الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 16 يونيو 2023

تمييز دبي مكتب فني 27 مدني 2016

الطعن 174 لسنة 2015 ق عقاري جلسة 6 / 1 / 2016 مكتب فني 27 ج 1 ق 1 ص 15
الطعن 357 لسنة 2015 ق عقاري جلسة 13 / 1 / 2016 مكتب فني 27 ج 1 ق 2 ص 23



الطعن رقم 251 لسنة 2015 قضائية - الدائرة المدنية - بتاريخ 2016-01-14 مكتب فني 27 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 29 [قبول ونقض الحكم]

رقم القاعدة 3

الطعن رقم 221 لسنة 2015 قضائية - الدائرة التجارية - بتاريخ 2016-01-17 مكتب فني 27 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 37 [رفض]

الطعن رقم 117 لسنة 2015 قضائية - الدائرة المدنية - بتاريخ 2016-01-21 مكتب فني 27 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 48 [قبول ونقض الحكم]

رقم القاعدة 5

الطعن رقم 149 لسنة 2015 قضائية - الدائرة المدنية - بتاريخ 2016-01-21 مكتب فني 27 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 48 [عدم قبول الطعن]

رقم القاعدة 5

الطعن رقم 303 لسنة 2015 قضائية - الدائرة المدنية - بتاريخ 2016-01-28 مكتب فني 27 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 60 [رفض]

رقم القاعدة 6

الطعن رقم 301 لسنة 2015 قضائية - الدائرة المدنية - بتاريخ 2016-01-28 مكتب فني 27 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 60 [رفض]

رقم القاعدة 6

الطعن رقم 121 لسنة 2015 قضائية - الدائرة التجارية - بتاريخ 2016-02-07 مكتب فني 27 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 83 [رفض]

رقم القاعدة 7

الطعن رقم 709 لسنة 2015 قضائية - الدائرة التجارية - بتاريخ 2016-02-07 مكتب فني 27 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 90 [قبول ونقض الحكم]

رقم القاعدة 8

الطعن رقم 203 لسنة 2015 قضائية - الدائرة العمالية - بتاريخ 2016-02-09 مكتب فني 27 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 94 [رفض]

رقم القاعدة 9

الطعن رقم 192 لسنة 2015 قضائية - الدائرة العمالية - بتاريخ 2016-02-09 مكتب فني 27 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 94 [رفض]

رقم القاعدة 9

الطعن رقم 352 لسنة 2015 قضائية - الدائرة المدنية - بتاريخ 2016-02-11 مكتب فني 27 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 110 [رفض]

رقم القاعدة 10

الطعن رقم 362 لسنة 2015 قضائية - الدائرة المدنية - بتاريخ 2016-02-11 مكتب فني 27 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 110 [رفض]

رقم القاعدة 10

الطعن رقم 106 لسنة 2015 قضائية - الدائرة التجارية - بتاريخ 2016-02-21 مكتب فني 27 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 121 [رفض]

رقم القاعدة 11

الطعن رقم 177 لسنة 2015 قضائية - دائرة الأحوال الشخصية - بتاريخ 2016-02-23 مكتب فني 27 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 128 [رفض]

رقم القاعدة 12

الطعن رقم 222 لسنة 2015 قضائية - الدائرة العمالية - بتاريخ 2016-02-23 مكتب فني 27 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 135 [قبول ونقض الحكم]

رقم القاعدة 13

الطعن رقم 215 لسنة 2015 قضائية - دائرة الأحوال الشخصية - بتاريخ 2016-02-23 مكتب فني 27 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 144 [نقض الحكم والتصدي للموضوع]

رقم القاعدة 14

الطعن رقم 177 لسنة 2015 قضائية - عقاري - بتاريخ 2016-02-24 مكتب فني 27 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 154 [نقض الحكم جزئياً والتصدي]

رقم القاعدة 15

الطعن رقم 169 لسنة 2015 قضائية - عقاري - بتاريخ 2016-02-24 مكتب فني 27 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 154 [رفض]

رقم القاعدة 15

الطعن رقم 764 لسنة 2015 قضائية - الدائرة التجارية - بتاريخ 2016-03-06 مكتب فني 27 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 165 [قبول ونقض الحكم]

رقم القاعدة 16

الطعن رقم 503 لسنة 2015 قضائية - الدائرة التجارية - بتاريخ 2016-03-13 مكتب فني 27 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 172 [رفض]

رقم القاعدة 17

الطعن رقم 496 لسنة 2015 قضائية - الدائرة التجارية - بتاريخ 2016-03-13 مكتب فني 27 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 172 [عدم قبول الطعن]

رقم القاعدة 17

الطعن رقم 801 لسنة 2015 قضائية - الدائرة التجارية - بتاريخ 2016-03-13 مكتب فني 27 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 181 [نقض الحكم والتصدي للموضوع]

رقم القاعدة 18

الطعن رقم 210 لسنة 2015 قضائية - الدائرة العمالية - بتاريخ 2016-03-15 مكتب فني 27 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 188 [رفض]

رقم القاعدة 19

الطعن رقم 7 لسنة 2016 قضائية - الدائرة العمالية - بتاريخ 2016-03-15 مكتب فني 27 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 204 [رفض]

رقم القاعدة 20

الطعن رقم 176 لسنة 2015 قضائية - عقاري - بتاريخ 2016-03-16 مكتب فني 27 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 221 [رفض]

رقم القاعدة 21

الطعن رقم 492 لسنة 2015 قضائية - عقاري - بتاريخ 2016-03-16 مكتب فني 27 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 229 [رفض]

رقم القاعدة 22

الطعن رقم 286 لسنة 2015 قضائية - الدائرة التجارية - بتاريخ 2016-03-20 مكتب فني 27 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 234 [رفض]

رقم القاعدة 23

الطعن رقم 187 لسنة 2015 قضائية - الدائرة التجارية - بتاريخ 2016-03-20 مكتب فني 27 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 234 [رفض]

رقم القاعدة 23

الطعن رقم 295 لسنة 2015 قضائية - الدائرة التجارية - بتاريخ 2016-03-20 مكتب فني 27 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 240 [قبول ونقض الحكم]

رقم القاعدة 24

الطعن رقم 189 لسنة 2015 قضائية - الدائرة العمالية - بتاريخ 2016-03-22 مكتب فني 27 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 247 [نقض الحكم جزئياً]

رقم القاعدة 25

الطعن رقم 1 لسنة 2016 قضائية - دائرة الأحوال الشخصية - بتاريخ 2016-03-22 مكتب فني 27 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 261 [رفض]

رقم القاعدة 26

الطعن رقم 350 لسنة 2015 قضائية - عقاري - بتاريخ 2016-03-23 مكتب فني 27 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 268 [رفض]

رقم القاعدة 27

الطعن رقم 739 لسنة 2014 قضائية - الدائرة التجارية - بتاريخ 2016-03-27 مكتب فني 27 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 274 [رفض]

رقم القاعدة 28

الطعن رقم 441 لسنة 2015 قضائية - الدائرة التجارية - بتاريخ 2016-03-27 مكتب فني 27 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 280 [رفض]

رقم القاعدة 29

الطعن رقم 327 لسنة 2015 قضائية - عقاري - بتاريخ 2016-03-30 مكتب فني 27 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 286 [رفض]

رقم القاعدة 30

الطعن رقم 5 لسنة 2016 قضائية - دائرة الأحوال الشخصية - بتاريخ 2016-04-05 مكتب فني 27 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 293 [رفض]

رقم القاعدة 31

الطعن رقم 6 لسنة 2016 قضائية - دائرة الأحوال الشخصية - بتاريخ 2016-04-05 مكتب فني 27 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 293

رقم القاعدة 31

الطعن رقم 6 لسنة 2016 قضائية بتاريخ 2016-04-07 مكتب فني 27 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 306

رقم القاعدة 32

الطعن رقم 65 لسنة 2016 قضائية بتاريخ 2016-04-07 مكتب فني 27 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 316

رقم القاعدة 33

الطعن رقم 216 لسنة 2015 قضائية بتاريخ 2016-04-10 مكتب فني 27 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 324

رقم القاعدة 34

الطعن رقم 4 لسنة 2016 قضائية بتاريخ 2016-04-12 مكتب فني 27 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 331

رقم القاعدة 35

الطعن رقم 270 لسنة 2015 قضائية بتاريخ 2016-04-19 مكتب فني 27 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 338

رقم القاعدة 36

الطعن رقم 439 لسنة 2015 قضائية بتاريخ 2016-04-20 مكتب فني 27 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 356

رقم القاعدة 37

الطعن رقم 422 لسنة 2015 قضائية بتاريخ 2016-04-20 مكتب فني 27 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 356

رقم القاعدة 37

الطعن رقم 44 لسنة 2016 قضائية بتاريخ 2016-04-21 مكتب فني 27 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 362

رقم القاعدة 38

الطعن رقم 46 لسنة 2015 قضائية بتاريخ 2016-04-21 مكتب فني 27 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 371

رقم القاعدة 39

الطعن رقم 445 لسنة 2015 قضائية بتاريخ 2016-04-24 مكتب فني 27 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 378

رقم القاعدة 40

الطعن رقم 30 لسنة 2016 قضائية بتاريخ 2016-04-26 مكتب فني 27 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 389

رقم القاعدة 41

الطعن رقم 332 لسنة 2015 قضائية بتاريخ 2016-04-27 مكتب فني 27 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 396

رقم القاعدة 42

الطعن رقم 26 لسنة 2016 قضائية بتاريخ 2016-05-03 مكتب فني 27 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 405

رقم القاعدة 43

الطعن رقم 333 لسنة 2015 قضائية بتاريخ 2016-05-08 مكتب فني 27 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 420

رقم القاعدة 44

الطعن رقم 497 لسنة 2015 قضائية بتاريخ 2016-05-15 مكتب فني 27 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 428

رقم القاعدة 45

الطعن رقم 43 لسنة 2016 قضائية بتاريخ 2016-05-15 مكتب فني 27 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 434

رقم القاعدة 46

الطعن رقم 373 لسنة 2015 قضائية بتاريخ 2016-05-18 مكتب فني 27 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 440

رقم القاعدة 47

الطعن رقم 12 لسنة 2016 قضائية بتاريخ 2016-05-19 مكتب فني 27 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 449

رقم القاعدة 48

الطعن رقم 151 لسنة 2016 قضائية بتاريخ 2016-05-19 مكتب فني 27 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 459

رقم القاعدة 49

الطعن رقم 145 لسنة 2016 قضائية بتاريخ 2016-05-19 مكتب فني 27 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 459

رقم القاعدة 49

الطعن رقم 398 لسنة 2015 قضائية بتاريخ 2016-05-22 مكتب فني 27 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 471 [نقض الحكم والتصدي للموضوع]

رقم القاعدة 50

الطعن رقم 550 لسنة 2015 قضائية بتاريخ 2016-05-22 مكتب فني 27 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 478 [رفض]

رقم القاعدة 51

الطعن رقم 59 لسنة 2016 قضائية بتاريخ 2016-05-24 مكتب فني 27 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 485 [نقض الحكم جزئياً والتصدي]

رقم القاعدة 52

الطعن رقم 545 لسنة 2015 قضائية بتاريخ 2016-05-25 مكتب فني 27 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 497 [رفض]

رقم القاعدة 53

الطعن رقم 512 لسنة 2015 قضائية بتاريخ 2016-05-25 مكتب فني 27 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 504 [رفض]

رقم القاعدة 54

الطعن رقم 526 لسنة 2015 قضائية بتاريخ 2016-05-25 مكتب فني 27 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 509 [رفض]

رقم القاعدة 55

الطعن رقم 533 لسنة 2015 قضائية بتاريخ 2016-05-25 مكتب فني 27 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 514 [رفض]

رقم القاعدة 56

الطعن رقم 391 لسنة 2015 قضائية بتاريخ 2016-06-02 مكتب فني 27 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 521 [رفض]

رقم القاعدة 57

الطعن رقم 294 لسنة 2015 قضائية بتاريخ 2016-06-05 مكتب فني 27 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 533 [رفض]

رقم القاعدة 58

الطعن رقم 56 لسنة 2016 قضائية بتاريخ 2016-06-07 مكتب فني 27 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 545 [نقض الحكم جزئياً]

رقم القاعدة 59

الطعن رقم 33 لسنة 2016 قضائية بتاريخ 2016-06-07 مكتب فني 27 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 545 [رفض]

رقم القاعدة 59

الطعن رقم 62 لسنة 2016 قضائية بتاريخ 2016-06-14 مكتب فني 27 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 561 [رفض]

رقم القاعدة 60

الطعن رقم 77 لسنة 2016 قضائية بتاريخ 2016-06-14 مكتب فني 27 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 571 [رفض]

رقم القاعدة 61

الطعن رقم 66 لسنة 2016 قضائية بتاريخ 2016-06-14 مكتب فني 27 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 571 [رفض]

رقم القاعدة 61

الطعن رقم 81 لسنة 2016 قضائية بتاريخ 2016-06-14 مكتب فني 27 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 585 [رفض]

رقم القاعدة 62

الطعن رقم 534 لسنة 2015 قضائية بتاريخ 2016-06-15 مكتب فني 27 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 593 [نقض الحكم والإحالة]

رقم القاعدة 63

الطعن رقم 400 لسنة 2015 قضائية بتاريخ 2016-06-16 مكتب فني 27 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 599 [قبول ونقض الحكم]

رقم القاعدة 64

الطعن رقم 462 لسنة 2015 قضائية بتاريخ 2016-06-22 مكتب فني 27 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 607 [نقض الحكم والإحالة]

رقم القاعدة 65

الطعن رقم 483 لسنة 2015 قضائية بتاريخ 2016-06-22 مكتب فني 27 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 612 [نقض الحكم والإحالة]

رقم القاعدة 66

الطعن رقم 486 لسنة 2015 قضائية بتاريخ 2016-06-22 مكتب فني 27 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 612 [قبول ونقض الحكم]

رقم القاعدة 66

الطعن رقم 141 لسنة 2016 قضائية بتاريخ 2016-06-23 مكتب فني 27 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 618 [رفض]

رقم القاعدة 67

الطعن رقم 204 لسنة 2016 قضائية بتاريخ 2016-06-23 مكتب فني 27 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 631 [رفض]

رقم القاعدة 68

الطعن رقم 210 لسنة 2016 قضائية بتاريخ 2016-06-23 مكتب فني 27 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 631 [رفض]

رقم القاعدة 68

الطعن رقم 552 لسنة 2015 قضائية بتاريخ 2016-06-26 مكتب فني 27 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 640 [رفض]

رقم القاعدة 69

الطعن رقم 20 لسنة 2016 قضائية بتاريخ 2016-06-30 مكتب فني 27 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 646 [رفض]

رقم القاعدة 70

------------------------

الطعن رقم 58 لسنة 2016 قضائية بتاريخ 2016-07-21 مكتب فني 27 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 661

رقم القاعدة 71

الطعن رقم 696 لسنة 2015 قضائية بتاريخ 2016-07-24 مكتب فني 27 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 668

رقم القاعدة 72

الطعن رقم 227 لسنة 2016 قضائية بتاريخ 2016-07-28 مكتب فني 27 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 675

رقم القاعدة 73

الطعن رقم 238 لسنة 2015 قضائية بتاريخ 2016-08-10 مكتب فني 27 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 681

رقم القاعدة 74

الطعن رقم 259 لسنة 2016 قضائية بتاريخ 2016-08-11 مكتب فني 27 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 692

رقم القاعدة 75

الطعن رقم 257 لسنة 2016 قضائية بتاريخ 2016-08-11 مكتب فني 27 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 692

رقم القاعدة 75

الطعن رقم 267 لسنة 2016 قضائية بتاريخ 2016-08-11 مكتب فني 27 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 699

رقم القاعدة 76

الطعن رقم 842 لسنة 2015 قضائية بتاريخ 2016-08-14 مكتب فني 27 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 706

رقم القاعدة 77

الطعن رقم 214 لسنة 2015 قضائية بتاريخ 2016-08-31 مكتب فني 27 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 721

رقم القاعدة 78

الطعن رقم 204 لسنة 2015 قضائية بتاريخ 2016-08-31 مكتب فني 27 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 721

رقم القاعدة 78

الطعن رقم 103 لسنة 2016 قضائية بتاريخ 2016-09-06 مكتب فني 27 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 735

رقم القاعدة 79

الطعن رقم 600 لسنة 2016 قضائية بتاريخ 2016-09-25 مكتب فني 27 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 750

رقم القاعدة 80

الطعن رقم 122 لسنة 2016 قضائية بتاريخ 2016-09-27 مكتب فني 27 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 757

رقم القاعدة 81

الطعن رقم 136 لسنة 2016 قضائية بتاريخ 2016-10-04 مكتب فني 27 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 765

رقم القاعدة 82

الطعن رقم 129 لسنة 2016 قضائية بتاريخ 2016-10-04 مكتب فني 27 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 765

رقم القاعدة 82

الطعن رقم 143 لسنة 2016 قضائية بتاريخ 2016-10-04 مكتب فني 27 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 777

رقم القاعدة 83

الطعن رقم 142 لسنة 2016 قضائية بتاريخ 2016-10-04 مكتب فني 27 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 777

رقم القاعدة 83

الطعن رقم 164 لسنة 2016 قضائية بتاريخ 2016-10-04 مكتب فني 27 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 790

رقم القاعدة 84

الطعن رقم 301 لسنة 2016 قضائية بتاريخ 2016-10-06 مكتب فني 27 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 799

رقم القاعدة 85

الطعن رقم 295 لسنة 2016 قضائية بتاريخ 2016-10-06 مكتب فني 27 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 799

رقم القاعدة 85

الطعن رقم 91 لسنة 2016 قضائية بتاريخ 2016-10-11 مكتب فني 27 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 811

رقم القاعدة 86

الطعن رقم 146 لسنة 2016 قضائية بتاريخ 2016-10-11 مكتب فني 27 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 817

رقم القاعدة 87

الطعن رقم 272 لسنة 2016 قضائية بتاريخ 2016-10-13 مكتب فني 27 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 825

رقم القاعدة 88

الطعن رقم 848 لسنة 2015 قضائية بتاريخ 2016-10-16 مكتب فني 27 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 831

رقم القاعدة 89

الطعن رقم 843 لسنة 2015 قضائية بتاريخ 2016-10-16 مكتب فني 27 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 831

رقم القاعدة 89

الطعن رقم 175 لسنة 2016 قضائية بتاريخ 2016-10-18 مكتب فني 27 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 838

رقم القاعدة 90

الطعن رقم 279 لسنة 2016 قضائية بتاريخ 2016-10-23 مكتب فني 27 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 850

رقم القاعدة 91

الطعن رقم 271 لسنة 2016 قضائية بتاريخ 2016-10-23 مكتب فني 27 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 850

رقم القاعدة 91

الطعن رقم 266 لسنة 2015 قضائية بتاريخ 2016-10-26 مكتب فني 27 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 870

رقم القاعدة 92

الطعن رقم 538 لسنة 2015 قضائية بتاريخ 2016-10-26 مكتب فني 27 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 876

رقم القاعدة 93

الطعن رقم 118 لسنة 2016 قضائية بتاريخ 2016-10-25 مكتب فني 27 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 881

رقم القاعدة 94

الطعن رقم 113 لسنة 2016 قضائية بتاريخ 2016-10-25 مكتب فني 27 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 881

رقم القاعدة 94 الطعن رقم 176 لسنة 2016 قضائية بتاريخ 2016-11-01 مكتب فني 27 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 903

رقم القاعدة 95

الطعن رقم 213 لسنة 2016 قضائية بتاريخ 2016-11-03 مكتب فني 27 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 911

رقم القاعدة 96

الطعن رقم 162 لسنة 2016 قضائية بتاريخ 2016-11-03 مكتب فني 27 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 911

رقم القاعدة 96

الطعن رقم 405 لسنة 2016 قضائية بتاريخ 2016-11-03 مكتب فني 27 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 927

رقم القاعدة 97

الطعن رقم 297 لسنة 2015 قضائية بتاريخ 2016-11-06 مكتب فني 27 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 932

رقم القاعدة 98

الطعن رقم 450 لسنة 2016 قضائية بتاريخ 2016-11-06 مكتب فني 27 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 938

رقم القاعدة 99

الطعن رقم 121 لسنة 2016 قضائية بتاريخ 2016-11-08 مكتب فني 27 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 943

رقم القاعدة 100

الطعن رقم 262 لسنة 2016 قضائية بتاريخ 2016-11-10 مكتب فني 27 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 948

رقم القاعدة 101

الطعن رقم 193 لسنة 2016 قضائية بتاريخ 2016-11-15 مكتب فني 27 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 955

رقم القاعدة 102

الطعن رقم 168 لسنة 2015 قضائية بتاريخ 2016-11-20 مكتب فني 27 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 963

رقم القاعدة 103

الطعن رقم 70 لسنة 2016 قضائية بتاريخ 2016-11-23 مكتب فني 27 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 971

رقم القاعدة 104

الطعن رقم 67 لسنة 2016 قضائية بتاريخ 2016-11-23 مكتب فني 27 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 971

رقم القاعدة 104

الطعن رقم 305 لسنة 2016 قضائية بتاريخ 2016-11-23 مكتب فني 27 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 987

رقم القاعدة 105

الطعن رقم 453 لسنة 2016 قضائية بتاريخ 2016-11-27 مكتب فني 27 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 992

رقم القاعدة 106

الطعن رقم 559 لسنة 2016 قضائية بتاريخ 2016-11-27 مكتب فني 27 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1007

رقم القاعدة 107

الطعن رقم 204 لسنة 2016 قضائية بتاريخ 2016-12-06 مكتب فني 27 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1019

رقم القاعدة 108

الطعن رقم 157 لسنة 2016 قضائية بتاريخ 2016-12-13 مكتب فني 27 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1025

رقم القاعدة 109

الطعن رقم 147 لسنة 2016 قضائية بتاريخ 2016-12-13 مكتب فني 27 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1025

رقم القاعدة 109

الطعن رقم 168 لسنة 2016 قضائية بتاريخ 2016-12-13 مكتب فني 27 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1053

رقم القاعدة 110

الطعن رقم 479 لسنة 2015 قضائية بتاريخ 2016-12-14 مكتب فني 27 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1062

رقم القاعدة 111

الطعن رقم 182 لسنة 2016 قضائية بتاريخ 2016-12-14 مكتب فني 27 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1075

رقم القاعدة 112

الطعن رقم 217 لسنة 2016 قضائية بتاريخ 2016-12-20 مكتب فني 27 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1085

رقم القاعدة 113

الطعن رقم 225 لسنة 2016 قضائية بتاريخ 2016-12-20 مكتب فني 27 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1085

رقم القاعدة 113

الطعن رقم 104 لسنة 2016 قضائية بتاريخ 2016-12-21 مكتب فني 27 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1100

رقم القاعدة 114

الطعن رقم 425 لسنة 2016 قضائية بتاريخ 2016-12-22 مكتب فني 27 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1104

رقم القاعدة 115

الطعن رقم 773 لسنة 2016 قضائية بتاريخ 2016-12-25 مكتب فني 27 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1108

رقم القاعدة 116

الطعن رقم 147 لسنة 2016 قضائية بتاريخ 2016-12-27 مكتب فني 27 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1115

رقم القاعدة 117

الطعن رقم 170 لسنة 2016 قضائية بتاريخ 2016-12-27 مكتب فني 27 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1130

رقم القاعدة 118

الطعن رقم 174 لسنة 2016 قضائية بتاريخ 2016-12-27 مكتب فني 27 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1139

رقم القاعدة 119

الطعن رقم 197 لسنة 2016 قضائية بتاريخ 2016-12-28 مكتب فني 27 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1145

رقم القاعدة 120

الخميس، 15 يونيو 2023

الطعن 6734 لسنة 44 ق جلسة 4 / 4 / 1999 إدارية عليا مكتب فني 44 ق 55 ص 585

جلسة 4 من إبريل سنة 1999

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط - رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: رائد جعفر النفراوي، وجودة عبد المقصود فرحات، وسعيد أحمد محمد حسين برغش، ومحمود إسماعيل رسلان مبارك - نواب رئيس مجلس الدولة.

------------------

(55)

الطعن رقم 6734 لسنة 44 قضائية عليا

(أ) دستور - الشريعة الإسلامية الرئيسي للتشريع - الأسرة أساس المجتمع - قيمة العمل.
المواد أرقام (2)، (9)، (11)، (13) من دستور سنة 1971.
الدستور هو القانون الأعلى المهيمن على كافة أنشطة سلطات الدولة ومؤسساتها المبين للمقومات الأساسية للمجتمع والحقوق والواجبات العامة وهو الإطار العام بما يحويه من مبادئ يتعين التزامها من السلطات العامة ومن المواطنين - أفصح الدستور عن أن الإسلام دين الدولة وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع كما بين أن الأسرة هي أساس المجتمع وقوامها الدين والأخلاق والوطنية - أبرز الدستور وأعلى قيمة العمل في المجتمع ووصفه بأنه حق وواجب وشرف وأوكل إلى الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها باعتبارها زوجة وأم وبين عملها في المجتمع من ناحية أخرى بما يكفل مساواتها بالرجل على أن يكون ذلك كله في نطاق الشريعة الإسلامية وما تحمله من مبادئ وثوابت.
(ب) جواز سفر - قوائم الممنوعين من السفر.
قرارات وزير الداخلية في شأن استخراج جواز سفر للزوجة أو سحبه أو إدراجها على قوائم الممنوعين من السفر يتعين أن تكون في إطار ما تضمنه الدستور والقانون من مبادئ وما تقرره الشريعة الإسلامية من أحكام.
(جـ) أحوال شخصية - حقوق الزوجين - حق الزوج في الاحتباس - حق المرأة في العمل.
الشريعة الإسلامية الغراء تناولت بالتفصيل حقوق كل من الزوج والزوجة تجاه الآخر فأوجبت على الزوج الإنفاق على زوجته مقابل حقه عليها في الاحتباس بأن تلتزم بيته وأن تبقى إلى جوار أولاده وأن تتفرغ لأسرتها ورعاية شئونها - لم تحرم الشريعة الإسلامية عمل المرأة في ذاته ما دام العمل مشروعاً لا يمس عفاف المرأة ولا يتعارض مع طبيعتها وقيامها بواجباتها تجاه أسرتها - أجازت الشريعة الإسلامية للزوج صراحة أو ضمناً قبوله صورة من الاحتباس يرتضيها وإن لم يكن كاملاً ما دام قد ارتأى في ذلك ما يحقق مقاصد النكاح، نتيجة ذلك: إذا ما رخص الزوج لزوجته العمل أو الاحتراف وكان عملها مشروعاً فإن نصيبها في هذا العمل يكون حقاً مكفولاً لها لا يجوز للزوج الرجوع فيه أو الارتداد عنه ما دام أن مباشرة الزوجة لعملها لم يتسم بالإساءة في استعمال حقها أو انطوى على انحراف منها عن الأغراض التي تبتغي منه أو كان منافياً لمصلحة الأسرة - أساس ذلك: أن موافقة الزوج ورضاءه بعمل زوجته وقبوله بالاحتباس غير الكامل هو أمر مرده إلى اتفاق الزوجين وقبولهما له ولا يجوز للزوج التحلل من قبوله - الصريح أو الضمني - أو معاودته الاعتراض على عمل زوجته ما دام العمل مشروعاً ولا يتعارض مع مصلحة الأسرة وكيانها - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء الموافق 8/ 7/ 1998 أودع الأستاذ/ ..... المحامي عن الأستاذ/ ..... المحامي عن السيدة/ ..... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد برقم 6734 لسنة 44 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة الأولى بجلسة 2/ 6/ 1998 في الدعوى رقم 2573 لسنة 52 ق والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعية مصروفات هذا الطلب وإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء، وانتهى تقرير الطعن إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وفي موضوع الطعن بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه على أن يكون التنفيذ بمسودة الحكم الأصلية وبغير إعلان إعمالاً للمادة 228 من قانون المرافعات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبوقف تنفيذ القرار المطعون عليه بسحب جواز الطاعنة وإدراجها على قوائم سحب الوثائق مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة التي قررت بجلسة 21/ 12/ 1998 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى موضوع لنظره بجلسة 7/ 2/ 1999 ثم عجل نظر الطعن لجلسة 17/ 1/ 1999 وفيها نظر الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن تقرر حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة.
من حيث إن عناصر المنازعة الماثلة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أن المدعية (الطاعنة) أقامت الدعوى رقم 4800 لسنة 1996 بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بتاريخ 13/ 11/ 1996 طلبت في ختامها الحكم بصفة مستعجلة التصريح لها بالسفر إلى جميع دول العالم حسبما تقتضي ذلك طبيعة عملها كمضيفة جوية بالخطوط الجوية البريطانية مع إلزام المدعى عليه الأخير بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وتنفيذ الحكم بمسودته، وقالت المدعية شرحاً لدعواها إنها زوجة للمدعى عليه الأخير بصحيح العقد الشرعي المؤرخ 24/ 9/ 1991 ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وأنجبت منه طفلة عمرها عام تقريباً وقد تزوجها وهي تعمل مضيفة بالخطوط الجوية البريطانية وارتضى ذلك ولم يمنعها من مباشرة عملها وسفرها للخارج حسبما تقتضي طبيعة عملها إلى أن دب الخلاف بينهما بعد تعديه عليها بالضرب والطرد من منزل الزوجية وتحرر عن ذلك عدة محاضر وتقدم زوجها إلى المدعى عليه الثاني بصفته لمنعها من السفر وسحب جواز سفرها وهذا الطلب قد أصابها بأضرار مادية وأدبية كبيرة وترتب عليه فسخ عقدها مع شركة الخطوط الجوية البريطانية وفصلها من عملها الذي يدر عليها دخلاً كبيراًً.
وبجلسة محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بتاريخ 8/ 1/ 1997 قضت المحكمة بالتصريح للمدعية بالسفر إلى جميع دول العالم حسبما تقتضي طبيعة عملها كمضيفة جوية بالخطوط الجوية البريطانية وألزمت المدعى عليه الأخير بالمصاريف ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
وإذ لم يصادف هذا الحكم قبولاً من المدعى عليه الثالث فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 86 لسنة 1997 أمام محكمة جنوب القاهرة الدائرة (45) مستأنف مستعجل والتي قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري المختصة لنظرها بجلسة 25/ 12/ 1997 وأبقت الفصل في المصروفات.
وبإحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري قيدت برقم 2573 لسنة 52 ق ونظرت بجلسات المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 2/ 6/ 1998 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه وأسست هذا الحكم على أن المشرع قيد حرية السفر إلى الخارج نزولاً على أحكام عقد الزواج الذي يفرض على الزوجة أن تبقى إلى جوار زوجها وأولادها رعاية لشئونهم وحفاظاً على كيان الأسرة من التفرق والتشتت ولا تثريب على تقرير هذه القيود على ألا تستعمل إلا في الغايات المحددة لها فلا تتعداها إلى غيرها حتى لا تتخذ أداة للتعسف في يد الزوج وطريق عنت وإرهاق للزوجة وفي غير حالات الضرورة الملجئة لا يجوز للزوجة السفر للخارج بغير إذن زوجها وموافقته الكتابية على ذلك، ولما كان البادي من الاطلاع على الأوراق أن العلاقة الزوجية بين المدعية والمدعى عليه الثالث ما زالت قائمة وخلت الأوراق مما يفيد انفصام تلك العلاقة أو أن الزوج يقيم في بلد أجنبي معين إقامة مستقرة وترغب المدعية في اللحاق به في تلك البلد تحقيقاً لمقاصد الشارع من عقد الزواج أو غير ذلك من الأسباب التي تمثل ضرورة ملجئة تبرر سفرها للخارج، وإنما كل ما تدعيه هو حاجتها للسفر لدواعي عملها التي تتطلب ذلك وكون عمل المدعية مضيفة جوية ليس بضرورة تقتضي التغاضي عن الغايات التي قصدها الشارع من عقد الزواج ومن ثم فإن قرار الجهة الإدارية المدعى عليها بسحب جواز سفر المدعية بناءً على طلب زوجها يكون بحسب الظاهر من الأوراق قائماً على أساس صحيح من القانون.
ومن حيث إن الطعن الماثل يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وتفسيره فالمدعية أضافت طلباً آخر موضوعياً بعد إحالة الدعوى من القضاء المدني إلى القضاء المستعجل وهو طلب إلغاء القرار الصادر بإدراج اسم الطاعنة على قوائم الممنوعين من السفر وسحب جواز سفرها وأن عدم إجابتها إلى طلبها يسبب لها ضرراً جسيماً يتعذر تداركه هو فصلها من عملها ذلك أن الخطوط الجوية البريطانية ليس ضمن وظائفها داخل جمهورية مصر العربية وظيفة مضيفة أرضية مما عرضها للفصل، كما أن زوج المدعية قد تزوجها وهو يعلم عملها وما يقتضيه من سفر للخارج ودون أن يطلب منها الاستقالة حتى بعد إنجابها منه الصغيرة....، ولو أن الزوج يحتاجها لرعاية ابنتهما لكان طلب ذلك فور إنجابها مما يبين منه أن طلب المنع وسحب جواز السفر هو طلب كيدي يهدف إلى الإضرار بالطاعنة.
وأضافت الطاعنة أنه لا يوجد قانون يجيز للزوج أن يمنع زوجته من مغادرة الديار المصرية طالما أن سبب ذلك مشروع ولا يحاج في ذلك بأن مبادئ الشريعة الإسلامية توجب على الزوجة طاعة زوجها وعدم الانتقال من بلد إلى بلد إلا بإذن، لأن الثابت أن الطاعنة تعمل مضيفة جوية قبل زواجها وأنها تزوجت ويعلم زوجها طبيعة عملها وارتضى ذلك ووافق على عملها من بداية زواجه بها إلى تاريخ منعه لها من السفر ورفضه الإنفاق عليها وعلى ابنته منذ عام 1996 ولا صحة لما يزعمه المطعون ضده الأخير زوج الطاعنة من احتياجه لها بالمنزل فهذا القول يتنافى تماماً مع تعديه عليها بالضرب والطرد من المنزل هي وابنتها وتحرر عن ذلك العديد من المحاضر بل لجأت الطاعنة إلى النيابة العامة في المحضر 507 لسنة 1998 إداري مدينة نصر بتمكينها من مسكن الزوجية بعد طردها منه، كما أن المطعون ضده الأخير قد امتنع عن الإنفاق عليها وصغيرتها منه مما اضطرها إلى إقامة دعوى نفقة زوجية ما زالت متداولة.
ومن حيث إن الدستور الصادر عام 1971 ينص في مادته الثانية على أن "الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع" وتنص المادة (9) على أن "الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية" وتنص المادة (11) على أن "تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية" وتنص المادة (13) على أن "العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع".
ومن حيث إن المادة (11) من القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر تنص على أنه "يجوز بقرار من وزير الداخلية لأسباب هامة يقدرها رفض منح جواز السفر أو تجديده كما يجوز له سحب الجواز بعد إعطائه" وتنص المادة (16) من هذا القانون على أنه "..... ولوزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه".
وإعمالاً للنص الأخير أصدر وزير الداخلية القرار رقم 67 لسنة 1959 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر، ونص في المادة (2) منه على أنه "لا يجوز منح الزوجة جواز سفر أو إضافتها إلى جواز سفر الزوج إلا بموافقة كتابية منه"، كما نصت المادة (3) من قرار وزير الداخلية رقم 3937 لسنة 1996 على أن يكون منح الزوجة جواز سفر أو تجديده بعد موافقة زوجها على سفرها إلى الخارج كما يجب تقديم موافقة الممثل القانوني لغير كامل الأهلية على استخراج جواز السفر أو تجديده وفي الحالتين تعتبر الموافقة على استخراج جواز السفر أو تجديده تصريحاً بالسفر طوال مدة صلاحية الجواز، ولا يكون إلغاء الموافقة إلا بإقرار من الزوج أو الممثل القانوني بعد التحقق من شخصيته وصحة صدور الإقرار منه أمام الموظف المختص بمصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية وفروعها أو أمام القنصليات المصرية بالخارج ويجب وصول هذا الإقرار إلى المصلحة المذكورة أو فروعها بوقت مناسب.
ومن حيث إن الدستور هو القانون الأعلى المهيمن على كافة أنشطة سلطات الدولة ومؤسساتها، المبين للمقومات الأساسية للمجتمع والحريات والحقوق والواجبات العامة، وهو الإطار العام بما يحويه من مبادئ يتعين التزامها من السلطات العامة أو من المواطنين وقد أفصح هذا الدستور عن أن الإسلام دين الدولة وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع كما بين أن الأسرة هي أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وأبرز وأعلى قيمة العمل في المجتمع ووصفه بأنه حق وواجب وشرف وأوكل إلى الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها باعتبارها زوجة وأم وبين عملها في المجتمع من ناحية أخرى بما يكفل مساواتها بالرجل على أن يكون ذلك كله في نطاق أحكام الشريعة الإسلامية وما تحمله من مبادئ وثوابت.
وعلى ذلك فإن تفسير قرارات وزير الداخلية السالف الإشارة إليها وإعمال ما تتضمنه من أحكام في شأن استخراج جواز سفر للزوجة أو سحبه أو إدراجها على قوائم الممنوعين من السفر، يتعين أن يكون في إطار ما تضمنه الدستور والقانون من مبادئ وما تقرره أحكام الشريعة الإسلامية من أحكام.
ومن حيث إن الشريعة الإسلامية الغراء قد تناولت وبالتفصيل حقوق كل من الزوج والزوجة تجاه الآخر فأوجبت على الزوج الإنفاق على زوجته مقابل حقه عليها في الاحتباس بأن تلتزم بيته وأن تبقى إلى جوار أولاده وأن تتفرغ لأسرتها ورعاية شئونها، إلا أن الشريعة الإسلامية لم تحرم عمل المرأة في ذاته، ما دام العمل مشروعاً لا يمس عفاف المرأة ولا يتعارض مع طبيعتها وقيامها بواجباتها تجاه أسرتها، وأجازت للزوج صراحة أو ضمناً قبوله صورة من الاحتباس يرتضيها. وإن لم يكن كاملاً. ما دام قد ارتأى في ذلك ما يحقق مقاصد النكاح، فإذا ما رخص لها بالعمل أو الاحتراف وكان عملها مشروعاً فإن مضيها في هذا العمل يكون حقاً مكفولاً لها لا يجوز للزوج الرجوع فيه أو الارتداد عنه ما دام أن مباشرة الزوجة لعملها لم يتسم بالإساءة في استعمال حقها أو انطوى على انحراف منها عن الأغراض التي تبتغي منه أو كان منافياً لمصلحة الأسرة، وهو ما قرره المشرع في القانون رقم 100 لسنة 1985 الذي نص على أن يستبدل نص المادة (1) من القانون رقم (25) لسنة 1920 الخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية النص الآتي "ولا يعتبر سبباً لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية دون إذن زوجها في الأحوال الذي يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد به نص أو جرى به عرف أو قضت به ضرورة، ولا خروجها للعمل المشروع ما لم يظهر أن استعمالها لهذا الحق المشروط مشوب بإساءة استعمال الحق أو مناف لمصلحة الأسرة وطلب منها الزوج الامتناع عنه".
وإذا كانت موافقة الزوج ورضاؤه بعمل زوجته وقبوله بالاحتباس غير الكامل هو أمر مرده إلى اتفاق الزوجين وقبولهما له ولا يجوز للزوج التحلل من قبوله هذا - الصريح أو الضمني - أو معاودته الاعتراض على عمل زوجته ما دام أن العمل مشروع ولا يتعارض مع مصلحة الأسرة وكيانها ولا فرق في ذلك بين ما يستلزمه عمل من واجبات وبين عمل آخر يستلزم في أدائه واجبات أخرى فقد يستلزم العمل المشروع القيام به نهاراً كعاملة في مصنع أو مدرسة في مدرسة وقد يستلزم القيام به ليلاً في بعض الأحيان كطبيبة أو ممرضة، وقد يكون العمل المشروع في ذات الحي أو المدنية التي بها منزل الزوجية وقد يستلزم السفر داخل البلاد وخارجها في بعض الأحيان وما دام أن الزوج قد قبل ولم يعترض على عمل زوجته صراحة أو ضمناً وكان عالماً بمقتضيات هذا العمل وطبيعته ومستلزماته فلا يجوز له التحلل من هذا القبول فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: "المسلمون عند شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً"
كما ورد في الحديث الشريف "مقاطع الحقوق عند الشروط، وأحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج".
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعية قد تزوجت بالمطعون ضده الثالث بتاريخ 24 سبتمبر 1991 وقد أثبتت في وثيقة زواجها أنها تعمل مضيفة جوية بالخطوط الجوية البريطانية، وقد استمرت المدعية في عملها منذ زواجها دون معارضة زوجها حتى بعد إنجابها ابنتها...... في 13/ 9/ 1995 ووافق الزوج على استخراجها جواز سفر بتاريخ 27/ 5/ 1996، ومن ثم لا يجوز للزوج بعد قبوله الزواج عالماً بطبيعة عمل زوجته ومقتضياته وبعد تأكد هذا القبول بمسلكه المقر للزوجة بالحق في هذا العمل أكثر من خمس سنوات أن يعاود طلب منع الزوجة من السفر بمقولة أن مصلحة الأسرة تتطلب ذلك، ذلك أن الباعث الحقيقي لطلب المطعون ضده الثالث سحب جواز سفر زوجته وإدراجها على قوائم الممنوعين منه تفصح عنه الأوراق والمستندات المودعة ملف الطعن فالمطعون ضده الثالث بعد أن وافق على استخراج جواز سفر لزوجته بدأ الخلاف يدب بينهما واستحكم هذا الخلاف بما تفصح عنه محاضر الشرطة وأحكام المحاكم فتقدم المطعون ضده الثالث بتاريخ 15/ 10/ 1986 بطلب سحب موافقته السابقة على استخراج جواز سفر زوجته مما يشير ويدل دلالة قاطعة أن هذا المسعى من المطعون ضده الثالث. وهو قد تنازل عن حقه ابتداءً في الاحتباس الكامل وقبل بعمل زوجته عالماً بطبيعته. لم يكن في حقيقته مبعثه صالح الأسرة أو ظروف طارئة استجدت خاصة وأنه لم يثبت من الأوراق انحراف المدعية في استعمال حقها الثابت قبل زوجها في العمل، بل كان مبعثه النكاية والإضرار بالمدعية ومحاولة للإضرار بها تصعيداً للخلافات التي نشبت بينهما وهو أمر ينم عن إساءة استعمال الحق، وما شرعت الحقوق لإساءة استعمالها أو للإضرار بالغير، مما يجعل القرار المطعون فيه غير قائم على سببه المبرر له شرعاً وقانوناً.
ومن ناحية أخرى فإن الثابت من حوافظ المستندات المقدمة من المدعية أنها أقامت الدعوى رقم 2257 لسنة 1988 أمام محكمة القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية الدائرة (17) كلي شمال ابتغاء الحكم بتطليقها من المطعون ضده طلقة بائنة، وقد قضت المحكمة بجلسة 25/ 8/ 1998 بتطليق المدعية من المدعى عليه طلقة بائنة للضرر، وهو حكم طعن فيه بالاستئناف حسبما قرر الحاضر عن المطعون ضده الثالث بجلسة 7/ 3/ 1999.
ومن حيث إن الحكم الصادر بتطليق المدعية وإن لم يكن نهائياً بالطعن عليه بالاستئناف إلا أن التطليق للضرر شرعاً يقع بائناً بينونة صغرى وهو إذا قضى بتأييد الحكم المستأنف يرتب كافة آثار الطلاق من تاريخ صدور الحكم الابتدائي، وعلى ذلك فإن الحكم الابتدائي بالتطليق يرتب وفقاً للراجح من آراء الفقهاء وقف الحياة المشتركة للزوجين فلا يجوز للزوج طلب الزوجة في الطاعة كما لا يجوز له مساكنتها أو الاستمتاع أو الاختلاء بها، ومن ثم فإنه مع سقوط تلك الآثار وتوقف الحياة الزوجية بما تقتضيه من مساكنة واحتباس ورعاية، فإن حق المطعون ضده الثالث في الموافقة على استخراج أو منح المدعية جواز سفر أو التصريح لها بالسفر - وهو حق نزل عنه ابتداءً كما سلف الذكر - يكون فاقداً لكل سند أو مبرر له.
ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يأخذ بالنظر السالف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده الثالث المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المطعون ضده الثالث المصروفات.

الطعن 42 لسنة 35 ق جلسة 8 / 12 / 1971 مكتب فني 22 ج 3 ق 167 ص 996

جلسة 8 ديسمبر سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ أحمد حسن هيكل، وعضوية السادة المستشارين: محمد أسعد محمود، وحامد وصفي، ومحمد عادل مرزوق، وإبراهيم السعيد ذكرى.

------------------

(167)
الطعن رقم 42 لسنة 35 القضائية

(أ) نقض. "تقرير الطعن". مؤسسة عامة. وكالة. محاماة.
المؤسسات العامة التي يسري في شأنها القرار الجمهوري 1528 لسنة 1961. الإدارة القانونية المنشأة بكل من هذه المؤسسات بالقرار الجمهوري 1570 لسنة 1961 قبل إلغائه بالقرار الجمهوري 4247 لسنة 1966. اعتبارها نائبة عن المؤسسة وعن الشركات التابعة لها فيما رفع منها أو عليها من قضايا أمام المحاكم كافة بما فيها محكمة النقض. التقرير بالطعن من محامي المؤسسة نيابة عن شركة تابعة لها. تقرير من ذي صفة.
(ب) عمل. "عناصر عقد العمل". مؤسسات عامة. شركات. تأميم. اختصاص. "اختصاص ولائي". موظفون.
العاملون بالشركات والمنشآت المؤممة بالقانون 117 لسنة 1961، استمرارهم - كما كانون قبل التأميم - في مركز تعاقدي من مراكز القانون الخاص. علاقتهم بالشركات التي يعملون بها. تعاقدية لا تنظيمية. خضوعها لأحكام قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية ولائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة. اختصاص القضاء العادي بنظر الدعاوى التي يرفعونها للمطالبة بحقوقهم طبقاً لهذه القوانين.
(ج) عمل. "انتهاء عقد العمل". تأميم. "آثار التأميم". ملكية.
انتقال ملكية المشروع المؤمم إلى الدولة. أثره بالنسبة لعقود العمل المبرمة. بقاؤها سارية بقوة القانون قبل رب العمل الجديد.
(د) عمل. "عناصر عقد العمل". "استخدام الأجانب". "انتهاء عقد العمل". شركات. "شركات القطاع العام". جنسية. أجانب. 

لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة 3546 لسنة 1962. جواز استخدام من يتمتع بجنسية إحدى الدول التي تعامل الجمهورية العربية بالمثل. إنهاء خدمة العامل بفقد جنسية الجمهورية العربية المتحدة أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأجنبية.
(هـ) نقض. "تقرير الطعن". "أسباب الطعن".
ورود النعي بالمذكرة الشارحة دون تقرير الطعن. عدم قبوله.

-------------------
1 - مفاد نص المادة الثانية من القرار الجمهوري رقم 1570 لسنة 1961 بتنظيم الإدارات القانونية في المؤسسات العامة - الذي رفع الطعن أثناء سريانه وقبل إلغائه بالقرار الجمهوري رقم 4247 لسنة 1966 - أن المشرع قد أنشأ في كل مؤسسة من المؤسسات العامة التي يسري في شأنها القرار الجمهوري رقم 1528 لسنة 1961 - وهي المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي والمؤسسات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية - إدارة قانونية تنوب عنها وعن الشركات التابعة لها فيما يرفع منها أو عليها من قضايا أمام المحاكم كافة بما فيها محكمة النقض. وإذ كان الثابت أن مراقب الشئون القانونية بالمؤسسة المصرية العامة للأدوية هو الذي قرر بالطعن نيابة عن الشركة الطاعنة - وهي تابعة للمؤسسة المذكورة - فإن الطعن يكون قد قرر به من ذي صفة ويكون الدفع ببطلان الطعن على غير أساس.
2 - مؤدى نص المادة الرابعة من القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت، والمادتين الأولى والثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة - الذي يحكم واقعة الدعوى وقبل إلغائه بالقرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 - أن العاملين في الشركات والمنشآت المؤممة يعتبرون كما كانوا قبل التأميم في مركز تعاقدي من مراكز القانون الخاص وعلاقتهم بالشركات التي يعملون بها هي علاقة تعاقدية - لا تنظيمية - تخضع لأحكام قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية ولأحكام لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة باعتبارها جزءاً متمماً لعقد العمل، مما مقتضاه أن تكون جهة القضاء العادي هي المختصة بنظر الدعاوى التي يرفعها العاملون بهذه الشركات للمطالبة بحقوقهم طبقاً لهذه القوانين.
3 - انتقال ملكية المشروع المؤمم إلى الدولة لا يترتب عليه انتهاء عقود العمل المبرمة بل تظل سارية بقوة القانون قبل رب العمل الجديد الذي انتقلت إليه ملكية المنشأة تحقيقاً لاستقرار العامل في وظيفته، وتغليباً لصلته بالمنشأة في ذاتها على مجرد الصلة بشخص رب العمل، وهذا يتفق مع ما تقضي به المادة 85/ 1 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 من أن انتقال المنشأة بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيع أو النزول أو غير ذلك من التصرفات لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات ويبقى عقد استخدام عمال المنشأة قائماً.
4 - لم يحظر القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 بلائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة استخدام الأجانب، بل أجازت المادة 5/ 1 من هذه اللائحة أن يعين الأجنبي في الشركات التابعة للمؤسسات العامة إذا كان يتمتع بجنسية إحدى الدول التي تعامل الجمهورية العربية المتحدة بالمثل، وذلك استثناء من شرط التمتع بجنسية الجمهورية العربية المتحدة للتعيين في هذه الشركات، وأخذا بهذا المبدأ نصت المادة 56/ 5 من اللائحة المذكورة على أن خدمة العامل تنتهي بفقد جنسية الجمهورية العربية المتحدة، أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأجنبية، وهو يتسق مع ما تنص عليه المادتان 35، 36 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959.
5 - إذا كان ما نعته الطاعنة على الحكم المطعون فيه لم يرد في تقرير الطعن فلا يعتد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (1) - بتحديثها عنه في مذكرتها الشارحة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن السيدة/ أورور اليونالوتر يتس - المطعون عليها - أقامت الدعوى رقم 28/ 1964 عمال الإسكندرية الابتدائية ضد الشركة العربية للأدوية - الطاعنة - تطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع لها مبلغ 2000 جنيه، وقالت شرحاً لها إنها التحقت بخدمة شركة أورينت فارما للأدوية منذ 1/ 2/ 1957، وظلت تتدرج في وظائفها حتى عينت مديرة لفرع الشركة بالإسكندرية بمرتب شهري شامل قدره 26 ج و500 م، وفي 13/ 6/ 1963 صدر القانون رقم 65 لسنة 1963 بتأميم الشركة المذكورة بأن أضافها إلى الجدول بالقانون رقم 117 لسنة 1961، فواصلت نشاطها بعد التأميم باسم الشركة العربية للأدوية، كما استمرت المدعية تباشر عملها في الشركة المؤممة إلى أن فوجئت في 18/ 8/ 1963 بقرار من المفوض على الشركة - يخطرها فيه بالاستغناء عن خدماتها، وإذ كان هذا الفصل تعسفياً وبغير مبرر وتستحق تعويضاً قدره 2000 جنيه، فقد انتهت إلى طلب الحكم لها بطلباتها. دفعت الشركة بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وطلبت في الموضوع الحكم برفضها، وبتاريخ 30/ 6/ 1964 حكمت المحكمة برفض الدفع بعدم الاختصاص وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون عليها مبلغ 300 جنيه. استأنفت الشركة هذا الحكم لدى محكمة استئناف إسكندرية طالبة إلغاءه والحكم أصلياً بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى واحتياطياً برفضها وقيد هذا الاستئناف برقم 482 سنة 20 ق، كما رفعت المطعون عليها استئنافاً مقابلاً طالبة تعديل الحكم المستأنف والقضاء لها بطلباتها، وبتاريخ 26/ 11/ 1964 حكمت المحكمة برفض الاستئنافين وبتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ودفعت المطعون عليها ببطلان الطعن، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع وفي الموضوع برفض الطعن، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة برأيها.
وحيث إن مبنى الدفع ببطلان الطعن أن الذي وقع على تقرير الطعن هو الأستاذ/ شرقاوي فانوس مراقب عام الشئون القانونية بالمؤسسة المصرية العامة للأدوية، وقد خلت الأوراق مما يدل على أنه من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض وأنه موكل عن الطاعنة.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك أنه لما كانت المادة الثانية من القرار الجمهوري رقم 1570 لسنة 1961 بتنظيم الإدارات القانونية في المؤسسات العامة الذي رفع الطعن أثناء سريانه وقبل إلغائه بالقرار الجمهوري رقم 4247 لسنة 1966 تنص على أنه "تنشأ في كل مؤسسة من المؤسسات المشار إليها في المادة السابقة - وهي المؤسسات العامة التي يسري في شأنها القرار الجمهوري رقم 1528 لسنة 1961 - إدارة قانونية تختص بمباشرة القضايا التي ترفع من المؤسسة أو الشركات التابعة لها أو ترفع عليها..." وكان مفاد ذلك أن المشرع قد أنشأ في كل مؤسسة من المؤسسات العامة التي يسري في شأنها القرار الجمهوري رقم 1528 لسنة 1961 - وهي المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي والمؤسسات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية - إدارة قانونية تنوب عنها وعن الشركات التابعة لها فيما يرفع منها أو عليها من قضايا أمام المحاكم كافة بما فيها محكمة النقض، ولما كان الثابت أن الأستاذ شرقاوي فانوس مراقب الشئون القانونية بالمؤسسة المصرية العامة للأدوية هو الذي قرر بالطعن نيابة عن الشركة الطاعنة، وهي تابعة للمؤسسة المذكورة، فإن الطعن يكون قد قرر به من ذي صفة، ويكون الدفع ببطلان الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل سبب الطعن الذي أضافته الطاعنة في المذكرة الشارحة - وهو متعلق بالنظام العام - أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحاكم ولائياً بنظر الدعوى تأسيساً على أن النزاع يدور حول أحقية المطعون عليها في التعويض مما تختص به المحكمة، فإن احتمت الشركة بقرار رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأدوية رقم 119 لسنة 1963 الذي يجيز فصل المطعون عليها، كان للمحكمة صاحبة الولاية على النزاع أن تقدر حجية هذا القرار من الناحية القانونية، وهو من الحكم خطأ ومخالفة للقانون لأن لائحة العاملين في شركات القطاع العام الصادر بها القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 قد وضعتهم في مركز تنظيمي وليس في مركز تعاقدي، هذا إلى أن القانون رقم 65 لسنة 1963 بتأميم بعض الشركات لم يتضمن أحكاماً خاصة بالعاملين فيها، وإذ صدر قرار رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للأدوية رقم 119 لسنة 1963 تنفيذاً لهذا القانون وفي نطاقه، ثم قضى الحكم المطعون فيه بتعويض المطعون عليها بسبب تنفيذه فإن الحكم يكون قد مس القرار في ذاته وهو ما يمتنع على المحاكم التعرض له، وإن صح أن هذا القرار صدر باطلاً فإن إلغاءه يخرج عن اختصاص المحاكم المدنية.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن النص في المادة الرابعة من القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت على أن "تظل الشركات والبنوك المشار إليها في المادة الأولى محتفظة بشكلها القانوني عند صدور هذا القانون وتستمر الشركات والبنوك والمنشآت المشار إليها في مزاولة نشاطها دون أن تسأل الدولة عن التزاماتها السابقة إلا في حدود ما آل إليها من أموالها وحقوقها في تاريخ التأميم". وفي المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة - الذي يحكم واقعة الدعوى وقبل إلغائه بالقرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 - على أن "يسري على العاملين بالشركات الخاضعين لأحكام هذا النظام أحكام قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية والقرارات المتعلقة بها فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة يكون أكثر سخاء بالنسبة لهم ويعتبر هذا النظام جزءاً متمماً للعقد المبرم بين الشركة والعامل". وفي المادة الثانية منه على أن "يجب أن يتضمن العقد المبرم بين الشركة والعامل النص على أن تعتبر أحكام هذه اللائحة والتعليمات التي تصدرها الشركة فيما يتعلق بتنظيم العمل جزءاً متمماً للعقد المبرم بين الشركة والعامل"، يدل على أن العاملين في الشركات والمنشآت المؤممة يعتبرون كما كانوا قبل التأميم في مركز تعاقدي من مراكز القانون الخاص، وعلاقتهم بالشركات التي يعملون بها هي علاقة تعاقدية - لا تنظيمية - تخضع لأحكام قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية ولأحكام لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة باعتبارها جزءاً متمما لعقد العمل مما مقتضاه أن تكون جهة القضاء العادي هي المختصة بنظر الدعاوى التي يرفعها العاملون بهذه الشركات للمطالبة بحقوقهم طبقاً لهذه القوانين، وإذ كان ذلك وكان قرار فصل المطعون عليها قد صدر من المفوض على الشركة الطاعنة في نطاق العلاقة الناشئة عن عقد العمل، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى رفض الدفع بعدم اختصاص المحاكم ولائياً بنظر الدعوى التي رفعتها المطعون عليها على الشركة الطاعنة تطالبها بالتعويض عن فصلها، يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون من وجهتين: (أولاً) أن الحكم استند في قضائه بالتعويض إلى أن المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 65 لسنة 1963 صرحت بأن يحتفظ للعاملين في الشركات والمنشآت المؤممة بموجب هذا القانون بمصادر رزقهم، وأن وزير الصحة أكد ذلك في القرار رقم 367 لسنة 1963 الذي أصدره تنفيذاً للقانون المذكور تاركاً لرئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للأدوية وضع القواعد المنظمة لتوزيعهم على الشركات التابعة له وفق ما يقتضيه صالح العمل، غير أن رئيس مجلس الإدارة أصدر القرار رقم 119 لسنة 1963 ضمنه قيوداً استوجبت فصل المطعون عليها مما يجعل هذا الفصل بغير مبرر، هذا في حين أن التشريع ملزم بنصوصه لا بما يرد في مذكرته الإيضاحية، وقد خلت نصوص القانون رقم 65 لسنة 1963 من أحكام تتعلق بالعاملين في الشركات والمنشآت المؤممة بموجبه، مما يتعين معه الرجوع في هذا الخصوص إلى القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 بلائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة، وقد جاء قرار رئيس مجلس الإدارة رقم 119 لسنة 1963 فيما اشترطه من توافر جنسية الجمهورية العربية المتحدة للتعيين في شركات المؤسسة متفقاً مع أحكامها، أما قرار وزير الصحة فلا يجوز تفسيره بما يخالف أحكام القانون رقم 65 لسنة 1963، والقول بأنه نص على إلحاق كافة العاملين في الشركات والمنشآت المؤممة بأعمالهم. (ثانياً) ذهب الحكم إلى أن ما اشترطه القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 فيمن يعين في شركات القطاع العام أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة، أو بشرط المعاملة بالمثل بالنسبة للأجانب، هذا الشرط لا يسري إلا على من يعين ابتداء في تلك الشركات، ولا يجري حكمه على من كفل لهم القانون رقم 65 لسنة 1963 اللاحق للائحة المذكورة استمرار عملهم بتلك الشركات، طالما كان استخدامهم من قبل قد جرى وفقاً للقوانين المنظمة لاستخدام الأجانب، هذا في حين أنه وفقاً للائحة سالفة الذكر يشترط التمتع بجنسية الجمهورية العربية المتحدة للتعيين بتلك الشركات ولاستمرار الخدمة فيها، كما أن فقد هذا الشرط يعتبر سبباً من أسباب انتهاء الخدمة، لا فرق في ذلك بين من كانت معيناً قبل تاريخ العمل باللائحة أو بعد ذلك، وتكون الشركة لم تخالف القانون حين قررت إنهاء خدمة المطعون عليها لعدم توافر شرط الجنسية فيها.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان انتقال ملكية المشروع المؤمم إلى الدولة لا يترتب عليه انتهاء عقود العمل المبرمة، بل تظل سارية بقوة القانون قبل رب العمل الجديد الذي انتقلت إليه ملكية المنشأة تحقيقاً لاستقرار العامل في وظيفته وتغليباً لصلته بالمنشأة في ذاتها على مجرد الصلة بشخص رب العمل، وهذا يتفق مع ما تقضي به المادة 85/ 1 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 من أن انتقال المنشأة بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيع أو النزول أو غير ذلك من التصرفات لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات ويبقى عقد استخدام عمال المنشأة قائماً، ولما كان القانون رقم 65 لسنة 1963 بتأميم بعض الشركات والمنشآت لم ينص على ما يخالف ذلك، وكان ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور من أنه تمشياً مع السياسة الاشتراكية للدولة ستقوم المؤسسة المصرية العامة للأدوية بإلحاق العاملين بالمصانع والمنشآت المؤممة طبقاً لهذا القانون بالشركات التي تشرف عليها بما في ذلك أصحابها إذا كانت ظروفهم الاجتماعية في حاجة إلى العمل، وكذلك ما نص عليه قرار وزير الصحة رقم 367 لسنة 1963 من إلحاق العاملين بتلك المنشآت بأعمالهم - كل ذلك هو تطبيق للمبدأ سالف الذكر، ولما كان القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 بلائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة يحظر استخدام الأجانب بل أجازت المادة 5/ 1 من هذه اللائحة أن يعين الأجنبي في الشركات التابعة للمؤسسات العامة إذا كان يتمتع بجنسية إحدى الدول التي تعامل الجمهورية العربية المتحدة بالمثل، وذلك استثناء من شرط التمتع بجنسية الجمهورية العربية المتحدة للتعيين في هذه الشركات، وأخذاً بهذا المبدأ نصت المادة 56/ 5 من اللائحة المذكورة على أن خدمة العامل تنتهي بفقد جنسية الجمهورية العربية المتحدة أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأجنبية، وهو يتسق مع ما تنص عليه المادتان 35، 36 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959، لما كان ذلك وكانت المطعون عليها قد استمرت في عملها بشركة أوربنت فارما بعد تأميمها بالقانون رقم 65 لسنة 1963 حسبما هو ثابت بالحكم المطعون فيه فإن خدمتها تنتهي طبقاً لنص المادة 56/ 5 من اللائحة سالفة الذكر عند إخلال دولة يوغوسلافيا - التي تتمتع المطعون عليها بجنسيتها - بشرط المعاملة بالمثل، وهو ما لم تتحد به الطاعنة في تقرير الطعن حتى يسوغ لها فسخ عقد المطعون عليها، لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذا انتهى إلى هذه النتيجة وقضى للمطعون عليها بالتعويض عن الضرر الذي لحقها من هذا الفسخ لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى في مذكرتها الشارحة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، لأنه لم يبحث دفاعها الذي تمسكت به أمام محكمة الاستئناف من أنها استغنت عن عمل المطعون عليها لجهلها باللغة العربية وإلغاء القسم الذي كانت تعمل فيه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، لأن ما نعته الطاعنة بهذا السبب لم يرد في تقرير الطعن فلا يعتد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بتحدثها عنه في مذكرتها الشارحة.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


(1) نقض 17/ 12/ 1970 السنة 21 ص 1263.

الطعن 1764 لسنة 44 ق جلسة 4 / 4 / 1999 إدارية عليا مكتب فني 44 ق 54 ص 575

جلسة 4 من إبريل سنة 1999

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط - رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: جودة عبد المقصود فرحات، وسعيد أحمد محمد حسين برغش، وسامي أحمد محمد الصباغ، ومحمود إسماعيل رسلان مبارك - نواب رئيس مجلس الدولة.

----------------

(54)

الطعن رقم 1764 لسنة 44 قضائية عليا

تراخيص - ترخيص صيدلية - شرط المسافة - إجراءات المعاينة.
المادتان (11)، (30) من القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة.
اشترط المشرع ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بها وأقرب صيدلية مرخص بها عن مائة متر - تحدد المسافة الفعلية التي يسلكها الجمهور في سعيه إلى الصيدلية حسب خط السير الطبيعي للمشاة في الطريق العام وبمراعاة المواضع المحددة لعبور المشاة فيه تبعاً لمقتضيات حاجة المرور - يتعين دعوة طالب الترخيص أو من ينيبه لحضور إجراءات المعاينة الخاصة بمشروع الصيدلية الذي يطلب الترخيص به - نتيجة ذلك: عدم حضور طالب الترخيص أو من ينيبه المعاينة يترتب عليه بطلانها وعدم حجيتها قبله ما لم يتقاعس عن ذلك لتعطيلها. تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء الموافق 7/ 1/ 1998 أودع الأستاذ/ ..... المحامي - بصفته وكيلاً عن الطاعن. قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1674 لسنة 44 ق، في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بجلسة 11/ 11/ 1997 في الدعوى رقم 6683 لسنة 50 ق، المقامة ابتداءً من الطاعن ضد المطعون الأول وآخر، والتي تدخل فيها انضماماً إليهما المطعون ضدهما الثاني والثالث. بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية برفض الترخيص له بفتح صيدلية أسفل برج الهداية المطل على أول كوبري الملك فيصل، وقرار الجهة الإدارية بالترخيص لصيدلية أمجد وأشرف بالعقار رقم 477 شارع الملك فيصل وإلزام جهة الإدارة بتعويضه بمبلغ خمسمائة ألف جنيه، والقاضي بقبول الدعوى بالنسبة للقرار المطعون عليه الأول، وبرفض طلب وقف تنفيذ ذلك القرار، وإلزام المدعي مصروفاته، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وتقديم تقرير بالرأي القانوني فيها.
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بالتقرير - الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية برفض الترخيص له بفتح صيدلية أسفل برج الهداية (الأطباء) المطل على أول كوبري الملك فيصل، وبوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية بالترخيص لصيدلية أمجد وأشرف بالعقار رقم 477 شارع الملك فيصل، مع إلزام جهة الإدارة المصروفات.
وتم إعلان تقرير الطعن.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراًَ بالرأي القانوني في الطعن، ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية برفض الترخيص للطاعن بفتح صيدلية أسفل برج الهداية المطل على أول كوبري الملك فيصل، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 18/ 5/ 1998، وتدول بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر، إلى أن قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى/ موضوع" لنظره بجلسة 11/ 10/ 1998.
وتم نظر الطعن بالجلسة المحددة، وتدول بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر، إلى أن قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، حيث صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى كافة أوضاعه الشكلية، فمن ثم يتعين قبوله شكلاً.
ومن حيث إن وقائع الموضوع تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 6683 لسنة 50 ق ضد المطعون ضده الأول ومدير عام إدارة الصيدليات بمحافظة الجيزة بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 28/ 5/ 1996، بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية برفض الترخيص له بفتح صيدلية أسفل برج الهداية (الأطباء) المطل على أول كوبري الملك فيصل، وقرار الجهة الإدارية بالترخيص بفتح صيدلية "أمجد وأشرف" بالعقار رقم 477 شارع الملك فيصل، وإلزام جهة الإدارة مبلغ خمسمائة ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي حاقت به.
وذكر الطاعن - شرحاً لدعواه - أنه خريج كلية صيدلة القاهرة عام 1975، وأنه قد تقدم بطلب فتح صيدلية بمحل مملوك له أسفل عقار برج الأطباء (الهداية) أول كوبري الملك فيصل، مستوفياً كافة المستندات اللازمة للترخيص، وذلك بخطاب مسجل بتاريخ 6/ 7/ 1994.
وبتاريخ 7/ 11/ 1994 تلقي كتاب السيدة/ مدير عام إدارة الصيدليات بمحافظة الجيزة مفاده أنها ستعيد قياس المسافة بين المكان المطلوب إقامة صيدلية فيه وبين أقرب صيدلية وهي صيدلية عادل، على الرغم من أنه لم يحدث قياس أول، ثم ورد خطاب آخر بدون تاريخ تفيد فيه بعدم قانونية المسافة بين المكان المطلوب إقامة صيدليته فيه وأقرب صيدلية، ودون أن يسبق إخطاره بميعاد المعاينة التي انتهت بعدم قانونية المسافة.
وأضاف الطاعن أنه إزاء ما استشعره من صمت الإدارة تجاه طلبه فقد وجه إليها خطاباً بضرورة مراعاة القانون تجاه طلبه، حيث قامت بتشكيل لجنة للمعاينة بحضوره بتاريخ 10/ 12/ 1995، والتي انتهت إلى قانونية المسافة بين المكان المطلوب الترخيص بصيدليته فيه وأقرب صيدلية إلا أنه فوجئ في اليوم التالي 11/ 12/ 1995 بكتاب السيدة/ مدير عام إدارة الصيدليات بمحافظة الجيزة بالتنبيه عليه بعدم نهائية أعمال اللجنة التي انتهت إلى قانونية المسافة، ثم أخطرته بتاريخ 13/ 12/ 1995 باعتبار الموضوع منتهياً.
وسعياً منه لإثبات قانونية المسافة فقد لجأ إلى القضاء المستعجل لإثبات قانونية المسافة، حيث تم انتداب خبير، وقامت السيدة مدير عام إدارة الصيدليات بحضور المعاينة في حضور العديد من المحامين وكأن النزاع بينه وبينها شخصياً، ثم قامت بعد ذلك - وقبل أن يحسم الأمر بالنسبة لطلبه - بالترخيص بفتح صيدلية "أمجد وأشرف" في مكان قريب من المكان المطلوب الترخيص له بصيدلية فيه، دون مراعاة احتمالات حسم النزاع لصالحه بشأن المسافة، وبغياً على حقه في سبق الترخيص وسبق الاتصال بالعملاء.
وانتهى الطاعن إلى بطلان قراري الجهة الإدارية برفض الترخيص له بفتح صيدلية، وبالترخيص بفتح صيدلية "أمجد وأشرف"، وبأنه قد أصابه الضرر من هذين القرارين بما يوجب تعويضه بخمسمائة ألف جنيه.
وبجلسة 11/ 11/ 1997 قضت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بقبول الدعوى بالنسبة للقرار المطعون عليه الأول، وبرفض طلب وقف تنفيذ ذلك القرار، وألزمت المدعي مصروفاته، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وتقديم تقرير بالرأي القانوني فيها على النحو الموضح بالأسباب، وأقامت المحكمة قضاءها على أساس أن المكان الذي يطلب المدعي الترخيص بفتح صيدلية فيه يفتح على ممر يقع به محلات تجارية لها صفة العموم بما يجعل الممر في حكم الطريق العام، وأن قياس المسافة بين صيدلية المدعي وأقرب صيدلية - وهي صيدلية عادل نجيب - عبر هذا الممر يقل عن المائة متر التي يتطلبها القانون.
ونعى تقرير الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون على أساس أن الممر المقول بأنه في حكم الطريق العام هو ممر خاص للوصول إلى مرافق العمارة والمحلات التجارية الكائنة بالدور الأرضي وليس معبراً بين شارعين مباحاً للعابرين من عموم الناس، وليس مستطرقاً، وأن اتحاد ملاك العمارة قد حرص على خصوصية الممر بعدم فتح أبوابه الخلفية إلا عند الضرورة، وبما لا يصح حساب المسافة عبر هذا الممر، فضلاً عن أن اللجنة التي قامت بالمعاينة في حضور الطاعن قد قررت بقانونية المسافة، كما قرر بذلك أيضاً الخبير المنتدب في دعوى إثبات الحالة التي أقامها الطاعن....
ومن حيث إن المادة (11) من القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة تنص على أنه "لا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة... كما تنص الفقرة الثانية من المادة (30) من ذات القانون على أن "ويراعى ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بها وأقرب صيدلية مرخص بها عن مائة متر".
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن مؤدى حكم المادة (30) من القانون رقم 127 لسنة 1995 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة التي تضمنت الشروط الواجبة لإنشاء الصيدليات العامة، ومنها أن يراعي ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص لها وأقرب صيدلية مرخص لها عن مائة متر - أن تحدد المسافة الفعلية التي يسلكها الجمهور في سعيه إلى الصيدلية حسب خط السير الطبيعي للمشاة في الطريق العام، وبمراعاة المواضع المحددة لعبور المشاة فيه تبعاً لمقتضيات وحاجة المرور (طعن رقم 25 لسنة 29 ق - جلسة 25/ 5/ 1985 - مجموعة 1 لسنة 30).
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد ذهب أيضاً إلى أنه يتعين دعوة طالب الترخيص أو من ينيبه لحضور إجراءات المعاينة الخاصة بمشروع الصيدلية الذي يطلب الترخيص به، وأن عدم حضور طالب الترخيص أو من ينيبه المعاينة عليه بطلانها وعدم حجيتها قبله ما لم يتقاعس عن ذلك لتعطيلها.
(الطعن رقم 2798 لسنة 36 - جلسة 3/ 1/ 1993).
ومن حيث إنه لما تقدم، وبغض النظر عما تشي به المعاينات التي أجرتها الإدارة العامة للصيدليات بمحافظة الجيزة في غيبة الطاعن طالب الترخيص، وحرص القائمين بها على التمسك بقياس المسافة عبر الممر وصولاً إلى أنها تقل دوماً عن المائة متر، فإن الثابت أن المكان المطلوب الترخيص به كصيدلية للطاعن لا يقع داخل الممر، وإنما يقع بجوار الممر الموصل بين مدخل برج الأطباء بشارع الملك فيصل والمدخل الخلفي للبرج بشارع النادي، وأن مثل هذا الممر بغض النظر عما إذا كان المدخل الخلفي مغلقاً أو مفتوحاً. لا يمكن أن يعتبر طريقاً عاماً، أو أن يكون المرور منه هو خط السير الطبيعي للمشاة.
ومن حيث إن الثابت أن لجنة المعاينة الوحيدة التي قامت بها الجهة الإدارية في حضور الطاعن طالب الترخيص قد انتهت إلى أن المسافة بين مكان الصيدلية المطلوب الترخيص بها وأقرب صيدلية مرخص بها "صيدلية عادل نجيب" تزيد على مائة متر، وأن الخبير المنتدب في دعوى إثبات الحالة رقم 28 لسنة 1996 المقامة من الطاعن أمام محكمة الجيزة الابتدائية قد انتهى إلى ذات النتيجة، فمن ثم يكون شرط المسافة المقرر قانوناً يكون قد تحقق في شأن طلب الترخيص المقدم من الطاعن لفتح صيدلية، بما يعني افتقاد قرار الجهة الإدارية برفض الترخيص لعدم قانونية المسافة للسبب الصحيح، وبما يؤدي إلى بطلانه ووجوب القضاء بوقف تنفيذه.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه خلافاً لما تقدم، وقضى برفض طلب وقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية برفض الترخيص للطاعن بفتح صيدلية بأسفل برج الأطباء بأول شارع الملك فيصل فإنه يكون قد جانب صحيح حكم القانون، بما يتعين معه القضاء بإلغائه وبوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية برفض منح الترخيص للطاعن.
أما بالنسبة لطلب الطاعن الحكم مجدداً بوقف تنفيذ قرار الترخيص بفتح صيدلية أمجد وأشرف فإن الثابت أن الحكم الطعين لم يفصل في هذا الشق من طلبات الدعوى، بما لا يجوز معه لمحكمة الطعن أن تتعرض للفصل فيه ابتداءً.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية برفض طلب الترخيص للطاعن بفتح صيدلية أسفل برج الأطباء بأول شارع الملك فيصل وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

الطعن 29 لسنة 29 ق جلسة 28 / 11 / 1963 مكتب فني 14 ج 3 ق 158 ص 1112

جلسة 28 من نوفمبر سنة 1963

برياسة السيد/ محمود عياد رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، ولطفي علي، وصبري فرحات، وبطرس زغلول.

----------------

(158)
الطعن رقم 29 لسنة 29 القضائية

(أ) حيازة. "دعاوى الحيازة". "منع قاضي الحيازة من التعرض للحق".
لا يجوز الحكم في دعاوى الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه. جواز الاستئناس بثبوت الحق في تبين الحيازة وصفتها.
(ب) حيازة. "دعاوى الحيازة". "منع المدعى عليه في دعوة الحيازة من طلب الحق".
لا يقبل من المدعى عليه في دعوى الحيازة دفعها بالاستناد إلى نفي الحق.
(ج) حيازة. "دعاوى الحيازة". "دعوى منع التعرض". "شروطها". حكم. "كفاية التسبيب".
يكفي لتحقيق فعل التعرض مجرد تعكير الحيازة والمنازعة فيها. تقرير الحكم أن الطاعن أقام السلم جميعه داخل الممر. هذا حسبه بياناً لفعل التعرض.

-----------------
1 - متى كان استناد الحكم إلى استمرار استعمال المطعون عليه للممر سواء بالمطل الذي لا نزاع فيه أو بالمرور الذي استخلصه من أقوال الشهود يكفي أن يكون أساساً للقضاء بمنع التعرض، وكان ما جاء بالحكم عن ثبوت حق المطعون عليه في ارتفاق المطل والمرور استناداً إلى الحكم الصادر لصالحه ليس إلا تقريراً للواقع للاستئناس به في تبين الحيازة وصفتها فإنه يكون غير صحيح ما ينعاه الطاعن على الحكم من أنه بني قضاءه على أساس ثبوت الحق (1).
2 - لا يقبل من المدعى عليه في دعوى الحيازة دفعها بالاستناد إلى نفي الحق.
3 - فعل التعرض الذي يصلح أساساً لرفع الدعوى منع التعرض يتحقق بمجرد تعكير الحيازة والمنازعة فيها، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أورد في أسبابه عن فعل التعرض أن المستأنف عليه (الطاعن) قد أقام السلم جميعه بعمده الأربعة داخل الممر وأنه بذلك يعتبر متعرضاً للمستأنف (المطعون عليه) فهذا حسبه بياناً لفعل التعرض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 25 سنة 1956 كرموز على الطاعن وطلب بها منع تعرض الطاعن لحق الارتفاق المقرر له على الممر الفاصل بين منزليهما وإزالة ما أقيم في ذلك الممر من منشآت وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل التعرض. وذكر المطعون عليه في بيان دعواه أن يفصل بين منزله ومنزل الطاعن ممر يبلغ عرضه متراً واحداً وقد ثبت له حق ارتفاق بالمرور والمطل على ذلك الممر بالحكم الصادر في الدعوى رقم 426 لسنة 1930 كلي الإسكندرية والمؤيد استئنافياً بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 556 سنة 48 ق مصر وأنه بتاريخ 28 ديسمبر سنة 1955 تعرض له الطاعن في حقه بأن استبدل بالسلم الخشبي الذي كان قائماً بجوار الممر سلماً من البتن المسلح أنشأه في داخل الممر ذاته فشغل بذلك نصف مساحته ببناء السلم وشغل نصفها الباقي بأربعة أعمدة يستند إليها ذلك السلم دفع الطاعن الدعوى فيما قدمه من أوجه دفاع بأنه أنشأ السلم الجديد في حدود الاتفاق الذي تم بينه وبين المطعون عليه بتاريخ 27 ديسمبر سنة 1955 والمرفق بالشكوى رقم 17 لسنة 1956 إداري كرموز. وبجلسة 6 أكتوبر سنة 1956 قضت محكمة كرموز الجزائية برفض الدعوى المطعون عليه وأسست قضاءها على أن الاتفاق الذي عقد بين الطرفين لدى تحقيق الشكوى رقم 17 لسنة 1956 ينطوي على تنازل من جانب المطعون عليه عن حق الارتفاق الذي كان له على الممر. استأنف المطعون عليه هذا الحكم إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية بالاستئناف رقم 851 سنة 1956. وبجلسة 14 يناير سنة 1958 قضت هذه المحكمة بندب خبير هندسي لمعاينة السلم والأعمدة التي أنشأها الطاعن لبيان ما إذا كان قد أقام في حدود ملكه وما إذا كانت الأعمدة قد شيدت داخل الممر ومدى ضرورتها الفنية لإسناد السلم مع بيان ما إذا كانت الأعمدة المذكورة تعوق حق الارتفاق المقرر للمطعون عليه على الممر ومدى هذه الإعاقة. وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت المحكمة بجلسة 2 ديسمبر سنة 1958 بإلغاء الحكم المستأنف وبمنع تعرض الطاعن للمطعون عليه في الممر وإزالة ما أقامه عليه من منشآت، قرر الطاعن بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض، وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 31 ديسمبر سنة 1961 وفيها صممت النيابة على الرأي الذي ضمنته مذكرتها بطلب نقض الحكم المطعون فيه وقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة وحددت لنظره أمامها جلسة 24 أكتوبر سنة 1963 وفيها صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون من ثلاثة أوجه أولها أن الحكم قضى بمنع تعرض الطاعن للمطعون عليه في حيازة الارتفاق الذي يدعيه بناء على ثبوت الحق للمطعون عليه - ذلك أن الحكم المطعون فيه قد استعرض الحكم الصادر في الدعوى رقم 426 سنة 1930 مدني كلي الإسكندرية والمؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 556 سنة 1948 استئناف مصر وانتهى إلى أنه قد ثبت للمطعون عليه بذلك الحكم الحائز لقوة الشيء المحكوم به. حق ارتفاق بالمرور والمطل على محل النزاع، كما أوجه الحكم الدفع الذي أبداه الطاعن بسقوط حق ارتفاق المرور بعدم الاستعمال وقضى برفضه استناداً إلى أن ذلك الحق ما زال باقياً للمطعون عليه، وقد بني الحكم على ذلك كله قضاءه بمنع التعرض وبذلك يكون قد وقع فيما تنهي عنه المادة 48 من قانون المرافعات من عدم جواز الحكم في دعاوى الحيازة على أساس ثبوت الحق، والوجه الثاني أن الحكم المطعون فيه اعتبر أن إنشاء الطاعن للسلم والأعمدة القائم عليها هو تعرض الحيازة المطعون عليه لحق الارتفاق لما يترتب على تلك المنشآت من انتقاص في الانتفاع بحق الارتفاق مع أن الحكم ذاته قد أثبت في أسبابه نقلاً عن تقرير الخبير أن المنشآت المذكورة لا تعوق المرور ولا تحجب المطل. وبذلك يكون الحكم قد أخطأ في التكييف القانوني لفعل التعرض بوصفه عنصراً من عناصر دعوى الحيازة. والوجه الثالث والأخير هو أن الحكم الصادر بجلسة 24 يناير سنة 1958 بندب الخبير قد قطع في أسبابه بأن الاتفاق المعقود بين الطاعن والمطعون عليه بتاريخ 27 ديسمبر سنة 1955 يبيح للطاعن صاحب السلم إقامة ما تقتضيه الضرورة الفنية من منشآت على أرض الممر ولو أدى ذلك إلى تعطيل حق الارتفاق المقرر للمطعون عليه ومع ذلك أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بمنع التعرض على أن المنشآت التي أقامها الطاعن على أرض الممر تعد مخالفة للاتفاق المشار إليه رغم ما ثبت من لزومها من الناحية الفنية. وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد خالف قضاء الحكم الصادر في 24 يناير سنة 1958 والذي حاز قوة الشيء المحكوم به.
وحيث إن هذا النعي مردود في وجهه الأول ذلك أن الحكم المطعون فيه بعد أن قرر أن حق المطعون عليه في الارتفاق بالمرور والمطل على الممر قد ثبت له بالحكم الصادر في الدعوى رقم 426 سنة 1930 كلي الإسكندرية والمؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 556 سنة 48 ق استئناف مصر بعد أن قرر الحكم ذلك أورد أنه لا نزاع بين الطرفين في أن المطعون عليه ما زال مستعملاً حقه في المطل على الممر بواسطة النوافذ المفتوحة في الحائط الغربي من منزله كما استدل الحكم بأقوال الشهود الذين سمعهم الخبير على أن المطعون عليه بقي على استعمال حقه في المرور بالممر إلى وقت حصول التعرض ورد الحكم على تمسك الطاعن بسقوط حق المطعون عليه في ارتفاق المرور بعدم الاستعمال بأن ما أثبته الخبير في تقريره من أن باب منزل المطعون عليه المؤدى إلى الممر لم يستعمل من مدة طويلة بدليل تراكم نسيج العنكبوت عليه رد الحكم على ذلك بأن ما لاحظه الخبير لا يقطع بعدم المرور في الممر المدة التي يتطلبها القانون لانقضاء حقوق الارتفاق، ولما كان استناد الحكم إلى استمرار استعمال المطعون عليه للممر سواء بالمطل الذي لا نزاع فيه أو بالمرور الذي استخلصه من أقوال الشهود يكفي أن يكون أساساً للقضاء بمنع التعرض، وكان ما جاء بذلك الحكم عن ثبوت حق المطعون عليه في ارتفاق المطل والمرور استناداً إلى الحكم السابق الصادر لصالحه ليس إلا تقريراً للواقع للاستئناس به في تبين الحيازة وصفتها لما كان ذلك، فإن يكون غير صحيح ما ينعاه الطاعن على الحكم من أنه بنى قضاءه على أساس ثبوت الحق. ولا يغير من ذلك ما استطرد إليه الحكم من البحث في الدفع الذي أبداه الطاعن بسقوط حق المطعون عليه في ارتفاق المرور بالتقادم إذ أنه لم يكن يقبل من الطاعن دفع دعوى الحيازة بالاستناد إلى نفي الحق.
وحيث إن النعي مردود في الوجه الثاني ذلك أن الحكم المطعون فيه بعد أن خلص إلى توفر حيازة المطعون عليه لارتفاق المرور والمطل على الممر قد أورد في أسبابه عن فعل التعرض "أنه لما كان الثابت من تقرير مكتب الخبراء أن المستأنف عليه (الطاعن) أقام السلم جميعه بعمده الأربعة داخل الممر فإنه يكون والحالة هذه قد خالف البند الأول من عقد الاتفاق المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1955 الذي ألزمه بالبناء مكان السلم القديم وبالتالي فإنه يعتبر متعرضاً للمستأنف (المطعون عليه)" وهذا الذي أثبته الحكم حسبه بياناً لفعل التعرض الذي يتحقق بمجرد تعكير الحيازة والمنازعة فيها، أما ما استطرد إليه الحكم بعد ذلك من أن فعل التعرض قد ترتب عليه انتقاص انتفاع المطعون عليه بما في حيازته من ارتفاق المرور والمطل فلا يعدو أن يكون تزايداً لا يعيب الحكم ما يكون قد شابه من خطأ فيه.
وحيث إن النعي مردود في وجهه الأخير ذلك أن الحكم الصادر في 14 يناير سنة 1958 بندب الخبير قد جاء به عن الاتفاق المعقود بين الطاعن والمطعون عليه بتاريخ 27 ديسمبر سنة 1955 أن التفسير الصحيح لهذا الاتفاق هو أنه لا يعدو التصريح للمستأنف عليه (الطاعن) ببناء سلم من البتن المسلح بدلاً من سلمه الخشبي القديم وعلى ألا يتعدى ذلك حدود ملكه أي ملك المستأنف عليه فإذا دعت الضرورة الفنية عند إنشاء السلم الجديد في الحدود سالفة البيان إلى إقامة مبان تسنده فإن هذا يكون أمراً يتطلبه العمل الفني لزوماً وأنه إذا أقيم عامود في أرض الممر فيكون للمستأنف (المطعون عليه) الحق في حالة عدم لزومه في إزالته... ولا يكون مؤدى هذا الاتفاق أن المستأنف قد تنازل عن حق الارتفاق بالمرور الذي يدعى به إلا إذا كانت الضرورة الفنية لإنشاء السلم الجديد لمنزل المستأنف عليه وفي حدود ملكه تستدعى القيام بعمل إنشاءات جديدة لقيام هذا السلم في أرض الممر ففي هذه الحالة وحدها ولو ترتب عليها تعطيل الانتفاع بحق المرور المدعى به فإن هذا يكون سببه ومرده للاتفاق المحرر في 27 ديسمبر سنة 1955 "وقد جاء بالحكم المطعون فيه في هذا الشأن قوله إنه يتضح من ذلك الاتفاق أن النزاع كان ناشئاً بين الطرفين بسبب اعتداء المستأنف عليه (الطاعن) على حق المستأنف (المطعون عليه) في الارتفاق الواقع بين منزليهما ولم يكن له بأي حال من الأحوال شأن بملكية ذلك الممر كما لم تكن هذه الملكية محل اعتبار وقتئذ بين الطرفين. يدل على ذلك أن المستأنف ارتضى أن يشيد المستأنف عليه سلمه الجديد مكان السلم الخشبي القديم حتى يظل بذلك حقه في الارتفاق سليماً غير منقوص إلا إذا دعت الضرورة الفنية بعد مراعاة الشرط السالف الذكر إقامة عامود في أرض الممر ففي هذه الحالة يجوز انتقاص حق الارتفاق بقدر هذه الضرورة ولا يغير من هذا النظر ما نص عليه في عقد الصلح من أنه لا يجوز للمستأنف عليه إنشاء مبان أو إنشاءات خارج حدود ملكه ثم القول بعد ذلك أنه طالما أن الخبير أثبت في تقريره أن الممر المملوك للمستأنف عليه فإن لا يكون مخالفاً للارتفاق المبرم بينه وبين المستأنف ذلك أن النزاع لم يكن بصدد ملكية والممر وإنما كان بصدد الارتفاق المقرر عليه إذ لا يسوغ من ناحية القول بأن المستأنف اشترط أن يكون السلم الجديد محل السلم القديم أي خارج حدود الممر وفي الوقت نفسه صرح للمستأنف عليه بالبناء فيه... ومن ناحية أخرى فإنه يمكن حمل هذه القول إلى ملك المستأنف عليه الغير محمل بأي حق من حقوق الارتفاق" وهذا الذي ذهب إليه الحكم المطعون فيه في إعمال الاتفاق المؤرخ في 27 من ديسمبر سنة 1955 لا مخالفة فيه لما اعتمده الحكم الصادر بندب الخبير تفسيراً للاتفاق المذكور إذ أن هذا الحكم وإن قطع في أسبابه بأن الاتفاق المشار إليه يجيز للطاعن إقامة ما تقتضيه الضرورة الفنية من الأعمدة اللازمة لاستناد السلم على أرض الممر إلا أنه قد اعتبر أن حق الطاعن في ذلك مشروط في الاتفاق بأن يكون بناء السلم ذاته في حدود ملك الطاعن فإذا ما انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن الطاعن وقد أقام السلم على أرض الممر يعتبر مخالفاً لما هو مشروط في الاتفاق من أن يكون بناء السلم خارج أرض الممر اعتباراً بأنه لم يسمح له بشغل الممر إلا بالأعمدة اللازمة فنيا لاستناد السلم وبأن أرض الممر وإن كانت تدخل في ملك الطاعن إلا أن المقصود يملكه المسموح له ببناء السلم فيه إنما هو الملك غير المحمل بأي حق من حقوق الارتفاق فإن الحكم المطعون فيه إذ جرى بذلك وأسس عليه قضاءه بعدم أحقية الطاعن طبقاً للاتفاق في إقامة المنشآت التي أقامها على أرض الممر لا يكون قد خالف الحكم الصادر بندب الخبير في شيء - ويكون النعي على الحكم المطعون فيه في ذلك الخصوص في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 282 لسنة 33 ق جلسة 8 / 12 / 1971 مكتب فني 22 ج 3 ق 166 ص 992

جلسة 8 من ديسمبر سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ أحمد حسن هيكل، وعضوية السادة المستشارين: محمد أسعد محمود، وجوده أحمد غيث، وحامد وصفي، ومحمد عادل مرزوق.

---------------

(166)
الطعن رقم 282 لسنة 33 القضائية

ضرائب. "الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية". "وعاء الضريبة".
القيمة الإيجارية للعقار الخاص بالمنشأة. من التكاليف الواجب خصهما من وعاء الضريبة على الأرباح التجارية. شرطه. شغل المنشأة للعقار. إما باستغلاله في نشاطها أو تخصيصه لخدمة هذا النشاط. سواء قامت بمزاولته بنفسها أو بواسطة الغير. تأجير عقار بالمنشأة للغير مخصص لخدمة موظفيها. وجوب خصم قيمته الإيجارية من وعاء الضريبة.

---------------
مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أنه يدخل في نطاق التكاليف الواجب خصمها من وعاء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية إيجار العقار بشرط أن تشغله المنشأة، ويكون ذلك بأن تستغل المنشأة العقار في نشاطها أو تخصصه لخدمة هذا النشاط على أية صورة من الصور، يستوي في ذلك أن تقوم المنشأة بنفسها بمزاولة هذا النشاط وبما يقتضيه من خدمات أو أن تعهد به إلى آخر بأية وسيلة، وهذا الإيجار الواجب خصمه هو الإيجار الفعلي الذي تدفعه المنشأة إذا كان تستأجر العقار من الغير أو قيمته الإيجارية التي اتخذت أساساً لربط العوائد إذا كان مملوكاً لها. وإذ كان يبين مما أورده الحكم أن العقارات موضوع النزاع مخصصة لخدمة نشاط الشركة - سوق وفرن وصالون حلاقة - إذ هي مرافق عامة أقيمت بسبب وجود مصانع الشركة في جهة نائية عن العمران وتستعمل لخدمة الموظفين وتهيئة معيشة سهلة لهم، ورأت الشركة أن تترك استغلال هذه المرافق لآخرين فأجرت المباني لهم، مما مقتضاه أن هذه العقارات تعد مشغولة بالمنشأة، وإذ رتب الحكم على ذلك أن القيمة الإيجارية للعقارات المذكورة تعتبر من تكاليف المنشأة ويجب خصمها من وعاء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وفقاً للمادة 39 من القانون 14 لسنة 1939، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب الشركات المساهمة بالقاهرة أخطرت الشركة المطعون عليها بتقدير أرباحها عن السنوات من سنة 1951 إلى سنة 1954، وإذ لم توافق المطعون عليها على تقديرات المأمورية، وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن وأصدرت قرارها بتاريخ 31/ 10/ 1959 بتعديل صافي أرباح المطعون عليها قبل خصم المبلغ المقرر بالمادة 35 في كل من السنوات من سنة 1952 إلى سنة 1954 إلى المبالغ الآتية: 273252 ج و524 م في سنة 1952، 564124 ج و880 م في سنة 1953، 820878 ج و760 م في سنة 1954 وبتحديد الأرباح غير الموزعة التي تتمتع بالإعفاء المنصوص عليه بالقانون رقم 430 لسنة 1953 بمبلغ 61265 ج و522 م في سنة 1953 ومبلغ 232339 ج و443 م في سنة 1954، فقد أقامت مصلحة الضرائب الدعوى رقم 1218 سنة 1959 تجاري القاهرة الابتدائية بالطعن في هذا القرار، ومن بين ما جرى عليه النزاع في الدعوى جواز أو عدم جواز خصم القيمة الإيجارية لمباني الشركة المؤجرة للغير وهي السوق والفرن وصالون الحلاقة من وعاء ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، وبتاريخ 3/ 6/ 1961 حكمت المحكمة برفض الطعن وتأييد القرار المطعون فيه. استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم 445 سنة 78 ق استئناف القاهرة طالبة إلغاءه وإلغاء قرار اللجنة والحكم بتأييد تقديرات المأمورية، وبتاريخ 25/ 4/ 1963 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف والقرار المطعون فيه وجعل نسبة الاستهلاك عن مباني المستعمرة السكنية في جميع سنوات النزاع بمعدل 3% سنوياً وتأييدهما فيما عدا ذلك. طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظره التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه قضى بخصم القيمة الإيجارية للمباني المملوكة للشركة المطعون عليها والمؤجرة للغير وهي - السوق والفرن وصالون الحلاقة - من وعاء ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، واستند الحكم في ذلك إلى أن المباني المذكورة مرافق عامة للشركة استلزمها وجود مصانعها بجهة نائية عن العمران وتستعمل لخدمة موظفيها مما يجعل تأجيرها متصلاً بنشاط الشركة فتعتبر قيمتها الإيجارية تكليفاً على الربح، وهو من الحكم مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه، ذلك أن المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تشترط لخصم القيمة الإيجارية للعقارات من وعاء ضريبة الأرباح التجارية والصناعية أن تشغلها المنشأة بنفسها، أما إذا أجرتها للغير فلا تعتبر قيمتها تكليفاً على الربح، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بخصم القيمة الإيجارية للمباني موضوع النزاع رغم أنها مؤجرة للغير من وعاء الضريبة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 قد نصت على أنه يخصم من التكاليف "قيمة إيجار العقارات التي تشغلها المنشأة سواء كانت العقارات المذكورة مملوكة لها أم مستأجرة وفي الحالة الأولى تكون العبرة بالإيجار الذي اتخذ أساساً لربط عوائد المباني" وكان مفاد ذلك أنه يدخل في نطاق التكاليف الواجب خصمها من وعاء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية إيجار العقار بشرط أن تشغله المنشأة، ويكون ذلك بأن تستغل المنشأة العقار في نشاطها أو تخصصه لخدمة هذا النشاط على أية صورة من الصور، يستوي في ذلك أن تقوم المنشأة بنفسها بمزاولة هذا النشاط وبما يقتضيه من خدمات، أو أن تعهد به إلى آخر بأية وسيلة، وهذا الإيجار الواجب خصمه هو الإيجار الفعلي الذي تدفعه المنشأة إذا كانت تستأجر العقار من الغير أو قيمته الإيجارية التي اتخذت أساساً لربط العوائد إذا كان مملوكاً لها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قرر في هذا الخصوص ما يلي: "إن الثابت من الأوراق أن جميع هذه المباني المؤجرة للغير وهي - السوق والفرن وصالون الحلاقة - جميعها عبارة عن مرافق عامة للشركة اقتضاها وجود مصانعها في جهة نائية بعيدة عن العمران وتستعمل لأغراض موظفيها للعمل على راحتهم وتهيئة معيشة سهلة لهم، مما يجعل تأجير المباني عملية متصلة اتصالاً وثيقاً بنشاط المنشأة، وتخلص المحكمة من ذلك جميعه إلى أن القاعدة القانونية التي لا شك فيها تقضي بأن يعد من التكاليف الواجبة الخصم من الأرباح مقدار القيمة الإيجارية للعقارات المملوكة للمنشأة التجارية وتؤجرها للغير ما دام هذا التأجير يتصل بعمل المنشأة". وكان يبين مما أورده الحكم على النحو سالف البيان أن العقارات موضوع النزاع مخصصة لخدمة نشاط الشركة، إذ هي مرافق عامة أقيمت بسبب وجود مصانع الشركة في جهة نائية عن العمران، وتستعمل لخدمة الموظفين وتهيئة معيشة سهلة لهم، ورأت الشركة أن تترك استغلال هذه المرافق لآخرين فأجرت المباني لهم، مما مقتضاه أن هذه العقارات تعد مشغولة بالمنشأة، وإذ رتب الحكم على ذلك أن القيمة الإيجارية للعقارات المذكورة تعتبر من تكاليف المنشأة ويجب خصمها من وعاء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وفقاً للمادة 39 من القانون 14 لسنة 1939، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.