وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هيثم محمود سعد .
وأمين السر السيد / مدحت عريان .
-------------
" الوقائع "
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هيثم محمود سعد .
وأمين السر السيد / مدحت عريان .
-------------
" الوقائع "
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد فرحان .
وأمين السر السيد / على محمود .
جلسة 13 من فبراير سنة 1999
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ ثروت عبد الله أحمد - نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة. وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: د. إبراهيم علي حسن، ود. محمد عبد البديع عسران، وفريد نزيه تناغو، ومحمد عادل حسيب - نواب رئيس مجلس الدولة.
-------------------
(33)
الطعن رقم 2883 لسنة 42 قضائية عليا
اختصاص - ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري - الطعن على القرارات التي تصدرها اللجنة الأوليمبية (1).
المواد 1، 2، 5، 15، 59، 60، 62 من القانون رقم 77 لسنة 1975 بإصدار قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة.
اللجنة الأوليمبية المصرية هي ضمن الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة التي عددها القانون، وجاء نص القانون صريحاً في أن هذه الهيئات تعتبر من الهيئات الخاصة ذات النفع العام - ومن ثم لا تعد اللجنة الأوليمبية المصرية أو غيرها من الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة من أشخاص القانون العام ضمن أجهزة الحكومة ووحداتها الإدارية ومصالحها وهيئاتها العامة - على هذا المقتضى فإن القرارات الصادرة عن هذه الهيئات لا تعد قرارات إدارية - يترتب على ذلك خروج المنازعات الخاصة بها من اختصاص محاكم مجلس الدولة - تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم الخميس الموافق 21/ 3/ 1996 أودع الأستاذ/ ..... المحامي نائباً عن الأستاذ/ ...... المحامي بصفته وكيلاً عن السيد اللواء/ ..... بصفته رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2883 لسنة 42 القضائية، في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للرئاسة والحكم المحلي لجلسة 27/ 1/ 1996 في الطعن رقم 29 لسنة 29 القضائية، المقام من السيد/ ..... ضد اللجنة الأوليمبية المصرية، القاضي بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار الجزاء المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاته بالفصل من الخدمة مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن للأسباب الواردة به الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء أصلياً بعدم قبول الطعن شكلاً واحتياطياً برفض الدعوى.
وبعد أن تم إعلان تقرير الطعن في 1/ 4/ 1996 قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه.
وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 6/ 9/ 1997، وقررت الدائرة بجلسة 22/ 4/ 1998 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة لنظره بجلسة 11/ 7/ 1998، وبتلك الجلسة وجلسة 17/ 10/ 1998 نظرت هذه المحكمة الطعن وحضر الطرفان واستمعت المحكمة لما رأت لزوماً للاستماع إليه من إيضاحات ذوي الشأن، وقررت إصدار الحكم بجلسة 12/ 12/ 1998 وبتلك الجلسة قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة 13/ 2/ 1999 لإتمام المداولة، وبتلك الجلسة الأخيرة صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والاستماع إلى الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أنها أقيمت ابتداءً أمام محكمة العمال الجزئية حيث قيدت بجدولها دعوى تحت رقم 327 لسنة 1993 عمال جزئي القاهرة، وذلك عندما أحال إليها بتاريخ 28/ 3/ 1993 مكتب علاقات العمل بمدينة نصر التابع لمديرية القوى العاملة بالقاهرة الشكوى المقدمة من الطاعن السيد/ ........... بشأن طلب إيقاف تنفيذ قرار فصله من الخدمة باللجنة الأوليمبية المصرية المطعون ضدها، وقد تم تحقيق هذه الشكوى بمعرفة المكتب المذكور والتي تبين منها أن الطاعن يعمل لدى المطعون ضدها موظفاً بالشئون الفنية بموجب عقد عمل غير محدد المدة بتاريخ 1/ 1/ 1984 بأجر شهري قدره 114.90 جنيهاً، وبتاريخ 7/ 3/ 1993 فوجئ الطاعن بفصله من العمل بغير مبرر وأفادت اللجنة الأوليمبية المصرية المطعون ضدها بأن الطاعن غير منتظم في عمله وأنه فصل من العمل. وانتهى المكتب المذكور إلى أن الشكوى مقدمة في الميعاد وعلاقة العمل ثابتة ولم يتم عرض قرار الفصل على اللجنة الثلاثية، وبجلسة 18/ 12/ 1993 قضت محكمة العمل الجزئية بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة وأقامت المحكمة قضاءها على أنه طبقاً للمادتين 95، 60 من القانون رقم 77/ 1975 بإصدار قانون الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة فإن اللجنة الأوليمبية تعد هيئة عامة من الأشخاص الإدارية العامة وتقوم بخدمات عامة وتدير مرفقاً عاماً ولها الشخصية الاعتبارية، وعلى ذلك فإن الدفع المبدى من اللجنة الأوليمبية قد صادف محله ومن ثم انتهت محكمة العمال الجزئية إلى إصدار حكمها المتقدم. وقد وردت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري وقيدت بجدولها تحت رقم 2947 لسنة 48 القضائية ونظرت أمام دائرة التسويات والجزاءات.
وبجلسة 15/ 8/ 1994 قضت محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى المحكمة التأديبية للرئاسة والحكم المحلي.
وبجلسة 27/ 1/ 1996 قضت المحكمة التأديبية للرئاسة والحكم المحلي بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار الجزاء المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن السيد/ ..........
بالفصل من الخدمة، مع ما يترتب على ذلك من آثار. وأقامت المحكمة قضاءها على أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 7/ 3/ 1993 وتظلم منه الطاعن بتاريخ 8/ 3/ 1993 إلى مكتب علاقات العمل بمدينة نصر التابع لمديرية القوى العاملة بالقاهرة طالباً إيقاف تنفيذه، ثم أحيل النزاع بتاريخ 28/ 3/ 1993 بمعرفة المكتب المذكور إلى محكمة العمال الجزئية، وبذلك يكون الطعن قد أقيم في الميعاد المقرر قانوناً.
وأضافت المحكمة التأديبية بأن مكتب العمل خلص من تحقيق الشكوى المقدمة من الطاعن ضد اللجنة الأوليمبية أن الطاعن يعمل لديها بموجب عقد عمل غير محدد المدة اعتباراً من 1/ 1/ 1984 بأجر شهري قدره 114.90 جنيهاً، وفوجئ بتاريخ 7/ 3/ 1993 بفصله بغير مبرر، وقرر الحاضر عن اللجنة الأوليمبية بتحقيقات المكتب بأن المذكور غير منتظم في عمله لذلك تم فصله، وانتهى مكتب العمل إلى أن قرار فصل الطاعن المذكور لم يعرض على اللجنة الثلاثية بالمخالفة لنص المادة 65 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 التي أوجبت ذلك قبل إصدار قرار الفصل وإلا اعتبر هذا القرار كأن لم يكن.
وأضافت المحكمة التأديبية أن الطاعن يستهدف بطعنه وقف تنفيذ وإلغاء قرار الجزاء المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاته بالفصل وأن البين من مطالعة العقد المبرم بين الطاعن واللجنة الأوليمبية المطعون ضدها أنه تضمن في البند العاشر النص على سريان أحكام القانون رقم 91 لسنة 1959 الخاصة بعقد العمل الفردي من حيث حقوق والتزامات طرفي العقد، وقد نصت المادة 79 من اللائحة الداخلية للعاملين باللجنة الأوليمبية على أن يكون الاختصاص بتوقيع الجزاءات التأديبية كما يلي: 1 .........، 2 - .........، 3 - المخالفات التي يكون الجزاء عنها الفصل من الخدمة من اختصاص اللجنة التنفيذية بعد عرض العامل المطلوب فصله على اللجنة المشكلة طبقاً لأحكام المادة 62 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981، ونصت المادة 62 من القانون رقم 137 لسنة 1981 المشار إليه على أنه إذا نسب إلى العامل ارتكاب خطأ تأديبي يستوجب معاقبته بالفصل وجب على صاحب العمل قبل أن يصدر قراره بالفصل أن يتقدم بطلب بذلك إلى لجنة ثلاثية تشكل على النحو الوارد في هذه المادة، ونصت المادة 65 من القانون سالف الذكر على أنه لا يجوز فصل العامل قبل العرض على اللجنة الثلاثية المشار إليها في المادة 62 وإلا اعتبر قراره كأن لم يكن مع التزامه بأجر العامل، ومفاد ما تقدم أن المشرع أوجب على صاحب العمل في حالة ارتكاب العامل لمخالفة تقتضي فصله من الخدمة أن يتقدم بطلب إلى اللجنة الثلاثية المشكلة على النحو الوارد في المادة 62، ورتب المشرع على إغفال هذا الإجراء اعتبار القرار الصادر بفصل العامل كأن لم يكن بالإضافة إلى التزامه بأن يؤدي للعامل أجره. والثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه الصادر بمجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة قد صدر من سكرتير عام اللجنة المطعون ضدها دون عرضه على اللجنة الثلاثية المشكلة وفقاً لنص المادة 62 السالفة، وبالمخالفة للمادة 65 من ذات القانون ومن ثم يكون قرار الجزاء المطعون فيه قد صدر بالمخالفة لأحكام المادتين 62، 65 من قانون العمل رقم 137/ 1981 وأحكام المادة 79 من اللائحة الداخلية للعاملين باللجنة الأوليمبية المطعون ضدها الأمر الذي ينحدر به إلى درجة الانعدام واعتباره كأن لم يكن ومن ثم انتهت المحكمة التأديبية إلى إصدار حكمها بإلغاء قرار الجزاء المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه للأسباب التالية: أولاً: أن طلبات العامل اقتصرت أمام محكمة العمال على طلب وقف تنفيذ قرار الفصل دون طلب إلغاء هذا القرار، كما لم يعدل طلباته أمام القضاء الإداري، ويشترط لقبول طلب وقف التنفيذ أمام القضاء الإداري أن يقترن طلب وقف التنفيذ بطلب إلغاء القرار المطلوب وقف تنفيذه، فإذا انتفى هذا الاقتران تعين القضاء بعدم قبول طلب وقت التنفيذ، وهو ما كان يتعين على الحكم المطعون فيه القضاء به.
ثانياً: أن القانون رقم 137 لسنة 1981 لا يعطي المحكمة سلطة إصدار الحكم بإلغاء قرار الفصل وكل ما لدى المحكمة من سلطة هو الحكم بوقف تنفيذ قرار الفصل حتى يبت في موضوع الدعوى الموضوعية التي منتهاها صدور الحكم بتعويض العامل مادياً من جراء الفصل التعسفي.
ومن ثم انتهى تقرير الطعن إلى طلب الحكم بطلباته السالفة.
ومن حيث إنه يتعين بادئ ذي بدء بيان مدى اختصاص القضاء الإداري بنظر النزاع المعروض، فإن المادة 172 من الدستور تنص على أن مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفي الدعاوى التأديبية ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى. وتنص المادة 15 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أنه "فيما عدا المنازعات الإدارية التي يختص بها مجلس الدولة تختص المحاكم بالفصل في كافة المنازعات والجرائم إلا ما استثنى بنص خاص". وتنص المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 على اختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل التي حددتها في ثلاثة عشر بنداً وختمتها بالبند الرابع عشر الذي يقضي باختصاص محاكم مجلس الدولة بسائر المنازعات الإدارية. ومقتضى ذلك: أضحى مجلس الدولة بما عقد له من اختصاصات صاحب الولاية العامة بنظر المنازعات الإدارية والتي أصبحت هي مناط اختصاص مجلس الدولة. وتتميز هذه المنازعات الداخلة في اختصاص مجلس الدولة بأنها هي التي تقوم كخصومة قضائية بين الفرد والإدارة والتي ترفع للمطالبة بحق من الحقوق الناتجة عن تسيير الحكومة وأجهزتها ووحداتها الإدارية وهيئاتها العامة للمرافق العامة للدولة والتي تديرها وفق أحكام القانون العام وأساليبه ويتبدى فيها وجه السلطة العامة. ومقتضى ذلك ولازمه أن الخصومات القضائية التي تثور بين أشخاص القانون الخاص من الهيئات والأشخاص الاعتبارية الخاصة والأفراد ولا تكون الدولة أو إحدى إدارتها أو أجهزتها أو هيئاتها العامة طرفاً فيها تخرج بطبيعة الحال عن اختصاص محاكم مجلس الدولة وتخضع لاختصاص القضاء العادي طبقاً لأحكام قانون السلطة القضائية الذي بسط اختصاص محاكم القضاء العادي بنظر سائر المنازعات عدا المنازعات الإدارية التي يختص بها مجلس الدولة.
ومن حيث إن المنازعة المعروضة تتعلق بالطعن في قرار اللجنة الأوليمبية المصرية الصادر بتاريخ 7/ 3/ 1993 بفصل أحد العاملين بها من الخدمة لما نسب إليه من ارتكاب عدد من المخالفات.
ومن حيث إن القانون رقم 77 لسنة 1975 بإصدار قانون بشأن الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة ينص في المادة الأولى منه على أن "يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة..".
وتنص المادة الثانية منه على أن "على الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة القائمة وقت العمل بهذا القانون إعادة شهر نظامها بالتطبيق لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.."
وتنص المادة الرابعة منه على أنه "على كل هيئة من الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة خلال ستة أشهر من تاريخ إعادة شهر نظامها بالتطبيق لأحكام هذا القانون، أن تعيد تشكيل مجلس إدارتها إذا كان تشكيله القائم يتعارض مع هذا القانون. ويجوز للجهة الإدارية المختصة إطالة هذه المهلة بما لا يتجاوز مدتها بناءً على طلب الهيئات المذكورة إذا تعذر عليها إعادة التشكيل خلالها ومع ذلك يكون إعادة تشكيل مجلس إدارة كل من اللجنة الأوليمبية واتحادات اللعبات الرياضية خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء الدورة الأوليمبية القادمة وذلك استثناءً من أحكام المادة 62 من هذا القانون" وتنص المادة الخامسة منه على أنه "مع مراعاة أحكام المادة السابقة تستمر مجالس إدارات الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة القائمة وقت العمل بهذا القانون في مباشرة أعمالها بصفة مؤقتة إلى أن يتم تشكيل المجالس الجديدة.."
وتنص المادة 15 من قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1975 السالف الإشارة إليه، على أن تعتبر الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة من الهيئات الخاصة ذات النفع العام" وتتمتع كل من هذه الهيئات بامتيازات السلطة العامة الآتية:
أ - عدم جواز الحجز على أموالها إلا استيفاء للضرائب والرسوم المستحقة للدولة.
ب - عدم جواز تملك هذه الأموال بمضي المدة.
جـ - جواز نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها، وتعتبر أموال هذه الهيئات من الأموال العامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات".
وتنص المادة 59 من هذا القانون على أن يباشر النشاط الرياضي في جمهورية مصر العربية كل من اللجنة الأوليمبية واتحادات اللعبات الرياضية والأندية والهيئات الرياضية الأعضاء في الاتحادات وذلك طبقاً لأحكام هذا القانون. وتنص المادة 60 من هذا القانون على أن اللجنة الأوليمبية هيئة رياضية تتكون من اتحادات اللعبات الرياضية القائمة والتي تتكون مستقبلاً..
وتنص المادة 62 من القانون على أن مدة مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية ومجلس إدارة اتحاد اللعبات أربع سنوات على أن يجري انتخاب أعضاء مجلس إدارتها في أول جمعية عمومية عقب كل دورة أوليمبية.
ومن حيث إن المستخلص من أحكام القانون رقم 77 لسنة 1975 السالف الذكر، أن اللجنة الأوليمبية المصرية هي ضمن الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة التي عددها هذا القانون ونص على سريان أحكامه عليها، وجاء نص المادة 15 من قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة صريحاً في أن هذه الهيئات تعتبر "الهيئات الخاصة ذات النفع العام".
ومن ثم لا تعد اللجنة الأوليمبية المصرية أو غيرها من الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة من أشخاص القانون العام ضمن أجهزة الحكومة ووحداتها الإدارية ومصالحها وهيئاتها العامة، بل تعد بصريح نص هذا القانون من الهيئات الخاصة أي من أشخاص القانون الخاص.
ولكونها هيئات "ذات نفع عام" فلقد أسبغ عليها هذا القانون التمتع ببعض امتيازات السلطة العامة الواردة فيه حسبما سلف، إلا أن هذه الامتيازات لا تغير من طبيعتها القانونية باعتبارها هيئات خاصة أي من أشخاص القانون الخاص.
وعلى هذا المقتضى فإن القرارات الصادرة عن هذه الهيئات الخاصة ذات النفع العام شأن اللجنة الأوليمبية المصرية وغيرها من هذه الهيئات، لا تعد قرارات إدارية بما تعنيه من إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة طبقاً لأحكام القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين أو تعديله أو إلغائه ابتغاء مصلحة عامة، وبالتالي ينتفي عن هذه القرارات مقومات القرار الإداري الصادر من الحكومة ومصالحها ووحداتها الإدارية وهيئاتها العامة وينتفي عن المنازعة الماثلة وهي المتعلقة بقرار صادر من اللجنة الأوليمبية المصرية بفصل أحد العاملين بها من الخدمة. وصف المنازعة الإدارية الذي هو مناط اختصاص مجلس الدولة ومن ثم تخرج هذه المنازعة أصلاً عن اختصاص محاكم مجلس الدولة.
ومن حيث إنه ولئن كانت هذه المنازعة تخرج عن الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة إلا أنه عملاً بالمادة 110 من قانون المرافعات وما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا - الدائرة المنصوص عليها في المادة 54 مكرراً من قانون مجلس الدولة فإن محاكم مجلس الدولة تلتزم بالفصل في الدعاوى المحالة عليها من جهة قضائية أخرى تطبيقاً للمادة 110 من قانون المرافعات ولو كانت تخرج عن الاختصاص الولائي المحدد قانوناً لمحاكم مجلس الدولة (الطعن رقم 3803 لسنة 35 القضائية بجلسة 6/ 6/ 1992) ومن ثم فلا مناص من التزام محاكم مجلس الدولة بالفصل في المنازعة الماثلة رغم كونها تخرج أصلاً عن اختصاصها الولائي.
ومن حيث إنه عن الوجه الأول من أوجه الطعن المتعلق بعدم اقتران طلب وقف تنفيذ قرار الفصل بطلب بإلغائه وهو ما كان يتعين معه على المحكمة التأديبية الحكم بعدم قبول الطعن في هذا القرار. فإنه مردود على هذا بما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا من أن تكييف الدعوى وطلبات المدعي فيها يخضع لرقابة القضاء الذي لا ينبغي أن يقف عند ظاهر مدلول العبارات الواردة في صحيفة الدعوى وإنما يتعين عليه استجلاء هذه الطلبات وتقصي مراميها بما يراه أوفى بمقصود المدعي.
ويضاف إلى ذلك أن وجوب اقتران طلب وقف التنفيذ بطلب الإلغاء مناطه أن يكون المطلوب إلغاءه هو قرار إداري وهو ما لم يصدق في القرار محل الطعن حسبما سلف بيانه.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن السيد/ ......... تقدم بتاريخ 8/ 3/ 1993 بشكواه إلى مكتب علاقات العمل بمدينة نصر أشار فيها إلى أنه عند توجهه لمقر عمله باللجنة الأوليمبية في صباح هذا اليوم تم إخطاره بأنه فصل من العمل بتاريخ 7/ 3/ 1993 وطلب الشاكي في ختام شكواه اتخاذ اللازم نحو إعادته إلى العمل وإحالة الشكوى إلى القضاء في حالة تعذر ذلك.
وقد أحال مكتب علاقات العمل الشكوى إلى محكمة العمال الجزئية بتاريخ 28/ 3/ 1993 بطلب لإيقاف تنفيذ قرار الفصل الصادر بتاريخ 7/ 3/ 1993 عملاً بالمادة 66 من قانون العمل وأشار مكتب علاقات العمل في عرضه للشكوى أن العامل المذكور فصل من الخدمة دون العرض على اللجنة الثلاثية بالمخالفة للمادة 65 من قانون العمل التي تنص على أن الفصل دون العرض على هذه اللجنة يعتبر كأن لم يكن. وقد قيدت الدعوى تحت رقم 327 لسنة 1993 عمال جزئي القاهرة. وأثناء نظر هذه الدعوى أمام محكمة العمال الجزئية بالقاهرة بجلسة 6/ 11/ 1993 تقدم الطالب/ ......... بحافظة مستندات طويت على صورة من اللائحة الداخلية للعاملين باللجنة الأوليمبية المصرية وأشار في صدر الحافظة إلى اختصاص المحكمة العمالية بنظر الدعوى التي يتضح فيها مدى التعسف في الفصل مما يستوجب إلغاء قرار الفصل مع حفظ حقه في التعويض عنه. (ملف الدعوى رقم 327 لسنة 1993 عمال جزئي القاهرة).
ومن حيث إنه وقد أحيلت الدعوى إلى القضاء الإداري بعد أن قضت فيها محكمة العمال الجزئية بالقاهرة بعدم الاختصاص، فقد كان لزاماً على المحكمة التأديبية التي أحيلت إليها الدعوى أن تكيف طلبات المدعي فيها استجلاء لحقيقة هذه الطلبات بما يحقق مقصود المدعي منها، ومن ثم وقد اشتمل دفاع المدعي الذي قدمه إلى المحكمة العمالية ما يشير إلى أنه يتعين الحكم بإلغاء قرار الفصل المطعون فيه مع حفظ حقه في التعويض عنه، فإنه لا تثريب على المحكمة التأديبية في تكييفها لهذه الطلبات بأنها تستهدف وقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه فيما انطوى عليه من مجازاة المدعي بالفصل من الخدمة، إذ يعد هذا التكييف القانوني هو الأوفى بتحقيق ما استهدفه المدعي من دعواه الأمر الذي يتعين معه رفض الوجه الأول من أوجه الطعن لعدم استناده على أساس صحيح.
ومن حيث إنه بالنسبة للوجه الثاني من أوجه الطعن والذي يتعلق بعدم جواز الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه طبقاً لقانون العمل. فإن الثابت من الأوراق أن اللجنة الأوليمبية المصرية أصدرت قرارها بفصل العامل المذكور من الخدمة لما نسب إليه من ارتكاب بعض المخالفات التأديبية وقد صدر قرار الفصل دون عرض الأمر على اللجنة الثلاثية المشكلة طبقاً للمادة 62 من قانون العمل. وقد نصت المادة 62 من قانون العمل على أنه إذا نسب إلى العامل ارتكاب خطأ تأديبي يستوجب معاقبته بالفصل وجب على صاحب العمل قبل أن يصدر قراره بالفصل أن يتقدم بطلب بذلك إلى لجنة ثلاثية تشكل على النحو التالي: أ - مدير مديرية القوى العاملة أو من ينيبه رئيساً. ب - ممثل للعمال تختاره المنظمة النقابية المعنية عضواً. ج - صاحب العمل أو من يمثله عضواً. ويتعين على صاحب العمل أن يرفق بالطلب ملف خدمة العامل ومذكرة بأسباب طلب الفصل.
وتنص المادة 65 من قانون العمل على أنه "لا يجوز لصاحب العمل فصل العامل قبل العرض على اللجنة الثلاثية المشار إليها في المادة 62 وإلا اعتبر قراره كأن لم يكن مع التزامه بأجر العامل".
ومن حيث إنه من المقرر أنه عند إنهاء صاحب العمل لعقد العمل غير المحدد المدة بإرادته المنفردة تنقضي الرابطة العقدية، ولا يملك القضاء إلغاء هذا الإنهاء أو عدم الاعتداد به إلا في حالة الفصل بسبب النشاط النقابي فلقد أوجب المشرع إعادة العامل المفصول إلى عمله وفي حالة فصل العامل دون عرض الأمر على اللجنة الثلاثية المشكلة طبقاً للمادة 62 فإن قرار الفصل يعتبر في هذه الحالة باطلاً وكأن لم يكن ويستمر عقد العمل قائماً بين طرفيه، مما يستتبع إعادة العامل المفصول إلى عمله.
(في هذا المعنى الدكتور/ فتحي عبد الصبور - الوسيط في قانون العمل طبعة 1985 ص 748، - الدكتور/ محمود جمال الدين زكي، قانون العمل الطبعة الثالثة، ص 616).
ومن حيث إن قرار فصل العامل المعروض لما نسب إليه من ارتكاب بعض المخالفات التأديبية قد تم دون عرض الأمر على اللجنة المشكلة طبقاً للمادة 62 السالفة، فإن هذا القرار يعد باطلاً وكأن لم يكن عملاً بالمادة 65 من قانون العمل السالفة والقضاء بإلغائه من شأنه أن يجعله كأن لم يكن وأن يحقق اعتباره كذلك، ومن ثم فلا تثريب على المحكمة التأديبية فيما قضت به من إلغاء هذا القرار ويعد الطعن عليها في هذا الشأن خليقاً بالرفض لعدم استناده على أساس صحيح.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.
[(1)] راجع الحكم الصادر في الطعن رقم 3936 لسنة 39 القضائية المنشور بذات المجموعة.
جلسة 20 من يونيه سنة 1963
برياسة السيد المستشار/ الحسيني العوضي، وبحضور السادة المستشارين: محمود القاضي، ومحمود توفيق إسماعيل، ومحمد ممتاز نصار، وحافظ محمد بدوي.
----------------
(126)
الطعنان رقما 209 و222 لسنة 28 القضائية
(أ) مسئولية. "مسئولية تقصيرية". "مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه". "مناطها".
قيام رابطة التبعية متى كانت للمتبوع على تابعه سلطة فعلية ورقابة في توجيهه م 152 مدني قديم. تبعية العاملين بالمدارس الحرة لوزارة التربية والتعليم بما يجعل الوزارة مسئولة عن خطأ صاحب المدرسة وموظفيها باعتبارها متبوعاً.
(ب) مسئولية. "مسئولية تقصيرية". "مسئولية المكلف بالرقابة". "انتفاؤها". محكمة الموضوع. "سلطتها في التقدير".
لا تنفي مسئولية المكلف بالرقابة إلا إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة أو أثبت أن الضرر كان لابد واقعاً ولو قام بهذا الواجب. نفي محكمة الموضوع في حدود سلطتها الموضوعية كلا الأمرين بأسباب سائغة. لا مخالفة في ذلك للقانون.
(ج) حكم "عيوب التدليل". "قصور". "ما يعد كذلك". مسئولية. "مسئولية تقصيرية". "مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه".
ملكية المدرسة لا تتحقق بها وحدها علاقة التبعية الموجبة لمسئولية مالكها. لا تتحقق مسئولية المتبوع إلا إذا كانت له على تابعه سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه. إغفال الحكم المطعون فيه بحث دفاع الطاعن المتضمن عدم توافر هذه السلطة له لندبه لمدرسة أخرى وهو دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى. تعييب الحكم بالقصور.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقريرين الذين تلاهما السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعنين في أن علي عز العرب بصفته ولياً طبيعياً على ابنه القاصر فوزي أقام الدعوى رقم 2662 سنة 52 مدني كلي القاهرة ضد وزارتي التربية والمالية ومصطفى عبد الهادي صاحب مدرسة المعهد العلمي الابتدائية ومحمد سالم سامي بصفته ولياً طبيعياً على ابنه نظمي - طلب فيها إلزام المذكورين متضامنين بأن يدفعوا له مبلغ 1000 جنيه والمصاريف والأتعاب والنفاذ، وقال في بيان دعواه إنه الحق ابنه القاصر فوزي بمدرسة المعهد العلمي الابتدائية التابعة للسيد/ مصطفى عبد الهادي وأنه بتاريخ 17/ 2/ 1949 اعتدى عليه نظمي محمد سالم التلميذ بنفس المدرسة بأن ضربه في عينه اليمنى بسن الريشة "فأفقده إبصارها وقد حرر عن هذه الواقعة محضر قيد برقم 130 سنة 1949 جنايات أحداث السيدة زينب وقضي بإدانة المتهم وبتسليمه لولي أمره لحداثة سنه وأنه لذلك يقدر الأضرار التي أصابت ابنه بمبلغ 1000 جنيه طلب إلزام المدعى عليهم به متضامنين على أساس أن وزارة التربية مسئولة لما لها من رقابة فعلية على المدارس الحرة وتوجيه كامل بالقانون رقم 38 لسنة 1948 وأن صاحب المدرسة مسئول باعتباره مكلفاً بالرقابة قانوناً وأن والد المعتدي مسئول بثبوت مسئولية ابنه طبقاً لأحكام القانون. وقد وجهت وزارة التربية والتعليم دعوى ضمان فرعية قبل صاحب المدرسة طلبت فيها الحكم عليه بما عساه أن يحكم به عليها بمقولة إن المدرسة التي وقع فيها الحادث هي مدرسة حرة لا تسأل عنها الوزارة إذ ليس لها عليها سوى الإشراف الثقافي. وبتاريخ 20/ 5/ 1957 قضت محكمة الدرجة الأولى برفض الدعويين الأصلية والفرعية - فاستأنف علي عز العرب بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 1026 سنة 74 ق القاهرة. وبتاريخ 17/ 5/ 1958 قضت محكمة الاستئناف حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع أولاً - في الدعوى الأصلية بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بإلزام المستأنف عليهم متضامنين (الطاعنين والمطعون عليهما الأخيرين في الطعنين) بأن يدفعوا للمستأنف (المطعون عليه الأول في الطعنين مبلغ 1000 جنيه والمصروفات المناسبة لهذا المبلغ عن الدرجتين ومبلغ 20 جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة). وثانياً: في دعوى الضمان الفرعية بعدم قبولها لرفعها قبل الأوان مع إلزام وزارة التربية والتعليم بمصروفاتها وبتاريخ أول يوليو سنة 1958 طعن مصطفى عبد الهادي في هذا الحكم بطريق النقض وقيد طعنه برقم 209 سنة 28 ق كما طعنت فيه وزارتا التربية والمالية بتاريخ 7 يوليو سنة 1958 بالطعن رقم 222 سنة 28 ق وقدمت النيابة مذكرة في كل من الطعنين طلبت فيهما رفضهما - وقد نظر الطعنان أمام دائرة فحص الطعون بجلسة 6 يناير سنة 1962 فقررت إحالتهما إلى الدائرة المدنية والتجارية. وبعد استيفاء الإجراءات التالية للإحالة نظر الطعنان أمام هذه المحكمة بجلسة 23/ 5/ 1963 وفيها قررت المحكمة ضم الطعنين ليصدر فيهما حكم واحد وصممت النيابة على طلبها السالف.
عن الطعن رقم 222 سنة 28 المرفوع من وزارتي التربية والمالية: وحيث إن هذا الطعن بني على سببين يتحصل أولهما في أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أقام قضاءه بمسئولية وزارة التربية والتعليم على أن القانون رقم 38 لسنة 1948 جعل من وزارة التربية قوامة على المدارس الحرة تخضع لها في كثير من النواحي خضوعاً يجعلها مع صاحب المدرسة في مقام المتبوع من التابع - في حين أنه يبدو من سياق نصوص القانون المذكور والقانون رقم 583 لسنة 1955 المعدل له بشأن تنظيم المدارس الحرة أنها مؤسسات خاصة غير حكومية تقوم أصلاً وبصفة فرعية بالتربية والتعليم فلها كيانها الخاص وذمتها المالية المستقلة وكل ما هنالك أن الشارع أجاز لتلك المدارس الحرة معاونة الوزارة في إدارة مرفق عام هو مرفق الثقافة والتعليم وأنه وإن كان الأصل للدولة سلطة الهيمنة على المرفق وحسن إدارته لتحقيق النفع العام إلا أن لها كذلك أن تعهد بإدارة المرفق إلى مؤسسات وهيئات أخرى على ألا يجعل ذلك من تلك المؤسسات أو الهيئات جهات تابعة للحكومة أو أن يجعل الحكومة مسئولة عنها. وقد رسم الشارع في القانون رقم 38 لسنة 1948 الملغي مظاهر وحدود رقابة وزارة التربية والتعليم لمرفق التعليم الحر. بما يبين معه أن إشراف الوزارة لا يجعل من المدارس الحرة مدارس أميرية ولا يدخل موظفيها في عداد موظفي الدولة حتى تسأل عن تصرفاتهم وتضمن أخطاءهم على ما هو مقرر في علاقة التابع بالمتبوع.
وحيث إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بمسئولية الوزارة على قوله "وحيث إن مسئولية وزارة التربية والتعليم مردها نص القانون لأن الصغير في مرحلة التعليم بالمدرسة تنتقل الرقابة عليه إلى معلم الفصل ما دام فيه أو إلى رئيس المدرسة ما دام فيها، وإذا كانت المدرسة من مدارس الدولة كانت الدولة مسئولة عن المعلم أو الرئيس مسئولية المتبوع عن التابع ولا ينفي هذه المسئولية عن الوزارة استنادها إلى القانون رقم 38 لسنة 1948 باعتبار أن المدرسة التي وقع فيها الحادث من المدارس الحرة وأن علاقة الوزارة بالمدرسة المذكورة لا تصل إلى حد علاقة التابع بالمتبوع التي يوجبها القانون ذلك لأن هذا القانون وإن لم يخرج المدارس الحرة من ملكية أصحابها ولم يحرم هؤلاء من كل حق للإشراف على موظفيهم بها - إلا أنه جعل من وزارة التربية قوامة على هذه المدارس تخضع لها في كثير من النواحي خضوعاً يجعلها.... في مقام المتبوع من التابع فلها كل سلطان المتبوع فيجب إذن أن تتحمل مقابل هذا السلطان ومسئولية هذه التبعية ومظهر هذه المساءلة واضح من نص المادة 17 من القانون رقم 38 لسنة 1948 حيث نصت على (أنه يجوز أن توقع جزاءات تأديبية على القائمين بإدارة أو نظارة المدارس الحرة أو بوظائف التعليم أو بالضبط فيها.... أو بحسن سير الدارسة أو بالنظام على أن يضع وزير المعارف العمومية بقرار منه التعليمات التي تتضمن واجبات المديرين والنظار التي تكفل حسن سير الدراسة والنظام) ثم بينت المادة 18 هذه الجزاءات كما حددت المادة 19 الجزاءات التي لوزير المعارف أن يوقعها وبيان تشكيل مجلس التأديب وأن الإحالة إليه تكون بقرار من وزير المعارف وأن إثبات المخالفات أو القرارات الصادرة تتولى تنفيذها وزارة المعارف وفقاً لنص المادة 24 من ذلك القانون. وحيث إنه يبين من مطالعة نصوص القانون سالف الذكر أن وزارة المعارف لم تعد بمقتضى هذا القانون مجرد مشرفة فنية على التعليم في المدرسة الحرة بل تجعل من الوزارة المهيمنة عليها علاقة تبعية تستلزم مساءلتها عما يقع من أضرار نتيجة لخطأ صاحب المدرسة أو الموظفين فيها كما حصل في الدعوى الحالية"، وهذا الذي أورده الحكم صحيح في القانون - ذلك أن مؤدى نص المادة 152 من القانون المدني الملغي الذي يحكم واقعة الدعوى الحالية أن رابطة التبعية تقوم بين المتبوع والتابع متى كانت له عليه سلطة فعلية ورقابة في توجيهه - وكان البادي من مطالعة نصوص القانون رقم 38 لسنة 1948 المنطبق على واقعة الدعوى الحالية أن القانون المذكور جعل من وزارة التربية متبوعة في علاقتها بإدارة المدارس الحرة فقد نصت المادة الأولى منه على أن المدارس الحرة خاضعة لرقابة وزارة التربية والتعليم وتفتيشها في الحدود الواردة بذلك القانون وفي هذه الحدود توجب أحكام القانون اشتراط مؤهلات معينة فيمن يعملون بتلك المدارس كما توجب وضع لائحة لكل مدرسة تكفل انتظام ماليتها وحسن إدارة التعليم والامتحانات فيها والإشراف الصحي على التلاميذ طبقاً للقرار الذي تصدره الوزارة بتعيين القواعد الأساسية المؤدية لتحقيق تلك الأغراض كما أجاز القانون للوزارة منح الإعانات المالية لهذه المدارس ومساعدتها على الإدارة الفنية والمالية بجميع ما تراه من الوسائل وكذلك أعطى القانون لوزارة التربية السلطة في توقيع الجزاءات التأديبية على العاملين بتلك المدارس لأي أمر مخل بالشرف والأمانة أو الأخلاق أو بحسن سير الدراسة أو النظام على أن تضع التعليمات التي تتضمن واجبات المديرين والنظار التي تكفل حسن سير الدراسة والنظام كما جعل القانون لموظفي الوزارة دخول هذه المدارس وطلب جميع البيانات الخاصة بها للتحقق من تنفيذ أحكام القانون. ومفاد ذلك كله أن للوزارة سلطة فعلية في رقابة وتوجيه العاملين بالمدارس الحرة فوزارة التربية تصدر الأوامر إلى التابع في طريقة أداء عمله وفي الرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته عن الخروج عليها - لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر تأسيساً على ما قرره من أن نصوص القانون رقم 38 لسنة 1948 تجعل وزارة التربية مسئولة عن خطأ صاحب المدرسة وموظفيها باعتبارها متبوعاً - فإن النعي عليه بالخطأ في القانون يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الثاني. أن الحكم المطعون فيه قد انطوى على فساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك تقول الوزارتان الطاعنتان إنهما طلبتا من محكمة الموضوع من باب الاحتياط رفض الدعوى استناداً إلى أن الحادث قد وقع في فترة الاستراحة بين الدرسين والتي جرى العرف على عدم وجود المدرس أو رقيب فيها وأنه حتى ولو وجد الرقيب فإن الحادث كان واقعاً لا محالة لعدم إمكان تفاديه لوقوعه فجأة. ولكن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع بمقولة إن رقابة التلاميذ واجبة على المدرسة في كل وقت وهو تدليل غير سائغ ذلك أنه لا يمكن أن فترة انتقال المدرسين بين فصل وآخر وضع رقيب على تلاميذ كل فصل من فصول المدرسة ومراقبتهم - كما أن الحكم إذ نفى عن الحادث عنصر المفاجأة قد خالف الثابت في الأوراق ذلك أن الثابت من التحقيقات التي أجرتها النيابة أن الحادث وقع فجأة أثناء دخول التلاميذ إلى الفصل.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن الحكم المطعون فيه أورد في خصوص ما تثيره الطاعنتان في سبب الطعن ما يأتي "وحيث إن هذا الدفاع مردود بأن رقابة التلاميذ واجبة على المدرسة في كل وقت حتى في فترة تغيير الحصص وعلى الأخص في حالة هؤلاء الصغار الذين هم في حاجة دائمة إلى الملاحظة ويمكن تحقيقها باتخاذ ما تراه إدارة المدرسة كفيلاً بالمحافظة على النظام فكلما دلت الظروف على أن الصغير الذي أخطأ كان محاطاً برقابة يقظة لم يتخللها إهمال انتفت المسئولية. وحيث إن إدارة المدرسة في الدعوى الحالية لم تتخذ شيئاً من الاحتياطات فجاءت رقابتها ناقصة فوقعت الحادثة بسبب ذلك فتكون مسئولة عن نتائجها لأن مناط المسئولية هو وجود التزام بالرقابة مصدره نص القانون وأما الاحتماء بظرف المفاجأة بمقولة إنه لم يكن في وسع إدارة المدرسة تلافي وقوع الحادث ومن ثم فهي غير مسئولة عنه فمردود بأن مسئولية المربي ترفع حقيقة إذا حصل الحادث فجأة إنما يشترط في ذلك أن تكون عدم استطاعة تلافيه غير ناتجة عن خطأ أو إهمال وبما أنه ثابت بالتحقيقات السالف ذكرها أن الحادث حصل في فترة الاستراحة وقد سبقته مشادة بين المعتدي والمجني عليه استغرقت بعض الوقت ولم يكن في الفصل رقيب ولو وجد ذلك الرقيب لما وقع الحادث - وعدم وجوده يعد نقصاً في المراقبة يترتب عليه المسئولية..... وهذا الذي أورده الحكم مطابق للقانون ولا يعيبه فساد في الاستدلال ذلك أن مسئولية المكلف بالرقابة لا تنتفي إلا إذ ثبت أنه قام بواجب الرقابة أو أثبت أن الضرر كان لابد واقعاً ولو قام بهذا الواجب وقد نفت المحكمة في حدود سلطتها الموضوعية كلا الأمرين بأسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. أما ما تدعيه الطاعنتان من أن ما ورد في تحقيقات النيابة يخالف ما استخلصه الحكم منها فإنه لما كانت الطاعنتان لم تقدما لهذه المحكمة صورة هذه التحقيقات لإثبات نعيهما في هذا الخصوص فإن هذا النعي يكون عارياً عن الدليل.
عن الطعن رقم 209 سنة 28 ق.
وحيث إن حاصل السبب الأول في هذا الطعن أن الحكم المطعون فيه قد شابه قصور - وفي بيان ذلك يقول الطاعن إنه تمسك في مذكرته أمام محكمة الاستئناف بدفاع جوهري مؤداه أنه وإن كان هو صاحب المدرسة التي وقع فيها الحادث إلا أنه لم يكن المكلف بالرقابة لا على تلاميذ المدرسة ولا على القائمين بإدارتها فقد كان من قبل وقوع الحادث معيناً ناظراً لمدرسة المعهد العلمي الثانوية من قبل وزارة المعارف وهي مدرسة أخرى بعيدة عن المدرسة التي وقع فيها الحادث وأنه لم يكن له أي سلطان على ناظر المدرسة الأخيرة أو مدرسيها أو القائمين بالعمل فيها فكان كل هؤلاء يتلقون التعليمات والتوجيهات من وزارة المعارف فهي التي تعينهم وتنقلهم وتندبهم وتنقدهم أجورهم وتمارس فيهم سلطة الإشراف والتأديب وأن مسئوليته بذلك تكون منعدمة سواء لانعدام رقابته في المدرسة التي وقع فيها الحادث أو لانعدام التبعية بينه وبين القائمين بإدارتها. وأن محكمة الاستئناف أغفلت هذا الدفاع ولو كانت قد عنيت به لتغير وجه الرأي الذي انتهت إليه.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أن الثابت من الصورة الرسمية لمذكرة الطاعن المقدمة منه أمام محكمة الاستئناف لجلسة 13 مايو سنة 1958 والمرفقة بملف الطعن - أن الطاعن تمسك بهذا الدفاع الذي أشار إليه في سبب الطعن مقرراً أنه ليس ناظراً للمدرسة التي وقع فيها الحادث وأن للمدرسة المذكورة ناظراً عينته وزارة المعارف وأنه لم يكن له أي إشراف على إدارتها بل كان ممتنعاً عليه بحكم تعليمات الوزارة أن يتدخل في شئونها. ولما كان الحكم المطعون فيه قد بنى مسئولية الطاعن على مجرد كونه صاحب المدرسة التي وقع فيها الحادث واعتبره لذلك متبوعاً بالنسبة لإدارة المدرسة المخطئة مع أن ملكية الطاعن للمدرسة لا يتحقق بها وحدها علاقة التبعية الموجبة لمسئوليته إذ لا تتحقق مسئولية المتبوع إلا إذا كانت له على تابعه سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل بحث دفاع الطاعن المتضمن عدم توفر هذه السلطة له مع أنه دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم يكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(1) راجع نقض 9/ 5/ 1963 الطعن 123 سنة 28 ق العدد الحالي ونقض جنائي 28/ 4/ 1959 الطعن 168 سنة 29 ق السنة العاشرة ص 506.
جلسة 17 من يونيه سنة 1971
برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، والسيد عبد المنعم الصراف، وعثمان زكريا، ومحمد سيد أحمد حماد.
-----------------
(128)
الطعن رقم 38 لسنة 37 القضائية
(أ) حكم. "عيوب التدليل. ما لا يعد قصوراً". دفوع.
إغفال الحكم الرد على دفع لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة للدافع.لا قصور. مثال.
(ب) محاماة. "تقدير الأتعاب". حكم. "عيوب التدليل. ما يعد قصوراً".
إغفال المحكمة - عند تقدير أتعاب المحامي - بيان سبب استبعادها لمجهود المحامي في تنفيذ الحكم. وإغفالها الرد على دفاع المحامي بقبول بعض موكليه لتقدير مجلس النقابة للأتعاب. قصور.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الأستاذ عادل حمادة المحامي طلب إلى نقابة المحامين تقدير مبلغ 4500 ج أتعاباً له ضد السيد إبراهيم شوربجي عن نفسه وبصفته حارساً قضائياً على جزء من أعيان وقف علي موسى شوربجي جماليان، وقال في بيان طلبه إنه بتاريخ 26/ 12/ 1959 صد قرار وزاري بنزع ملكية أرض من أعيان الوقف كائنة شرق محطة سكة حديد الجيزة مساحتها 3056 متراً مربعاً، وأصدرت لجنة التثمين ببلدية القاهرة قراراً بتقديرها بمبلغ 13752 ج بواقع 4.500 ج للمتر المربع، وقد كلفه الحارس على الوقف بمباشرة الطعن في هذا القرار، فأقام المعارضة رقم 13 سنة 1961 أمام لجنة المنافع العامة بمحكمة الجيزة وأبدى دفاعه فيها إذ قضت اللجنة برفض المعارضة فقد رفع عن هذا القرار الاعتراض رقم 166 سنة 1961 لدى محكمة الجيزة الابتدائية وباشر الدفاع فيه أمام المحكمة حيث انتهت إلى الحكم بتاريخ 27/ 3/ 1963 بتعديل القرار الصادر من لجنة المعارضات ورفع تقدير ثمن المتر إلى مبلغ 15 ج، فارتفع الثمن الإجمالي للأرض المنزوع ملكيتها إلى 45850 ج بزيادة مبلغ 32079 ج عن تقدير اللجنة، وقام بإعلان هذا الحكم لصرف التعويض وقدم مذكرة إلى بلدية القاهرة للرد على الإشكالات التي قدمها المشترون من الحارس السابق بصدد التنفيذ، وقد أفتى قسم الرأي بمجلس الدولة بتعلية التعويض أمانات، إلا أن الملاك طلبوا صرف التعويض الذي لا نزاع فيه ووافق على ذلك مجلس الدولة، وبتاريخ 22/ 2/ 1965 قرر مجلس النقابة تقدير أتعاب الأستاذ الطالب بمبلغ ألفي جنيه ينفذ به ضد الأستاذ علي إبراهيم الشوربجي بصفته حارساً قضائياً على وقف علي موسى شوربجي جماليان مع المصروفات المناسبة، وعارض الحارس في هذا القرار بالمعارضة رقم 2746 سنة 1965 مدني كلي القاهرة، طالباً إلغاءه والحكم أصلياً بعدم اختصاص مجلس النقابة بنظر الطلب واحتياطياً برفض طلب التقدير مع إلزام المعارض ضده بالمصروفات والأتعاب، وبتاريخ 13 فبراير سنة 1966 حكمت المحكمة بقبول التظلم شكلاً وبرفض الدفع بعدم الاختصاص وفي الموضوع برفض التظلم وتأييد القرار المتظلم منه، واستأنف المعارض هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالباً إلغاءه والحكم بطلباته ودفع ببطلان أمر التقدير والحكم المستأنف الذي قضى بتأييده لزوال صفته بعزله من الحراسة 28/ 5/ 1963، وقيد الاستئناف برقم 577 سنة 83 قضائية، وبتاريخ أول ديسمبر 1966 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، ثم عادت وبتاريخ 22 ديسمبر سنة 1966 فحكمت في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبتعديل القرار الصادر بتاريخ 22/ 2/ 1965 من مجلس نقابة المحامين بالقاهرة في طلب تقدير الأتعاب رقم 61 سنة 1964 وإلزام المستأنف بصفته حارساً قضائياً على وقف موسى شوربجي جماليان بأن يدفع للمستأنف عليه مبلغ 250 ج والمصروفات المناسبة عن الدرجتين وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة، وطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة في التقرير ولم يحضر المطعون عليه ولم يبد دفاعاً وقدمت النيابة العامة مذكرة وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بعدم جواز الاستئناف الذي رفعه المطعون عليه بصفته الشخصية إلا أنها قضت بقبول الاستئناف شكلاً وهو خطأ في تطبيق القانون وقصور في التسبيب، ذلك أن الطاعن طلب إلى مجلس النقابة تقدير أتعابه عن مجهوداته في الدفاع عن المطعون عليه بصفته الشخصية وبصفته حارساً قضائياً على أعيان وقف علي موسى شوربجي جماليان وصدر قرار المجلس بتقدير الأتعاب على هذا الأساس إلا أن المطعون عليه عارض بصفته حارساً قضائياً في هذا القرار ولم يطعن فيه بصفته الشخصية، فأصبح التقدير نهائياً في حق المطعون عليه بصفته الشخصية ومع ذلك رفع الاستئناف الصفتين، واعتبر الحكم المطعون فيه استئنافه مقبولاً بالصفتين، وأغفل الرد على الدفع بعدم قبول الاستئناف الذي رفعه بصفته الشخصية.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك كان الطاعن وإن كان قد طلب إلى مجلس النقابة تقدير أتعابه ضد المطعون عليه عن نفسه وبصفته حارساً قضائياً، إلا أنه يبين من الرجوع إلى قرار مجلس نقابة المحامين أنه صدر بتقدير أتعاب الطاعن بمبلغ ألفي جنيه ينفذ به ضد المطعون عليه بصفته حارساً قضائياً على وقف علي موسى شوربجي جماليان، وإذ كانت هذه الصفة هي الملحوظة في صدور القرار ولم يرد بمنطوقه أو أسبابه ما يشير إلى صدور على المطعون عليه بصفته الشخصية وانصب الطلب في موضوعه على الجهود الذي بذله الطاعن في الدفاع عن تقدير ثمن الأرض التي نزعت ملكيتها من أعيان هذا الوقف، وكان المطعون عليه بصفته حارساً قضائياً على هذه الأعيان قد عارض في قرار المجلس ورفع استئنافه بهذه الصفة عن الحكم الصادر برفض المعارضة، وكان رفعه الاستئناف إلى جانب ذلك بصفته الشخصية لا يصادف محلاً في قضاء الحكم الابتدائي الذي لم يصدر عليه بهذه الصفة، وبالتالي لا يكون للطاعن في التمسك في الدفع بعدم قبول الاستئناف المرفوع من المطعون عليه بصفته الشخصية سوى مصلحه نظرية بحته، إذ كان ذلك وكانت محكمة الاستئناف قد قضت بقبول الاستئناف شكلاً دون الرد على هذا الدفع بعدم قبول الاستئناف المرفوع من المطعون عليه بالصفة الشخصية فإنها لا تكون قد أخطأت في تطبيق القانون أو شاب حكمها قصور في التسبيب.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن في باقي الأسباب أن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم الابتدائي وبتعديل قرار مجلس النقابة وبتقدير أتعابه بمبلغ 250 ج بدلاً من ألفي جنيه، وهو من الحكم قصور في التسبيب من وجهين (أولهما) أن الطاعن طلب تقدير أتعابه عن المجهود الذي بذله في المعارضة في قرار لجنة التثمين أمام لجنة المنافع العامة، وفي الاعتراض على قرار هذه اللجنة أمام محكمة الجيزة الابتدائية حتى فصل فيه لصالح المطعون عليه، وقامت بلدية القاهرة بتحديد المساحة المبيعة من الأرض المنزوعة ملكيتها وتعلية قيمتها أمانات، وصرفت الباقي لأصحاب الحق فيه، وقد تناول قرار مجلس النقابة كما تناول الحكم الابتدائي مناقشة المجهود الذي بذله الطاعن في تنفيذ الحكم بالتعويض، وتمسك الطاعن في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بهذا الجزء من العمل إلا أن الحكم المطعون فيه أسقطه في حساب تقدير الأتعاب وأغفل الرد على هذا العنصر من عناصر التقدير. (وثانيهما) أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بإقرارات كتابية صادرة من بعض الشركاء في الأموال موضوع الحراسة بموافقتهم على قرار مجلس النقابة بإقرارات صادرة من شركاء آخرين بتقدير أتعابه في حدود نسبة معينة من المبالغ التي تصرف لهم من التعويضات ولكن الحكم المطعون فيه اطرح هذه الإقرارات وأغفل الإشارة إليها في أسبابه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه بالرجوع إلى قرار مجلس نقابة المحامين الصادر بتقدير أتعاب الطاعن يبين أنه اعتمد في تقديره على أن الطاعن قدم باسم المطعون عليه بصفته معارضة أمام محكمة الجيزة الابتدائية في القرار الصادر من لجنة التثمين في الاعتراض المقيد برقم 13 سنة 1961 منافع عامة الجيزة، وباشر الدفاع أمام المحكمة حتى قضى بتعديل قرار اللجنة ورفع التقدير من 4.500 ج إلى 15 ج للمتر المربع الواحد في الأرض المنزوع ملكيتها وتقدم لإدارة قضايا الحكومة ثم لبلدية القاهرة بمذكرات في شأن تنفيذ الحكم وصرف التعويض المحكوم به، كذلك وبالرجوع إلى الحكم الابتدائي الصادر برفض التظلم من تقدير الأتعاب يبين أنه اعتمد في تأييده لقرار النقابة على المجهود الذي بذله الطاعن في دفاعه عن المطعون عليه، وفي شأن تنفيذ الحكم بالتعويض، وثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف في مذكرته المودعة صورتها الرسمية بالأوراق بالمجهود الذي بذله في تنفيذ حكم التعويض وبموافقة بعض الشركاء المستحقين في أعيان الوقف على قرار مجلس النقابة الصادر بتقدير أتعابه، وقبول البعض الآخر تقدير الأتعاب بالتناسب مع التعويض المستحق لهم، وإذ كان الثابت بالحكم المطعون فيه أنه بعد أن عرض لطلب تقدير الأتعاب وأقوال الطرفين في مقدار الجهد الذي بذله الطاعن في موضوع الدعوى المطالب بتقدير الأتعاب عنها، وأشار إلى مذكرة قدمها بطلب تعيين خبير فيها وإلى مذكرة قدمها بدفاعه بعد ذلك جرى في قضائه بإلغاء الحكم الابتدائي وبتعديل قرار مجلس نقابة المحامين على أنه "واضح من الاطلاع على محاضر أعمال الخبير أن المستأنف عليه حضر أمام الخبير بجلسات 17/ 7/ 1961 و7/ 8/ 61 و19/ 3/ 62 و4/ 4/ 1962 وقد حضر المستأنف شخصياً دون حضور المستأنف عليه بجلسات 6/ 11/ 61 و2/ 2/ 1961 و19/ 12/ 1961 و2/ 1/ 1962، كما حضر أيضاً بجلسة 4/ 4/ 1962 مع المستأنف عليه وهي الجلسة التي انتقل فيها الخبير للمعاينة" و"أن المحكمة تقدر أتعاب المستأنف عليه بمبلغ 250 ج مراعية في ذلك المجهود الذي بذله وقيمته الفنية وما استغرقه من وقت وأهمية الدعوى وثروة المستأنف بصفته" وكان هذا الذي أورده الحكم عن مجهود الطاعن في الدعوى المطالب بتقدير أتعابه فيها يقتصر على بيان مذكرتين قدمهما فيها وحاصل مجموع الجلسات التي حضرها أثناء نظر الدعوى وأمام الخبير المنتدب فيها، ولا يتضمن الإشارة إلى ما بذله من مجهود بشأن تنفيذ حكمها وصرف التعويض المحكوم به دون أن يفصح الحكم عن أنه راعى في تقدير أتعاب المحامي ما بذله في هذا السبيل، أو أن يبين سنده في استبعاده من تقديره، وقد كان موضع منازعة من المطعون عليه في استئنافه المرفوع عن الحكم الابتدائي، وكان الحكم إلى جانب ذلك قد أغفل الرد على دفاع الطاعن بقبول بعض الشركاء تقدير أتعابه على أساس قرار مجلس النقابة أن بالتناسب مع التعويض المحكوم لهم به، ولم يبحث المستندات التي قدمها في هذا الخصوص وأثرها على التقدير موضوع النزاع فإنه يكون مشوباً بقصور في البيان لا يتسنى معه لمحكمة النقض مراقبته فيما انتهى إليه مما يستوجب نقضه. دون حاجة لبحث باقي الأسباب.
جلسة 7 من فبراير سنة 1999 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رأفت محمد السيد يوسف - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: منصور حسن علي غربي، وعبد الباري محمد شكري، وممدوح حسن يوسف راضي، وأحمد عبد الحليم أحمد صقر - نواب رئيس مجلس الدولة.
--------------
(32)
الطعن رقم 345 لسنة 38 قضائية عليا
جمعيات تعاونية - عاملون بها - تأديبهم - مدى جواز محاكمة العامل الذي انتهت خدمته.
قانون العمل رقم 137 لسنة 1981.
الجمعيات التعاونية ليست من الهيئات العامة أو شركات القطاع العام وبالتالي لا ينطبق في شأنها لا قانون العاملين المدنيين بالدولة ولا قانون العاملين بالقطاع العام وإنما يخضعون لقانون العمل باعتبار هذه الجمعيات من الأشخاص الاعتبارية الخاصة - قانون العمل لم يرد به أي نص يجيز محاكمة العامل الذي تنتهي خدمته محاكمة تأديبية، ولم يتضمن أية جزاءات يمكن توقيعها على مثل هذا العامل بعد انتهاء خدمته - يترتب على ذلك - عدم جواز محاكمة العامل بالجمعية التعاونية الذي تنتهي خدمته قبل صدور الحكم التأديبي ضده أو الاستمرار في هذه المحاكمة بعد انتهاء خدمته - تطبيق.
إجراءات الطعن
بتاريخ 18/ 1/ 1992 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة في الدعوى رقم 564 لسنة 16 ق بجلسة 7/ 7/ 1991 والقاضي في منطوقه "بعدم جواز محاكمة المتهم تأديبياً".
وطلب الطاعن - للأسباب المبينة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة محاكمة المتهم أمام هيئة أخرى.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة محاكمة المطعون ضده أمام المحكمة التأديبية بالمنصورة بهيئة مغايرة.
ونظرت دائرة فحص الطعون بالدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا - الطعن بجلسة 2/ 8/ 1995 وتدول نظره بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 7/ 2/ 1996 قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا - دائرة الموضوع لنظره بجلسة 7/ 5/ 1996 حيث نظرت المحكمة الطعن وبجلسة 6/ 1/ 1998 قررت المحاكمة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 25/ 1/ 1998 للاختصاص حيث نظرت الطعن بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر وقدم محامي الجهاز حافظة مستندات طويت على كتاب الجمعية التعاونية الاستهلاكية لمدينة ومركز المنصورة يتضمن الإفادة بأن المطعون ضده خاضع لأحكام القانون رقم 137 لسنة 1981 والقرارات الوزارية المكملة له وبسداد المطعون ضده لمبلغ العجز ومقداره (3412.850) جنيه بتاريخ 16/ 6/ 1994.
وبجلسة 29/ 11/ 1998 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أن الجمعية التعاونية الاستهلاكية لمحافظة الدقهلية أبلغت النيابة العامة عن وجود عجز بعهدة أمين فرع الجمعية بالخليج مركز المنصورة عن الفترة من 1/ 1/ 1987 حتى 8/ 8/ 1987 مقداره (6708.504) جنيهاً بمناسبة جرد عهدة المذكور جرداً مفاجئاً في 8/ 8/ 1987 وقامت النيابة العامة بالتحقيق في الواقعة وانتهت من تحقيقاتها إلى ثبوت المخالفة في حق المتهم/ ........ الأمر الذي كان يوجب تقديمه للمحاكمة الجنائية إلا أنه إذا كان المتهم موظفاً عاماً بالجمعية المذكورة وكان في أحكام القانون الخاضع له من الجزاءات ما يكفي لردعه عن التردي في مثل ما وقع منه مستقبلاً فقد أحالت الأوراق إلى النيابة الإدارية لمحاكمته تأديبياً حيث انتهت هذه النيابة إلى إحالته للمحاكمة التأديبية متهمة إياه بأنه خلال المدة من 1/ 1/ 1987 حتى 8/ 8/ 1987 بمقر عمله بالجمعية المذكورة بدائرة محافظة الدقهلية خالف القانون وأتى ما من شأنه الإضرار بأموال الجمعية ومصالح أعضائها بأن اختلس أموالاً عامة وجدت في حيازته بسبب وظيفته قدرها 5708.504 جنيه قيمة الأصناف الموضحة بتقرير جرد عهدته المؤرخ 8/ 8/ 1987 وطالبت النيابة الإدارية محاكمته طبقاً لمواد الاتهام المشار إليها بتقرير الاتهام.
وبجلسة 7/ 7/ 1991 قضت المحكمة بعدم جواز محاكمة المتهم تأديبياً وأسست هذا القضاء على أن المتهم انتهت خدمته بتاريخ 5/ 10/ 1988 وبالتالي لا يجوز محاكمته تأديبياً عن المخالفة المنسوبة إليه على أساس أن قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 لم يجز استمرار محاكمة العامل الذي تنتهي خدمته.
ومن حيث إنه بإخطار الجهاز المركزي للمحاسبات لم يرتض هذا الحكم وأقام الطعن الماثل على أساس أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتفسيره ذلك أن المادة الأولى من القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام قد نصت على سريان أحكام هذا القانون على العاملين بشركات القطاع العام وتسري أحكام قانون العمل فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون. وأن القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة ينص في المادة رقم 13 منه على خضوع موظفي الهيئات العامة لأحكام القوانين المتعلقة بالوظيفة العامة، وأن القرار الجمهوري رقم 2062 لسنة 1960 قد أخضع بعض الجمعيات والهيئات الخاصة لأحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وقد وردت الجمعية الاستهلاكية بمحافظة الدقهلية وفروعها ضمن هذه الجمعيات، وبالتالي فإن المتهم يعتبر من الخاضعين لأحكام التأديب الواردة في القانون رقم 48 لسنة 1978 وليس لقانون العمل رقم 137 لسنة 1981.
وقد أجازت المادة رقم 91 من القانون 98 لسنة 1978 المشار إليه محاكمة العامل الذي تنتهي خدمته لأي سبب تأديبياً إذا كان قد بدئ في التحقيق معه قبل انتهاء خدمته، كما يجوز في المخالفات المالية إقامة الدعوى التأديبية ضده ولو لم يكن قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء الخدمة وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهاء الخدمة.
ولما كان المطعون ضده قد انتهت خدمته في 5/ 10/ 1988 بينما أقيمت الدعوى التأديبية ضده بتاريخ 1/ 1/ 1988 فإنه يجوز محاكمته تأديبياً، ومن ثم يضحى الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وتفسيره مما يستوجب إلغاءه وإعادة محاكمة المتهم.
ومن حيث إن قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 قد حدد في المادة رقم (15) منه اختصاص المحاكم التأديبية بالنظر في الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التي تقع من "ثالثاً" العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ممن تتجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيهاً شهرياً.
ومن حيث إن مفاد هذا النص أن محاكمة هؤلاء العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة تتم وفقاً للقانون الذي ينظم شئونهم الوظيفية ويحدد كيفية محاسبتهم تأديبياً عن المخالفات التي يرتكبونها.
ومن حيث إن المسلم به أن الجمعيات التعاونية ليست من الهيئات العامة أو شركات القطاع العام وبالتالي لا ينطبق في شأنها لا قانون العاملين المدنيين بالدولة ولا قانون العاملين بالقطاع العام وإنما يخضعون لقانون العمل باعتبار هذه الجمعيات من الأشخاص الاعتبارية الخاصة.
ومن حيث إن قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 لم يرد به أي نص يجيز محاكمة العامل الذي تنتهي خدمته محاكمة تأديبية، ولم يتضمن أي جزاءات يمكن توقيعها على مثل هذا العامل بعد انتهاء خدمته، ومن ثم فلا يجوز محاكمة العامل بالجمعية التعاونية الذي تنتهي خدمته قبل صدور الحكم التأديبي ضده أو الاستمرار في هذه المحاكمة بعد انتهاء خدمته.
ولا يجوز في هذا الشأن استعارة الأحكام المتعلقة بهذا الشأن سواءً من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 أو القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام على العاملين بالجمعيات التعاونية الخاضعين لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذا المذهب وقضى بعدم جواز محاكمة المطعون ضده تأديبياً لانتهاء خدمته فإن هذا الحكم يكون قد صدر متفقاً وصحيح حكم القانون، ويضحى هذا الطعن في غير محله حقيقاً بالرفض.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
جلسة 17 من يونيه سنة 1971
برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، والسيد عبد المنعم الصراف، ومحمد سيد أحمد حماد، وعلي عبد الرحمن.
------------------
(127)
الطعن رقم 13 لسنة 37 القضائية
(أ) وقف. وكالة. مسئولية.
ناظر الوقف مسئول عن تحصيل الأجرة المستحقة عن فترة سابقة على توليه النظر طالما أنه تسلم الأحكام الصادرة بشأنها لتحصيل قيمتها.
(ب) وقف. وكالة. تقادم. "تقادم مسقط".
مسئولية ناظر الوقف - وهو وكيل بأجر - عن تقصيره اليسير.
سقوطها بالتقادم بمضي 15 سنة من تاريخ انتهاء الوكالة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن السيدة/ زينا رفعت وآخرين أقاموا الدعوى رقم 1750 سنة 1947 مدني كلي القاهرة ضد وزارة الأوقاف طالبين الحكم بإلزامها بأن تقدم لهم حساباً عن إيرادات ومصروفات أطيان مقدراها 109 ف و20 ط مؤيداً بالمستندات وذلك عن مدة إدارتها للأطيان المذكورة والحكم بندب خبير لفحص الحساب ثم بإلزام الوزارة بأن تدفع لهم ما يظهر من مبالغ قبلها، وفي 15/ 5/ 1947 قدمت الوزارة كشوف حساب ومستندات عن إدارتها لتلك الأطيان خلال المدة من سنة 1936 حتى سنة 1945، وقررت بأن باقي المستندات موجودة بديوان الوزارة ويصعب نقلها ومن اليسير الاطلاع عليها بالوزارة. وبتاريخ 22/ 5/ 1947 حكمت المحكمة قبل الفصل في الموضوع بندب خبير حسابي لمراجعة كشوف الحساب المقدمة من المدعى عليها والمستندات المرفقة بها والمستندات الموجودة بديوان الوزارة الخاصة بموضوع النزاع، وبيان ما يخص المدعون في الحساب المذكور، وبتاريخ 22/ 12/ 1953 عادت المحكمة وحكمت بندب مكتب الخبراء بوزارة العدل لأداء ذات المهمة بدل الخبير السابق. وقدم الخبير تقريره منتهياً فيه إلى أن صافي ريع جميع أطيان الوقف ومقدارها 250 ف و22 ط و3 س خلال المدة من سنة 1931 حتى سنة 1945 هو مبلغ 8029 ج و129 م وأنه بعد خصم ما صرف للمستحقين والخيرات وما أودع لذمة المستحقين والدائنين يكون الباقي في ذمة الوزارة مبلغ 597 ج، و37 م يخص المدعون منه مبلغ 261 ج و193 م ولم تبد الوزارة اعتراضاً على تقرير الخبير وطلب المدعون اعتماده، وبتاريخ 15/ 1/ 1961 حكمت المحكمة بإلزام الوزارة بأن تدفع للمدعيين 261 ج و 293 م توزع عليهم بالتساوي ومصروفات هذا المبلغ وبرفض ما عدا ذلك من طلبات، واستأنفت وزارة الأوقاف هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة طالبة إلغاءه والحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى واحتياطياً برفضها وقيد الاستئناف برقم 935 سنة 78 ق، وأبدت المستأنفة أمام محكمة الاستئناف اعتراضاتها على تقرير الخبير فحكمت المحكمة في 30/ 4/ 1964 برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبول الاستئناف شكلاً وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب الخبراء بوزارة العدل لبيان ما إذا كانت الإيجارات المتأخرة في ذمة مستأجري الأطيان هي عن مدة سابقة على إقامة الوزارة ناظرة على الأطيان في سنة 1929 أم عن مدة لاحقة لذلك، وبيان ما إذا كانت المتأخرات تدخل في حساب سنة 1931 أم حسابات السنوات التالية والإجراءات التي اتخذتها الوزارة بشأنها، وقدم الخبير تقريره منتهياً فيه إلى أن الإيجارات المتأخرة في ذمة المستأجرين ومقدارها 558 ج، 990 م كانت عن مدة سابقة على إقامة الوزارة ناظرة على أعيان الوقف إلا إن المتأخرات المذكورة أضيفت بدفاتر الوزارة من سنة 1931 وما بعدها، وأن الحارس السابق على إقامة الوزارة ناظرة كان قد رفع دعوى ضد مستأجري الأطيان وقضى فيها ضدهم وسلم الحارس السابق الأوراق الخاصة بذلك للوزارة لاتخاذ الإجراءات بشأنها، وأنها لم تقدم الدفاتر والمستندات المثبتة لما اتخذته من إجراءات وأنها لم تحصل هذه المتأخرات، وأضافت الوزارة في مذكرتها المقدمة لجلسة 4/ 10/ 1962 دفعاً بسقوط حق المستأنف عليهم في المطالبة بحساب المدة التي تزيد عن خمسة عشر عاماً سابقة على رفع الدعوى الابتدائية. وبتاريخ 10/ 11/ 1966 حكمت المحكمة برفض الدفع بسقوط حق المستأنف عليهم في المطالبة بحساب المدة التي تزيد عن خمسة عشرة عاماً وبرفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف، طعنت الوزارة في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب المبينة في تقرير الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظره حضر محامي الطاعنة، وصمم على طلب نقض الحكم ولم يحضر المطعون عليهم وصممت النيابة على رأيها الذي أبدته بمذكرتها.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه خالف الثابت في الأوراق وشابه القصور والفساد في الاستدلال من وجوه (أولها) أنه أقام قضاءه بمسئولية الطاعنة عن مبلغ 1558 ج و699 م استناداً إلى أن هذا المبلغ قد أضيف إلى دفاترها سنة 1931 منذ عينت ناظرة على أعيان الوقف كما جاء بتقرير الخبير، في حين أن إضافة المبلغ المذكور لدفاترها لا يعني أنها حصلته أو أنها قصرت في تحصيله بما يوجب مسئوليتها عنه. إذ كان ذلك وكان الحكم قد ألزمها بأدائه دون بيان الأسباب المبررة، فإنه يكون مشوباً بقصور يبطله وما ذهب إليه من أن الوزارة قد رفعت دعاوى ضد المستأجرين طالبتهم فيها بالمبالغ المتأخرة عليهم وصدرت لصالحها أحكام لم تقدمها حتى يمكن معرفة مقدار ما حصلته وما لم تحصله يخالف الثابت في الأوراق وينطوي على الفساد في الاستدلال إذ الواضح من تقرير الخبير ومستندات الطاعنة أن الحارس السابق سلمها إقراراً مؤرخاً 29/ 9/ 1931 عن الإيجار السابق ورد به أنه سبق أن سلم الوزارة الطاعنة خطاباً مؤرخاً 20/ 8/ 1931 يتضمن إقامته دعويين ضد بعض مستأجري أعيان الوقف وأنه حكم في إحداهما ولم يحكم في الثانية، وهو ما يقطع في أن الوزارة لم ترفع دعاوى ولم تتسلم أحكاماً، يؤيد ذلك ما قرره الخبير من أن الحارس السابق قد اتخذ إجراءات التنفيذ ضد المستأجرين، هذا إلى أنه على فرض تسلمها هذه الأوراق فإن قعودها عن تقديمها لا يعني بالضرورة قيامها بالتنفيذ وتحصيلها الإيجار المحكوم به فتسأل عنه في مالها الخاص (وثانيها) أن الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنها بصفتها ناظرة كانت تصرف لكل مستحق استحقاقه سنوياً بمخالصة موقع عليها منه، مما يفيد إطلاعه على كشوف الحساب التي كانت تقدمها للمحكمة المختلطة مبيناً بها ما صرف للمستحقين وما أودع لحسابهم وللدائنين، وبأنهم استندوا في دعواهم بإنهاء حراسة الوزارة على أن ما أودعته من مبالغ يكفي لسداد ديون الدائنين وبأن هذا كله ينطوي على إقرارهم كشوف الحساب، مما لا يجيز لهم العودة لمناقشتها من جديد خاصة بعد انقضاء مدة تزيد على الخمسة عشر عاماً منذ تعيين الوزارة حارسة على الأعيان التي كانت وقفاً، ولكن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع الجوهري مما يعيبه بالقصور. (وثالثها) أن الطاعنة قد استندت في نفي مسئوليتها عن المبالغ المحكوم بها إلى أن هذه المبالغ مستحقة عن مدة سابقة على إقامتها ناظرة على أعيان الوقف وإلى أنها لم تقم بتحصيلها وأن المسئول عن ذلك هو الحارس السابق إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع الجوهري مما يجعله مشوباً بالقصور الموجب لنقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود في الوجهين (الأول والثاني) ذلك أنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يبين أنه أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بالمبلغ المحكوم به على قوله "أنه لا محل لما أثارته الوزارة من أنها لا تسأل عن متأخر إيجار ثابت أنها لم تقم بتحصيله خاصة وأن هذا المتأخر كان قبل ضم الوقف للوزارة ورفعت الوزارة بشأنه دعاوى ولم تتمكن من تحصيله ذلك أن الثابت مما سبق بيانه ومن الاطلاع على تقرير الخبير الابتدائي أن هذه المتأخرات قد أضيفت بدفاتر الوزارة من سنة 1931 وما بعدها وقد رفعت عن هذه المتأخرات دعاوى ضد المستأجرين عبد العال رشوان ولاشين نصار وصدرت ضدهما أحكام تحت يد الوزارة باعترافها قامت بتنفيذها ولم تتقدم الوزارة بهذه المستندات والأحكام حتى يمكن معرفة ما قامت بتحصيله وما لم تتمكن من تحصيله والأسباب التي دعت إلى ذلك. وهي باعتبارها ناظرة بأجر مسئولة عن تقصيرها اليسير طبقاً لنص المادتين 521 من القانون المدني القديم والتي تقابل المادة 704 من القانون المدني الجديد. خاصة وأن الثابت من الأوراق أن الوزارة لم تسلم المستأنف عليهم (المطعون عليهم) هذه الأحكام لاتخاذ الإجراءات القانونية فيها إذا صح أن هناك متأخر إيجارات كما لم تقدم هذه الأحكام وإجراءات تنفيذها حتى يمكن الحكم على الإجراءات التي اتخذت" وهذا الذي قرره الحكم هو استخلاص موضوعي سائغ يكفي لحمل قضائه ويتضمن الرد على ما أثارته الطاعنة من دفاع، ومن ثم فإن النعي عليه بالقصور وفساد الاستدلال يكون على غير أساس، ولا وجه لتعييبه بمخالفة الثابت في الأوراق، ذلك أنه لم يذكر أن الوزارة رفعت دعاوى بشأن الأجرة المتأخرة عن المدة السابقة على نظاراتها بل قرر أخذاً مما جاء بتقرير الخبير الابتدائي - أنه قد رفعت دعاوى عن هذه المتأخرات وصدرت فيها أحكام تحت يد الوزارة. ومردود في الوجه الثالث بأن الحكم المطعون فيه لم يتعرض للدفاع المبين بهذا الوجه والذي كانت الطاعنة قد رتبت عليه الدفع بعدم قبول الدعوى، بل إن الحكم الاستئنافي الأول الصادر في 30/ 4/ 1962 والذي لم يطعن فيه هو الذي فصل في هذا الدفع ومن ثم فإن النعي بهذا الوجه يكون في غير محله.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه من وجوه (أولها) أنه أقام قضاءه بمساءلة الوزارة عن المبلغ المحكوم به على أنها ناظرة بأجر ومسئولة تبعاً لذلك عن تقصيرها اليسير طبقاً لنص المادة 521 مدني قديم التي تقابل المادة 704 مدني جديد لأنها لم تسلم المطعون عليهم الأحكام والأوراق التي تسلمتها من الحارس السابق حتى يمكن الوقوف على ما تم من إجراءات تنفيذ هذه الأحكام، في حين أنها لم تتسلم أحكاماً أو أوراقاً بإيجار مستحق للمطعون عليهم ولم يقم الدليل على ذلك، كما أن هذا الإيجار مستحق عن مدة سابقة على تنظر الطاعنة. وإذ قرر الحكم بالرغم من ذلك بمسئوليتها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون (وثانيها) أنه استند في مساءلة الوزارة على الإيجار المذكور إلى ما قرره من أنه ليس على المطعون عليهم أن يثبتوا أنها حصلته، بل هو أمر مفترض في جانب الوزارة ما لم تقدم الدليل على خلافه، وهذا من الحكم خطأ في القانون لأنه نقل عبء الإثبات على عاتق المطعون عليهم وألقى به على عاتق الطاعنة (وثالثها) تمسكت الطاعنة في دفاعها بسقوط حق المطعون عليهم في المبالغ موضوع النزاع بالتقادم الطويل تأسيساً على أنها استحقت عن السنوات 28، 29، 1930 وأن الدعوى الحالية رفعت في سنة 1947 إلا أن الحكم قضى برفض الدفع تأسيساً على أن الحق في طلب تقديم الحساب لا يسقط إلا بمضي خمسة عشر عاماً من وقت انتهاء الوكالة طبقاً للمادة 705 من القانون المدني الحالي التي تقابل المادة 525 مدني قديم وهو منه خطأ في تطبيق القانون وتأويله لأن مناط إعمال النص المذكور أن تكون هناك وكالة، والوزارة لم تكن لها صفة الوكالة عن المستحقين عند استحقاق المبالغ المذكورة.
وحيث إن النعي مردود في الوجه (الأول) بأنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعنة تسلمت الأحكام الصادرة عن بعض إيجار المدة السابقة على تنظرها - على ما سلف بيانه في الرد على السبب الأول - وأضافت الأجرة المذكورة بدفاترها لتحصيلها بعد أن حلت محل الحارس السابق، فإنه يتعين عليها باعتبارها وكيلة عن المستحقين أن تقوم بتحصيل قيمتها إذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر واعتبر الطاعنة مسئولة عن إهمالها في تحصيل الأجرة، فإنه لا يكون قد خالف القانون - والنعي مردود في الوجه (الثاني) بأنه غير منتج، ذلك أنه ما دام الحكم قد أقيم أصلا - وعلى ما سلف بيانه - على أن الطاعنة مسئولة باعتبارها وكيلة بأجر عن تحصيل الإيجار المذكور فتسأل عن خطئها اليسير في عدم تحصيله بإلزامها به من مالها الخاص طبقاً لنص المادة 521 مدني قديم (المقابلة للمادة 704 مدني جديد) وهو ما يكفي لحمل الحكم، فلا عبرة بما قرره في خصوص المكلف بإثبات تحصيل أو عدم تحصيل الإيجار المذكور، والنعي مردود في الوجه (الثالث) بأنه متى كان الثابت مما قرره الحكم المطعون فيه - على ما سلف بيانه في الرد على السبب الأول - أن الطاعنة قد حلت محل الحارس السابق في الحراسة بإقامتها ناظرة على أعيان الوقف، وأنها قد تسلمت من الحارس السابق الأحكام التي كان قد استصدرها عن متأخر إيجار الأعيان المذكورة وأوراق التنفيذ المتعلقة بذلك، وأضافت بدفاترها قيمة المتأخر لتحصيله باعتبارها وكيلة بأجر عن المستحقين ومسئولة عن تقصيرها اليسير، فإن مسئوليتها لا تسقط إلا بمضي خمس عشرة سنة من تاريخ انتهاء الوكالة. إذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.