الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 27 مايو 2023

قانون رقم (6) لسنة 2019 بشأن ملكية العقارات المشتركة في إمارة دبي

 قانون رقم (6) لسنة 2019

بشأن

ملكية العقارات المشتركة في إمارة دبي

ـــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن       محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على قانون المُعاملات المدنيّة الصّادر بالقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (7) لسنة 2006 بشأن التسجيل العقاري في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (27) لسنة 2007 بشأن مُلكيّة العقارات المُشتركة في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2008 بشأن تنظيم السِّجل العقاري المبدئي في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (7) لسنة 2013 بشأن دائرة الأراضي والأملاك،

وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 2009 بشأن مناطق التطوير الخاصّة في إمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (17) لسنة 2013 بشأن ترخيص وتصنيف المُنشآت الفُندقيّة في إمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (26) لسنة 2013 بشأن مركز فض المُنازعات الإيجاريّة في إمارة دبي،

وعلى التشريعات المُنشِئة والمُنظِّمة للمناطق الحُرّة في إمارة دبي،

 

نُصدر القانون التالي:

 

اسم القانون

المادة1(

 

يُسمّى هذا القانون "قانون مُلكيّة العقارات المُشتركة في إمارة دبي رقم (6) لسنة 2019".

 

 

 

 

 

التعريفات

المادة (2)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الإمارة

:

إمارة دبي.

الحُكومة

:

حُكومة دبي.

المجلس التنفيذي

:

المجلس التنفيذي للإمارة.

الدائرة

:

دائرة الأراضي والأملاك.

المُؤسّسة

:

مُؤسّسة التنظيم العقاري.

المركز

:

مركز فض المُنازعات الإيجاريّة في الإمارة.

الجهة المُختصّة

:

السُّلطة المُختصّة بإصدار رُخَص البناء واعتماد مُخطّطات المناطق في الإمارة.

المُدير العام      

:

مُدير عام الدائرة.

المُدير التنفيذي

:

المُدير التنفيذي للمُؤسّسة.

السِّجل العقاري

:

السِّجل المُنظّم بمُوجب القانون رقم (7) لسنة 2006 المُشار إليه.

       

المُطوّر الرئيس

:

كُل من يُرخّص له بمُمارسة أعمال تطوير العقارات في الإمارة والتصرُّف في وحداتها للغير، ومُصنّف كمُطوّر رئيس وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة.

المُطوّر الفرعي

:

كُل من يُرخّص له بمُمارسة أعمال تطوير العقارات في الإمارة، والتصرُّف في وحداتها للغير، الذي يمنحُه المُطوّر الرئيس الحق في تطوير جُزء من المشروع الرئيس، وفق أحكام نظام المُجمّع الأساس، ومُصنّف كمُطوّر فرعي وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة.

المُطوّر

:

ويشمل المُطوّر الرئيس والمُطوّر الفرعي.

المشروع الرئيس

:

مشروع تطوير الأراضي الفضاء وتشييد البُنية التحتيّة ومرافق الخدمات المُشتركة فيها وتقسيمها إلى عدّة أراضٍ بغرض بيعها، وتشييد المباني مُتعدِّدة الطوابق أو المُجمّعات لأغراض سكنيّة أو تجاريّة أو صناعيّة أو مُختلطة، الذي تُصنِّفه المُؤسّسة كمشروع رئيس وفقاً للمعايير التي يعتمدها المُدير العام في هذا الشأن.

العقار المُشترك

:

ويشمل المبنى وأجزائه ومُلحقاته المُخصّصة للاستخدام المُشترك، بما في ذلك الأرض المُقام عليها، وكذلك الأرض التي يتم تقسيمها إلى وحدات أو أراض مُخصّصة للتمليك المُستقِل.

المشاريع الكُبرى

:

العقارات المُشتركة التي يتم تحديدها وفقاً للمعايير التي يعتمدها المُدير العام في هذا الشأن.

المشروع الفُندقي

:

أي عقار تُخصَّص وحداته للتملُّك المُشترك، يتم ترخيصُه من الجهة المُختصّة للاستخدام كمُنشأة فُندقيّة، ويشمل دونما حصر الفنادق، الفلل الفُندقيّة، الشقق الفُندقيّة، والغرف الفُندقيّة.

الوحدة

:

أي شقة أو محل أو مكتب أو مُستودع أو طابق أو أرض أو جُزء من أرض أو بيت مُتّصِل ببيت آخر أو بيت مُستقل يقع ضمن عقار مُشترك، سواءً للاستخدام السّكني أو التِّجاري أو الصِّناعي أو غيرها من الاستخدامات الأخرى.

مُخطّط المشروع

:

مجموعة المُخطّطات والرُّسومات التخطيطيّة والهندسيّة التي يُعدّها المُطوّر الرئيس للمشروع الرئيس، المُعتمدة من الدائرة والجهة المُختصّة.

مُخطّط الموقع

:

الخارطة التعريفيّة التي يُعدّها المُطوّر لحُدود المبنى ضمن العقار المُشترك، المُعتمدة من الدائرة والجهة المُختصّة.

المُخطّطات

:

وتشمل مُخطّط المشروع ومُخطّط الموقع.

المرافق المُشتركة

:

المناطق والمساحات المُحدّدة في مُخطّط المشروع، المملوكة للمُطوّر مُلكيّة مُقيّدة، المُخصّصة للاستخدام المُشترك وخدمة المشروع الرئيس، وتشمل، الحدائق، المساحات الخضراء، النّوافير، الشوارع، البُحيرات، برك السباحة، الملاعب، الساحات العامّة، المواقف العامّة للسيارات، ممرّات المُشاة، الشواطئ، وغيرها.

الأجزاء المُشتركة

:

الأجزاء المُخصّصة في العقار المُشترك للاستخدام المُشترك لمالكي وشاغلي الوحدات المُبيّنة في مُخطّط الموقع.

الأجزاء المُشتركة الخاصّة

:

الأجزاء أو التوصيلات أو التجهيزات أو المُعِدّات أو المرافق المُخصّصة في العقار المُشترك للاستخدام الحصري لعدد مُعيّن من المُلاك في العقار المُشترك دون غيرهم من المُلاك الآخرين.

المناطق المملوكة للمُطوّر

:

المواقع والمساحات المُحدّدة في مُخطّط المشروع أو مُخطّط الموقع من غير المرافق المُشتركة أو الأجزاء المُشتركة، التي تعود مُلكيّتها للمُطوّر، والتي يُخصِّصها للاستخدام الخاص أو التِّجاري أو الاستثماري.

المالك

:

كُل من يُقيَّد في السِّجل العقاري كمالك للوحدة، ويشمل من له حق الانتفاع بها أو حق استئجارها بموجب عقد الإيجار طويل الأمد المشمول بالقانون رقم (7) لسنة 2006 المُشار إليه، وكذلك المُطوّر فيما يتعلق بالوحدات غير المُباعة.

نظام المُجمّع الأساس

:

الشُّروط والأحكام التي يخضع لها تطوير وتشغيل المشروع الرئيس والعقارات المُشتركة والمرافق المُشتركة فيه، وتشمل المعايير التخطيطيّة والبنائيّة للمُجمّع.

نظام إدارة المبنى

:

الوثيقة التي يتم إعدادها وفقاً للوائح الصادرة عن الدائرة وقيدها في سجل العقارات المُشتركة، التي تُبيّن إجراءات صيانة الأجزاء المُشتركة، ونسبة مُشاركة المُلاك في التكاليف المُتعلِّقة بها، بما في ذلك المُعِدّات والخدمات الموجودة في أي جُزء من مبنى آخر.

لجنة المُلاك

:

اللجنة التي يتم تأسيسها من بين المُلاك وفقاً لأحكام هذا القانون.

النِّظام الأساسي

:

القواعد والأحكام المُنظِّمة للجنة المُلاك التي يتم وضعها واعتمادها وفقاً لأحكام هذا القانون.

بدل الخدمات

:

البدل المالي السّنوي الذي يتم استيفاؤه من المالك لتغطية مصاريف إدارة وتشغيل وصِيانة وإصلاح العقار المُشترك.

بدل الاستعمال

:

البدل المالي السّنوي الذي يتم استيفاؤه من المالك أو المُطوّر الفرعي لقاء إدارة وتشغيل وصِيانة وإصلاح المرافق المُشتركة.

الشاغل

:

كُل من يستفيد من الوحدة وفقاً لما أُعِدّت له، ويشمل المالك والمُستأجر وأي شخص آخر يُخوِّله المالك الاستفادة منها.

شركة الإدارة

:

المُؤسّسة الفرديّة أو الشركة المُعتمدة من المُؤسّسة، المُتخصِّصة بإدارة المرافق المُشتركة أو العقارات المُشتركة أو الأجزاء المُشتركة بحسب الأحوال.

شركة إدارة المشروع الفُندقي

:

المُؤسّسة الفرديّة أو الشركة المُعتمدة من المُؤسّسة، المُتخصِّصة بإدارة المشاريع الفُندقيّة والأجزاء المُشتركة فيها وفقاً لأحكام هذا القانون.

جهة الإدارة

:

الجهة التي تتولى إدارة المرافق المُشتركة أو العقار المُشترك أو الأجزاء المُشتركة وفقاً لأحكام هذا القانون، وتشمل المُطوِّر أو شركة الإدارة أو شركة إدارة المشروع الفُندقي حسب الأحوال.

خدمات المرافق

:

وتشمل، المياه أو توريدها، الغاز أو توريده، الكهرباء، تكييف الهواء، الهاتف، كوابل الكمبيوتر والتلفاز والاتصالات، الصّرف الصِّحي، تصريف مياه الأمطار، إزالة أو التخلُّص من النفايات أو المُخلّفات، تسليم البريد أو الطُّرود أو البضائع، أعمال البستنة والزِّراعة، وأي نظام أو خدمة أخرى مُخصّصة لتحسين المرافق المُشتركة أو الأجزاء المُشتركة.

 

نطاق التطبيق

المادة (3)

 

تُطبّق أحكام هذا القانون على كافّة مشاريع التطوير العقاري الرئيسة والعقارات المُشتركة في الإمارة، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصّة والمناطق الحُرّة.

 

سجل العقارات المُشتركة

المادة (4)

 

‌أ-        تُعِدّ الدائرة سجلاً خاصّاً للعقارات المُشتركة، يشتمل على ما يلي:

1.       الأراضي التي يملكها المُطوِّرون، التي ستُقام عليها العقارات المُشتركة.

2.       الوحدات المُخصّصة للتمليك المُستقِل في العقار المُشترك التي يبيعها المُطوِّرون، وأسماء مالكي هذه الوحدات.

3.       أعضاء لجنة المُلاك.

4.       نظام إدارة المبنى.

5.       المُخطّطات.

6.       جهة الإدارة.

7.       عُقود إدارة العقار المُشترك أو الأجزاء المُشتركة.

8.       مساحة الأجزاء المُشتركة والأجزاء المُشتركة الخاصّة ونسبتها من مساحة الوحدات في العقار المُشترك.

9.       المناطق المملوكة للمُطوّر في العقار المُشترك.

‌ب-    تُصدِر الدائرة بناءً على طلب ذوي الشأن الشّهادات والسّندات وأي وثائق أخرى تتعلق بالوحدة أو العقار المُشترك، وذلك من واقع بيانات السِّجل المُشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، ويحق لكل ذي مصلحة الاطلاع على هذا السِّجل.

 

قواعد التملُّك

المادة (5)

 

تسري القواعد والشُّروط المنصوص عليها في القانون رقم (7) لسنة 2006 المُشار إليه على تملُّك العقار المُشترك.

 

سند مُلكيّة العقارات المُشتركة

المادة (6)

 

‌أ-        تُشكِّل المُخطّطات ونظام المُجمّع الأساس والنِّظام الأساسي ونظام إدارة المبنى جُزءاً من سند مُلكيّة العقار المُشترك، وتحتفظ الدائرة بالنُّسخة الأصليّة لكُلٍّ منها.

‌ب-    على الشاغل التقيُّد تجاه المُطوّر والمالك وشاغلي الوحدات الأخرى ولجنة المُلاك بنظام المُجمّع الأساس والنِّظام الأساسي ونظام إدارة المبنى، وذلك بالقدر الذي تسري عليه أحكامها.

‌ج-     يلتزم المُطوّر عند اكتمال العقار المُشترك وحُصولِه على شهادة الإنجاز من الجهة المُختصّة، بأن يُودِع لدى الدائرة المُستندات المُشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال (60) ستين يوماً من تاريخ صُدور شهادة الإنجاز، وللدائرة تمديد هذه المُهلة لمُدّة لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً، شريطة إبداء المُطوّر أسباباً معقولة للتمديد تقبلُها الدائرة.

‌د-       لا يشمل التزام المُطوّر المُقرّر بموجب الفقرة (ج) من هذه المادة إيداع نظام إدارة المبنى الذي تتولى المُؤسّسة إعداده.

‌ه-    في حال عدم التزام المُطوّر بتقديم المُستندات المُشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال المُهلة المُحدّدة في الفقرة (ج)، فإنّه يجوز للدائرة أن تطلُب من أي جهة تراها مُناسِبة تزويدها بتلك المُستندات وإيداعها لديها، مع تحميل المُطوّر كافّة النّفقات والتكاليف التي قد تترتّب على ذلك.

‌و-      تتولى الدائرة بما يتوافق مع أحكام هذا القانون إصدار وتحديث الخرائط الخاصّة بالأجزاء المُشتركة والأجزاء المُشتركة الخاصّة والمرافق المُشتركة.

 

مُكوِّنات الأجزاء المُشتركة

المادة (7)

 

‌أ-        تتألّف الأجزاء المُشتركة للمبنى، ودونما حصر، من المُكوِّنات التالية:

1.       الأجزاء الهيكليّة للعقار المُشترك، بما في ذلك الدّعائم الرئيسة والأساسات والأعمدة والجُدران الهيكليّة والأسقف ووصلات الأسقف والسّلالم وممرّات السلالم والواجهات والأسطح.

2.       العتبات والرّدهات وممرّات المواقف والمداخل ومخارج الطوارئ والنّوافذ الواقعة على الجُدران الخارجيّة، ما لم يتضمّن مُخطّط الموقع خلاف ذلك.

3.       غُرَف الحراسة، والمرافق والمُعِدّات الترفيهيّة، وحمّامات السِّباحة، والحدائق، ومرافق التخزين، والمكاتب، ومواقف السيّارات المُخصّصة لاستخدام جهة الإدارة أو لجنة المُلاك أو الزُّوار، ما لم يتضمّن مُخطّط الموقع خلاف ذلك.

4.       مُعِدّات وأنظمة المرافق الرئيسة، بما في ذلك مُولِّدات الكهرباء، وأنظمة الإضاءة، وأنظمة ومُعِدّات الغاز والمياه الباردة والسّاخنة والتدفِئة والتبريد، وأنظمة التكييف، ومرافق تجميع ومُعالجة النِّفايات.

5.       المصاعد، والخزّانات، والأنابيب، والمُولِّدات، ومداخن ومراوح ومجاري التهوية، ووحدات ضغط الهواء، وأنظمة التهوية الميكانيكيّة.

6.       أنابيب المياه الرئيسة، ومجاري الصّرف الصِّحي، وأنابيب ومداخن الغاز، وأبراج وأسلاك ومجاري الكهرباء والاتصالات التي تخدم مُلاك أكثر من وحدة.

7.       أجهزة قياس تمديد أو توريد خدمات المرافق.

8.       أي أجزاء أخرى لا تقع ضمن حُدود أي وحدة، وتكون ضروريّة أو مطلوبة لوجود وصيانة واستدامة وسلامة وتشغيل العقار المُشترك.

9.       أي أجزاء مُشتركة أخرى يتضمّنها مُخطّط الموقع.

 

‌ب-    تتألّف الأجزاء المُشتركة للأرض، ودونما حصر، من المُكوِّنات التالية:

1.       الطُّرق، والدّوارات، ونُقاط التقاطُع، والممرّات، وحواف الرّصيف، والجُزُر الفاصلة في الطريق، والجُسور القنطريّة، وأنظمة التصريف وما يرتبط بها.

2.       البُحيرات، والبِرك، والقنوات، والمُتنزّهات، والنّوافير، والأشكال المائيّة، والمجاري المائيّة الأخرى، بما في ذلك المُعِدّات المُرتبِطة بها، ما لم يتضمّن مُخطّط الموقع خلاف ذلك.

3.       المُسطّحات الخضراء، والسّاحات العامّة، وساحات اللعب، ومناطق الاستراحة، ومواقف السّيارات المُخصّصة لاستخدام جهة الإدارة أو لجنة المُلاك أو الزُّوار، ما لم يتضمّن مُخطّط الموقع خلاف ذلك.

4.       الأسلاك، والكوابل، والأنابيب، ومجاري التصريف، والقنوات، والمكائن، والمُعِدّات التي يتم بواسِطتِها تزويد الوحدات أو الأجزاء المُشتركة بالخدمات المُختلِفة.

5.       أجهزة قياس تمديد أو توريد خدمات المرافق.

6.       أي أجزاء مُشتركة أخرى يتضمّنها مُخطّط الموقع.

 

المناطق المملوكة للمُطوّر

المادة (8)

 

يجوز للمُطوّر عند اعتماد مُخطّط المشروع أو مُخطّط الموقع لأول مرة وبعد الحُصول على مُوافقة الدائرة والجهة المُختصّة تحديد مناطق مملوكة له في مُخطّط المشروع أو مُخطّط الموقع، يُعِدّها للاستعمال الخاص أو التِّجاري أو الاستثماري، على أن يتم منح تلك المُوافقة واستغلال المناطق المملوكة للمُطوّر بما لا يتعارض مع نظام المُجمّع الأساس وحُقوق المُلاك.

 

 

 

مُكوِّنات الوحدة

المادة (9)

 

‌أ-        ما لم يتضمّن مُخطّط الموقع خلاف ذلك، تتألّف كل وحدة في مبنى أو جُزء من مبنى، ودونما حصر، من المُكوِّنات التالية:

1.       الأرضيّات، ومواد وأجزاء الأرضيّات حتى أسفل قاعدة الوصلات، والهياكل الداعمة لأرضيّة الوحدة.

2.       الأسقف الجصيّة، وكافة أنواع الأسقف الأخرى، والإضافات التي تُشكِّل جُزءاً من القسم الداخلي للوحدة، والمساحات بين تلك الأسقف وكذلك الأسقف فوق الجُدران الداعمة والهياكل داخل الوحدة، والجُدران التي تفصل الوحدة عن بقيّة العقار المُشترك، وأي وحدات أو أجزاء مُشتركة مُجاوِرة.

3.       المساحة الداخليّة والجُدران الداخليّة غير الداعمة والجُدران المُحيطة بالوحدة.

4.       النّوافذ والزُّجاج والتركيبات التي تُشكِّل جُزءاً من النّوافذ الداخليّة، وأنظمة الإضاءة، والأبواب وإطاراتها، وكافّة المُعِدّات والتركيبات التي تخدم الوحدة.

5.       الحمّامات والأجزاء المُكمِّلة للوحدة، مثل الشُّرفات وكُل ما لحق بها من الأجزاء المُخصّصة للمالك.

6.       المرافق المُلحقة أو المُخصّصة للوحدة، مثل الحديقة ومواقف السيّارات والمخازن وغُرَف الحراسة حتى لو لم تكن هذه الأجزاء مُلتصقة بها، على أن تكون مساحات هذه المرافق مُلحقة بالوحدة المُخصّصة لها، دون تضمين مساحتها ضمن المساحة الصّافية للوحدة.

7.       التوصيلات الداخليّة التي تخدم الوحدة.

8.       التركيبات والتجهيزات التي يُركِّبها الشاغل.

9.       الإضافات والتعديلات والتحسينات المُنفّذة على الوحدة من وقت لآخر.

10.  أي مُكوِّنات أخرى يتضمّنها مُخطّط الموقع.

‌ب-    لغايات تطبيق حكم الفقرة (أ) من هذه المادة، لا تشمل الوحدة خدمات المرافق الموجودة فيها التي تخدم الأجزاء المُشتركة أو أي وحدة أخرى.

‌ج-     ما لم يتضمّن مُخطّط الموقع خلاف ذلك، تتألّف كل وحدة من العقار المُشترك والتي تتكوّن من أرض وليس من مبنى أو جُزء من مبنى، ودونما حصر، من كُل شيء يقع داخل حُدود الوحدة، عدا خدمات المرافق التي تخدم الأجزاء المُشتركة أو أي وحدة أخرى.

‌د-       يكون لِكُل وحدة مُخصّصة للتمليك المُستقِل الحق في الحُصول على حرم مُناسِب عن الوحدات أو الأراضي الأخرى والأجزاء المُشتركة.

‌ه-    تُعتبر الجُدران الفاصلة بين الوحدات المُتجاورة مُشتركة بين كلا المالكيْن إذا كانت ضمن الأجزاء المُشتركة.

 

مواقف السيّارات المُخصّصة للوحدة

المادة (10)

 

‌أ-        تُعتبر مواقف السيّارات التي تنُص التشريعات المُعتمدة لدى الجهة المُختصّة على توفيرها أو تخصيصها للوحدة جُزءاً لا يتجزّأ من الوحدة ولا يجوز فصلها عنها أو بيعها بصُورة مُستقلّة عنها.

‌ب-    على المُطوّر تسجيل الوحدة ومواقف السيّارات المُخصّصة لها باسم المالك وفقاً للتعليمات التي يُصدِرها المُدير العام في هذا الشأن، ولا يجوز في جميع الأحوال بيع الوحدة أو التصرُّف بها بمعزل عن مواقف السيّارات المُخصّصة لها.

‌ج-     للمالك أن يشتري مواقف إضافيّة إذا كانت هذه المواقف من المواقف الزائدة عن مواقف السيّارات المُخصّصة لكافّة الوحدات في العقار المُشترك وفقاً للتشريعات والتعليمات المُشار إليهما في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، ويجوز للمُدير العام تحديد الحالات التي يجوز فيها للمالك شراء مواقف إضافيّة.

 

مُلكيّة الحصص في الأجزاء المُشتركة

المادة (11)

 

يمتلك المالك والمُطوّر بالنِّسبة للوحدات غير المُباعة، حصّة غير مُجزّأة من الأجزاء المُشتركة، ويتم تحديد هذه الحصّة على أساس مساحة الوحدة من مجموع المساحة الكُلّية للعقار المُشترك.

 

التصرُّف بوحدات العقار المُشترك

المادة (12)

 

يجوز للمالك بيع وحدته أو التصرُّف فيها بأي شكلٍ من أشكال التصرُّفات القانونيّة، كما يجوز له رهنها لصالح أي من المصارف أو مُؤسّسات التمويل المالي المُرخّصة للعمل في الإمارة.

 

 

تقسيم الوحدات المملوكة لأكثر من شخص

المادة (13)

 

لا يجوز تقسيم أي وحدة مملوكة بشكل مُشترك بين شخصين أو أكثر فيما بينهُم إلى وحدات مُستقِلّة إلا إذا كان نظام المُجمّع الأساس يسمح بذلك، وبعد الحُصول على مُوافقة الدائرة والتراخيص اللازمة لذلك من الجهة المُختصّة.

 

حق الأولويّة

المادة (14)

 

‌أ-        يكون للمالك حق الأولويّة في شراء حصّة أي مالك آخر في الوحدة ذاتها، إذا كان يرغب ببيعها أو التصرُّف فيها لشخص آخر من غير الشُّركاء، وإذا مارس هذا الحق أكثر من مالك، فيحق لهُم شراء حصّة المالك الراغب بالبيع أو التصرُّف فيها بالتناسُب مع الحصص القائمة لكُلٍّ منهم.

‌ب-    لا ينشأ حق الأولويّة المُقرّر بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة إذا تم بيع حصّة المالك أو التصرُّف فيها بين الأصُول والفُروع أو بين الزّوجين أو الأقارب حتى الدّرجة الرابعة أو الأصهار حتى الدرجة الثانية.

 

استعمال حق الأولويّة

المادة (15)

 

‌أ-        حق الأولويّة لا يتجزأ، فلا يجوز استعمالُه أو التخلّي عنه إلا بشكلٍ كامل، وفي حال تعدّد أصحاب هذا الحق، استعمل كُلُّ واحدٍ حقّهُ بنسبة الحِصص التي يملُكها في الوحدة، وإذا أسقط أحدُهُم أو بعضُهُم حقّه انتقل ذلك الحق إلى الباقين بالتناسُب مع الحصص القائمة لكُلٍّ منهم.

‌ب-    يسقُط حق الأولويّة في حال وجّه المالك الراغب في البيع أو التصرُّف بحصته إشعاراً خطّياً إلى المُلاك الآخرين عن طريق الكاتب العدل، مُبيّناً فيه اسم وعنوان الشخص الرّاغب في الشِّراء وشُروط البيع، ولم يُوافق المُلاك على هذه الشروط خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ استلامهم لذلك الإشعار.

‌ج-     في حال مُوافقة أي من المُلاك على شراء حصّة المالك الراغب بالبيع أو التصرُّف فيها، فيجب عليه إخطار البائع برغبته في الشراء عن طريق الكاتب العدل خلال مُدّة الإشعار المُشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة، وأن يُتمِّم إجراءات البيع لدى الدائرة خلال مُدّة لا تزيد على (10) عشرة أيام عمل من تاريخ انقضاء مُدّة الإشعار.

‌د-       إذا ثبت أن البيع الذي تم وفقاً لأحكام هذه المادة قد تم بشُروط أفضل من الشُّروط المُبيّنة في الإشعار المُرسل لأصحاب حق الأولويّة، جاز لهم مُطالبة البائع بالتعويض عمّا لحق بِهِم من ضرر أمام المركز.

 

تأجير الوحدة

المادة (16)

 

‌أ-        يجوز للمالك تأجير الوحدة، شريطة أن يبقى هو والمُستأجر مُلزميْن بالتقيُّد بالنِّظام الأساسي ونظام المُجمّع الأساس ونظام إدارة المبنى تجاه مالكي وشاغلي الوحدات الأخرى ولجنة المُلاك وجهة الإدارة.

‌ب-    يقع على عاتق المالك سداد بدل الخدمات وبدل الاستعمال، ما لم ينُص عقد إيجار الوحدة على غير ذلك، وفي جميع الأحوال لا يُعفى المالك من سداد بدل الخدمات وبدل الاستعمال في حال تخلُّف المُستأجِر عن دفعِهِما على النحو المُقرّر بموجب هذا القانون.

 

التصرُّف بالأجزاء المُشتركة والمرافق المُشتركة

المادة (17)

 

‌أ-        لا يجوز بأي حالٍ من الأحوال تحويل الأجزاء المُشتركة إلى مُلكيّة خاصّة أو تقسيمها أو التصرُّف فيها كُلّياً أو جُزئيّاً، بشكل مُستقِل عن الوحدات التي تتعلّق بها إلا بعد الحُصول على المُوافقة المُسبقة من الدائرة والجهة المُختصّة، حتى وإن كان المبنى قيد الإنشاء، ويضع المُدير العام بقرارٍ يُصدِرُه الضّوابط المُتعلّقة بالاستفادة من العائد المالي المُتحصّل من ذلك التحويل.

‌ب-    يُحظر التصرُّف بالمرافق المُشتركة بأي شكلٍ من الأشكال أو استغلالها أو تغييرها أو إعادة تخطيطها أو إلغائها بطريقة تحد من الانتفاع بها من قبل المُلاك، إلا بعد الحُصول على المُوافقة المُسبقة من الدائرة والجهة المُختصّة.

 

إدارة الأجزاء المُشتركة

المادة (18)

 

‌أ-        تنقسم العقارات المُشتركة لغايات إدارة الأجزاء المُشتركة فيها إلى (3) ثلاث فئات:

1.       الفئة الأولى: المشاريع الكُبرى، ويتم تحديد المشاريع التي تندرج ضمن هذه الفئة وفقاً للمعايير التي يصدُر بتحديدها قرار من المُدير العام في هذا الشأن، ويتولّى المُطوّر مسؤوليّة إدارة وتشغيل وصيانة وإصلاح الأجزاء المُشتركة وخدمات المرافق، وتُشكّل للمشاريع الكُبرى لجنة مُلاك تختار المُؤسّسة أعضاءها من بين المُلّاك القاطنين في العقار المُشترك، على أن يتم تحديد مهام لجنة المُلاك وفقاً للنِّظام الأساسي والضّوابط والاشتراطات التي يُحدِّدها المُدير العام بمُوجب القرارات الصادرة عنه في هذا الشأن.

2.       الفئة الثانية: المشاريع الفُندقيّة، وهي المشاريع التي يجب أن يعهد المُطوّر بإدارة الأجزاء المُشتركة فيها إلى شركة إدارة المشاريع الفُندقيّة وفقاً للضّوابط التي يعتمدها المُدير العام في هذا الشأن، وتُشكّل للمشاريع الفُندقيّة لجنة مُلاك تختار المُؤسّسة أعضاءها في حال إبداء شركة إدارة المشاريع الفُندقيّة رغبتها في ذلك، دون أن يكون للجنة المُلاك الحق في التدخُّل بإدارة المشروع الفُندقي أو الأجزاء المُشتركة فيه.

3.       الفئة الثالثة: المشاريع العقاريّة من غير المشاريع الكُبرى والمشاريع الفُندقيّة المُشار إليهما في الفئتين الأولى والثانية من هذه الفقرة، وتتولى إدارة الأجزاء المُشتركة في هذه المشاريع شركات إدارة مُتخصِّصة تتولى المُؤسّسة اختيارها والتعاقُد معها وفقاً للضّوابط والأسُس التي يصدُر بتحديدها قرار من المُدير العام في هذا الشأن، وتُشكّل للمشاريع العقاريّة التي تندرج ضمن هذه الفئة لجنة مُلاك تُحدِّد المُؤسّسة أعضاءها على النحو المُقرّر بمُوجب هذا القانون.

‌ب-    إذا اجتمع في العقار المُشترك الواحد الفئتان الثانية والثالثة المُشار إليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة، فيُعهد بإدارة الأجزاء المُشتركة في هذا العقار المُشترك إلى شركة إدارة المشاريع الفُندقيّة، ويُشكّل للعقار المُشترك في هذه الحالة لجنة مُلاك واحدة تُحدِّد المُؤسّسة أعضاءها على النحو المُقرّر بمُوجب هذا القانون.

‌ج-     للمُطوّر أن يعهد بكُل أو بعض المهام والمسؤوليّات المُقرّرة له بموجب البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة، إلى شركة الإدارة مُقابل أتعاب وشُروط يتّفق عليها الطرفان، على أن يتم اعتماد هذا الاتفاق من قِبَل المُؤسّسة.

‌د-       في حال عدم وجود المُطوّر في المشاريع التي تندرج ضمن الفئتين الأولى والثانية من الفقرة (أ) من هذه المادة، فيتم اختيار شركة الإدارة من قِبَل المُؤسّسة.

 

إدارة المرافق المُشتركة

المادة (19)

 

يتولّى المُطوّر الرئيس إدارة وصِيانة المرافق المُشتركة في المشروع الرئيس، على أن يعهد بذلك إلى شركة الإدارة بمُوجب اتفاقيّة خطّية يتم اعتمادها مُسبقاً من قِبَل المُؤسّسة.

 

نظام إدارة المبنى

المادة (20)

 

‌أ-        يضع المُطوّر نظام إدارة المبنى في المشاريع الكُبرى والمشاريع الفُندقيّة التي يتولى إدارتها، على أن يتم اعتماد نظام إدارة المبنى من المُؤسّسة قبل إبرام أي تصرُّف قانوني على الوحدات التي يتألّف منها العقار المُشترك في المشاريع الكُبرى والمشاريع الفُندقيّة وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بمُوجبه ونظام المُجمّع الأساس.

‌ب-    تضع المُؤسّسة نظام إدارة المبنى في العقارات المُشتركة الأخرى من غير المشاريع المُشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، في حال عدم وجود نظام إدارة المبنى لهذه العقارات المُشتركة، ولها أن تستعين في إعداد هذا النِّظام بأي شركة مُتخصِّصة في هذا المجال.

‌ج-     إذا تم تطوير جُزء من العقار المُشترك على مراحل، فإنّه يجب وضع نظام إدارة المبنى لذلك الجُزء الذي تم تطويرُه.

 

نظام المُجمّع الأساس

المادة (21)

 

يضع المُطوّر الرئيس نظام المُجمّع الأساس في المشروع الرئيس قبل إبرام أي تصرُّف قانوني على الأراضي أو المباني أو الوحدات في المشروع الرئيس، على أن يتم اعتماد نظام المُجمّع الأساس من المُؤسّسة، ولا يجوز إجراء أي تعديل على نظام المُجمّع الأساس يتضمّن أي تأثير على حُقوق المُشترين إلا بعد الحُصول على مُوافقة المُؤسّسة على ذلك.

 

 

لجنة المُلّاك

المادة (22)

 

‌أ-        تُشكّل لجنة المُلاك للمشاريع العقاريّة للفئتين الأولى والثالثة المنصوص عليهما في الفقرة (أ) من المادة (18) من هذا القانون، شريطة ألا يزيد عدد أعضاء لجنة المُلاك على (9) تسعة أعضاء، بمن فيهم رئيس لجنة المُلاك ونائبه، وأن تتولى المُؤسّسة اختيارهُم.

‌ب-    يتم تشكيل لجنة المُلاك عند تسجيل ما لا يقل عن (٪10) من إجمالي عدد الوحدات في العقار المُشترك باسم مالكي هذه الوحدات في السِّجل العقاري.

‌ج-     يُشترط في عُضو لجنة المُلاك ما يلي:

1.       أن يكون مُتمتِّعاً بالأهليّة القانونيّة الكاملة.

2.       أن يكون من المُلاك القاطنين في العقار المُشترك.

3.       أن يكون حسن السيرة والسُّلوك.

4.       أن يكون مُلتزِماً بسداد بدل الخدمات وبدل الاستعمال.

5.       المُواظبة على حُضور اجتماعات لجنة المُلاك، والمُشاركة بفعاليّة في جلساتها.

‌د-       لا يجوز أن يكون المُطوّر عُضواً في لجنة المُلاك، إلا إذا كان يملك وحدات غير مُباعة في العقار المُشترك.

‌ه-    تختار لجنة المُلاك من بين أعضائِها رئيساً لها يُمثِّلها أمام جهة الإدارة والمُؤسّسة.

‌و-      تسري على لجنة المُلاك الأحكام والشُّروط المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة بمُوجبه والنِّظام الأساسي.

‌ز-     تضع المُؤسّسة وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون النِّظام الأساسي.

‌ح-     تسقُط عُضويّة المالك في لجنة المُلاك في حال فُقدانِه لأي شرط من شُروط العُضويّة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة، على أن تتولى المُؤسّسة تعيين عُضو بديل عنه مِمّن تنطبق عليه هذه الشُّروط.

‌ط-     يجوز للمُؤسّسة إعادة تشكيل لجنة المُلاك في أي وقت، شريطة مُراعاة توفُّر شُروط العُضويّة فيها.

 

 

 

اجتماعات لجنة المُلاك

المادة (23)

 

‌أ-        تعقد لجنة المُلاك اجتماعاتها بصُورة دوريّة كُل (3) ثلاثة أشهر بواقع (4) أربعة اجتماعات في السنة، على أن تعقد اجتماعها الأوّل خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تشكيلها، وتكون اجتماعاتها صحيحة بحُضور أغلبيّة أعضائِها، على أن يكون رئيس لجنة المُلاك أو نائبه من بينهم.

‌ب-    للجنة المُلاك أن تعقد اجتماعاً طارئاً لها إذا اقتضت الضّرورة ذلك، على أن يتم إخطار المُؤسّسة مُسبقاً بموعد هذا الاجتماع وأسبابه الموجبة.

‌ج-     يكون لِكُل عُضو في لجنة المُلاك صوت واحد فقط عند التصويت على قرارات وتوصيات لجنة المُلاك، سواءً كان يملك وحدة أو أكثر من وحدات العقار المُشترك، وعند تساوي الأصوات يُرجّح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

‌د-       على جهة الإدارة أن تُخصِّص مكاناً لعقد اجتماعات لجنة المُلاك، وكذلك تعيين مُقرِّر للجنة المُلاك يتولى إعداد التقارير والمحاضر الخاصّة باجتماعات لجنة المُلاك.

 

مهام لجنة المُلاك

المادة (24)

 

تتولى لجنة المُلاك، وعلى سبيل الحصر، القيام بما يلي:

1.       التحقُّق من قيام جهة الإدارة بإدارة وتشغيل وصِيانة وإصلاح الأجزاء المُشتركة وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بمُوجبه ونظام إدارة المبنى.

2.       الاطلاع على المُوازنات السنويّة المُعدّة لصِيانة العقار المُشترك وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها، وللجنة المُلاك في سبيل ذلك طلب التقارير الماليّة المُتعلِّقة بالعقار المُشترك.

3.       مُناقشة المُعوِّقات والصُّعوبات المُتّصِلة بإدارة وتشغيل وصِيانة وإصلاح الأجزاء المُشتركة، ورفع التوصيات اللازمة بشأنها إلى جهة الإدارة أو المُؤسّسة، بحسب الأحوال.

4.       تلقّي الشّكاوى والاقتراحات المُقدّمة من المُلاك وشاغلي الوحدات بشأن إدارة وتشغيل وصِيانة وإصلاح الأجزاء المُشتركة وإخطار جهة الإدارة بها، على أن ترفع لجنة المُلاك هذه الشّكاوى والاقتراحات إلى المُؤسّسة إذا لم تقُم جهة الإدارة بمُعالجتِها خلال (14) أربعة عشر يوماً من تاريخ إخطارها بها.

5.       الطّلب من المُؤسّسة استبدال جهة الإدارة بالنِّسبة للمشاريع العقاريّة التي تندرج ضمن الفئة الثالثة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (18) من هذا القانون، وتقديم المشورة اللازمة للمُؤسّسة بشأن اختيار وتعيين جهة الإدارة الجديدة.

6.       إخطار جهة الإدارة أو المُؤسّسة عن أي عيوب في الأجزاء الهيكليّة للعقار المُشترك، أو عن أي أضرار أو عُيوب في الأجزاء المُشتركة تتطلّب مُعالجة طارِئة.

7.       التنسيق مع المُؤسّسة أو جهة الإدارة أو الجهة المُختصّة في كُل ما يتعلّق بنواحي السّلامة والبيئة والأمن وغيرها من النّواحي المُتّصِلة بالعقار المُشترك.

8.       رفع أي مُقترحات إلى جهة الإدارة بشأن آليّة الاستفادة من الأجزاء المُشتركة أو تعديل نظام إدارة المبنى، على أن يتم اعتماد تعديل نظام إدارة المبنى من المُؤسّسة.

 

بدل الخدمات

المادة (25)

 

‌أ-        ‌يدفع المالك إلى جهة الإدارة حصّته من بدل الخدمات لتغطية مصاريف إدارة وتشغيل وصِيانة وإصلاح الأجزاء المُشتركة، وتُحدّد هذه الحصّة بنسبة المساحة التي تُشكِّلها الوحدة من المساحة الإجماليّة للعقار المُشترك، وفقاً للآليّة التي يعتمدها المُدير العام في هذا الشأن، على أن يتحمّل المُطوّر حصّته من بدل الخدمات بالنِّسبة للوحدات غير المُباعة، وكذلك بالنِّسبة للوحدات المُباعة التي يلتزم فيها المُطوّر بسداد بدل الخدمات عن المُشتري في عقد البيع أو الحجز ووفقاً للأحكام المُتّفق عليها في العقد.

‌ب-    لأغراض تطبيق حكم الفقرة (أ) من هذه المادة، تكون العبرة بمساحة الوحدة المُسجّلة في السِّجل العقاري عند احتساب حصة المالك من بدل الخدمات. 

 

بدل الاستعمال

المادة (26)

 

للمُطوّر الرئيس استيفاء بدل الاستعمال من المالك أو المُطوّر الفرعي لقاء إدارة وتشغيل وصِيانة وإصلاح المرافق المُشتركة ضمن المشروع الرئيس، سواءً بالنِّسبة للمباني الجاهزة أو قيد الإنشاء أو الأراضي الفضاء، ويتم تحديد حصة المالك أو المُطوّر الفرعي من بدل الاستعمال، وفقاً للآليّة التي يصدُر بتحديدها قرار من المُدير العام في هذا الشأن، على أن يُراعى عند تحديد هذه الآليّة نظام المُجمّع الأساس المُعتمد.

 

اعتماد بدل الخدمات وبدل الاستعمال

المادة (27)

 

‌أ-        يُحظر على جهة الإدارة فرض أو استيفاء أي بدلات ماليّة مهما كان نوعُها من المالك نظير إدارة وتشغيل وصِيانة وإصلاح الأجزاء المُشتركة أو المرافق المُشتركة أو لأيّ سببٍ آخر إلا بعد الحُصول على المُوافقة المُسبقة من المُؤسّسة، ويتم إصدار هذه المُوافقة وفقاً لنظام المُجمّع الأساس المُعتمد والضّوابط والمعايير التي يعتمدها المُدير العام في هذا الشأن.

‌ب-    لغايات تطبيق حكم الفقرة (أ) من هذه المادة، لا يجوز للمُؤسّسة المُوافقة أو المُصادقة على المُوازنة المُخصّصة لبدل الخدمات أو بدل الاستعمال إلا بعد اعتمادها من أحد مكاتب تدقيق الحسابات القانونيّة المُعتمدة لديها لهذه الغاية.

‌ج-     للمُؤسّسة في حالات الضّرورة، اعتماد مُوازنة مُؤقّتة لبدل الخدمات إلى حين اعتماد المُوازنة المُشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة، ويتم اعتماد المُوازنة المُؤقّتة وفقاً للضّوابط التي يصدُر بتحديدها قرار من المُدير العام في هذا الشأن.

 

عدم سداد بدل الخدمات وبدل الاستعمال

المادة (28)

 

لا يجوز للمالك أو المُطوّر الفرعي الامتناع عن سداد بدل الخدمات وبدل الاستعمال المُعتمد من المُؤسّسة، كما لا يجوز للمالك أن يتخلّى عن حصّته في الأجزاء المُشتركة لتجنُّب دفع البدلات المُستحقّة عليه.

 

عدم تمكين المالك من الانتفاع بالوحدة

المادة (29)

 

يُحظر على المُطوّر أو جهة الإدارة اتخاذ أي إجراء بحق المالك يحُول دون استلامه للوحدة أو انتفاعه بها أو بالأجزاء المُشتركة أو المرافق المُشتركة وذلك بقصد إلزامِه بسداد بدل الخدمات أو بدل الاستعمال خلافاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه.

 

إيداع بدل الخدمات والتصرُّف به

المادة (30)

 

‌أ-        على جهة الإدارة فتح حساب خاص ببدل الخدمات لِكُل عقار مُشترك، لدى أحد المصارف المُرخّصة بالعمل في الإمارة والمُعتمدة من المُؤسّسة.

‌ب-    على جهة الإدارة إيداع بدل الخدمات في الحساب المُشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال (7) سبعة أيام عمل من تاريخ استيفائها لبدل الخدمات، وفقاً للضّوابط التي يصدُر بتحديدها قرار من المُدير العام في هذا الشأن.

‌ج-     لا يجوز الحجز على المبالغ المُودعة في الحساب الخاص ببدل الخدمات لصالح دائني جهة الإدارة لأي سببٍ كان.

‌د-       يلتزم المُطوّر إلى حين تعيين شركة الإدارة من المُؤسّسة، بإدارة العقار المُشترك والاحتفاظ ببدل الخدمات المُسدّد من المُلاّك في الحساب الخاص بالبدل على النحو المُقرّر بموجب هذا القانون.

‌ه-    لا يجوز التصرُّف بالأموال المُودعة في الحساب الخاص ببدل الخدمات، ويقتصر استخدام هذه الأموال حصراً على الأغراض التالية:

1.       خدمات نظافة الأجزاء المُشتركة.

2.       خدمات الأمن والسّلامة في العقار المُشترك.

3.       خدمات تشغيل وصِيانة وإصلاح وتحسين الأجزاء المُشتركة والتركيبات والتجهيزات والتمديدات فيها والإبقاء عليها بحالة جيّدة.

4.       أقساط التأمين على العقار المُشترك.

5.       سداد أي أتعاب مُترتِّبة على تدقيق حسابات وميزانيّات الحساب الخاص ببدل الخدمات.

6.       سداد أتعاب شركة الإدارة التي تُحدِّد المُؤسّسة مقدارها وآليّة صرفها.

7.       تغطية المصاريف الإداريّة للمُطوّر التي تعتمدها المُؤسّسة لقاء إدارة المشاريع الكُبرى.

8.       الاحتياطي النّقدي المُخصّص لتغطية الحالات الطارئة، أو لإحلال المُعِدّات والأجهِزة في الأجزاء المُشتركة، على أن يتم إيداعُه في حساب مُستقِل عن الحساب الخاص ببدل الخدمات، ولا يجوز التصرُّف في ذلك الاحتياطي لأي أغراض أخرى إلا بعد الحُصول على مُوافقة مُسبقة من المُؤسّسة وذلك فيما عدا الحالات الطارئة التي لا تحتمل التأخير.

9.       سداد أي رُسوم أو نفقات نظير قيام المُؤسّسة بالتفتيش والإشراف على إدارة وتشغيل وصِيانة وإصلاح العقارات المُشتركة.

10.  تغطية أي نفقات أخرى ينص عليها نظام المُجمّع الأساس وتعتمدها المُؤسّسة، تكون لازمة لإدارة وتشغيل وصِيانة وإصلاح الأجزاء المُشتركة.

‌و-      في حال عدم كفاية الاحتياطي النّقدي المُشار إليه في البند (8) من الفقرة (هـ) من هذه المادة لتغطية نفقات الحالات الطارئة، فإنّه يجوز لجهة الإدارة مُطالبة المُلاك بتغطية هذه النفقات وذلك بعد الحُصول على المُوافقة المُسبقة من المُؤسّسة على ذلك.

 

إيداع بدل الاستعمال والتصرُّف به

المادة (31)

 

‌أ-        على المُطوّر الرئيس فتح حساب خاص ببدل الاستعمال لِكُل مشروع رئيس، لدى أحد المصارف المُرخّصة بالعمل في الإمارة والمُعتمدة من المُؤسّسة.

‌ب-    على جهة الإدارة تحصيل بدل الاستعمال وإيداعه في الحساب الخاص المُشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال (7) سبعة أيام عمل من تاريخ استيفائها لبدل الاستعمال، وفقاً للضّوابط التي يصدُر بتحديدها قرار من المُدير العام في هذا الشأن.

‌ج-     في حال قيام المُطوّر باستغلال المرافق المُشتركة لأغراض تجاريّة ذات عائد مالي بعد الحُصول على مُوافقة الدائرة، فإنّه يجب عليه إيداع نسبة من صافي الأرباح المُتأتّية من ذلك الاستغلال في الحساب الخاص ببدل الاستعمال، وذلك خلال (10) عشرة أيام من تاريخ استيفاء عوائد استغلال المرافق المُشتركة، ويتم تحديد النسبة من صافي الأرباح بقرار يصدُر في هذا الشأن عن المُدير العام.

‌د-       يقتصر استخدام الأموال المُودعة في الحساب الخاص ببدل الاستعمال حصراً على الأغراض المُبيّنة في الفقرة (هـ) من المادة (30) من هذا القانون، وذلك فيما يتعلّق بالمرافق المُشتركة في المشروع الرئيس.

‌ه-    بالإضافة إلى الأغراض المُشار إليها في الفقرة (هـ) من المادة (30) من هذا القانون، يجوز للمُطوّر الرئيس، وبعد الحُصول على المُوافقة المُسبقة من المُؤسّسة، استخدام جُزء من الأموال المُودعة في الحساب الخاص ببدل الاستعمال لأغراض إصلاح وصِيانة المناطق المملوكة للمُطوّر في المشروع الرئيس متى كانت مُتاحة لانتفاع العامّة ودون مُقابِل.

‌و-      لا يجوز الحجز على المبالغ المُودعة في الحساب الخاص ببدل الاستعمال لصالح دائني المُطوّر الرئيس لأي سببٍ كان.

 

استيفاء بدل الخدمات وبدل الاستعمال

المادة (32)

 

‌أ-        لجهة الإدارة حق امتياز على كل وحدة فيما يتعلق ببدل الخدمات غير المُسدّد عنها، ولا يجوز التصرُّف بالوحدة إلا بعد سداد هذا البدل لجهة الإدارة.

‌ب-    في حال لم يُسدِّد المالك حصّته من بدل الخدمات أو أي جُزء منه، فعلى جهة الإدارة مُطالبته بسداد هذا البدل خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بذلك بمُوجب إخطار خطّي تُصادِق عليه المُؤسّسة، وفي حال انقضاء هذه المُهلة تُعتبر المُطالبة الماليّة الصادرة عن جهة الإدارة للمالك قابلة للتنفيذ لدى قاضي التنفيذ في المركز وفقاً للقواعد والإجراءات المعمول بها لديه في هذا الشأن.

‌ج-     لقاضي التنفيذ المُختص متى اقتضت الضّرورة ذلك، بيع الوحدة التي لم يُسدِّد مالكها حصّته من بدل الخدمات عن طريق المزاد العلني لاقتضاء قيمة هذا البدل.

‌د-       يلتزم المالك الذي تخلّف عن سداد حصّته من بدل الخدمات بسداد الرُّسوم والمصاريف القضائيّة وأتعاب المُحاماة التي يُحدِّدها قاضي التنفيذ المُختص.

‌ه-    تُحدِّد المُؤسّسة الوسيلة التي يتم بها تبليغ الإخطار المُشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة.

‌و-      تسري الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة على استيفاء بدل الاستعمال المُستحق للمُطوّر الرئيس.

 

الرقابة والتفتيش

المادة (33)

 

‌أ-        تتولى المُؤسّسة الرقابة والتفتيش على تشغيل وإدارة وصِيانة وإصلاح العقارات المُشتركة والأجزاء المُشتركة والمرافق المُشتركة، ويكون للمُؤسّسة في سبيل ذلك القيام بما يلي:

1.       التفتيش على العقارات المُشتركة والأجزاء المُشتركة والمرافق المُشتركة، والتحقُّق من صلاحيّتها للأغراض التي أُعِدّت لأجلها، وذلك دون الإخلال باختصاصات الجهة المُختصّة.

2.       تسجيل المُخالفات وتوجيه الإنذارات للمُطوّر أو جهة الإدارة بحسب الأحوال في حال ثُبوت أي تقصير منهم بالمُحافظة على العقارات المُشتركة أو الأجزاء المُشتركة أو المرافق المُشتركة، ومنحهم المُهَل اللازمة لتصويب هذه المُخالفات.

3.       التدقيق على إيرادات ونفقات الحساب الخاص بكُل من بدل الخدمات وبدل الاستعمال، ولها في سبيل ذلك طلب تزويدها بأي معلومات أو بيانات أو كُشوفات والاستعانة بمُدقِّق حسابات قانوني مُعتمد لديها في هذا الشأن.

4.       النّظر في الشّكاوى المُقدّمة ضد المُطوّر وجهة الإدارة ولجنة المُلاك فيما يتعلق بإدارة وتشغيل وصِيانة وإصلاح العقار المُشترك والأجزاء المُشتركة والمرافق المُشتركة، واتخاذ الإجراءات المُناسبة بشأنها.

5.       التدقيق على العُقود والاتفاقيّات التي تُبرِمها جهة الإدارة مع مُؤسّسات وشركات الصِّيانة والحِراسة والنّظافة والتأمين وغيرها.

6.       أي مهام أو صلاحيّات أخرى يتم تكليفُها بها من المُدير العام.

‌ب-    يجوز للمُؤسّسة أن تعهد إلى أي شخص طبيعي أو اعتباري بمُمارسة المهام والصلاحيّات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، وفقاً للشُّروط والضّوابط التي يعتمدها المُدير العام في هذا الشأن.

 

إبرام العُقود والاتفاقيّات

المادة (34)

 

‌أ-        تتولى جهة الإدارة إبرام العُقود والاتفاقيّات مع مُؤسّسات وشركات الصِّيانة والحِراسة والنّظافة والتأمين وغيرها من المُؤسّسات والشّركات إلى المدى اللازم لتأدية مهامِّها والتزاماتِها على النحو الوارد في هذا القانون.

‌ب-    على جهة الإدارة تزويد المُؤسّسة بتقرير دوري كُل (6) ستة أشهر عن إدارة العقارات المُشتركة والأجزاء المُشتركة والمرافق المُشتركة وأعمال الصِّيانة التي تمّت عليها، ويجوز للمُؤسّسة متى اقتضت الضّرورة ذلك أن تطلُب من جهة الإدارة تزويدِها بأي معلومات أو بكشف حساب الإيرادات والنّفقات المُتعلِّقة ببدل الخدمات أو بدل الاستعمال.

 

أعمال الإصلاح والصِّيانة

المادة (35)

 

‌أ-        إذا تبيّن للمُؤسّسة أن الأجزاء المُشتركة أو المرافق المُشتركة لم تتم صِيانتها أو الإبقاء عليها في حالة جيّدة ونظيفة وصالِحة للخدمة، فيكون لها مُطالبة جهة الإدارة بمُوجب إخطار خطّي باتخاذ ما يلزم من إجراءات أو تنفيذ أعمال الإصلاح والصِّيانة التي تراها مُناسِبة في هذا الشأن.

‌ب-    على المُؤسّسة تحديد أعمال الإصلاح والصِّيانة المطلوبة في الإخطار المُشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، ووقت بدء القيام بها والانتهاء منها.

‌ج-     في حال تخلُّف جهة الإدارة عن القيام بأعمال الإصلاح والصِّيانة وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، فإنّه يجوز للمُؤسّسة تكليف أي جهة أخرى للقيام بهذه الأعمال أو أي منها، وخصم التكاليف والنّفقات المُترتِّبة على ذلك من الحِساب الخاص ببدل الخدمات أو بدل الاستعمال المُشار إليهما في المادتين (30) و(31) من هذا القانون.

 

تأمين إصلاح الأجزاء المُشتركة والمرافق المُشتركة

المادة (36)

 

‌أ-        على جهة الإدارة تقديم ضمان مصرفي لصالح الدائرة بالقيمة التي تُحدِّدها وذلك عن كافّة العقارات المُشتركة التي تتولى إدارتها، لتأمين إصلاح الأضرار التي تلحق بالأجزاء المُشتركة أو المرافق المُشتركة نتيجة إهمال أو تقصير جهة الإدارة.

‌ب-    إذا لحق بالعقار المُشترك أو أجزائِه المُشتركة أو المرافق المُشتركة أضرار ناشئة عن فعل جهة الإدارة أو بسبب إهمالها أو تقصيرها في عملها، فيجوز للمُؤسّسة وبمُوجب إخطار خطّي مُطالبة جهة الإدارة بإصلاح تلك الأضرار خلال المُدّة التي تُحدِّدها.

‌ج-     في حال عدم قيام جهة الإدارة بإصلاح الأضرار خلال المُدّة المُحدّدة في الإخطار المُوجّه لها وفقاً لحكم الفقرة (ب) من هذه المادة، فإنّه يجوز للمُؤسّسة تكليف أي جهة أخرى لتنفيذ كُل أو بعض المُتطلّبات الواردة بذلك الإخطار، واقتطاع التكاليف والنّفقات المُترتِّبة على ذلك من الضّمان المصرفي المُشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.

عدم كفاءة المُطوّر أو شركة إدارة المشاريع الفُندقيّة

المادة (37)

 

‌أ-        في حال ثُبوت عدم كفاءة أو قُدرة المُطوّر أو شركة إدارة المشاريع الفُندقيّة على إدارة العقار المُشترك أو الأجزاء المُشتركة في الفئتين الأولى والثانية المنصوص عليهما في الفقرة (أ) من المادة (18) من هذا القانون على النّحو الذي يضمن استدامتها وصلاحيّتها للخدمة، فإنّه يجوز للمُدير التنفيذي تعيين شركة إدارة مُتخصِّصة تتولى إدارة وتشغيل ذلك العقار المُشترك أو أجزائِه المُشتركة.

‌ب-    تُطبّق الأحكام المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في حال ثُبوت عدم كفاءة أو قُدرة المُطوّر الرئيس على إدارة المرافق المُشتركة في المشروع الرئيس على النّحو الذي يضمن استدامتها وصلاحيّتها للخدمة.

 

عدم كفاءة شركة الإدارة

المادة (38)

 

‌أ-        إذا رأت المُؤسّسة عدم كفاءة أو فعاليّة أو قُدرة شركة الإدارة في إدارة وصِيانة الأجزاء المُشتركة في المشاريع العقارية من الفئة الثالثة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (18) من هذا القانون، فإنّه يكون للمُؤسّسة تعيين شركة إدارة بديلة تتولى إدارة العقار المُشترك، على أن تتولى المُؤسّسة اتباع الإجراءات التالية:

1.       إطلاع لجنة المُلاك على المُخالفات المُرتكبة من شركة الإدارة وطلب رأيها في ذلك.

2.       توجيه إنذار خطّي إلى شركة الإدارة يتضمّن بيان الأخطاء والمُمارسات السلبيّة التي تتبعها في إدارة وتشغيل وصِيانة وإصلاح الأجزاء المُشتركة، ولشركة الإدارة الرد على هذا الإنذار الخطّي خلال (14) أربعة عشر يوماً من تاريخ تبلُّغِها به.

3.       تعيين مكتب تدقيق حسابات قانوني للتدقيق على الحساب الخاص ببدل الخدمات والتحقُّق من مدى التزام شركة الإدارة بميزانيّة بدل الخدمات المُعتمدة من المُؤسّسة.

4.       منح شركة الإدارة مُهلة لتسليم إدارة العقار المُشترك إلى شركة الإدارة البديلة خلال مُدّة لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً من تاريخ صُدور قرار المُؤسّسة بتعيين شركة الإدارة البديلة.

‌ب-    إذا نجم عن أعمال شركة الإدارة التي تم استبدالها إلحاق ضرر بأي من المُمتلكات في العقار المُشترك أو الأجزاء المُشتركة، فيتم تحميلها قيمة إصلاح هذا الضرر، على أن يتم خصم هذه القيمة من الضّمان المصرفي الخاص بتلك الشركة والمُشار إليه في الفقرة (أ) من المادة (36) من هذا القانون.

 

إجراء تعديلات على العقار المُشترك

المادة (39)

 

‌أ-        لا يجوز للشّاغل إجراء أي تعديلات أو تغييرات جوهريّة على الهيكل أو المظهر الخارجي للوحدة أو أي جُزء من العقار المُشترك، إلا بعد الحُصول على مُوافقة المُطوّر الرئيس والدائرة والجهة المُختصّة، وبما لا يخِل بتشريعات البناء السارية في الإمارة.

‌ب-    يتحمّل الشاغل الذي يُخالف حكم الفقرة (أ) من هذه المادة مسؤولية إصلاح الضّرر النّاشِئ عن التغيير أو التعديل على نفقته الخاصّة وبالطريقة التي يُحدِّدها المُطوّر الرئيس أو المُؤسّسة.

‌ج-     إذا تخلف الشاغل عن إصلاح الضّرر وفقاً لحكم الفقرة (ب) من هذه المادة، فإنّه يكون للمُؤسّسة أو المُطوّر الرئيس تكليف أي جهة لإصلاح هذا الضرر وتحميل الشاغل نفقات وتكاليف الإصلاح.

‌د-       مع مُراعاة أحكام نظام إدارة المبنى، على الشّاغل وضُيوفه استخدام الأجزاء المُشتركة فيما أُعِدّت له وبالطريقة التي لا تمس حُقوق الآخرين في استخدام الأجزاء المُشتركة أو تُؤدّي إلى إزعاجهم أو تعريض سلامتهم أو سلامة العقار المُشترك للخطر.

 

مسؤوليّة المُطوّر

المادة (40)

 

‌أ-        مع مُراعاة أحكام عقد المُقاولة المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 المُشار إليه، تستمر مسؤوليّة المُطوّر في إصلاح أو تصحيح أي عيوب في الأجزاء الهيكليّة من العقار المُشترك لمُدّة (10) عشر سنوات تبدأ اعتباراً من تاريخ الحُصول على شهادة الإنجاز للمشروع العقاري الذي قام بتطويره.

‌ب-    تستمر مسؤوليّة المُطوّر في إصلاح أو استبدال التركيبات المعيبة في العقار المُشترك لمُدّة سنة واحدة من تاريخ تسليم الوحدة للمالك، وتشمل هذه التركيبات الأعمال الميكانيكيّة والكهربائيّة والتمديدات الصحيّة والصّرف الصِّحي وما في حُكمِها، وفي حال امتناع المالك عن استلام وحدته لأي سبب، فتُحسب تلك الفترة اعتباراً من تاريخ الحُصول على شهادة الإنجاز للمشروع العقاري الذي قام المُطوّر بتطويره.

‌ج-     مع مُراعاة أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، ليس في هذا القانون ما يمنع أو يُؤثِّر على أي حقوق أو ضمانات مكفولة للمالك بمُوجب أي تشريع آخر تجاه المُطوّر.

‌د-       يقع باطلاً أي اتفاق يتم بعد العمل بهذا القانون، يتضمّن أي تعارُض مع ما ورد في هذه المادة.

 

التأمين على العقار المُشترك

المادة (41)

 

‌أ-        تلتزم جهة الإدارة بالتأمين على العقار المُشترك لضمان صِيانته أو إعادة بنائِه في حال احتراقِه أو هلاكِه أو تهدُّمِه لأي سببٍ من الأسباب، على أن تكون جهة الإدارة هي المُستفيدة من هذا التأمين للغايات المُشار إليها.

‌ب-    تلتزم جهة الإدارة بالتأمين على العقار المُشترك ضد المسؤوليّة عن الأضرار والإصابات الجسديّة التي تلحق بالشّاغل أو الغير.

‌ج-     يتم احتساب أقساط التأمين المُستحقّة على المُلّاك وفقاً لعقد التأمين المُبرم مع شركة التأمين، وضمن تكلفة بدل الخدمات.

 

حل النِّزاعات

المادة (42)

 

بالإضافة إلى الاختصاصات المنوطة به بمُوجب التشريعات السارية، يختص المركز دون غيره بالنّظر والفصل في كافّة النِّزاعات والخلافات المُتعلِّقة بالحُقوق والالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، وفقاً للقواعد والإجراءات المعمول بها لدى المركز في هذا الشأن.

 

 

 

 

الرُّسوم

المادة (43)

 

تستوفي الدائرة نظير إصدار المُوافقات وتقديم الخدمات المُقرّرة بمُوجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمُقتضاه، الرُّسوم التي يصدُر بتحديدِها قرار من رئيس المجلس التنفيذي.

 

العُقوبات والجزاءات الإداريّة

المادة (44)

 

‌أ-        مع عدم الإخلال بأي عُقوبة أشد ينُص عليها أي تشريع آخر، يُعاقب كُل من يرتكب أيّاً من الأفعال التي تُشكِّل مُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بمُوجبه بغرامة ماليّة لا تزيد على (1,000,000) مليون درهم، وتُضاعف قيمة الغرامة في حال مُعاودة ارتكاب المُخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المُخالفة السّابقة لها، وبما لا يزيد على (2,000,000) مليوني درهم.

‌ب-    تُحدّد الأفعال التي تُشكِّل مُخالفة لأحكام هذا القانون والغرامات الماليّة المُقرّرة على كُلٍّ منها بمُوجب قرار يصدُر في هذا الشأن عن رئيس المجلس التنفيذي.

 

الضبطيّة القضائيّة

المادة (45)

 

تكون للأشخاص الذين يصدُر بتسمِيتِهم قرار من المُدير العام صفة الضبطيّة القضائيّة في إثبات الأفعال التي تُرتكب بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بمُوجبه، ويكون لهُم في سبيل ذلك تحرير محاضر الضّبط اللازمة، والاستعانة بالجهات الحُكوميّة المعنيّة في الإمارة، بما في ذلك أفراد الشُّرطة.

 

التظلُّم
المادة (46)

 

لِكُل ذي مصلحة التظلُّم خطّياً لدى المُدير العام من أي قرار أو إجراء اتُّخِذ بحقِّه بمُوجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمُقتضاه، خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء المُتظلّم منه، ويتم البت في هذا التظلُّم خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه من قبل لجنة يُشكِّلها المُدير العام لهذه الغاية، ويكون القرار الصادر في هذا التظلُّم نهائيّاً، وذلك دون الإخلال بحق المُتظلِّم في اللجوء إلى المركز لاقتضاء حقّه.

 

أيلولة الإيرادات

المادة (47)

 

تؤول حصيلة الرُّسوم والغرامات التي يتم استيفاؤها بمُوجب أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بمُقتضاه لحساب الخزانة العامّة للحُكومة.

 

توفيق الأوضاع

المادة (48)

 

‌أ-        على جميع المُطوّرين وشركات الإدارة وجمعيّات المُلاك توفيق أوضاعها بما يتّفق وأحكام هذا القانون، خلال (6) ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز للمُدير العام تمديد هذه المُهلة لمُدّة مُماثِلة عند الاقتضاء.

‌ب-    لا تخِل أحكام هذا القانون بالعُقود المُبرمة بين المُطوّر والمالك التي تم إبرامها قبل العمل به، وكذلك نظام المُجمّع الأساس المُعتمد من المُؤسّسة والمُودع لديها، وذلك باستثناء تشكيل جمعيّات المُلاك.

 

حلول جهة الإدارة محل جمعيّة المُلاك

المادة (49)

 

تحل جهة الإدارة محل جمعيّة المُلاك في الحُقوق والالتزامات التي نشأت قبل العمل بأحكام هذا القانون.

 

إصدار القرارات التنفيذيّة

المادة (50)

 

يُصدِر المُدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وتُنشر في الجريدة الرسميّة للحُكومة.

 

 

 

 

 

الإلغاءات

المادة (51)

 

‌أ-        يُلغى القانون رقم (27) لسنة 2007 المُشار إليه، كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

‌ب-    يستمر العمل باللوائح والأنظمة والقرارات الصّادرة تنفيذاً للقانون رقم (27) لسنة 2007 المُشار إليه، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه وأحكام هذا القانون، وذلك إلى حين صُدور اللوائح والأنظمة والقرارات التي تحل محلّها.

 

النّشر والسّريان

المادة (52)

 

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به بعد (60) ستين يوماً من تاريخ نشره.

 

 

 

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

 

صدر في دبي بتاريخ 4 سبتمبر 2019 م

الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 5 محرم 1441 هـ

 

الطعن 8 لسنة 2021 ق تمييز دبي هيئة عامة أحوال شخصية جلسة 10 / 11 / 2021

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 10-11-2021 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 8 لسنة2021 الهيئة العامة لمحكمة التمييز
طاعن:
ميره محمد علي عبيد القطامي السويدي

مطعون ضده:
أحمد محمد عبيد علي العليلي

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالطعن رقم 2021/342 طعن أحوال شخصية
بتاريخ 30-09-2021
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ مصطفى محمود الشرقاوي، وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده (أحمد محمد عبيد علي العليلي) بعدما لجأ للتوجيه الأسري وتعذر الصلح أقام قبل الطاعنة (ميره محمد علي عبيد القطامي السويدي) الدعوى رقم (2417) لسنة 2020 أحوال شخصية نفس مسلمين أمام محكمة دبي الابتدائية بتاريخ 26 ديسمبر 2020 بطلب الحكم - حسب طلباته الختامية - أولا: تمكينه من رؤية المحضونتين (هند) و(مها) واصطحابهما للمبيت لديه في نهاية كل أسبوع على أن يصحبهما في يوم الخميس صباحاً من كل أسبوع ويعيدهما إلى المدعى عليها يوم الجمعة مساءً. واحتياطياً: تحديد مواعيد الرؤية التي تراها المحكمة والسماح له باصطحاب المحضونتين مع إلزام المدعى عليها بتمكينه من ذلك. ثانياً: السماح له باصطحاب المحضونتين والمبيت لديه في العطلات والأعياد الرسمية مع إلزام المدعى عليها بتمكينه من ذلك. ثالثا: تمكينه وتقرير أحقيته في سحب ملف الصغيرة (هند) من المدرسة المقيدة فيها وقيدها في مدرسة أخرى تتماشى مع مقدرته المالية. على سند من القول إن المدعى عليها كانت زوجة للمدعي بصحيح العقد الشرعي ورزق منها بالطفلتين (هند) ذات السبع أعوام و(مها) ذات العامين، وقد انفصمت عرى العلاقة الزوجية بين طرفي الدعوى بموجب أحكام قضائية سابقة، وكانت المدعى عليها هي الحاضنة لابنتيه المذكورتين بموجبها، إلا أنها منعته من رؤية ابنتيه والتواصل معهما إضراراً به ، مما حدا به لإقامة دعواه الماثلة. 
ومحكمة أول درجة قضت بتاريخ 7 إبريل 2021، أولاً: بإلزام المدعى عليها بتمكين المدعي من رؤية ابنته (هند) من يوم الجمعة من الساعة 4.00 مساءً إلى يوم السبت حتى الساعة 8.00 مساءً اسبوعياً على أن يستلمها من مركز حماية الطفل الأقرب للمكان الذي يقيم فيه المحضون، وعليه أن يعيدها بذلك المكان والتصريح له بالاصطحاب والمبيت، وكذلك في ثاني أيام العيدين من الساعة 4.00 مساءً وحتى الساعة 8.00 مساءً دون مبيت، ما لم يتفق طرفا الدعوى على خلاف ذلك. ثانياً: بإلزام المدعى عليها بتمكين المدعي من رؤية ابنته (مها) يوم الجمعة اسبوعياً من الساعة 4.00 مساءً وحتى الساعة 8.00 مساءً بمركز حماية الطفل الأقرب للمكان الذي يقيم فيه المحضون، وعليه أن يأخذها من المركز ويعيدها بذلك المكان والتصريح له بالاصطحاب دون مبيت، وكذلك في ثاني أيام العيدين من الساعة 4.00 مساءً وحتى الساعة 8.00 مساءً دون مبيت، ما لم يتفق طرفا الدعوى على خلاف ذلك. ثالثاً: برفض ماعدا ذلك من طلبات. ، استأنفت المدعي عليها ذلك الحكم بالاستئناف رقم (663) لسنة 2021 أحوال شخصية ومواريث. 
ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 6 يوليو 2021 في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف. 
طعنت المدعي عليها في ذلك الحكم بالتمييز بالطعن رقم (342) لسنة 2021 أحوال شخصية وذلك بصحيفة أودعت الكترونياً بتاريخ 2 أغسطس 2021 بطلب نقض الحكم المطعون والإحالة، وقدم وكيل المطعون ضده مذكرة بالرد طلب في ختامها رفض الطعن. 
وحيث إن الدائرة المختصة بنظر الطعن قررت بجلستها المعقودة بتاريخ 22 سبتمبر 2021 - وعملا بنص الفقرة الثانية من البند (أ) من المادة (20) من القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي - إحالته إلى الهيئة العامة لمحكمة التمييز للنظر في العدول عن المبدأ الذي قررته أحكام سابقة والذي يقضي بأن ((المقرر لدى فقهاء المالكية - وفق المشهور عندهم - الواجب الرجوع إليه طبقاً لنص المادة الثانية من قانون الأحوال الشخصية لخلو القانون المذكور من النص على مبيت المحضون بشأن رؤية الأب لولده إلا أن يبيت المحضون عند أمه الحاضنة )) وقد أعيد قيد الطعن برقم (8) لسنة 2021 هيئه عامة. 
----------------
وحيث انه لما كانت المادة (1) من القانون رقم (3) لسنة 2016 بشأن قانون حقوق الطفل قد أوردت أن المصلحة الفضلى للطفل: هي جعل مصلحة الطفل فوق كل اعتبار وذات أولوية وأفضلية في جميع الظروف ومهما كانت مصالح الأطراف الأخرى. كما نصت المادة (2) من ذات القانون على أن تعمل السلطات المختصة والجهات المعنية على تحقيق الآتي: 1- ... 2- ... 3- ... 4- ... حماية المصالح الفضلى للطفل. وجرى نص المادة (16) منه على أنه مع مراعاة القوانين المعمول بها، للطفل الحق في التعرف على والديه وأسرته الطبيعية وتلقي رعايتهما، والاحتفاظ بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة مع كليهما. وكذلك ورد النص في المادة (148) من المذكرة الإيضاحية للقانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005م في شأن الأحوال الشخصية على أن مبيت المحضون لا يكون إلا عند حاضنه، ما لم تقدر المحكمة خلاف ذلك مراعاة لمصلحة المحضون ذاته. وقد نص قرار وزير العدل رقم (555) لسنة 2021 الصادر بتاريخ 7 سبتمبر 2021 في بند التعريفات أن الرؤية: هي الزيارة أو الاستزارة أو الاصطحاب أو المبيت حسبما يقرره القاضي. فإن مؤدى هذه النصوص مجتمعة أنه ولئن كان الأصل أن مبيت المحضون لا يكون إلا عند حاضنه إلا أنه تحقيقاً للمصلحة الفضلى للطفل ورعايةً لحقه في التعرف على والديه وأسرته الطبيعية وتلقي رعايتهما، والاحتفاظ بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة مع كليهما دون ارهاق أو عنت، فإنه يجوز للقاضي أن يأذن بمبيت المحضون بمسكن غير حاضنه أذا اقتضت مصلحته ذلك. وإذ كان ما تقدم، فإن الهيئة تنتهي - وبالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من البند (أ) من المادة (20) من القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي - إلى الأخذ بهذا المبدأ والعدول عما يخالفه من أحكام سابقة والفصل في الطعن على هذا الأساس. 
وحيث إن حاصل ما تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفته الشرع والخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، إذ أقام قضاءه بمبيت الابنة (هند) لدى والدها تأسيساً على أن مصلحتها بالمبيت لديه ولربط أواصل علاقتها بوالدها وعدم حرمانها من حنان الابوة بعد فرقة الأبوين، هذا في حين أن المطعون ضده خارج البيت طوال اليوم من أجل سد معيشه واحتياجاته فلا يستطيع متابعة أحوال الطفلة لا تربوياً ولا دراسياً، كما أنه قرر بأنه العائل الوحيد لأمه المسنة مما لا يتسنى له الاهتمام بطفلته وقت المبيت، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كانت الهيئة العامة لهذه المحكمة قد انتهت - وعلى نحو ما سلف بيانه - إن الأصل أن مبيت المحضون لا يكون إلا عند حاضنه، إلا انه تحقيقاً للمصلحة الفضلى للطفل ورعايةً لحقه في التعرف على والديه وأسرته الطبيعية وتلقي رعايتهما، والاحتفاظ بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة مع كليهما دون ارهاق أو عنت، فإنه يجوز للقاضي أن يأذن بمبيت المحضون بمسكن غير حاضنه. كما أنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة قيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ما تفدم، وكان حكم محكمة أول درجة - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - قد أقام قضاءه على ما أورده بأسبابه من أنه ((إذا كان المحضون في حضانة أحد الأبوين فيحق للآخر زيارته واستزارته وإستصحابه حسبما يقرر القاضي على أن يحدد المكان والزمان والمكلف بإحضار المحضون، ومؤدى ذلك أن رؤية الصغير أو الصغيرة حق لكل من والديه متى كان الحق لا يصادم حقاً للصغير أو الصغيرة أو يتعارض مع مصلحة ايهما، وأن تنظيم وقت الرؤية ومكانها عند اختلاف الأبوين عليها، وكذلك تقدير مدة الرؤية من حيث زمانها ومكانها هو من المسائل التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها .... ترى المحكمة مصلحة الأبنة هند بمبيتها لدى والدها وذلك لربط أواصر علاقتها بوالدها وعدم حرمانها من حنان الأبوة بعد فرقة الأبوين، مما تقضي له بمبيت الابنة هند لديه وترفض طلبه بشأن مبيت الابنة مها))، كما أضاف الحكم المطعون فيه إلى هذه الأسباب ما أورده بمدوناته من أن ((الحكم المستأنف خلص صحيحاً بشأن تحديد زمان ومكان رؤية المحضونتين/ هند ومها بما رأته هذه المحكمة مناسباً للمحضونتين ولظروف الأبوين، ولا ينال من ذلك ما تذرعت به المستأنفة من وجود ضررٍ بشأن مبيت المحضونة/ هند عند أبيها المستأنف ضده سيما وأن الأوراق قد خلت مما يثبت وجود ضررٍ محققٍ أو محتملٍ بشأن مبيت المحضونة المذكورة عند أبيها المستأنف ضده))، وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً وله معينه من الأوراق ومؤدياً لما انتهى إليه قضاؤه وكافياً لحمله وفيه الرد المسقط لما يخالفه، ومن ثم فإن النعي عليه بما ورد بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ولا يجوز إبداؤه أمام محكمة التمييز وبالتالي غير مقبول. 
وحيث إنه لما تقدم، يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة منعقدة بالهيئة العامة برفض الطعن وبـإلزام الطاعنة المصروفات ومبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التامين .

الطعنان 486 ، 760 لسنة 16 ق جلسة 19 / 3 / 1991 إدارية عليا مكتب فني 36 ج 2 ق 88 ص 859

جلسة 19 من مارس سنة 1991

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد العزيز أحمد حمادة - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ حنا ناشد مينا حنا ود. أحمد مدحت علي ومحمد عبد الرحمن سلامة ود. أحمد محمود جمعة - المستشارين.

------------------

(88)

الطعنان رقما 486، 760 لسنة 16 القضائية

دعوى - سقوط الخصومة في الدعوى - (مرافعات).
المادة 134 من قانون المرافعات - لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي - الدعوى الإدارية تقوم على روابط القانون العام وتتمثل في خصومة مردها إلى مبدأ المشروعية وسيادة القانون وتتجرد بالتالي من لدد الخصومة الشخصية التي تهيمن على روابط القانون الخاص - الدعوى القائمة على روابط القانون العام يملكها القاضي وهو الذي يوجهها ويكلف الخصوم فيها بما يراه لازماً لاستيفاء تحضيرها وتحقيقها وتهيئتها للفصل فيها - نتيجة ذلك: المادة 134 مرافعات تتعارض أحكامها مع روح النظام القضائي الذي تقوم عليه محاكم مجلس الدولة مما يتعين معه عدم إعمالها - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 17/ 5/ 1970 أودع الأستاذ محمد جابر إبراهيم النائب بإدارة قضايا الحكومة نائباً عن السيد وزير التعليم العالي تقرير طعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 22/ 3/ 1970 في القضية رقم 611 لسنة 11 ق والمقامة من وزارة التعليم العالي ضد الدكتور...... وورثة المرحوم الدكتور.... والذي قضى برفض الدفعين بانقضاء الخصومة وبسقوطها وبقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه الأول من ماله الخاص ومما آل إليه من تركة مورثه المرحوم الدكتور....... والمدعى عليهم الآخرين مما آل إليهم من تركة مورثهم بأن يدفعوا متضامنين إلى المدعي مبلغ 1379.978 مليمجـ والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 5/ 4/ 1957 حتى تمام السداد مع إلزام المدعى عليهم المصروفات المناسبة، وقد قيد هذا الطعن بجدول هذه المحكمة تحت رقم 486 لسنة 16 ق عليا.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه والحكم بإلزام المطعون ضده الأول من ماله الخاص ومما آل إليه من تركة مورثه وباقي المطعون ضدهم مما آل إليهم من تركة مورثهم بأن يدفعوا متضامنين إلى الطاعن بصفته مبلغ 6210.853 مليمجـ والفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد والمصروفات عن الدرجتين.
وأعدت هيئة المفوضين تقريراً بالرأي القانوني انتهت فيه للأسباب المبينة به إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإلزام المطعون ضده الأول من ماله الخاص ومما آل إليه من تركة مورثه بالتضامن مع المطعون ضدهم من الثاني إلى التاسع في حدود ما آل إليهم من تركة مورثهم الدكتور........ بأن يدفعوا للوزارة الطاعنة مبلغ 6210.853 مليمجـ والفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 5/ 4/ 1957 حتى تمام السداد مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وبتاريخ 5/ 8/ 1970 أودع الأستاذ عبد الخالق عمر المحامي الوكيل عن كل من الدكتور....... وورثة المرحوم الدكتور..... وهم..... و..... و..... و..... و..... و..... و..... و...... تقرير طعن في حكم محكمة القضاء الإداري سالف الذكر، وقيد الطعن بجدول هذه المحكمة تحت رقم 760 لسنة 16 ق عليا.
وطلب الطاعنون للأسباب الواردة في تقرير طعنهم الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بقبول الدفع بانقضاء الخصومة وسقوطها، واحتياطياً بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلزام الطاعنين بالتضامن بأن يدفعوا للوزارة مبلغ 1379.978 مليمجـ والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية في 5/ 4/ 1957 حتى تمام السداد مع إلزام الوزارة المطعون ضدها المصروفات وأعدت هيئة المفوضين تقريراً بالرأي القانوني انتهت فيه للأسباب الواردة به إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً مع إلزام الطاعنين المصروفات.
ولقد تحدد لنظر الطعن الأول أمام دائرة فحص الطعون جلسة 15/ 1/ 1990 والطعن الثاني جلسة 2/ 5/ 1990 حيث تم ضم الطعنين، وبجلسة 21/ 11/ 1990 قررت الدائرة إحالتهما إلى هذه المحكمة لنظرهما بجلسة 25/ 12/ 1990، وبجلسة 29/ 1/ 1991 قررت المحكمة حجزهما للحكم لجلسة 12/ 3/ 1991 ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم مشتملاً على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن حكم محكمة القضاء الإداري المطعون فيه صدر بتاريخ 22/ 3/ 1970 وطعن فيه من قبل جهة الإدارة بتاريخ 17/ 5/ 1970، وبتاريخ 5/ 8/ 1970 من قبل الدكتور...... وورثة المرحوم الدكتور...... ومن ثم يكون الطعنان قد أقيما في المواعيد القانونية، ولما كان قد استكملا سائر أوضاعهما الشكلية، ومن ثم فإنهما مقبولان شكلاً.
ومن حيث الموضوع فإن الثابت من الأوراق أن عناصر المنازعة تخلص في أن السيد وزير التربية والتعليم أقام بصفته الدعوى رقم 611 لسنة 11 ق طالباً الحكم بإلزام الدكتور.... وورثة المرحوم الدكتور..... بأن يدفعوا له مبلغ 6210.853 مليمجـ والمصروفات والفوائد القانونية استناداً إلى أن المذكور كان قد رشح من قبل كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة لبعثة للحصول على درجة الزمالة من لندن، ثم تغيرت البعثة إلى أمريكا حيث سافر والتحق بجامعة بتشجان وحصل منها على درجة الماجستير عام 1950 ثم انتقل إلى جامعة إلينوي للحصول على الدكتوراه، ولأن المذكور قد زاول أعمالاً مربحة خلال فترة بعثته ولم يركز على دراسته حسبما أفادت وزارة الخارجية الأمريكية، كما أنه تزوج من أجنبية مخالفاً بذلك شروط البعثة، فإن الكلية قد اضطرت إلى فصله من وظيفته اعتباراً من 20/ 8/ 1954 ونظراً لتعهده بأن يرد للحكومة المصرية جميع ما تحملته من نفقات بعثته إذا ترك دراسته أو لم يقم بخدمة الجهة الموفدة سبع سنوات بعد عودته أو تزوج من أجنبية أثناء البعثة، ووقع على هذا التعهد والده المرحوم...... ملتزماً بأن يرد نفقات بعثة ابنه في حالة إخلاله بشروط البعثة لذلك فقد رفعت هذه الدعوى لمطالبتها بالمبلغ المشار إليه وقد دفع المدعى عليه بانقضاء الخصومة لمضي خمس سنوات على آخر إجراء صحيح فيها كما دفع بسقوط الخصومة بمضي أكثر من سنة على آخر إجراء صحيح فيها وفي الموضوع طلب رفض الدعوى.
وبجلسة 22/ 3/ 1970 قضت محكمة القضاء الإداري بحكمها المتقدم تأسيساً على أنه لا اعتداد بما تطلبه الوزارة من إلزام المدعى عليهم بالنفقات التي صرفت خلال مدة البعثة بأمريكا لأن الثابت أن البعثة الأولى انتهت بحصول المبعوث على شهادة العضوية من إنجلترا وأن إيفاده لتكملة درجة الزمالة من أمريكا هو إيفاد جديد يخضع لجميع الإجراءات المقررة للبعثات ومنها تقديم التعهدات اللازمة، وعلى ذلك ينتهي أثر التعهدين المقدمين منه ومن مورثه بانتهاء مدة بعثته بانجلترا، ويلزمان فقط بنفقات هذه البعثة وقدرها 1379.978 مليمجـ كما أسست المحكمة قضاءها برفض الدفع بسقوط الخصومة وانقضائها على أن دور المحكمة وهيئة المفوضين في تحريك الدعوى والسير فيها هو دور إيجابي وليس سلبياً معقوداً زمامه برغبة الخصوم، فلا يستقيم الدفع بسقوط الخصومة وانقضائها لأن أحكام قانون المرافعات لا تطبق في المنازعات الإدارية متى كانت تتعارض نصاً وروحاً مع أحكام قانون مجلس الدولة.
ومن حيث إن جهة الإدارة الطاعنة في الطعن رقم 486 لسنة 16 ق عليا تستند في طعنها إلى أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله تأسيساً على أن المطعون ضده الأول كان يعمل بهيئة التدريس بالجامعة عند اختياره للسفر في بعثة إلى إنجلترا للحصول على شهادة الزمالة وبعد حصوله عليها وعودته إلى مصر رؤى إيفاده إلى أمريكا لاستكمال دراسته العليا والحصول على الدكتوراه، وهذا التصرف من جانب جهة الإدارة لا يعد منهياً لبعثة ومنشئاً لبعثة أخرى، بل هو مجرد تعديل لمقر البعثة يؤكد ذلك أن المبعوث لم يكن حصل على المؤهل المطلوب من جامعة لندن، بل حصل على مجرد مرحلة منه فقط، وبالتالي لا يمكن القول بوجود بعثتين تستلزم كل منهما تعهداً إضافياً، بل هي بعثة واحدة وإن تغير مقر البعثة فيلزم بجميع نفقاتها عن المرحلتين في إنجلترا وأمريكا البالغ قدرها 6210.853 مليمجـ.
ومن حيث إن الطاعنين في الطعن رقم 760 لسنة 16 ق عليا يستندون في طعنهم إلى الآتي:
1 - سقوط الخصومة وانقضائها تأسيساً على أن الدعوى ظلت بقلم الكتاب من 27/ 10/ 1959 تاريخ إعادتها إليها من هيئة المفوضين لإتمام الإعلان إلى أن استؤنف نظرها بجلسة التحضير بجلسة 26/ 11/ 1966 وطول هذه الفترة التي تزيد على سبع سنوات انقطع السير في الخصومة دون أن تتخذ الوزارة أي إجراء لتحريك الدعوى والسير فيها، ولم تأخذ المحكمة بهذا الدفع رغم أنه قائم على سبب صحيح، وقد ألحق بهم هذا التراخي ضرراً تمثل في أن المحكمة في الحكم المطعون فيه ألزمتهم بفوائد قدرها 4% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى رغم أن إطالة أمد التقاضي لا يرجع لخطأ من جانبهم بل من جانب جهة الإدارة المدعية لعدم سدادها الرسم المقرر مما أدى إلى استبعاد الدعوى من الرول.
2 - إذا كان الحكم المطعون فيه استند إلى أن المبعوث قد أخل بالتزاماته بخدمة الحكومة سبع سنوات بعد حصوله على شهادة العضوية من انجلترا، فإن هذا السبب غير صحيح ذلك أن المبعوث عاد من بعثته بانجلترا واستلم عمله كمدرس بكلية الطب البيطري ومارس عمله إلى أن أوفدته الكلية في بعثة جديدة لأمريكا عام 1949 أي أنها تنازلت عن شرط استخدامها له مدة السبع سنوات الواردة في تعهده لها.
3 - غير صحيح ما تنسبه جهة الإدارة إلى المبعوث من أنه أهمل دراسته واشتغل بعمل مربح، فالحقيقة أنه اضطر إلى ذلك بسبب قطع مرتبه عنه نتيجة التقارير الكاذبة التي أرسلت للوزارة عنه، وقد أكمل دراسته وحصل على الدكتوراه فعلاً.
4 - لما كانت جهة الإدارة هي التي فصلته من البعثة تعسفياً وعلى غير أساس فإنه لا يلزم بنفقات البعثة.
ومن حيث إنه بالنسبة للدفع بسقوط الخصومة وانقضائها استناداً إلى المادة 134 من قانون المرافعات، فإن هذه المادة تنص على أن "لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي" وتنص المادة 140 على أنه "في جميع الأحوال تنقضي الخصومة بمضي ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح فيها".
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الدعوى الإدارية تقوم على روابط القانون العام وتتمثل في خصومة مردها إلى مبدأ المشروعية وسيادة القانون وتتجرد بالتالي من لدد الخصومة الشخصية التي تهيمن على منازعات القانون الخاص، ونتيجة لذلك استقر الوضع على أن الدعوى القائمة على روابط القانون العام يملكها القاضي فهو الذي يوجهها ويكلف الخصوم فيها بما يراه لازماً لاستيفاء تحضيرها وتحقيقها وتهيئتها للفصل فيها، وفي ضوء هذه المبادئ يتضح أن المادة 134 من قانون المرافعات تتعارض أحكامها مع روح النظام القضائي الذي تقوم عليه محاكم مجلس الدولة مما يتعين معه عدم إعمال المادة المذكورة.
ومن حيث إنه تطبيقاً لهذا القضاء يتعين الالتفات عن الدفع المبدى من السيد.... وورثة المرحوم الدكتور..... وتكون محكمة القضاء الإداري قد أصابت حين رفضت هذا الدفع.
ومن حيث الموضوع فإن نقطة الخلاف المطروحة هي هل يلتزم المذكورون بنفقات بعثة الدكتور....... بانجلترا فقط، أم بانجلترا والولايات المتحدة الأمريكية أيضاً باعتبار أن إقامته بهاتين الدولتين تعتبر بعثة واحدة وليست بعثتين منفصلتين.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن السيد....... أوفد في بعثة علمية مدتها سبع سنوات للحصول على شهادة الزمالة من الكلية الملكية للجراحين البيطريين لحساب كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة التي كان يعمل بها قبل إيفاده، وقد سافر إلى مقر بعثته في فبراير 1946 ونظراً لأن لوائح الكلية الملكية كانت وقت سفره تقضى بأن يحصل الدارس على شهادة العضوية كمرحلة أولى في مدى خمس سنوات، ثم يتقدم للحصول على شهادة الزمالة التي أوفد من أجل الحصول عليها بعد سنتين من الحصول على العضوية، إلا أنه أثناء دراسة المذكور عدلت اللوائح بحيث أصبح يجوز للدارس الحصول على شهادة الزمالة خلال سنتين من التحاقه بشرط ألا يتقدم لامتحان شهادة الزمالة قبل انقضاء خمس سنوات من حصوله على شهادة العضوية، وإزاء هذا التعديل رأت جامعة القاهرة إمهاله حتى يحصل على شهادة العضوية يعود بعدها إلى عمله في الجامعة وبعدها يمكن إرساله عند تمام السنوات الخمس إذا رأت الجامعة ذلك للحصول على شهادة الزمالة، وقد ورد كتاب من عميد الكلية الملكية بلندن يؤكد أنه لا يرى بقاء المذكور في انجلترا خمس سنوات للحصول على شهادة الزمالة، وبعد أن أمضى المذكور سنتين حصل خلالها على شهادة العضوية وهي المرحلة الأولى عاد إلى مصر وتسلم عمله بكلية الطب البيطري لقضاء فترة من الوقت يقضيها في التمرين العملي، إلى أن رأت الجامعة عام 1949 إعادة إيفاده لاستكمال دراسته العليا وتكملة بعثته وتم إرساله إلى أمريكا للحصول على درجة الدكتوراه في الجراحة البيطرية.
ومن حيث إنه بالاطلاع على التعهد الموقع من الدكتور...... ووالده المرحوم الدكتور..... الكفيل أن كلاهما وقع عليه بالالتزام بنفقات البعثة دون تحديد مكانها أو مدتها، في حالة الإخلال بشروطها ولم يرد بها تحديد مكان البعثة، بل جاء التعهد عاماً عن البعثة.
ومن حيث إنه يبين من الوقائع المتقدمة أن إيفاد المذكور إلى أمريكا لاستكمال دراسته العليا التي بدأها بانجلترا حيث أنجز المرحلة الأولى منها ثم تعذر عليه استكمال الباقي بسبب تعديل لوائح الكلية التي كان يدرس بها بانجلترا، إنما هو امتداد واستكمال لبعثته المقرر لها من البداية الحصول على الدكتوراه، ولا يعد بعثة جديدة منفصلة عن إيفاده بداية لانجلترا ودون أن يقدح في ذلك كونه قد عاد من انجلترا بعد إتمام المرحلة الأولى من الدراسات العليا، وبقي بمصر فترة إلى أن أوفد إلى أمريكا لاستكمال دراسته، إذ أن عودته إلى مصر كانت بسبب تعديل لوائح الكلية الإنجليزية التي تتطلب فاصلاً زمنياً بين الحصول على شهادة العضوية والحصول على شهادة الزمالة قدره خمس سنوات، وحرصاً على وقت المذكور رؤى تغيير مقر بعثته من انجلترا إلى الولايات المتحدة الأمريكية بدلاً من الانتظار هذه الفترة الطويلة دون قطع شوط في دراسة الدكتوراه.
ومن حيث إن المذكور قد أخل بالتزاماته التي تضمنها التعهد الموقع عليه منه ومن مورثه ومن بينها الالتزام بالعودة عند انتهاء دراسته وخدمة الجهة الموفدة له سبع سنوات، كذلك عدم ممارسة أي عمل خاص خلال فترة البعثة، وعدم زواجه بأجنبية أثناء البعثة، ومن ثم فإنه يلتزم مع ورثة الدكتور/........ بالتضامن بدفع جميع نفقات البعثة بشقيها بانجلترا وأمريكا من ماله الخاص ومما آل إليه من ورثته.
وبالنسبة للآخرين مما آل إليهم من مورثهم المذكور، والبالغ قدرها 6210.853 مليمجـ فضلاً عن الفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 5/ 4/ 1957 وحتى تمام السداد علاوة على المصروفات عملاً بأحكام المادة 184 من قانون المرافعات.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أخذ بوجهة نظر أخرى حيث رأى أن يقصر الالتزام على سداد نفقات البعثة بانجلترا فقط، ومن ثم يتعين تعديله على النحو المتقدم.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعنين رقمي 486 و760 لسنة 16 ق عليا شكلاً وفي الموضوع برفض الطعن الأخير وألزمت الطاعنين المصروفات وتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بإلزام الدكتور...... من ماله الخاص ومما آل إليه من تركة مورثه المرحوم الدكتور........ والمدعى عليهم الآخرين في حدود ما آل إليهم من تركة مورثهم المذكور، بأن يدفعوا متضامنين إلى الطاعن بصفته مبلغ 6210.853 مليمجـ والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 5/ 4/ 1957 حتى تمام السداد وألزمت المطعون ضدهم المصروفات.

الجمعة، 26 مايو 2023

الطعن 3056 لسنة 34 ق جلسة 17 / 3 / 1991 ادارية عليا مكتب فني 36 ج 2 ق 87 ص 853

جلسة 17 من مارس سنة 1991

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ حسن حسنين علي حسنين ومحمود عادل محجوب الشربيني والطنطاوي محمد الطنطاوي وفريد نزيه حكيم تناغو - المستشارين.

------------------

(87)

الطعن رقم 3056 لسنة 34 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - التسكين على الوظائف - توافر شروط التسكين في أكثر من وظيفة.
المادتان 8 و9 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 - قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 134 لسنة 1978 بشأن المعايير اللازمة لترتيب الوظائف - قرار التسكين على الوظائف المعتمدة مرهون بتقدير الإدارة وملحوظ فيه طبيعة عمل الوظيفة المسكن عليها العامل واشتراطات شغلها والدرجة المالية المقررة لها - إذا توافرت في العامل اشتراطات شغل أكثر من وظيفة فإن لجهة الإدارة أن تسكنه على إحداها دون أن يكون له المطالبة بتحديد وظيفة بعينها بطلب التسكين عليها - يشترط في القاعدة المتقدمة أن تكون الوظائف في مستوى واحد من ناحية التدرج - إذا كانت إحدى الوظائف في تدرج أعلى يميزها عن غيرها حسب جدول الوظائف المعتمدة أو يجعل لها اختصاصات إشرافية على سواها وإن تساوت مع باقي الوظائف في الدرجة المالية المقررة لها فإنه يلزم للتسكين عليها أن يراعى أفضلية المسكن عليها من غيره من ناحية الأقدمية مع توافر باقي الاشتراطات المتطلبة - أساس ذلك: تجنب الإخلال بالتدرج الرئاسي في الوظائف وحتى لا يكون الأقدم مرؤوساً للأحدث - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 15/ 8/ 1988 أودعت الإدارة العامة للشئون القانونية نيابة عن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للثروة السمكية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 3056 لسنة 34 ق عليا في الحكم الصادر في الدعوى رقم 5286 لسنة 39 القضائية بجلسة 20/ 6/ 1988 فيما قضى به من قبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعي في التسكين على وظيفة مدير إدارة السكرتارية من الدرجة الأولى بمجموعة الوظائف المكتبية مع ما يترتب على ذلك من آثار ورفض ما عدا ذلك من طلبات وطلب الطاعن في ختام تقرير طعنه الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة وفي الموضوع بإلغائه ورفض الدعوى.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً مع إلزام الإدارة المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة على النحو الثابت بالمحاضر حيث قررت بجلسة 24/ 12/ 1990 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) لنظره بجلسة 27/ 1/ 1991 والتي نظرته بهذه الجلسة وبعد أن استمعت إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتلخص في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 5286 لسنة 39 ق بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 4/ 7/ 1985 طالباً الحكم بإلغاء القرار رقم 100 لسنة 1985 فيما تضمنه من تسكينه على وظيفة كاتب أول شئون مالية وإدارية من الدرجة الأولى بمجموعة الوظائف المكتبية وتسكينه على وظيفة مدير إدارة بالدرجة الأولى بمجموعة الوظائف المكتبية واستمرار صرف بدل التمثيل إليه اعتباراً من 5/ 8/ 1984 تاريخ وقف صرفه والفروق المستحقة له وإلزام الإدارة المصروفات، وقال شرحاً لدعواه بأنه حاصل على شهادة إتمام الدراسة الثانوية القسم العام عام 1948 وشهادة الثانوية القسم الخاص عام 1952 وعين بوظيفة من الدرجة الثامنة بمصلحة مصايد الأسماك في 15/ 11/ 1950 وحصل على الدرجة الثانية في 1/ 10/ 1967 وشغل وظيفة مدير إدارة المصايد في 15/ 8/ 1984 ثم صدر قرار رئيس الهيئة رقم 223 لسنة 1984 بنقله إلى الإدارة المركزية للشئون المالية وقد تم تسكينه على وظيفة كاتب أول شئون مالية وإدارية من الدرجة الأولى بمجموعة الوظائف المكتبية بالقرار رقم 100 لسنة 1985 وتم تسكين زميله الأحداث منه........ بوظيفة مدير إدارة السكرتارية وأنه تظلم من هذا القرار ولما رفضت الإدارة تظلمه أقام دعواه.
وبجلسة 20/ 6/ 1988 حكمت المحكمة بحكمها السابق الإشارة إليه وأقامت قضاءها على أساس أن وظيفة مدير إدارة السكرتارية التي يطالب المدعي بتسكينه عليها بمجموعة الوظائف المكتبية يشترك لشغلها الحصول على مؤهل متوسط مناسب ومدة خبرة كلية لا تقل عن 19 سنة، أو قضاء مدة لا تقل عن ست سنوات في وظيفة من الدرجة الأولى، والمدعي حاصل على أحد المؤهلات المتوسطة المناسبة، وله خبرة كلية تزيد على المدة المطلوبة، ولم تقلل الجهة الإدارية من كفايته، ومن ثم توافرت فيه اشتراطات التسكين على هذه الوظيفة ويفضل من سكن عليها وهو السيد...... في عنصر الأقدمية، وإذ قامت الإدارة بتسكينه بالمخالفة لما تقدم فإنه يتعين تصحيح الوضع من أحقيته في التسكين على الوظيفة المذكورة.
ويقوم الطعن على الحكم على أساس مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله إذ أن المطعون ضده قد تم تسكينه على وظيفة كاتب أول شئون مالية وإدارية من الدرجة الأولى وهذه الوظيفة تتناسب ومؤهله، أما وظيفة مدير إدارة السكرتارية فإن السيد...... قد سكن عليها وليس للمطعون ضده المطالبة بشغل وظيفة مشغولة بغيره، ويكون ما سلكته الإدارة من تسكين المطعون ضده على وظيفة كاتب أول شئون مالية وإدارية يتفق وصحيح حكم القانون.
ومن حيث إن مقطع النزاع في الطعن الماثل يتحدد فيما إذا كان للعامل الذي تتوافر فيه شروط التسكين في أكثر من وظيفة مصلحة في التمسك عند إجراء التسكين بالنسبة له بوظيفة معينة بطلب التسكين عليها دون غيرها، أم أن ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية للإدارة طالما توافرت في العامل المسكن الشروط المتطلبة لشغل الوظيفة المسكن عليها وكانت في ذات الدرجة التي يشغلها وفي المجموعة الوظيفية التي ينتمي إليها.
ومن حيث إن المادة 8 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة تنص على أن "تضع كل وحدة هيكلاً تنظيمياً لها يعتمد من السلطة المختصة بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة......
وتضع كل وحدة جدولاً للوظائف مرفقاً به بطاقات وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها وتصنيفها وترتيبها في إحدى المجموعات النوعية وتقييمها بإحدى الدرجات المبينة بالجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون..... ويعتمد جدول الوظائف وبطاقات وصفها...... بقرار من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة". وتنص المادة 9 من قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 134 لسنة 1978 بشأن المعايير اللازمة لترتيب الوظائف للعاملين المدنيين بالدولة والأحكام التي يقتضيها تنفيذه والقرارات المعدلة له - والصادر تنفيذاً للمادة 9 من القانون رقم 47 لسنة 1978 - على أن "ينقل العاملون إلى الوظائف الواردة في جدول الوظائف المعتمدة والمعادلة لوظائفهم في تاريخ اعتماد مشروع ترتيب الوظائف وذلك بقرار من السلطة المختصة بعد العرض على لجنة شئون العاملين ويتم النقل وفقاً للقواعد الآتية:
1 - إذا اتفقت درجة الوظيفة المعادلة طبقاً لتقييمها مع درجة شاغل الوظيفة وتوافرت فيه شروط شغلها نقل إليها.
2 - إذا كانت درجة الوظيفة المعادلة طبقاً لتقييمها أعلى من درجة شاغلها نقل إلى وظيفة أخرى تتفق درجته مع درجتها بنفس المجموعة النوعية ويستوفي شروط شغلها.
3 - إذا كانت درجة الوظيفة المعادلة طبقاً لتقييمها أدنى من درجة شاغلها نقل إلى وظيفة أخرى مناسبة بنفس المجموعة وتتفق درجته مع درجتها ويشترط أن يستوفي شروط شغلها، فإذا لم توجد تلك الوظيفة نقل إلى الوظيفة المعادلة لوظيفته الحالية دون المساس بحقوقه المالية أو درجته.
4 - إذا اتفق نوع ودرجة الوظيفة المعادلة طبقاً لتقييمها مع نوع عمل ودرجة شاغل الوظيفة واستوفى شروط شغلها فيما عدا شرط مستوى التأهيل العلمي....".
ومن حيث إن المشرع قد أناط بكل وحدة من الوحدات الخاضعة لأحكام القانون 47 لسنة 1978 إعمالاً لنظام ترتيب وتوصيف الوظائف الذي أخذ به القانون المذكور كأساس لجميع أحكامه، وضع جدول للوظائف بها مرفق به بطاقة وصف كل وظيفة وواجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازمة لشغلها وتتضمن بصفة أساسية نوع ومستوى التأهيل العلمي والخبرة النوعية الفنية والقدرات والمهارات اللازمة للعمل، والمجموعة النوعية التي تنتمي إليها الوظيفة والدرجة المالية المقررة لها، وعلى أن يعتمد هذا الجدول بقرار من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وإن قرار رئيس الجهاز رقم 134 لسنة 1978 بشأن ترتيب الوظائف والأحكام التي يقتضيها تنفيذه قد فصل أحكام التسكين على الوظائف المعتمدة وأوجب نقل العاملين إلى الوظائف الواردة في جداول الوظائف المعتمدة والمعادلة لوظائفهم من تاريخ اعتماد مشروع الترتيب بقرار من السلطة المختصة بعد العرض على لجنة شئون العاملين.
وقد قامت أحكام التسكين على أساس اتفاق درجة الوظيفة المعادلة طبقاً لتقييمها مع درجة شاغل الوظيفة وتوافر شغلها من ناحية التأهيل العلمي المطلوب والخبرة النوعية.
ومن حيث إنه ولئن جرى قضاء هذه المحكمة على أن قرار التسكين على الوظائف المعتمدة مرهون بتقدير الإدارة وملحوظ في ذلك طبيعة عمل الوظيفة المسكن عليها العامل واشتراطات شغلها والدرجة المالية المقررة لها، وأنه إذا توافرت في العامل اشتراطات شغل أكثر من وظيفة فإن للإدارة أن تسكنه على إحداها دون أن يكون له المطالبة بتحديد وظيفة بعينها بطلب التسكين عليها، إلا أن ذلك كله يتوقف على أن تكون الوظائف في مستوى واحد من ناحية التدرج، أما إذا كانت إحدى هذه الوظائف في تدرج أعلى يميزها عن غيرها حسب جدول الوظائف المعتمد أو يجعل لها اختصاصات إشرافية على سواها وإن تساوت مع باقي الوظائف في الدرجة المالية المقررة لها، فإنه يلزم للتسكين عليها أن يراعى أفضلية المسكن عليها عن غيره من ناحية الأقدمية مع توافر باقي الاشتراطات المتطلبة وذلك حتى لا يحدث إخلال بالتدرج الرئاسي في الوظائف ويكون الأقدم مرؤوساً للأحداث وهو الأمر غير الجائز.
ومن حيث إنه يبين من جدول المستويات المتطلبة للوظائف في كل درجة بالنسبة للمجموعات النوعية (الملحق رقم 1) من ملحقات قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قرين الدرجة الأولى بمجموعة الوظائف المكتبية أنه توجد وظيفتان وظيفة "مدير إدارة" ووظيفة (كاتب أول) وتعتبر الوظيفة الأولى وظيفة إشرافية بالنسبة للوظائف الأخرى، ومتى كان ذلك فإنه بالمقارنة بين المطعون ضده ومن سكن على هذه الوظيفة وهو...... يبين توافر شروط شغل الوظيفتين فيهما من ناحية التأهيل العلمي ومدة الخبرة المتطلبة والكفاية إلا أن المطعون ضده يفضل زميله من ناحية الأقدمية وهو الأمر الذي أقرته الجهة الإدارية ولم تنازع فيه، وبالتالي يكون هو الأحق بالتسكين على هذه الوظيفة الإشرافية دون غيره، ويكون ما قامت به الجهة الإدارية من تسكين زميله الأحدث على هذه الوظيفة الإشرافية وتسكين المطعون ضده على وظيفة تكرارية في مستوى وظيفي أدنى من الوظيفة الأولى مخالفاً للقانون.
ومن حيث إن الحكم المطعون عليه وقد ذهب إلى هذه النتيجة فإنه يكون متفقاً مع القانون ويكون الطعن عليه لا أساس له خليقاً بالرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.

قرار رئيس الجمهورية 207 لسنة 2023 بتعيين بعض السادة من خريجي دفعة 2017 مندوبا مساعدا بهيئة قضايا الدولة

 الجريدة الرسمية - العدد 20 مكرر (ب) - في 21 مايو سنة 2023


رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على دستور جمهورية مصر العربية المعدل و الصادر
في الثامن عشر من يناير ٢٠١٤ ؛
و على القانون رقم 75 لسنة ١٩٦٣ بتنظيم هيئة قضايا الدولة والقوانين المعدلة له ؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة بجلسة ٢٦ / ١٢ / ۲۰۲۲ ؛
وبناء على ما عرضه وزير العدل ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1

يعين مندوبا مساعدا بهيئة قضايا الدولة من خريجي دفعة ٢٠١٧ كل من السادة :
1- زينب سيد حسن محمد .
2- ندا حمدى السيد محمد على .
3- ماجد عبد الغنى فريد جاد المولى .
4- هناء رمضان محمود عبد الستار .
5- أسماء مدحت مصطفى أحمد .
6- محمد ثروت العزب محمدين .
7- سالى عبد المجيد محمود محمد محمود .
8- بسنت هشام عبد المنعم حسين .
9- بسنت عبد السلام أحمد محمود قنديل .
10- سعد خالد سعد الدين محمد .
11- سارة عصام الدين سيد عبد القادر .
12- أحمد خليل أحمد خليل أبو العلا .
13- أسماء محمود حسن محمد جوده .
14- دعاء عبد الغنى عبد العال إبراهيم .
15- أسماء عبد الحكيم حسين عبد الرحمن .
16- منى صبحى رجب شلبى الحسنين .
17- صادق صلاح صادق على .
18- أسامه عبد الحميد عبد الوهاب بدير .
19- فاطمة أمين محمد أمين شادى .
20- آلاء محمد منصور إبراهيم .
21- عبد الوهاب أبو الدهب عبد الوهاب أحمد .
22- عفاف سعد عبد الله سعد أحمد .
23- إسراء فتحى توفيق عبد العزيز .
24- ناهد بسام محمد محمد موسى .
25- منى عبد الفتاح عبد الحميد المسلمانى .
26- النبوى جمال محمد عبد الله .
27- هاجر عباس محفوظ مشعل .
28- محمد هيكل محمد منصور .
29- بسمة محمد طه أبو ركبه .
30- مصطفى حمدى محمد النبوى محمود .
31- يمنى عبد الوهاب عبد الباسط عبد الوهاب .
32- هيام عبد العزيز صبحى محروس المناوهلى .
33- أحمد عبد العظيم عبد المعبود خير الله .
34- نادية جمال أحمد إسماعيل .
35- أحمد محمد عبد السلام عبد الحليم مسعود .
36- إبراهيم إبراهيم إبراهيم راضى شحاتة .
37- عباس صابر عباس مصطفي .
38- علاء حسنى حسن على أبو سعيد .
39- ضياء سيد رجب متولى .
40- أمانى هانى أحمد عبد المقصود عرفان .
41- آمل ربيع حسانين درويش .
42- أحمد سليمان محمد على .
43- مريم محمد جمال عطية عبد المقصود عيسى .
44- آية عبد الحميد زكى هلال أحمد .
45- بسنت يسرى بدر الدين محمد السيد سلطان .
46- نورهان هشام عبد السلام مصطفى على التركى .
47- محمود عبد التواب محمود على .
48- مرام سمير محمد سعد الله .
49- حسين نبيل حسين محمد شاهين .
50- ماجدة أحمد محمد أحمد الطنطاوى .
51- لميس مصطفي حسني مصطفي .
52- ماجدة خالد عبد السلام قرنى .
53- ميادة أبو الوفا طاهر محمد .
54- يمنى أشرف فتحى محمد جاب الله .
55- دنيا أكرم أبو العباس عثمان .
56- أميره محمد السيد حسن ديغم .
57- إيمان يحيي زكريا محمد البسيونى .
58- أحمد مصطفى المحمدى الفقى .
59- محمد عبد المنعم عبد العليم عمران .
60- سلوان محمد الملقب عدنان عبد البارى أحمد .
61- محمد أحمد إبراهيم حمزة .
62- لمياء أحمد بدوى محمود .
63- رنا هانى عزت مصطفى السيسى .
64- سمر يوسف محمد يوسف أبو رية .
65- محمد عبد المنعم زيدان يسن .
66- محمد سعد على إبراهيم أحمد .
67- على أحمد حسن النجار .
68- حامد صابر حامد حبسه .
69- خالد محمد محى الدين عبد الجيد .
70- إيناس عبد الله إبراهيم عويس .
71- أسماء عبد العال السيد عكه .
72- فاطمة نور عبد الصادق السيد مصطفى .
73- حمزه محمود أحمد على .
74- دينا شوقى إبراهيم الزقم .
75- بسنت عبد الرحيم محمد الطيب محمد .
76- أمنيه أسامه أحمد أحمد إبراهيم .
77- نجلاء عاطف أبو المجد عثمان .
78- حسين محمد حسين محمد .
79- محمد جابر محمد مبروك شراقى .
80- محمد سالم عبد العاطى أبو الفتوح .
81- عبد المعز حامد أحمد عبد الرحمن .
82- منة الله سمير عبد السميع سند .
83- خلود يسرى السيد أحمد إبراهيم على .
84- شيرين محمد صلاح جودة عبد المنعم .
85- أشرف عبد الغفار أحمد عبد الرحمن .
86- ورده السيد أحمد النجار .
87- أسماء ربيع ميزار أحمد .
88- نور الهدى عمر عبد المعبود متولى .
89- آلاء محمد خيرى محمد .
90- آية أشرف السيد عبد الحميد الشيخ .
91- نورهان سامح مصطفى على .
92- محمود عبد الهادى أحمد فراج .
93- آية أحمد محمود عبد السلام .
94- محمود الأمير أمين السمان .
95- مرام أسامة أحمد سويفى .
96- أحمد الجرايحى إبراهيم أحمد .
97- هايدي هشام عبد المجيد محمود .
98- أحمد جمال عبد الجواد عبد الجواد عبد البر .
99- عبد التواب سليمان عيد نصر .
100- محمد سيد حسين أحمد .
101- ياسمين سيد محمد سلطان نصر .
102- فاطمة إبراهيم أحمد الشرقاوى .
103- هيلانة ثروت جرجس حبيب .
104- عبد الله عبد العظيم حمزة أبو سعيد .
105- أحمد عمر على عطا .
106- حنان محمد عبد الله عبد الله .
107- مصطفى عبد المحسن علي عمران .
108- مسعد محمد لطفى عبد الحافظ .
109- محمود مسعد السيد صبرة .
110- أسماء فوزى محمد عبد الفتاح فرغل .
111- هند رفعت البندارى شعلة .
112- زينب أحمد عبد العزيز الشهاوى .
113- ضى الشموس أحمد طاهر عبد المولى الديب .
114- ميرهان عبد الحميد عبد المنعم سرحان .
115- مى محمد شوقى فتحى عياد .
116- رانيا عماد إبراهيم الكومى .
117- سارة سيد حسين محمد نصر .
118- هند سعد أمين إبراهيم .
119- حسانين أحمد حسانين عثمان .
120- أميرة عبد المنعم منصور إبراهيم .
121- نورهان سعيد حسين علي .
122- ريهام أحمد شعبان رزق .
123- مصطفى عبد الله محمد الطنطاوى .
124- أسماء صلاح عبد العزيز القاضى .
125- بسمة محمود عبد الحميد محمد .
126- ريم مصطفى محمد مصطفى عرجاوى .
127- إنجى عادل محمود محمود البسيونى .
128- ريم زاهر محمد أحمد الشواربى .
129- سومية اشرف أحمد إبراهيم .
130- محمد إبراهيم الدسوقى حسن محمد إبراهيم .
131- هبة السعودى محمود مندور .
132- إسراء سامى غريب بلال .
133- أحمد محمود عبد الحليم محمود حمد .
134- رغدة شريف حسن إبراهيم عمران .
135- ميرنا أيمن أحمد فؤاد محمد الذهبى .
136- محمد أبو المعارف محمد أحمد .
137- راندا إبراهيم عبد القوى عبد الحميد .
138- أحمد محمد عبد الرشيد عبد القادر .
139- مصطفى حسن عبد العال إبراهيم .
140- مصطفى محمد على محمود .
141- أحمد عبد الرؤف السيد عبد الرؤف .
142- صفاء رمزى محمد محمد .
143- محمد مصطفى عبد الحميد على .
144- زينب زغلول عبد الوکيل مرزوق .
145- أمنية خلاف على حسين .
146- محمد خيرى أبو الفضل طاهر .
147- إبراهيم محمد حسن أبو بكر .
148- جيهان حمدى محمد عبد الحليم زعتر .
149- آية حسني حسن عبد اللطيف .
150- إسراء عبد الله إبراهيم عبد النبى .
151- أمنية محمد عبد العليم محمد أبو الروس .
152- أحمد محمد حمدى محمد .
153- نوران علاء جمال الدين إبراهيم سلامة .
154- أبانوب توفيق عوض يوسف .
155- شيماء عماد محمد على حسن قاسم .
156- ميرنا محمد مصطفى على عمرو .
157- رحاب فايق عبد الحميد على .
158- أحمد سعيد محمد أبو زيد .
159- ميادة رمضان خليل عبد العال الشرقاوى .
160- محمود محمد عبد الفتاح الدسوقى أبو النجا .
161- صفاء شريف مصطفى عارف قاسم .
162- صفا حمدى محمود محمد البدرى .
163- آية عبد الله محمد عبد الرحمن .
164- مصطفى على أحمد على عابدين .
165- ميرنا رمضان کامل رمضان .
166- شيماء ثروت حسن عبد الرحمن مهنى .
167- هالة عبد الحفيظ عبد الحميد على زهران .
168- إسراء محمود على عبد الغفار .
169- آية عمران محمود عبد المجيد .
170- خالد خليل محمد بدر .
171- طارق الشربينى أمين ماضى .
172- محمد حسن محمد السيد .
173- علاء طاهر سعد على شحاتة .
174- آية هشام محمود أبو عوف المرشدى .
175- محمد أشرف محى الدين حسن النجار .
176- خلود ماهر محمد أحمد على .
177- فاطمة محمد محى القصاص .
178- داليا عادل عبد التواب عبد العظيم .
179- سارة سمير شبل محمد حجازى .
180- أحمد مدحت سعد أحمد الجيار .
181- منار إبراهيم صالح السيد .
182- هبة أحمد أبو ضيف أحمد محمد محمد عمر محسن .
183- إسلام مروان عبد الرازق منصور .
184- ميار حسام محمد عبد العال حسين .
185- إسراء محمد محى القصاص .
186- آيه شعبان منصور مرسى الفقى .
187- أحمد عبد النظير محمد محمود .
188- فاطمة عادل جابر على .
189- آلاء عبد الوهاب طلبة عيد .
190- محمد وجيه عبد المجيد أبو خشبة .
191- أشرف عبد المنعم إبراهيم عبد المجيد .
192- مصطفى محمد مصطفى إبراهيم .
193- سارة سلامة عبد المعز مبروك .
194- أحمد سعد النادى حسن .
195- محمود نصر حامد محمود .
196- أحمد عبد الرزاق محمود عبد الرحيم .
197- شادى محمد قرنى سليمان .
198- دينا شحتة محمد حسن غانم .
199- عبير محمود عبد الرحيم أحمد .
200- عبد الرحمن سالم عبده محمد .
201- فادى فوزى عزيز تادرس .
202- شيرين عاصم إبراهيم فتح الله بلال .
203- غدير صلاح نبيه الملاح .
204- إيمان أحمد كامل محمد المادنة .
205- سارة صبرى محمد عبد الله .
206- مى حسين سيد أبو سيف .
207- محمد خالد عباس عبد الله مسلم .
208- محمد أحمد أحمد يوسف الشعراوى .
209- مؤمن محمد أحمد محمد إبراهيم .
210- مؤمن محمد حسن محمد على .
211- نورهان عاطف يوسف يوسف منصور .
212- أميرة على عبد العال سلطان على .
213- ياسمين محمد محمود محمد طه .
214- آية محمد شحاتة على زايد .
215- عبد الرحمن مختار محمد حافظ .
216- أحمد محمد السيد محمد أحمد قراعة .
217- دينا دياب جاد الكريم محمود .
218- أسامة نبيل سلامة محمد علي .
219- طارق البدرى الضبع على .
220- آية الله هانى عبد المنعم حامد عطية .
221- نورهان على على علوانى أبو بكر .
222- أحمد عصام توفيق متولى زيدان .
223- أحمد ماهر جاد عمارة يوسف .
224- علاء عماد محمد بهاء الدين .

 

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة ذى القعدة سنة 1444 ه
الموافق 21 مايو سنة 2023 م .
عبد الفتاح السيسى

قرار رئيس الجمهورية 206 لسنة 2023 بشأن تعيين بعض السادة الأساتذة من خريجي دفعة 2020 مندوبًا مساعدًا بمجلس الدولة

الجريدة الرسمية - العدد 20 مكرر (أ) - في 21 مايو سنة 2023


رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ؛
وعلى موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة بجلسته المعقودة بتاريخ 25/ 12/ 2022 ؛
وبناءً على ما عرضه وزير العدل ؛
قــــــــرر :

 

مادة رقم 1
يعين مندوبًا مساعدًا بمجلس الدولة من خريجى دفعة 2020 السادة الأساتذة الآتية أسماؤهم :
1- أحمد عماد عبد المنعم عبد الرحيم عطية .
2- أحمد أسامة سعيد حسن أبو العطا .
3- حسين عبد المنعم عبد العزيز عبد المجيد .
4- إسلام جعفر على محمود .
5- وسام عادل عبد اللطيف صالح سليمان .
6- محمد حسن على حسن كفافى .
7- محمد طارق السيد السيد البراشى .
8- إبراهيم إسماعيل محمد السيد عبد النبى .
9- أحمد السعودى يوسف إسماعيل .
10- أحمد وحيد عيد عبد العظيم .
11- عبد الرحمن محمود محمد عبد الفتاح زاهر .
12- لؤى محمد السيد محمود .
13- أحمد رشدى السيد بركات عبد الجواد .
14- عمرو مصطفى مختار توفيق شرف الدين .
15- عمر جمال محمد حسن عكاشة .
16- محمد عادل سيد عبد الرحيم بريك .
17- محمد السيد متولى سويلم .
18- عمرو إيهاب عبد العاطى سرحان .
19- محمود صالح على صالح إبراهيم .
20- أحمد أبو الهنا شعبان محمد .
21- محمود حسن محمد على صلاح .
22- أحمد جلال محمد محمود .
23- مصطفى حمدى محمد عبد العزيز .
24- محمود محمد هشام محمد السيد .
25- الهادى محسن الهادى أحمد .
26- محمد سيد زکريا سيد .
27- محمد جمال محمد مليجي .
28- محمد سعيد عبد المنعم محمد .
29- محمد عصام سليمان على المنوفى .
30- محمد رمضان محمد محمد عبد العال .
31- فرغلى محمد خلف عبد الساتر .
32- محمد أحمد عبد المحسن شيحة .
33- سمير عبد الرحيم صبرة حسين .
34- محمود السيد محمد عبد العال العطار .
35- محمود مظهر محمود عبد الغنى فوده .
36- شادى عبد العظيم على سراج الدين .
37- محمد هاشم جاد المولى عرابي .
38- أحمد فوزى أحمد السيد عبد الله .
39- محمد عمران محمود عبد المجيد .
40- إسلام إسماعيل محمد سليمان .
41- أحمد محمد شافعى عبد المقصود محمد .
42- شريف عبد المبدى على أحمد .
43- عبد الرحمن عيد مصطفى عطيه السيد بسيوني .
44- مؤمن أحمد عبد الحميد محمد خليل .
45- محمد محمود أحمد حسين .
46- مصطفى سعد بسيونى محمود .
47- أحمد عيد إبراهيم محمد عبد الخالق .
48- عبد الرحمن مجدى مصطفى أحمد يوسف .
49- محمد عبد الفتاح محمد عبد الفتاح علام .
50- محمد فتحى أحمد محمد .
51- يوسف إيهاب حسين علي .
52- محمود عبد الرحمن عبد الحميد رشوان .
53- حمادة عبد السيد حسب النبى السيد .
54- بلال حسين ميمون علي .
55- مهاب خالد أحمد فرج علام .
56- شهاب حسن أحمد حسينى عبيد .
57- عبد الرحمن محمد عبد الرحمن صابر .
58- أحمد شحته محمد محمد عبد الله .
59- محمود بدر عبد الوهاب خليل .
60- إبراهيم رزق الله أحمد عبد الفضيل .
61- محمد أحمد حسان حافظ
62- محمد ضياء الدين جبريل محمد زياده .
63- أسامة محمود عبد العزيز سالم .
64- عبد الرحمن عثمان عبده وهبه برايه .
65- عمرو محمد عبد الرحمن محمد حسانين .
66- محمد صبرى السعيد الصندفاوى .
67- محمد فتحى سيد على .
68- محمد هشام محمد إبراهيم مساهل .
69- علاء الدين محمود فكرى عبد الغنى محمد .
70- خالد محمد جلال طه .
71- محمد أحمد عبد المجيد مصطفى شهاب .
72- علاء السادات إبراهيم محمد إبراهيم بطين .
73- فؤاد سمير فؤاد يوسف .
74- أسامة عبد العظيم محمد محمود عبد الكريم .
75- إبراهيم محمد إبراهيم محمد .
76- محمد أحمد عبد الوهاب عطيه غنيم .
77- محمد صلاح صدقى هاشم السيد همام .
78- أحمد ماهر محمد محمد شاور .
79- عبد اللاه مصطفی معتمد حمدان .
80- عمرو عبد العزيز محمود حميده .
81- أحمد عبد الرحيم بدرى محمد .
82- محمد نبيل كامل محمد الكومي .
83- محمد عبد المجيد عبد العليم الشيخ .
84- خالد محمد أحمد ركابي .
85- معتز أشرف عبد العظيم القباني .
86- رفيق رامز منصور نسيم .
87- عبد الرحمن جمال إبراهيم عمارة .
88- عبد الله أحمد طارق عبد اللاه عمر محمد .
89- على أحمد حسن جاد الله بودي .
90- محمد عنتر عبيد عيسى حرب .
91- بدر الدين عنتر عبد الهادى حسن .
92- خالد حسام الدين محمد حسن نعيم .
93- مصطفى عادل محمد عزب .
94- على كمال على محمد .
95- عاصم يوسف حسنين الحديدي .
96- أحمد عصام عشرى عبد الظاهر .
97- إسلام إبراهيم سيد فراج .
98- إسماعيل على حسن علي .
99- عمر شريف حمدى عبد المنعم .
100- عماد مبارك على حسونه .
101- محمد سامى عوض محمد بدر .
102- عبد الله صلاح عبد العظيم مصطفى الملا .
103- حازم فتحى خضيرى بكر .
104- عبد الرحمن السيد العربى أحمد حسن عبد الله .
105- ياسين على أحمد سيد .
106- محمود أحمد عبد الرحمن غندور .
107- حمدى سعد محمد حمادة .
108- عبد الرحمن عاطف محمد أحمد نصر .
109- محمد فتحى فاروق الشربيني .
110- أحمد خالد محمود كامل .
111- محمد مهدى محمد السيد .
112- محمد شعبان عبد العزيز عبد الوهاب .
113- أحمد سعد زغلول عبد اللاه محمد الشريف .
114- سعيد خلف هرنى سعيد .
115- محمود هانى محمود عبد الرازق .
116- عبد الرحمن شرين حمدى أحمد حمد .
117- أحمد علاء الدين سعيد صالح الديب .
118- محمد عوض محمد موسى .
119- محمد صلاح ذكى حسين .
120- محمد محمود ماهر محمد محرم .
121- عبد الله سلطان أحمد سلطان .
122- جرير على ماشاء الله رشوان .
123- حسن على عبد العزيز يوسف الصباغ .
124- حسن مصطفی حسن مصطفى حماد .
125- أحمد حسين سيد علي .
126- عمر نبيل أحمد عبد المقصود محمود .
127- عمر شريف حمدى الديداموني .
128- محمد ماجد محمد فوزى سعد أبو السعود .
129- عبد الرحمن أحمد عبد العزيز أحمد حسن .
130- أحمد محمد سيد سالم .
131- محمود سيد عبد الباقى حسين .
132- مصطفی محمد عبد الحميد إبراهيم .
133- محمد جمال محمد محمد .
134- عبد الله يونس زايد رواق .
135- محمد عماد عبد الصمد عمر قايد .
136- محمد عبد الرحمن محمد عبد الرحمن .
137- نادى سعيد عبد العزيز حسين .
138- أحمد فوزى عبد الراضى سليمان .
139- أحمد جمال عبد الستار عليش .
140- طه أبو القاسم محمد أحمد .
141- مصطفى أيمن علام محمد .
142- حنفى خالد حنفى محمد .
143- كريم جمال إسماعيل محمد .
144- محمود محفوظ عرفه عثمان المغربي .
145- محمود شعبان عبد الحميد السيد .
146- أحمد محمد أحمد سليم .
147- محمد عمر ضاحي عمر ضاحي .
148- حسام عبد الرؤوف جاد حسين .
149- مصطفی حامد خضير عبد العليم .
150- إسلام فرغلي محمد دردير .
151- محمود محمد رضا أمين الليثي .
152- كريم أحمد إسماعيل عزب .
153- محمد حازم عبد الحليم طه عيسى .
154- عبد الله محمد محمد صابر عبد الحميد الكفراوي .
155- عبد الرحمن علي كامل محمد جاد .
156- عبد الرحمن محمد محمد عبد القادر .
157- محمود خالد سيد أحمد .
158- يوسف هانئ مصطفی حسين حمودة .
159- كريم بهاء الدين محمد السيد علي .
160- معاذ عبد الناصر عبد الفتاح أبو شعلة .
161- علي معوض محمد عبد العزيز شهاب الدين .
162- هشام أحمد محمود أحمد محمد أحمد عبد الله .
163- محمود عيسى سعد إبراهيم .
164- سامح محمد فوزي أحمد .
165- محمد سعد محمد إبراهيم عويس .
166- محمد صبحي فؤاد السيد سلطان .
167- محمود حامد محمد حامد محمد .
168- أحمد خالد عبد العزيز محمد .
169- أحمد أشرف الشحات عبد الرازق إبراهيم .
170- محمد السيد إبراهيم محمد عطية .
171- مروان عبد الحكم عبد النعيم أحمد .
172- أحمد ماجد أحمد المنوفي .
173- أحمد صلاح عبد المولى عبد الجواد .
174- محمود عبد الحكيم عنتر وهبه ضبيش .
175- يوسف خالد محمد أحمد مخلوف .
176- زياد وائل حمدي مقلد .
177- محمد أشرف حامد أحمد .
178- أحمد هشام محمد أحمد حسن الرفاعي .
179- أحمد سعيد عبد الهادي علي .
180- محمد سعيد محمد علي شرباش .
181- أحمد نبيل سلامه محمد علي .
182- محمد أبو النجاه محمد إبراهيم بركات .
183- أحمد فهد سيد محمد الباجوري .
184- إسلام محمد محمود إبراهيم غلاب .
185- محمد أحمد عبده فرحات السماحي .
186- خالد محمد يسري عبد العزيز أحمد سيف .
187- أحمد خالد سيد محمد محمود حماد .
188- مينا عشم عبد الله خليل .
189- أدهم جلال يوسف رمضان رمضان .
190- لؤي سعيد مصطفى عبد الغني .
191- معتز جابر خليل خليل إبراهيم .
192- مصطفی محمد رشاد عمران مكاوي .
193- عبد الله محمد سعيد معين .
194- محمد عزت عبد الشافي عبد الحكيم .
195- أحمد حسني محمد علي السلاموني .
196- محمود محمد محمود محمد


مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه .
صدر برئاسة الجمهورية في غرة ذى القعدة سنة 1444ه
الموافق ۲۱ مايو سنة ٢٠٢٣م
عبد الفتاح السيسى