الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 22 مايو 2023

الطعن 553 لسنة 2020 ق جلسة 16 / 2 / 2021 تمييز قطر مكتب فني 17 ق 5 ص 30

جلسة 16 من مارس سنة 2021
حكـم
صادر باسم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر
برئاسـة السيد القاضي عبد الله بن أحمد السعدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة قضاة المحكمة / د. مبارك بن ناصر الهاجري وأحمد بن علي حجر البنعلي نائبي رئيس المحكمة وأحمد رشدي سلام ورياض عبد الستار بوجاه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(5)
الطعن رقم 553 لسنة 2020
(1 -3) بطلان "بطلان العقد". عقد "عقد العمل: بطلانه". عمل "كفالة العامل ". قانون "القوانين المتعلقة بالنظام العام". كفالة "نقل الكفالة". موظفون " مكافأة نهاية الخدمة". نظام العام "القوانين المتعلقة بالنظام العام ". هيئات "هيئات عامة: هيئة الرقابة الإدارية والشفافية". حكم "عيوب التدليل: ما لا يعد كذلك".
(1) مكافأة نهاية الخدمة للموظف غير القطري. احتسابها على أساس شهر واحد فقط عن كل سنة على أساس آخر راتب تقاضاه قبل التقاعد بحد أقصى عشرة أشهر مهما طالت مدة الخدمة سواء كانت متصلة أو منفصلة (م 118 من ق 15 لسنة 2016). انطباق ذلك على موظفي الهيئات والمؤسسات والشركات العامة لو تعددت مدد خدمتهم في أكثر من جهة منها. خلو لوائحها الخاصة من تنظيم مسألة مكافأة نهاية الخدمة أو قصر تنظيمها على فترة عمل الموظف لديها. أثره. تطبيق القاعدة العامة بشأن تعدد مدد خدمة الموظف الواردة بقانون الموارد البشرية. التزام الحكم ذلك النظر. صحيح. (مثال بشأن ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية والشفافية).
(2) إنهاء علاقة العمل بين العامل وجهة عمله. أثره. عدم استلزام موافقة جهة العمل على نقل كفالة العامل لجهة عمل أخرى. (م 21 من ق رقم 21 لسنة 2015 المعدل بق رقم 19 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية). التزام الحكم المطعون فيه ذلك النظر. صحيح.
(3) القوانين المنظمة لعلاقات العمل كأصلٍ عام. تضمنها قواعد آمرة تتعلق بالنظام العام بشأن الحد الأدنى من الحصانة لحقوق العامل ومميزاته. مفاده. جواز تضمن عقد العامل أو الموظف حقوقاً تزيد عن الحد الأدنى الوارد بالقانون وبطلان شروط العقد التي تقل عن ذلك الحد الأدنى. (مثال بشأن تضمن لائحة شؤون أعضاء وموظفي هيئة الرقابة الإدارية والشفافية وعقد الموظف نصوص تنتقص من حقوق العامل الواردة بقانون الموارد البشرية).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-النصّ في المادة الثانية من مواد إصدار قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2016 على أن: " تسري أحكام القانون المرفق على الموظفين المدنيين بالوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، وُيستثنى من تطبيق أحكامه في حدود ما نصّت عليه أنظمة توظفهم، الفئات الآتية: ... 7- موظفو ديوان المحاسبة."، والمادة (118) من القانون ذاته على أن: " يستحق الموظف غير القطري الذي أمضى في خدمة الجهة الحكومية سنة على الأقل، مكافأة نهاية الخدمة على أساس راتب شهر واحد من كل سنة من سنوات الخدمة بحد أقصى عشرة أشهر، طوال مدة خدمته بالدولة سواء كانت متصلة أم غير متصلة ..."، والمادة (2) إصدار من لائحة شؤون أعضاء وموظفي هيئة الرقابة الإدارية والشفافية الصادرة بالقرار الأميري رقم (35) لسنة 2012 – والمعمول بها بمقتضى نصّ المادة (19) من القرار الأميري رقم (6) لسنة 2015 بشأن إعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية والشفافية- على أنه: " فيما لم يرد بشأنه نصّ خاص في اللائحة المرفقة، تسري على أعضاء وموظفي الهيئة أحكام قانون إدارة الموارد البشرية المشار إليه."؛ يدلّ على أنه ولئن كان لكل من ديوان المحاسبة والهيئة المطعون ضدها لائحة خاصة بكل منها تنظم شئون موظفيها والعاملين فيها، بما مقتضاه أنه إذا نظمت أي لائحة فيهما أمراً، فإنه لا يجوز الرجوع بشأنه إلى قانون إدارة الموارد البشرية المدنية، إلا فيما خلت أيهما أو كلاهما من تنظيمه، وفي هذه الحالة الأخيرة، لا مناص من تطبيق قانون إدارة الموارد البشرية المدنية باعتباره الشريعة العامة لكافة موظفي الدولة، وكان المقصود بالدولة هي الشخص المعنوي العام الذي تتفرع منه الأشخاص المعنوية الأخرى، فلا يترتّب على منح هذه الشخصية العامة وعلى التمتع بذمة مالية مستقلّة عن ميزانية الدولة الاستقلال عن الدولة، فتخضع هذه الأشخاص جميعها للنظم (الوصاية الإدارية) التي تمارسها السلطة المركزية في الدولة لضمان احترام هذه الأشخاص للقانون والسياسة العامة للدولة وعدم تجاوز الغرض الذي من أجله أُنشئت، وقد تسمى هذه الأشخاص بالهيئات العامة أو المؤسسات أو الشركات العامة، إلا أن جميعها تدور وظيفتها في رحى مباشرة إدارة المرافق العامة التي تتطلب نوعاً من الاستقلال الفني عن الحكومة المركزية لضمان فاعلية وكفاءة الإدارة، ويتـــــرتّب على ذلك أن موظفي الأشخاص المعنوية العامة يعدون موظفين عامين ويرتبطون بعلاقة تنظيمية مع الشخص المعنوي إلا إذا نصّ القانون على خلاف ذلك، ولا يمنع ذلك من أن يكون لبعض الأشخاص المعنوية نظام خاص لموظفيها ولوائح خاصة بتأديبهم. ومن ثم فإنه ولئن كان لكل من ديوان المحاسبة والهيئة المطعون ضدها لائحة خاصة بموظفيها نظمت شروط وضوابط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة للموظفين بكل منها، إلا أن كلتيهما اقتصر على تنظيمها في حدود مدة خدمة الموظف لديها، والتزمت كلاهما على وضع حد أقصى لمكافأة نهاية الخدمة يتماشى مع نصوص قانون الموارد البشرية المدنية، وخلت كل منهما من تنظيم مسألة تعدد مدد خدمة الموظف لدى جهات متعددة بالدولة، وهو ما أفرد له المشرّع نصّاً جامعاً موحداً بقانون إدارة الموارد البشرية بوضع حد أقصى لمكافأة نهاية الخدمة لكافة الموظفين طوال مدة خدمته لدى أي جهة من الجهات العامة بالدولة سواء كانت متصلة أم غير متصلة، فقصرها على عشر سنوات من مدة الخدمة. لمّا كان ذلك، وكان الطاعن قد سبق له وأن صرف من جهة عمله السابقة بديوان المحاسبة مكافأة نهاية خدمته بحدها الأقصى عن عشر سنوات على أساس راتبه الأخير الذي كان يتقاضاه في تاريخ استقالته من عمله بديوان المحاسبة، فإن التحاقه للعمل لدى الهيئة المطعون ضدها، وهي من الأشخاص المعنوية العامة شأنها شأن ديوان المحاسبة، لا يترتّب عنه تجدد استحقاقه لمكافأة نهاية الخدمة لوحدة الشخص المعنوي العام الذي عمل لديه الطاعن وهو الدولة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى برفض طلب الطاعن لتكرار صرف مكافأة نهاية الخدمة التي سبق تقاضيها بحدها الأقصى، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
2-النصّ في المادة (21) من القانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم – قبل تعديلها بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2020- على أنه: " يجوز بموافقة صاحب العمل والجهة المختصّة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، انتقال الوافد للعمل إلى صاحب عمل آخر قبل انتهاء مدة عقد العمل. ويجوز للوافد للعمل، بعد موافقة الجهة المختصّة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الانتقال إلى صاحب عمل آخر فور انتهاء مدة عقد العمل محدد المدة، أو بعد مضي خمس سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل إذا كان العقد غير محدّد المدة... وفي جميع الأحوال، لا يجوز الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل المستقدم، بموجب أحكام قانون العمل المشار إليه، أو عقد العمل المبرم مع الوافد للعمل."، والمادة (65) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم (25) لسنة 2019 – قبل تعديلها بقرار وزير الداخلية رقم (51) لسنة 2020- على أن: " يجوز للجهة المختصّة الموافقة على تغيير جهة عمل الوافد؛ طبقاً للأوضاع المقرّرة قانوناً، وفقاً للضوابط التالية: 1- أن يقدم الوافد العامل طلباً لتغيير جهة عمله على النموذج المعد لذلك. 2- موافقة المستقدم الحالي والمستقدم الجديد على نفس النموذج المعد لهذا الغرض إذا كان طلب التغيير قبل انتهاء مدة عقد العمل المحدد المدة، أو قبل انقضاء مدة خمس سنوات إذا كان العقد غير محدّد المدة. 3- موافقة الجهة المختصّة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بالنسبة للفئات الخاضعة لأحكام قانون العمل. 4- أن تكون رخصة إقامة الوافد سارية المفعول، ما لم تكن قد انتهت لأسباب خارجة عن إرادته. 5- أن يكون الوافد قد أمضى سنة على الأقل في العمل مع المستقدم الحالي، ويجوز للجهة المختصة؛ وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة التجاوز عن هذه المدة."؛ يدلّ على أن المشرّع حماية للالتزامات المتبادلة بين طرفي علاقة العمل، وحرصاً على عدم التنصّل منها، فقد اشترط لانتقال الموظف أو العامل لجهة عمل أخرى، الحصول على موافقة صاحب العمل الأصلي على ذلك الانتقال، وقد مايز المشرّع بين عقد العمل محدد المدة، وغير محدّد المدة، فقصر اشتراط الحصول على موافقة صاحب العمل الأصلي في العقد محدد المدة، أن يكون طلب نقل الكفالة خلال مدة العقد المتفق عليها ولو استطالت لعشر سنوات، بينما في العقد غير محدّد المدة، فقد قصرها على الخمس سنوات الأولى من مدة العقد، فإذا كان طلب نقل الكفالة خلال إحدى هاتين المدتين، فقد أوجب المشرّع الحصول على تلك الموافقة، أما إذا كانت علاقة العمل قد انتهت سواء بانتهاء المدة المتفق عليها في العقد محدّد المدة، أو باتفاق الطرفين، أو بإنهاء العقد بالإرادة المنفردة لصاحب العمل، أو بانقضاء مدة خمس سنوات في العقد غير محدّد المدة – مع عدم الإخلال بالالتزامات والحقوق المدنية التي قد تترتّب لصاحب العمل عن عدم استكمال تنفيذ العامل لالتزاماته المتفق عليها في العقد غير محدّد المدة بعد الخمس سنوات–، فإن مقتضى ذلك انتفاء العلة التي ابتغاها المشرّع من استلزام موافقة المستقدم الأصلي، ويجيز للجهة المختصة نقل الكفالة دون موافقة المستقدم الأصلي ما دامت قد توافرت في الموظف أو العامل باقي الشروط التي تطلبها المشرّع لذلك، ومن بينها موافقة الجهة المختصّة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية، إذا ما كان طلب نقل الكفالة مقدماً من أحد الخاضعين لأحكام قانون العمل دون سواهم من الموظفين بالجهاز الإداري للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة. وإمعاناً في ترسيخ مبدأ حرية العمل، بحسبانه أحد الحقوق المدنية والاجتماعية للمواطنين والمقيمين بالدولة، واتّساقاً مع نصّ المادة (30) من الدستور من اعتبار العلاقة بين العمال وأرباب العمل أساسها العدالة الاجتماعية وينظمها القانون، فقد ارتأى المشرّع بمقتضى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2020 تعديل نصّ المادة ‌(21)‌ سالفة الذكر، ليكون نصّها: " للوافد‌ للعمل أن ينتقل للعمل لدى صاحب عمل آخر؛ وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية."؛ بما مؤداه أن رغبة الموظف أو العامل في هجر وظيفته أو عمله، والانتقال لجهة أخرى، أو صاحب عمل آخر، ولئن قد يترتّب عليها إخلال بالتزاماته تجاه الجهة التي يعمل بها أو صاحب العمل، إلا أن هذا الإخلال تحكمه قواعد القانون واتفاق الطرفين بالعقد، وهي قواعد مدنية نظمتها قانون الموارد البشرية أو اللوائح الخاصة لكل جهة، أو قانون العمل بالنسبة لمن يسري عليهم، ويتحمّل تبعاتها الموظف أو العامل الذي حاد عنها، ويتم حسمها رضاءً باتفاق الطرفين، أو قضاءً في حالة عدم اتفاقهما، ومن ثم فلا يجوز إجباره على الاستمرار في هذا العمل دون إرادته، ولا يخل بحقه في الانتقال للعمل لدى جهة أخرى ونقل كفالته لها، دون موافقة المستقدم الأصلي أياً كانت المدة التي انقضت من العقد المبرم بينهما، فإن كان من الخاضعين لقانون العمل، وجب أن يلتزم بالقواعد والإجراءات التي تضعها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية في هذا الشأن. لمّا كان ذلك، وكانت الهيئة المطعون ضدها قد قامت بإنهاء عقد العمل مع الطاعن بالإرادة المنفردة، وانفصم عرى علاقة العمل بينهما، فإن نقل كفالة الطاعن – والحال كذلك- لا يستلزم موافقتها، ويجوز للجهة المختصّة الموافقة على نقل الكفالة دونها إذا ما استوفى الطاعن باقي الشروط، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص للنتيجة ذاتها، فلا يعيبه ما وقع فيه من تقريرات قانونية خاطئة، ما دامت لا تنال أو تؤثر في سلامة النتيجة التي انتهى إليها؛ إذ لمحكمة التمييز تصحيح ما وقع فيه من خطأ دون أن تميزه، ويضحى النعي عليه بهذا السبب غير مقبول.
3-المقرّر - في قضاء هذه المحكمة- أن القوانين المنظمة لعلاقات العمل كأصل عام سواء أكانت حاكمة للعلاقات التعاقدية أو للعلاقات اللائحية التنظيمية تتضمن بعض أحكامها قواعد آمرة تتعلّق بالنظام العام تضمن للعامل أو الموظف الحد الأدنى من الحصانة لحقوقه ومميزاته بحسبانه هو الطرف الأضعف في تلك العلاقة بما يقتضي تدخل المشرّع بنصوص ملزمة حماية له من تغول صاحب العمل أو جهة الإدارة، وهو ما يترتّب عليه أنه إن تضمن عقد العامل أو الموظف حقوقاً أو مزايا تزيد عن ذلك الحد الأدنى الوارد بالقانون، فإن نصوص العقد تكون هي واجبة التطبيق دون النص القانوني، أما أي شروط بالعقد تنتقص من الحد الأدنى القانوني، فإنها تضحى باطلة، ويضحى النصّ القانوني هو الواجب إعماله في شأن أي مسألة وردت في العقد بالمخالفة للقانون. وكان النصّ في المادة (169) من لائحة شؤون أعضاء وموظفي هيئة الرقابة الإدارية والشفافية الصادرة بالقرار الأميري رقم (35) لسنة 2012– والمقابل لنصّ المادة (107) من قانون إدارة الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2016- على أن: " تنتهي خدمة العضو أو الموظف لأحد الأسباب الآتية: 1- بلوغ سن الستين. 2- انتهاء مدة العقد. 3- الاستقالة أو إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبي. 4- عدم اللياقة للخدمة طبياً. 5- الفصل أو العزل بقرار تأديبي. 6- الفصل بقرار أميري لأسباب تتعلق بالصالح العام. 7- الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة. 8- سحب أو إسقاط الجنسية القطرية. 9- إلغاء الوظيفة. 10- الوفاة."؛ يدلّ على أنه إذا أبرمت الجهة الإدارية عقداً لمدة محدّدة مع أحد الموظفين باعتباره أحد أدوات التعيين في الوظيفة، فإن هذا العقد يرتّب التزامات متبادلة بين الطرفين، فتلتزم الجهة الإدارية بعدم إنهاء العقد بغير مبرر طوال المدة المتفق عليها به، ويقابله التزام الموظف بأن يضع نفسه تحت تصرّفها خلال تلك المدة، ذلك أن المشرّع قد حدّد على سبيل الحصر أسباب انتهاء خدمة الموظف – سواء الموظفين الذين يسري عليهم قانون إدارة الموارد البشرية أو هؤلاء الخاضعين للائحة شئون الأعضاء والموظفين بالهيئة- ومن بينها انتهاء مدة العقد، بما مؤداه وجوب انقضاء مدة العقد كاملة غير منقوصة، حتى يمكن الاستناد إليه كسبب من أسباب انتهاء الخدمة، ومن ثم فلا يجوز للجهة الإدارية إنهاء خدمة الموظف خلال سريان مدة العقد ما لم يتوافر سبب آخر من أسباب إنهاء الخدمة كالفصل التأديبي أو الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في الجرائم التي تعتبر مخلّة بالشرف أو الأمانة، أو غيرها من تلك الأسباب التي حددها المشرّع بالنصّ ذاته. ولا يغير من ذلك إيراد الجهة الإدارية بالعقد المبرم مع الموظف نصّاً يتيح لها إنهاء العقد قبل انقضاء مدته، أو النصّ به على أسباب لإنهاء خدمة الموظف لم يوردها المشرع نفسه بالقانون، وإلا كان هذا النصّ باطلاً حابط الأثر، ذلك أن العقد الذي تبرمه جهة الإدارة مع الموظف كأداة من أدوات التعيين بالوظيفة العامة يجب أن يتضافر في إطار منظومة القانون، ويتناغم مع قيمها وثوابتها، فلا يتخطاها أو يتحلل عنها، ولا يتدنى أو ينتقص من حقوق الموظف ومستحقاته، ولا أن تتناقض نصوص العقد وتتعارض، فتكون بعضها لبعض نكيراً، فيجب أن يلتزم العقد بتخوم القانون، ويتحدد بضوابطه، ويتغيّا تحقيق إرادة المشرّع من إيراده كأداة من أدوات التعيين في الوظيفة العامة، فتكون نصوصه التي لم ترد بنصّ القانون تستهدف حقوق الموظف بالمنح وليس المنع، وبالإضافة لا السلب، وبالمزية لا الطوية، فيتسع العقد لإكساب حقوق ومزايا لشاغل الوظيفة، وينوء عن الانتقاص من الحدود الدنيا لما كفله المشرّع له بنصّ القانون، وإلا كان ذلك نقضاً للحق بعد تقريره ومصادرة له بعد نشوئه.و كان المشرّع قد خصّ بالباب الرابع من لائحة شؤون أعضاء وموظفي هيئة الرقابة الإدارية والشفافية الصادرة بالقرار الأميري رقم (35) لسنة 2012 الرواتب والبدلات والعلاوات والمزايا الوظيفية التي يستحقها أعضاء وموظفو الهيئة، وأفرد لمنحة الإجازة الدورية نصّ المادة (106) منها، والذي جرى على أن: " يُصرف للعضو أو الموظف، منحة إجازة دورية تعادل راتب شهر واحد عن كل سنة، بشرط قيام العضو أو الموظف بالإجازة الدورية."، والمادة (107) من اللائحة ذاتها بأن: " تُصرف للعضو أو الموظف كامل مستحقاته عن الإجازة الدورية مع راتب الشهر الذي يسبق الإجازة." بما مفاده أن المشرّع مايز بين البدلات التي اعتبرها من توابع الراتب الشهري، وبين منحة الإجازة الدورية التي تصرف مرة واحدة في السنة بما لا يجوز معه الخلط بينها وبين الراتب وملحقاته، ولا يتوقف هذا الصرف على قرار من الجهة الإدارية بتحديد مستحقيها، ما دام المشرّع قد أوجبها لكافة موظفي الهيئة دون تخصيص، فلا يجوز عندئذٍ حرمان أيهم منها ما دام قد قام بإجازته الدورية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب الطاعن بالتعويض عن إنهاء العقد بغير مبرر قبل انتهاء مدته المتفق عليها، على ما أورده بمدوناته من أن النصّ بالمادة (16) من العقد المبرم بينهما يمنح الهيئة المطعون ضدها أحقية في إنهاء العقد في أي وقت بعد إخطار كتابي للطاعن مدته ستون يوماً على الأقل، في حين أن هذا النصّ بالعقد فضلاً عن تعارضه مع اتفاق الطرفين بالمادة الثالثة من العقد ذاته على تحديد مدة العقد بخمس سنوات، فإنه أيضاً يضحى باطلاً لانتقاصه من حقوق الطاعن التي كفلها له المشرّع بنصّ لائحة شئون الموظفين بالهيئة بقصر إنهاء الخدمة قبل انتهاء مدة العقد على أسباب أوردها على سبيل الحصر، فإن إنهاء العقد لغير أحد هذه الأسباب لا يعدو أن يكون تعسّفاً في استعمال السلطة. وإذ انتهى الحكم المطعون فيه في خصوص طلب منحة الإجازة الدورية المقررة بلائحة شئون الموظفين بالهيئة إلى اعتبارها ضمن البدلات المعلق صرفها للطاعن على موافقة رئيس الهيئة المطعون ضدها؛ استناداً لنصّ المادة (6) من العقد، وأياً ما كان وجه الرأي في هذا النصّ، فإن هذه المنحة لا تعتبر من بين هذه البدلات التي عناها النصّ واللصيقة بالراتب، بل إنها ميزة خصّ بها المشرّع الموظف بالهيئة بنصّ اللائحة، وأفرد لها نصاً مستقلاً عن الراتب وبدلاته، ولا يجوز حرمانه منها ولو بنصّ في العقد المبرم مع الموظف، فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلاً عن فساده في الاستدلال قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطّلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق– تتحصل في أن الطاعن أقام على الهيئة المطعون ضدها الدعوى رقم .... لسنة 2019 [إداري]، بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له .... ريالاً عن مكافأة نهاية خدمته، ..... ريال عن منحة إجازته الإدارية، مع التعويض عن الفصل التعسّفي، وإلزامها بنقل كفالته، على سندٍ من أنه التحق بالعمل لدى المطعون ضدها اعتباراً من ../../2016 إلى أن أنهت التعاقد معه في ../../2019 إلا أنها لم تصرف له مستحقاته موضوع المطالبة، ومن ثم أقام الدعوى. حكمت محكمة أول درجة بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن .... ريالاً لقاء مكافأة نهاية خدمته عن الفترة من ../ ../ 2016 إلى ../../2019، وبرفض ما زاد عن ذلك من طلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 2020، كما استأنفته الهيئة المطعون ضدها بالاستئناف رقم .... لسنة 2020، وبتاريخ ../ ../ 2020 قضت المحكمة برفض استئناف الطاعن، وفي استئناف المطعون ضدها بإلغاء قضاء الحكم المستأنف بمكافأة نهاية الخدمة، وبرفض هذا الطلب، وتأييد الحكم في باقي قضائه، طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق التمييز، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة المشورة –؛ حُدّدت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه؛ ذلك أن العقد المبرم مع الهيئة المطعون ضدها نصّ فيه على أحقيته في مكافأة نهاية الخدمة وفقاً للائحة أعضاء وموظفي الهيئة، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض هذه المكافأة لسبق تقاضيه الحد الأقصى لها من جهة عمله السابقة بديوان المحاسبة استناداً لقانون الموارد البشرية، رغم أن لكلتا الجهتين السابقة والهيئة المطعون ضدها لائحة خاصة لكل منها ولا يسري على أيهما قانون الموارد البشرية؛ بما يعيبه، ويستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد؛ ذلك أنه لمّا كان النصّ في المادة الثانية من مواد إصدار قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2016 على أن: " تسري أحكام القانون المرفق على الموظفين المدنيين بالوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، ويُستثنى من تطبيق أحكامه في حدود ما نصّت عليه أنظمة توظفهم، الفئات الآتية: ... 7- موظفو ديوان المحاسبة."، والمادة (118) من القانون ذاته على أن: " يستحق الموظف غير القطري الذي أمضى في خدمة الجهة الحكومية سنة على الأقل، مكافأة نهاية الخدمة على أساس راتب شهر واحد من كل سنة من سنوات الخدمة بحد أقصى عشرة أشهر، طوال مدة خدمته بالدولة سواء كانت متصلة أم غير متصلة ..."، والمادة (2) إصدار من لائحة شؤون أعضاء وموظفي هيئة الرقابة الإدارية والشفافية الصادرة بالقرار الأميري رقم (35) لسنة 2012 – والمعمول بها بمقتضى نصّ المادة (19) من القرار الأميري رقم (6) لسنة 2015 بشأن إعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية والشفافية- على أنه: " فيما لم يرد بشأنه نصّ خاص في اللائحة المرفقة، تسري على أعضاء وموظفي الهيئة أحكام قانون إدارة الموارد البشرية المشار إليه."؛ يدلّ على أنه ولئن كان لكل من ديوان المحاسبة والهيئة المطعون ضدها لائحة خاصة بكل منها تنظم شئون موظفيها والعاملين فيها، بما مقتضاه أنه إذا نظمت أي لائحة فيهما أمراً، فإنه لا يجوز الرجوع بشأنه إلى قانون إدارة الموارد البشرية المدنية، إلا فيما خلت أيهما أو كلاهما من تنظيمه، وفي هذه الحالة الأخيرة، لا مناص من تطبيق قانون إدارة الموارد البشرية المدنية باعتباره الشريعة العامة لكافة موظفي الدولة، وكان المقصود بالدولة هي الشخص المعنوي العام الذي تتفرع منه الأشخاص المعنوية الأخرى، فلا يترتّب على منح هذه الشخصية العامة وعلى التمتع بذمة مالية مستقلّة عن ميزانية الدولة الاستقلال عن الدولة، فتخضع هذه الأشخاص جميعها للنظم (الوصاية الإدارية) التي تمارسها السلطة المركزية في الدولة لضمان احترام هذه الأشخاص للقانون والسياسة العامة للدولة وعدم تجاوز الغرض الذي من أجله أُنشئت، وقد تسمى هذه الأشخاص بالهيئات العامة أو المؤسسات أو الشركات العامة، إلا أن جميعها تدور وظيفتها في رحى مباشرة إدارة المرافق العامة التي تتطلب نوعاً من الاستقلال الفني عن الحكومة المركزية لضمان فاعلية وكفاءة الإدارة، ويتـــــرتّب على ذلك أن موظفي الأشخاص المعنوية العامة يعدون موظفين عامين ويرتبطون بعلاقة تنظيمية مع الشخص المعنوي إلا إذا نصّ القانون على خلاف ذلك، ولا يمنع ذلك من أن يكون لبعض الأشخاص المعنوية نظام خاص لموظفيها ولوائح خاصة بتأديبهم. ومن ثم فإنه ولئن كان لكل من ديوان المحاسبة والهيئة المطعون ضدها لائحة خاصة بموظفيها نظمت شروط وضوابط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة للموظفين بكل منها، إلا أن كلتيهما اقتصر على تنظيمها في حدود مدة خدمة الموظف لديها، والتزمت كلاهما على وضع حد أقصى لمكافأة نهاية الخدمة يتماشى مع نصوص قانون الموارد البشرية المدنية، وخلت كل منهما عن تنظيم مسألة تعدد مدد خدمة الموظف لدى جهات متعددة بالدولة، وهو ما أفرد له المشرّع نصّاً جامعاً موحداً بقانون إدارة الموارد البشرية بوضع حد أقصى لمكافأة نهاية الخدمة لكافة الموظفين طوال مدة خدمته لدى أي جهة من الجهات العامة بالدولة سواء كانت متصلة أم غير متصلة، فقصرها على عشر سنوات من مدة الخدمة. لمّا كان ذلك، وكان الطاعن قد سبق له وأن صرف من جهة عمله السابقة بديوان المحاسبة مكافأة نهاية خدمته بحدها الأقصى عن عشر سنوات على أساس راتبه الأخير الذي كان يتقاضاه في تاريخ استقالته من عمله بديوان المحاسبة، فإن التحاقه للعمل لدى الهيئة المطعون ضدها، وهي من الأشخاص المعنوية العامة شأنها شأن ديوان المحاسبة، لا يترتّب عنه تجدد استحقاقه لمكافأة نهاية الخدمة لوحدة الشخص المعنوي العام الذي عمل لديه الطاعن وهو الدولة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى برفض طلب الطاعن لتكرار صرف مكافأة نهاية الخدمة التي سبق تقاضيها بحدها الأقصى، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال؛ ذلك أن إنهاء الهيئة المطعون ضدها لخدمته لديها بالإرادة المنفردة، يوجب عليها الموافقة على نقل كفالته لجهة أخرى، لا سيما وأنه تحصّل على عروض عمل أخرى، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض طلبه في هذا الشأن؛ تأسيساً على أن الهيئة المطعون ضدها غير ملزمة بإصدار هذه الموافقة؛ بما يعيبه، ويستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي في غير محلّه؛ ذلك أن النصّ في المادة (21) من القانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم – قبل تعديلها بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2020- على أنه: " يجوز بموافقة صاحب العمل والجهة المختصّة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، انتقال الوافد للعمل إلى صاحب عمل آخر قبل انتهاء مدة عقد العمل. ويجوز للوافد للعمل، بعد موافقة الجهة المختصّة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الانتقال إلى صاحب عمل آخر فور انتهاء مدة عقد العمل محدد المدة، أو بعد مضي خمس سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل إذا كان العقد غير محدّد المدة... وفي جميع الأحوال، لا يجوز الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل المستقدم، بموجب أحكام قانون العمل المشار إليه، أوعقد العمل المبرم مع الوافد للعمل."، والمادة (65) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم (25) لسنة 2019 – قبل تعديلها بقرار وزير الداخلية رقم (51) لسنة 2020- على أن: " يجوز للجهة المختصّة الموافقة على تغيير جهة عمل الوافد؛ طبقاً للأوضاع المقرّرة قانوناً، وفقاً للضوابط التالية: 1- أن يقدم الوافد العامل طلباً لتغيير جهة عمله على النموذج المعد لذلك. 2- موافقة المستقدم الحالي والمستقدم الجديد على نفس النموذج المعد لهذا الغرض إذا كان طلب التغيير قبل انتهاء مدة عقد العمل المحدد المدة، أو قبل انقضاء مدة خمس سنوات إذا كان العقد غير محدّد المدة. 3- موافقة الجهة المختصّة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بالنسبة للفئات الخاضعة لأحكام قانون العمل. 4- أن تكون رخصة إقامة الوافد سارية المفعول، ما لم تكن قد انتهت لأسباب خارجة عن إرادته. 5- أن يكون الوافد قد أمضى سنة على الأقل في العمل مع المستقدم الحالي، ويجوز للجهة المختصة؛ وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة التجاوز عن هذه المدة."؛ يدلّ على أن المشرّع حماية للالتزامات المتبادلة بين طرفي علاقة العمل، وحرصاً على عدم التنصّل منها، فقد اشترط لانتقال الموظف أو العامل لجهة عمل أخرى، الحصول على موافقة صاحب العمل الأصلي على ذلك الانتقال، وقد مايز المشرّع بين عقد العمل محدد المدة، وغير محدّد المدة، فقصر اشتراط الحصول على موافقة صاحب العمل الأصلي في العقد محدد المدة، أن يكون طلب نقل الكفالة خلال مدة العقد المتفق عليها ولو استطالت لعشر سنوات، بينما في العقد غير محدّد المدة، فقد قصرها على الخمس سنوات الأولى من مدة العقد، فإذا كان طلب نقل الكفالة خلال إحدى هاتين المدتين، فقد أوجب المشرّع الحصول على تلك الموافقة، أما إذا كانت علاقة العمل قد انتهت سواء بانتهاء المدة المتفق عليها في العقد محدّد المدة، أو باتفاق الطرفين، أو بإنهاء العقد بالإرادة المنفردة لصاحب العمل، أو بانقضاء مدة خمس سنوات في العقد غير محدّد المدة – مع عدم الإخلال بالالتزامات والحقوق المدنية التي قد تترتّب لصاحب العمل عن عدم استكمال تنفيذ العامل لالتزاماته المتفق عليها في العقد غير محدّد المدة بعد الخمس سنوات–، فإن مقتضى ذلك انتفاء العلة التي ابتغاها المشرّع من استلزام موافقة المستقدم الأصلي، ويجيز للجهة المختصة نقل الكفالة دون موافقة المستقدم الأصلي ما دامت قد توافرت في الموظف أو العامل باقي الشروط التي تطلبها المشرّع لذلك، ومن بينها موافقة الجهة المختصّة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية، إذا ما كان طلب نقل الكفالة مقدماً من أحد الخاضعين لأحكام قانون العمل دون سواهم من الموظفين بالجهاز الإداري للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة. وإمعاناً في ترسيخ مبدأ حرية العمل، بحسبانه أحد الحقوق المدنية والاجتماعية للمواطنين والمقيمين بالدولة، واتّساقاً مع نصّ المادة (30) من الدستور من اعتبار العلاقة بين العمال وأرباب العمل أساسها العدالة الاجتماعية وينظمها القانون، فقد ارتأى المشرّع بمقتضى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2020 تعديل نصّ المادة ‌(21)‌ سالفة الذكر، ليكون نصّها: " للوافد‌ للعمل أن ينتقل للعمل لدى صاحب عمل آخر؛ وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية."؛ بما مؤداه أن رغبة الموظف أو العامل في هجر وظيفته أو عمله، والانتقال لجهة أخرى، أو صاحب عمل آخر، ولئن قد يترتّب عليها إخلال بالتزاماته تجاه الجهة التي يعمل بها أو صاحب العمل، إلا أن هذا الإخلال تحكمه قواعد القانون واتفاق الطرفين بالعقد، وهي قواعد مدنية نظمتها قانون الموارد البشرية أو اللوائح الخاصة لكل جهة، أو قانون العمل بالنسبة لمن يسري عليهم، ويتحمّل تبعاتها الموظف أو العامل الذي حاد عنها، ويتم حسمها رضاءً باتفاق الطرفين، أو قضاءً في حالة عدم اتفاقهما، ومن ثم فلا يجوز إجباره على الاستمرار في هذا العمل دون إرادته، ولا يخل بحقه في الانتقال للعمل لدى جهة أخرى ونقل كفالته لها، دون موافقة المستقدم الأصلي أياً كانت المدة التي انقضت من العقد المبرم بينهما، فإن كان من الخاضعين لقانون العمل، وجب أن يلتزم بالقواعد والإجراءات التي تضعها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية في هذا الشأن. لمّا كان ذلك، وكانت الهيئة المطعون ضدها قد قامت بإنهاء عقد العمل مع الطاعن بالإرادة المنفردة، وانفصم عرى علاقة العمل بينهما، فإن نقل كفالة الطاعن – والحال كذلك- لا يستلزم موافقتها، ويجوز للجهة المختصّة الموافقة على نقل الكفالة دونها إذا ما استوفى الطاعن باقي الشروط، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص للنتيجة ذاتها، فلا يعيبه ما وقع فيه من تقريرات قانونية خاطئة، ما دامت لا تنال أو تؤثر في سلامة النتيجة التي انتهى إليها؛ إذ لمحكمة التمييز تصحيح ما وقع فيه من خطأ دون أن تميزه، ويضحى النعي عليه بهذا السبب غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الثالث والرابع من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال؛ ذلك أن مدة العقد المبرم بينه والهيئة المطعون ضدها خمس سنوات، إلا أن الهيئة قامت بإنهاء العقد قبل انتهاء تلك المدة، استناداً إلى أحد نصوص العقد، رغم أنه لا يوجد مبرر لهذا الإنهاء، ويتعارض مع اتجاه إرادة الطرفين إلى الالتزام بمدة العقد المتفق عليها، بما يكون قرار الهيئة المطعون عليها معيباً بالتعسّف في استعمال الحق، فضلاً على استحقاقه لمنحة الإجازة الدورية؛ وفقاً للائحة شئون الموظفين بالهيئة، إلا أن الحكم المطعون فيه اعتدّ بإنهاء العقد قبل مدته، وقضى بعدم أحقيته في منحة الإجازة الدورية المقررة بلائحة شؤون الموظفين بالهيئة باعتبارها أحد البدلات التي علقها العقد المبرم بينهما بالمادة السادسة منه على موافقة رئيس الهيئة المطعون ضدها؛ بما يعيبه، ويستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي في شقيه سديد؛ ذلك أنه من المقرّر - في قضاء هذه المحكمة- أن القوانين المنظمة لعلاقات العمل كأصل عام سواء أكانت حاكمة للعلاقات التعاقدية أو للعلاقات اللائحية التنظيمية تتضمن بعض أحكامها قواعد آمرة تتعلّق بالنظام العام تضمن للعامل أو الموظف الحد الأدنى من الحصانة لحقوقه ومميزاته بحسبانه هو الطرف الأضعف في تلك العلاقة بما يقتضي تدخل المشرّع بنصوص ملزمة حماية له من تغول صاحب العمل أو جهة الإدارة، وهو ما يترتّب عليه أنه إن تضمن عقد العامل أو الموظف حقوقاً أو مزايا تزيد عن ذلك الحد الأدنى الوارد بالقانون، فإن نصوص العقد تكون هي واجبة التطبيق دون النص القانوني، أما أي شروط بالعقد تنتقص من الحد الأدنى القانوني، فإنها تضحى باطلة، ويضحى النصّ القانوني هو الواجب إعماله في شأن أي مسألة وردت في العقد بالمخالفة للقانون. وكان النصّ في المادة (169) من لائحة شؤون أعضاء وموظفي هيئة الرقابة الإدارية والشفافية الصادرة بالقرار الأميري رقم (35) لسنة 2012– والمقابل لنصّ المادة (107) من قانون إدارة الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2016- على أن: " تنتهي خدمة العضو أو الموظف لأحد الأسباب الآتية: 1- بلوغ سن الستين. 2- انتهاء مدة العقد. 3- الاستقالة أو إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبي. 4- عدم اللياقة للخدمة طبياً. 5- الفصل أو العزل بقرار تأديبي. 6- الفصل بقرار أميري لأسباب تتعلق بالصالح العام. 7- الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة. 8- سحب أو إسقاط الجنسية القطرية. 9- إلغاء الوظيفة. 10- الوفاة."؛ يدلّ على أنه إذا أبرمت الجهة الإدارية عقداً لمدة محدّدة مع أحد الموظفين باعتباره أحد أدوات التعيين في الوظيفة، فإن هذا العقد يرتّب التزامات متبادلة بين الطرفين، فتلتزم الجهة الإدارية بعدم إنهاء العقد بغير مبرر طوال المدة المتفق عليها به، ويقابله التزام الموظف بأن يضع نفسه تحت تصرّفها خلال تلك المدة، ذلك أن المشرّع قد حدّد على سبيل الحصر أسباب انتهاء خدمة الموظف – سواء الموظفين الذين يسري عليهم قانون إدارة الموارد البشرية أو هؤلاء الخاضعين للائحة شئون الأعضاء والموظفين بالهيئة- ومن بينها انتهاء مدة العقد، بما مؤداه وجوب انقضاء مدة العقد كاملة غير منقوصة، حتى يمكن الاستناد إليه كسبب من أسباب انتهاء الخدمة، ومن ثم فلا يجوز للجهة الإدارية إنهاء خدمة الموظف خلال سريان مدة العقد ما لم يتوافر سبب آخر من أسباب إنهاء الخدمة كالفصل التأديبي أو الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في الجرائم التي تعتبر مخلّة بالشرف أو الأمانة، أو غيرها من تلك الأسباب التي حددها المشرّع بالنصّ ذاته. ولا يغير من ذلك إيراد الجهة الإدارية بالعقد المبرم مع الموظف نصّاً يتيح لها إنهاء العقد قبل انقضاء مدته، أو النصّ به على أسباب لإنهاء خدمة الموظف لم يوردها المشرّع نفسه بالقانون، وإلا كان هذا النصّ باطلاً حابط الأثر، ذلك أن العقد الذي تبرمه جهة الإدارة مع الموظف كأداة من أدوات التعيين بالوظيفة العامة يجب أن يتضافر في إطار منظومة القانون، ويتناغم مع قيمها وثوابتها، فلا يتخطاها أو يتحلل عنها، ولا يتدنى أو ينتقص من حقوق الموظف ومستحقاته، ولا أن تتناقض نصوص العقد وتتعارض، فتكون بعضها لبعض نكيراً، فيجب أن يلتزم العقد بتخوم القانون، ويتحدد بضوابطه، ويتغيّا تحقيق إرادة المشرّع من إيراده كأداة من أدوات التعيين في الوظيفة العامة، فتكون نصوصه التي لم ترد بنصّ القانون تستهدف حقوق الموظف بالمنح وليس المنع، وبالإضافة لا السلب، وبالمزية لا الطوية، فيتسع العقد لإكساب حقوق ومزايا لشاغل الوظيفة، وينوء عن الانتقاص من الحدود الدنيا لما كفله المشرّع له بنصّ القانون، وإلا كان ذلك نقضاً للحق بعد تقريره ومصادرة له بعد نشوئه. وكان المشرّع قد خصّ بالباب الرابع من لائحة شؤون أعضاء وموظفي هيئة الرقابة الإدارية والشفافية الصادرة بالقرار الأميري رقم (35) لسنة 2012 الرواتب والبدلات والعلاوات والمزايا الوظيفية التي يستحقها أعضاء وموظفو الهيئة، وأفرد لمنحة الإجازة الدورية نصّ المادة (106) منها، والذي جرى على أن: " يُصرف للعضو أو الموظف، منحة إجازة دورية تعادل راتب شهر واحد عن كل سنة، بشرط قيام العضو أو الموظف بالإجازة الدورية."، والمادة (107) من اللائحة ذاتها بأن: " تُصرف للعضو أو الموظف كامل مستحقاته عن الإجازة الدورية مع راتب الشهر الذي يسبق الإجازة." بما مفاده أن المشرّع مايز بين البدلات التي اعتبرها من توابع الراتب الشهري، وبين منحة الإجازة الدورية التي تصرف مرة واحدة في السنة بما لا يجوز معه الخلط بينها وبين الراتب وملحقاته، ولا يتوقف هذا الصرف على قرار من الجهة الإدارية بتحديد مستحقيها، ما دام المشرّع قد أوجبها لكافة موظفي الهيئة دون تخصيص، فلا يجوز عندئذٍ حرمان أيهم منها ما دام قد قام بإجازته الدورية. لمّا كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب الطاعن بالتعويض عن إنهاء العقد بغير مبرر قبل انتهاء مدته المتفق عليها، على ما أورده بمدوناته من أن النصّ بالمادة (16) من العقد المبرم بينهما يمنح الهيئة المطعون ضدها أحقية في إنهاء العقد في أي وقت بعد إخطار كتابي للطاعن مدته ستون يوماً على الأقل، في حين أن هذا النصّ بالعقد فضلاً عن تعارضه مع اتفاق الطرفين بالمادة الثالثة من العقد ذاته على تحديد مدة العقد بخمس سنوات، فإنه أيضاً يضحى باطلاً لانتقاصه من حقوق الطاعن التي كفلها له المشرّع بنصّ لائحة شئون الموظفين بالهيئة بقصر إنهاء الخدمة قبل انتهاء مدة العقد على أسباب أوردها على سبيل الحصر، فإن إنهاء العقد لغير أحد هذه الأسباب لا يعدو أن يكون تعسّفاً في استعمال السلطة، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه في خصوص طلب منحة الإجازة الدورية المقررة بلائحة شئون الموظفين بالهيئة إلى اعتبارها ضمن البدلات المعلق صرفها للطاعن على موافقة رئيس الهيئة المطعون ضدها؛ استناداً لنصّ المادة (6) من العقد، وأياً ما كان وجه الرأي في هذا النصّ، فإن هذه المنحة لا تعتبر من بين هذه البدلات التي عناها النصّ واللصيقة بالراتب، بل إنها ميزة خصّ بها المشرّع الموظف بالهيئة بنصّ اللائحة، وأفرد لها نصاً مستقلاً عن الراتب وبدلاته، ولا يجوز حرمانه منها ولو بنصّ في العقد المبرم مع الموظف، فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلاً عن فساده في الاستدلال قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه؛ مما يوجب تمييزه في هذين الشقين.

الطعنان 9 ، 41 لسنة 2021 ق جلسة 2 / 3 / 2021 تمييز قطر مكتب فني 17 ق 4 ص 24

جلسة 2 من مارس سنة 2021
حكـم
صادر باسم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر
برئاسـة السيد القاضي عبد الله بن أحمد السعدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة قضاة المحكمة/د. مبارك بن ناصـر الهاجري وأحمد بن علي حجر البنعلي نائبي رئيس المحكمة وأحمد رشدي سلام وإيهاب إسماعيل عوض.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(4)
الطعنان رقما 9 و41 لسنة 2021
(1- 4) إداري "موظفون: حقوق الموظف، البعثات والإجازات الدراسية للموظف ". عقد " عقد العمل ". عمل " حقوق العامل ". قانون "القوانين المتعلقة بالنظام العام". نظام عام " القوانين المتعلقة بالنظام العام". حكم "عيوب التدليل: القصور في التسبيب، مخالفة الثابت بالأوراق، الخطأ في تطبيق القانون".
(1) التزام الطالب المبتعث للدراسة على نفقة وزارة التعليم العالي بالخدمة في الجهة التي أوفدته مدة مساوية لمدة ابتعاثه والموظف بالعمل في وظيفته ضعف تلك المدة. علة ذلك. المادتين (8 ،9) ق رقم (9) لسنة 1976 بشأن تنظيم البعثات الدراسية.
(2) القوانين المنظمة لعلاقات العمل كأصلٍ عام. تضمنها قواعد آمرة تتعلق بالنظام العام بشأن الحد الأدنى من الحصانة لحقوق العامل ومميزاته. مفاده. جواز تضمن عقد العامل أو الموظف حقوقاً تزيد على الحد الأدنى الوارد بالقانون وبطلان شروط العقد التي تقل عنه.
(3) مخالفة الثابت بالأوراق المبطلة للحكم. ماهيتها.
(4) قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة بأداء إجمالي قيمة تكاليف البعثة الدراسية والتفاته عن إعمال البند الثاني من عقد ابتعاثها رغم تضمنه ميزة أفضل لها. قصور في التسبيب ومخالفة للثابت بالأوراق جرا للخطأ في تطبيق القانون.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-المقرّر في قضاء محكمة التمييز أن مفاد نصّ المادتين (8)،(9) من القانون رقم (9) لسنة 1976 بتنظيم البعثات الدراسية المعدّل بالقانون رقم (10) لسنة 1985؛ يدلّ على أنه بغية الارتقاء بالمستوى الفني والمهني للطلبة والموظفين القطريين وإتاحة سُبل التعليم الراقي لهم، فقد عُنِيَ المشرّع بتنظيم البعثات الدراسية للطلبة والموظفين داخل وخارج دولة قطر، ووضع لها شروطاً وضوابط في سبيل تحقيق هذا الهدف السامي، لا سيما وأن العبء المالي لهذه التكلفة تقع على عاتق الدولة، ووحّد المبادئ والأسس التي يتمّ تطبيقها على الطلبة وكافة موظفي الدولة -أيّاً كانت جهات عملهم- تحقيقاً للمساواة، وحدّد المشرّع الشروط الواجب توافرها في المستحقين لتلك البعثات وما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات، فألزم الطالب المبتعث للدراسة على نفقة (وزارة التربية والتعليم) في الخارج بأن يخدم في الجهة التي أوفدته مدة تعادل المدة التي قضاها في الدراسة على نفقة الوزارة، كما ألزم الموظف بأن يعمل في وظيفته ضعف هذه المدة.
2-المقرّر- وعلى ما جرى به قضاء محكمة التمييز – أن القوانين المنظّمة لعلاقات العمل كأصل عام سواءً كانت حاكمة للعلاقات التعاقدية أو للعلاقات اللائحية التنظيمية تتضمن بعض أحكامها قواعد آمرة تتعلّق بالنظام العام تضمن للعامل أو الموظف الحد الأدنى من الحصانة لحقوقه ومميزاته، بحسبانه هو الطرف الأضعف في تلك العلاقة، بما يقتضي تدخّل المشرّع بنصوص ملزمة حماية لها من تغوّل صاحب العمل أو جهة الإدارة. وهو ما يترتّب عليه أنه إذا تضمن عقد العامل أو الموظف حقوقاً أو مزايا تزيد عن ذلك الحد الأدنى الوارد بالقانون، فإن نصوص العقد تكون هي الواجبة التطبيق دون النصّ القانوني باعتبار أن العقد تضمّن الميزة الأفضل للموظف عن تلك الحدود الدنيا لحقوقه، أما أي شروط أخرى بالعقد تقلّ عن ذلك الحدّ الأدنى؛ فإنها تضحى باطلة، ويضحى النصّ القانوني هو الواجب إعماله في شأن تلك المسألة.
3-مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات، أو ابتناء الحكم على فهم حصّلته المحكمة مخالفاً للثابت بأوراق الدعوى.
4-إذا كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده بصفته مبلغ (....) ريال مقابل النفقات والرواتب التي صُرفت لها خلال مدة ابتعاثها وفق ما انتهى إليه الخبير المنتدب في تقريره، رغم أن ما أورده الخبير أن هذا المبلغ المقضي به هو إجمالي قيمة تكاليف البعثة من رواتب ونفقات أخرى وحدّد المبلغ المستحق في ذمّة الطاعنة في احتمالين، أولهما: أن تكون المدة المتوجّب عليها عملها لدى المطعون ضده بصفته بعد انتهاء البعثة مدة تعادل مدة الدراسة فيكون المستحق في ذّمتها مبلغ (.....) ريال، وثانيهما: حالة ما إذا كان يتوجّب عليها العمل مدة تعادل ضعف مدة الدراسة، فيكون المستحقّ في ذمّتها مبلغ (.....) ريال، تاركاً أمر الفصل بشأن تلك المدة لمحكمة الموضوع لكونها مسألة قانونية تخرج عن نطاق الخبرة الحسابية، وهو ما لم تفطن إليه المحكمة، كما التفتت عن إعمال البند الثاني من عقد ابتعاث الطاعنة المؤرخ ../../2011، رغم تضمّنه الميزة الأفضل لها، فيكون هو الواجب التطبيق على واقعة الدعوى دون النص القانوني المشار إليه، بما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق الذي جرّه إلى الخطأ في تطبيق القانون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطّلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق– تتحصل في أن الطاعن بصفته في الطعن رقم (9) لسنة 2021 [إداري] أقام على المطعون ضدها الدعوى رقم (...) لسنة 2018 [إداري]، بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ (....) ريال، وذلك قولاً منه: إنها كانت تعمل لديه بوظيفة (مهندس نووي ثالث) وبموجب عقد موظف مبتعث مؤرخ ../../2011 تم إيفادها في بعثة دراسية إلى (....) اعتباراً من ../../2007على نفقة الوزارة، والذي نصّ في مادته الثانية على التزامها خلال شهر من تخرجها بالعمل لديه مدة تعادل مدة الدراسة، كما ألزمها القانون رقم (9) لسنة 1976 بتنظيم البعثات الدراسية بالعمل ضعف المدة التي قضتها في الدراسة، إلا أنها بعد عودتها من البعثة بادرت بتقديم استقالتها بتاريخ ../../2013 مع تعهدها بسداد المبالغ المستحقة عليها إلا أنها امتنعت عن ذلك، ومن ثم فقد أقام الدعوى، وجّهت المطعون ضدها دعوى فرعية بطلب الحكم بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي لها مبلغ (....) ريال مقابل مكافأة نهاية الخدمة، وتسليمها شهادة إخلاء طرف، وشهادة خبرة عن مدة عملها لدى الطاعن بصفته، وبإلزامه بأن يؤدي لها تعويضاً مقداره مليون ريال، ندبت محكمة أول درجة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره. حكمت في الدعوى الأصلية بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن بصفته مبلغ (....) ريال مقابل النفقات والرواتب التي صُرفت لها خلال مدة البعثة، وفي الدعوى الفرعية بإلغاء القرار الإداري السلبي بالامتناع عن تسليم المطعون ضدها شهادة خبرة، وبعدم قبول طلب تسليمها شهادة إخلاء طرف، وبرفض ما عدا ذلك من طلبات. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم (....) لسنة 2019، كما استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم (....) لسنة 2019، ودفعت بسقوط الحق في المطالبة بالرواتب التي صُرفت لها بعد تقديم استقالتها بالتقادم الثلاثي. ضمّت المحكمة الاستئنافين، وبتاريخ ../../2020 قضت برفض الاستئنافين، وتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم (9) لسنة 2021، كما طعنت فيه المطعون ضدها بالتمييز رقم (41) لسنة 2021، وإذ عُرض الطعنان على المحكمة في غرفة المشورة؛ فأمرت بضمهما، وحُدّدت جلسة لنظرهما معاً.

أولاً: في الطعن رقم 41 لسنة 2021 [إداري]:
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق؛ إذ قضى بإلزامها بالمبلغ المقضي به مقابل النفقات والرواتب التي صُرفت لها خلال مدة البعثة، اعتباراً بأنه كان يتوجّب عليها العمل لدى المطعون ضده بصفته ضعف المدة التي قضتها في الدراسة، رغم أن البند الثاني من عقد البعثة المؤرخ ../../2011 قد نصّ على التزامها بالعمل بوزارة البيئة مدة تعادل مدة الدراسة؛ بما يعيب الحكم، ويستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي سديد؛ ذلك أنه لمّا كان المقرّر في قضاء محكمة التمييز أن مفاد نصّ المادتين (8)،(9) من القانون رقم (9) لسنة 1976 بتنظيم البعثات الدراسية المعدّل بالقانون رقم (10) لسنة 1985؛ يدلّ على أنه بغية الارتقاء بالمستوى الفني والمهني للطلبة والموظفين القطريين وإتاحة سُبل التعليم الراقي لهم، فقد عُنِيَ المشرّع بتنظيم البعثات الدراسية للطلبة والموظفين داخل وخارج دولة قطر، ووضع لها شروطاً وضوابط في سبيل تحقيق هذا الهدف السامي، لا سيما وأن العبء المالي لهذه التكلفة تقع على عاتق الدولة، ووحّد المبادئ والأسس التي يتمّ تطبيقها على الطلبة وكافة موظفي الدولة -أيّاً كانت جهات عملهم- تحقيقاً للمساواة، وحدّد المشرّع الشروط الواجب توافرها في المستحقين لتلك البعثات وما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات، فألزم الطالب المبتعث للدراسة على نفقة (وزارة التربية والتعليم) في الخارج بأن يخدم في الجهة التي أوفدته مدة تعادل المدة التي قضاها في الدراسة على نفقة الوزارة، كما ألزم الموظف بأن يعمل في وظيفته ضعف هذه المدة، وكان المقرّر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن القوانين المنظّمة لعلاقات العمل كأصل عام سواءً كانت حاكمة للعلاقات التعاقدية أو للعلاقات اللائحية التنظيمية تتضمن بعض أحكامها قواعد آمرة تتعلّق بالنظام العام تضمن للعامل أو الموظف الحد الأدنى من الحصانة لحقوقه ومميزاته، بحسبانه هو الطرف الأضعف في تلك العلاقة، بما يقتضي تدخّل المشرّع بنصوص ملزمة حماية لها من تغوّل صاحب العمل أو جهة الإدارة. وهو ما يترتّب عليه أنه إذا تضمن عقد العامل أو الموظف حقوقاً أو مزايا تزيد عن ذلك الحد الأدنى الوارد بالقانون، فإن نصوص العقد تكون هي الواجبة التطبيق دون النصّ القانوني باعتبار أن العقد تضمّن الميزة الأفضل للموظف عن تلك الحدود الدنيا لحقوقه، أما أي شروط أخرى بالعقد تقلّ عن ذلك الحدّ الأدنى؛ فإنها تضحى باطلة، ويضحى النصّ القانوني هو الواجب إعماله في شأن تلك المسألة، وأن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصّلته المحكمة مخالفاً للثابت بأوراق الدعوى. لمّا كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده بصفته مبلغ (....) ريال مقابل النفقات والرواتب التي صُرفت لها خلال مدة ابتعاثها وفق ما انتهى إليه الخبير المنتدب في تقريره، رغم أن ما أورده الخبير أن هذا المبلغ المقضي به هو إجمالي قيمة تكاليف البعثة من رواتب ونفقات أخرى وحدّد المبلغ المستحق في ذمّة الطاعنة في احتمالين، أولهما: أن تكون المدة المتوجّب عليها عملها لدى المطعون ضده بصفته بعد انتهاء البعثة مدة تعادل مدة الدراسة فيكون المستحق في ذّمتها مبلغ (.....) ريال، وثانيهما: حالة ما إذا كان يتوجّب عليها العمل مدة تعادل ضعف مدة الدراسة، فيكون المستحقّ في ذمّتها مبلغ (.....) ريال، تاركاً أمر الفصل بشأن تلك المدة لمحكمة الموضوع لكونها مسألة قانونية تخرج عن نطاق الخبرة الحسابية، وهو ما لم تفطن إليه المحكمة، كما التفتت عن إعمال البند الثاني من عقد ابتعاث الطاعنة المؤرخ ../../2011، رغم تضمّنه الميزة الأفضل لها، فيكون هو الواجب التطبيق على واقعة الدعوى دون النص القانوني المشار إليه، بما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق الذي جرّه إلى الخطأ في تطبيق القانون؛ مما يوجب تمييزه لهذا السبب، دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .

ثانياً: في الطعن رقم 9 لسنة 2021 [إداري]:
وحيث إنه لمّا كانت المحكمة قد انتهت سلفاً في الطعن رقم (41) لسنة 2021 المقام من المطعون ضدها إلى القضاء بتمييز الحكم المطعون فيه، بما يترتّب عليه زواله واعتباره كأن لم يكن؛ فإن الطعن الماثل يكون قد زال محلّه، ولم تعد هناك خصومة بين طرفيه؛ مما يتعيّن معه الحكم باعتبارها منتهية.

الأحد، 21 مايو 2023

الطعن 6 لسنة 2021 ق تمييز دبي هيئة عامة مدني جلسة 23 / 6 / 2021

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 23-06-2021 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 6 لسنة2021 الهيئة العامة لمحكمة التمييز
طاعن:
مجموعة بنيان الدولية للاستثمار (القابضة) ذ.م.م

مطعون ضده:
ياسر جواد شكري رطروط

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالطعن رقم 2021/209 طعن عقاري
بتاريخ 01-06-2021
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ د. محسن إبراهيم محمد وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصـل في أن المطعون ضدة (ياسر جواد شكري رطروط) أقام على الطاعنة (مجموعة بنيان الدولية للاستثمار-القابضة- ذ.م.م.) الدعوى رقم (317) لسنة 2019 عقاري كلي أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم ببطلان وفسخ عقد البيع والشراء المؤرخ في 7 أغسطس 2018 عن الوحدة السكنية رقم (2504) بالطابق (25) بالبناء المقام على قطعة الأرض رقم ( A1 ) بإمارة دبى بمنطقة الثنية الخامسة (بوابة دبي 2) في أبراج بحيرات الجميرا وبإلزامها بأن ترد إليه مبلغ (1،049،000) مليون تسعة وأربعون ألف درهم المسددة مقابل قيمة الوحدة السكنية والتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء عدم تنفيذها لالتزاماتها التعاقدية بواقع (400،000) درهم والفائدة القانونية على المبالغ المترصدة في ذمتها والتي ستقضي بها المحكمة بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام، وقال بيانا لذلك إنه بموجب اتفاقية بيع وشراء بينه والطاعنة مؤرخة 7 أغسطس 2018 باعت إليه الأخيرة الوحدة السكنية رقم (2504) بالطابق (25) بالبناء المقام على قطعة الأرض رقم ( A1 ) بمنطقة الثنية الخامسة (بوابة دبي 2) في أبراج بحيرات الجميرا لقاء ثمن مقداره (1،049،000) درهم تم سداده بالكامل عند التوقيع على العقد واتفق الطرفان على أن يكون التسليم بتاريخ 30 يوليو 2018، إلا أنه عند حلول هذا الأجل تكشف له عدم إكتمال البناء على الوجه المتفق عليه وعدم تسجيل الوحدة بالسجل العقاري المبدئي، ومن ثم فقد اقام الدعوى. 
ومحكمة أول درجة قضت بتاريخ 23 يوليو 2019 ببطلان عقد بيع الوحدة موضوع التداعي وبإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ (1،049،000) مليون تسعة وأربعون ألف درهم والفائدة على هذا المبلغ بواقع 9% سنوياً من تاريخ المطالبة الحاصل في 25-4-2019 وحتى تمام السداد. 
استأنفت المدعى عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم (427) لسنه 2019 عقاري. ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 24 فبراير 2021 بسقوط الحق في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد. 
طعنت المدعى عليها في هذا الحكم بالتمييز بموجب الطعن رقم (209) لسنة 2021 عقاري وذلك بصحيفة مقدمة الكترونياً بتاريخ 20 إبريل 2021 بطلب نقض الحكم المطعون فيه والإحالة أو التصدي والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، وقدم محامي المطعون ضده مذكرة بالرد طلب في ختامها رفض الطعن. 
وحيث إن الدائرة المعروض عليها الطعن قررت بجلستها المعقودة بتاريخ أول يونيو 2021 إحالته للهيئة العامة لمحكمة التمييز وذلك عملاً بالفقرة الثانية من البند (أ) من المادة (20) من القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي وذلك للنظر في العدول عن المبدأ الذي أقرته محكمة التمييز في حكم سابق انتهت فيه إلى أن المشرع كقاعدة عامة قد رسم طريق الطعن بالاستئناف في القضايا الحقوقية والتي تشمل القضايا المدنية والتجارية والعقارية والعمالية وكذا المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية، بأن يرفع الاستئناف إما بصحيفة استئناف تودع مكتب إدارة الدعوى أمام محكمة الاستئناف أو بقيدها الكترونياً، فيبدأ الاستئناف من هذا التاريخ، وأن هذا التاريخ هو وحده الذي يعتد به في احتساب المواعيد المقررة للاستئناف، وهو أمر منبت الصلة عما يتخذه مكتب إدارة الدعوى أو الجهة المختصة بالتسجيل بالنسبة لإجراءات قيد الاستئناف وفقاً لما سلف بيانه وما رتبه المشرع من جزاء على عدم اتخاذ المستأنف لتلك الإجراءات، أو ما رتبه المشرع أيضا من جزاء بالنسبة لطريق سداد رسم الاستئناف وكذا التأمين المقرر في كل منها سواء في قانون الإجراءات المدنية الاتحادي أو قانون الرسوم القضائية لمحاكم دبي بحسب الأحوال، مما مؤداه أن الطعن بالاستئناف إنما يبدأ بإيداع صحيفة الاستئناف مكتـب إدارة الدعوى أو بقيدها الكترونيا، وذلك عند احتساب مواعيد الاستئناف فحسب، دون أن يتأثر ذلك بما يرتبه من أن الاستئناف يعتبر مرفوعاً ومنتجاً لآثاره من تاريخ القيد في السجل الخاص بذلك، كما لا يتأثر بما اتخذته محاكم دبي بالنسبة للقيد الإلكتروني من خطوات تنظيمية إدارية بشأن تسجيل طلب القيد الإلكتروني أمام محكمة الاستئناف وفق برنامج التسجيل الإلكتروني عن بعد (برنامج السالفة) .... إن المشرع لم يرتب جزاء عدم قبول الطعن بالاستئناف كقاعدة عامة عند عدم سداد الرسم والتأمين على حد سواء عند إيداع صحيفة الاستئناف مكتب إدارة الدعوى، إلا بعد أن تصدر المحكمة أمراً بتكليف المستأنف بأداء الرسم كاملاً أو استكماله والتأمين في خلال مدة معينة وتقاعس المستأنف عن سداد الرسم والتأمين خلال تلك المدة. وحيث إن النص في المادة (162/ 1) من قانون الإجراءات المدنية المستبدلة بالمرسوم رقم (18) لسنة 2018 على أنه (يرفع الاستئناف بصحيفة تودع مكتب إدارة الدعوى في المحكمة الاستئنافية المختصة وتقيد فوراً بالسجل المعد لذلك أو بقيدها الكترونياً ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم المستأنف وتاريخه وأسباب الاستئناف والطالبات والبيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم والموطن الذي يختاره المستأنف في البلد الذي به مقر المحكمة الاستئنافية المختصة وتوقيع المستأنف او من يمثله.) وفي المادة (168) من ذات القانون على أنه (تسري على الاستئناف القواعد والإجراءات التي تسري على الدعوى أمام المحكمة الابتدائية ما لم ينص القانون على غير ذلك.) وفي المادة (16/1) من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنه 2018 على أنه (ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي، وذلك بإيداع صحيفة دعواه لدى مكتب إدارة الدعوى الكترونياً أو ورقياً وفق المعمول به في المحكمة.) وفي المادة (19) من ذات اللائحة المستبدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2020 على أنه (يقوم مكتب إدارة الدعوى بعد استيفاء الرسوم بقيد الدعوى في السجل الخاص بذلك -الكترونيا او ورقيا-على أن يثبت فيه تاريخ القيد ويسجل فيه علم المدعى بالجلسة، وتعتبر الدعوى في تلك الحالة مرفوعة ومنتجة لآثارها من تاريخ إيداع الصحيفة شريطة سداد الرسوم خلال أجلم لا يتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ الإيداع، والا اعتبر الإيداع كأن لم يكن.) وفي المادة (3) من القانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن الرسوم القضائية في محاكم دبي على أنه (لا يجوز نظر أية دعوى أو طعن، أو قبول أي طلب، إلا بعد استيفاء الرسم المستحق عنه كاملاً، ما لم يكن قد صدر قرار من اللجنة بالإعفاء من الرسم أو تأجيله كلياً او جزئياً وفقاً للقواعد المنصوص عليها في هذا القانون.) وفي المادة (1) من المرسوم رقم (28) لسنه 2018 بشأن قبول الطعون الحقوقية أمام محاكم دبي على أنه ((تكون الطعون الحقوقية التي يتم قيدها على الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم دبي مقبولة شكلاً من حيث مواعيد سداد الرسوم والتأمينات المستحقة عنها، شريطة ما يلي: 1-أن يتم تسجيل الطعن لدى مكتب إدارة الدعوى بشكل مباشر، أو عن طريق النظام الإلكتروني المعتمد لدى محاكم دبي، خلال مواعيد الطعن المحددة بموجب التشريعات السارية2-أن يقوم الطاعن بسداد الرسوم والتأمينات المقررة قانونا خلال (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ إخطاره بالسداد من مكتب إدارة الدعوى لدى المحكمة المختصة، مالم يقرر رئيس محاكم دبي مهلة أخرى.)) وما أوردته المذكرة التفسيرية للمادة (1) من المرسوم سالف البيان من أن عبارة المحكمة المختصة تنصرف الى محكمة الاستئناف والتمييز والمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بالنسبة لالتماس إعادة النظر، مؤداه إن المشرع كقاعدة عامة قد رسم طريق الطعن في القضايا الحقوقية، والتي تشمل القضايا المدنية والتجارية والعقارية والعمالية وكذا المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية، بأن يرفع الاستئناف أو الطعن بالتمييز أو التماس إعادة النظر خلال مواعيد الطعن المحددة قانوناً، وذلك إما بصحيفة تودع مكتب إدارة الدعوى أمام المحكمة المختصة وتقيد فوراً في السجل المعد لذلك أو بقيدها الكترونياً عن طريق النظام الإلكتروني المعتمد لدى محاكم دبي، وعلى أن يكون طلب القيد الإلكتروني مصحوباً بالبيانات والمستندات التي تمكن إدارة الدعوى من تقدير الرسم المستحق، ويجب على مكتب إدارة الدعوى لدى المحكمة التي يرفع أمامها الطعن اخطار الطاعن بقيمة الرسوم والتأمينات الواجب سدادها، ويكون على الطاعن سداد تلك الرسوم والتأمينات خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ اخطاره بالسداد، وذلك ما لم يقرر رئيس محاكم دبي مهلة أخرى أو يصدر قرار بالإعفاء من الرسم أو تأجيله كلياً أو جزئياً، فإذا سدد الرسم خلال الأجل المضروب عد الطعن مرفوعاً ومنتجاً لآثاره من تاريخ إيداع الصحيفة، أما إذا تقاعس الطاعن عن تقديم البيانات والمستندات التي تمكن مكتب إدارة الدعوى من تقدير الرسم وإخطاره به مكتفياً بتقديم طلب للقيد خالياً منها تم إلغاؤه لاحقاً لعدم المتابعة وفق النظام الإلكتروني المعتمد لدى محاكم دبي فإن هذا الطلب لا يكون له ثمة أثر ولا يعتد به في رفع الطعن، ومن ثم إذا تقدم الطاعن بطلب آخر واستكمل مقوماته واجراءاته الصحيحة وسدد عنه الرسم خلال المدة المقررة لإخطاره به فان هذا الطلب الأخير وحده يكون هو المعول عليه في احتساب تاريخ رفع الطعن، فإن كان الطلب الثاني قد قدم بعد انتهاء الأجل المضروب للطعن كان الطعن غير مقبول للتقرير به بعد الميعاد. لذا فإن الهيئة العامة تقرر العدول عن المبدأ السابق وفقاً لما سلف بيانه. 
---------------
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، تنعى الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، إذ قضى بسقوط الحق في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد على سند من أن الحكم الابتدائي صدر حضورياً في مواجهتها بتاريخ 23 يوليو 2019، وأنها قيدت استئنافها الكترونياً بالطلب رقم 77097/2019 بتاريخ 10 أغسطس 2019 والذى تم إلغاؤه بسبب عدم المراجعة خلال المدة المحددة، وأنها تقدمت بطلب استئناف آخر بتاريخ 8 سبتمبر 2019 بعد فوات الميعاد المقرر قانوناً، هذا في حين أن الطلب المعول عليه في احتساب تاريخ التقرير بالاستئناف هو الطلب الإلكتروني الأول المقدم منها خلال الميعاد المحدد قانوناً تحت رقم 77097/2019 بتاريخ أول أغسطس2019، بما كان يتعين معه على الحكم المطعون فيه قبول الاستئناف شكلاً والمضي في نظره موضوعاً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة (162 /1) من قانون الإجراءات المدنية المستبدلة بالمرسوم رقم (18) لسنة 2018 على أنه (يرفع الاستئناف بصحيفة تودع مكتب إدارة الدعوى في المحكمة الاستئنافية المختصة وتقيد فوراً بالسجل المعد لذلك أو بقيدها الكترونياً ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم المستأنف وتاريخه وأسباب الاستئناف والطالبات والبيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم والموطن الذي يختاره المستأنف في البلد الذي به مقر المحكمة الاستئنافية المختصة وتوقيع المستأنف او من يمثله.) وفي المادة (168) من ذات القانون على أنه (تسري على الاستئناف القواعد والإجراءات التي تسري على الدعوى أمام المحكمة الابتدائية ما لم ينص القانون على غير ذلك.) وفي المادة (16/1) من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنه 2018 على أنه (ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي، وذلك بإيداع صحيفة دعواه لدى مكتب إدارة الدعوى الكترونياً أو ورقياً وفق المعمول به في المحكمة.) وفي المادة (19) من ذات اللائحة المستبدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2020 على أنه (يقوم مكتب إدارة الدعوى بعد استيفاء الرسوم بقيد الدعوى في السجل الخاص بذلك -الكترونيا او ورقيا-على أن يثبت فيه تاريخ القيد ويسجل فيه علم المدعى بالجلسة، وتعتبر الدعوى في تلك الحالة مرفوعة ومنتجة لآثارها من تاريخ إيداع الصحيفة شريطة سداد الرسوم خلال أجلم لا يتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ الإيداع، والا اعتبر الإيداع كأن لم يكن.) وفي المادة (3) من القانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن الرسوم القضائية في محاكم دبي على أنه (لا يجوز نظر أية دعوى أو طعن، أو قبول أي طلب، إلا بعد استيفاء الرسم المستحق عنه كاملاً، ما لم يكن قد صدر قرار من اللجنة بالإعفاء من الرسم أو تأجيله كلياً او جزئياً وفقاً للقواعد المنصوص عليها في هذا القانون.) وفي المادة (1) من المرسوم رقم (28) لسنه 2018 بشأن قبول الطعون الحقوقية أمام محاكم دبي على أنه ((تكون الطعون الحقوقية التي يتم قيدها على الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم دبي مقبولة شكلاً من حيث مواعيد سداد الرسوم والتأمينات المستحقة عنها، شريطة ما يلي: 1-أن يتم تسجيل الطعن لدى مكتب إدارة الدعوى بشكل مباشر، أو عن طريق النظام الإلكتروني المعتمد لدى محاكم دبي، خلال مواعيد الطعن المحددة بموجب التشريعات السارية. 2-أن يقوم الطاعن بسداد الرسوم والتأمينات المقررة قانونا خلال (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ إخطاره بالسداد من مكتب إدارة الدعوى لدى المحكمة المختصة، مالم يقرر رئيس محاكم دبي مهلة أخرى.)) وما أوردته المذكرة التفسيرية للمادة (1) من المرسوم سالف البيان من أن عبارة المحكمة المختصة تنصرف الى محكمة الاستئناف والتمييز والمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بالنسبة لالتماس إعادة النظر، مؤداه إن المشرع كقاعدة عامة قد رسم طريق الطعن في القضايا الحقوقية، والتي تشمل القضايا المدنية والتجارية والعقارية والعمالية وكذا المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية، بأن يرفع الاستئناف أو الطعن بالتمييز أو التماس إعادة النظر خلال مواعيد الطعن المحددة قانوناً، وذلك إما بصحيفة تودع مكتب إدارة الدعوى أمام المحكمة المختصة وتقيد فوراً في السجل المعد لذلك أو بقيدها الكترونياً عن طريق النظام الإلكتروني المعتمد لدى محاكم دبي، وعلى أن يكون طلب القيد الإلكتروني مصحوباً بالبيانات والمستندات التي تمكن إدارة الدعوى من تقدير الرسم المستحق، ويجب على مكتب إدارة الدعوى لدى المحكمة التي يرفع أمامها الطعن اخطار الطاعن بقيمة الرسوم والتأمينات الواجب سدادها، ويكون على الطاعن سداد تلك الرسوم والتأمينات خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ اخطاره بالسداد، وذلك ما لم يقرر رئيس محاكم دبى مهلة أخرى أو يصدر قرار بالإعفاء من الرسم أو تأجيله كلياً أو جزئياً، فإذا سدد الرسم خلال الأجل المضروب عد الطعن مرفوعاً ومنتجاً لآثاره من تاريخ إيداع الصحيفة، أما إذا تقاعس الطاعن عن تقديم البيانات والمستندات التي تمكن مكتب إدارة الدعوى من تقدير الرسم وإخطاره به مكتفياً بتقديم طلب للقيد خالياً منها تم إلغاؤه لاحقاً لعدم المتابعة وفق النظام الإلكتروني المعتمد لدى محاكم دبي فإن هذا الطلب لا يكون له ثمة أثر ولا يعتد به في رفع الطعن، ومن ثم إذا تقدم الطاعن بطلب آخر واستكمل مقوماته واجراءاته الصحيحة وسدد عنه الرسم خلال المدة المقررة لإخطاره به فان هذا الطلب الأخير وحده يكون هو المعول عليه في احتساب تاريخ رفع الطعن، فإن كان الطلب الثاني قد قدم بعد انتهاء الأجل المضروب للطعن كان الطعن غير مقبول للتقرير به بعد الميعاد . وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى ما يوافق هذ النظر وقضى بسقوط الحق في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد فانه يكون قد انتهى الى النتيجة الصحيحة بما يضحى النعي عليه بهذا السبب قائماً على غير أساس. 
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله ومخالفة الثابت بالأوراق، إذ قضى ببطلان عقد بيع الوحدة موضوع الدعوى، في حين أنها تمسكت بأن القانون لم يرتب البطلان إلا إذا لم تسجل الوحدة على الإطلاق، وبأن الوحدة المبيعة مسجلة باسمها لدى دائرة الأراضي والأملاك ببلدية دبى، وبانها أوفت بالتزاماتها العقدية وما يوجبه القانون رقم (13) لسنة 2018 بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي، وقامت بتسجيل الوحدة المبيعة باسم المطعون ضده في السجل المبدئي بتاريخ 25 فبراير 2020، وقدمت شهادة صادرة من دائرة الأراضي والأملاك بدبي تفيد تسجيل الوحدة محل النزاع في السجل المبدئي باسم المطعون ضده، وإذ حجب الحكم المطعون فيه نفسه عن بحث تلك المستندات وما لها من دلالة في تنفيذها التزاماتها فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النعي الوارد على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه غير مقبول، وكان الحكم المطعون فيه قد وقف عند حد القضاء بسقوط الحق في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد، ومن ثم فان ما تنعي به الطاعنة بهذين السببين يكون وارداً على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه، وبالتالي غير مقبول. 
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة منعقدة بالهيئة العامة برفض الطعن وبإلزام الطاعنة المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.

الطعن 3407 لسنة 88 ق جلسة 11 / 6 / 2020

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الخميس (ج)
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / محمد محجوب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الرسول طنطاوي و محمد رضا حسين عصام إبراهيم و هشام عبد الهادي نواب رئيس المحكمة

وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد /

وأمين السر السيد / محمد دندر.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الخميس 19 من شوال سنة 1441 ه الموافق 11 من يونيه سنة 2020 م .
أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 3407 لسنة 88 القضائية .

المرفوع من :
1-.....  " المحكوم عليهما - الطاعنين "
3-.....

ضد

النيابة العامة
---------------

" الوقائع "

اتهمت النيابة العامة 1- ..... " طاعن " 2- ..... " طاعن " 3- ..... " طاعن " 4-..... 5 - ..... 6- .....  ۷-..... في قضية الجناية رقم 17596 لسنة ۲۰۱۳ شبين القناطر ( والمقيدة برقم 3453 لسنه ۲۰۱۳ کلی شمال بنها )لأنهم في يوم ۱۳ من نوفمبر سنة ۲۰۱۳ بدائرة قسم شبين القناطر - محافظة القليوبية.
أحرزوا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " هيروين " ، في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
قاوموا بالعنف موظفين عمومين من القائمين على تنفيذ قانون مكافحة المخدرات هم النقيب أحمد عبد المنعم مبروك - معاون مباحث مركز شرطة شبين القناطر - وأفراد القوة المرافقة له ، بأن أشهروا في مواجهتهم السلاح الناري موضوع التهمة الثالثة ، وأطلقوا صوبهم وابل من الأعيرة النارية ، للحيلولة دون ضبطهم ، وقد بلغ المتهمين من الرابع حتى السابع مقصد هم من ذلك وتمكن من ضبط المتهمين الأول والثاني والثالث ، وكان ذلك بسبب ذلك التنفيذ لحملهم بغير حق علي الأمتناع عن عمل من أعمال وظيفتهم ، وهو ضبطهم بالمواد المخدرة موضوع التهمة الأولى ، علي النحو المبين بالتحقيقات.
أحرزوا سلاحاً نارياً مششخناً مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه " بندقية آلية ".
أحرزوا ذخائر "تسعة وأربعون طلقة " مما تستعمل في سلاح لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه " السلاح موضوع التهمة السابقة ".
وأحالتهم إلى محكمة جنايات بنها لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 15 من فبراير سنة 2016 عملاً بالمواد 1/1 ، 2 ، 7/1 ، 34/1 بند أ ، بند 6 ، 38/1 ، 40/1 ، 4 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم "۲" من القسم الأول من الجدول الأول الملحق بالقانون الأول المعدل والمواد 1/1 ، 6 ، 26/3 ، 5 ، 30/1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل مع إعمال المادتين ۱۷ ، ۳۲ /۲ من قانون العقوبات . أولا : بمعاقبة / ..... ، بالسجن المشدد لمدة ست سنوات ، وتغريمه عشرون ألف جنيهاً ، عن التهم الثانية والثالثة والرابعة ، وبرائته مما عدا ذلك . ثانيا ً: بمعاقبة / ..... بالسجن المشدد لمدة ست سنوات ، وتغريمه مائة ألف جنيهاً عن التهمة الأولى ، وبرائته مما عدا ذلك . ثالثاً : بمعاقبة ..... ، بالسجن لمدة ست سنوات ، وتغريمه مائة ألف جنيهاً عن التهمة الأولى ، وبرائته مما عدا ذلك . رابعاً : براءة / ..... ، مما أسند اليه . خامساً : بمعاقبة كلاً من ..... بالسجن المؤبد وتغريم كلاً منهم مائة الف جنيهاً ، عما أسند إليه سادساً : الزمت المحكوم عليهم عدا الثالث بالمصروفات الجنائية ومصادرة المضبوطات .
وذلك باعتبار أن إحراز المحكوم عليهما الثاني والثالث للجوهر المخدر مجرداً من القصود المسماة .
قرر المحكوم عليهما / ..... بتاريخ 5 من مارس سنة ۲۰۱6 بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض ، قرر المحكوم عليه | ..... بتاریخ ۲۲ من مارس سنة ۲۰۱6 بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض ، أودعت مذكرة بأسباب طعن المحكوم علية / ..... بتاريخ 6 من أبريل سنة ۲۰۱6 موقعٌ عليها من المحامي / ..... ، هذا ولم يودع المحكوم عليهما / ..... أسباب لطعنهما وفقاً لكتاب نيابة جنوب بنها الكلية المرفق المؤرخ 13-1-2018
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
--------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً :-
من حيث إن الطاعنين محمد نصر عبد السلام محمد ، محمد محمود إسماعيل محمد وإن قررا بالطعن بطريق النقض في الحكم في الميعاد إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنهما فيكون الطعن المقدم منهما غير مقبول شكلاً لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله ، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وجدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الاخر ولا يغني عنه وحيث أن الطعن المقدم من الطاعن الثالث عبد الشافي محمد عبد الله عبد الشافي الشيمي قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إنالطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الهيروين المخدر بغير قصد من القصود المسماة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على الاخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه لم يبين واقعة الدعوى بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها ولم يورد مضمون أدلة الثبوت التي دانه بها واغفل ايراداً ورداً دفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما بغير إذن من النيابة العامة وفي غير حالة من حالات التلبس أية ذلك أن إذن التفتيش الصادر من النيابة العامة لم يشمله لعدم توقيع وكيل النيابة مصدرة قرين اسمه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة باركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ويضحى منعي الطاعن في هخذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش وكل ما يتطلبه في هذا الصدد أن يكون الإذن واضحاً ومحدداً بالنسبة إلى تعيين الأشخاص والأماكن المراد تفتيشها وأن يكون مصدره مختصاً مكانياً بإصداره وأن يكون مدوناً بخطة وموقعاً عليه بامضائه ، فإنه لا يعيب الإذن عدم تأشير وكيل النيابة مصدره قرين اسم المتهم ولقبه - ويضحى ما يثيره الطاعن في الصدد غير سديد . فضلاً عن أنه لا مصلحة للطاعن في الجدل بشأن قيام حالة التلبس التي تجيز القبض عليه وتفتيشه من عدمه طالما كان من حق رجال الضبطية القضائية إجراء هذا القبض والتفتيش بناء على الإذن الصادر من النيابة وهو ما أُثبته الحكم بما لا ينازع فيه الطاعن ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : أولاً: عدم قبول طعن المحكوم عليهما ....... شكلاً.
ثانياً: قبول طعن المحكوم عليه ...... شكلاً وفي الموضوع برفضه.

الطعن 3032 لسنة 91 ق جلسة 6 / 11 / 2022

باسم الشعب 

محكمة النقض 

الدائرة الجنائية 

الأحد ( أ ) 

المؤلفة برئاسة السيد القاضى/ حمد عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / خالد مقلد و محمد قنديل ومحمد غنيم و محمد محمد يوسف نواب رئيس المحكمة

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمود عبد العال .

وأمين السر السيد / هشام عبد القادر .

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .

فى يوم الأحد الموافق 22 من ربيع الآخر سنة 1444ه  الموافق 6 من نوفمبر سنة 2022م

أصدرت الحكم الآتى :

فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 3032 لسنة 91 القضائية .
المرفوع من :
...... . محكوم عليه
ضد
النيابة العامة

--------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في الجناية رقم 12230 لسنة 2020 مركز حوش عيسى (والمقيدة برقم 878 كلي وسط) لأنه فى يوم 22 من أغسطس سنة 2020 بدائرة مركز حوش عيسى - محافظة البحيرة :-
أحرز بقصد الإتجار جوهرًا مخدرًا ( حشيش ) في غير الأحوال المصرح بها قانونًا على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة جنايات دمنهور لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 24 من ديسمبر2020 وعملاً بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية ، والمواد 1/1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانوني رقمي 61 لسنة 199 ، 122 لسنة 1989 ، والبند رقم (56) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وبتغريمه مائة ألف جنيه وبمصادرة الجوهر المخدر المضبوط – باعتبار أن إحراز المواد المخدرة مجرد من القصود المسماة في القانون.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 29 من ديسمبر سنة 2020 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 21 من فبراير سنة 2021 موقعاً عليها من الأستاذ / ..... المحامي .
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .

-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصد من القصود المسماه في القانون وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً، قد شابة قصور التسبيب، وفساد في الاستدلال، ذلك أنه لم يورد مؤدى الأدلة التي استند إليها في الإدانة فى بيان كاف وعول عليها جملة دون أن يبين الدليل الأساسي منها، ولم يعن بالرد على دفوع الطاعن ببطلان أمر الإحالة لمخالفته لما ورد بقائمة أدلة الثبوت، وبطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لخلوه من توقيع مصدره قرين اسم الطاعن وعدم استكمال الضابط القائم بالضبط تنفيذ الإذن بتفتيش مسكن الطاعن، كما عول في الإدانة على تحريات الشرطة وتقرير المعمل الكيماوي رغم أنهما لا يصلحان دليلاً للإدانة، ونفت المحكمة قصد الاتجار في حق الطاعن رغم أن تحريات الشرطة أثبتت ذلك القصد، ولم تفطن إلى عدم إثبات ضابط الواقعة المأمورية بدفتر أحوال القسم، وتناقض محضر الضبط مع التقرير الصادر من شركة الهاتف المحمول حول استخدام الطاعن لهاتفه وتقرير قسم الأدلة الجنائية الثابت به عدم صلاحية السلاح الناري والذخيرة المضبوطين مع الطاعن، كل أولئك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً التى دان بها الطاعن، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهد الإثبات ومن تقرير المعمل الكيماوى، وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى أقوال شاهد الإثبات وتقرير المعمل الكيماوى فى بيان واف يكفي للتدليل على الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب، ويضحى ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن غير مقبول. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً بشأن بطلان أمر الإحالة، وكان هذا الأمر إجراء سابقاً على المحاكمة، فإنه لا يقبل من الطاعن إثارة بطلانه لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام أنه لم يدفع به أمام محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان القبض عليه وتفتيشه على الأساس الذى يتحدث عنه في وجه طعنه لعدم توقيع مصدره قرين اسمه بمحضر التحريات، فإنه لا يقبل منه إثارة هذا إلى الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض، هذا إلى أنه لا يصح أن يُنعى على الإذن عدم توقيع وكيل النيابة قرين اسم المتحري عنه، إذ ليس في القانون ما يوجب ذلك الإجراء، فإن ما يثيره الطاعن في هذا المقام لا محل له. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه متى كان التفتيش الذي قام به مأمور الضبط مأذوناً به قانوناً فطريقة إجرائه متروكة لرأي القائم به ومن ثم فلا تثريب على الضابط إن هو رأى بعد تفتيش المأذون له بتفتيشه وضبط المواد المخدرة معه في مكان الضبط عدم تفتيش مسكن المأذون له بتفتيشه، ومن ثم يضحى النعي على في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة أخرى، إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت الجريمة، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه للتدليل على ثبوت التهمة في حق الطاعن قد جاء قاصراً على أقوال شاهد الإثبات وما أورى به تقرير المعمل الكيماوي، ولم يتساند في ذلك إلى التحريات، ومن ثم فإن النعي في هذا الصدد لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التقارير الفنية وإن كانت لا تدل بذاتها على نسبة الجرائم إلى المتهم، إلا أنها تصلح كدليل مؤيد لأقوال الشهود في هذا الخصوص، فلا يعيب الحكم استناده إليها، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان لا مصلحة للطاعن في استبعاد قصد الاتجار، فإن نعيه بخصوص ذلك يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان لا يصح الاعتداد بالتعليمات فى مقام تطبيق القانون، فإن ما يثيره الطاعن في خصوص عدم إثبات الضابط المأمورية بدفتر الأحوال يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً عن التناقض بين محضر الضبط وبين التقرير الصادر من شركة الهاتف المحمول وتقرير قسم الأدلة الجنائية، ومن ثم فلا يسوغ له إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام هذه المحكمة لأنه دفاع موضوعي. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً .