموظف - طبقاً لما نصت عليه المادة 73 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة - مكلف أن يقوم بنفسه بالعمل المنوط به وأن يؤديه بدقة وأمانة, وأن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته, ويجوز تكليفه بالعمل في غير أوقاته الرسمية علاوة على الوقت المعين لها إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.
3 - إن المرد في صرف بدل الانتقال هو حصول الزيارات المنزلية التي هي شرط استحقاق البدل. ولما كانت الكشوف الشهرية المقدمة من المدعي إلى المصلحة عن المدة موضوع المنازعة, من 8 من يناير سنة 1949 حتى 8 من مارس سنة 1953, قد بلغت خمسين كشفاً, منها كشوف عن أربعة أشهر فقط هي التي تضمنت انتقالات لزيارات منزلية, بلغ مجموعها سبعاً وعشرين زيارة دون باقي الكشوف, فإنه لا يستحق بدل انتقال إلا عن هذه الأشهر الأربعة فقط. ولا يغير من هذا أنه قام بالزيارات المنزلية خلالها نيابة عن بعض زملائه أثناء أجازاتهم, ما دام قد تحقق فيه شرط استحقاق البدل, وما دام الغائب بالإجازة لا يتقاضى هذا البدل, بل ينتقل صرفه إلى القائم بعمله بما يرتفع معه اعتراض عدم كفاية الاعتماد المالي. بيد أنه لما كان قد تقاضى بدل انتقال عن المدة المذكورة فإنه يتعين استنزال ما قبضه بالفعل من قيمة البدل الكامل المستحق له عنها والذي قضت له به المحكمة الإدارية بحكمها المطعون فيه من جانب المصلحة (وزارة المواصلات) أمام محكمة القضاء الإداري التي لا تزال منظورة؛ ومن ثم فإن كلاً من حكم محكمة القضاء الإداري المطعون فيه وحكم المحكمة الإدارية يكون قد جانب الصواب, الأول فيما قضى به من استحقاق المدعي لمرتب الانتقال الثابت بواقع 72 جنيهاً سنوياً من تاريخ قيامه بالعمل بالقسم الطبي بمصلحة السكك الحديدية اعتباراً من 8 من يناير سنة 1949 مع ما يترتب على ذلك من آثار, والثاني فيما أغفله من القضاء بخصم ما سبق صرفه للمدعي من مرتب الانتقال المقرر له عن مدة الأربعة الأشهر التي قام فيها بزيارات منزلية, والتي قضى له بأحقيته في صرف بدل انتقال عنها, ويتعين - والحالة هذه - القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه, وباستحقاق المدعي لمرتب الانتقال المقرر بمقتضى قرار مجلس إدارة مصلحة السكك الحديدية الصادر في 9 من مارس سنة 1953, وذلك عن مدة الأربعة الأشهر فقط التي قام فيها بزيارات منزلية خلال الفترة من 8 من يناير سنة 1949 حتى 8 من مارس سنة 1953, بعد خصم ما سبق صرفه إليه من هذا البدل عن تلك المدة, منعاً لازدواج البدل الذي لا يجوز أن يتعدد.


إجراءات الطعن

في 26 من ديسمبر سنة 1957 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة سكرتيرية المحكمة عريضة طعن أمام هذه المحكمة قيد بجدولها تحت رقم 61 لسنة 4 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الهيئة الرابعة "ب") بجلسة 28 من أكتوبر سنة 1957 في الدعوى رقم 650 لسنة 2 القضائية المقامة من: الدكتور نجيب نقولا صالح ضد مصلحة السكك الحديدية, القاضي "بقبول الاستئناف شكلاً, وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف, واستحقاق المستأنف في صرف مرتب الانتقال الثابت بواقع 72 جنيهاً سنوياً من تاريخ قيامه بالعمل بالقسم الطبي لمصلحة السكك الحديدية اعتباراً من 8 من يناير سنة 1949, مع خصم ما سبق صرفه إليه من هذه المدة, مع ما يترتب على ذلك من آثار, وإلزام المستأنف ضدها بالمصروفات". وطلب السيد رئيس هيئة المفوضين - للأسباب التي استند إليها في صحيفة طعنه - "الحكم بقبول الطعن شكلاً, وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه, والقضاء برفض الاستئناف موضوعاً, وتأييد الحكم المستأنف, مع إلزام المستأنف المصروفات". وقد أعلن هذا الطعن للمطعون عليه في 30 من ديسمبر سنة 1957, وإلى مصلحة السكك الحديدية في أول يناير سنة 1958, وفي 29 من يناير سنة 1958 أودع المطعون عليه سكرتيرية المحكمة مذكرة بملاحظاته انتهى فيها إلى طلب "رفض الطعن, مع إلزام الحكومة بالمصروفات, مع حفظ كافة الحقوق الأخرى". ولم تقدم الجهة الإدارية مذكرة ما بملاحظاتها, وبعد انقضاء المواعيد القانونية المقررة عين لنظر الطعن أمام هذه المحكمة جلسة أول نوفمبر سنة 1958. وفي 12 من يوليه سنة 1958 أبلغ الطرفان بميعاد هذه الجلسة, وفيها سمعت المحكمة ما رأت سماعه من إيضاحات ذوي الشأن على الوجه المبين بمحضر الجلسة, ثم قررت إرجاء النطق بالحكم في الطعن إلى جلسة 29 من نوفمبر سنة 1958, وفيها قررت إعادة القضية للمرافعة لجلسة 13 من ديسمبر سنة 1958 لضم ملف الدعوى رقم 646 لسنة 2 القضائية (استئناف) المنظورة أمام محكمة القضاء الإداري الهيئة الرابعة "ب" للفصل فيها مع هذا الطعن بحكم واحد لوحدة الموضوع, وحجزت الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة - حسبما يبين من أوراق الطعن - تتحصل في أن المدعي رفع إلى اللجنة القضائية لوزارة المواصلات التظلم رقم 3225 لسنة 2 القضائية ضد مصلحة السكك الحديدية بعريضة أودعها سكرتيرية اللجنة في 16 من فبراير سنة 1954 ذكر فيها أنه يعمل طبيباً بقسم طبي مصلحة السكك الحديدية, وأنه في 9 من مارس سنة 1953 قرر مجلس إدارة المصلحة صرف مرتب انتقال ثابت له قدره 72 جنيهاً سنوياً من تاريخ قيامه بهذا العمل. بيد أن تنفيذ هذا القرار ظل معطلاً منذ ذلك التاريخ بحجة أن القسم الطبي لم يقترح منحه مرتب انتقال من تاريخ قيامه بالعمل, مما كان يتعين معه تنفيذ القرار من تاريخ صدوره فقط, مع صرف النظر عن المدة السابقة, وأنه لم يقم إلا بزيارات قليلة للمرضى في المدة السابقة على القرار المشار إليه. كما أن انتقاله من منزله إلى قومسيون طبي المصلحة هو تماماً كانتقاله من منزله إلى مقر عمله, وأن الانتقالات التي قام بها لزيارة المرضى صرف عنها فعلاً أجور ركائب, هذا إلى أن بند مرتب الانتقال به تجاوز لا يسمح بصرف المبلغ المستحق له. إلا أنه يرد على هذا بأن زيارته للمرضى بمنازلهم, سواء بالقاهرة أو بالأقاليم, وتفتيشه المفاجئ على نظافة مرافق المصلحة, وقيامه بأعمال النوبتجية بغرف الإسعاف وأقسام المصلحة, كل ذلك كان السبب المباشر في أن تطلب المصلحة من مجلس الإدارة تقرير مرتب انتقال له من تاريخ قيامه بالعمل الحاصل فعلاً منذ 8 من يناير سنة 1949, كما هو ثابت من اعتراف مدير عام القسم الطبي في كتابه المؤرخ 6 من سبتمبر سنة 1952, وليس انتقاله من منزله إلى قومسيون طبي المصلحة كانتقاله من منزله إلى مقر عمله؛ إذ أنه مضطر في كل الأحوال, سواء قبل ذهابه إلى القومسيون أو بعد إنجاز عمله فيه, إلى العودة إلى مقر عمله الرسمي. أما أجور الركائب التي صرفت له فكان الواجب - طبقاً للتعليمات المالية - خصمها من مرتب الانتقال الثابت وصرف الفرق المتبقي له. وأما الزعم بنفاد الاعتماد المالي المدرج في بند مرتب الانتقال فيدحضه ما ورد بكتاب مدير عام الإيرادات والمصروفات المؤرخ 24 من سبتمبر سنة 1953 من أن هذا البند يسمح بصرف المبلغ المطلوب, وما جاء بتأشيرة مدير عام القسم الطبي على كتاب مراقبة الميزانية بالإدارة العامة المؤرخ 7 من ديسمبر سنة 1953 من الموافقة على الصرف. وخلص المتظلم من هذا إلى طلب الحكم بصرف ما يستحقه من هذا البدل تنفيذاً لقرار مجلس الإدارة الصادر في 9 من مارس سنة 1953.
ومن حيث إن مصلحة السكك الحديدية ردت على هذا التظلم بمذكرة حاصلها أن القسم الطبي لم يطلب إلى مجلس الإدارة صرف بدل انتقال للمدعي من تاريخ قيامه بالعمل في 8 من يناير سنة 1949, وإنما الإدارة العامة هي التي تقدمت للمجلس المذكور بالمذكرة رقم 53 المؤرخة 22 من فبراير سنة 1953, التي وافق عليها بجلسة 9 من مارس سنة 1953, على اعتبار أن البند الخاص بمصاريف انتقال الأطباء بالقسم الطبي به وفر يسمح بصرف هذا البدل وقدره 72 جنيهاً سنوياً. مع أن كتاب مراقبة الحسابات كان صريحاً بأن البند المذكور به وفر يسمح بصرف مرتب انتقال قدره 36 جنيهاً فقط. وأن صرف المتجمد عن المدة السابقة على تاريخ قرار مجلس الإدارة ينبني عليه حدوث تجاوز في اعتمادات البند المشار إليه. وقد كتبت مراقبة الحسابات في 17 من ديسمبر سنة 1953 بأنه يلزم التقدم للإدارة العامة بطلب تسوية لرفع الاعتماد بمقدار التجاوز المحتمل حتى نهاية السنة المالية مقابل وفر مساو من بند آخر, إلا أن تنفيذ هذا كان يتوقف على وجود وفورات في البنود المماثلة لتغطية التجاوز. كما أن تحديد المتجمد كان متوقفاً على تقديم المدعي كشوفاً شهرية بالزيارات التي أداها للمرضى في منازلهم. وقد قدم بالفعل خمسين كشفاً عن الأشهر من يناير سنة 1949 إلى مارس سنة 1953, فتبين أن خمسة وأربعين منها لا تحتوي على زيارات منزلية مطلقاً, وأن خمسة فقط هي التي بها زيارات منزلية بلغت مجموعها سبعاً وعشرين زيارة. وقد استولى على بدل انتقال عن هذه السبع والعشرين زيارة؛ لأنه قام بها أثناء توليه عمل بعض زملائه في إجازاتهم, وتقاضى بدل الانتقال المقرر لهم مقابل عدم صرفه إليهم. هذا إلى أن جميع الانتقالات التي أوردها في الخمسة والأربعين كشفاً لا تحتوي على زيارات منزلية نصها واحد, وهو انتقاله من منزله صباحاً إلى المجلس الطبي وانتقاله من منزله إلى غرفة الإسعاف بمحطة مصر وبالعكس في أيام نوبته. ولما كان حضوره إلى المجلس الطبي في الأيام المحددة له يعتبر انتقالاً إلى مقر عمله الفعلي حكمه حضوره إلى التفتيش الطبي بمقر عمله في باقي أيام الأسبوع, فلا يمكن أن يعتبر ذلك انتقالاً يتناول عنه بدل انتقال, ولا سيما أن مبنى القسم الطبي الذي كان يعقد به المجلس الطبي ومبنى التفتيش متجاوران, فهذا تحت كوبري شبرا وذاك فوقه, والمسافة من منزله إلى المبنيين واحدة بالضبط, كما أن الطبيب النوبتجي لا يكون مقره في يوم نوبته بغرفة الإسعاف حتى يقال إنه انتقال فعلي من منزله إلى غرفة الإسعاف وبالعكس كما أورد في الكشوف, وإنما الحكمة في ترتيب النوبات الموجود صورة من كشوفها بغرفة الإسعاف مع أرقام السادة الأطباء هي أن يتصل الممرض المنوب بغرفة الإسعاف بالطبيب المنوب لاستدعائه في حالة وجود حالة خطيرة تستدعي ذلك؛ الأمر الذي يدل على أن المدعي لم يقم فعلاً بالانتقالات الخاصة بغرفة الإسعاف على نحو ما ذكر في الكشوف المقدمة منه؛ ومن ثم فإنه حتى لو طبق منطوق قرار مجلس الإدارة القاضي بصرف مرتب انتقال للمذكور من تاريخ قيامه بالعمل, فإنه لا يستحق عن تلك المدة مرتباً ما؛ لأنه صرف مرتب الزيارات السبع والعشرين التي قام بها, ولأن انتقاله إلى المجلس الطبي صباحاً كان هو الانتقال الطبعي الذي ينتقله أي موظف إلى مقر عمله. هذا إلى أن اعتماد بند الانتقالات لا يسمح بصرف المتجمد.
ومن حيث إنه إعمالاً لحكم القانون رقم 147 لسنة 1954 بإنشاء وتنظيم المحاكم الإدارية أحيل التظلم إلى المحكمة الإدارية لوزارة المواصلات ومصلحة السكك الحديدية التي حلت محل اللجنة القضائية وظل مقيداً تحت رقم 3225 لسنة 2 القضائية. وبجلسة 9 من أكتوبر سنة 1954 قال الحاضر عن المدعي إن مرتب الانتقال الذي يطالب به موكله هو مرتب ثابت يستحقه, سواء قام الطبيب بزيارات منزلية أم لا. ورد مندوب المصلحة بأن استحقاق هذا المرتب منوط بقيام الطبيب بزيارات منزلية بالفعل. وقد ثبت من الكشوف التي قدمها المدعي أنه ليس بها سوى أربعة انتقالات منزلية فقط, أما الكشوف الباقية فخاصة بانتقاله إلى مقر عمله الأصلي.
ومن حيث إن المدعي أودع مذكرة بدفاعه أبدى فيه أن البند الخاص بميزانية مصلحة السكك الحديدية كان به وفر يسمح بصرف بدل الانتقال الذي يطالب به, كما يتضح ذلك من المكاتبات المتبادلة في هذا الشأن, لو لا تعنت مدير المستخدمين بالمصلحة, على الرغم من موافقة جميع الجهات المسئولة بالمصلحة على الصرف, ومن ثبوت انتقالاته والأعمال التي قام بها بالكشوف المقدمة منه. وعلى أية حال فإنه يستحق بدل الانتقال الذي يطالب به كمرتب ثابت, كثرت الزيارات التي قام بها أو قلت, ولو زاد ما أنفقه بسببها فعلاً عن ستة جنيهات في الشهر. وخلص من هذا إلى التصميم على طلباته. وقد عقبت المصلحة على ذلك بمذكرة لا تخرج في مضمونها عما أوردته في مذكرتها السابقة, وأضافت إليه أن قرار مجلس الإدارة بمنح المدعي مرتب انتقال جعل صرف هذا المرتب رهيناً بقيام المذكور بالعمل. وقد فسرت المذكرة المقدمة للمجلس هذا بأن مبررات الصرف محصورة في الانتقال والقيام بزيارات لعيادة المرضى في منازلهم أو لإسعافهم عند الإصابة, والمستند الذي يتم الصرف على أساسه هو الكشف الشهري الذي يقدمه الطبيب عن زياراته المنزلية. والحال أن المدعي لم يكن قد تولى قسماً طبياً مستقلاً يشرف على أعماله, بل كان يعمل كطبيب بدل, أي يقوم بعمل زملائه في التفتيش أثناء إجازاتهم ويساعدهم في أعمالهم عند الضرورة, ولا علاقة لذلك مطلقاً بالزيارات المنزلية التي على أساسها وحدها بنيت الموافقة على صرف بدل انتقال ثابت لبعض أطباء المصلحة. وقد بني قرار مجلس الإدارة بصرف بدل انتقال ثابت للمدعى من 8 من يناير سنة 1949 على الظن بأنه قام بزيارات للمرضى في منازلهم بصفة منتظمة منذ ذلك التاريخ, في حين أن شيئاً من ذلك لم يحدث بالفعل, وأن ما قام به من زيارات معدودة تقاضى عنه هذا المرتب بدلاً من زملائه لقيامه بهذه الزيارات نيابة عنهم, وقد ظل ساكتاً عن المطالبة بالبدل موضوع الدعوى من تاريخ تعيينه في 8 من يناير سنة 1949 حتى 26 من أكتوبر سنة 1952, مما يدل على شعوره بعدم استحقاقه له.
ومن حيث إنه بجلسة 30 من أكتوبر سنة 1953 قضت المحكمة الإدارية في هذه الدعوى "بأحقية المدعي في صرف مرتب الانتقال المقرر له عن مدة الأربعة الأشهر التي قام فيها بزيارات منزلية طبقاً لقرار مجلس الإدارة الصادر في 9 من مارس سنة 1953, مع رفض ما عدا ذلك من طلبات". وأقامت قضاءها على أن السبب الذي رأت المصلحة من أجله تقرير مرتب انتقال لأطباء القسم الطبي بها هو ما يتكلفونه من نفقات في سبيل انتقالاتهم أثناء الزيارات المنزلية للمرضى من موظفي ومستخدمي وعمال المصلحة الذين يقعدهم المرض عن تقديم أنفسهم للعيادات المصلحية؛ ومن ثم فإنه يتعين الوقوف عند هذا السبب, بحيث لا يقوم حق الموظف في المرتب المذكور إلا بقيامه بالانتقال فعلا, ويتحدد الميعاد الزمني لاستحقاق هذا المرتب شهراً بشهر. وعلى هذا لا يقوم للمدعي حق في صرف المرتب الذي يطالب به إلا إذا تحقق شهرياً قيامه بالزيارات المنزلية, قلت هذه الزيارات أو كثرت خلال الشهور السابقة على صدور القرار بمنحه المرتب نظير قيامه بهذه الأعمال. والثابت من الكشوف التي تقدم بها المدعي نفسه أنها جميعاً خالية مما يفيد قيامه بزيارات منزلية فيما عدا أربعة منها, وهو لم ينازع في صحتها؛ الأمر الذي يجعل طلبه صرف المرتب عنها جميعاً - على الرغم من ذلك - على غير أساس سليم من القانون, وإن قام بأعمال أخرى مهما بلغت مشقتها أو تجسمت تكاليفها؛ إذ الأصل أن يضع الموظف كل جهده ووقته تحت تصرف الحكومة, سواء كان ذلك في مقر عمله الرسمي وفي أوقات هذا العمل أو في غير ذلك, وإذا كان الأمر كذلك, فإنه يجب تفسير القرار الصادر من مجلس إدارة المصلحة بمنح المدعي مرتب الانتقال في غير ما توسع, وحصر حق هذا الأخير في حدود ما تناوله ذلك القرار؛ بحيث لا يكسبه حقاً في الإفادة منه قيامه بأعمال أخرى تخرج عن نطاق تطبيقه وتتعدى حدود إعمال أحكامه. ولا وجه للاحتجاج بأن هذا المرتب يصرف لأطباء المصلحة لا يقومون بزيارات منزلية؛ لأن الخطأ في تطبيق القواعد وتفسيرها لا يقاس عليه؛ ومن ثم فإن حق المدعي في تقاضي المرتب المشار إليه لا يقوم إلا بالنسبة للشهور الأربعة التي تحقق فيها شرط صرف هذا المرتب, وهو انتقاله للزيارات المنزلية, دون غيرها من باقي الشهور عن المدة السابقة على صدور قرار مجلس الإدارة, وعلى جهة الإدارة تدبير المال اللازم لذلك.
ومن حيث إن المدعي طعن في هذا الحكم بالدعوى رقم 650 لسنة 2 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري بعريضة أودعها سكرتيرية المحكمة في 15 من يناير سنة 1955 طلب فيها "الحكم بقبول الطعن شكلاً, وفي الموضوع بتعديل حكم المحكمة الإدارية لوزارة المواصلات في القضية رقم 3225 لسنة 2 القضائية, والحكم باستحقاق الطاعن لمرتب الانتقال الثابت بواقع 72 جنيهاً من 8 من يناير سنة 1949 إلى 8 من مارس سنة 1953, مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات والأتعاب, مع حفظ كافة الحقوق الأخرى". وقال في صحيفة طعنه إن الحكم المطعون فيه قابل للاستئناف؛ إذ أن الدعوى قيمتها 300 جنيه عبارة عن مرتب الانتقال بواقع 6 جنيهات شهرياً من 8 من يناير سنة 1949 حتى 9 من مارس سنة 1953, أي 50 شهراً. وردد في الموضوع دفاعه الذي سبق له إبداؤه أمام المحكمة الإدارية, ثم عقب على حكم المحكمة المذكورة بأنه لا أساس لما ذهب إليه من أن مرتب الانتقال خاص بالزيارات المنزلية؛ ذلك أن المذكرة رقم 53 المرفوعة إلى مجلس إدارة المصلحة بمنحه بدل الانتقال الثابت جاء بها أن طبيعة عمله تستدعي الزيارات المنزلية، وأنه مدرج بكشوف نوبتجيات الأطباء، ولم تقصر البدل على الزيارات المنزلية. كما أن طبيب الرمد يتقاضى هذا المرتب الثابت؛ لأنه ينتقل يومياً من المستشفى وهي بمبنى مصلحة التليفونات إلى القسم الطبي على كوبري شبرا, والمسافة زهاء نصف كيلو متر, فكيف يحرم هو من هذا المرتب بقصره على الزيارات المنزلية, ولا سيما أن مدير القسم الطبي ذكر صراحة في كتابه رقم 152/ 2 المؤرخ 6 من سبتمبر سنة 1952 أنه كان يقوم بالانتقالات من 8 من يناير سنة 1949, تاريخ تسلمه العمل بالقسم الطبي, وأن بند الاعتماد المالي الخاص بهذا المرتب كان به وفر يسمح بصرف المبلغ المستحق له, وأن المرتب المذكور منح لأطباء لا ينتقلون إطلاقاً, في حين أنه مدرج بكشوف نوبتجيات الأطباء وينتقل على الدوام إلى غرفة الإسعاف وفي الحالات المستعجلة؛ وأن المبالغ المرصودة بميزانية المصلحة لمصروفات الانتقال وبدل السفر غير مقيدة بشرط أن يكون الانتقال للزيارات المنزلية. وقد ردت المصلحة على ذلك بمذكرة دفعت فيها بعدم قبول الاستئناف شكلاً لقلة النصاب؛ لأن المبلغ الذي يصرف للمدعي بفرض الحكم لصالحه هو 684 م و219 ج, وهو يقل عن 250 جنيهاً, نصاب الاستئناف, كما دفعت في الموضوع بعدم أحقية المذكور في المبلغ الذي يطالب به, وأحالت في ذلك إلى مذكرتيها السابق لها تقديمهما إلى المحكمة الإدارية. ورد المدعي على الدفع بعدم قبول الاستئناف شكلاً بمذكرة قال فيها إن جملة بدل الانتقال الذي يطالب به تبلغ 306 ج, وأن العبرة بما يطلبه المدعي, وما دامت قيمة الدعوى أكبر من 250 جنيهاً فإن الاستئناف جائز. وقد أودع السيد مفوض الدولة مذكرة بالرأي القانوني مسبباً انتهى فيها - للأسباب التي أبداها - إلى طلب "الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه, وأحقية الطاعن في صرف مرتب الانتقال الثابت بواقع 72 جنيهاً سنوياً من تاريخ تسلمه العمل بالقسم الطبي لمصلحة السكك الحديدية اعتباراً من 8 من يناير سنة 1949، مع خصم ما سبق صرفه إليه في هذه المدة, مع ما يترتب على ذلك من آثار, وإلزام المصلحة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة".
ومن حيث إنه بجلسة 28 من أكتوبر سنة 1957 قضت محكمة القضاء الإداري (الهيئة الرابعة "ب") "بقبول الاستئناف شكلاً, وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف, واستحقاق المستأنف في صرف مرتب بدل الانتقال الثابت بواقع 72 جنيهاً سنوياً من تاريخ قيامه بالعمل بالقسم الطبي لمصلحة السكك الحديدية اعتباراً من 8 من يناير سنة 1949, مع خصم ما سبق صرفه إليه من هذه المدة, مع ما يترتب على ذلك من آثار, وإلزام المستأنف ضدها بالمصروفات". وأقامت قضاءها - فيما يتعلق بقبول الاستئناف - على أن قيمة ما كان يطالب به المدعي أمام المحكمة الإدارية تجاوز النصاب النهائي للمحاكم الإدارية, وأن نصاب الاستئناف يقدر وفقاً للطلبات الختامية للخصوم أمام محكمة أول درجة. وقالت - فيما يختص بالموضوع - إن المستأنف يستمد حقه في مرتب الانتقال من القرار الصادر من مجلس إدارة المصلحة في 9 من مارس سنة 1953 الذي أنشأ له هذا الحق من تاريخ قيامه بالعمل, والذي بني على المذكرة رقم 53 المرفوعة من مدير عام المصلحة إلى المجلس والتي جاء فيها أن طبيعة عمل المذكور تستدعي الزيارات المنزلية للكشف على مرضى المصلحة, وأنه مدرج بكشوف نوبتجيات الأطباء؛ ومن ثم فإنه يستحق مرتب الانتقال الثابت ومقداره 72 جنيهاً سنوياً من 8 من يناير سنة 1949, وهو تاريخ قيامه بالانتقالات والزيارات المنزلية لمرضى المصلحة, كما يبين ذلك من كتاب مدير عام القسم الطبي رقم 101/ 2 المؤرخ 8 من يونيه سنة 1953. ولا يقدح في هذا ما تقرره المصلحة من أن بند مصاريف الانتقال به تجاوز لا يسمح بصرف البدل الذي يطالب به المستأنف عن المدة السابقة على صدور قرار مجلس الإدارة؛ إذ على مصلحة السكك الحديدية أن تدبر المال اللازم لمواجهة تنفيذ قرارات مجلس إدارتها الصادرة في هذا الشأن.
ومن حيث إن السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة طعن في هذا الحكم بعريضة أودعها سكرتيرية هذه المحكمة في 26 من ديسمبر سنة 1957 طلب فيها "الحكم بقبول الطعن شكلاً, وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه, والقضاء برفض الاستئناف موضوعاً, وتأييد الحكم المستأنف, مع إلزام المستأنف المصروفات". واستند في أسباب طعنه إلى أن الثابت من الكشوف التي قدمها المستأنف إلى المصلحة أنه قام في المدة من 8 من يناير سنة 1949 حتى 9 من مارس سنة 1953 بزيارات منزلية لتوقيع الكشف الطبي على المرضى من موظفي المصلحة خلال أربعة أشهر فقط, وقد صرفت له المصلحة مصاريف الانتقال الفعلية من هذه الزيارات. ويبين من مطالعة شتى قرارات مجلس إدارة مصلحة السكك الحديدية التي صدرت في خصوص الترخيص بصرف مرتب انتقال ثابت لأطباء المصلحة أن العلة في هذا الصرف هي ما ينفقه الأطباء في انتقالاتهم إلى منازل المرضى من الموظفين الذين يقعدهم المرض عن التوجه إلى عيادة المصلحة لتوقيع الكشف الطبي عليهم؛ ولذات السبب صدر قرار مجلس الإدارة بالنسبة للمدعي. فإذا كان الثابت أن المذكور لم يقم بالزيارات المنزلية إلا خلال أربعة أشهر فقط في المدة من 8 من يناير سنة 1949 حتى 9 من مارس سنة 1953, فقد انتفت العلة في صرف بدل انتقال له عن الشهور الأخرى من تلك المدة, وبخاصة إذا روعي أن المصلحة تمنع هذا المرتب عن أطبائها في مدد الإجازات؛ ومن ثم فإن الحكم المستأنف - إذ قضى باستحقاق المدعي مرتب الانتقال عن هذه الأربعة الأشهر فقط مع رفض باقي الطلبات - يكون قد أقام قضاءه على أساس سليم من القانون. وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون, ويتعين الطعن فيه.
ومن حيث إن المدعي قد عقب على طعن السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة بمذكرة قال فيها إن هذا الطعن لا أساس له, وإن ما أثاره من مسائل سبق أن رد عليها المدعي في مذكراته أمام المحكمة الإدارية وفي عريضة استئنافه, كما بحثها السيد مفوض الدولة تفصيلاً في تقريره المقدم إلى محكمة القضاء الإداري, وإن بدل الانتقال ليس خاصاً بالزيارات المنزلية كما تقول المصلحة وهيئة المفوضين, بل هو بدل انتقال للزيارات المنزلية وغيرها. وانتهى - بعد سرد ما قام به من أعمال وانتقالات - إلى طلب "رفض الطعن, مع إلزام الحكومة بالمصروفات".
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن وزارة المواصلات طعنت من جانبها في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارة المواصلات ومصلحة السكك الحديدية بجلسة 30 من أكتوبر سنة 1954 في الدعوى رقم 3225 لسنة 2 القضائية فيما قضى به من أحقية المدعي في صرف مرتب الانتقال المقرر له عن مدة الأربعة الأشهر التي قام فيها بالزيارات المنزلية طبقاً لقرار مجلس إدارة مصلحة السكك الحديدية الصادر في 9 من مارس سنة 1953, وقد قيد طعنها هذا تحت رقم 646 لسنة 2 القضائية (استئناف) أمام محكمة القضاء الإداري بعريضة أودعتها سكرتيرية المحكمة المذكورة في 13 من يناير سنة 1955 طلبت فيها "الحكم بقبول هذا الاستئناف شكلاً, وفي الموضوع بإلغاء الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارة المواصلات في التظلم المقدم من السيد الدكتور نجيب صالح المقيد تحت رقم 3225 لسنة 2 القضائية, مع إلزامه بالمصاريف ومقابل الأتعاب". وبنت استئنافها على أن الحكم المستأنف قد خالف القانون؛ إذ قضى بأحقية المستأنف عليه في صرف بدل انتقال مقداره 24 ج عن أربعة أشهر هي سبتمبر سنة 1949 وأبريل ومايو ويونيه سنة 1950 التي قام فيها بزيارات للمرضى في منازلهم, في حين أنه قد صرف له فعلاً مبلغ 316 م و9 ج نظير قيامه بتلك الزيارات بالنيابة عن بعض زملائه في أثناء إجازاتهم وفقاً للأوضاع الصحيحة في صرف مرتبات الانتقال المستحقة عن أيام إجازاتهم لمن يقوم مقامهم في العمل أثناء هذه الإجازات. ولا تزال هذه الدعوى منظورة أمام محكمة القضاء الإداري (الهيئة الرابعة "ب") حتى الآن, وقد تقرر ضمها إلى الدعوى الحالية للحكم فيهما بحكم واحد نظراً إلى وحدة الموضوع؛ لكون الدعويين وجهي طعن عن حكم واحد؛ ذلك أن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يثير النزاع برمته في الموضوع المطروح عليها لتنزل حكم القانون فيه بما لها من سلطة التعقيب على الحكم المطعون فيه؛ حتى لا تغل يدها عن إعمال سلطتها هذه, وهي آخر المطاف في نظام التدرج القضائي, منعاً من تضارب الأحكام, وحسبما للمنازعات بحكم تكون الكلمة العليا فيه لأعلى درجة من درجات التقاضي في النظام القضائي.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أصاب الحق فيما قضى به من رفض الدفع بعدم قبول الاستئناف شكلاً لقلة النصاب, وبقبوله؛ استناداً إلى أن قيمة متجمد بدل الانتقال الذي كان يطالب به المدعي أمام المحكمة الإدارية تجاوز النصاب النهائي لهذه المحكمة؛ ذلك أن العبرة في تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف هي طبقاً لنص المادة 400 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بأن يكون هذا التقدير على أساس آخر طلبات للخصوم أمام محكمة الدرجة الأولى, لا على أساس ما تقضي به هذه المحكمة.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن مجلس إدارة مصلحة السكك الحديدية وافق بجلسته المنعقدة في 10 من مايو سنة 1938 على ما اقترحه مدير عام المصلحة بمذكرته رقم 6 (38 - 4/ 1) المرفوعة إلى المجلس بشأن تعديل توزيع مرتبات انتقال أطباء القسم الطبي, والتي جاء فيها "تصرف المصلحة مرتبات إضافية لبعض حضرات الأطباء بالقسم الطبي نظير الركائب التي يتحملونها أثناء الزيارات المنزلية للمرضى من موظفي ومستخدمي المصلحة الذين يتعذر عليهم الحضور للعيادة. وهذا النظام متبع منذ إنشاء القسم الطبي. وقد وافقت وزارة المالية على استمرار صرف تلك المرتبات... ولما كانت حالة العمل بالقسم الطبي أصبحت تستدعي تعديل تلك المرتبات... وقد لوحظ في هذا التعديل تخفيض هذه المرتبات عن تلك التي سبق أن أقرتها وزارة المالية ومجلس الإدارة.. ولن يترتب على هذا التعديل زيادة المبلغ المقرر بالميزانية وقدره 800 جنيه في السنة". وقد تضمن البيان الذي أوردته المصلحة في هذه المذكرة مبالغ بصفة أجور ترام وعربات. وبجلسة 17 من ديسمبر سنة 1944 وافق مجلس إدارة المصلحة على مذكرة أخرى لمدير عام المصلحة هي المذكرة رقم 29 (38 - 4/ 1) التي رفعت إليه بشأن مرتبات الانتقال للأطباء بالقسم الطبي, وورد بها: "مخصص لبعض أطباء المصلحة مرتبات انتقال ثابتة نظير ما يتكلفونه في انتقالاتهم أثناء الزيارات المنزلية للمرضى من موظفي ومستخدمي وعمال المصلحة الذين يقعدهم المرض عن تقديم أنفسهم إلى حضرات الأطباء بالعيادات المصلحة... وبمناسبة بعض التعديلات التي أدخلت على نظام العمل بالقسم الطبي استدعى الأمر ضرورة منح الأطباء الذين كلفوا القيام بهذه الأعمال مرتبات ثابتة أسوة بزملائهم؛ لذلك يكون من المتعين معاملتهم معاملة زملائهم ومنحهم المرتب المقرر...". وقد تضمن البيان المدرج بهذه المذكرة "مبلغ 48 جنيهاً في السنة لطبيب قسم أبي زعبل؛ لأنه ستحال عليه الزيارات المنزلية الخاصة بمرضى أبي زعبل المقيمين بالقاهرة". وفي 26 من أكتوبر سنة 1952 تقدم المدعي بطلب إلى مدير عام القسم الطبي بالمصلحة يلتمس فيه مخابرة الجهات المختصة للموافقة على منحه مرتب انتقال ثابت أسوة بزملائه؛ حيث إنه التحق بخدمة القسم في 8 من يناير سنة 1949, ويقوم بزيارات مصلحية للمرضى من موظفي المصلحة, واسمه مدرج بكشف النوبتجيات للإسعافات. وقد استطلع مدير عام القسم الطبي في 5 من نوفمبر سنة 1952 رأي المفتش الطبي الأول بالقاهرة في هذا الطلب، فرد هذا الأخير في التاريخ ذاته بالموافقة على طلب منح المذكور مرتب انتقال ثابت أسوة بزملائه؛ حيث إنه يقوم بزيارات منزلية. وفي 18 من نوفمبر سنة 1952 كتب مدير عام القسم الطبي إلى مراقب عام المصلحة بأن طبيعة عمل المدعي تستدعي الزيارات المنزلية لمرضى المصلحة للكشف الطبي عليهم, كما أنه مدرج بكشف نوبتجيات الأطباء؛ ولذا فإنه يرجو الحصول على الموافقة اللازمة لمنحه مرتب انتقال ثابت أسوة بزملائه أطباء أقسام مصر. وبناء على هذا تقدم مدير عام المصلحة في 22 من فبراير سنة 1953 إلى مجلس إدارتها بالمذكرة رقم 53 (28/ 14/ 813) التي وافق المجلس بجلسته المنعقدة في 9 من مارس سنة 1953 على ما طلبته بها المصلحة, وقد جاء بهذه المذكرة "سبق أن وافق مجلس الإدارة على صرف مرتب انتقال ثابت لبعض حضرات الأطباء بالقسم الطبي بالمصلحة يتراوح بين 72 ج و36 ج سنوياً لمن تدعو طبيعة أعمالهم التنقل. ونظراً لأن طبيعة عمل حضرة الدكتور نجيب صالح تستدعي الزيارات المنزلية لمرضى المصلحة للكشف الطبي عليهم, كما أنه مدرج بكشف نوبتجيات الأطباء... لذلك أرجو من المجلس التفضل بالموافقة على صرف مرتب انتقال ثابت قدره 72 جنياً سنوياً لحضرة الدكتور نجيب صالح من تاريخ قيامه بهذا العمل". ثم صدر القرار الوزاري رقم 59 لسنة 1953 (سكة حديد) بتكليف مدير عام السكة الحديد تنفيذ ما قرره المجلس. وفي 22 من أبريل سنة 1953 طلب مدير عام القسم الطبي موافاته بكشوف الزيارات شهرياً ليتسنى صرف مرتب الانتقال للمدعي. وقد قام القسم بصرف بدل الانتقال إليه من 9 من مارس سنة 1953, تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة, وتبين أن بند مصاريف الانتقال به تجاوز لا يسمح بصرف الفرق عن المدة السابقة من 8 من يناير سنة 1949 حتى 8 من مارس سنة 1953. كما ثبت من الكشوف الشهرية المقدمة من المذكور للمصلحة عن تلك المدة وعددها خمسون كشفاً أن خمسة وأربعين منها لا تحتوي على زيارات منزلية إطلاقاً, وأن خمسة فقط هي التي بها زيارات منزلية بلغت في مجموعها سبعة وعشرين زيارة قام بها في أربعة أشهر هي سبتمبر سنة 1949 وأبريل ومايو ويونيه سنة 1950, نيابة عن بعض زملائه الأطباء أثناء غيابهم في إجازاتهم, وتقاضي عنها بدل انتقال مقداره 316 م و9 ج مقابل عدم صرفه لهم.
ومن حيث إنه يخلص مما سلف إيراده أن بدل الانتقال إنما تقرر منحه لبعض أطباء القسم الطبي بمصلحة السكك الحديدية بالإضافة إلى ما يتقاضونه من مرتبات لحكمة أفصحت عنها المذكرات المتعاقبة التي تقدم بها - في مختلف المناسبات - مدير عام المصلحة إلى مجلس إدارتها ووافق عليها هذا الأخير, وهي تعويضهم بصفة إجمالية جزافية ببدل ثابت عما يتكبدونه من نفقات نظير الركائب التي يتحملونها في انتقالاتهم خارج مقر عملهم الرسمي للقيام بزيارات منزلية للكشف على المرضى من موظفي ومستخدمي وعمال المصلحة الذين يقعدهم المرض عن تقديم أنفسهم إلى أطبائها بالعيادات المصلحية. وإذا كانت علة تقرير بدل الانتقال هذا هي الانتقال الفعلي إلى منازل هؤلاء المرضى لزيارتهم، فإن شرط استحقاقه هو القيام بهذه الزيارات, ويتخلف هذا الشرط بانقطاعها, ويتحدد النطاق الزمني لاستحقاق هذا البدل متجدداً بحكم طبيعته شهراً بشهر, بقطع النظر عن الزيارات أو الانتقالات الحاصلة في الشهور الأخرى قلت أو كثرت؛ ذلك أن هذا البدل هو مزية من مزايا الوظيفة العامة منوط منحه بتوافر الحكمة التي دعت إلى تقريره، وهي عدم تحميل الموظف ما اقتضت طبيعة وظيفته أن ينفقه في سبيل أدائها, لا أن يكون مصدر ربح له. ومن أجل هذا نصت المادة 13 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال للموظفين الدائمين والمؤقتين والخارجين عن هيئة العمال التي وافق عليها مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في 25 من أكتوبر سنة 1925, والمعدلة بقراري المجلس الصادرين في 27 من يونيه سنة 1936 و29 من نوفمبر سنة 1938, على أنه "يحق لموظفي الحكومة ومستخدميها أن يستردوا المصاريف التي اضطروا إلى صرفها في خدمة الحكومة عن أجرة السفر بالسكك الحديدية أو بالمراكب أو بالترامواي, وعن أجرة نقل أمتعتهم بالسكك الحديدية أو بالمراكب, وعن أجرة العربات أو الركائب، وعن نقل الأمتعة وحملها وشيالتها...". كما أن المادة 55 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة - وهي التي صدر تنفيذاً لها فيما بعد قرار رئيس الجمهورية بإصدار لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال في 18 من يناير سنة 1958 - نصت في صدرها على أن "للموظف الحق في استرداد المصروفات التي يتكبدها في سبيل الانتقال لتأدية مهمة حكومية...". والأصل أن يقف هذا البدل عند حد استرداد المصروفات الفعلية والضرورية التي يضطر طبيب المصلحة إلى إنفاقها في سبيل انتقاله للزيارات المنزلية التي يؤديها بنفسه لعيادة المرضى والمصابين أو إسعافهم, إلا أنه رؤى - من قبيل التيسير في الإجراءات والمحاسبة وتدبير اعتمادات الميزانية بالنظر إلى طبيعة العمل في القسم الطبي بمصلحة السكك الحديدية - جعل مقدار هذا البدل ثابتاً بطريقة جزافية, كثرت الزيارات أم قلت, ما دامت قد تحققت بالفعل, وليس معنى تحديد رقم ثابت في هذه الحالة أن يكون البدل مستحقاً دائماً, وقعت الزيارات في شهر ما أم لم تقع؛ لتعارض ذلك مع الحكمة التي قام عليها منحه وهي رد المصروفات التي أنفقها الطبيب في انتقال تم بالفعل, بل معناه أن مقداره معين سلفاً بصفة إجمالية متى تحقق سببه. ومتى كانت غايته محددة على هذا الوجه, فلا يسوغ الانحراف بها إلى منحه لقاء جهود أو أعمال إضافية تخرج عن نطاق هذه الغاية مهما بلغت مشقتها؛ ذلك أن الموظف - طبقاً لما نصت عليه المادة 73 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة - مكلف أن يقوم بنفسه بالعمل المنوط به وأن يؤديه بدقة وأمانة, وأن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته, ويجوز تكليفه بالعمل في غير أوقاته الرسمية علاوة على الوقت المعين لها إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.
ومن حيث إن المكاتبات التي دارت في سنة 1952 في شأن تقرير منح المدعي مرتب انتقال ثابت أسوة بزملائه استناداً إلى أن طبيعة العمل تستدعي الزيارات المنزلية وأنه يقوم بهذه الزيارات وصدور قرار مجلس إدارة المصلحة في 9 من مارس سنة 1953 بالموافقة على صرف هذا المرتب إليه على أساس أن طبيعة عمله تستدعي تلك الزيارات لمرضى المصلحة للكشف عليهم وأنه مدرج بكشف نوبتجيات الأطباء, إنما تناولت جميعها تقرير مبدأ الاستحقاق وأساسه وإقرار تطبيقه بشروطه في حق المدعي كقاعدة مجردة مبناها طبيعة العمل الذي يقوم به, ولم تنصب على إثبات واقعة حصول الانتقالات المبررة لهذا البدل في الفترة من تاريخ قيامه بالعمل في القسم الطبي أو في وقت معين منها؛ إذ المرد في ذلك إلى حقيقة الواقع, وهو حصول الزيارات المنزلية التي هي شرط استحقاق البدل. ولما كانت الكشوف الشهرية المقدمة من المدعي إلى المصلحة عن المدة موضوع المنازعة من 8 من يناير سنة 1949 حتى 8 من مارس سنة 1953 قد بلغت خمسين كشفاً, منها كشوف عن أربعة أشهر فقط هي التي تضمنت انتقالات لزيارات منزلية بلغ مجموعها سبعاً وعشرين زيارة دون باقي الكشوف, فإنه لا يستحق بدل انتقال، لما تقدم من أسباب، إلا عن هذه الأشهر الأربعة فقط. ولا يغير من هذا أنه قام بالزيارات المنزلية خلالها نيابة عن بعض زملائه أثناء أجازاتهم, ما دام قد تحقق فيه شرط استحقاق البدل, وما دام الغائب بالإجازة لا يتقاضى هذا البدل, بل ينتقل صرفه إلى القائم بعمله، بما يرتفع معه اعتراض عدم كفاية الاعتماد المالي. بيد أنه لما كان قد تقاضى بدل انتقال عن المدة المذكورة، فإنه يتعين استنزال ما قبضه بالفعل من قيمة البدل الكامل المستحق له عنها، والذي قضت له به المحكمة الإدارية بحكمها المطعون فيه من جانب المصلحة (وزارة المواصلات) أمام محكمة القضاء الإداري (الهيئة الرابعة "ب") بالدعوى رقم 646 لسنة 2 القضائية (استئناف) التي لا تزال منظورة؛ ومن ثم فإن كلاً من حكم محكمة القضاء الإداري المطعون فيه وحكم المحكمة الإدارية يكون قد جانب الصواب, الأول فيما قضى به من استحقاق المدعي لمرتب الانتقال الثابت بواقع 72 جنيهاً سنوياً من تاريخ قيامه بالعمل بالقسم الطبي بمصلحة السكك الحديدية اعتباراً من 8 من يناير سنة 1949 مع ما يترتب على ذلك من آثار, والثاني فيما أغفله من القضاء بخصم ما سبق صرفه للمدعي من مرتب الانتقال المقرر له عن مدة الأربعة الأشهر التي قام فيها بزيارات منزلية, والتي قضى له بأحقيته في صرف بدل انتقال عنها؛ ويتعين - والحالة هذه - القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه, وباستحقاق المدعي لمرتب الانتقال المقرر بمقتضى قرار مجلس إدارة مصلحة السكك الحديدية الصادر في 9 من مارس سنة 1953, وذلك عن مدة الأربعة الأشهر فقط التي قام فيها بزيارات منزلية خلال الفترة من 8 من يناير سنة 1949 حتى 8 من مارس سنة 1953, بعد خصم ما سبق صرفه إليه من هذا البدل عن تلك المدة؛ منعاً لازدواج البدل الذي لا يجوز أن يتعدد, ورفض ما عدا ذلك من طلبات, مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات المناسبة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً, وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه, وفي موضوع المنازعة باستحقاق المدعي مرتب الانتقال على الوجه المبين بأسباب هذا الحكم, وألزمت الحكومة المصروفات المناسبة, ورفضت ما عدا ذلك.

الطعن 207 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 18 / 7 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 18-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 207 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
يـزر شـات مـنـطـقـة حـرة ذ.م.م
مطعون ضده:
ادفـنـتـور مـانـجـمـنـت لـيـمـتـد
ايليا كلينغمان
فـيـتـوتـس سـيـلـيـسـيـوس
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/833 استئناف تجاري
بتاريخ 28-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر -أحمد محمد عامر- والمداولة
حيث إن الوقائـع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضده م الدعوى رقم 253 لسنة 2021 تجاري كلي أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم بأن يؤدوا لها مبلغ 2,570,988200 درهماً (اثنين مليار وخمسمائة وسبعون مليون وتسعمائة وثمانية وثمانون الفا ومائتي درهماً) والفائدة القانونية على هذا المبلغ بمعدل 12% سنوياً من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وحتى السداد التام وإلزامهم بما يستجد من اضرار من تاريخ 15/4/2021 وحتى تاريخ صيرورة الحكم نهائياً ، وذلك تأسيساً على أنه ا شركة تمارس نشاطها في مجال الانترنت والوسائط المتعددة وهي مملوكة (لعلي بيك ايسايف) مؤلف التطبيق الإلكتروني (YzerChat) للمكالمات والمراسلات والترجمة وقد اتفقت في عام 2018 مع شركة الأمارات للاتصالات المتكاملة (دو) لترويج للتطبيق المذكور وبتاريخ 01/06/2018 عرضت شركة فاست تيليكوم للتجارة العامة شراء بعض الحصص في الشركة الطاعنة وفي 04/06/2018 اصدرت المطعون ضدها الأولى المملوكة للمطعون ضده الثاني كتاباً مذيلاً بتوقيع مديرها المطعون ضده الثالث لشركة فاست تيليكوم وشركة الأمارات للاتصالات -سالفي الذكر- تدعي ملكيتها للبرنامج المذكور وهو ما أدي لإلغاء شركة فاست تيليكوم عرضها ، وارسلت شركة الأمارات للاتصالات لمالك الطاعنة خطاباً بشأن رسالة المطعون ضدها الاولى إليها ، سجلت الطاعنة لدي وزارة الاقتصاد العلامة التجارية YzerChat باسمها لمدة عشر سنوات من تاريخ 12/06/2018 الى تاريخ 12/06/2028 ، وبتاريخ 07/08/2018 وجهت المطعون ضدها الأولى لشركة الامارات للاتصالات كتاباً تقر فيه بعدم ملكيتها للعلامة التجارية (YzerChat) وأن ما ورد بكتابها السابق كان بالخطأ وأنها لا تملك اي حقوق قانونية على بنود الملكية الفكرية في منطقة الامارات العربية المتحدة فيما يتعلق ببرنامج (YZERCHAT) ، وبناء على ذلك وقعت شركة الأمارات للاتصالات المتكاملة (دو) في 12/12/2018 اتفاقية عمل مشترك معها للإعلان والترويج لتطبيق (YZERCHAT) على موقعها الالكتروني ، وبتاريخ 11/07/2019 تنازل (علي بيك) عن الحقوق المالية الخاصة بالمصنف المذكور لدي إدارة المصنفات الفكرية للشركة الطاعنة وبتاريخ 17/09/2019 اصدرت وزارة الاقتصاد شهادة تسجيل مصنف رقم (533/2019) تخص المصنف YZERCHAT ) ) باسم الطاعنة ، وبتاريخ 19/09/2019 وجهت المطعون ضدها الأولى إخطار عدلي بعنوان (إزالة المحتوى في جميع البلدان) الى شركة الامارات للاتصالات تدعي فيه مرة أخرى بأنها صاحبة حقوق الملكية للتطبيق المشار إليه ، وفي 15/10/2019 ارسلت لها شركة أبل بريدا الكترونيا تعلمها بموجبه بأنها قد تلقت رسالة من المطعون ضدها الأولى تدعي ملكية حقوق الملكية الفكرية لبرنامج المراسلات والترجمة الفورية (YZERCHAT) وبناء على ذلك قامت شركة أبل بحذف التطبيق من على متجر أبل ، وهو ما ألحق بها اضرار وخسائر من كسب فائت نتيجة فعل المطعون ضدها الأولي تقدره بالمبلغ المطالب به ومن ثم فقد أقامت الدعوى ، ندبت المحكمة لجنة خبرة في الدعوى وبعد أن أودعت تقريرها حكمت بتاريخ 14/3/2022 برفض الدعوى ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 833 لسنة 2022 تجاري ، وبتاريخ 28/12/2022 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 27/1/2023 طلبت فيها نقضه ، قدم محامي المطعون ضده الثاني مذكرة بدفاعه -في الميعاد- طلب فيها رفض الطعن .
و حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم علي سببين تنعي بهما الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ، والإخلال بحق الدفاع إذ قضي بتأييد الحكم المستأنف برفض ال قضاء لها بمبلغ التعويض المطالب به استناداً لتقرير لجنة الخبرة المودع دون أن يرد على اعتراضاتها عليه فقد أقحمت اللجنة طرف ثالث غير مختصم لا علاقة له بالدعوى علي سند أنه يمتلك العلامة التجارية والمصنف الفكري لتطبيـق (YZERCHAT) بأسبقية نشره وبحثت الملكية الفكرية فقط دون الموضوع التقني المعروض في النزاع الذي هو تطبيق (برنامج) مكون من أكواد وشفرات يقوم المبرمجين بتخليقها ونشرها للمستخدمين للاستفادة من وظائفها المختلفة ، فالطاعنة هي من تمتلك وتحوز الأكواد المصدرية والشفرات والمخططات المبدئية وقدمتها للخبرة مع التصاميم الأولية ومراحل تطور التطبيق والإصدارات المختلفة التي تم نشرها ، كما ما يفيد تسجيلها للمصنف الفكري بتاريخ سابق للجميع داخل دولة الإمارات العربية المتحدة برقم 533 لسنة 2019 ، إلا ان الخبرة تجاهلت ذلك ، وخلطت بين الناشر والمطور وصاحب الملكية الفكرية ، فالشركة ?الطرف الثالث? المزعومة بأسبقيتها لاستخدام التطبيق والمالك له ما هي إلا ناشر للتطبيق في مراحله الأولى بقصد اختبار التطبيق على نطاق أوسع وتجربته ولا تعتبر هي النسخة النهائية ، فهو لم ينشر التطبيق على منصة جوجل كما حدث على منصة أبل ، والطاعنة هي الناشر الوحيد بعد فترة الاختبار على جميع المنصات ، ولم تبحث الخبرة أيضاً سبب إزالة التطبيق المنشور باسم الطرف الثالث وإعادة نشره باسم الطاعنة ، فلم يكن ليحدث هذا إذا لم تكن قد أثبتت لشركة أبل أنها هي صاحبة التطبيق ، وأفترضت الخبرة أن الطاعنة كتبت أكواد مصدرية متشابهة لغيرها ، ولم تفترض العكس من أن الشركة المزعوم أنها طرف ثالث هي من قامت بكتابة نسخة طبق الأصل للتطبيق المنشور ، وبذلك لم تقم بمطالبة شركتي أبل ، ودو بإزالة التطبيق بل هي من قامت بإزالة تطبيقها قبل بدأ الطاعنة بالنشر بفترة طويلة ، والمطعون ضدهم لم يثيروا مسألة الطرف الثالث ?الغير مختصم بالدعوى? حتى تطرق الخبرة له، واصطنعوا مستند بعد ذلك زعموا فيه أنهم هم الملك للتطبيق وأن الطرف الثالث ?الغير مختصم? ناشر نيابة عنهم ، كما لم تتبع الخبرة الأصول الفنية والتقنية المقررة في بحث موضوع الدعوى ، وتضاربت فيما قررته بشأن أثبات مالك الفكرة الأساسية للتطبيق وهو (السيد/ علي بيك) مالك الشركة الطاعنة ، وبين المطور الأصلي للتطبيق وهو شركة يزر لاب المملوكة للشركة الطاعنة ، وهو ما تم إثباته والتأكد منه تقنياً ومن صحة الأكواد المصدرية والنهائية للتطبيق ، ولم تطرق الخبرة المنتدبة ومن بعدها محكمة الموضوع إلى ما جاء بخطاب المطعون ضدها الأولي الموجة إلى شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة ?دو? بتاريخ 07/08/2018 الذي أوردت به عـدم ملكيتها للعلامـة التجاريـة YzerChat وأشـارت فيه لكتـابها السـابق في 04/06/2018 والتي ادعت به أن السـيد/ علي بيك لا يملك برنامج YZERCHAT ، مقررة أنه لم يقم بأية أفعال غش أو تلاعب وأنها لا تملك أي حقوق قانونيـة على بنود الملكيـة الفكريـة في منطقـة الإمارات العربيـة المتحدة فيما يتعلق بذلك البرنامج ، ورغم تقديم كافة تلك الاعترضات أمام الخبرة والمحكمة إلا أنهما التفتا عنها ولم يبحثا دفاعها ورفض الجكم دعواها حال توافر كافة عناصر المسؤوليـة التقصيريـة مـن خطـأ وضـرر وعلاقـة سـببية من قيـام المطعون ضدها الأولى بتوجيه إخطـار لشـركة الإمارات للاتصـالات المتكاملـة ش.م.ع? دو? تـدعي فيـه بأنها صـاحبة حقـوق الملكيـة لتطبيـق (YZERCHAT) مـن خـلال تـوجيـههم كتاب بسوء قصد إلى شركة أبل ومطـالبتها بحـذف التطبيـق مـن علـى متجـر ابـل وكُتـب أخرى إلـى بعـض الشـركات التي عرضـت شراء بعـض الحصص فـي الشـركة الطاعنة ، بـالرغم مـن ملكيـة الطاعنة لتلك العلامة بموجـب شـهادة تســجيل العلامـة التجارية الصـادرة عـن وزارة الاقتصـاد رقـم (293650) بتاريخ 12/06/2018، وملكيتها للحقوق الماليـة لهذا المصنف بموجب شـهادة تسـجيل المصـنف الصـادرة عـن وزارة الاقتصـاد برقم (2019/533) بتـاريخ 17/09/2019 وإقرار المطعون ضدها الأولى بمـوجـب كتـابهـا المرســل إلـى شركـة الإمارات للاتصـالات المتكـاملة ش.م.ع ? دو ? بتـاريـخ 07/08/2018 من عـدم وجـود أي حقـوق لهـا علـى هــذا التطبيـق داخـل دولـة الإمارات العر بيـة المتحـدة وهو ما أدي لقيـام شـركة ابـل بحذف التطبيــق مـن علـى متجـر ابــل بعــد تلقيهــا كتـابـاً مــن المطعون ضدهم بطلب إزالـة تطـبيـق (YZERCHAT) من علـى المتجـر بـزعـم أنه المطعون ضدها الأولي هي المـالكـة له ، كما أن إلغاء اتفاقية العمـل المشـترك بين الطاعنة وشـركة الإمارات للاتصـالات المتكاملـة ش.م.ع ? وقع نتيجة للرسالة الحذف الموجهة من المطعون ضدهم لتلك الشركة دون وجه حق ، وهو ما أدى لضـياع الفرصـة أمام الطاعنة للاستفادة مــن الإيـرادات المحققـة للتطبيـق ، وتقدر هذه الخسائر وما فات الطاعنة? من كسب بمبلغ مقداره 2,570,988,200 درهماً قياساً علــى أحـد التطـبيقـات المشــابهـة للتطـبيــق وهو (BOTIM) المـدرج ضـمن البـرامـج المدعومة مـن شـركـة الإمارات للاتصـالات المتكاملـة ش.م.ع ?دو? من حيث عـدد مسـتخـدميه وسعر الاشتراك المعلن عنه لتشــغيله حيث بلغ الإيراد الشـهري له داخـل الدولة مبلغ 75,617,300 درهم ، إلا أن محكمة الموضوع لم تطرق للمستندات المقدمة أمامها والتي تثبت ملكية الطاعنة الفعلية للبرنامج والتطبيق محل الدعوي وعدم منازعة الطرف الثالث في ذلك ولم تقضي لها بمبلغ التعويض المطالب به عن ما أصابها من أضرار وخسائر وفوات كسب بفعل المطعون ضدهم ، وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المسئولية _سواء كانت عقديه أو تقصيرية_ لا تقوم إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ وضرر وعلاقة سببيه تربط بينهما بحيث إذا انقضى ركن منها انقضت المسئولية بكاملها فلا يقضي بالتعويض ، وأن استخلاص ثبوت أو نفي توافر أركان المسئولية من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع من واقع الأدلة المطروحة بما في ذلك تقرير الخبير المنتدب والقرائن التي يتم استخلاصها من الوقائع الملابسة بغير معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز طالما أقامت قضائها على أسباب سائغة مما له أصل ثابت في الأوراق ، ومن المقرر أيضاً أن سلطة فهم وتحصيل الواقع في الدعوى وتفسير العقود والمستندات المقدمة فيها بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين تستقل به محكمة الموضوع طالما كان استخلاصها سائغاً ، وهي صاحبة السلطة في تقدير ما يقدم اليها من أدلة وفي استخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى وأن لها السلطة التامة في تقدير عمل الخبير باعتباره من أدلة الدعوى ، ولا عليها إن هي لم تتتبع الخصوم في كافة مناحى حججهم وأقوالهم طالما كان في أخذها بالأدلة التي أسست عليها حكمها ما يتضمن الرد الضمني المسقط لتلك الحجج ، لما كان ذلك ، وكان الحكم الإبتدائي بعد أن استعرض بمدوناته وقائع الدعوى وما قدم فيها من مستندات وأوجه دفاع قد انتهى إلى عدم وجود خطأ من المطعون ضدهم قبل الطاعنة ، ورتب على ذلك قضاءه برفض دعوي الطاعنة على ما أورده بمدوناته من أن ((الثابت للمحكمة من مطالعتها لكافة أوراق الدعوى وما قدم فيها من مستندات ولتقرير لجنة الخبرة المنتدبة فى الدعوى والتى أودعت تقريرها ملف الدعوى والذى اطمأنت له المحكمة واخذت به محمولا على اسبابه وكملت به اسبابها بعدما اقتنعت بكفاية أبحاثة وسلامة الأسس التى بنى عليها والذى انتهىت فى نتيجته إلى أن هناك طرف ثالث كان يستعمل العلامة التجارية الخاصة بالمدعية -الطاعنة- وكذلك يستعمل برنامج محل هذه الدعوى على متجر ابل وذلك بتاريخ مسبق عن المدعية وبالتالي فإن ثبوت الملكية لاسم المصنف لم تثبت للمدعية أو للمدعى عليها الأولي -المطعون ضدها الأولي- على حد سواء وثبت عكسها بكون أن شركة Intero solutions lp ه ي المنشئة للبرنامج وهي صاحبة أول نشر بما هو ثابت للخبرة بالروابط الالكترونية ، عدم ثبوت ملكية المدعية لأسم المصنف وهو عامل جوهري بالنسبة للخبرة حيث أن المستخدم لمثل هذه البرامج لا يبحث عن طبيعة التكنولوجيا بقدر ما يبحث عن أسم البرنامج ، وأن امكانية تعويض المدعية عن التعدي على حقوق الملكية الفكرية أو المنافسة غير المشروعة هي غير ممكنة ، كما وجدت اللجنة بأن المدعى عليها الأولي هي ليست الأسبق في التسجيل للعلامة لتجارية ولا تمتلك برنامج حاسوب تقني يقدم مثل هذه الخدمة إلا أن عدم ثبوت ملكية اسم المصنف للمدعية الأمر الذي ترى معه الخبرة عدم أحقية المدعية بالتعويض كون أسم المصنف لا يعود لها ..... وكان الثابت أن المدعية قد عجزت عن اثبات ما تدعيه وأنها مالك للمصنف والعلامة التجارية رغم أن المحكمة افسحت لها المجال لأثبات دعواها بندب لجنة من الخبراء فى الدعوى إلا أنه لم يثبت أمام اللجنة المنتدبة أحقيته فى التعويض المطالب به حيث أن العلامة التجارية والمصنف ملك لشركة أخرى غير مختصمة فى الدعوى ولا ترجع ملكيتها سوء للمدعى أو المدعى عليها الأمر الذى تكون معه الدعوى قد اقيمت على غير ذى سند صحيح من الواقع والقانون وتقضى المحكمة والحال كذلك برفضها)) ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد ذلك الحكم لأسبابه وأضاف إليها بأن ((الثابت من تقرير لجنة الخبراء المنتدبة أمام محكمة أول درجة أنها انتهت في تقريرها الى نتيجة مؤداها بأن هناك طرف ثالث هو صاحب الأسبقية بنشر أسم المصنف والتي تشكل أيضا العلامة التجارية وهو أمر جوهري حيث أن المستخدم لمثل هذه البرامج يبحث عن أسم البرنامج YZERCHAT ولا يبحث عن التكنولوجيا الخاصة به أو لغة البرمجة وحيث لم يثبت للخبرة ملكية المدعية -الطاعنة- لأسم المصنف والذي يشكل أيضاً العلامة التجارية من حيث الأسبقية في الاستخدام والنشر ، الأمر الذي يترتب معه بعدم أحقية المدعية بالمطالبة بالتعويض نتيجة الاعتداء على حقوق المؤلف ، حيث أنه ثبت للجنة الخبراء عكس ذلك . وذلك على النحو الوارد بالتقرير وكانت ما خلصت اليه لجنة الخبرة المنتدبة في تقريرها على هذا النحو له اصله الثابت بالأوراق ...... ولا محل لما تثيره المستأنفة من اعتراضات على تقرير الخبرة وقد تبين للمحكمة أن الخبرة المنتدبة قد توصلت الى النتيجة التي انتهت إليها في تقريرها بعد البحث والاطلاع على كافة المستندات المقدمة في الدعوى والرد على كافة اعتراضات المستأنفة ، .....)) ، وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون وكافياً لحمل قضائه ومما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدله الدعوى والمستندات المقدمة فيها بشأن استخلاص عدم ثبوت الخطأ الذي تدعيه الطاعنة ، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف لا يعدو أن يكون مجرد جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره واستخلاصه من واقع الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرض الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها، وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات وبمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماه مع مصادرة مبلغ التأمين.

الطعن 208 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 25 / 7 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 25-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 208 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
نيتا جوزيف جوزيف اليكس
اكسيليريت لخدمات توصيل الطلبات ذ م م
مطعون ضده:
دولر الشرق الأوسط لتأجير السيارات -شركة الشخص الواحد ذ م م
زعبيل لتأجير السيارات ش ذ م م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/1783 استئناف أمر أداء
بتاريخ 28-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضدهما (دولر الشرق الأوسط لتأجير السيارات وزعبيل لتأجير السيارات) تقدمتا لدى لدائرة أوامر الاداء وانفاذ العقود التجارية بمحكمة دبي الابتدائية بأمر الأداء رقم 7090 لسنة 2021 م ضد الطاعنين (نيتا جوزيف جوزيف اليكس واكسيليريت لخدمات توصيل الطلبات) بطلب استصدار أمر أداء بإلزام المدعى عليهما بأداء مبلغ (1,075,000) درهم الفائدة القانونية بواقع (5%) سنوياً من تاريخ الاستحقاق في 13-7-2021م والمصروفات، على سند من أن المدعى عليها الاولى قد أبرمت معهما اتفاقيات إيجار مركبات وترصد لهما بذمتها المبلغ المطالب به وأن المدعى عليها الثانية حررت لهما لسداد جزء من الدين الشيكات أرقام (150, 149, 32, 15) والمسحوبة من حساب المدعى عليها الأولى لدى بنك أبوظبي التجاري بمبلغ (969,680) درهماً التي ردت دون صرف لعدم كفاية الرصيد ، وأنه لما كان المبلغ محل طلب الامر دين من النقود ثابت بالكتابة باوراق تجاريه ومعين المقدار وحال الاداء مما حدا بهما لتقديم الطلب لاستصدار أمر الأداء بالزام المدعى عليهما بطلباتهما فيه.
بجلسة 4-11-2021م أصدر المحكمة أمرها بإلزام المدعي عليها الاولي بأن تؤدي للمدعية مبلغ (1,075,000) درهم على أن تلزم المدعي عليها الثانية معها في حدود مبلغ (969,680) درهم من قيمة المديونية والفائدة 5% سنوياً اعتبارا من تاريخ الاستحقاق في 15-8-2021م والمصروفات.
استأنف المدعى عليهما هذا الأمر بالاستئناف رقم 1783 لسنة 2021م أمر أداء حيث ندبت المحكمة خبير في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 28-12-2022م برفض الاستئناف وبتأييد الأمر المستأنف.
طعن المدعى عليهما (نيتا جوزيف جوزيف اليكس واكسيليريت لخدمات توصيل الطلبات) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 25-1-2023م بطلب نقضه.
وقدم المطعون ضدهما مذكره بدفاعهما بطلب رفض الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أنه عن شكل الطعن فان النص فى المادة (179) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 2022م على أن (يرفع الطعن بالنقض بصحيفه تودع مكتب ادارة الدعوى في المحكمة التي أصدرت الحكم أو ...محكمة التمييز ? بحسب الاحوال- من محام مقبول للمرافعة أمامها على أن يقدم ما يفيد أداء الرسم كاملاً مع التأمين خلال (3) أيام عمل تاليه لتاريخ الاشعار بتقدير الرسوم...) والنص فى المادة (81) من ذات القانون على أن (1- يفرض رسم ثابت قدره (2.000) درهم عن كل طعن.. 2- يجب على الطاعن بالنقض أن يودع خزانة المحكمة عن أداء الرسم المقرر للطعن مبلغ (3.000) درهم على سبيل التأمين يرد اليه اذ حكم بقبول طعنه3- يفرض رسم ثابت قدره (1.000) درهم عن كل طلب يتقدم به الطاعن لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه..) يدل على وجوب أن يرفع الطعن بالنقض بصحيفة تودع مكتب إدارة الدعوى بمحكمة التمييز ورقيا أو عن طريق النظام الإلكتروني المعتمد لدى محاكم دبي - السالفة?وأن تكون صحيفة الطعن مقدمه خلال المدة المحددة قانوناً وموقعة من محام مقبول للمرافعة أمام محكمة التمييز ومصحوبة بما يفيد أداء رسم الطعن ً والتأمين خلال ثلاثة أيام عمل تبدأ من تاريخ إخطاره بالسداد من مكتب إدارة الدعوى بمحكمة التمييز. وأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقاً لنص المادة الأولى من مرسوم سمو حاكم دبي رقم (28) لسنة 2018 م أن على الطاعن سداد رسوم الطاعن والتأمين خلال مهلة مدتها ثلاثة أيام عمل تبدأ من تاريخ إخطاره بالسداد من مكتب إدارة الدعوى بمحكمة التمييز ما لم يقرر رئيس محاكم دبي مهلة أخرى وإلا كان الطعن غير مقبول وهو ما تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها، وأن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة الا يصار الى مناقشة أسباب الطعن الا اذا كان مقبولاً.
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد سجلت الطعن لدى مكتب إدارة الدعوى بمحكمة التمييز الكترونياً بتاريخ 25-1-2023م ، وبتاريخ 26-1-2023م تم اخطارها من قبل إدارة الدعوى بسداد رسوم الطعن والتأمين المقررة بما يوجب سدادها خلال مهلة مدتها ثلاثة أيام عمل تبدأ من يوم الجمعة الموافق 27-1-2023م وتنتهى يوم الثلاثاء الموافق 31-1-2023م بيد أنها لم تسدد رسوم الطعن والتأمين المقررة سوى بتاريخ 1-2-2023م بعد مضى مدة الثلاثة أيام عمل من تاريخ اخطارها بسدادها من قبل إدارة الدعوى بالمخالفة لنص المادتين( 179-181) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 2023م والمادة الأولى من مرسوم سمو حاكم دبي رقم (28) لسنة 2018 م بشأن قبول الطعون الحقوقية أمام محاكم دبي، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد حصولها على قرار من رئيس محاكم دبي بمهلة أخرى للسداد بما يوجب الحكم بعدم قبول الطعن.
فلهذه الأسباب
 حكمت المحكمة:

  بعدم قبول الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين.

الطعن 1122 لسنة 92 ق جلسة 5 / 11 / 2022

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
السبت ج
المؤلفة برئاسة السيد القاضي / محمد جمال الشربيني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / علاء مدكور وناجي عز الدين وكمال صقر ومحمد يحيي العشماوي نواب رئيس المحكمة

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إسلام أبو سالم.

وأمين السر السيد / رجب حسين .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم السبت 11 من ربيع الثاني سنة 1444 ه الموافق 5 من نوفمبر سنة 2022م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 1122 لسنة 92 القضائية .

المرفوع من :
.............. ضد
النيابة العامة . مطعون ضدها

------------------

" الوقائع "

اتهمت النيابة العامة الطاعنان في القضية رقم 9359 لسنة 2021 جنايات قسم النزهة، والمقيدة بالجدول الكلى برقم 1963 لسنة 2021 شرق القاهرة.
لأنهما في غضون عام 2021 - بدائرة قسم شرطة النزهة - محافظة القاهرة:
أولاً: - أسسا ونظما وأدارا وآخر مجهول جماعة منظمة لأغراض تهريب المهاجرين مكونة من عدة أشخاص وتعمل وفق تنظيم معين يتمثل في زعامة الثاني ويقتصر دوره على عقد الاتفاقات واستلام المبالغ النقدية وحجز الطيران واستصدار التكليفات لباقي الجماعة ويقتصر دور الاولى على استقبال المهاجرين لتسفيرهم من ميناء القاهرة الجوي ويتولى المجهول نقل المهاجرين من دولة ألبانيا لدولة إيطاليا لإتمام جريمتهم من أجل الحصول على منافع مادية تتراوح فيما بين ثمانية عشر ألف جنيه وعشرون ألف جنيه عن المهاجر.
ثانياً: - شرعا في ارتكاب جريمة تهريب المهاجرين بأن شرعوا في تدبير انتقال المهاجرين ......، بطريق غير مشروع إلى دولة إيطاليا عبر دولة ألبانيا حال كونهم لم يبلغا ثمانية عشر سنة ميلادية إلا أنه قد أوقف أثر جريمتهم لسبب
لا دخل لإرادتهم به ألا وهو ضبط المهاجرين والمتهمة الأولى بميناء القاهرة الجوي حال كون الجريمة عبر وطنية ومن جماعة إجرامية منظمة وكون المتهمين من مؤسسيها وأعضائها على النحو المبين بالجريمة محل الاتهام الأول.
وأحالتهما إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في ٩ من نوفمبر سنة ٢٠٢١ ، وعملاً بالمواد ۱ ، ٤، ٥ ، 6/1 ، ۲ بنود ۱ ، ۲ ، ۳ ، ٦ والمادة 7 بند ۱ ، 5 ، ۱۷ من القانون رقم ۸۲ لسنة ١٩٦٠ بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين - مع إعمال المادتين ١٧، 32/2 من قانون العقوبات- بمعاقبة كلٍ من/ ..... بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريم كلٍ منهما مائتي ألف جنيه عمَّا أُسند إليهما وبمصادرة جوازات السفر المضبوطة وألزمتهما المصاريف الجنائية .
فطعن المحكوم عليه الثاني/ ........ - بوكيل عنه محام- في الحكم بطريق النقض في ١٥ من نوفمبر سنة ۲۰۲۱.
كما طعنت المحكوم عليها الأولى/ شيماء صابر مصطفى حسنين في هذا الحكم بطريق النقض في ٢١ من نوفمبر سنة ۲۰۲۱.
وأُودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض عن المحكوم عليها الأولى/ ...... في ٣٠ من ديسمبر سنة ۲۰۲۱ موقعٌ عليها من الأستاذ/ ...... المحامي.
كما أُودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض عن المحكوم عليه الثاني / ...... في ٣ من يناير سنة ۲۰۲۲ موقعٌ عليها من الأستاذ / ...... المحامي.
--------------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن َّالطعن استوفى الشكل المقرر له في القانون .
ومن حيث إنَّ ممَّا ينعاه الطاعنان - بمذكرتي أسباب الطعن المقدمة منهما - على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمتي تأسيس وإدارة والانضمام لجماعة إجرامية منظمة لتهريب المهاجرين، والشروع في تهريب المجنى عليهما، حال كونهما لم يتجاوزا سن الثمانية عشر عاماً بطريقة غير شرعية مقابل الحصول على منفعة مادية، قد شابه قصور في التسبيب، وفساد في الاستدلال، وإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى وأدلة الثبوت، ولم يستظهر الركن المادي للجريمة وعناصر البدء في تنفيذها، وعوَّل على تحريات المباحث رغم أنها لا تصلُح بمفردها دليلاً للإدانة، ممَّا يُعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنَّ الحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى على قوله أنَّ النقيب/ محمد الشاهد(مفتش بإدارة مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر) علم من تحرياته السرية أنَّ المتهمة ....... - المقيمة بعين شمس - القاهرة وآخرين يعتزمون على تنظيم رحلة غير شرعية عبر ميناء القاهرة الجوي في مقابل مبلغ مالي يتراوح ما بين (35 : 40) ألف جنيه مصري للطفلين، كما أكدت التحريات السرية وجود المتحرَّى عنهما الطفلين القُصَّر المهاجرين غير الشرعيين بميناء القاهرة الجوي فانتقل إلى مكان الواقعة وشاهد المتحرى عنها الأولى تقوم بجمع الطفلين بالطريق المؤدى لمبنى الركاب (3) خارج الدائرة الجمركية وبالاقتراب منهم متخفياً تناهى إلى سمعه تلقين المتهمة للطفلين المتحرَّى عنهم بعدم الافصاح عن سبب السفر إلى إيطاليا للهجرة غير الشرعية إنما السفر لألبانيا للسياحة، ولضيق الوقت لم يتمكن من استصدار إذن النيابة العامة وبإستيقافهم ومناقشتهم جميعاً بما أسفرت عنه التحريات قرروا صحة الواقعة وقدموا لضابط الواقعة جوزات السفر والتي تؤيد أقواله ، كما أكدت تحرياته السرية ضلوع جماعة منظمة تخصصت في تهريب الشباب بطريقة غير شرعية من داخل البلاد إلى ألبانيا ومنها إلى دولة قطر(هجرة غير شرعية) مستغلين سن المجنى عليهما، وتضمنت كلاً من المتهم الثاني( ......) مقيم بالقاهرة ويعمل بشركة ..... للسياحة بشارع ..... وكذا شركة البكري ..... للسياحة، والذى اقتصر دوره على عقد الاتفاقات واستلام المبالغ النقدية من المهاجرين غير الشرعيين وحجز تذاكر الطيران وإصدار التعليمات لباقي الجماعة مقابل مبلغ 18 ألف جنيه عن المهاجر الواحد وكذا المتهمة الأولى خمسة آلاف جنيه لتسفيرهم من مطار القاهرة الدولي إلى دولة ألبانيا ومنها إلى إيطاليا، وعرضت التحريات على النيابة العامة لضبط وإحضار المتهمين ثمَّ عرج الحكم لتعرض للتدليل على توافر أركان الجريمة الأولى في معرض حديثه عن الرد على الدفع بانتفاء أركانها بقوله ومن حيث أنه وبخصوص ما أثاره الدفاع من انتفاء أركان جريمة تأسيس وتنظيم وإدارة جماعة إجرامية منظمة بقالة أنَّ المتهمين المضبوطين عددهما اثنين في حين أنَّ الجماعة الاجرامية المنظمة هي جماعة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل فإنه وكان من المقرر على ما جرى به نص المادة الخامسة من القانون رقم 82 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين من أنه يُعاقَب بالسجن كل من أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منظماً لها، ومؤدى ذلك أنَّ الجماعة الاجرامية المنظمة تؤلف من ثلاثة أشخاص على الأقل، وكان الثابت لهذه المحكمة من أقوال شاهد الاثبات بتحقيقات النيابة العامة أنَّ عدد المتهمين ثلاثة: هما المتهمان الأولى والثاني والثالث مجهول لم تتوصل التحريات إلى شخصه، ومن ثمَّ يكون العدد المطلوب لتألف الجماعة قد تحقق، ومن ثمَّ فإنَّ ما يثيره الدفاع يكون في غير محله . لمَّا كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه في معرض تدليله على توافر أركان جريمة تأسيس وإدارة جماعة إجرامية منظمة والتي من بين عناصر ركنها المادي أن تكون مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل، ولا يمكن أن تقوم هذه الجريمة متى كان أفراد تلك الجماعة شخصين فقط، وكان الحكم قد ركن في شأن ما خلص إليه فقط إلى رأى مجرى التحريات من أنَّ أفراد تلك الجماعة: هم ثلاثة، حيث إنَّ التحريات وحدها دون غيرها هي من توصلت إلى وجود ثلاثة أفراد، في حين أنَّ ما أورده الحكم بشأن أقوال المجنى عليهما شاهدي الاثبات الأول والثاني من أنَّ اتفاقهم كان مع المحكوم عليه الثاني، ولم يرد بأقوالهم سواء بالتحقيقات أو المفردات المضمومة أو وفقاً لمدونات الحكم أنه كان هناك ثمَّة شخص ثالث سوف ينتظرهم بدولة ألبانيا لأجل أن يقوم بتوصيلهم إلى دولة ايطاليا، ومن ثمَّ يكون الحكم المطعون فيه قد استند إلى التحريات وحدها لإثبات قيام الركن المادي للجريمة، دون أن يورد ابتداءً الدليل المعتبر في القانون على ثبوت ذلك. لمَّا كان ذلك، وكان من المقرر أنه ولئن كان الاصل أنَّ للمحكمة أن تُعوِّل في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة، إلا أنها لا تصلُح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة بعناصرها، فإنَّ تدليل الحكم على قيام الركن المادي لهذه الجريمة يكون غير سائغ وقاصراً عن حمل قضائه، خاصةً وأنَّ مجرى التحريات
لم يبين للمحكمة مصدر تحرياته لمعرفة ما إذا كان من شأنها أن تؤدى إلى صحة ما انتهى إليه من أنَّ هناك ثلاثة أفراد قد قاموا بالفعل بتشكيل جماعة إجرامية قبل عام سابق على ارتكاب الواقعة ودون أن ينسب لهذا التشكيل ارتكاب أي واقعة سابقة على واقعة الدعوى الماثلة، فإنَّ التحريات بهذه المثابة لا تعدو أن تكون مجرد رأى لصاحبها يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب إلى أن يُعرف مصدره ويتحدد كنهه ويتحقق القاضي منه بنفسه حتى يستطيع أن يبسط رقابته على الدليل ويُقدر قيمته من حيث صحته أو فساده وإنتاجه في الدعوى أو عدم إنتاجه، وإذ كانت المحكمة قد جعلت أساس اقتناعها رأى محرر محضر التحريات، فإنَّ حكمها يكون قد بُنى على عقيدة حصَّلها الشاهد من تحريه لا على عقيدة استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها، وكان الحكم المطعون فيه خلا من قيام الدليل على توافر الركن المادي لهذه الجريمة، وكانت مدونات الحكم والمفردات المضمومة قد خلت من دليلٍ آخر للإدانة خلاف ما تقدَّم فإنَّ المحكمة تقضى بنقض الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً ببراءة الطاعنين ممَّا نُسب إليهما.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعنين ممَّا أُسند إليهما.

قرار وزير الزراعة 688 لسنة 1986 بشأن تعديل القرار 63 لسنة 1967بإنشاء حدائق الفاكهة أو التوسع فيها

الوقائع المصرية - العدد 238 - في 22 أكتوبر سنة 1986

 

يستبدل بنص المادة (1) من القرار الوزاري رقم 63 لسنة 1967 المشار إليه النص الآتي :
مادة 1 - يقصر إنشاء حدائق الفاكهة الجديدة (أو التوسع في حديقة قائمة) على الأراضي الجديدة فقط وتحت نظم الري الحديثة وعلى من يرغب في إنشاء حديقة جديدة للفاكهة أو التوسع في حديقة قائمة أن يخطر مديرية الزراعة المختصة بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وعلى أن يكون مشتملاً على البيانات الموضحة بالنموذج المرفق بهذا القرار والذي يمكن الحصول عليه من الإدارة العامة للبساتين ومن مديريات الزراعة المختصة ومن الجمعيات التعاونية الزراعية.
وعلى جهاز البساتين بالمديرية المختصة إخطار الطالب بأصل تقرير المعاينة حسب النموذج المرفق بهذا القرار سواء انتهى هذا التقرير إلى صلاحية أرض الحديقة أو عدم صلاحيتها والإعراض على إقامتها وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ورد الإخطار إليه.
ويلتزم الطالب بما يرد في التقرير المذكور وعلى أن يسري في الموسم الذي تمت فيه المعاينة فقط ويقصد الأراضي الجديدة في تطبيق احكام هذا القرار الأراضي الواقعة على بعد كيلو مترين من حد الزمام وهي الأراضي التي تم رفعها مساحياً في سجلات المكلفات وربط عليها ضريبة الأطيان.
ويستثنى من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة الأراضي الرملية والصفراء الخفيفة بالوادي (داخل الزمام) التي لا يوجد فيها زراعة المحاصيل التقليدية.
ويتعين على طالب الإنشاء أو التوسع لحدائق الفاكهة في هذه الأراضي أن يرسل الإخطار المشار إليه في تلك الفقرة في موعد غايته نصف شهر يوليو من كل عام إذا كانت الحدائق المراد إنشاؤها أو التوسع فيها تقع ضمن المساحات المعدة لتجميعات المحاصيل المستهدفة ويسري في شأن هذا الإخطار القواعد المنفذة.
وعلى مديريات الزراعة بالمحافظات الإعتراض واتخاذ الإجراءات القانونية فوراً ضد من يشرع في إنشاء أو توسيع حديقة في غير المناطق المسموح بها.


مادة رقم 2

تضاف مادة برقم 1 مكرر إلى القرار الوزاري رقم 63 لسنة 1967 المشار إليه نصها الآتي :
"مادة 1 مكرراً" على من يرغب في القيام بأعمال إحلال وتجديد لحديقة قائمة بالأراضي القديمة بالوادي أن يقدم إخطاراً برغبته بذات الأوضاع المنصوص عليها في المادة السابقة على أن يرفق به خريطة مساحية مقال 1 : 2500 للحديقة.
وتشكل لجنة من جهاز البساتين بالمحافظة المختصة يمثل فيها عضو من الإدارة العامة للفاكهة لمعاينة الحديقة وإعداد تقرير مفصل عن مدى حاجتها للإحلال أو التجديد وتوصياتها في هذا الشأن فإذا رأت اللجنة ضرورة الإحلال أو التجديد فتخطر الطالب للتقدم بإقرار يتعهد فيه بزراعتها بأشجار الفاكهة الموصى بها خلال سنتين على الأكثر وإلا سقط حقه في ذلك أما إذا رأت اللجنة عدم جدوى الإحلال أو التجديد فتبدي رايها بالاعتراض على ذلك ويخطر الطالب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تقديم إخطاره.

 

مادة رقم 3

يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.


مادة رقم 4

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره