الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 10 يونيو 2023

الطعن 3838 لسنة 78 ق جلسة 8 / 2 / 2016 مكتب فني 67 ق 23 ص 167

جلسة 8 من فبراير سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ فتحي محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ السيد الطنطاوي، أحمد فراج، علي كمونة نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد الله
----------------
(23)
الطعن رقم 3838 لسنة 78 القضائية

(1 - 3) عقد "بعض أنواع العقود: عقد البيع". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى".
(1) انعقاد عقد بيع الوحدات السكنية المخصصة من الجمعية التعاونية للبناء والإسكان. كفايته. لقاضي الدعوى الاعتماد في إثبات التخصيص على ما ورد بشهادة التخصيص الصادرة منها. علة ذلك.

(2) محكمة الموضوع. لها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها وترجيح البعض على البعض الآخر. خضوعها في ذلك لرقابة محكمة النقض.

(3) تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بالمستندات الدالة على تخصيص الشقة السكنية محل التداعي عدا عقد تخصيصها وسداده المبلغ الثابت بإيصالات سداد ثمنها. دفاع جوهري. التفات الحكم المطعون فيه عنه وقضاؤه برفض الدعوى لعدم تقديم عقد بيع الوحدة محل التداعي رغم طلب الطاعن ثبوت أحقيته في فسخ العقد. مخالفة للقانون وخطأ وقصور.

-------------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا يلزم لانعقاد العقد إثبات الإيجاب والقبول في محرر واحد، إذ يجوز لقاضي الدعوى الاعتماد في إثبات تخصيص الوحدة السكنية من الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لعضو الجمعية على ما ورد بشهادة التخصيص الصادرة منها وبها تتحدد شروط العقد ونطاقه والوحدة السكنية، ذلك أن من مقتضى ما ورد بشهادة التخصيص سالفة الذكر، التحقق من كافة شروط التعاقد وتمييز الوحدة السكنية محل التخصيص.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وترجيح البعض على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييفها هذا الفهم وفي تطبيق ما ينطبق عليه من أحكام القانون.

3 - إذ كان الثابت من الأوراق - وعلى ما سجله الحكم المطعون فيه - أن الطاعن وإن لم يقدم عقد البيع إلا أنه قدم لمحكمة الموضوع المستندات الدالة على تخصيص الشقة السكنية وسداد المبلغ الثابت بإيصالات السداد، ومن بين ما قدم شهادة التخصيص المتضمنة في بنودها شروط التعاقد وفقا لما ورد بمدونات الحكم، بما كان يتعين على محكمة الموضوع أن تعرض لتكييف هذا التعاقد والوقوف على شروطه في ضوء الوقائع الثابتة في الحكم وما عناه الطرفان والظروف الملابسة للتعاقد، وما إذا كان يرد على هذا التخصيص الفسخ، وإذ قعد الحكم المطعون فيه عن بحث وتحقيق الدعوى بحسب ما اشتملت عليه من أدلة وقضى برفض الدعوى لعدم تقديم عقد البيع، وحجب نفسه عن دفاع الطاعن وعن أحقيته في طلب فسخ العقد، فإنه يكون فضلا عن مخالفة القانون أخطأ في تطبيقه وشابه القصور في التسبيب.

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ... لسنة 2006 مدني محكمة شمال القاهرة على المطعون ضدهما، بطلب فسخ عقد التخصيص المؤرخ 21/ 12/ 1996 المتضمن تخصيص الشقة المبينة بالأوراق ورد مبلغ واحد وخمسين ألف جنيه والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة حتى السداد، على سند من أن المطعون ضده الأول خصص للطاعن بصفته وليا طبيعيا على نجله الشقة المبينة بالأوراق لقاء ثمن إجمالي مائة وثلاثة وأربعون ألف جنيه سدد منها واحدا وخمسين ألف جنيه إلا أن المطعون ضده الأول لم يف بالتزاماته، وبتاريخ 24/ 12/ 2006 حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى بحالتها. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 11 ق. القاهرة، وبتاريخ 21/ 1/ 2008 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى برفض الدعوى على سند من أنه لم يقدم عقد البيع سند الدعوى في حين أن القانون لم يشترط شكلا معينا لإفراغ التعاقد فيه، وقدم للمحكمة شهادة التخصيص الغير مجحودة من المطعون ضده الأول بما كان يتعين إجابته إلى طلباته، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى ذلك، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر أنه لا يلزم لانعقاد العقد إثبات الإيجاب والقبول في محرر واحد، إذ يجوز لقاضي الدعوى الاعتماد في إثبات تخصيص الوحدة السكنية من الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لعضو الجمعية على ما ورد بشهادة التخصيص الصادرة منها وبها تتحدد شروط العقد ونطاقه والوحدة السكنية، ذلك أن من مقتضى ما ورد بشهادة التخصيص سالفة الذكر، التحقق من كافة شروط التعاقد وتمييز الوحدة السكنية محل التخصيص، وكان من المقرر أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وترجيح البعض على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييفها هذا الفهم وفي تطبيق ما ينطبق عليه من أحكام القانون. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق - وعلى ما سجله الحكم المطعون فيه - أن الطاعن وإن لم يقدم عقد البيع إلا أنه قدم لمحكمة الموضوع المستندات الدالة على تخصيص الشقة السكنية وسداد المبلغ الثابت بإيصالات السداد، ومن بين ما قدم شهادة التخصيص المتضمنة في بنودها شروط التعاقد وفقا لما ورد بمدونات الحكم، بما كان يتعين على محكمة الموضوع أن تعرض لتكييف هذا التعاقد والوقوف على شروطه في ضوء الوقائع الثابتة في الحكم وما عناه الطرفان والظروف الملابسة للتعاقد، وما إذا كان يرد على هذا التخصيص الفسخ، وإذ قعد الحكم المطعون فيه عن بحث وتحقيق الدعوى بحسب ما اشتملت عليه من أدلة وقضى برفض الدعوى لعدم تقديم عقد البيع، وحجب نفسه عن دفاع الطاعن وعن أحقيته في طلب فسخ العقد، فإنه يكون فضلا عن مخالفة القانون أخطأ في تطبيقه وشابه القصور في التسبيب.

الطعن 6571 لسنة 76 ق جلسة 22 / 2 / 2016 مكتب فني 67 ق 31 ص 219

جلسة 22 من فبراير سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ فتحي محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ السيد الطنطاوي، أحمد فراج، علي كمونة نواب رئيس المحكمة ومحمود الدخميسي.
----------------
(31)
الطعن رقم 6571 لسنة 76 القضائية

(1) نقض "الخصوم في الطعن بالنقض".
الاختصام في الطعن. شرطه. أن يكون الخصم حقيقيا وذا صفة في تمثيله بالخصومة.

(2 ، 3) نزع الملكية "نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة: التعويض عن نزع الملكية: الجهة التي توجه إليها المطالبة بالتعويض".
(2) مطالبة ذوي الشأن بالتعويض عن مقابل عدم الانتفاع بالعقارات التي تقرر نزع ملكيتها للمنفعة العامة من تاريخ الاستيلاء الفعلي وحتى دفع التعويض. مقتضاه. توجيهها إلى الجهة طالبة نزع الملكية بحسبانها المستفيدة منه والملزمة بالتعويض وليس الجهة التي تتخذ إجراءاته (الهيئة المصرية العامة للمساحة).

(3) استيلاء الطاعن الثاني بصفته (محافظ الجيزة) على أرض النزاع دون اتباع الإجراءات التي أوجبها القانون لنزع الملكية. اعتباره غصب يرتب مسئوليته عن أداء التعويض لمالكها دون هيئة المساحة. أثره. عدم وجود صفة لتلك الهيئة في الطعن. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف بالنسبة لمن يمثلها - المطعون ضده الرابع - لعدم الحكم عليه بأية طلبات أو تعلق أسباب الطعن به. اختصامه في الطعن. غير مقبول.

(4 - 8) نزع الملكية "نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة: نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة بغير اتباع الإجراءات القانونية" "التعويض عن نزع الملكية: مقابل عدم الانتفاع عن العقار محل نزع الملكية".
(4) استيلاء الحكومة على العقار جبرا ودون اتخاذ الإجراءات القانونية لنزع الملكية. غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض. بقاء العقار على ملك صاحبه. مؤداه. أحقيته في استرداد ملكيته حتى صدور مرسوم بنزعها أو استحالة رده إليه أو اختياره المطالبة بالتعويض له شأن أي مضرور من عمل غير مشروع الحق في تعويض الضرر سواء ما كان قائما وقت الغصب أو ما تفاقم بعد ذلك إلى تاريخ الحكم. علة ذلك.

(5) ثبوت عدم اتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها بق 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة حال نزع ملكية المطعون ضدهم الثلاثة الأول. مؤداه. اعتبار الاستيلاء غصب يستلزم تقدير التعويض المستحق عنه بما يعادل ثمنه وقت الحكم في الدعوى. التزام الحكم المطعون فيه ذلك النظر. صحيح. النعي عليه في ذلك الخصوص على غير أساس.

(6) حق ذوي الشأن وأصحاب الحقوق في مقابل عدم الانتفاع بالعقارات المنزوع ملكيتها من تاريخ الاستيلاء عليها فعليا حتى دفع التعويض المستحق. التزام الجهة طالبة نزع الملكية بأدائه. تقديره بمعرفة اللجنة المنصوص عليها بالمادة 6 ق 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة. اختصاص المحكمة الابتدائية بالطعن على ذلك التقدير.

(7) للملاك اقتضاء التعويض المقدر من اللجنة المنصوص عليها بالمادة 6 ق 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة. الطعن عليها أو استئناف الحكم الصادر فيه لا يمنع من حصولهم على التعويضات المقدرة أو تلك المقضي بها ابتدائيا ما لم تكن أدتها إليهم أو أودعتها أمانات الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية.

(8) التعويض عن مقابل عدم الانتفاع بالعقارات المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة. يخصم منه ما تقاضاه الملاك وأصحاب الحقوق من تعويض مصروف لهم من اللجنة المشار إليها بالمادة 6 ق 10 لسنة 1990 أو ما أودع أمانات الجهة نازعة الملكية. احتساب هذا التعويض يراعى فيه فترتين الأولى من تاريخ الاستيلاء الفعلي حتى تاريخ صرف التعويض المقدر بمعرفة اللجنة السالفة والثانية من التاريخ الأخير حتى صرف التعويض النهائي. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر عند احتسابه التعويض. صحيح. النعي عليه على غير أساس. علة ذلك.

-----------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصما في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغي أن يكون خصما حقيقيا وذا صفة في تمثيله في الخصومة.

2 - إذ كان النزاع المطروح يدور حول أحقية المطعون ضدهم الثلاثة الأول في التعويض المقابل لاستيلاء الطاعنين على أرضهم، وكان القانون رقم 577 لسنة 1954 قد ألغي وحل محله القانون رقم 10 لسنة 1990 والمعمول به اعتبارا من 1/ 7/ 1990 وألغيت تبعا لذلك نصوص المواد التي تنيط بهيئة المساحة القيام بكافة الإجراءات اللازمة لتحديد مساحة العقار وتعيين ملاكه وتقدير التعويض المستحق لأصحابه عن نزع ملكيته وأدائه إليهم بما كان يستتبع معه توجيه المطالبة بهذا التعويض إلى تلك الإدارة التي يمثلها رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمساحة وليس إلى الجهة المستفيدة من نزع الملكية وبات لذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق الحق في تعويض عادل مقابل عدم الانتفاع بالعقارات التي تقرر لزوم نزع ملكيتها للمنفعة العامة من تاريخ الاستيلاء الفعلي عليها إلى حين دفع التعويض المستحق تلزم به الجهة طالبة نزع الملكية بعد تقديره بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة السادسة منه بحسبان أنها الجهة المستفيدة ومن ثم تلزم بهذا التعويض لهم دون الجهة التي تتخذ إجراءات نزع الملكية (الهيئة المصرية العامة للمساحة).

3 - إذ كان الثابت بالأوراق أن محافظة الجيزة التي يمثلها الطاعن الثاني بصفته قد استولت على أرض النزاع دون اتباع الإجراءات التي أوجبها القانون لنزع ملكيتها، ومن ثم فإن هذا الاستيلاء يعتبر بمثابة غصب يرتب مسئوليتها عن أداء التعويض لمالكها دون هيئة المساحة التي لا شأن لها بهذا النزاع، ومن ثم لا يكون للهيئة سالفة الذكر صفة في الطعن، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف بالنسبة لمن يمثلها - المطعون ضده الرابع بصفته - ولم يحكم له أو عليه بأية طلبات ولم تتعلق به أسباب الطعن، فإن اختصامه في الطعن يكون على غير أساس، ويتعين عدم قبول الطعن بالنسبة له.

4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا كان استيلاء الحكومة على العقار جبرا عن صاحبه دون اتخاذ الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية يعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض، وأنه ليس من شأنه أن ينقل بذاته ملكية العقار للغاصب ويستتبع هذا النظر أن يظل على ملكية صاحبه ويكون له حق استرداد هذه الملكية إلى أن يصدر قرار بنزع ملكية العقار أو يستحيل رده إليه وأن يختار هو التعويض عنه، ويكون شأنه عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أي عمل غير مشروع، له أن يطالب بالتعويض عن الضرر سواء في ذلك ما كان قائما وقت الغصب أو ما تفاقم من ضرر بعد ذلك إلى تاريخ الحكم لأن الضرر كلما كان متغيرا تعين على القاضي النظر في تقدير قيمته ليس كما كان عندما وقع بل كما صار إليه عند الحكم.

5 - إذ كان الثابت من الأوراق وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه أنها قد خلت مما يفيد اتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة حال نزع ملكية المطعون ضدهم الثلاثة، إذ وقع الاستيلاء الفعلي بتاريخ 29/ 6/ 1995 ولم تودع النماذج في الميعاد الذي حدده القانون مما يكون معه الاستيلاء على عقار التداعي بمثابة غصب له، يلزم تقدير التعويض المستحق عنه بما يعادل ثمنه وقت الحكم في الدعوى، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح، والنعي عليه يكون على غير أساس.

6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - إنه يحق لذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق اقتضاء تعويض عادل مقابل عدم الانتفاع بالعقارات التي نزعت ملكيتها للمنفعة العامة إلى حين دفع التعويض المستحق الذي تلزم به الجهة طالبة نزع الملكية بعد تقديره بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة 6 من القانون 10 لسنة 1990 تلزم به الجهة طالبة نزع الملكية وجعل الطعن في تقدير التعويض أمام المحكمة الابتدائية المختصة.

7 - يجوز بموافقة الملاك اقتضاء التعويض الذي قدرته اللجنة المشار إليها ولا يحول الطعن عليها أو استئناف الحكم الصادر فيه دون حصولهم على التعويضات المقدرة أو تلك المقضي بها ابتدائيا ما لم تكن أدتها إليهم أو أودعتها أمانات الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية.

8 - عند احتساب التعويض عن مقابل عدم الانتفاع بالعقارات التي نزعت ملكيتها للمنفعة العامة، يجب أن يراعى خصم ما يكون قد اقتضاه الملاك وأصحاب الحقوق من تعويض عن الأرض قدرته اللجنة وصرف لهم أو أنه أودع من الجهة طالبة نزع الملكية أمانات خزينة الجهة القائمة على إجراءات نزع الملكية على أن يتم عند احتساب هذا المقابل تقسيم المدة إلى فترتين، الفترة الأولى من تاريخ الاستيلاء الفعلي حتى تاريخ صرف التعويض الذي قدرته اللجنة المشار إليها في المادة 6 من القانون 10 لسنة 1990 والفترة الثانية تكون من تاريخ صرف ذلك التعويض الذي قدرته اللجنة حتى تاريخ صرف التعويض النهائي، مع مراعاة خصم ما تم صرفه للملاك من تعويض وخلافه، فالدولة في هذه الفترة تكون بمثابة المشتري الذي دفع جزءا من الثمن وتسلم المبيع غير أنه لم يسدد الباقي، ففي هذه الحالة يستحق المالك مقابل عدم الانتفاع بملكه الذي سلب منه والباقي من الثمن الذي لم يتسلمه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على احتساب التعويض عن عدم الانتفاع في ضوء الأسس والاعتبارات المشار إليها ونص على خصم ما يكون قد اقتضاه المطعون ضدهم من تعويض وخلافه من التعويض المقضي به والتعويض عن مقابل عدم الانتفاع، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح، والنعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.

-----------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم ... لسنة 1997 مدني كلي الجيزة بطلب الحكم بإلزام الطاعن الأول بصفته في مواجهة آخرين بأن يدفع له مبلغ 7339050 جنيها ثمنا للأرض المغتصبة بواقع 1500 جنيه للمتر الواحد طبقا للسعر السائد وقت رفع الدعوى، وأن يدفع له مبلغا يعادل 16 % من قيمة ثمن الأرض مقابل عدم الانتفاع اعتبارا من تاريخ الاستيلاء الفعلي الحاصل في 16/ 10/ 1991 وحتى تاريخ السداد، ومبلغ 7339050 جنيها كتعويض عن نزع الملكية، وقال بيانا لذلك إنه يمتلك أرضا مساحتها 33 س، 3 ط، 1 ف تعادل 4893.367 م 2 وبتاريخ 16/ 1/ 1991 أصدر الطاعن الأول بصفته القرار رقم 545 لسنة 1991 بإنشاء كوبري ترسا العلوي بمحافظة الجيزة وبموجبه تم الاستيلاء على كامل المسطح سالف الذكر دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية، وأن السعر المستحق للمتر الواحد مبلغ 1500 جنيه، ومن ثم أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا، وتم إدخال الطاعن الأول بصفته خصما في الدعوى، كما تدخلت المطعون ضدهما الثانية والثالثة هجوميا في الدعوى بطلب التعويض عن نزع الملكية بالغصب لنصيبهما في هذه المساحة فضلا عن مقابل الانتفاع، وبتاريخ 18/ 11/ 2003 قضت المحكمة للمطعون ضدهم الثلاثة الأول بمبلغ التعويض ومقابل الانتفاع الذي قدرته. استأنف الطاعن الأول بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 120 ق، كما استأنفه المطعون ضدهم الثلاثة الأول بالاستئناف رقم ... لسنة 120 ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 26/ 2/ 2006 بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الرابع وبرفض الاستئناف الأول، وفي الاستئناف الثاني بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعن الثاني بصفته بالتضامن مع الطاعن الأول بأن يؤديا للمطعون ضدهم الثلاثة الأول مبلغ التعويض الذي قدرته ومقابل عدم انتفاع بواقع 4 % سنويا من تاريخ الاستيلاء الحاصل في 29/ 6/ 1995 وحتى تاريخ الصرف على أن يخصم ما تم صرفه من تعويضات. طعن الطاعنان بصفتيهما في الحكم الأخير بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الرابع وبقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الرابع أن القانون 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية لا يلزم إلا الجهة طالبة نزع الملكية بالتعويض فلا شأن للمطعون ضده المذكور في هذا النزاع.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصما في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغي أن يكون خصما حقيقيا وذا صفة في تمثيله في الخصومة، وكان النزاع المطروح يدور حول أحقية المطعون ضدهم الثلاثة الأول في التعويض المقابل لاستيلاء الطاعنين على أرضهم، وكان القانون رقم 577 لسنة 1954 قد ألغي وحل محله القانون رقم 10 لسنة 1990 والمعمول به اعتبارا من 1/ 7/ 1990 وألغيت تبعا لذلك نصوص المواد التي تنيط بهيئة المساحة القيام بكافة الإجراءات اللازمة لتحديد مساحة العقار وتعيين ملاكه وتقدير التعويض المستحق لأصحابه عن نزع ملكيته وأدائه إليهم بما كان يستتبع معه توجيه المطالبة بهذا التعويض إلى تلك الإدارة التي يمثلها رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمساحة وليس إلى الجهة المستفيدة من نزع الملكية وبات لذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق الحق في تعويض عادل مقابل عدم الانتفاع بالعقارات التي تقرر لزوم نزع ملكيتها للمنفعة العامة من تاريخ الاستيلاء الفعلي عليها إلى حين دفع التعويض المستحق تلزم به الجهة طالبة نزع الملكية بعد تقديره بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة السادسة منه بحسبان أنها الجهة المستفيدة ومن ثم تلزم بهذا التعويض لهم دون الجهة التي تتخذ إجراءات نزع الملكية (الهيئة المصرية العامة للمساحة). لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن محافظة الجيزة التي يمثلها الطاعن الثاني بصفته قد استولت على أرض النزاع دون اتباع الإجراءات التي أوجبها القانون لنزع ملكيتها، ومن ثم فإن هذا الاستيلاء يعتبر بمثابة غصب يرتب مسئوليتها عن أداء التعويض لمالكها دون هيئة المساحة التي لا شأن لها بهذا النزاع، ومن ثم لا يكون للهيئة سالفة الذكر صفة في الطعن، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف بالنسبة لمن يمثلها - المطعون ضده الرابع بصفته - ولم يحكم له أو عليه بأية طلبات ولم تتعلق به أسباب الطعن، فإن اختصامه في الطعن يكون على غير أساس، ويتعين عدم قبول الطعن بالنسبة له.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من وجهين، ينعى الطاعنان بالوجه الأول منه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولان إن التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة يقدر بتاريخ الاستيلاء الفعلي، غير أن الحكم المطعون فيه قدر التعويض في تاريخ إيداع التقرير بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان استيلاء الحكومة على العقار جبرا عن صاحبه دون اتخاذ الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية يعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض، وأنه ليس من شأنه أن ينقل بذاته ملكية العقار للغاصب ويستتبع هذا النظر أن يظل على ملكية صاحبه ويكون له حق استرداد هذه الملكية إلى أن يصدر قرار بنزع ملكية العقار أو يستحيل رده إليه وأن يختار هو التعويض عنه، ويكون شأنه عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أي عمل غير مشروع، له أن يطالب بالتعويض عن الضرر سواء في ذلك ما كان قائما وقت الغصب أو ما تفاقم من ضرر بعد ذلك إلى تاريخ الحكم لأن الضرر كلما كان متغيرا تعين على القاضي النظر في تقدير قيمته ليس كما كان عندما وقع بل كما صار إليه عند الحكم. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه أنها قد خلت مما يفيد اتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة حال نزع ملكية المطعون ضدهم الثلاثة، إذ وقع الاستيلاء الفعلي بتاريخ 29/ 6/ 1995 ولم تودع النماذج في الميعاد الذي حدده القانون مما يكون معه الاستيلاء على عقار التداعي بمثابة غصب له، يلزم تقدير التعويض المستحق عنه بما يعادل ثمنه وقت الحكم في الدعوى، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح، والنعي عليه يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالوجه الثاني من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ أن المطعون ضدهم قد قاموا بصرف التعويض المقدر لهم من جانب الدولة فلا يستحقون مقابل عدم الانتفاع بعد صرف ذلك التعويض، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، ولم يقصر مقابل عدم الانتفاع حتى تاريخ صرف التعويض المقضي به من الدولة، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه يحق لذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق اقتضاء تعويض عادل مقابل عدم الانتفاع بالعقارات التي نزعت ملكيتها للمنفعة العامة إلى حين دفع التعويض المستحق الذي تلزم به الجهة طالبة نزع الملكية بعد تقديره بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة 6 من القانون 10 لسنة 1990 تلزم به الجهة طالبة نزع الملكية وجعل الطعن في تقدير التعويض أمام المحكمة الابتدائية المختصة، ويجوز بموافقة الملاك اقتضاء التعويض الذي قدرته اللجنة المشار إليها ولا يحول الطعن عليها أو استئناف الحكم الصادر فيه دون حصولهم على التعويضات المقدرة أو تلك المقضي بها ابتدائيا ما لم تكن أدتها إليهم أو أودعتها أمانات الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، ومن ثم فإنه عند احتساب التعويض عن مقابل عدم الانتفاع بالعقارات التي نزعت ملكيتها للمنفعة العامة، يجب أن يراعى خصم ما يكون قد اقتضاه الملاك وأصحاب الحقوق من تعويض عن الأرض قدرته اللجنة وصرف لهم أو أنه أودع من الجهة طالبة نزع الملكية أمانات خزينة الجهة القائمة على إجراءات نزع الملكية على أن يتم عند احتساب هذا المقابل تقسيم المدة إلى فترتين، الفترة الأولى من تاريخ الاستيلاء الفعلي حتى تاريخ صرف التعويض الذي قدرته اللجنة المشار إليها في المادة 6 من القانون 10 لسنة 1990 والفترة الثانية تكون من تاريخ صرف ذلك التعويض الذي قدرته اللجنة حتى تاريخ صرف التعويض النهائي، مع مراعاة خصم ما تم صرفه للملاك من تعويض وخلافه، فالدولة في هذه الفترة تكون بمثابة المشتري الذي دفع جزءا من الثمن وتسلم المبيع غير أنه لم يسدد الباقي، ففي هذه الحالة يستحق المالك مقابل عدم الانتفاع بملكه الذي سلب منه والباقي من الثمن الذي لم يتسلمه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على احتساب التعويض عن عدم الانتفاع في ضوء الأسس والاعتبارات المشار إليها ونص على خصم ما يكون قد اقتضاه المطعون ضدهم من تعويض وخلافه من التعويض المقضي به والتعويض عن مقابل عدم الانتفاع، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح، والنعي عليه بهذا الوجه على غير أساس. ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1024 لسنة 84 ق جلسة 22 / 2 / 2016 مكتب فني 67 ق 33 ص 234

جلسة 22 من فبراير سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ أحمد سعيد السيسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح مجاهد، حسام هشام صادق، إيهاب الميداني نواب رئيس المحكمة ومحمد فهمي.

--------------

(33)

الطعن 1024 لسنة 84 ق

(1) اختصاص "الاختصاص النوعي: تعلقه بالنظام العام".
الاختصاص النوعي. اعتباره مطروحا دائما على المحكمة. الحكم الصادر في موضوع الدعوى. اشتماله على قضاء ضمني في الاختصاص. الطعن فيه. انسحابه بالضرورة على القضاء في الاختصاص. مؤدى ذلك. وجوب تصدي المحكمة له من تلقاء نفسها ولو لم يثر من الخصوم أو النيابة.

(2 ، 3) محاكم اقتصادية "اختصاص المحاكم الاقتصادية: الاختصاص النوعي".
(2) الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية. مناطه. تعلق الدعوى بالمنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين الواردة بالمادة السادسة ق 120 لسنة 2008. الاستثناء. الدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة.

(3) دعوى التعويض الناشئة عن صرف البنك للشيكات المسحوبة على الطاعن دون تحر عن صحة توقيعه. انحسار الاختصاص بنظرها عن المحكمة الاقتصادية. عله ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ ومخالفة للقانون.

(4) نقض "أثر نقض الحكم: نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص".
نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص. اقتصار مهمة محكمة النقض على الفصل في الاختصاص. عند الاقتضاء تعيين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة. م269 مرافعات.

---------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن مسألة الاختصاص النوعي تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة، وأن الحكم في موضوع الدعوى يشتمل حتما على قضاء ضمني في الاختصاص والطعن على الحكم الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء في الاختصاص سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن مفاد النص في المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعيا دون غيرها من المحاكم المدنية بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص المشار إليه- فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة- وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة من القوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المسائل التي تستدعي تطبيق تلك القوانين.

3 - إذ كانت طلبات الطاعن إلزام المطعون ضدهما الأول والثاني- ......- بتقديم أصول الشيكات الموضحة بصحيفة الدعوى ونموذج التوقيع الخاص بحسابه ورد وبطلان وتزوير توقيعاته على تلك الشيكات التي قام البنك بصرفها للمطعون ضده الثالث دون التحري عن صحة توقيعه وإلزامهم متضامنين بمبلغ 10739290 جنيها قيمة تلك الشيكات، وكانت الدعوى على هذا النحو هي دعوى تعويض عن صرف البنك عددا من الشيكات المسحوبة عليه دون التحري عن صحة توقيع الساحب وهو ما لا ينطبق عليها أي من القوانين التي تختص بها المحكمة الاقتصادية، ومن ثم فإن الاختصاص بنظرها ينعقد لمحكمة المنصورة الابتدائية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوعها بما ينطوي على قضاء ضمني باختصاص المحكمة الاقتصادية بنظرها فإنه يكون مشوبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

4 - يتعين الحكم في الدعوى رقم ..... لسنة 2013 س اقتصادية المنصورة بعدم اختصاص محكمة المنصورة الاقتصادية نوعيا بنظرها، وبإحالتها إلى محكمة المنصورة الابتدائية للفصل فيها مع إرجاء البت في المصاريف لحين صدور حكم منه للخصومة إعمالا لنص المادة 269 من قانون المرافعات.

-----------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن قد أقام الدعوى رقم .... لسنة 2013 أمام محكمة المنصورة الاقتصادية الاستئنافية ضد المطعون ضدهم بصفاتهم بطلب الحكم بإلزام الأول والثاني بتقديم أصول الشيكات الموضحة بصحيفة الدعوى ونموذج التوقيع الخاص بحسابه ورد وبطلان وتزوير توقيعاته على تلك الشيكات، وإلزامهم جميعا متضامنين بمبلغ 10739290 جنيها قيمة تلك الشيكات، على سند من أن مندوبه اختلس منه تلك الشيكات وبعد أن زور توقيعه عليها قام بتقديمها، بتاريخ 24/11/2013 قضت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم ... لسنة 2011 مدني كلي فاقوس. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة بعد إحالته إليها من دائرة فحص الطعون حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن مسألة الاختصاص النوعي تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة، وأن الحكم في موضوع الدعوى يشتمل حتما على قضاء ضمني في الاختصاص والطعن على الحكم الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء في الاختصاص سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها. لما كان ذلك، وكان المشرع قد أصدر القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية ونص بالمادة السادسة منه على أنه "فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بنظر المنازعات والدعاوى، التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه، والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية: .... (6) قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقي منه .... وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بالنظر ابتداء في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة" فإن مفاده أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعيا دون غيرها من المحاكم المدنية بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص المشار إليه- فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة- وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة من القوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المسائل التي تستدعي تطبيق تلك القوانين، لما كان ذلك، وكانت طلبات الطاعن إلزام المطعون ضدهما الأول والثاني- ......- بتقديم أصول الشيكات الموضحة بصحيفة الدعوى ونموذج التوقيع الخاص بحسابه ورد وبطلان وتزوير توقيعاته على تلك الشيكات التي قام البنك بصرفها للمطعون ضده الثالث دون التحري عن صحة توقيعه وإلزامهم متضامنين بمبلغ 10739290 جنيها قيمة تلك الشيكات، وكانت الدعوى على هذا النحو هي دعوى تعويض عن صرف البنك عددا من الشيكات المسحوبة عليه دون التحري عن صحة توقيع الساحب وهو ما لا ينطبق عليها أي من القوانين التي تختص بها المحكمة الاقتصادية، ومن ثم فإن الاختصاص بنظرها ينعقد لمحكمة المنصورة الابتدائية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوعها بما ينطوي على قضاء ضمني باختصاص المحكمة الاقتصادية بنظرها فإنه يكون مشوبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، بما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث أسباب الطعن، وحيث إنه إعمالا للمادة الثانية عشر من قانون المحاكم الاقتصادية- فإنه يتعين التصدي لموضوع الدعوى. لما كان ذلك، وكانت المادة رقم 269 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة ...." ولما سلف يتعين الحكم في الدعوى رقم ..... لسنة 2013 س اقتصادية المنصورة بعدم اختصاص محكمة المنصورة الاقتصادية نوعيا بنظرها، وبإحالتها إلى محكمة المنصورة الابتدائية للفصل فيها مع إرجاء البت في المصاريف لحين صدور حكم منه للخصومة.

الطعن 5671 لسنة 43 ق جلسة 31 / 1 / 1999 إدارية عليا مكتب فني 44 ق 30 ص 321

جلسة 31 من يناير سنة 1999 م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط - رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: جودة عبد المقصود فرحات، وإدوارد غالب سيفين، وسعيد أحمد محمد حسين برغش، وأحمد عبد العزيز أبو العزم - نواب رئيس مجلس الدولة.

----------------

(30)

الطعن رقم 5671 لسنة 43 قضائية عليا

آثار - المجلس الأعلى للآثار - اختصاصات الأمين العام ومجلس الإدارة.
المادة 30 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، المواد أرقام 1، 2، 3، 4، 5، 8، 15 من القرار الجمهوري رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار.
المشرع نظم على سبيل الحصر اختصاصات الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار - لم يخوله أي اختصاص يتصل بترميم الآثار أو صيانتها أو أي قرارات تتعلق بذلك في ذات الوقت الذي خول فيه المجلس الأعلى للآثار باعتباره هيئة قومية إصدار القرارات اللازمة لحفظ أو حماية الآثار - لمجلس إدارة المجلس المذكور اعتماد خطط الترميم والأبحاث والحفائر وتوفير الاعتمادات اللازمة لها - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الاثنين الموافق 4/ 8/ 1997 أودع الأستاذ/ ........ المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 5671 لسنة 43 ق. ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 4504 لسنة 50 ق بجلسة 8/ 6/ 1997 والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بصفة مستعجلة بإيقاف تنفيذ القرار رقم 2950 لسنة 1994 وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات.
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون الجلسة 1/ 12/ 1997 وبجلسة 15/ 6/ 1998 قررت إحالته إلى هذه المحكمة والتي نظرته بجلساتها على النحو الثابت بالمحاضر حتى قررت إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه المقررة.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 4517 لسنة 1995 مستعجل القاهرة بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بتاريخ 29/ 6/ 1995 طلب الحكم في ختامها بوقف القرار رقم 2950 الصادر من هيئة الآثار بتاريخ 3/ 11/ 1994 بإخلاء وكالة السلحدار بخان الخليلي رقم 604 الذي يشغله (43) محلاً مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وإلزام المستشكل ضدهم المصاريف وأتعاب المحاماة. وقال شرحاً للدعوى إن هيئة الآثار أصدرت القرار رقم 2950 لسنة 1994 بإخلاء وكالة السلحدار بخان الخليلي من جميع الشاغلين لها بصفة مؤقتة لحين إجراء الترميمات اللازمة التي تقتضيها حالة الضرورة. وينعى المدعي على هذا القرار مخالفة الواقع والقانون نظراً لأنه يشغل المحل رقم (5) شارع خان الخليلي وهو محل سليم وليست به أية آثار من الزلزال وأن المختص بإصدار قرارات الإزالة والإخلاء هي محافظة القاهرة ولم يصدر قرار من حي الجمالية أو من المحافظة بإخلاء هذا المحل أو إخلاء العقار. وهذا العقار لا يخضع لهيئة الآثار وليست هناك أية صلة بين الهيئة وملاك العقار وكذلك شاغلي العقار.
وبجلسة 7/ 1/ 1996 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص حيث قيدت لديها برقم 4504 لسنة 50 ق.
وبجلسة 8/ 6/ 1997 صدر الحكم المطعون فيه وقضى بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعي المصروفات. وأقامت المحكمة قضاءها على أن مفاد نصوص المواد 13، 29، 30 من القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار أن المشرع ناط بهيئة الآثار المصرية الاختصاص بإجراء أعمال الصيانة والترميم التي تراها لازمة للمحافظة على جميع الآثار والمباني التاريخية واتخاذ ما تراه لازماً لذلك بالطريق الإداري تحقيقاً لأغراضها.
وأن البادي من ظاهر الأوراق أن وكالة السلحدار سجلت ضمن الآثار الإسلامية بمدينة القاهرة تحت رقم 604 وتم نشر القرار الصادر بذلك بالوقائع المصرية العدد رقم 115 في 17/ 12/ 1951 وأنه على أثر الهزة الأرضية التي أصابت البلاد في أكتوبر سنة 1992 تعرضت المحال الكائنة بتلك الوكالة ومنها المحل الذي يستغله المدعي لبعض الشروخ والتشققات كما أثبتت لجنة المعاينة أيضاً وجود تآكل في بعض الأحجار وتهالك بياض الواجهات وعليه فقد صدر قرار الهيئة المدعى عليها رقم 2658 لسنة 1992 بإخلاء الوكالة المشار إليها والتي يشغلها عدد (43) محلاً من جميع شاغليها بصفة مؤقتة لحين إجراء الترميمات اللازمة والعاجلة التي تقتضيها حالة الضرورة وإزالة الخطورة الناجمة عن الهزة الأرضية غير أنه لم يتم تنفيذ هذا القرار. وعلى أثر المعاينة التي أجريت لهذه الوكالة بمعرفة اللجنة المشكلة لهذا الغرض والتي خلصت في تقريرها المؤرخ 17/ 7/ 1995 إلى التوصية بسرعة إجراء الترميمات اللازمة فقد صدر القرار المطعون فيه رقم 2950 لسنة 1994 بإخلاء الوكالة من جميع شاغليها لإجراء الترميمات اللازمة وإذ صدر هذا القرار من الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار واعتمد من رئيس هيئة
الآثار فإنه يكون صادراً من مختص وقائماً على أسبابه المبررة قانوناً وبذلك يضحى الطعن فيه على غير سند صحيح من الواقع أو القانون ومن ثم ينتفي ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ مما يتعين رفض الطلب دون حاجة لبحث ركن الاستعجال.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله لصدور القرار المطعون فيه من غير مختص حيث صدر من الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وقد ذكر الحكم المطعون فيه أن القرار اعتمد من رئيس هيئة الآثار. وواقع الأمر أن القرار المطعون فيه رقم 2950 الصادر بتاريخ 3/ 11/ 1994 لم يتضمن توقيعاً يفيد اعتماد رئيس هيئة الآثار كما في هذا التاريخ كان قد تم إلغاء منصب رئيس هيئة الآثار بالقرار الجمهوري رقم 82 لسنة 1994 الصادر بتاريخ 6/ 3/ 1994 ونشر بالجريدة الرسمية في 10/ 3/ 1994 وحل المجلس الأعلى للآثار محل هيئة الآثار في مباشرة اختصاصاتها وأصبح مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار هو صاحب الاختصاص في إصدار القرارات المتعلقة بالترميم وليس الأمين العام وذلك وفقاً للمادة (5) من القرار الجمهوري رقم 82 لسنة 1994 ولم يرد في القرار أن المجلس الأعلى للآثار قد فوض أمين عام المجلس في اختصاص مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار.
كذلك فإن القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار لم يخول هيئة الآثار ومن بعدها المجلس الأعلى للآثار سلطة إخلاء المباني وإن أعطاها سلطة القيام بأعمال الصيانة والترميم إلا أن السلطة في الإخلاء لا تستفاد ضمناً من الاختصاص بالترميم باعتبار أن الترميم قد يتطلب الإخلاء بل يتعين النص على الإخلاء صراحة كذلك فإن قرار الإخلاء ولو مؤقتاً ينطوي على مساس جسيم بالحقوق والحريات التي كفلها الدستور لما فيه من حرمان (43) محلاً من العمل وحقهم في ممارسة التجارة ومن ثم نظم المشرع في القانون رقم 49 لسنة 1977 بتأجير وبيع الأماكن قواعد الإخلاء بغرض الترميم وأضاف الطاعن أن الجهة الإدارية قامت بالمعاينة بتاريخ 17/ 7/ 1995 في حين أن قرار الإخلاء صدر بتاريخ 3/ 11/ 1994 أي أن المعاينة تمت بعد صدور القرار بالفعل ومن ثم يكون القرار باطلاً لانتفاء سببه وقت صدوره. كما أن لجنة المعاينة لم تشر مطلقاً إلى ضرورة أو إمكانية إخلاء الوكالة من شاغليها وهو الأمر الذي يعني أنها لم تر ضرورة إخلاء الوكالة من شاغليها كما أن الحكم المطعون فيه تخلى عن ممارسة رقابته على ملاءمة وضرورة القرارات الصادرة في مجال الضبط الإداري إذ تبين للمحكمة من محضر المعاينة انتفاء الخطورة على الأرواح أو الأموال أو المبنى في حد ذاته إذ لم تبحث المحكمة ما إذا كانت حالة المبنى وما يتطلبه من ترميم تقتضي بالضرورة إخلاء شاغليه منه أم لا خاصة أن الطاعن ومعه كل شاغلي وكالة السلحدار أبدوا استعدادهم التام لإجراء كل ما تأمرهم به جهة الإدارة من أعمال الترميم على نفقتهم وتحت إشراف السلطات المسئولة ولكن جهة الإدارة رفضت.
ومن حيث إن المادة (30) من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 تنص على أن (تختص الهيئة دون غيرها بأعمال الصيانة والترميم اللازمة لجميع الآثار والمواقع والمناطق الأثرية والمباني التاريخية المسجلة....... ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة أن يرخص للهيئات والبعثات العلمية المتخصصة بأداء عملية الترميم والصيانة تحت إشراف الهيئة كما يجوز الترخيص كتابة بها للأفراد المتخصصين.
ومن حيث إن القرار الجمهوري رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار الصادر بتاريخ 6/ 3/ 1994 ينص في المادة الأولى على أن: تنشأ هيئة عامة قومية تسمى "المجلس الأعلى للآثار" تكون لها الشخصية الاعتبارية ومقرها مدينة القاهرة وتتبع وزير الثقافة"
وتنص المادة الثانية على أن "يهدف المجلس إلى المشاركة في التوجيه القومي وتنفيذ مسئوليات وزارة الثقافة في مجالات الآثار المصرية والإسلامية والقبطية وغيرها وللمجلس في سبيل ذلك القيام بجميع الأعمال التي تؤدي إلى تحقيق أغراضه وعلى الأخص ما يأتي: 1 - ....... 2 - إصدار التوجيهات والقرارات اللازمة لحفظ وحماية الآثار من مختلف العصور والبحث والتنقيب عنها وتشجيع البحوث الأثرية وإقامة المتاحف الأثرية وتنظيمها وإدارتها 3 - .......
وتنص المادة الثالثة على أن "يتكون المجلس من: 1 - الأمانة العامة.
2 - ....... وتنص المادة الرابعة على أن "يشكل مجلس إدارة المجلس برئاسة وزير الثقافة وعضوية كل من: - أمين عام المجلس........"
وتنص المادة الخامسة على أن "مجلس إدارة المجلس هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الجهات التابعة لها وتصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التي تسير عليها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله وعلى الأخص: 1 - ........ 2 - ....... 3 - .........
4 - اعتماد خطط الترميم والأبحاث والحفائر وتوفير الاعتمادات اللازمة لها من صندوق تمويل الآثار.
وتنص المادة الثامنة على أن "يكون للمجلس أمين عام يصدر بتعيينه وتحديد مرتباته وبدلاته قرار من رئيس الجمهورية - بناءً على عرض وزير الثقافة - ويتولى المهام الآتية:
1 - تصريف الشئون المالية والإدارية للمجلس.
2 - الإشراف على إعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي للمجلس.
3 - مراجعة الدراسات والخطط والبرامج التي تعرض على مجلس الإدارة والإشراف على إعداد جدول المجلس ومحاضر جلساته.
4 - مراقبة ومتابعة تنفيذ قرارات وسياسات مجلس الإدارة.
5 - مباشرة الاختصاصات التي يعهد بها إليه مجلس إدارة المجلس أو رئيس مجلس الإدارة".
وتنص المادة الخامسة عشر على أن "تلغي هيئة الآثار المصرية المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2828 لسنة 1971 المشار إليه ويحل المجلس الأعلى للآثار محل الهيئة الملغاة في مباشرة اختصاصاتها أينما وردت ويئول للمجلس ما لها من حقوق وما عليها من التزامات......"
ومن حيث إنه بالرجوع إلى القرار الجمهوري المشار إليه يتبين أنه نظم على سبيل الحصر اختصاصات الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ولم يخوله أي اختصاص يتصل بترميم الآثار أو صيانتها أو أي قرارات تتعلق بذلك، في ذات الوقت الذي خول المجلس الأعلى للآثار باعتباره هيئة عامة قومية إصدار القرارات اللازمة لحفظ وحماية الآثار ولمجلس إدارة المجلس المذكور اعتماد خطط الترميم والأبحاث والحفائر وتوفير الاعتمادات اللازمة لها.
ومن ثم اعتباراً من تاريخ العمل بالقرار الجمهوري رقم 82 لسنة 1994 فلا اختصاص لأمين عام المجلس الأعلى في نطاق ترميم الآثار وإذ صدر القرار الطعين رقم 2950 بتاريخ 2/ 11/ 1994 بعد العمل بالقرار الجمهوري المشار إليه من الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ولم يعتمد من رئيس مجلس إدارة المجلس ومن ثم فإن القرار يغدو صادراً من غير مختص جديراً بالإلغاء.
ومن حيث إنه طبقاً لما تقدم يغدو القرار الطعين رقم 2950 لسنة 1994 مخالفاً للقانون ويتوافر بالتالي ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه كما يتوافر ركن الاستعجال لما في الإخلاء من المساس بمورد رزق الطاعن ومن ثم يتعين القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإذ قضى الحكم المطعون فيه بغير ذلك فإنه يغدو مخالفاً للقانون جديراً بالإلغاء.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات.

الطعن 371 لسنة 28 ق جلسة 19 / 6 / 1963 مكتب فني 14 ج 2 ق 119 ص 837

جلسة 19 من يونيه سنة 1963

برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد زعفراني سالم، وأحمد زكي محمد، وأحمد أحمد الشامي، وقطب عبد الحميد فراج.

----------------

(119)
الطعن رقم 371 لسنة 28 القضائية

ضرائب. "الضريبة الخاصة على الأرباح الاستثنائية" "تحديد رقم رأس المال المستثمر". بطلان.
معاملة رأس المال الحقيقي المستثمر من ناحية إجراءات تحديده نفس المعاملة المقررة لتقدير الأرباح العادية. إصدار المأمورية قراراً بتحديد رقم رأس المال الحقيقي المستثمر وإعلانه للممول من غير الشركات المساهمة وعدم تلقيها قبولاً منه. وجوب إحالة الأمر إلى لجنة التقدير لإصدار قرار بتحديده. للممول والمصلحة الطعن فيه وفق نصوص القانون 14 لسنة 1939. عدم جواز ربط الضريبة الخاصة على الأرباح الاستثنائية في غير حالة قبول الممول تحديد المأمورية أو صدور قرار من اللجنة بهذا التحديد. مخالفة المصلحة لهذه الإجراءات وإعلان الطاعن بربط الضريبة الاستثنائية مباشرة. بطلان. للطاعن رفع دعوى مبتدأه به.

----------------
مؤدى المادة الخامسة من القرار الوزاري رقم 26 لسنة 1942 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 60 سنة 1941 بفرض ضريبة خاصة على الأرباح الاستثنائية، أن يعامل رأس المال الحقيقي المستثمر من ناحية إجراءات تحديده نفس المعاملة المقررة لتقدير الأرباح العادية. وينبني على ذلك أنه متى أصدرت مأمورية الضرائب قراراً بتحديد رقم رأس المال الحقيقي المستثمر وأعلنت به الممول من غير الشركات المساهمة ولم تتلق منه قبولاً لهذا التحديد وجب عليها إحالة الأمر إلى لجنة التقدير لتصدر قراراً بتحديده وتقوم مصلحة الضرائب بإعلانه للممول أسوة بتقدير الأرباح بخطاب موصى عليه مع علم الوصول ولكل من المصلحة والممول الطعن فيه وفق نصوص القانون رقم 14 لسنة 1939 (م 45 منه). كما ينبني عليه أنه لا يجوز للمصلحة في غير حالة قبول الممول تحديد المأمورية لرقم رأس المال الحقيقي المستثمر أو صدور قرار من لجنة التقدير بهذا التحديد أن تربط الضريبة الخاصة على الأرباح الاستثنائية. وإذ كان الثابت أن مصلحة الضرائب لم تتبع هذه الإجراءات وأعلنت الطاعن بربط الضريبة الاستثنائية عليه مباشرة واتخذت ضده إجراءات التنفيذ فإن هذه الإجراءات تكون باطلة ويجوز للطاعن أن يرفع دعوى مبتدأه بطلب بطلانها (1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 242 سنة 1956 كلي تجاري مصر ضد المطعون عليها وأمين عام الشهر العقاري ومحافظة السويس بصحيفة أعلنت في 4 إبريل سنة 1956 طلب فيها الحكم ببطلان أوراد ربط الضريبة الاستثنائية عليه عن سنوات 1941، 1942، 1943 وبطلان التنبيهات المرسلة إليه بالمطالبة بسدادها وبطلان الحجز المتوقع على منقولاته في 30 مارس سنة 1949 وبطلان الحجز العقاري على منازله المبينة بصحيفة الدعوى والكائنة بالسويس وإلزام مصلحة الضرائب بأن ترد إليه مبلغ 1088 جنيهاً و778 مليماً الذي حصلته بغير حق وما قد تحصله بعد ذلك لحين الفصل في الدعوى وأسس دعواه على أن لجنة تقدير ضرائب بورسعيد كانت قدرت أرباحه في 4 ديسمبر سنة 1945 من تجارته في الحدايد الخردة بالسويس عن السنوات من 1941 - 1943 بالمبالغ الآتية 2340 جنيهاً و3090 جنيهاً و3835 جنيهاً على التوالي وطعن في هذا التقدير بالدعوى رقم 546 سنة 1946 تجاري كلي مصر وقضت المحكمة في 6 يناير سنة 1947 بتعديل قرار اللجنة واعتبار أن أرباح الطاعن في السنوات المذكورة 1740 جنيهاً، 2340 جنيهاً، 2835 جنيهاً على التوالي فاستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 152 سنة 64 ق تجاري استئناف القاهرة وقضت المحكمة في 27 أكتوبر سنة 1948 بتأييد الحكم المستأنف فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 170 سنة 21 ق وقضى برفضه وكانت المأمورية قد أرسلت للطاعن في 26 يناير سنة 1949 ثلاثة تنبيهات باستمارة رقم 4 ضرائب أرباح استثنائية معدلة بمطالبته بسداد ضرائب استثنائية قدرها 584 جنيهاً و295 مليماً و825 جنيهاً و948 مليماً و1527 جنيهاً و862 مليماً عن السنوات من سنة 1941 - سنة 1943 على التوالي وأوقعت في 30 مارس سنة 1949 حجزاً على بضائع ومنقولات للطاعن وفاء للمستحق عليه عن السنوات المذكورة بما في ذلك مبلغ 2888 جنيهاً و106 مليمات ضرائب استثنائية ثم أوقعت ضده حجزاً عقارياً على ثلاثة منازل مملوكة له مبينة بالصحيفة وكائنة بالسويس ولما كانت الأوراد الصادرة بربط الضريبة الاستثنائية عن هذه السنين والتنبيهات قد وقعت باطلة إذ لم تتبع فيها الإجراءات التي أوجبها القانون لتقدير رأس المال المستثمر فإن جميع الحجوزات التي توقعت بناء عليها تكون باطلة هي الأخرى ومن ثم فهو يطلب الحكم بطلباته المشار إليها وقضت المحكمة في 10 نوفمبر سنة 1957 بطلبات الطاعن وحفظت له الحق في رفع دعوى مستقلة باسترداد ما دفع للمصلحة بغير حق فطعنت المصلحة على هذا الحكم بالاستئناف الذي قيد برقم 507 سنة 74 ق س القاهرة وقضت محكمة الاستئناف في 29 أكتوبر سنة 1957 بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول دعوى الطاعن فقرر الطاعن بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1958 بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض وقال إن الحكم المطعون فيه لم يعلن إليه بعد وطلب للأسباب الواردة في التقرير نقض الحكم وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت بجلسة 20 فبراير سنة 1962 إحالته على هذه الدائرة حيث صمم الطاعن على طلب نقض الحكم وطلبت المطعون عليها نقضه وصممت النيابة العامة على طلب نقض الحكم.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه خالف القانون أخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أنه أقام قضاءه على أن الطاعن أخطر بالنماذج رقم 4 ضرائب في 26 يناير سنة 1949 ولم يطعن في تقدير الضريبة خلال خمسة عشر يوماً تطبيقاً للمادة 45 من القانون رقم 14 سنة 1939 في حين أن هذه المادة لا تسري على واقعة الدعوى إذ أنها حدثت في تاريخ سابق على سريان القانون رقم 146 لسنة 1950 المعدل للقانون رقم 14 لسنة 1939 ولم يكن نص هذه المادة يسري في ذلك الوقت إلا على الشركات المساهمة وأما تقدير رأس المال المستثمر للطاعن فقد كان خاضعاً للإجراءات التي تتبع في تقدير الأرباح التجارية والصناعية العادية وذلك عملاً بأحكام القانون رقم 60 لسنة 1941 بشأن الأرباح الاستثنائية واللائحة التنفيذية الصادر بها القرار الوزاري رقم 26 لسنة 1942 ومن ثم كان يتعين أن تصدر المأمورية قراراً بتحديد رأس مال الطاعن المستثمر وتعلنه به بخطاب موصى عليه بعلم وصول فإن قبله ربطت الضريبة على أساسه وإن رد عليه بالرفض أو لم يرد عليه كلية تعين على المأمورية أن تحيل الأمر من تلقاء نفسها إلى لجنة التقدير باعتبارها الهيئة المختصة أصلاً بالتقدير فإذا أصدرت قرارها بتقدير رأس المال المستثمر ربطت الضريبة على أساسه ولا يمكن ربط الضريبة مطلقاً قبل صدور قرار لجنة التقدير ولما كان قرار لجنة التقدير لم يصدر في النزاع فإن إجراءات ربط الضريبة التي قامت بها مأمورية الضرائب تكون قد وقعت باطلة مما يستتبع بطلان الإجراءات التي اتخذت بناء عليها.
ومن حيث إن هذا النعي في محله ذلك أن الحكم المطعون فيه قد أورد في أسبابه أن الثابت من الأوراق أن المستأنف عليه (الطاعن) أخطر بالنماذج رقم 4 ضرائب في 26 من يناير سنة 1949 فكان لزاماً عليه أن يطعن في تقدير تلك الضريبة في خلال 15 يوماً مبتدئة من تاريخ المذكور غير أنه تراخى في القيام بذلك فلم يقدم طعناً إطلاقاً في هذا التقدير وإنما لجأ إلى المحكمة الابتدائية متظلماً من إجراءات الربط في الدعوى التي رفعها بتاريخ 4 من إبريل سنة 1956 ومن ثم يكون الطعن حاصلاً بعد الميعاد القانوني ولا يجدي المستأنف عليه في مقام التنصل من صيرورة هذا الربط نهائياً لعدم الطعن عليه في الميعاد ما يدعيه من أن الدعوى التي أقامها هي دعوى بطلان إجراءات لا تتقيد بمواعيد، ذلك أن الطعن في التقدير الذي أجازه المشرع في المادة 45 من القانون رقم 14 لسنة 1939 للممول إنما ينصب على كافة الاعتراضات التي يريد الطاعن التمسك بها يستوي في ذلك الأخطاء القانونية أو الاعتراضات على التقديرات الحسابية وهذا الذي أورده الحكم مخالف للقانون. ذلك أنه وقد قرر أن الطاعن قد أخطر بالنماذج رقم 4 ضرائب في 26 من يناير سنة 1949 فإن أحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 قبل تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 هي التي تسري على واقعة الدعوى إذ أن هذا التعديل لم يبدأ العمل به إلا اعتباراً من 4 من سبتمبر سنة 1950، ولم يكن حكم المادة 45 من القانون المذكور يسري إلا على الشركات المساهمة أما غيرها من الممولين فكانت تسري عليهم أحكام المواد 47 من القانون المذكور وما بعدها وهي أحكم تخالف ما جاء في المادة 45 المشار إليها وتنص المادة الخامسة من القرار الوزاري رقم 26 سنة 1942 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 60 لسنة 1941 بفرض ضريبة خاصة على الأرباح الاستثنائية تنص على أنه "يصدر بتحديد رأس المال المستثمر في المنشأة التي يتخذ أساساً للنسبة المئوية المنصوص عليها في الفقرة ثانياً من المادة الثانية من القانون رقم 60 لسنة 1941 قرار من المأمور يعلن للممول بخطاب موصى عليه بعلم الوصول ويجوز للممول الطعن في هذا التحديد بالطريق وفي المواعيد المنصوص عليها في المواد 45 وما بعدها من الكتاب الثاني من القانون رقم 14 لسنة 1939" فإن من مؤدى ذلك أن يعامل تقدير رأس المال الحقيقي المستثمر من ناحية إجراءات التحديد نفس المعاملة المقررة لتقدير الأرباح العادية وفق أحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 ولائحته التنفيذية ومقتضى ذلك أنه يتعين على المأمورية أن تصدر قراراً بتحديد رقم رأس المال الحقيقي المستثمر فإذا هي أصدرته وأعلنت به الممول من غير الشركات المساهمة ولم تتلق منه قبولاً لهذا التحديد وجب عليها إحالة الأمر إلى لجنة التقدير لتصدر قراراً بتحديد رأس المال المذكور وتقوم مصلحة الضرائب بإعلانه للممول أسوة بتقدير الأرباح بخطاب موصى عليه مع علم الوصول ولا يجوز للمصلحة في غير حالة قبول الممول تحديد المأمورية لرقم رأس المال الحقيقي المستثمر أو صدور قرار من لجنة التقدير بهذا التحديد أن تربط الضريبة الخاصة على الأرباح الاستثنائية ولما كان الثابت أن المصلحة لم تتبع هذه الإجراءات وأعلنت الطاعن بربط الضريبة الاستثنائية عليه مباشرة واتخذت ضده إجراءات التنفيذ المترتبة على ذلك فإن هذه الإجراءات تكون باطلة ويجوز للطاعن أن يرفع دعوى مبتدأه بطلب بطلانها ومن ثم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر يكون قد خالف القانون ويتعين لذلك نقضه.
ومن حيث إن الدعوى صالحة للحكم ولما تقدم ولما جاء بالحكم المستأنف يتعين الحكم بتأييده.


[(1)] راجع نقض 16/ 4/ 1959 الطعن 362 س 24 ق السنة العاشرة ص 341.

الطعن 421 لسنة 36 ق جلسة 3 / 6 / 1971 مكتب فني 22 ج 2 ق 119 ص 724

جلسة 3 من يونيه سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم الصراف، وعثمان زكريا، ومحمد صدقي البشبيشي، وعلي عبد الرحمن.

---------------

(119)
الطعن رقم 421 لسنة 36 القضائية

(أ) استئناف. "نطاق الاستئناف". دعوى. "دعوى الضمان الفرعية". حكم. "حجية الحكم".
استئناف الضامن للحكم الصادر ضده لصالح المدعي. يطرح على محكمة الاستئناف الدعوى الأصلية ودعوى الضمان الفرعية. وهي تلتزم ببحث مسئولية المدين والضامن فيهما. لا يمنع من ذلك قضاء محكمة أول درجة بإخراج المدين من الدعوى بلا مصروفات.
(ب) دعوى. "تكييف الدعوى".
محكمة الموضوع غير مقيدة في تكييف الطلبات بوصف الخصوم لها. التزامها بالتكييف القانوني الصحيح.

---------------
1 - الاستئناف المرفوع من الضامن عن الحكم الصادر ضده لصالح المدعي في الدعوى الأصلية لا يطرح على محكمة الاستئناف دعوى الضمان الفرعية وحدها، وإنما يطرح عليها الدعويين معاً، الأصلية والفرعية بحيث يكون لها أن تحكم للمدعي الأصلي على الضامن أو على مدعي الضمان حسبما يتراءى لها من توافر أركان المسئوليتين، ولا وجه لما تتمسك به الطاعنة المحافظة المدعى عليها في الدعوى الأصلية - وهي المدعية في دعوى الضمان - من أن محكمة أول درجة قد حكمت بإخراجها من الدعوى بلا مصاريف، وقد أضحى حكمها في هذا الخصوص نهائياً لعدم استئنافه أصلياً في الميعاد من المضرور، ذلك أن الارتباط الوثيق بين الدعويين الأصلية والفرعية يقتضي أن يتناول الاستئناف المرفوع من الضامن، بحث أصل الخصومة، ومدى مسئولية كل من المدين والضامن عن الضرر.
2 - محكمة الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غير مقيدة في تكييف الطلبات المعروضة عليها بوصف الخصوم لها، وإنما تلتزم بالتكييف الصحيح الذي تتبينه من وقائع الدعوى وتطبيق القانون عليها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن ورثة المرحوم مرسي إسماعيل عطية أقاموا الدعوى رقم 515 سنة 1954 مدني كلي الإسكندرية ضد مجلس بلدي الإسكندرية، طلبوا فيها الحكم بإلزام محافظ الإسكندرية بصفته رئيساً للمجلس البلدي بأن يدفع لهم مبلغ 3989 ج والفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة الرسمية حتى السداد وحفظ حقهم في المطالبة بما ضاع عليهم من غلة المنزل منذ تصدعه. وقالوا شرحاً لدعواهم إنهم يملكون المنزل رقم 4 بشارع مسجد القباري بميناء البصل وهو مكون من خمسة طوابق تغل شهرياً 25 جنيهاً و500 مليم. وكانت مجرى المياه العادمة للمنزل تصب في غرفة تفتيش أمام بابه وبهذه الغرفة توصيلة إلى المجرى العمومية الواقعة بشارع القباري. وقد ألغت البلدية التوصيلة والمجرى المذكورتين وأقامت غيرهما، وعندما أوصلت البلدية غرفة تفتيش المنزل بالوصلة الجديدة لتصب في المجرى الحديثة تبين أنها أخطأت خطأً فنياً جسيماً، إذ أنها جعلت مأخذ الوصلة الجديدة المتفرعة من غرفة التفتيش أعلى من مستوى المجرى الداخلية للمنزل، وقد ترتب على هذا الخطأ استحالة تصريف مياه المجرى الداخلية وتجمع المياه فيها وتسربها إلى أرض المنزل حتى لم تعد تقوى على حمل المباني فتصدعت وانهار المنزل، وحرم المدعون من غلته، وأن السيدتين هانم حسن العريان ونجية مرسي إسماعيل من المدعيين أقامتا الدعوى رقم 2049 سنة 1953 مستعجل الإسكندرية ضد البلدية طلبتا فيها إثبات حالة المنزل، وبيان سبب تصدعه وتداعيه، وقضى فيها بتاريخ 19/ 7/ 1953 بندب خبير لبيان ما إذا كان سقوطه نتيجة لأعمال المجاري التي قامت بها البلدية ولتقدير قيمة الضرر الذي نتج عن ذلك، وقدم الخبير تقريره منتهياً فيه إلى أن سقوط المنزل يرجع إلى سببين أحدهما مباشر، وهو عمل المجاري المستجدة بطريقة خاطئة وغير فنية لأن توصيلة غرفة تفتيش المنزل بالمجاري الجديدة وضعت في مستوى أعلى من مستوى المجرى الداخلي للمنزل بمقدار 20 سم، فأدى ذلك إلى عدم تصرف مياه المجرى عن طريق التوصيلة الجديدة، مما ترتب عليه ترسب مخلفات المجرى بقاع غرفة التفتيش، ثم تسربها إلى جدران المنزل وباطن الأرض ونتج عن ذلك انهيار المنزل، وأن السبب الثاني غير مباشر ويرجع إلى قدم المنزل وتصدعه إذ سبق أن قدم أحد ملاك المنزل شكوى للبلدية في 11/ 9/ 1948 بأن حالته خطيرة ويخشى من انهياره فعاينه رجال البلدية وأثبتوا ما به من شروخ وكلفت البلدية الملاك بإصلاحه فلم يفعلوا، وأن مجاري المنزل الداخلية قديمة فساعدت حالة المنزل وقدم مجاريه على انهياره، وقدر الخبير قيمة مباني المنزل بمبلغ 1200ج يخصم منها 300 ج صافي قيمة الأنقاض بعد خصم مصاريف الهدم، وأن الباقي وقدره 900 ج تتحمل منه البلدية 600 جنيه مقابل تعويض الضرر الذي لحق المدعين ويتحمل المدعون الباقي لتقصيرهم في صيانة منزلهم، وبتاريخ 27/ 12/ 1954 أدخلت البلدية شركة وبرت ديمان ضامنة لها في الدعوى، تأسيساً على أنها كانت قد عهدت للشركة المذكورة في القيام بأعمال المجاري، وأدخلت الشركة بدورها المقاولين اللذين عهدت إليهما من باطنها في القيام بالأعمال المذكورة ضامنين لها، وبتاريخ 3 من ديسمبر سنة 1956 حكمت المحكمة قبل الفصل في الموضوع بندب خبير للاطلاع على الأوراق وتقرير الخبير المقدم في دعوى إثبات الحالة المستعجلة لبيان السبب الذي أدى إلى سقوط المنزل، وهل يرجع لعوامل داخلية سابقة لتاريخ إجراء المجاري الجديدة أم لعيب في هذه المجاري، وهل كان في استطاعة المدعين تلافي الضرر بمجرد ظهور الطفح وتحرير المخلفات ضدهم... وبيان المسئول عن سقوط المنزل، وتحديد درجة مسئولية كل طرف من الخصوم إذا كان هناك خطأ مشترك، وبعد أن قدم الخبير تقريره طلب المجلس البلدي أصلياً رفض الدعوى واحتياطياً الحكم على شركة المقاولة المدخلة ضامنة له بما عسى أن يحكم به عليه من تعويض تأسيساً على أنها الشركة التي نفذت عملية المجاري، وطلبت الشركة أصلياً رفض الدعوى لأن المنزل انهار بسبب قدمه. واحتياطياً - وبفرض أن انهياره قد نتج عن تنفيذ عملية المجاري - الحكم بإلزام المجلس البلدي بتعويض الضرر لأنه المسئول وحده عن تخطيط المجاري الخارجية وعن وضع مستواها، وقد قامت الشركة بتنفيذ العملية طبقاً لذلك، ومن باب الاحتياط الكلي تقدير التعويض بملغ 300 ج تلزم البلدية بثلثه ويلزم الملاك بباقيه مع إلزام المقاولين المدخلين ضامنين من قبل الشركة بما عسى أن يحكم به عليها للبلدية، وبتاريخ 26/ 3/ 1961 حكمت المحكمة (أولاً) بإخراج مجلس بلدي الإسكندرية من الدعوى بلا مصاريف (ثانياً) بإلزام شركة فيس وبرت ديمان وشركائها بأن تدفع للمدعين 600 ج والمصاريف (ثالثاً) إلزام شركة أولاد كامل بأن تدفع لشركة فيس وبرت ديمان وشركائها مبلغ 600 ج والمصاريف. استأنفت شركة فيس وبرت ديمان وشركاؤها هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية ضد المدعيين ومحافظ الإسكندرية والمقاولين من باطنها وطلبت (أصلياً) إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى الأصلية و(احتياطياً) إخراجها من الدعوى بلا مصاريف مع مساءلة بلدية الإسكندرية عن كافة التعويضات (ومن باب الاحتياط الكلي) تحديد قيمة المنزل بمبلغ 300 ج وإلزام البلدية بثلثه والتزام أصحاب المنزل بالباقي. وقيد هذا الاستئناف الأصلي برقم 403 سنة 17 ق، وأقام المدعون في الدعوى الأصلية استئنافاً فرعياً ضد شركة فيس وبرت ديمان ومحافظة الإسكندرية ومحمود محمد حسن ويوسف محمد لطفي طلبوا فيه رفض الاستئناف الأصلي وتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام شركة وبرت ديمان ومجلس بلدي الإسكندرية وبالتضامن بينهما وفي مواجهة باقي المستأنف عليهم بأن يدفعوا لهم مبلغ 3989 ج والفوائد بواقع 4% من تاريخ المطالبة الرسمية حتى السداد والمصروفات عن الدرجتين وقيد هذا الاستئناف الفرعي برقم 156 سنة 18 ق الإسكندرية، وبتاريخ 23 من مايو سنة 1966 حكمت المحكمة (أولاً) بقبول الاستئنافين شكلاً. (ثانياً) وفي موضوع الاستئناف 403 سنة 17 ق الأصلي برفضه مع إلزام رافعه بالمصروفات (ثالثاً) وفي موضوع الاستئناف الفرعي رقم 156 سنة 18 ق (1) بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إخراج مجلس بلدي الإسكندرية من الدعوى وبإلزام هذا المجلس بأن يدفع للمستأنفين مبلغ 1500 ج والمصروفات. (2) بإلزام شركة فيس ديمان وشركائها بأن تدفع لمجلس بلدي الإسكندرية مبلغ 1500 ج والمصروفات. (3) وبإلزام شركة أولاد كامل التي يمثلها محمد حسن ويوسف محمود بأن تدفع لشركة فيس ديمان وشركائها مبلغ 1500 ج والمصروفات. طعنت محافظة الإسكندرية في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب المبينة في تقرير الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم المطعون فيه، وطلب الحاضر عن المطعون عليهما الأولى والثالثة رفض الطعن، وأصرت النيابة العامة على رأيها الوارد في مذكرتها وطلبت نقض الحكم.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وخالف حكماً سابقاً حاز قوة الشيء المحكوم فيه، إذ الثابت أن المدعين في الدعوى الأصلية وجهوا طلباتهم أمام محكمة أول درجة إلى الطاعنة وحدها وقضى الحكم الابتدائي برفض الدعوى بالنسبة لها، كما قضى مباشرة على الشركة المدخلة ضامنة ولم يقض للطاعنة على تلك الشركة في دعوى الضمان الفرعية ولم يكن ثمة ارتباط بين الدعويين الأصلية والفرعية، بل كانت كل منهما مستقلة عن الأخرى خصوماً وموضوعاً وسبباً، إذ رفضت الدعوى الأصلية على الطاعنة وحدها، وكان أساسها المسئولية التقصيرية، بينما كان الأساس في دعوى الضمان الفرعية هو عقد المقاولة الذي تحملت فيه الشركة مسئولية ما قد يحدث من إضرار للمنشآت أثناء تنفيذ عملية المقاولة، والدعويان بهذه الصورة تختلفان بما ينفي عنهما وصف عدم التجزئة، ومن ثم فإن الاستئناف الأصلي المرفوع من الشركة المطعون عليها التاسعة لا يترتب عليه إعادة طرح الدعوى أمام محكمة الاستئناف بالنسبة للشق المحكوم فيه لصالح الطاعنة بإخراجها من الدعوى بلا مصاريف، وإذ كان الاستئناف الفرعي قد رفع بعد فوات الميعاد وقضى الحكم المطعون فيه بقبوله وبإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إخراج الطاعنة من الدعوى بلا مصاريف، وبإلزامها بالمبلغ المحكوم به فإنه يكون قد أخطأ في القانون فضلاً عن مخالفته للحكم الابتدائي الذي قضى بإخراج الطاعنة من الدعوى بلا مصاريف وأصبح نهائياً بفوات ميعاد الطعن فيه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الاستئناف المرفوع من الضامن عن الحكم الصادر ضده لصالح المدعي في الدعوى الأصلية لا يطرح على محكمة الاستئناف دعوى الضمان الفرعية وحدها، وإنما يطرح عليها الدعويين معاً الأصلية والفرعية بحيث يكون لها أن تحكم للمدعي الأصلي على الضامن أو على مدعي الضمان حسبما يتراءى لها من توافر أركان المسئولية، ولا وجه لما تتمسك به الطاعنة من أن محكمة أول درجة قد حكمت بإخراجها من الدعوى بلا مصاريف، وقد أضحى حكمها في هذا الخصوص نهائياً لعدم استئنافه أصلياً في الميعاد من المضرور، ذلك أن الارتباط الوثيق بين الدعويين الأصلية والفرعية يقتضي أن يتناول الاستئناف المرفوع من الضامن بحث أصل الخصومة ومدى مسئولية كل من المدين والضامن عن الضرر، إذ كان ذلك فإن ما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه من قبول الاستئناف الفرعي رغم أنه موجه من مستأنف عليه إلى مستأنف عليه آخر يكون غير منتج ولا جدوى فيه.
حيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم القصور في التسبيب والتناقض، وفي بيان ذلك تقول إنه أقام قضاءه بمسئوليتها عن التعويض على أسباب قاصرة عن بيان عناصر المسئولية في حقها مما لا يتسنى معه مراقبة تطبيق القانون، كما أن الأسباب المذكورة جاءت قاصرة عن الرد على دفاع الطاعنة وما ساقه الحكم المستأنف من أسانيد، واكتفى الحكم في ترتيب مسئولية الطاعنة عن تعويض الضرر على ما قرره من أنها متبوعة للمقاول دون أن يبين دليله على عناصر هذه التبعية، ودون أن يبين مسئوليتها عما زعمته الشركة التي نفذت العملية من خطأ في المواصفات التي وصفها المجلس البلدي، وذلك ببحث هذا الخطأ ومدى علاقته بالضرر، هذا إلى أنه رغم أن الحكم خلا من إسناد أي خطأ للبلدية يمكن مساءلتها عنه، ورغم أنه اعتبر الشركة المطعون عليها التاسعة مسئولة وحدها عن الخطأ فإنه حمل الطاعنة بالتعويض بصفة أصلية مما يعيبه بالتناقض ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه، يبين أنه أقام قضاءه بمسئولية الطاعنة عن التعويض على قوله "إن أعمال المجاري هي أصلاً من اختصاص البلدية التي تهيمن على المرافق العامة في المدينة وتجري ما تراه لازماً لها، فإذا رأت أن تعهد بهذه الأعمال إلى مقاولين يقومون بها نيابة عنها فإن ذلك لا يرفع عن كاهلها مسئولية الأخطاء التي يرتكبها هؤلاء المقاولون في سبيل تنفيذ هذه الأعمال" كما استند في قضائه بالنسبة للشركة المطعون عليها التاسعة على ما قرره من أنه "لا يعفيها من هذه المسئولية ما قالته في أسباب استئنافها من أنه لم يكن في إمكانها من الناحية الفنية تركيب المجاري بطريقة أخرى لأن جميع الشروط الفنية قد فرضت عليها بموجب الرسوم التي سلمتها إليها البلدية، ذلك أن الخطأ لا يرجع إلى هذه الشروط الفنية وإنما يرجع إلى المناسيب التي لا تؤدي إلى تصريف مياه المجاري من المنزل إلى فروع المجاري بالشارع، كما أنه لا يغني هذه الشركة أن تتذرع بهذا الزعم لأنه لا يجدر بها أن توافق البلدية على أعمال فنية خاطئة، وكان يتعين عليها متى اكتشفت هذه الأخطاء الفنية أن تمتنع عن تنفيذها أو تعمل على إصلاحها باتفاقها معها". وفي هذا الذي أورده الحكم ما يكفي لبيان عناصر الخطأ الموجب للمسئولية، ومن ثم فإن النعي عليه بالقصور يكون غير سديد، أما عن النعي بالتناقض فهو مردود كذلك إذ أن الحكم بعد أن أثبت مسئولية الطاعنة باعتبارها المهيمنة على أعمال المجاري والمشرفة عليها أطرح دفاع الشركة التي عهدت إليها الطاعنة بتنفيذ العملية وانتهى إلى تقرير مسئوليتها أيضاً عن الأخطاء التي اكتنفت العملية عند التنفيذ، وليس في هذا الذي أثبته الحكم ثمة تناقض.
وحيث إن حاصل الوجه الثاني أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بثبوت الخطأ على ما جاء بتقرير مكتب خبراء وزارة العدل من أنه ليس هناك ثمة سبب آخر لانهيار المنزل خلاف الخطأ الفني في توصيل المجاري، وأن قدم المنزل لم يكن ذا أثر البتة في إحداث هذه النتيجة، لأنه لو كانت التوصيلات الجديدة للمجاري قد عملت بطريقة فنية صحيحة لما حدث الكسر في المجاري الداخلية، ولما تسربت المياه إلى أساسات المنزل، ولأمكن بقاؤه سليماً فترة طويلة من الزمن ورغم أن هذا التقرير كان موضع طعن من جانب البلدية والشركة لتناقضه مع ما هو ثابت في تقرير خبير إثبات الحالة من أن حالة المجاري الداخلية للمنزل كانت من القدم بحيث لا تتحمل أي ضغط عليها وعرضه للكسر والانسداد وتسري المياه، ورغم ما هو ثابت من المستندات المقدمة من البلدية من أن المنزل متصدعاً وآيلاً للسقوط منذ سنة 1948 قبل تنفيذ عمليه المجاري الأخيرة، فإن الحكم التفت عن دلالة هذه الأوراق وأغفل الرد عليها مما يعيبه بالقصور الذي يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه يبين من الرجوع إلى الحكم المطعون فيه أنه قرر في هذا الخصوص "أن التقريرين المقدمين في الدعوى من الخبيرين المنتدبين فيها قد أجمعا على أن الخطأ في تنفيذ هذه الأعمال كان مؤثراً في انهيار المنزل موضوع النزاع، فقد قطع الخبير المنتدب من مكتب خبراء وزارة العدل أن التوصيلة الجديدة للمجاري قد أنشئت بطريقة خاطئة إذ جاء منسوبها مرتفعاً عن برابخ المجاري الداخلية للمنزل بمقدار 18.5 سم، في حين أنه كان من المتعين أن تنشأ منخفضة عنها أو على الأقل في مستواها، وكان من نتيجة ذلك أن كانت مياه المجاري المتدفقة من المنزل تركد في غرفة التفتيش الخارجية وكانت مخلفاتها ترسب أيضاً في قاع تلك الغرفة حتى بلغ ارتفاعها بها 27 سم، وترتب على ذلك انسداد برابخ المنزل الداخلية عند غرفة التفتيش وطفح المجاري لعدم وجود منفذ لمياهها يسمح لها بالخروج منه، وقد أدى ذلك إلى زيادة الضغط على المجاري الداخلية للمنزل الذي أدى بدوره إلى حدوث كسر بها بالقرب من غرفة التفتيش الخارجية الخاصة بالمنزل، ومن هذا الكسر تسربت مياه المجاري إلى باطن الأرض أسفل جدران المنزل، وظلت كذلك طيلة ثلاثة شهور حتى أحدثت خلخلة في التربة أسفل الأساسات أدت إلى هبوطها" وقرر الحكم أيضاً "أن الأسانيد الفنية التي أوردها هذا الخبير في تقريره صحيحة وسليمة ومن ثم فإن المحكمة تعتمدها أساساً للمسئولية عن انهيار المنزل موضوع النزاع، وهي ترى أيضاً أن ليس هناك ثمة سبب آخر خلاف هذا الخطأ الفني في توصيل المجاري قد ساهم في حصول هذا الانهيار، وأن قدم المنزل لم يكن ذا أثر البتة في إحداثه، ذلك أنه لو كانت التوصيلات الجديدة للمجاري قد عملت بطريقة فنية صحيحة لما حدث الكسر في المجاري الداخلية ولما تسربت المياه إلى أساسات المنزل ولأمكن بقاؤه سليماً لفترة طويلة" إذ كان ذلك وكانت هذه الأسباب التي أقيم عليها الحكم سائغة وكافيةً لحمله ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها فإن النعي عليه بالقصور يكون على غير أساس ولا يعدو أن يكون مجادلة في تقدير الدليل مما يستقل به قاضي الموضوع.
وحيث إن حاصل السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه خالف الثابت في الأوراق وأخطأ في تطبيق القانون من وجهين (أولهما) أنه عول على تقدير الخير لمباني المنزل بمبلغ 1200 ج، وخالفه في تقديره للأنقاض المخلفة عن الهدم إذ قدرها بمبلغ 100 جنيه واستنزلها من المبلغ المقدر للمباني، في حين أنه لم يكن هناك ثمة خلاف في الدعوى على تقدير قيمة الأنقاض، إذ قدرها المدعون في صحيفة دعواهم بالمبلغ الذي بيعت به وهو 300 ج، فإذ جاء الحكم وقدرها بأقل من ذلك فإنه يكون قد خالف الثابت في الأوراق بإقرار المدعيين (وثانيهما) أن المطعون عليهم الثمانية الأول حددوا طلباتهم أمام محكمة أول درجة بإلزام الطاعنة بأن تدفع لهم مبلغ 3989 ج قيمة ثمن المنزل وفوائده 4% من تاريخ المطالبة الرسمية حتى السداد مع حفظ حقوقهم في الرجوع على الطاعنة بما ضاع عليهم من الانتفاع بغلة هذا المنزل منذ تصدعه، وحكمت محكمة أول درجة برفض طلب الفوائد غير أن محكمة الاستئناف بعد أن قضت برفض طلب الفوائد لأن المبلغ المدعى به غير معلوم وقت الطلب، حكمت للمدعيين بمبلغ 400 ج زيادة على ثمن المنزل تأسيساً على أن المبلغ المذكور يعتبر تعويضاً لهم عن حرمانهم من الانتفاع بمنزلهم خلال المدة التي جاوزت العشر سنوات. ومن ثم فإنه يكون قد قضى بما لم يطلبه الخصوم لسبق احتفاظهم في الدعوى بعنصر ما فاتهم من كسب تمثل فيما قطع عليهم من الانتفاع بالمنزل منذ تصدعه. وفي هذا ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود في الوجه الأول منه، ذلك أن الثابت من صورة صحيفة الاستئناف الفرعي المقام من المطعون عليهم الثمانية الأول والمعلن للطاعنة ومن صورة المذكرة المقدمة منهم لمحكمة الاستئناف والمودعتين الملف أن المطعون عليهم المذكورين نعوا على الحكم الابتدائي تقديره قيمة المنزل بمبلغ 1200 ج وتمسكوا بأن قيمته لا تقل عن 4500 ج، ونعوا عليه تقديره قيمة أنقاض المنزل جزافاً بمبلغ 300 ج، قولاً منهم بأن هذا التقدير لا يقوم على أساس خصوصاً إذا لوحظ أن الأنقاض متخلفة عن انهيار المنزل بسبب تسرب المياه تحت الجدران وليس نتيجة عملية هدم يمكن معها إخراج الأنقاض بحالة تسمح بالتصرف فيها بثمن مناسب. إذ كان ذلك وكانت المادة 410 من قانون المرافعات السابق التي تحكم واقعة النزاع توجب على المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما قدم إليها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة، فإن الحكم المطعون فيه وقد قدر قيمة أنقاض المنزل بمبلغ 100 جنيه على أساس دفاع المطعون عليهم المذكورين في هذا الخصوص فإنه لا يكون قد قضى بما يخالف الثابت في الأوراق، والنعي مردود في الوجه (الثاني) بأن الثابت بصورة صحيفة الاستئناف الفرعي المقام من المطعون عليهم الثمانية الأول والمودعة الملف أنهم نعوا بالسبب السادس من أسباب الاستئناف على ما قضي به الحكم الابتدائي من رفض طلب الفوائد، واستندوا في ذلك إلى أن الفوائد التي يطلبون الحكم لهم بها تمثل مقابل ريع المنزل الذي حرموا منه بسبب انهياره. وإذ كان مؤدى ذلك أن المطعون عليهم المذكورين يهدفون بطلب الفوائد الحصول على تعويض مقابل حرمانهم من ريع المنزل فضلاً عن التعويض الأصلي المستحق لهم عن تصدعه وهدمه، وكانت محكمة الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غير مقيدة في تكييف الطلبات المعروضة عليها بوصف الخصوم لها، وإنما تلتزم بالتكييف الصحيح الذي تتبينه من وقائع الدعوى وتطبيق القانون عليها، وكان يبين من الرجوع إلى الحكم المطعون فيه أنه بعد أن رفض طلب الفوائد القانونية قرر في خصوص تقدير التعويض المستحق أنه "لما كان من سلطة محكمة الموضوع وهي تقدر مثل هذا التعويض أن تدخل في حسابها جميع عناصره ومن بينها طول أمد التقاضي وكان المستأنفون بطلباتهم الفوائد إنما قصدوا إلى طلب تعويضهم عن حرمانهم من استغلال المنزل طول الفترة التالية لانهياره حتى الآن، ومن ثم يسوغ للمحكمة أن تعوضهم عن هذا الضرر أيضاً، وهي بذلك لا تكون قد غيرت الأساس القانوني لهذا الطلب وإنما هي حددت طلباتهم في الحدود التي يخولها القانون ذلك"، إذ كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويكون النعي عليه بذلك غير سديد.