الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 12 يونيو 2023

الطعن 27 لسنة 37 ق جلسة 24 / 6 / 1971 مكتب فني 22 ج 2 ق 134 ص 823

جلسة 24 من يونيه سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، والسيد عبد المنعم الصراف، وعثمان زكريا، ومحمد صدقي البشبيشي.

--------------

(134)
الطعن رقم 27 لسنة 37 القضائية

(أ) نقض. "إيداع الأوراق". أمر الأداء.
عدم التزام الطاعن بإيداع صورة رسمية من أمر الأداء الذي قضى الحكم المطعون فيه بتأييده. علة ذلك.
(ب) عقد. "سبب العقد". إثبات. "عبء الإثبات". صورية.
السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي. قيام الدليل على صورية السبب. على الدائن عبء إثبات أن للعقد سبباًً حقيقياً مشروعاً. م 137 مدني.

------------
1 - توجب المادة 432 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 401 لسنة 1955 على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض خلال عشرين يوماً من تاريخ الطعن صورة من الحكم الابتدائي إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه، وذلك لأن أسبابه في هذه الحالة تعتبر متممة لأسباب الحكم المطعون فيه - وإذا كان أمر الأداء يصدر بغير أسباب على إحدى نسختي العريضة المقدمة من الدائن والمرفق بها سند الدين، فإنه لا تكون ثمة إحالة إليه تجعله متمماً لأسباب الحكم المطعون فيه وبالتالي فلا يكون ثمة إلزام بإيداع صورة منه لدى الطعن بالنقض.
2 - مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 137 من القانون المدني أنه إذا ذكر في سند الدين أن قيمته دفعت نقداً، ثم قام الدليل على انتفاء القرض، فإن على الدائن أن يقيم الدليل على أن للسند سبباً حقيقاً مشروعاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن السيدة/ زينب علي جودت استصدرت بتاريخ 21/ 2/ 1960 ضد الأستاذة عصمت إسماعيل الطوبجي والسيدين حسن صلاح الدين وجودت إسماعيل أمر أداء بإلزامهم بأن يدفعوا لها من تركة مورثهم المرحوم إسماعيل حسن الطوبجي مبلغ خمسة آلاف جنيه استناداً إلى سند إذني مؤرخ 23 نوفمبر سنة 1953 منسوب صدوره من المورث، ومذكور فيه أن محرره تسلم المبلغ نقداً، وقد عارض فيه الأولان لدى محكمة القاهرة الابتدائية، وقيدت معارضتهما برقم 1023 سنة 1960 مدني كلي القاهرة، وطعنا في السند بالتزوير وسلكا في ذلك طريق الادعاء به، وأعلنا صحيفة شواهد التزوير متضمنة أن المورث لم يوقع على السند، وأن السند لا سبب له فندبت المحكمة قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي، وقدم هذا القسم تقريراً انتهى فيه إلى صحة الإمضاء وقدم المعارضان تقريراً استشارياً بتزويره فندبت المحكمة خبيراً مرجحاً من الجدول وقد أيد التقرير الاستشاري، ثم عادت المحكمة وندبت ثلاثة خبراء من مصلحة الطب الشرعي، وقدم هؤلاء تقريراً أيدوا فيه تقرير خبير تلك المصلحة، وبتاريخ 27/ 3/ 1966 حكمت المحكمة برد وبطلان السند المطعون فيه بالتزوير وبإلغاء أمر الأداء المعارض فيه ورفض الدعوى، واستأنفت السيدة زينب علي جودت هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة، وقيد استئنافهما برقم 704 سنة 83 ق، وبتاريخ 23 نوفمبر سنة 1966 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبقبول التظلم من أمر الأداء وبرفض الادعاء بالتزوير موضوعاً وبتغريم مدعييه خمسة وعشرين جنيهاً وبتأييد أمر الأداء المتظلم منه، وطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض ودفعت المطعون عليها الأولى بعدم قبول الطعن لعدم إيداع صورة من أمر الأداء مع أن الحكم الاستئنافي أحال إليه وقضى بتأييده، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع وبقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أمام هذه الدائرة صممت النيابة العامة على رأيها الوارد في مذكرتها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون عليها الأولى هو أن الطاعنين لم يودعا صورة رسمية من أمر الأداء مع أن الحكم الاستئنافي أحال إليه وقضى بتأييده.
وحيث إن هذا الدفع غير سديد، ذلك أن المادة 432 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 401 لسنة 1955 - وهي التي تحكم هذا الطعن - توجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض خلال عشرين يوماً من تاريخ الطعن صورة من الحكم الابتدائي إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه، لأن أسبابه في هذه الحالة تعتبر متممة لأسباب الحكم المطعون فيه، وإذا كان ذلك وكان أمر الأداء يصدر بغير أسباب على إحدى نسختي العريضة المقدمة من الدائن والمرفق بها سند الدين، فإنه لا تكون ثمة إحالة إليه تجعله متمماً لأسباب الحكم المطعون فيه، وبالتالي فلا يكون ثمة إلزام بإيداع صورة منه لدى الطعن بالنقض، ويتعين لذلك رفض الدفع.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا في دفاعهما لدى محكمتي الموضوع ببطلان السند، وأقاما دفاعهما في هذا الصدد على دعامتين (الأولى) هي تزويره (والثانية) هي انعدام سببه القانوني، وأن السبب المذكور في السند لا حقيقة له واستند في التدليل على ذلك بإقرار للمطعون عليها في إجراءات الحجر على المورث بأنها غير دائنة له، وإقرارها الوارد في المذكرة المقدمة منها بأنها لم تقرض المورث ذلك المبلغ، وقد بحثت محكمة أول درجة هاتين الدعامتين ونفت عن السند سببه، فلما استأنفت المطعون عليها الحكم الابتدائي كان دفاعهما سالف الذكر قائماً أمام محكمة الاستئناف، بل إنهما صرحا به في مذكرتهما المقدمة لجلسة 23/ 11/ 1966 وذهبت المطعون عليها في مذكرتها إلى أن المورث كان قد أرغمها على أن تبيعه عمارة وأطياناً لها بثمن تافه، وأنه أحس بفداحة ما ارتكبه فحرر لها السند المطعون فيه وغيره من السندات الأخرى تعويضاً لها عن الغبن الذي لحق بها، وهو منها إقرار بأن السبب المذكور في السند وهو القرض غير صحيح، وعلى ذلك كان على المطعون عليها أن تثبت للسند السبب الذي تدعيه، ولكن الحكم المطعون فيه لم يحفل لهذا الدفاع وقرر أنه لا محل لبحث الصورية التي تصدت لها محكمة أول درجة لأن أحداً من المستأنف عليهم لم يثرها، كما أنه من غير المتصور قيامها مع الطعن بتزوير التوقيع على السند تزويراً، مادياً وهو من الحكم خطأ في تطبيق القانون وقصور في التسبيب يوجبان نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن الفقرة الثانية من المادة 137 من القانون المدني قد نصت على أنه "يعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك، فإذا قام الدليل على صورية السبب فعلى من يدعي أن للالتزام سبباً آخر مشروعاً أن يثبت ما يدعيه" ومفاد هذا النص أنه إذا ذكر في سند الدين أن قيمته دفعت نقداً، ثم قام الدليل على انتفاء القرض فإن على الدائن أن يقيم الدليل على أن للسند سبباً حقيقياً مشروعاً، وإذ كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكا لدى محكمة الموضوع بأن السبب المذكور في السند لا حقيقة له، واستدلا على ذلك بأنه لا مال لها وبأنها ذكرت في إجراءات الحجز على المدين، وهي لاحقة لتاريخ السند بأنه غير مدين لها وبأنها ذكرت أيضاً في مذكرتها المقدمة إلى محكمة الاستئناف بتاريخ 2/ 11/ 1966 أن المدين حرر ذلك السند تعويضاً لها عن الثمن التافه الذي دفعه لها مقابل شرائه منها عمارة، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع الذي له أصلة الثابت في الأوراق، مع أنه دفاع جوهري لو صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى وتحجب عن بحثه بما قرره من "أنه لا محل لبحث الصورية التي تصدت لها محكمة أول درجة بدحضها لأن أحداً من المستأنف عليهم لم يثرها كما أنه من غير المتصور قيامها مع الطعن بتزوير التوقع على السند" وهو قول مخالف للثابت بالأوراق من تمسك الطاعنين بهذا الدفاع، وغير صحيح في القانون لأن الطعن بتزوير السند لا يتعارض مع الادعاء بانعدام سببه، وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في القانون وشابه القصور.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه.

الأحد، 11 يونيو 2023

الطعن 594 لسنة 40 ق جلسة 27 / 2 / 1999 إدارية عليا مكتب فني 44 ق 39 ص 427

جلسة 27 من فبراير سنة 1999

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد يسري زين العابدين عبد الله - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: محمود سامي الجوادي، ولبيب حليم لبيب، وأسامة محمود عبد العزيز محرم، وعطية عماد الدين نجم - نواب رئيس مجلس الدولة.

---------------

(39)

الطعن رقم 594 لسنة 40 قضائية عليا

تقادم - تقادم خمسي للمرتبات والمكافآت والبدلات.
المادة 29 من القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية.
الاعتبارات التي يقوم عليها حكم المادة المذكورة هي اعتبارات تنظيمية تتعلق بالمصلحة العامة - هدفها - استقرار الأوضاع الإدارية وعدم تعرض الميزانية للمفاجآت والاضطراب - هذه قاعدة تنظيمية عامة يتعين على الوزارات والمصالح التزامها وتقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم السبت الموافق 13/ 1/ 1994 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد برقم 594 لسنة 40 ق. ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة (الدائرة الأولى) بجلسة 18/ 11/ 1993 في الدعوى رقم 9/ 15 ق والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعي في صرف المكافأة المقررة بقرار وزير الزراعة رقم 775 لسنة 1984 بواقع 25% من مرتبه الأساسي وذلك في الفترة من 11/ 12/ 1984 حتى 5/ 2/ 1989 على أن يستنزل منها الفترة من 1/ 1/ 1985 حتى 30/ 6/ 1985 لسبق صرفها له خلالها مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام محافظ الدقهلية بصفته المصروفات.
وانتهى تقرير الطعن - لما قام عليه من أسباب - إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون في بإضافة عبارة مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي وإلزام المطعون ضده المصروفات والأتعاب عن درجتي التقاضي.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون ضده فيه ليكون بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المطعون ضده في المكافأة الشهرية المقررة لمديري الجمعيات الزراعية بقرار وزير الزراعة رقم 774 لسنة 1984 وتعديلاته بنسبة 25% من مرتبه الأساسي عن الفترة ابتداءً من 11/ 12/ 1984 وحتى الحكم في الطعن وخصم ما سبق صرفه منها عن الفترة من 1/ 1/ 1985 حتى 30/ 6/ 1985 وإلزامه وجهة الإدارة المصروفات عن درجتي التقاضي.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة التي قررت بجلسة 8/ 6/ 1998 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية موضوع) وحددت لنظره أمامها جلسة 27/ 9/ 1998 وبها نظر وبما تلاها من جلسات حيث حضر المطعون ضده وقدم مذكرة طلب في ختامها الحكم برفض الطعن وقررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أن المدعي أقام الدعوى رقم 9/ 15 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1/ 10/ 1992 طالباً في ختامها الحكم بأحقيته في تقاضي مبلغ 25% من راتبه الأساسي مكافأة شهرية عن الفترة من 11/ 12/ 1984 حتى 5/ 2/ 1989 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
وقال شرحاً لدعواه إنه شغل وظيفة مدير الجمعية التعاونية الزراعية بشها مركز المنصورة من 11/ 12/ 1984 حتى 5/ 2/ 1989 وأنه يحق له أن يحصل على مكافأة شهرية بواقع 25% من المرتب الأساسي إعمالا للقانون رقم 122 لسنة 1980.
وبجلسة 18/ 11/ 1993 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعي في صرف المكافأة المقررة بقرار وزير الزراعة رقم 775 لسنة 1984 بواقع 25% من مرتبه الأساسي وذلك في الفترة من 11/ 12/ 1984 حتى 5/ 2/ 1989 على أن يستنزل منها الفترة من 1/ 1/ 1985 حتى 30/ 6/ 1985 لسبق صرفها له خلالها مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت محافظ الدقهلية بصفته المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها بعد أن استعرضت المادة (45) من قانون التعاون الزراعي رقم 122 لسنة 1980 والمادة الثالثة من قرار وزير الزراعة رقم 774 لسنة 1984 على أن من يشغل وظيفة مدير جمعية تعاونية زراعية محلية يستحق مكافأة شهرية مقدارها 25% من المرتب الأساسي تصرف من المبالغ المخصصة لأموال جاري الجمعية أو من الأموال الأخرى التي تخصص لهذا الغرض وأضافت أن المدعي شغل وظيفة مدير الجمعية التعاونية الزراعية بناحية شها مركز المنصورة من 11/ 12/ 1984 حتى 5/ 2/ 1989 ومن ثم فإنه يستحق 25% من مرتبه الأساسي خلال هذه المدة على أن يستنزل منها الفترة من 1/ 1/ 1985 حتى 30/ 6/ 1985 لسبق صرف المكافأة للمدعي عنها.
وإذ لم يلق القضاء قبولاً من الطاعنين فقد أقاموا طعنهم تأسيساً على أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وتأويله إذ أن المكافأة الشهرية التي يطالب بها المطعون ضده هي من الحقوق الدورية المتجددة التي يسرى عليها أحكام التقادم الخمسى وأن المطعون ضده أقام دعواه في 1/ 10/ 1992 ومن ثم فإنه لا يستحق المكافأة إلا اعتباراً من 1/ 10/ 1987 وفقاً لأحكام التقادم الخمسي.
ومن حيث إن المادة (29) من القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية تنص على أن تئول إلى الخزانة العامة مرتبات العاملين بالدولة وكذلك المكافآت والبدلات التي تستحق لهم صفة دورية إذا لم يطالب بها صاحب الحق خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق.
ومن حيث إن الاعتبارات التي يقوم عليها حكم المادة (29) من القانون رقم 127 لسنة 81 المشار إليه هي اعتبارات تنظيمية تتعلق بالمصلحة العامة وتهدف إلى استقرار الأوضاع الإدارية وعدم تعرض الميزانية للمفاجآت والاضطراب ومن ثم فإن القاعدة التي قررتها هي قاعدة تنظيمية عامة يتعين على وزارات الحكومة ومصالحها التزامها وتقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها.
ومن حيث إن الأوراق قد خلت مما يدل على أن المدعي قد قدم أية طلبات سابقة على رفع الدعوى للمطالبة بالمكافأة الشهرية التي قضى بأحقيته فيها ومن ثم فإن حقه في هذه المكافأة يسقط فيما مضى عليه خمس سنوات سابقة على 1/ 10/ 1992 تاريخ رفع الدعوى وقد كان على المحكمة أن تقضي بمراعاة التقادم الخمسي في استحقاق هذه المكافأة.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه لم يقض بمراعاة التقادم الخمسي عندما قضى بأحقية المدعي في المكافأة الشهرية المشار إليها الأمر الذي يتعين معه تعديل الحكم المطعون فيه والقضاء بأحقية المدعي في المكافأة الشهرية مع مراعاة التقادم الخمسي وإلزام الجهة الإدارية مصروفات الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: - بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بأحقية المدعي في المكافأة الشهرية المقضي له بها وذلك بمراعاة التقادم الخمسي وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

الطعن 5 لسنة 37 ق جلسة 24 / 6 / 1971 مكتب فني 22 ج 2 ق 133 ص 818

جلسة 24 من يونيه سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، وعثمان زكريا، ومحمد سيد أحمد حماد، وعلي عبد الرحمن.

----------------

(133)
الطعن رقم 5 لسنة 37 القضائية

(أ) أمر أداء. حجز.
جواز صدور الأمر بالأداء، ورفض طلب صحة الحجز.
(ب) أمر أداء. "التكليف بالوفاء".
عدم صحة التكليف بالوفاء. لا يبطل أمر الأداء. شرط التكليف بالوفاء لا يتعلق بالعريضة ذاتها، وإنما هو شرط لصدور الأمر.
(ج) التزام. "انقضاء الالتزام". مقاصة. دعوى. "الطلبات العارضة".
طلب المقاصة القضائية. أما أن يكون بدعوى أصلية أو بطلب عارض. طلبها في صورة دفع. إغفال الحكم الرد عليه. لا عيب.

----------------
1 - مؤدى نص المادة 858 من قانون المرافعات السابق بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962، أن القانون أعطى للدائن ثمانية أيام تالية لتوقيع الحجز وحكم عليه أن يقدم خلال هذا الميعاد طلب أمر الأداء، ومصحوباً بطلب صحة الحجز باعتبار أن ثبوت الحق في ذمة المدين شرط لصحة الحجز بموجبه، ولا يوجد ما يمنع من صدور الأمر في طلب الأداء لثبوت الحق فيه، ورفض طلب صحة الحجز لعيب في إجراءاته، يؤكد ذلك ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة 858 مرافعات من أن إصدار أمر الأداء لا يمنع إلا في حالة التظلم من أمر الحجز لسبب يتصل بأصل الحق.
2 - لا وجه للقول ببطلان أمر الأداء لعيب في التكليف بالوفاء لأن هذا العيب سابق على الطلب المقدم لاستصدار أمر الأداء، وهو لم يكن محل نعي من جانب الطاعن، والعريضة التي تقدم لاستصدار أمر الأداء - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي بديل ورقة التكليف بالحضور، وبها تتصل الدعوى بالقضاء، ولا يتعلق شرط التكليف بالوفاء بالعريضة ذاتها، وإنما هو شرط لصدور الأمر.
3 - يشترط لإجراء المقاصة القضائية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن ترفع بطلبها دعوى أصلية أو أن تطلب في صورة طلب عارض يقدمه المدعى عليه رداً على دعوى خصمه الأصلية. ويشترط لقبول الطلب العارض وفقاً للمادة 150 من قانون المرافعات السابق أن يقدم إلى المحكمة بصحيفة تعلن للخصم قبل يوم الجلسة أو يبدى شفاهة في الجلسة في حضور الخصم، ويثبت في محضرها. وإذ كان الثابت أن الطاعن قد تمسك بإجراء هذه المقاصة في صورة دفع لدعوى المطعون عليه، ولم يطلبها بطلب عارض، فلا على الحكم المطعون فيه إن هو أغفل الرد على هذا الدفع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه، وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه بصفته استصدر بتاريخ 10/ 10/ 1965 أمراً من رئيس محكمة القاهرة الابتدائية بتوقيع الحجز التحفظي تحت يده على ما هو مستحق للطاعن وفاء لمبلغ 1001 ج و728 م تأسيساً على أن هذا المبلغ مستحق له من عملية إصلاح مائتي فدان بمنطقة الفيوم ومحرر به ورقة محاسبة مؤرخة 31/ 7/ 1960، وقام المطعون عليه بإبلاغ الطاعن بتوقيع الحجز بتاريخ 30/ 6/ 1965، ثم استصدر بتاريخ 4/ 7/ 1965 أمر الأداء رقم 365 سنة 1965 من رئيس محكمة القاهرة بإلزام الطاعن بأن يدفع له مبلغ 1001 ج و728 م والمصروفات وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة، وإذ أعلن أمر الأداء إلى الطاعن بتاريخ 18/ 7/ 1965 فقد أقام الدعوى رقم 4602 سنة 1965 مدني القاهرة الابتدائية بالصحيفة المعلنة في 2/ 6/ 1965 طلب فيها الحكم بقبول التظلم شكلاً وفي الموضوع بإلغاء أمر الأداء واعتباره كأن لم يكن، مستنداً في ذلك إلى أن الأمر صدر في 4/ 7/ 1965 قبل مضي ثمانية أيام على إعلانه بالحجز في 30/ 6/ 1965 ودون أن يسبقه تكليف بالوفاء، فيكون الأمر باطلاً وفقاً لنص المادة 852 مرافعات، بالإضافة إلى أنه لا يتضمن القضاء بصحة إجراءات الحجز، وإلى أن الدين الصادر به الأمر انقضى بمقابل الوفاء، وبتاريخ 29/ 12/ 1965 حكمت المحكمة بقبول التظلم شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد أمر الأداء وألزمت المتظلم بالمصروفات وثلثمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة، واستأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالباً إلغاءه، وإلغاء أمر الأداء، وقيد الاستئناف برقم 353 سنة 83 قضائية، وبتاريخ 10/ 11/ 1965 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع إلزام المستأنف بالمصروفات وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة، وطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة في التقرير، وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصر الطاعن على طلب نقض الحكم، ولم يحضر المطعون عليه ولم يبد دفاعاً وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن.
وحيث إن حاصل السببين الأول والثاني أن الحكم المطعون فيه اعتبر أن أمر الأداء قد صدر صحيحاً وقضى بتأييده، وهو منه مخالفة للقانون وتناقض في التسبيب من وجهين (أولهما) أن ورقة إبلاغ الحجز الذي أوقعه المطعون عليه لم تشتمل على إخطار الطاعن بتقديم طلب أمر الأداء، وبالتالي يعتبر الحجز كأن لم يكن وفقاً للمادة 858 مرافعات، وهو ما يستتبع بطلان أمر الأداء الذي بني عليه، هذا بالإضافة إلى صدور الأمر المذكور دون أن يكون مسبوقاً بتكليف صحيح بالوفاء لأنه مع افتراض صحة إجراءات الحجز واعتباره تكليفاً بالوفاء، فإنه قد أبلغ إلى الطاعن بتاريخ 30/ 6/ 1965 في حين أن الأمر بالأداء قد صدر بتاريخ 4/ 7/ 1965 ومن قبل مضي ثمانية أيام على إبلاغ الحجز (وثانيهما) أن الحكم المطعون فيه اعتبر الحجز باطلاً خلافاً للحكم الابتدائي الذي اعتبر الحجز تكليفاً صحيحاً بالوفاء، ومع ذلك اعتمد على أسباب الحكم الابتدائي في قضائه بتأييد الأمر فجاءت أسبابه غير مرتبطة بمنطوقه ولا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن لمادة 858 من قانون المرافعات السابق قد أجازت للدائن في حكم المادة 851 أن يستصدر من القاضي المختص بإصدار أمر الأداء الأمر بالحجز على ما يكون لمدينه لدى الغير في الأحوال التي يجوز فيها استصدار أمر من القاضي بالحجز التحفظي، كما أن الفقرة الثانية من المادة 858 بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 أوجبت على الدائن خلال الثمانية أيام التالية لتوقيع الحجز أن يقدم طلب الأداء وصحة إجراءات الحجز إلى القاضي المذكور، وأن تشمل ورقة إبلاغ الحجز إلى المحجوز عليه إخطاره بتقديم هذا الطلب وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن. ومؤدى ذلك أن القانون قد أعطى للدائن ثمانية أيام تالية لتوقيع الحجز، وحتم عليه أن يقدم خلال هذا الميعاد طلب أمر الأداء مصحوباً بطلب صحة الحجز باعتبار أن ثبوت الحق في ذمة المدين شرط لصحة الحجز بموجبه، ولا يوجد ما يمنع من صدور الأمر في طلب الأداء لثبوت الحق فيه، ورفض طلب صحة الحجز لعيب في إجراءاته، يؤكد ذلك ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة 858 مرافعات من أن إصدار أمر الأداء لا يتمنع إلا في حالة التظلم من أمر الحجز لسبب يتصل بأصل الحق، ولا وجه للقول ببطلان أمر الأداء لعيب في التكليف بالوفاء، لأن هذا العيب سابق على الطلب المقدم لاستصدار أمر الأداء، وهو لم يكن محل نعي من جانب الطاعن والعريضة التي تقدم لاستصدار أمر الأداء - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي بديل ورقة التكليف بالحضور، وبها تتصل الدعوى بالقضاء ولا يتعلق شرط التكليف بالوفاء بالعريضة ذاتها، وإنما هو شرط لصدور الأمر، إذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر بأن اعتبر الحجز باطلاً لعدم اشتمال ورقة إبلاغه للطاعن على إخطاره بتقديم طلب أمر الأداء، ولم يعول على أسباب الحكم الابتدائي في اعتبار الحجز تكليفاً بالوفاء، وإنما أيد هذا الحكم وأحال عليه في خصوص أمر الأداء، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو شابه تناقض في التسبيب.
وحيث إن حاصل السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع، ذلك أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن المحاسبة سند أمر الأداء لم يعد لها وجود بعد أن تم ترحيل الرصيد المبين بورقة المحاسبة لحساب عملية استصلاح جديدة قام الطاعن بتنفيذها بالكامل ويستحق عليها مبالغ في ذمة المطعون عليه تزيد على المبلغ الذي يطالب به، وهي ثابتة بدفاتر الشركة وطلب الطاعن ندب خبير لتحقيق هذا الدفاع وتصفية الحساب بين الطرفين، إلا أن الحكم المطعون فيه قد أعرض عنه وأغفل الإشارة إليه واكتفى بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه، مع أنه دفاع لم يكن مطروحاً على محكمة أول درجة ولو عرض له الحكم وعنى ببحثه لتغير وجه الرأي في الدعوى.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه يشترط لإجراء المقاصة القضائية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن ترفع بطلبها دعوى أصلية أو أن تطلب في صورة طلب عارض يقدمه المدعى عليه رداً على دعوى خصمه الأصلية، وأنه يشترط لقبول الطلب العارض وفقاً للمادة 150 من قانون المرافعات السابق أن يقدم إلى المحكمة بصحيفة تعلن للخصم قبل يوم الجلسة أو يبدي شفاهة في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها، وإذ كان الثابت أن الطاعن قد تمسك بإجراء هذه المقاصة في صورة دفع لدعوى المطعون عليه، ولم يطلبها بطلب عارض فلا على الحكم المطعون فيه إن هو أغفل الرد على هذا الدفع، ويكون النعي عليه في هذا الخصوص غير منتج.

الطعنان 3721 ، 4129 لسنة 35 ق جلسة 23 / 2 / 1999 إدارية عليا مكتب فني 44 ق 38 ص 411

جلسة 23 من فبراير سنة 1999

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ شفيق محمد سليم مصطفى - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: أحمد إبراهيم عبد العزيز تاج الدين، ود. أحمد محمود جمعة، ومحمد منير السيد أحمد جويفل، ومحمد إبراهيم محمد قشطة - نواب رئيس مجلس الدولة.

-----------------

(38)

الطعنان رقما 3721، 4129 لسنة 35 قضائية عليا

اختصاص - ما يدخل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري - المنازعات الناشئة عن العقود الإدارية - طلب الإذن بالحجز التحفظي.
اختصاص القضاء الإداري بالفصل في المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية هو اختصاص شامل ومطلق لأصل تلك المنازعة وما يتفرع عنها، باعتبار أن القضاء الإداري هو وحده دون غيره صاحب الولاية الكاملة بنظر المنازعات الناشئة عن العقود الإدارية - يستوي في ذلك ما يتخذ منها صورة القرار الإداري وما لا يتخذ هذه الصورة طالما توافرت في المنازعة حقيقة التعاقد الإداري - على مقتضى ذلك يفصل القضاء الإداري في الوجه المستعجل من المنازعة المستندة إلى العقد الإداري باعتبارها من الطلبات المستعجلة التي تعرض على قاضي العقد لاتخاذ إجراءات وقتية أو تحفظية لا تحتمل التأخير وتدعو إليها الضرورة لدفع خطر أو نتائج يتعذر تداركها أو لحماية الحق الناشئ عن العقد لحين الفصل في موضوعه أو طرح النزاع بشأنه على قاضي العقد - يترتب على ذلك أنه يجوز طلب الإذن بالحجز التحفظي من رئيس محكمة القضاء الإداري باعتبارها المحكمة المختصة بالفصل في أصل الحق - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء الموافق 19/ 7/ 1989 أودع السيد الأستاذ/ ....... المحامي بصفته وكيلاً عن الممثل القانوني لشركة سيكول جرين ليمتد الإنجليزية قلم كتاب - المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) تقرير طعن قيد برقم 3721 لسنة 35 قضائية عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة العقود والتعويضات) بجلسة 4/ 6/ 1989 في الدعوى رقم 2264 لسنة 43 قضائية المرفوعة من: -
1 - شركة ج رورلف وشركاه مصر.
2 - شركة ج رورلف وشركاه بور سعيد.
3 - شركة سيكول جرين الإنجليزية.
4 - الشركة العالمية للأسواق الحرة ضد رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء القاهرة الجوي بصفته، والدعوى رقم 2287 لسنة 43 قضائية المرفوعة من رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء القاهرة الجوي بصفته ضد المدعين في الدعوى رقم 2264 لسنة 43 قضائية والذي قضى برفض التظلم وتأييد الأمر المتظلم منه، وإلزام المدعين في الدعوى رقم 2264 لسنة 43 قضائية المصروفات، والأمر بإحالة الدعوى رقم 2287 لسنة 43 قضائية إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.
الطعن رقم 4129 لسنة 35 قضائية إلى الطعن رقم 7321 لسنة 35 قضائية ليصدر فيهما حكم واحد، وبجلسة 1/ 7/ 1998 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعنين إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة - موضوع) لنظرهما بجلسة 4/ 8/ 1998 حيث نظرتهما المحكمة بهذه الجلسة وتدوول نظرهما على الوجه المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 5/ 1/ 1999 قدم الحاضر عن شركة سيكول جرين ليمتد الإنجليزية - مذكرة دفاع وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وصرحت بتقديم مذكرات دفاع خلال أسبوعين قدم خلالها السيد/ ...... بصفته المصفى للشركة العالمية للأسواق الحرة مذكرة دفاع، وقد صدر الحكم بجلسة اليوم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعنين قدما في الميعاد القانوني، واستوفيا أوضاعهما الشكلية، فهما مقبولان شكلاً.
ومن حيث إنه في موضوع الطعنين، فإن وقائعهما تتحصل في أن رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء القاهرة الجوي بصفته تقدم بطلب إلى السيد الأستاذ المستشار نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري (دائرة العقود) على وصف أنه قاضٍ للأمور الوقتية ضد: -
1 - شركة (ج) رورلف وشركاه مصر.
2 - شركة (ج) رورلف وشركاه بور سعيد.
3 - شركة سيكول جرين الإنجليزية.
4 - الشركة العالمية للأسواق الحرة وتضمن الطلب ما يأتي:
أولاً: - إصدار الأمر بتوقيع الحجز التحفظي فوراً وحالاً دون تنبيه على كافة البضائع والمنقولات المملوكة للمعروض ضدهم والكائنة في الأسواق الحرة بالمبنى رقم (3) بميناء القاهرة الجوي وفاء لمستحقات الهيئة الموضحة بالمستندات المرفقة بالطلب.
ثانياً: - الإذن بنقل هذه المنقولات بعد توقيع الحجز عليها إلى أحد المشروعات الموجودة بالدائرة الجمركية، وتعيين مؤسسة مصر للطيران حارسة عليها ريثما تستوفي الهيئة الطالبة باقي الإجراءات بدعوى الحق وتثبيت الحجز وجعله تنفيذياً طبقاً للقانون.
وشرحاً للطلب قالت الهيئة الطالبة إنه بتاريخ 12/ 8/ 1986 أبرمت عقداً إدارياً مع شركة (ج) رورلف وشركاه مصر وشركة (ج) رورلف وشركاه بور سعيد وشركة سيكول جرين الإنجليزية (طرف ثان) وبمقتضاه ترخص الهيئة (الطرف الأول) للطرف الثاني بإشغال مساحة داخل مبنى الركاب رقم (2) لاستغلال وإدارة جميع الأسواق الحرة في صالتي السفر والوصول بمبنى الركاب الجديد رقم (2) لمدة عشر سنوات تبدأ من 25/ 8/ 1986 وحتى 24/ 8/ 1996، وأن الشركات المعروض ضدهم أقروا في العقد أنهم ضامنون متضامنون في تنفيذ كافة الالتزامات التعاقدية الناشئة عن هذا الترخيص، وأن لهذه الشركات الحق في أن يكونوا شركة واحدة فيما بينهم تكون ضامنة لتنفيذ تلك الالتزامات، وبتاريخ 4/ 5/ 1987 أصدر السيد/ وزير الاقتصاد القرار رقم 219 لسنة 1987 بشأن الترخيص بتأسيس الشركة العالمية للأسواق الحرة وفقاً للقانون رقم 43 لسنة 1974 بنظام استثمار رأس المال العربي والأجنبي شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة، كما صدر قرار نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار بتعيين السيد/ ....... ممثلاً قانونياً للشركة، غير أن الشركة لم تنفذ تعهداتها فقامت الهيئة بخصم المبالغ المستحقة من مبلغ التأمين النقدي ومقداره مليون جنيه مصري ومطالبه الشركة بتكملة هذا التأمين كما طلبت الهيئة من بنك الخليج بتاريخ 26/ 10/ 1988 تسييل خطاب الضمان المقدم ومقداره خمسة ملايين جنيه ومائة وخمسة وسبعون ألف جنيه، وقرر مجلس إدارة الهيئة بتاريخ 25/ 12/ 1988 إلغاء الترخيص وإخلاء البضاعة بالأسواق الحرة المملوكة للشركة وتسلميها إلى مؤسسة مصر للطيران، غير أن الشركة رفضت الإخلاء استناداً إلى أن قانون الاستثمار يحظر الحجز على الأموال الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار رقم 43 لسنة 1974.
واستطردت الهيئة الطاعنة أنه لما كانت لم تحصل على كامل مستحقاتها من الشركة المرخص لها كما لم يوف بنك الخليج بالتزاماته، فإنه من حق الهيئة أن تحجز على البضائع المملوكة للمطعون ضدهم وفاءً لتلك المستحقات، وأنها تقدمت بالطلب المعروض على الطلبات السالفة الذكر طبقاً لأحكام المادة 316 من قانون المرافعات والتي تفيد بأنه يجوز للدائن أن يوقع الحجز التحفظي على منقولات مدينه في كل حالة يخشى فيها ضياعها وذلك استناداً إلى أن القضاء الإداري يفصل في الوجه المستعجل من المنازعة المتعلقة بالعقود الإدارية باعتباره من الطلبات الفرعية المستعجلة التي تعرض على قاضى العقد.
وبتاريخ 11/ 1/ 1986 أصدر السيد الأستاذ المستشار نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري (دائرة العقود والتعويضات) أمر الحجز التحفظي الآتي نصه (أنه بعد الاطلاع على بيان المستحق على الشركة العالمية للأسواق الحرة حتى 26/ 12/ 1988، والبالغ مقداره خمسة ملايين ومائتان وأربعة وسبعون ألفاً وستمائة وستة وثمانون دولاراً (5274686 دولاراً) مستحقاً مقابل الاستغلال التجاري، ومبلغ مقداره 69450 دولاراً مستحقاً مقابل الاستغلال والانتفاع (ويخصم مبلغ 4344136 دولاراً)، نأمر بتوقيع الحجز التحفظي حالاً وتحت مسئولية مقدم الطلب وبغير تنبيه على كل ما يوجد من بضائع ومنقولات مملوكة للمحجوز عليهم والموجودة في الأسواق الحرة بالمبنى رقم (2) بميناء القاهرة الجوي، وذلك وفاء للمبلغ المشار إليه فيما سلف وأمرنا بتعيين الهيئة الطالبة حارسة على هذه المنقولات والبضائع ما بقى الحجز التحفظي قانوناً، وعلى الهيئة الطالبة استيفاء باقي الإجراءات لرفع دعوى الحق وتثبيت الحجز وجعله تنفيذياً طبقاً للقانون وفي المواعيد القانونية).
وبتاريخ 17/ 1/ 1989 أودع كل من: 1 - شركة (ج) رورلف وشركاه مصر، 2 - شركة (ج) رورلف بور سعيد، 3 - شركة سيكول جرين الإنجليزية، 4 - الشركة العالمية للأسواق الحرة قلم كتاب محكمة القضاء الإداري صحيفة تظلم من أمر الحجز التحفظي المشار إليه ضد رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء القاهرة الجوي، قيدت برقم الدعوى رقم 2264 لسنة 43 قضائية، بطلب الحكم على وجه السرعة بإلغاء الحجز التحفظي الصادر في 11/ 1/ 1989، مع إلزام المتظلم ضده المصروفات وأتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة - ونعى المتظلمون
على أمر الحجز التحفظي مخالفته للقانون استناداً إلى القول أن الهيئة استوفت حقوقها حيث قام بنك الخليج فعلاً بتاريخ 15/ 1/ 1989 بتسييل خطاب الضمان ولمخالفة الأمر المشار إليه لحكم المادة 304 من قانون المرافعات التي تحظر تعيين الدائن الحاجز حارساً على الأموال المحجوز عليها.
وبتاريخ 18/ 1/ 1989 أودع السيد الأستاذ الدكتور/ ........ المحامي بوصفه وكيلاً عن رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء القاهرة الجوي بصفته قلم كتاب محكمة القضاء الإداري صحيفة الدعوى المقيدة برقم 2387 لسنة 43 قضائية ضد كل من: -
1 - شركة (ج) رورلف وشركاه مصر.
2 - شركة (ج) رورلف وشركاه بور سعيد.
3 - شركة سيكول جرين الإنجليزية.
4 - الشركة العالمية للأسواق الحرة طلب الحكم:
أولاً: إلزام المدعى عليهم متضامنين بأن يدفعوا للهيئة المدعية مبلغاً مقداره 7606500 (سبعة ملايين وستمائة وستة آلاف وخمسمائة دولار).
ثانياً: تثبيت الحجز التحفظي الموقع بتاريخ 12/ 1/ 1989 وجعله حجزاً تنفيذياً وفاءً لمبلغ 7175000 دولار ( سبعة ملايين ومائة وخمسة وسبعين ألف دولار) مع حفظ سائر الحقوق القانونية للهيئة المدعية.
وبجلسة 12/ 2/ 1989 طلب الحاضر عن البنك المصري الخليجي تدخله منضماً لهيئة ميناء القاهرة الجوي، كما طلب الحاضر عن شركة فيترا العالمية تدخلها تدخلاً هجومياً ضد هيئة ميناء القاهرة الجوي والشركة العالمية للأسواق الحرة والبنك المصري الخليجي، كما طلب الحاضر عن شركة ماجير التدخل في الدعوى تدخلاً هجومياً، بهذه الجلسة قررت المحكمة ضم الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد، وبجلسة 5/ 3/ 1989 طلب الحاضر عن هيئة الميناء تصحيح الخطأ المادي الوارد بعريضة الدعوى ليكون المبلغ المطلوب 7606500 دولار بدلاً من 7175000 دولار.
وبجلسة 4/ 6/ 1989 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه، والذي قضى برفض التظلم وتأييد الأمر المتظلم منه، وألزمت المدعين في الدعوى رقم 2264 لسنة 47 قضائية المصروفات وأمرت بإحالة الدعوى رقم 2387 لسنة 43 قضائية إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.
وأقامت المحكمة قضاءها على أن قانون مجلس الدولة قد خلا من تنظيم تشريعي لإصدار الأوامر على عرائض ومنها الأمر بتوقيع الحجز التحفظي، كما أنه لا يعرف نظام قاضي الأمور الوقتية أو قاضي التنفيذ مما لا مندوحة معه من استمداد ما يتعلق بهذه الأحكام من قانون المرافعات دون ما تقيد بحرفية النصوص ولكن استلهاماً لما كان من فحواها متمشياً مع طبيعة الأوضاع الإدارية وروابط القانون العام، وعليه فإن ما ينعقد الاختصاص بشأنه لأي من قاضي الأمور الوقتية أو قاضي التنفيذ وفق أحكام قانون المرافعات إنما يمارسه على كلا الحالين رئيس محكمة القضاء الإداري متى كانت هذه المحكمة هي التي تختص بالمنازعة الموضوعية التي يتفرع عنها ويدور في فلكها طلب إصدار الأمر على عريضة أو الأمر بالحجز التحفظي.
ومن حيث إن مبنى الطعنين على الحكم المطعون فيه ينحصر فيما ينعى به الطاعن (الممثل القانوني لشركة سيكول جرين الإنجليزية) في الطعن رقم 3761 لسنة 35 قضائية بمخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه بمقولة أن الأمر الوقتي بتوقيع الحجز التحفظي مخالف لأحكام المادة الثالثة من قانون إصدار قانون تنظيم مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.
كما يقيم الطاعن في الطعن رقم 4129 لسنة 35 قضائية عليا النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفته للقانون بمقولة أن الأمر بتوقيع الحجز التحفظي صدر قبل أن تقوم هيئة ميناء القاهرة الجوي (المطعون ضدها) برفع الدعوى بأصل الحق أمام المحكمة التي أصدر رئيسها أمر الحجز التحفظي بالمخالفة لأحكام المادة (319/ مرافعات)، ولأنه أخطأ في تطبيق القانون إلا أن الهيئة المطعون ضدها استصدرت هذا الأمر في الوقت الذي كانت فيه تحتفظ بخطاب الضمان فضلاً عن قيامها بتسييل قيمة هذا الخطاب لدى البنك المصري الخليجي، ولأن أمر الحجز التحفظي قد خالف الأحكام المتعلقة بتعيين الحارس والواردة في قانون المرافعات حيث إن الأمر بالحجز قد عين الدائن حارساً على المنقولات المحجوز عليها.
ومن حيث إن مثار النزاع في الطعنين الماثلين إنما ينحصر فيما إذا كان طلب الإذن بأمر الحجز التحفظي الطلبات المستعجلة تعرض على قاضي العقد الإداري لاتخاذ إجراءات وقتية أو تحفظية من عدمه.
ومن حيث إن اختصاص القضاء الإداري بالفصل في المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية هو اختصاص شامل ومطلق لأصل تلك المنازعات وما يتفرع عنها، باعتبار أن القضاء الإداري هو وحده دون غيره صاحب الولاية الكاملة بنظر المنازعات الناشئة عن العقود الإدارية وما يتفرع عنها، يستوي في ذلك ما يتخذ منها صورة قرار إداري وما لا يتخذ هذه الصورة طالما توافرت في المنازعة حقيقة التعاقد الإداري، وعلى مقتضى ذلك يفصل القضاء الإداري في الوجه المستعجل من المنازعة. المستندة إلى العقد الإداري على اعتبار أنه من الطلبات الفرعية المستعجلة التي تعرض على قاضي العقد لاتخاذ إجراءات وقتية أو تحفظية لا تحتمل التأخير وتدعو إليها الضرورة لدفع خطر أو نتائج يتعذر تداركها أو لحماية الحق الناشئ عن العقد لحين الفصل في موضوعه أو طرح النزاع بشأنه على قاضى العقد. وليس من شك أن طلب الإذن بأمر الحجز التحفظي هو من الإجراءات التحفظية العاجلة التي تستهدف حماية الحق الناشئ عن العقد الإداري والذي تستنهض له ولاية القضاء الكامل للقضاء الإداري بوصف أنه ينبثق عن رابطة عقدية ويدخل في منطقة العقد، ومن ثم فإنه يجوز طلب الإذن بالحجز التحفظي من رئيس محكمة القضاء الإداري باعتبارها المحكمة المختصة بالفصل في أصل الحق استناداً إلى الأحكام المتعلقة بالحجز التحفظي الواردة في المواد من 316 إلى 324 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 حيث لم يرد نص خاص في قانون مجلس الدولة ينظم الإجراءات الوقتية أو التحفظية التي تُطلب من قاضي العقد الإداري حماية للحقوق الناشئة عن العقود الإدارية ولا تتعارض الأحكام المتعلقة بالحجز التحفظي المنصوص عليها في قانون المرافعات مع طبيعة المنازعات الإدارية المتعلقة بالعقود الإدارية، بل أنها من مستلزمات حماية الحقوق الناشئة عنها وذلك تطبيقاً لأحكام المادة (3) من قانون إصدار قانون تنظيم مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 فيما نصت عليه بأن (تطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي) وقد استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن تطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص خاص، متى كانت لا تتعارض نصاً وروحاً مع نظام مجلس الدولة وأوضاعه الخاصة وطبيعة المنازعة الإدارية، ولا يغير من ذلك ما يقوم عليه الطعن الماثل بمقولة أن الأمر بتوقيع الحجز التحفظي قد صدر قبل أن تقوم الهيئة المطعون ضدها برفع الدعوى بأصل الحق أمام المحكمة التي أصدر رئيسها هذا الأمر بالمخالفة لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 319/ مرافعات والتي تنص على أنه (وإذا كانت الدعوى مرفوعة بالحق من قبل أمام المحكمة المختصة، جاز طلب الإذن بالحجز من رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى)، وأنه على هذا الوجه لم يكن بيد الهيئة المطعون ضدها سند تنفيذي، دينها غير معين المقدار، وبالتالي فإنه عملاً بالمادة (319/ 2/ مرافعات) كان يتعين استصدار الأمر بتوقيع الحجز التحفظي من قاضي التنفيذ والتي تنص على أنه (وإذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو حكم غير واجب النفاذ أو كان دينه غير معين المقدار فلا يوقع الحجز إلا بأمر من قاضي التنفيذ يأذن فيه بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديراً مؤقتاً..)، ذلك أن هذا الوجه من النعي مردود بأن القضاء الإداري وهو في مجال الأخذ بأحكام قانون المرافعات لا يتقيد حرفياً بنصوصها، وإنما يستلهم منها ما يتفق مع أوضاع النظام القضائي في مجلس الدولة، ومن هذه النصوص تلك الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الثالث المتعلقة بتعيين الحارس على المنقولات المحجوز عليها.
ومن حيث إنه تأسيساً على ما تقدم، وقد ذهب الحكم المطعون فيه إلى ذلك فيما قضى به برفض التظلم وتأييد الحجز التحفظي المتظلم منه، فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون الأمر الذي يتعين معه الحكم بتأييده، وبرفض الطعنين الماثلين، دون المساس بما أمر به الحكم المطعون فيه بإحالة الدعوى رقم 2287 لسنة 43 قضائية إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.
ومن حيث إنه عن المصروفات، فإن الطاعنين وقد خسر كل منهما طعنه يلزما بها عملاً بالمادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعنين رقمي 3721، 4129 لسنة 35 قضائية عليا شكلاً، وبرفضهما موضوعاً، وألزمت الطاعنين المصروفات.

الطعن 296 لسنة 28 ق جلسة 26 / 6 / 1963 مكتب فني 14 ج 2 ق 128 ص 907

جلسة 26 من يونيه سنة 1963

برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد زعفراني سالم، وأحمد زكى محمد، وأحمد أحمد الشامي، وقطب عبد الحميد فراج.

-----------------

(128)
الطعن رقم 296 لسنة 28 القضائية

(أ) ضرائب. "رسم الأيلولة على التركات" "سعر الرسم".
فرق المشرع في سعر الرسم المستحق على أيلولة المال بطريق الوصية بين الموصي له الوارث والموصي له غير الوارث. خضوع نصيب الأول للرسم المفروض عليه كوارث. وخضوع نصيب الثاني لرسم مساو لما هو مقرر على الطبقة الأخيرة من الورثة.
(ب) ضرائب. "رسم الأيلولة على التركات" "الوارث في حكم المادتين 1 و3 ق 142 سنة 1944".
الوارث في حكم المادتين 1 و3 ق 142 لسنة 1944 هو من آل إليه نصيب في التركة بسبب من أسباب الإرث تحقق عند الوفاة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المختارة منها. لا يكفي في اكتساب صفة الوراثة مجرد القرابة للمتوفى سواء نال هذا القريب نصيباً في الإرث أو منع منه أو حجب عنه.
(ج) ضرائب. "رسم الأيلولة على التركات" "سعر الرسم". وارث. "اختلاف الدين".
اختلاف الدين وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية مانع من موانع الإرث. الابن المسلم لا يعتبر وارثاً لأمه المسيحية. الوصية الصادرة منها له وصية لغير وارث. خضوعها لسعر مساو لما يفرض على الطبقة الأخيرة من الورثة.

----------------
1 - مؤدى المادة الثالثة من القانون 142 لسنة 1944 بفرض رسم على أيلولة التركات أن المشرع فرق في سعر الرسم المستحق على أيلولة المال بطريق الوصية بين الموصي له الوارث والموصي له غير الوارث فأخضع نصيب الأول للرسم المفروض عليه كوارث بالنسبة المبينة في المادة الأولى من القانون المذكور وأخضع نصيب الثاني لرسم مساو لما هو مقرر على الطبقة الأخيرة من الورثة المبينة في المادة الأولى وذلك فيما عدا الاستثناء الذي ورد بها.
2 - الوارث في حكم المادتين 1 و3 من القانون 142 لسنة 1944 هو من آل إليه نصيب في التركة بسبب من أسباب الإرث تحقق عند الوفاة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المختارة منها وهي التي تعين الورثة وتحدد أنصبتهم في الإرث وانتقال الأموال إليهم بالنسبة للوطنيين كافة مسلمين وغير مسلمين. ومن ثم فلا يكفي في اكتساب صفة الوراثة مجرد القرابة للمتوفى سواء نال هذا القريب نصيباً في الميراث أو منع منه أو حجب عنه، والقول بغير ذلك مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية في الإرث، فضلاً عن أن المشرع الضرائبي لو قصد إلى ذلك لما كان بحاجة لأن يستثنى في الفقرة الثانية من المادة الثالثة سالفة الذكر حالة الفرع غير الوارث ما دام أنه من ذوي القربى.
3 - اختلاف الدين وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية مانع من موانع الإرث، ومن ثم فإن الابن المسلم لا يعتبر وارثاً شرعاً لوالدته المتوفاة مسيحية وبالتالي تكون الوصية الصادرة منها له وصية لغير وارث وتخضع في فرض رسم الأيلولة لحكم الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون 142 لسنة 1944 ويستحق عنها رسم مساو لما يفرض على الطبقة الأخيرة من الورثة المبينة بالمادة الأولى من القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أنه بتاريخ 18/ 8/ 1949 توفيت المرحومة السيدة رضا قرداحي المسيحية الأرثوذكسية الديانة عن أولادها - نيقولا - وجوزيف - وبدر الدين وابنتها السيدة لودي قرداحي. وقد انحصر ميراثها في أولادها المسيحيين دون ابنها "بدر الدين" الذي كان قد اعتنق الإسلام قبل وفاتها - ولكنها كانت قد أوصت حال حياتها لولدها "بدر الدين" المذكور بستة قراريط شيوعاً في جميع ما تملكه عند وفاتها بمقتضى وصية مصدق عليها من محكمة الإسكندرية الابتدائية في 14/ 4/ 1948 وعقب وفاة المورثة قامت مراقبة ضرائب الإسكندرية بحصر التركة وعرض الأمر على لجنة تقدير التركات فأصدرت في 20/ 12/ 1949 قراراً بتقدير صافي التركة بمبلغ 142267 ج و213 م وحددت نصيب "بدر الدين قرداحي" مورث المطعون عليهما فيها بوصفه موصي له غير وارث بمبلغ 35566 ج و408 م وأخضعت هذا المبلغ للرسم المقرر للطبقة الرابعة بالمادة الأولى من القانون 142 سنة 1944 وذلك استناداً إلى أنه غير وارث لوالدته لاختلاف الدين المانع من الإرث فطعن "بدر الدين" مورث المطعون عليهما في هذا القرار بالدعوى رقم 362 سنة 1950 تجاري كلي أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية طالباً إلغاءه وإلغاء أوراد الربط التي أصدرتها مصلحة الضرائب تأسيساً عليه والحكم بإخضاع نصيبه من التركة للرسم باعتباره وارثاً من الطبقة الأولى والحكم بأن رسم الأيلولة لا يفرض إلا على مقدار ما آل له من أموال مع إلزام مصلحة الضرائب بأن ترد له كل مبلغ دفعه إليها فوق ما هو مستحق لها قانوناً بفائدة قدرها 5% من تاريخ رفع الدعوى... وبتاريخ 10/ 4/ 1952 قضت محكمة أول درجة حضورياً بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد قرار اللجنة المطعون فيه. واستأنف مورث المطعون عليهما هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 193 سنة 8 ق تجاري طالباً إلغاءه والحكم أصلياً بإخضاع نصيبه من التركة للرسم باعتباره وارثاً من الطبقة الأولى والحكم بأن الرسم لا يفرض إلا على مقدار ما آل إليه من أموال مع إلزام مصلحة الضرائب بأن ترد له مبلغ 6015 ج و437 م وهو المبلغ الذي دفعه فوق ما هو مستحق عليه قانوناً مع فائدته القانونية بواقع 5% من 16/ 3/ 1950 حتى السداد... واحتياطياً - في حالة ما إذا رأت المحكمة أن المستأنف من الطبقة الرابعة (من الورثة) إلزام المصلحة بأن ترد له مبلغ 3785 ج و633 م وفائدته من التاريخ السابق حتى السداد... وبتاريخ 2/ 3/ 1958 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع: أولاً - تعديل الحكم المستأنف والحكم بإخضاع نصيب المستأنف (مورث المطعون عليهما) من التركة للرسم باعتباره وارثاً من الدرجة الأولى وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالمخالفة لذلك. ثانياً - تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إخضاع نصيب المستأنف من التركة بالقدر الموصى به جميعه. ثالثاً - إلزام كل من الطرفين بمصاريف الدعوى بخصوص هذين الطلبين عن الدرجتين مناصفة بينهما مع المقاصة في أتعاب المحاماة. رابعاً - إحالة الدعوى فيما يتعلق بطلب استرداد المستأنف المبالغ التي دفعها زيادة عما هو مستحق إلى خبير لتعيين المبلغ الواجب رده... وذلك تأسيساً على أن غير الوارث هو الأجنبي عن المتوفى الذي لا تربطه به صلة القرابة من نسب أو زوجية أما من له صلة قربى بالمتوفى كان وارثاً سواء نال استحقاقاً في الميراث وأخذ نصيباً فيه أو منع منه أو حجب عنه. وبتاريخ 22/ 6/ 1958 قضت المحكمة بإلزام مصلحة الضرائب بأن تدفع للمستأنف مبلغ 5069.29 ج وفوائده القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة الرسمية الحاصله في 11/ 11/ 1950 لحين السداد مع إلزامها بالمصاريف المناسبة للمبلغ المحكوم به عن الدرجتين ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. وذلك أخذاً بما جاء بتقرير الخبير. فطعنت مصلحة الضرائب في الحكمين الصادرين من محكمة الاستئناف بتاريخي 2/ 3/ 1958 و22/ 6/ 1958 بطريق النقض - وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت بجلسة 2/ 5/ 1961 إحالته إلى هذه الدائرة حيث أصر الحاضر عن الطاعنين على طلباته كما أصر الحاضر عن المطعون عليهما على رفض الطعن وصممت النيابة على رأيها الذي أبدته بمذكرتيها وطلبت نقض الحكمين المطعون فيهما.
ومن حيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة في السببين الأولين منها على الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 2/ 3/ 1958 أنه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أنه قضى بإخضاع نصيب مورث المطعون عليهما الذي آل إليه بطريق الوصية عن والدته المتوفاة للرسم المقرر للطبقة الأولى من الورثة بدلاً من الرسم المقرر للطبقة الرابعة استناداً إلى ما ذهب إليه من أن الوصية لغير الوارث في حكم المادة الثالثة من القانون رقم 142 لسنة 1944 هي الوصية للأجنبي عن المتوفى الذي لا تربطه به صلة قربى من نسب أو زوجية وأن الوصية للوارث هي الوصية لكل من له صلة قربى للمتوفى سواء نال استحقاقاً في الميراث أو منع منه أو حجب عنه مع أن المستفاد من سياق ومدلول نص المادة الثالثة سالفة الذكر - أن أيلولة المال بطريق الوصية يأخذ حكم أيلولته بطريق الإرث وأن نصيب الموصى له من غير الورثة يخضع للرسم المقرر للطبقة الرابعة فيما عدا الاستثناء الوارد بهذه المادة. وأن الورثة الشرعيين للمتوفى هم الذين يستحقون نصيباً في التركة بسبب الإرث - وإذ كان مورث المطعون عليهما لا يستحق نصيباً في تركة المتوفاة لاختلاف الدين بينهما طبقاً للمادة السادسة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 فإن الوصية الصادرة له منها تعتبر صادرة لغير وارث ويستحق عنها رسم مساو لما يفرض على الطبقة الأخيرة من الورثة.
ومن حيث إنه يبين من القانون رقم 142 لسنة 1944 ومن متابعة المراحل التشريعية التي مر بها أن المشرع إذ نص في المادة الثالثة منه على أن "الأموال التي تنتقل بطريق الوصية يكون حكمها حكم الأموال التي تنتقل بطريق الإرث ويحصل عنها الرسم ذاته - فإن كان الموصى له من غير الورثة يكون الرسم مساوياً لما يفرض على الطبقة الأخيرة من الورثة المبينة في المادة الأولى. وذلك فيما عدا أحوال الوصية للفرع غير الوارث......" فقد دل بذلك على أنه فرق في سعر الرسم المستحق على أيلولة المال بطريق الوصية بين الموصى له الوارث وبين الموصى له غير الوارث فأخضع في الفقرة الأولى نصيب الأول للرسم المفروض عليه كوارث بالنسبة المبينة بالمادة الأولى وأخضع في الفقرة الثانية نصيب الثاني لرسم مساو لما هو مقرر على الطبقة الأخيرة فيما عدا الاستثناء الذي ورد بها.
ومن حيث إن "الوارث" الذي نصت المادة الأولى من القانون رقم 142 لسنة 1944 على فرض رسم أيلولة التركة على صافي نصيبه فيها وأشارت إليه المادة الثالثة هو من آل إليه نصيب في التركة بسبب من أسباب الإرث تحقق عند الوفاة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المختارة منها وهي التي تعين الورثة وتحدد أنصبتهم من الإرث وانتقال الأموال إليهم بالنسبة للوطنيين كافة مسلمين وغير مسلمين. ولا محل لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن مجرد القرابة للمتوفى تكفي لتوافر صفة الوراثة نال هذا القريب نصيباً من الميراث أو منع منه أو حجب عنه ذلك لأنه فضلاً عن مخالفة هذا القول لأحكام الشريعة الإسلامية في الإرث فإن المشرع الضرائبي لو قصد إلى ذلك لما كان بحاجة لأن يستثنى في الفقرة الثانية من المادة الثالثة سالفة الذكر حالة الفرع غير الوارث ما دام أنه من ذوي القربى وهي استثناء ورد على القاعدة الأصلية التي تقضي بأن الوصايا لغير الورثة يسري عليها الرسم المقرر للطبقة الأخيرة المبينة بالمادة الأولى مما يستتبع تطبيق هذا الاستثناء في النطاق الذي رسمه القانون. لما كان ذلك، وكانت أحكام الشريعة الإسلامية تقضي بأن اختلاف الدين مانع من موانع الإرث فإن مورث المطعون عليهما المسلم لا يعتبر وارثاً شرعاً لوالدته المتوفاة مسيحية. وبالتالي تكون الوصية الصادرة منها له صادرة لغير وارث وتخضع في فرض رسم الأيلولة لحكم الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 142 لسنة 1944 ويستحق عنها رسم مساو لما يفرض على الطبقة الأخيرة من الورثة المبينة بالمادة الأولى من القانون. وإذ كان الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 2/ 3/ 1958 قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ ي تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه ونقض الحكم الصادر بتاريخ 22/ 6/ 1958 المترتب عليه.
ومن حيث إن الموضوع صالح للفصل فيه - ولما تقدم ولما جاء بالحكم الابتدائي من أسباب يتعين تأييده.

الطعن 4670 لسنة 40 ق جلسة 21 / 2 / 1999 إدارية عليا مكتب فني 44 ق 37 ص 401

جلسة 21 من فبراير سنة 1999

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رأفت محمد السيد يوسف - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: محمد أحمد الحسيني مسلم، وعبد الباري محمد شكري، وسمير إبراهيم البسيوني، وأحمد عبد الحليم أحمد صقر - نواب رئيس مجلس الدولة.

----------------

(37)

الطعن رقم 4670 لسنة 40 قضائية عليا

تأديب - المسئولية التأديبية - إخلال العامل بواجبه في الإبلاغ عن المخالفات التي تمس الرؤساء - شروط.
إن الإبلاغ عن المخالفات التي تصل إلى علم أي من العاملين بالدولة أمر مكفول بل هو واجب عليه توخياً للمصلحة العامة ولو كانت تمس الرؤساء - يتعين عند قيامه بهذا الإبلاغ ألا يخرج عن مقتضيات الوظيفة من توقير الرؤساء واحترامهم وأن يكون قصد الإبلاغ الكشف عن المخالفات المبلغ عنها توصلاً إلى ضبطها لا مدفوعاً بشهوة الإضرار بالرؤساء والكيد لهم والطعن في نزاهتهم على غير أساس من الواقع - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 27/ 9/ 1984 أودع الأستاذ/ ....... المحامي نائباً عن الأستاذ/ ..... بصفته وكيلاً عن الشركة الطاعنة تقرير طعن قيد في سجلات المحكمة الإدارية - العليا برقم 4670 لسنة 40 ق. ع ضد السيد/ ..... (المطعون ضده) في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية بجلسة 30/ 7/ 1994 والقاضي بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وطلب الطاعن بصفته في ختام تقرير طعنه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلغاء قرار الجزاء والحكم برفض الطعن المقام من المطعون ضده، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 1/ 2/ 1995 وقررت المحكمة بجلسة 16/ 7/ 1997 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة - موضوع) لنظره بجلسة 25/ 11/ 1997 وبتلك الجلسة قررت المحكمة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة موضوع لنظره بجلسة 14/ 12/ 1997 وبجلسة 22/ 11/ 1998 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة - حسبما يبين من الأوراق - تتحصل في أن السيد/ ...... (المطعون ضده) أقام طعناً أمام المحكمة التأديبية بالإسكندرية طالباً الحكم في ختامه بإلغاء القرار المطعون فيه المتضمن مجازاته بخصم خمسة أيام من راتبه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال الطاعن شرحاً لطعنه إنه أخطر بقرار مجازاته بخصم خمسة أيام من راتبه لما نسب إليه من الاعتداء على الرؤساء بألفاظ غير لائقة في المذكرات الكتابية المقدمة منه وقال الطاعن إن هذا الجزاء مخالف للقانون لأن جميع ما ورد بمذكراته يكشف عن مخالفات مالية وإدارية ولم يتم تحقيقها بمعرفة النيابة الإدارية كما خلا بيان الجزاء الوارد إليه من مصدر القرار.
وبجلسة 30/ 7/ 1994 حكمت المحكمة التأديبية بالإسكندرية بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وأقامت المحكمة قضاءها على أن مفاد المادة (84) من القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن العاملين بالقطاع العام أن مجلس الإدارة هو صاحب الاختصاص بتوقيع الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في المادة 82 من القانون رقم 48 لسنة 1978 على شاغلي وظائف الدرجة الثانية فما فوقها، وإذ كان الثابت من الأوراق المقدمة من الشركة أن القرار المطعون فيه صادر من رئيس مجلس الإدارة حال كون الطاعن شاغلاً للدرجة الثانية ولم تقدم الشركة ما يفيد صدور القرار من مجلس إدارة الشركة بالرغم من تداول الطعن بالجلسات مدة تزيد على ثلاث سنوات ومن ثم يكون القرار المطعون فيه مخالفاً للقانون لصدوره من جهة غير مختصة قانوناً بإصداره.
وتنعى الشركة الطاعنة على حكم المحكمة التأديبية المطعون فيه أن صحيفة الطعن المقامة من المطعون ضده أمام المحكمة التأديبية لم توقع من محام ومن ثم تكون الصحيفة باطلة مع ما يترتب على ذلك من صدور الحكم باطلاً لأن الصحيفة موقعة من المطعون ضده شخصياً.
كما أن الحكم الخطأ في تطبيق القانون لأن الشركة الطاعنة اعتباراً من 1/ 7/ 1981 لم تعد مخاطبة بأحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 حيث تخضع لأحكام لائحة خاصة تسري على كافة شركات التأمين وتلك اللائحة صدرت بناءً على أحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 بشأن الإشراف والرقابة على التأمين وقد نصت لائحة الجزاءات بالشركة على اختصاص رئيس مجلس الإدارة بتوقيع عقوبة الخصم من الراتب لمدة لا تجاوز شهرين في السنة على شاغلي وظائف الدرجتين الأولى والثانية ومن ثم يكون القرار الصادر بالجزاء قد صدر من مختص.
ومن حيث إنه عن السبب الأول للطعن وهو بطلان صحيفة الدعوى المقامة من المطعون ضده إلى المحكمة التأديبية بالإسكندرية لأنها لم توقع من محام مقبول للمرافعة أمام المحاكم التأديبية وإنما وقعت من المطعون ضده/ ........ فهذا الدفع مردود عليه بأن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن عدم توقيع محام على صحف الدعاوى التي تقدم للمحاكم التأديبية طعناً في القرارات المشار إليها في البندين (التاسع والثالث عشر) من المادة (10) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ليس من شأنه بطلان الصحيفة، أساس ذلك: أن حق التقاضي قد كفله الدستور والأصل أن للمواطنين الالتجاء إلى قاضيهم الطبيعي مباشرة دون أن يستلزم ذلك توقيع محام على صحف دعاويهم ما لم يستلزم القانون هذا الإجراء وقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والقانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام وقانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 لم يستلزم هذا الإجراء ومن ثم يكون هذا الدفع في غير محله متعيناً رفضه.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإن المادة (70) من القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر تنص على أن "مجلس إدارة الشركة هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها.. وللمجلس على وجه الخصوص ما يأتي: .... (1)........
(5) اعتماد الهيكل التنظيمي.
(6) إصدار التنظيم واللوائح المالية والفنية والإدارية بما في ذلك النظم واللوائح المتعلقة بالعاملين بالشركة ومرتباتهم ولا يتقيد مجلس الإدارة في الشركات التابعة للقطاع العام فيما يصدره من قرارات طبقاً للبندين (5، 6) بالقواعد والنظم المنصوص عليها في القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام والقانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام.
ومن حيث إنه تنفيذاً للتفويض التشريعي الصادر من المشرع إلى مجلس إدارة الشركة الطاعنة باعتبارها شركة قطاع عام تعمل بالتأمين فقد قام مجلس إدارتها بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركة وعمل بها اعتباراً من 1/ 7/ 1981 وقد نصت المادة 96 من اللائحة على أن الجزاءات هي:
1 - الإنذار 2 - الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز شهرين في السنة.
وتنص المادة 98 من اللائحة على أن "يكون الاختصاص في توقيع العقوبات التأديبية كما يلي:
( أ ) لرئيس مجلس الإدارة حق توقيع الجزاءات الواردة في المادة (96) على النحو التالي: ........
(ب) على شاغلي وظائف الدرجتين الأولى والثانية من البند (1 - 5).
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن مجلس إدارة شركة التأمين له الحق في وضع لوائح العاملين في الشركة بما فيها لائحة الجزاءات دون التقيد بأحكام نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 وقد ناطت لائحة العاملين بالشركة الطاعنة الاختصاص بتوقيع جزاء الخصم من الراتب في حدود شهرين على العاملين شاغلي الدرجة الثانية كما هو حال المطعون ضده - لرئيس مجلس الإدارة - ومن ثم يكون القرار المطعون فيه صدر من مختص.
ومن حيث إنه عن التهمة المنسوبة إلى المطعون ضده وهي الاعتداء البسيط على الرؤساء بإبداء ألفاظ غير لائقة في المذكرات الكتابية المقامة منه.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الإبلاغ عن المخالفات التي تصل إلى علم أي من العاملين بالدولة أمر مكفول بل هو واجب عليه توخياً للمصلحة العامة ولو كانت تمس الرؤساء ويتعين عند قيامه بهذا الإبلاغ ألا يخرج عن مقتضيات الوظيفة من توقير الرؤساء واحترامهم وأن يكون قصده الإبلاغ والكشف عن المخالفات المبلغ عنها توصلاً إلى ضبطها لا مدفوعاً بشهوة الإضرار بالرؤساء والكيد لهم والطعن في نزاهتهم على غير أساس من الواقع.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده/ ........ قد تقدم بشكويين إلى رئيس مجلس إدارة الشركة أولاهما بتاريخ 9/ 12/ 1989 اتهم فيها رئيسته السيدة/ .......... (رئيسة منطقة الإسكندرية بأنها قد قامت بالاشتراك مع الأستاذ/ ........ في إعداد مذكرة ضده بخصوص حادث أتوبيس سياحي وقع بنويبع في أكتوبر عام 1984 وأسندا له اتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة وقد أقر المطعون ضده في التحقيق بصدور هذه المذكرة منه وقد رفض تقديم أية أوراق تؤيد اتهامه لرؤسائه في مذكرته سالفة الذكر مكتفياً بطلب إحالة الموضوع إلى النيابة الإدارية ورفض تقديم أي دليل على صحة اتهاماته لرؤسائه كما تقدم المطعون ضده بشكوى أخرى إلى رئيس مجلس إدارة الشركة بتاريخ 11/ 12/ 1989 متهماً فيها رئيسته السيدة/ ....... بأنها قامت بتخفيض تقرير كفايته في الفترة من 1/ 4/ 1988 حتى 31/ 3/ 1989 من مرتبة ممتاز إلى مرتبة جيد جداً حتى تفسح المجال لترقية السيدة/ ........ مديرة لإدارة الحوادث والتأمينات الهندسية وكان الأجدر بها ترقيته لهذه الوظيفة بدلاً من الزميلة المذكورة لأنه الأقدم والأكثر خبرة لذلك فهو يدين بشدة الأستاذة/ ........ (رئيسته) لقيامها بترشيح زميلته/ ....... للترقية وتخطيه في الترقية وذلك لأسباب تعلمها جيداً بالرغم من أن الزميلة التي تم ترقيتها قد قدمت بيانات غير صحيحة لصرف تعويض تلف كلي لسيارة ابنتها مع إخفاء البيانات الحقيقية للحادث الحقيقي التي لا يجوز بمقتضاها صرف التعويض طبقاً لشروط وبنود وثيقة التأمين حيث إن السيارة المؤمن عليها كان يقودها وقت الحادث زوج ابنة السيدة/ ....... (مديرة إدارة الحوادث والتأمينات الهندسية) المرقاة وكانت رائحة الخمر تفوح من فمه وأنه لا يحمل رخصة قيادة لذلك لجأت السيدة/ ......... إلى تغيير تاريخ الحادث الحقيقي إلى تاريخ لاحق لتتمكن من صرف التعويض وبرغم هذه المخالفة الواضحة بإخفاء الحقيقة والتدليس على الشركة الطاعنة فقد كانت السيدة المذكورة تمنح من المسئولين بالشركة تقارير كفاية بمرتبة ممتاز وبرغم ذلك فقد تجاهلت الأستاذة/ .......... هذا الموضوع وإمعاناً في اضطهاد المطعون ضده وظلمه فقد رشحت السيدة/ .......... المذكورة للترقية وإذا كان هذا الأسلوب ضرباً للشرفاء في الشركة فهنيئاً لمنحرفين حيث لم يجد أي إجراء قد اتخذ ضد أي منحرف أضر بمصلحة الشركة فإذا أعطت السيدة/ ....... لأحد العاملين حقاً ليس من حقه وتناست الأقدمية والخبرة فإنها تهدم الشركة التي تنتمي إليها ويفقد الموظف الذي تم تخطيه في الترقية حماسه للعمل وتسود في الشركة روح الاستياء والتذمر.
ومن حيث إنه بسؤال المطعون ضده في التحقيقات عما ورد بالمذكرة سالفة الذكر أقر بأنها صادرة منه وبتوقيعه ولما طلب منه المحقق تفسير كل ما جاء بالمذكرة من اتهامات امتنع عن الإجابة وطلب إحالة الأمر إلى النيابة الإدارية.
ومن حيث إنه ترتيبياً على ما تقدم تكون التهمة المنسوبة إلى المطعون ضده قد ثبتت في حقه لا سيما وأنه عجز عن تقديم أية أوراق أو مستندات تؤيد اتهاماته لرؤسائه وتشهيره بهم والتطاول عليهم بدون دليل الأمر الذي يكون معه قرار مجازاته بخصم خمسة أيام من راتبه قد قام على سببه وصدر مطابقاً للقانون حصيناً من الإلغاء.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى غير هذا المذهب فإنه يكون قد نأى عن الصواب في تطبيق حكم القانون ويتعين الحكم بإلغائه والقضاء برفض الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى.

الطعن 255 لسنة 36 ق جلسة 24 / 6 / 1971 مكتب فني 22 ج 2 ق 132 ص 809

جلسة 24 من يونيه سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم الصراف، وعثمان زكريا، ومحمد صدقي البشبيشي، ومحمد سيد أحمد حماد.

-----------------

(132)
الطعن رقم 255 لسنة 36 القضائية

(أ) حكم. "حجية الحكم". قسمة. ملكية.
عدم مجادلة الخصوم في الملكية عند نظر دعوى القسمة قبل صدور الحكم بندب الخبير فيها. لا يمنع من الادعاء بعد ذلك بتملك العين محل النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية.
(ب) إثبات. "القرائن". ملكية. قسمة.
عدم توقيع جميع الشركاء على عقد القسمة. لا يمنع المحكمة من أن تتخذه قرينة على ثبوت وضع اليد لمدعى الملكية.

--------------
1 - إذ كان الخصوم في دعوى القسمة لم يتجادلوا بشأن ملكية المطعون عليهم لبعض الأعيان المطلوب قسمتها بوضع يدهم عليها مفرزة المدة الطويلة المكسبة للملكية، فإن الحكم الصادر منها بندب خبير لإجراء القسمة، لا يمنع المطعون عليهم، وهم ممن صدر عليهم هذا الحكم من أن يدعوا ملكية العين المتنازع عليها تأسيساً على أنهم وضعوا اليد عليها مفرزة بنية تملكها المدة الطويلة المكسبة للملكية.
2 - عدم توقيع جميع الشركاء على عقدي القسمة، وكونها لا تصلح للاحتجاج بها على الطاعنين ليس من شأنه أن يحول دون وضع يد المطعون عليهم - شركاؤهم في الملكية على الأطيان موضوع العقدين - وضعاً مؤدياً لكسب الملك، ولا يمنع من أن يتخذ الحكم من هذين العقدين قرينة على ثبوت وضع اليد، تضاف إلى أقوال شاهدي الإثبات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مرسي حسن الفقي وآخرين أقاموا الدعوى رقم 112 سنة 1954 كلي دمنهور ضد محمد السيد شلبي ويوسف السيد شلبي وآخرين طالبين الحكم بتثبيت ملكيتهم إلى 37 ف مبنية الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وقالوا في بيان دعواهم أن المرحوم حسن الفقي مورث الستة الأول منهم وعلي علي النشار مورث باقي المدعيين وآخرين اشتروا من بنك الأراضي المصري 243 ف و16 ط و15 س بعقد مسجل في سنة 1919 برقم 10337 خصهم منها 37 ف للستة الأول منهم، 21 ف للسابع، 10 ف ولكل من الثامن والتاسع 3 ف ولقد اقتسم الملاك الأصليون هذه الأطيان بعد الشراء بعقدي قسمة مؤرخين 15/ 4/ 1920، 15/ 2/ 1921 واستقل كل منهم بوضع يده على نصيبه مفرزاً ومحدداً مدة تزيد على 30 عاماً وضع يد مستوف للشرائط القانونية المؤدية لكسب الملكية بالتقادم، إلا أن المدعى عليهما الأولين (الطاعنين) تجاهلا هذا الوضع طمعاً في الاستيلاء على أطيان المدعين التي أنفقوا الكثير من الجهد والمال في سبيل إصلاحها، وأقاما الدعوى رقم 61 سنة 1949 مدني أبو حمص طالبين وضع الأطيان جميعها تحت الحراسة القضائية وتعيين خبير لفرز وتجنيب نصيبهما ولما حكم فيها برفض طلب الحراسة وبتعيين خبير لإجراء القسمة اعتبروا ذلك ماساً بملكيتهم، وأقاموا الدعوى بطلباتهم السابقة، وطلبوا إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات وضع يدهم على الأطيان موضوع الدعوى المدة الطويلة المكسبة للملكية وضع يد مستوف لكافة الشرائط القانونية، ورد المدعى عليهم بأن الملكية ظلت شائعة ولم تفرز وأن جميع التصرفات التي صدرت من الشركاء قد تمت على الشيوع كما طلب وكيل المدعين عند نظر دعوى القسمة اختصام باقي الشركاء وهو ما يعتبر إقراراً قضائياً منهم ببقاء حالة الشيوع، وبتاريخ 31/ 5/ 1956 حكمت المحكمة بندب مكتب الخبراء الزراعيين بوزارة العدل بالبحيرة للانتقال إلى العين محل الدعوى ومعاينتها وتطبيق مستندات الطرفين وبيان واضع اليد عليها وسبب وضع يده ومدته وإجراء كل ما من شأنه الوصول إلى الحقيقة في هذا الخصوص، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 28/ 6/ 1960 (أولاً) بندب قاضي محكمة أبو حمص للانتقال إلى مصلحة الشهر العقاري بمدينة أبو حمص والاطلاع على سند التوكيل رقم 160 سنة 1948 أبو حمص لبيان أطراف هذا التوكيل وما إذا كان مصرحاً فيه بالإقرار أو التنازل. (ثانياً) بإعادة المأمورية لمكتب الخبراء الحكوميين لأدائها وفق ما تقرر بالحكم الصادر بتاريخ 31/ 5/ 1956 وبحث ملكية المدعين ووضع يدهم على ضوء المستندات المقدمة منهم أخيراً بالحافظة رقم 36 دوسيه، وقد أثبت قاضي محكمة أبو حمص أنه لا يوجد توكيل برقم 160 سنة 1948 وبعد أن قدم الخبير ملحق تقريره عادت وبتاريخ 20/ 10/ 1962 فحكمت بتثبيت ملكية المدعين إلى 37 ف المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى واستأنف محمد السيد شلبي ويوسف السيد شلبي هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية طالبين إلغاءه ورفض الدعوى، وقيد هذا الاستئناف برقم 757 سنة 18 ق، وبتاريخ 23/ 4/ 1965 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المستأنف عليهم عدا الأخير بكافة طرق الإثبات القانونية أنهم وأسلافهم ظلوا واضعي اليد على الأرض موضوع النزاع مفرزة ومحددة طوال خمسة عشر عاماً قبل رفع الدعوى وضعاً ظاهراً هادئاً مستمراً بصفة ملاك وللمستأجرين النفي بذات الطرق، وبعد أن سمعت المحكمة الشهود حكمت في 21/ 3/ 1966 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، وطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة في التقرير، وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصر الطاعنان على طلب نقض الحكم، وطلب المطعون عليهم الأول والعاشر والثامن عشر رفض الطعن وصممت النيابة العامة على رأيها الذي أبدته بمذكرتها وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه قضى بتثبيت ملكية المطعون عليهم للقدر موضوع النزاع استناداً إلى أنهم تملكوه محدداً ومفرزاً بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، وهو منه خطأ ومخالفة للقانون إذ أن وضع يد الشريك على الشيوع على حصة مفرزة لا يكسبه ملكيتها بالتقادم إلا إذا ظهر بمظهر المالك لهذه الحصة، وكان وضع اليد هادئاً ومستمراً وقد جرى الفقه والقضاء على أن الشريك لا يستطيع كسب ملكية مفرزة مهما طال وضع يده إلا إذا جحد حق شركائه بأي عمل يؤكد نيته في الملك مفرزاً بصورة واضحة غير مبهمة، وإذ كان وضع يد المطعون عليهم في الخمسة عشر عاماً السابقة على رفع الدعوى في 13/ 2/ 1954 غير هادئ وانقطع عدة مرات بصدور عقود بيع شائعة من بعض الشركاء في المدة من سنة 1937 إلى سنة 1945 في مساحة 243 ف و9 ط و15 س التي تدخل ضمنها الـ 37 ف موضوع النزاع، وصدور حكمي مرسي المزاد رقمي 561 سنتي 37، 1106 سنة 43 وتنفيذها بالتسليم على الشيوع في 3/ 2/ 1947 دون اعتراض من المطعون عليهم، كما اشترى الطاعنان 59 ف و21 ط و 18 س شائعة في ذات المقدار من عبد اللطيف السيد سالم بعقد مسجل في 20/ 6/ 1948، وأقاما الدعوى رقم 61 سنة 49 مدني أبو حمص ضد المطعون عليهم وآخرين بطلب قسمة الـ 243 ف و19 ط و15 س جميعها وأعلنت للمطعون عليهم وحضروا جلساتها وأقر محاميهم أمام المحكمة بقيام حالة الشيوع ووافق على طلب القسمة، وقال أن من مصلحة المدعين إدخال باقي الشركاء الذين عددهم، واحتفظ بحق المطعون عليهم في مطالبة الطاعنين بما أنفقوه على إصلاح الأرض وما أقاموه من منشآت إذا وقعت أرضهم أو جانب منها بمقتضى القسمة في نصيب الطاعنين، وكان هذا الاعتراف بدوره يقطع مدة وضع اليد، فإن وضع يد المطعون عليهم يكون غير مستوف للشروط اللازمة لاكتساب الملك بالتقادم الطويل، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى لهم بالملكية، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ويتحصل السبب الثاني في أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور من وجوه (أولها) أن الطاعنين تمسكا في صحيفة الاستئناف بإقرار محامي المطعون عليهم في دعوى القسمة بقيام حالة الشيوع إلا أن الحكم لم يأخذ بهذا الإقرار بمقولة إنه إنما ينصرف إلى شكل الدعوى وإنه غير قاطع في ثبوت الشيوع واستمراره، كما لا يدل على سبيل اليقين على حضور المطعون عليهم مع وكيلهم بالجلسة، وهذا منه استدلال فاسد ومخالف للثابت بمحضر الجلسة الذي تضمن حضور المطعون عليهم مع محاميهم، كما حرر المحامي مذكرة بدفاعهم طبقاً للمعلومات التي استقاها منهم، وليس من بين هؤلاء المطعون عليهم من حضر عنه ذات المحامي بتوكيل، وإذ كان حضوره معهم يؤكد وكالته عنهم، وكان المطعون عليهم لم يستأنفوا الحكم الصادر فيها فإن عدم أخذ الحكم المطعون فيه بهذا الإقرار يجعله مخالفاً للقانون وقاصر البيان (وثانيها) أنهما تمسكا بحجية الحكم الصادر في دعوى القسمة رقم 61 سنة 1949 مدني أبو حمص القاضي بندب خبير هندسي لقسمة الأطيان بما فيها القدر الواقع في وضع يد المطعون عليهم حيث نفذه الخبير وأجرى القسمة في مواجهتهم دون أن يعترضوا على قيام حالة الشيوع إلا أن الحكم المطعون فيه أهدر حجية ذلك الحكم بمقوله إنه لم يفصل في قيام حالة الشيوع وهذا منه فساد في الاستدلال وخطأ في تطبيق القانون، إذ أن الحكم المشار إليه قد صدر مستنداً إلى ما أقر به محامي المطعون عليهم وإلى عدم اعتراضهم على طلب القسمة (وثالثها) أن الحكم المطعون فيه قد استند إلى أقوال شاهدي المطعون عليهم اللذين قررا أن المطعون عليهم ومورثيهم من قبلهم يملكون 37 ف بوضع يدهم عليها مفرزة ومحددة من سنة 1918 حتى الآن مع أن ما شهدا به لا يؤدي إلى ثبوت ملكيتهم إذ جاءت شهادتهما قاصرة على وضع اليد المادي ولم تفصح عن نية التملك في مواجهة باقي الشركاء وجحد حقوقهم ولم توضح مقدار ما وضع كل منهم اليد عليه وحدوده كما أنكرا أحكام رسو المزاد وما تم من تصرفات وحددا مقدار ما يملكه كل منهم على نحو مخالف لما جاء بصحيفة الدعوى وتناقضاً في بعض الوقائع، وقالا أن وضع اليد بدأ مفرزاً من سنة 1918 مع أن عقدي القسمة المتنازع فيهما قد تما في سنتي 1920، 1921 وثبت من ملحق تقرير الخبير أن حسن حسن الفقي وعلي علي النشار هما المالكان من سنة 1918 حتى 1930 وأن من عداهم لم يتملكوا إلا بعد سنة 1932 مما يؤكد كذب شهادتهما، ولقد تمسك الطاعنان بذلك إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرد عليه.
وحيث إن هذا النعي مردود في جملته ذلك أنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يبين أنه أقام قضاءه على ما قرره من أن "محمد محمد طعيمة ومحمد علي حجازي شاهدي المستأنف عليهم قررا أن المستأنف عليهم ومورثيهم من قبلهم يملكون 37 فداناً في وضع يدهم مفرزة ومحددة من سنة 1918 حتى الآن.... وأن شهادة هذين الشاهدين جاءت قاطعة وصريحة في إثبات وضع يد المحكوم لهم على القدر المحكوم به بالشروط القانونية مدة جاوزت الخمسة عشر عاماً بكثير وذلك قبل رفع الدعاوى المشار إليها.. وأنه يبين من الاطلاع على عقدي القسمة سالفي الذكر واللذين وقع عليهما أكثر الشركاء عدداً وأنصبة في المساحة جميعها الأمر الثابت من تقرير الخبير، يبين منهما أن مورثي المحكوم لهم كانوا قد وضعوا يدهم على نصيبهم فيما اشتروه ويؤيد ذلك ما جاء بتقرير الخبير مؤيداً بالمستندات من أن المستأنفين كانا يؤجران أطيانهما مفرزة على التحديد، وأن أحد الشركاء باع نصيبه محدداً.. وأنه يخلص مما سلف أن المحكوم لهم قد تملكوا القدر المحكوم به محدداً مفرزاً بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، ولا يؤثر في ذلك صدور تصرفات على الشيوع من بعض الشركاء الآخرين أو ورثتهم ذلك أن هذه التصرفات لم يكن أي من المستأنف عليهم طرفاً فيها أو مقراً لها، وكذلك الأمر بالنسبة للخطاب الصادر من المرحوم حسن الفقي مورث بعض المستأنف عليهم لبنك الأراضي بطلب شطب الرهن، إذ أن ما ورد في ذلك الخطاب لا يدل على وجود الشيوع واستمراره بل يدل على أن الرهن كان مقيداً على الشيوع، ومن ثم طلب شطبه على هذا الوجه على أن واقع الحال في الأمر أن تملك المستأنف عليهم على التحديد المفرز كان بوضع اليد المدة الطويلة ومن ثم بقيت الأرض المشتراه أصلاً مسجلة على الشيوع في المكلفات والسجلات وأي تصرف فيها أو في بعضها يأخذ طريقه رسمياً للشهر يكون على الشيوع حتى يمكن إتمام إجراءات الشهر دون أن يؤثر ذلك على من اكتسب ملكية محددة مفرزة بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية.. وأنه عن العبارات الواردة بمحضر جلسة 22/ 10/ 1955 أو في دفاع السيد المحامي الذي قال إنه يحضر عن المستأنف عليهم بتوكيل ففضلاً عن أن هذا التوكيل رقمه الثابت بالأوراق لم يثبت وجوده وحتى إن صح وجود توكيل كما يقول المستأنفان فهو لاحق للحضور في تلك الجلسة وتقديم تلك المذكرة ولم يثبت أنه يجيز الإقرار هذا بالإضافة على أن تلك العبارات إن كانت تنصرف إلى دفاع في صدد شكل الدعوى فإنها ليست قاطعة في الإقرار بوجود الشيوع وقيامه واستمراره كما أنها لا تدل أيضاً على حضور المستأنف عليهم شخصياً مع وكيلهم في الجلسة سالفة الذكر على سبيل اليقين.... وإنه في صدد ما أثاره المستأنفان حول القسمة فإنه لا محل له إذ الملكية المحددة جاءت عن وضع اليد المدة الطويلة وليست بسبب القسمة، ولم يكن الاعتداد بالقسمة إلا في صدد التدليل على أن المستأنف عليهم ومورثيهم قد وضعوا يدهم على نصيبهم في القدر المبيع للجميع على وجه محدد ومفرز، ومن أنه لا محل بعد ذلك للقول بحجية الحكم الصادر بندب خبير في إثبات الشيوع ذلك لأن هذا الحكم لم يكن قاطعاً في الفصل في قيام حالة الشيوع". وهي اعتبارات واقعية سائغة استخلص منها الحكم في حدود سلطته الموضوعية أن المطعون عليهم وأسلافهم من قبل قد وضعوا اليد على الأطيان موضوع الدعوى منذ شرائها في سنة 1918، وأن وضع اليد هذا قد استوفى شرائطه القانونية المؤدية لكسب الملك بالتقادم، وأنه لم ينقطع سواء بالتصرفات الصادرة من بعض الشركاء على الشيوع أو بطلب مورث بعض المطعون عليهم من بنك الأراضي شطب الرهن المحملة به أو بما قاله المحامي الذي أثبت حضوره عن بعضهم في دعوى القسمة. لما كان ذلك، وكان الخصوم في دعوى القسمة لم يتجادلوا بشأن ملكية المطعون عليهم لبعض الأعيان المطلوب قسمتها بوضع يدهم عليها مفرزة المدة الطويلة المكسبة للملكية فإن الحكم الصادر منها بندب خبير لإجراء القسمة لا يمنع المطعون عليهم وهم ممن صدر عليهم هذا الحكم من أن يدعوا ملكية العين المتنازع عليها تأسيساً على أنهم وضعوا اليد عليها مفرزة بنية تملكها المدة الطويلة المكسبة للملكية، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور والفساد في الاستدلال يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه شابه القصور والفساد في الاستدلال من وجوه (أولها) أن الطاعنين تمسكا في صحيفة استئنافهما بأن المطعون عليهم لا يمتلكون سوى 19 ف و12 ط و6 س طبقاً لكشوف التكليف المقدمة منهم والتي استند إليها الحكم الابتدائي إلا أن الحكم المطعون فيه اكتفى بما قرره شاهدا الإثبات من أنهم يملكون 37 ف مفرزة وفي وضع يدهم من سنة 1918 للآن مع أن هذا الذي قرره الشاهدان غير كاف للتدليل على مقدار الملكية وحقيقتها، وكان يتعين على الحكم أن يرد على دفاعهما بشأن مقدار ما يملكونه من واقع مستنداتهم التي ارتكنوا إليها والتي ثبت وجود خلاف وتناقض بين ما ورد في العقود وما جاء بالمكلفات وصحيفة الدعوى وتقرير الخبير، وإذ اكتفى الحكم بما قرره الشاهدان رغم ذلك فإنه يكون معيباً بالقصور وبالفساد في الاستدلال (وثانيها) أن الحكم المطعون فيه استند في تقرير ملكية المطعون عليهم للقدر المحكوم به محدداً ومفرزاً إلى أن عقدي القسمة قد وقع عليهما أكثر الشركاء عدداً وأنصبة في المساحة جميعها وأنه تبين من هذين العقدين أن مورثي المطعون عليهم كانوا قد وضعوا يدهم على نصيبهم فيما اشتروه، وأن ذلك قد تِأيد بما جاء بتقرير الخبير وبالمستندات وهو استدلال فاسد وقاصر إذ قرر الخبير أن وضع يد المطعون عليهم يرجع إلى ما قبل ذلك، وإذن فالتاريخ الثابت لوضع اليد مفرزاً هو سنة 1947 (وثالثها) أن الحكم استند في إثبات وضع اليد على عقدي القسمة رغم تمسك الطاعنين بأن جميع الشركاء لم يوقعوا عليهما وأنه لا حجة لهما لبطلانهما (ورابعها) أن الطاعنين قد تمسكا بما جاء بخطاب مورث المطعون عليهم المؤرخ 20/ 12/ 1949 لبنك الأراضي بشأن شطب الرهن المتوقع على الأطيان البالغة 15 ف و4 ط و9 س شائعة في 243 ف و19 ط و15 س، إلا أن الحكم رد على ذلك بقوله أن ما احتواه هذا الخطاب لا يدل على وجود الشيوع واستمراره وهو منه تدليل فاسد ومخالف لما جاء بالخطاب من ألفاظ صريحة في قيام حالة الشيوع.
وحيث إن هذا النعي مردود في الوجه الأول منه بأنه لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتثبيت ملكية المطعون عليهم للأطيان موضوع النزاع استناداً إلى ما استخلصه من وضع يدهم عليها مفرزة المدة الطويلة المكسبة للملكية وكان التملك بالتقادم ممن استوفى شروطه مما يغني عن استظهار مقدار ما كان يملكه المطعون عليهم بسبب آخر من أسباب الملكية فإن النعي على الحكم بهذا الوجه يكون غير منتج ومردود في الوجه الثاني بأن الحكم بعد أن انتهى إلى أن أقوال شاهدي الإثبات قاطعة وصريحة في إثبات وضع يد المطعون عليهم على أرض النزاع مفرزة وضع يد مستوف لشروطه القانونية مدة جاوزت الخمسة عشر عاماً قبل رفع الدعاوى أيد ذلك بما استخلصه من عقدي القسمة الموقع عليها من أكثر الشركاء عدداً وأنصبة على ما جاء بتقرير الخبير من أن مورثي المطعون عليهم كانوا قد وضعوا يدهم على ما اشتروه ثم أكد الإفراز بما جاء بتقرير الخبير وبالمستندات من أن الطاعنين كانا يؤجران أطيانهما مفرزة كما باع أحد الشركاء نصيبه محدداً وإذ لم يستدل الحكم في تحديد تاريخ بدء وضع اليد إلى ما انتهى إليه الخبير وكان ما قرره له سنده في الأوراق فإن النعي عليه بالقصور والفساد في الاستدلال يكون على غير أساس، ومردود في الوجه الثالث، ذلك أن عدم توقيع جميع الشركاء على عقدي القسمة وكونها لا تصلح للاحتجاج بها على الطاعنين ليس من شأنه أن يحول دون وضع يد المطعون عليهم على الأطيان موضوع العقدين وضعاً مؤدياً لكسب الملك، ولا يمنع من أن يتخذ الحكم من هذين العقدين قرينة على ثبوت وضع اليد تضاف إلى أقوال شاهدي الإثبات. والنعي في الوجه الرابع مردود بأنه لما كان تقدير الدليل هو مما يستقل به قاضي الموضوع ما دام تقديره يستند إلى أسباب سائغة، وكانت محكمة الموضوع قد انتهت إلى أن ما ورد بخطاب المرحوم حسن الفقي من طلب شطب الرهن المحملة به أرضه لا يدل على وجود الشيوع واستمراره، بل يدل على سابقة قيد الرهن شائعاً، مما دعاه إلى طلبه على النحو الذي قيد به، وكانت مجادلة الطاعنين فيما رأته محكمة الموضوع، ودللت عليه تدليلاً سائغاً إنما هي مجادلة موضوعية لا تجوز إثارتها أمام محكمة النقض، فإن النعي في هذا الوجه يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 200 لسنة 34 ق جلسة 23 / 6 / 1971 مكتب فني 22 ج 2 ق 131 ص 803

جلسة 23 من يونيه سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ صبري أحمد فرحات نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد أبو حمزة مندور، وحسن أبو الفتوح الشربيني، ومحمد طايل راشد، وجوده أحمد غيث.

-----------------

(131)
الطعن رقم 200 لسنة 34 القضائية

ضرائب. "الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية". "وعاء الضريبة". قانون.
المبالغ التي تستقطعها المنشآت سنوياً لحساب صناديق التوفير أو الادخار أو المعاش أو غيرها من الأنظمة. اعتبارها من التكاليف الواجبة الخصم عند تحديد وعاء الضريبة. شرطه. أن يكون للنظام لائحة أو شروط خاصة منصوص فيها على أن ما تؤديه له المنشأة إنما هو مقابل التزامها بمكافآت نهاية الخدمة لعمالها. وأن تكون أموال هذا النظام مستقلة ومنفصلة عن أموالها. سريان ذلك منذ تاريخ العمل بالقانون رقم 14 لسنة 1939.

--------------
مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 386 لسنة 1956 - الذي أضاف إلى المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 الخاصة بالتكاليف فقرة جديدة برقم (5) - ونص المادة الثانية من ذلك القانون أنه اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 14 لسنة 1939 لا تعد المبالغ التي تستقطعها المنشأة سنوياً لحساب صناديق التوفير أو الادخار أو المعاش أو غيرها من التكاليف الواجبة الخصم عند تحديد وعاء الضريبة عن هذه السنة، إلا إذا كان للنظام الذي ترتبط المنشأة بتنفيذه لائحة أو شروط خاصة منصوص فيها على أن ما تؤديه المنشأة لهذا النظام يقابل التزامها بمكافأة نهاية الخدمة، وأن تكون أموال هذا النظام مستقلة ومنفصلة عن أموال المنشأة (1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن شركة مصر للغزل والنسيج الرفيع بكفر الدوار قدمت إلى مراقبة ضرائب الشركات المساهمة إقرارات بصافي أرباحها في السنوات 1949/ 1950، 1950/ 1951، 1951/ 1952 فأدخلت عليها بعض التعديلات، وإذ لم توافق الشركة وأحيل الخلاف على لجنة الطعن، وبتاريخ 26/ 5/ 1955 أصدرت اللجنة قرارها (أولاً) بتعديل صافي أرباح الشركة عن السنوات من 1949/ 1950 إلى 1951/ 1952 إلى مبلغ 842293 ج و269 م عن السنة الأولى قبل خصم المادة 35 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ومبلغ 619274 ج و450 م عن السنة نفسها بعد الخصم ومبلغ 778901 ج و363 م قبل الخصم عن السنة الثانية ومبلغ 488423 ج و997 م بعد الخصم ومبلغ 256526 ج و692 م عن السنة الثالثة قبل الخصم ولا شيء بعد الخصم و(ثانياً) بتحديد بدأ التزام الشركة بالضريبة الخاصة بأول يناير سنة 1940 وتاريخ نهاية هذا الالتزام بأخر ديسمبر سنة 1949 وتحديد وعاء الضريبة الخاصة في المدة من أول أكتوبر سنة 1949 إلى أخر ديسمبر سنة 1949 نسبياً من أرباح سنة 1949/ 1950 و(ثالثاً) برفض دفع الشركة الخاص باستعمال احتياطي هبوط الأسعار المكون لديها في تغطية الهبوط الحادث في البضاعة في خلال مدة العمل بالضريبة الخاصة، وقصر حق الشركة في استعماله في تغطية الهبوط الحادث في خلال فترة الاثنى عشر شهراً التالية لتاريخ انتهاء التزام الشركة بالضريبة الخاصة وعلى الشركة تقديم البيانات اللازمة لتحديد هذا الهبوط في خلال شهرين على الأكثر من تاريخ استلام القرار لمأمورية الشركات حتى تقوم بتخفيضه وإلا تم تحصيل الضريبة الخاصة على كامل الاحتياطي بعد رده إلى السنوات التي أخذ منها، فقد أقامت الشركة الدعوى رقم 45 لسنة 1955 تجاري القاهرة الابتدائية ضد مصلحة الضرائب بالطعن في هذا القرار، وجرى النزاع من بين ما جرى حول احتياطي مكافآت نهاية خدمة الموظفين والعمال حيث رأت مصلحة الضرائب أن المبالغ المتبقية من هذا الاحتياطي بعد ما تم صرفه فعلاً للموظفين والعمال هي أرباح فعلية محققة لا يجوز خصمها من وعاء الضريبة، بينما رأت الشركة أن هذا الباقي من التكاليف الواجبة الخصم، وبتاريخ 15/ 12/ 1956 حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع (أولاً) بتأييد القرار المطعون فيه بالنسبة لرد المبالغ التي لم تدفع فعلاً مما خصم مقابل مكافآت وتعويضات الموظفين والعمال إلى وعاء الضريبة. (ثانياً) بإلغاء القرار المطعون فيه بالنسبة للمبالغ المخصومة بالتطبيق للمواد 6 و35 و36 من القانون رقم 14 لسنة 1939 وبعدم جواز ردها إلى وعاء ضريبة الأرباح التجارية والصناعية عن سنتي النزاع (ثالثاً) بحق الشركة في استعمال احتياطي هبوط الأسعار بمقدار ما دفع من هبوط في الأسعار في الأسعار في نفس هذه السنوات محسوباً على كل سلعة أصابها هبوط مستقلة عن غيرها وبدون انتظار نتيجة الجرد (رابعاً) بإلزام الشركة الطاعنة بثلث مصروفات الطعن ومصلحة الضرائب بثلثي هذه المصروفات وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة، استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبة إلغاءه فيما قضى به في الفقرة الثالثة منه والحكم بتأييد قرار اللجنة فيما يتعلق باستعمال احتياطي هبوط الأسعار وقصر حق الشركة في استعماله خلال فترة الاثنى عشر شهراً التالية لتاريخ التزام الشركة بالضريبة الخاصة، وقيد هذا الاستئناف برقم 504 سنة 74 قضائية، كما استأنفته الشركة طالبة إلغاءه فيما قضى به في الفقرة الأولى منه في خصوص رد المبالغ التي كانت مخصصة لمكافآت وتعويضات الموظفين والعمال في السنوات 49/ 1950 و50/ 1951 و51/ 1952 إلى وعاء الضريبة والقضاء بخصمها من أرباح السنوات المذكورة باعتبارها أعباء والتزامات قانونية يجب خصمها من الأرباح السنوية، وقيد هذا الاستئناف برقم 105 سنة 75 قضائية، وقررت المحكمة ضم الاستئنافين ليصدر فيهما حكم واحد، وبتاريخ 29/ 1/ 1964 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع (أولاً) في الاستئناف رقم 504 سنة 74 قضائية برفضه. (ثانياً) في الاستئناف رقم 105 سنة 75 قضائية بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة لما قضي به من تأييده قرار اللجنة برد المبالغ التي لم تدفع فعلاً مما خصم مقابل مكافآت وتعويضات الموظفين والعمال إلى وعاء الضريبة وبعدم جواز ذلك وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك (ثالثاً) بإلزام مصلحة الضرائب بمصروفات الاستئنافين وبمبلغ ألف قرش مقابل أتعاب المحاماة. وطعنت مصلحة الضرائب في الحكم بطريق النقض للسبب الوارد في التقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم وطلبت المطعون عليها رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه قضى بخصم المبالغ المحتجزة لمواجهة مكافآت وتعويضات الموظفين والعمال في السنوات من 49/ 1950 إلى 51/ 1952 من وعاء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية مستنداً في ذلك إلى أن الفقرة الخامسة من المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 التي أضيفت بالقانون رقم 386 لسنة 1956 تسري بأثر رجعي من تاريخ العمل بالقانون رقم 14 لسنة 1939، وأن المشرع بإجرائه هذا التعديل أقر ما كانت تجري عليه مصلحة الضرائب في شأن هذه الاستقطاعات بعدم إخضاعها للضريبة إذا توافر شرطان هما وجود لائحة خاصة لصندوق المكافآت تبين حقوق المشتركين فيه وتكون جزءاً مكملاً لعقد العمل، وأن يكون للصندوق شخصية مستقلة عن شخصية المنشأة، وأنه طالما أن الشركة عملت على توافر هذين الشرطين في سنة 1957 عقب صدور القانون رقم 386 لسنة 1956 مباشرة فإنه يتعين خصم المبالغ المذكورة من وعاء الضريبة في سنوات النزاع، وهو من الحكم خطأ ومخالفة للقانون لأن إضافة فقرة خامسة إلى المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بالقانون رقم 386 لسنة 1956 والنص على سريانها بأثر رجعي لم يقصد منه إلا إقرار ما جرت عليه الطاعنة في تعليماتها من إجازة خصم هذه الاحتياطات بنفس الشروط التي نص عليها القانون الجديد، وهي وجود لائحة خاصة للصندوق واستقلاله بشخصية معنوية متميزة عن شخصية المنشأة، وإذ لم يتوافر هذان الشرطان في الحساب الذي رصدت فيه الشركة احتياطي مواجهة حقوق العمال والموظفين في أية سنة سابقة على صدور القانون رقم 386 لسنة 1956 فإنه لا يجوز خصم هذا الاحتياطي من وعاء الضريبة.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه قبل صدور القانون رقم 386 لسنة 1956 كانت مصلحة الضرائب - وعملاً بالمادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تجرى في محاسبة المنشآت التجارية والصناعية على اعتبار المبالغ التي تستقطعها هذه المنشآت من أموالها أو أرباحها وترحلها إلى صندوق ادخار خاص أو صندوق معاش خاص رغبة منها في تكوين الاحتياطي اللازم لتعويض الموظفين والعمال عند خروجهم أو انتهاء مدة خدمتهم من التكاليف الجائزة الخصم عند تحديد الأرباح التي تسري عليها الأرباح التجارية والصناعية متى توافر شرطان (الأول) أن تكون هناك لائحة خاصة للصندوق تبين حقوق المشتركين فيه وتكون جزءاً مكملاً لعقد العمل و(الثاني) أن يكون للصندوق شخصية مستقلة عن شخصية المنشأة بحيث لا تحتفظ المنشأة بملكية أموال الصندوق وحرية التصرف فيها، ولا يمكن إعادتها إلى أموالها الخاصة، وبحيث يظهر هذا الحساب مستقلاً في جانب الخصوم من الميزانية، ويكون مقابله في جانب الأصول معيناً بطريقة مستقلة عن باقي أموال المنشأة، ولما كان ما جرت عليه مصلحة الضرائب تعترضه بعض الصعوبات القانونية فقد أصدر المشرع في 3 من نوفمبر سنة 1956 القانون رقم 386 لسنة 1956 أضاف بالمادة الأولى منه إلى المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - الخاصة بالتكاليف - فقرة جديدة برقم (5) وبمقتضاها يعد من التكاليف "المبالغ التي تستقطعها المنشآت سنوياً من أموالها أو أرباحها لحساب صناديق التوفير أو الادخار أو المعاش أو غيرها من الأنظمة بشرط أن يكون للنظام الذي ترتبط بتنفيذه المنشآت لائحة أو شروط خاصة منصوص فيها على ما تؤديه المنشآت لهذا النظام يقابل التزامها بمكافأة نهاية الخدمة وأن تكون أموال هذا النظام منفصلة ومستقلة عن أموال المنشأة ومستثمرة لحاسبه الخاص، ونص في المادة الثانية منه على أنه "يعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 14 لسنة 1939" وذلك استمرار من المشرع لما جرت عليه مصلحة الضرائب، ولأن العدول عنه - وعلى ما أفصحت به المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور - "يخالف الأوضاع التي استقر عليها العمل وينبو عن الضرورات الاقتصادية والاجتماعية" ويؤدي إلى الإخلال بمراكز الممولين التي استقرت في ظل التعليمات التي جرت عليها مصلحة الضرائب... فضلاً عن أنه... يعوق بعض المنشآت عن تحميل كل سنة ضريبة بقيمة الأقساط أو الاشتراكات أو المبالغ اللازمة لتغذية صناديق الادخار أو المعاشات، ومؤدى ذلك أنه اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 14 لسنة 1939 لا تعد المبالغ التي تستقطعها المنشأة سنوياً لحساب صناديق التوفير أو الادخار أو المعاش أو غيرها من التكاليف الواجبة الخصم عند تحديد وعاء الضريبة عن هذه السنة، إلا إذا كان للنظام الذي ترتبط المنشأة بتنفيذه لائحة أو شروط خاصة منصوص فيها على أن ما تؤديه المنشأة لهذا النظام يقابل التزامها بمكافأة نهاية الخدمة، وأن تكون أموال هذا النظام مستقلة ومنفصلة عن أموال المنشأة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه في الدعوى على ما قرره من أن "المنشأة كانت تستقطع أصلاً في كل سنة مبالغ من أرباحها لمواجهة أعبائها قبل العمال عند ترك الخدمة وإصاباتهم وخصصت لهذه المبالغ حساباً خاصاً وأنها فور صدور القانون رقم 386 لسنة 1956 أصدرت لائحة الصندوق لهذا النظام، وجعلت الأموال المقتطعة منفصلة ومستقلة عن أموالها وجعلتها مستثمرة لحساب النظام"، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.


(1) نقض 7/ 2/ 1962 مجموعة المكتب الفني السنة 13 ص 169.

الطعن 2279 لسنة 38 ق جلسة 21 / 2 / 1999 إدارية عليا مكتب فني 44 ق 36 ص 389

جلسة 21 من فبراير سنة 1999

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط - رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: رائد جعفر النفراوي، وجودة عبد المقصود فرحات، وإدوارد غالب سيفين، ومحمود إسماعيل رسلان مبارك - نواب رئيس مجلس الدولة.

----------------

(36)

الطعن رقم 2279 لسنة 38 قضائية عليا

إدارة محلية. اختصاصات المجلس الشعبي المحلي للمحافظة - التزام المحافظ بإصدار قرار بقبول أو رفض أو تعديل قرارات المجلس الشعبي المحلي.
المادة 12 من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون 43 لسنة 1979، المادة 48 من اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 314 لسنة 1982، المادة 48 مكرراً من اللائحة المذكورة المضافة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2151 لسنة 1988.
المشرع ناط بالمجلس الشعبي المحلي للمحافظة الرقابة على مختلف المرافق والأعمال التي تدخل في اختصاص المحافظة - أي أنه يختص بمراقبة ما تختص به وحدات الإدارة المحلية من إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها وممارستها للاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية - حدد المشرع جانباً آخر من تلك الاختصاصات وهي اختصاصات تتراوح بين إصدار توصية أو اقتراح أو المشاركة مع غيره في إصدار قرار معين أو إصدار قرار منفرد دون مشاركة سلطة أخرى - أوجب المشرع على رئيس المجلس الشعبي المحلي إبلاغ قرارات المجلس وتوصياته واقتراحاته إلى المحافظ المختص خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها - إضافة المشرع للمادة 48 مكرراً من اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية لا تعني أنه قبل العمل بها لم يكن المحافظ ملزماً بإصدار قرار بقبول أو رفض أو تعديل قرارات المجلس الشعبي المحلي المبلغة له وأنه كان يمكن له إرجاء النظر أو البت فيها - أساس ذلك - أنه لا يستقيم مع الأهداف التي تغياها القانون وما قرره من إبراز دور الإرادة الشعبية في تسيير وإدارة المرافق المحلية، ومع ما أوكله للمجالس الشعبية المحلية من اختصاصات وسلطات ولا يتفق مع حسن إدارة وتسيير المرافق العامة. تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الثلاثاء الموافق 9/ 6/ 1992 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن السيد/ محافظ الإسكندرية بصفته، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا ، تقريراً بالطعن قيد برقم 2279 لسنة 38 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية (الدائرة الأولى) بجلسة 16/ 4/ 1992 في الدعوى رقم 3618 لسنة 45 ق والمقامة من المطعون ضده ضد الطاعن والقاضي بقبول طلبات التدخل الانضمامي إلى المدعي وبقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بالامتناع عن إطلاق اسم المغفور له الزعيم مصطفى النحاس على أحد الشوارع الرئيسية الملائمة بالإسكندرية وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الإدارة مصروفات الطلب المستعجل، وانتهى تقرير الطعن إلى طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون عليه وبقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً أصلياً، بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري الجائز الطعن عليه واحتياطياً، بعدم قبول الدعوى شكلاً لانتفاء صفة المطعون ضدهم ومن باب الاحتياط الكلي، برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات وأتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة والتي قررت بجلسة 15/ 9/ 1998 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى/ موضوع) لنظره بجلسة 25/ 10/ 1998 حيث قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تجمل. حسبما يبين من الأوراق. في أن المدعي أقام الدعوى رقم 3618 لسنة 45 ق بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بتاريخ 11/ 8/ 1991 طالباً في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ قرار المجلس الشعبي المحلي بمدينة الإسكندرية رقم 333 لسنة 1985 الصادر في 18/ 7/ 1985 بإطلاق اسم الزعيم الوطني مصطفى النحاس على أحد الشوارع الرئيسية بمدينة الإسكندرية وإلزام المدعى عليه المصروفات والأتعاب، وقال المدعي شرحاً لدعواه إنه تقدم أثناء عضويته لمجلس الشعب باقتراح للمجلس الشعبي المحلي بالإسكندرية لإطلاق اسم الزعيم مصطفى النحاس على أحد الشوارع الرئيسية بمدينة الإسكندرية تكريماً لجهاده ونضاله، وقد صدر قرار المجلس المذكور بالإجماع بتاريخ 18/ 7/ 1985 في حضور محافظ الإسكندرية السابق وأحيل القرار إلى لجنة تسمية الشوارع للتنفيذ إلا أن المحافظ امتنع عن إصدار القرار.
ورداً على الدعوى أودعت جهة الإدارة المدعى عليها مذكرتين بدفاعها دفعت فيهما بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة وعدم اكتساب القرار المطعون فيه صفة القرار الإداري النهائي كما طلبت الحكم احتياطياً برفض الدعوى في شقيها المستعجل والموضوعي.
وبجلسة 16/ 4/ 1992 أصدرت المحكمة حكمها الطعين وأسست حكمها برفض الدفع بانعدام شرط المصلحة بأن للمدعي مصلحة شخصية مباشرة في الطعن على القرار المطعون فيه باعتباره هو صاحب الاقتراح بإطلاق الاسم وبصفته مواطناً يقيم في الإسكندرية، كما أسست حكمها برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم نهائية القرار المطعون فيه وبأن الطعن الماثل ليس موجهاً ضد القرار الصادر من المجلس الشعبي المحلي بالموافقة على إطلاق اسم المغفور له الزعيم مصطفى النحاس على أحد الشوارع الرئيسية بل إن الطعن ينصب على قرار الامتناع عن وضع موافقة مجلس الشعب المحلي موضع التنفيذ، وشيدت حكمها في موضوع الدعوى بأن المادة (12) من قانون نظام الإدارة المحلية عددت سلطات المجالس الشعبية المحلية للمحافظات وأناطت بالمجالس الشعبية إصدار القرارات اللازمة لدعم ممارستها لتلك الاختصاصات ونصت المادة (48) مكرراً من اللائحة التنفيذية بأن تنفذ قرارات المجالس الشعبية المحلية وفي حالة اعتراض المحافظ ورئيس الوحدة المحلية على أي قرار مخالف للقانون أو يخرج عن اختصاصات المجالس المحلية فله إعادة القرار إلى المجلس الشعبي المحلي مشفوعاً بملاحظاته خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار، ومؤدى ذلك أن عدم اعتراض المحافظ خلال الأجل المحدد يوجب عليه اتخاذ الإجراءات التنفيذية وإلا اعتبر ممتنعاً عن اتخاذ قراراً كان من الواجب عليه اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح، وهو ما يعتبر قراراً سلبياً مخالفاً للقانون، وأن البادي من ظاهر الأوراق أن المجلس الشعبي المحلي بالإسكندرية وافق على إطلاق اسم المغفور له الزعيم مصطفى النحاس على أحد الشوارع الرئيسية بالإسكندرية وطلب من المحافظ تنفيذ ذلك، وأن المحافظ لم يعترض على قرار المجلس ولم يرده إليه خلال الأجل المحدد، لذلك ومن ثم وجب عليه قانوناً اتخاذ القرار اللازم لتنفيذه.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله، ذلك أنه يتعين لقيام القرار السلبي أن يكون ثمة إلزام على الجهة الإدارية باتخاذ قرار معين واجب عليها إصداره، وأن المادة 48 مكرراً من اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية التي استند إليها الحكم المطعون فيه لا تسري على توصية المجلس الشعبي موضوع الدعوى وذلك لخروج تلك التوصية عن نطاق هذا النص الذي أضيف إلى اللائحة التنفيذية بقرار مجلس الوزراء رقم 1251/ 1988، ومن ثم فإنه لا يسري بأثر رجعي على التوصيات السابقة عليه وإذا طبق الحكم المطعون فيه هذا النص بأثر رجعي فقد خالف أحكام القانون.
وأضاف تقرير الطعن أن الحكم الطعين قد خالف القانون لانتفاء الصفة والمصلحة للمطعون ضدهم جميعاً ذلك أن أياً من المطعون ضدهم ليس له أي مصلحة قانونية قائمة ومباشرة في الطعن على القرار السلبي المقال بوجوده ولا يؤثر هذا القرار إن وجد تأثيراً مباشراً أو يمس مصلحة قانونية لأي منهم وبذلك تكون دعواهم غير مقبولة شكلاً، فضلاً عن أنه لا يتوافر في طلب وقف التنفيذ شرطاً الاستعجال والجدية إذ أنه لا يترتب على القرار المطعون فيه إضرار يتعذر تداركها ويستحيل معها الرجوع إلى الأصل في حالة إلغاء القرار.
ومن حيث إن المادة (12) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 تنص على أن "يتولى المجلس الشعبي المحلي للمحافظة في حدود السياسة العامة للدولة الرقابة على مختلف المرافق والأعمال التي تدخل في اختصاص المحافظة وفقاً للمادة (2) من هذا القانون.. ويختص في إطار الخطة العامة والموازنة المعتمدة وبمراعاة القوانين واللوائح بما يأتي.........
وللمجلس الشعبي المحلي إصدار القرارات اللازمة لدعم ممارسته لاختصاصاته المنصوص عليها في هذه المادة.
ويبلغ رئيس المجلس قراراته وتوصياته واقتراحاته إلى المحافظ خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها.
وتنص المادة (48) من اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 بعد تعديلها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 314 لسنة 1982 على أن "تتولى رئاسة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة إبلاغ قرارات المجلس وتوصياته واقتراحاته إلى المحافظ خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها، ويتولى رئيس المجلس الشعبي المحلي بكل وحدة أخرى إبلاغ....."
وتنص المادة (48) مكرر والمضافة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1251 لسنة 1988 على أن "تنفذ قرارات المجالس الشعبية المحلية في حدود الاختصاصات المقررة لها في القوانين وفي إطار الخطة العامة للدولة وموازنتها المعتمدة وبمراعاة القوانين واللوائح.
وفي حالة اعتراض المحافظ أو رئيس الوحدة المحلية المختص على أي قرار يصدر من المجلس الشعبي المحلي مخالفاً للخطة العامة للدولة أو موازنتها أو يكون مخالفاً للقوانين واللوائح أو يخرج عن اختصاصات المجالس المحددة في قانون نظام الإدارة المحلية فله إعادة القرار إلى المجلس الشعبي المحلي الذي أصدره مشفوعاً بملاحظاته والأسباب التي بني عليها اعتراضه وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.
فإذا أصر المجلس الشعبي المحلي للمحافظة على قراره يقوم المحافظ بإخطار الوزير المختص بالإدارة المحلية ليعرض الأمر على مجلس الوزراء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه ويقوم مجلس الوزراء بالبت في القرارات المعترض عليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ عرض الأمر عليه ويكون قرار المجلس في هذا الشأن نهائياً..."
ومن حيث إن مفاد هذه النصوص أن المشرع قد أناط بالمجلس الشعبي المحلي للمحافظة الرقابة على مختلف المرافق والأعمال التي تدخل في اختصاص المحافظة وفقاً للمادة (2) من قانون نظام الإدارة المحلية، أي أنه يختص بمراقبة ما تختص به وحدات الإدارة المحلية من إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها وممارستها للاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح وذلك فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.
وقد حدد المشرع بعض ما يختص به المجلس الشعبي المحلي للمحافظة في المادة (12) السالف الإشارة إليها، كما حدد في نصوص أخرى متفرقة جانب آخر من تلك الاختصاصات وهي اختصاصات تتراوح بين إصدار توصية أو اقتراح أو المشاركة مع غيره في إصدار قرار معين أو إصدار قرار منفرد دون مشاركة سلطة أخرى، وأوجب المشرع على رئيس المجلس الشعبي المحلي في عجز المادة (12) من القانون وفي المادة (48) من اللائحة التنفيذية إبلاغ قرارات المجلس وتوصياته واقتراحاته إلى المحافظ المختص خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها.
ومن حيث إن إضافة المشرع للمادة (48 مكرراً) من اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1251 لسنة 1988 لا تعني أنه قبل العمل بهذه المادة لم يكن المحافظ ملزماً بإصدار قرار بقبول أو رفض أو تعديل قرارات المجلس الشعبي المحلي المبلغة إليه وأنه كان يمكنه ترتيباً على ذلك إرجاء النظر في البت في هذه القرارات إلى ما لا نهاية أو التزام جانب الصمت أو التجاهل لها فذلك لا يستقيم مع الأهداف التي تغياها قانون نظام الإدارة المحلية وما قرره من إبراز دور الإدارة الشعبية في تسيير وإدارة المرافق المحلية ومع ما أوكله إلى المجالس الشعبية المحلية من اختصاصات وسلطات، ولا يتفق مع حسن إدارة وتسيير المرافق العامة وما توجبه من حسم في اتخاذ القرارات اللازمة لتسيير تلك المرافق، وعلى ذلك فإنه إذا كان المحافظ المختص - قبل العمل بالقرار 1251 لسنة 1988 - غير مقيد بميعاد أو زمن محدد وقاطع في إبداء رأيه بالموافقة أو الرفض لقرار المجلس الشعبي للمحافظة إلا أنه يتعين عليه أن يبدى هذا الرأي خلال الأجل المقبول والمعقول لبحث القرار واستجلاء اتفاقه أو تعارضه مع المصلحة العامة ومع نصوص القوانين واللوائح ومع موازنة الدولة وخططها والقول بغير هذا يفرغ قانون نظام الإدارة المحلية من أهدافه ومراميه ويؤدي إلى تجاهل الإرادة الشعبية المتمثلة في المجالس الشعبية المحلية ودورها في تسيير المرافق المحلية وإدارتها.
ومن حيث إن البادي من الأوراق أن المدعي تقدم في 17/ 7/ 1985 باقتراح إلى المجلس الشعبي المحلي لمحافظة الإسكندرية بإطلاق اسم المغفور له الزعيم مصطفى النحاس على شارع الغرفة التجارية، فقرر المجلس الشعبي المحلي للمحافظة في حضور محافظ الإسكندرية السابق الموافقة من حيث المبدأ على إطلاق اسم الزعيم الراحل مصطفى النحاس على أحد شوارع الإسكندرية الملائمة تخليداً لذكراه وتقديراً لما أعطاه لمصر، مع إحالة الأمر للجنة تسمية الشوارع بالمحافظة لاتخاذ اللازم وقد صدر هذا القرار برقم 333 لسنة 1985 كما أخطر محافظ الإسكندرية بصدور هذا القرار بكتاب رئيس المجلس الشعبي المؤرخ 20/ 7/ 1985 إلا أنه وحتى تاريخ إقامة الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية والفصل في الشق المستعجل بجلسة 16/ 4/ 1992 لم يصدر قرار بالبت فيما انتهى إليه المجلس الشعبي المحلي للمحافظة بقراره رقم 333 لسنة 1985 مما يعد قراراً سلبياً بالامتناع عن البت فيما انتهى إليه قرار المجلس الشعبي المحلي المشار إليه سواءً بالقبول أو الرفض.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب مذهباً مغايراً استناداً إلى حكم المادة (48 مكرراً) من اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية وهي غير واجبة التطبيق على المنازعة الماثلة فإنه يتعين الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بقبول التدخل الانضمامي إلى المدعي وبقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع محافظ الإسكندرية عن البت في توصية المجلس الشعبي المحلي لمحافظة الإسكندرية رقم 333 لسنة 1985 بإطلاق اسم المغفور له الزعيم مصطفى النحاس على أحد الشوارع الملائمة بمدينة الإسكندرية وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بقبول طلبات التدخل الانضمامي إلى المدعي، وبقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار السلبي بامتناع محافظ الإسكندرية عن البت في توصية المجلس الشعبي المحلي للمحافظة الصادرة بالقرار رقم 333 لسنة 1985 بإطلاق اسم الزعيم الراحل مصطفى النحاس على أحد الشوارع الملائمة بمدينة الإسكندرية، وألزمت جهة الإدارة الطاعنة المصروفات.