الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 15 أبريل 2023

قانون رقم (26) لسنة 2007 بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة دبي

 قانون رقم (26) لسنة 2007

بشأن تنظيم العلاقة

بين

مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة دبي

ـــــــــــــــ

 

نحن       محمد بن راشد آل مكتوم              حاكم دبي 

بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بشأن المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية،

وعلى المرسوم رقم (2) لسنة 1993 بشأن تشكيل لجنة قضائية خاصة للفصل في المنازعات بين المؤجرين والمستأجرين،

وعلى القانون رقم (16) لسنة 2007 بإنشاء مؤسسة التنظيم العقاري.

 

نصدر القانون الآتي:

الاســـم

المادة (1)

 

يسمى هذا القانون "قانون تنظيم العلاقة بين مؤجِّري ومستأجري العقارات في إمارة دبي رقم (26) لسنة 2007".

 

 

 

تعريفات – مجال التطبيق

 

المادة (2)

 

في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة إزاء كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:

 

الإمارة  

إمارة دبي.

 

المؤسسة

مؤسسة التنظيم العقاري.

العقار

المال غير المنقول وما يتصل أو يُلحق به والمؤجَّر لأغراض السكن أو ممارسة نشاط تجاري أو حرفة أو مهنة أو أي نشاط مشروع آخر.

عقد الإيجار

العقد الذي يلتزم المؤجر بمقتضاه بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعقار لغرض معين مدة معينة لقاء بدل معين.

المؤجِّــر

الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك قانوناً أو اتفاقاً حق التصرف في العقار وكذلك من تنتقل إليه ملكية العقار أثناء مدة الإيجار أو من ينوب عنه أو يمثله قانونا،ً ويشمل ذلك المستأجر المصرَّح له من المؤجِّر بالتأجير من الباطن.

المستأجــر

الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي ينتفع بالعقار بموجب عقد إيجار وأي شخص تنتقل إليه الإجارة بصورة قانونية من المستأجر.

المستأجر من الباطن

الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي ينتفع بالعقار أو أي جزء منه بموجب عقد إيجار مبرم مع المستأجر.

بدل الإيجـار

المقابل المعين الذي يلتزم المستأجر بأدائه بموجب عقد الإيجار.

اللجنة

اللجنة القضائية الخاصة للفصل في المنازعات بين المؤجرين والمستأجرين.

الإخطـار

الإخطار الخطي المرسَل من أي من طرفي عقد الإيجار للطرف الآخر عن طريق كاتب العدل أو بالبريد المسجل أو بالتسليم باليد أو بأية وسيلة من وسائل التقنية المعتمدة قانوناً.

 

المادة (3)

 

تَسري أحكام هذا القانون على العقارات المؤجَّرة في الإمارة، بما في ذلك الأراضي الفضاء والأراضي الزراعية، ويستثنى منها المنشآت الفندقية والعقارات التي يقدمها الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون لسكن العاملين لديهم دون تقاضي بدل إيجار عنها.

 

عقـد الإيجـار

المادة (4)

 

1-  تُنظّم العلاقة الإيجارية بين مؤجِّر العقار ومستأجره بموجب عقد إيجار خطي موقع منهما يشتمل على وصف للعقار المؤجر وصفاً نافياً للجهالة والغرض من تأجيره واسم مالكه ورقم ونوع الأرض والمنطقة التي يقع فيها العقار وكذلك مدة وبدل الإيجار وكيفية أدائه.

2- تسجل لدى المؤسسة كافة عقود الإيجار المتعلقة بالعقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون وأية تعديلات تطرأ على تلك العقود، وعلى جميع الجهات القضائية والدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية عدم النظر في أية دعوى أو مطالبة أو تنفيذ أي إجراء يستند فيه لعقد إيجار ما لم يكن ذلك العقد مسجلاً لدى المؤسسة وفق الأحكام والضوابط التي توضع لهذا الغرض.

 

مدة الإيجـار

المادة (5)

يجب أن تكون مدة الإيجار معينة، وإذا لم يتم تعيينها في عقد الإيجار أو تعذر إثبات المدة المدعاة، اعتُبر عقد الإيجار منعقداً للفترة المعيَّنة لدفع بدل الإيجار.

 

المادة (6)

 

إذا انتهت مدة عقد الإيجار واستمر المستأجر شاغلاً للعقار دون اعتراض من المؤجِّر، يجدد العقد لمدة أخرى مماثلة أو لمدة سنة أيهما أقل وبذات شروط العقد الأخرى.

 

المادة (7)

 

إذا كان عقد الإيجار صحيحاً فلا يجوز فسخه أثناء سريان مدته بالإرادة المنفردة للمؤجِّر أو المستأجر إلاّ بالتراضي أو وفقاً لأحكام هذا القانون.

 

المادة (8)

 

تَنقضي مدة عقد الإيجار من الباطن المبرم بين المستأجر والمستأجر من الباطن بانقضاء مدة عقد الإيجار المبرم بين المؤجِّر والمستأجر ما لم يوافق المؤجِّر صراحة على تمديد مدة عقد الإيجار من الباطن.

بدل الإيجـار

المادة (9)

 

على المؤجِّر والمستأجر تعيين بدل الإيجار في عقد الإيجار، وفي جميع الأحوال لا يجوز زيادة بدل الإيجار أو تعديل أي من شروط عقد الإيجار، إلا بعد انقضاء سنتين كاملتين من تاريخ نشوء العلاقة الإيجارية لأول مرة.

 

المادة (10)

 

تختص المؤسسة بوضع معايير تحديد نسبة زيادة بدلات الإيجار في الإمارة وذلك بما يتوافق ومقتضيات الوضع الاقتصادي العام فيها.

 

المادة (11)

 

يشمل بدل الإيجار الانتفاع بمرافق العقار كأحواض السباحة وملاعب وصالات الرياضة والنادي الصحي ومواقف السيارات وغيرها، وذلك ما لم يتفق على خلاف ذلك.

 

 

المادة (12)

 

يؤدي المستأجر بدل الإيجار للمؤجِّر في المواعيد المتفق عليها بينهما، فإذا لم يوجد اتفاق أو تعذر إثبات مواعيد الأداء، فإن أداء بدل الإيجار يكون بمعدل أربع دفعات متساوية القيمة سنوياً تؤدى مقدماًًًًً كل دفعة منها.

 

 

المادة (13)

 

1-  مع مراعاة أحكام المادة (9) من هذا القانون ولغايات تجديد عقد الإيجار، يجوز للمؤجِّر والمستأجر إعادة النظر في بدل الإيجار وإذا لم يصلا إلى اتفاق على ذلك وثبت قيام ضرورة لامتداد مدة الإيجار فللجنة البتّ في تمديد عقد الإيجار وتحديد أجر المثل.

2- تحدد اللجنة أجر المثل وفقاً للتشريعات الصادرة باعتماد معايير وبدلات الإيجار التي تقترحها المؤسسة في ضوء حالة العقار وإيجار المثل السائد في سوق العقارات المماثلة في نفس المنطقة.

 

المادة (14)

 

في حال رغبة أي من طرفي عقد الإيجار عدم تجديد العقد أو تعديل أيٍ من شروطه فعليه إخطار الطرف الآخر بذلك قبل مدة لا تقل عن تسعين يوماً من انتهاء العقد وذلك ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

 

التزامات المؤجـر

المادة (15)

 

يلتزم المؤجِّر بتسليم العقار بحالة صالحة للاستعمال وبشكل يمكّن المستأجر من استيفاء المنفعة المتعاقد عليها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المادة (16)

 

يكون المؤجِّر مسؤولاً أثناء مدة الإيجار عن أعمال صيانة العقار وعن إصلاح أي عطل أو خلل يؤثر في استيفاء المستأجر للمنفعة المقصودة، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

 

المادة (17)

 

لا يجوز لمؤجر العقار أن يحدث فيه أو في مرافقه أو ملحقاته أية تغييرات تخل باستيفاء المنفعة المقصودة، ويكون المؤجر مسؤولاً عن تلك التغييرات سواءً صدرت منه أو من أي شخص تلقى الحق عنه، وكذلك عن الأعطال والأضرار والنقص والتلف الذي يلحق بالعقار لسبب لا يد للمستأجر فيه.

 

المادة (18)

 

يجب على المؤجِّر منح المستأجر الموافقات اللازمة لتقديمها للجهات الرسمية المختصة في الإمارة متى رغِبَ في إجراء أعمال الديكور للعقار أو أية أعمال أخرى تتطلب هذه الموافقات، شريطة أن لا تؤثر هذه الأعمال على الهيكل الإنشائي للعقار، وأن يكون لدى المستأجر الوثائق الرسمية الدالة على طلب تلك الموافقات.

 

التزامات المستأجــر

المادة (19)

 

يجب على المستأجر أن يسدد بدل الإيجار في مواعيد استحقاقه، وأن يحافظ على العقار محافظة الشخص العادي على ممتلكاته، ولا يجوز له إحداث أي تغيير أو إجراء ترميمات أو أعمال صيانة في العقار إلاّ بإذن من المؤجِّر وبعد استصدار التراخيص اللازمة لذلك من الجهات الرسمية المختصة، دون أن يخل ذلك بالتزام المستأجر بإجراء الترميمات التي تم الاتفاق عليها أو جرى العرف على تكليف المستأجر بها.

 

 

 

 

 

المادة (20)

 

للمؤجر عند إبرام عقد الإيجار أن يستوفي من المستأجر تأميناً لضمان صيانة العقار عند انتهاء مدة العقد، على أن يلتزم المؤجر برد هذا التأمين أو ما تبقى منه للمستأجر عند انتهاء العقد.

 

المادة (21)

 

يكون المستأجر ملزماً عند انتهاء الإجارة بتسليم العقار للمؤجِّر بالحالة التي تسلمه عليها وقت التعاقد إلاّ ما نقص نتيجة الاستعمال العادي له أو لسبب خارج عن إرادته، وفي حالة اختلاف الطرفين على ذلك، يرفع الأمر للّجنة لإصدار قرارها في هذا الشأن.

 

المادة (22)

 

ما لم يقض عقد الإيجار بخلاف ذلك، يلتزم المستأجر بسداد جميع الرسوم والضرائب المستحقة على الانتفاع بالعقار للجهات والدوائر الحكومية، وكذلك أية رسوم أو ضرائب مقررة على التأجير من الباطن.

 

المادة (23)

 

لا يجوز للمستأجر عند الإخلاء وتسليم العقار إزالة أية تحسينات ثابتة كان قد أضافها، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

 

المادة (24)

 

ما لم يتفق الطرفان في عقد الإيجار على خلاف ذلك، لا يجوز للمستأجر التنازل عن الانتفاع بالعقار أو تأجيره من الباطن للغير إلا بموافقة المؤجِّر الخطية على ذلك.

 

 

 

 

 

حالات الإخــلاء

المادة (25)

 

1- يكون للمؤجِّر طلب إخلاء المستأجر من العقار قبل انتهاء مدة الإجارة في أي من الحالات التالية:

 

أ-   إذا لم يقم المستأجر بسداد بدل الإيجار أو أي جزء منه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار المؤجر له بالسداد.

ب-  إذا قام المستأجر بتأجير العقار من الباطن أو أي قسم منه دون الحصول على  موافقة المؤجِّر الخطية على ذلك، وفي هذه الحالة يسري الإخلاء على المستأجر من الباطن مع حفظ حق الأخير بالرجوع على المستأجر بالتعويض.

ج-  إذا استعمل المستأجر العقار أو سمح لآخرين باستعماله لغاية غير مشروعة أو مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة.

د-   إذا أحدث المستأجر تغييراً في العقار بحيث يؤثر على سلامته بشكل يتعذر معه إعادته إلى حالته الأصلية، أو ألحق بالعقار ضرراً نتيجة فعله المتعمد أو إهماله الجسيم في اتخاذ الحيطة والحذر أو سماحه للغير بإلحاق ذلك الضرر.   

هـ- إذا استعمل المستأجر العقار في غير الغرض المؤجّر لأجله أو استعمله على نحو يخالف أنظمة التخطيط والبناء واستعمالات الأراضي المعمول بها في الإمارة.

و-   إذا كان العقار آيلاً للسقوط، على أن يثبت المؤجِّر ذلك بتقرير فني تصادق عليه بلدية دبي.

ز-   إذا لم يراع المستأجر أي التزام فرضه عليه هذا القانون أو أي شرط من شروط    عقد الإيجار، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار المؤجر له بتنفيذ ذلك الالتزام أو الشرط.

 

2- يكون للمؤجِّر طلب إخلاء المستأجر من العقار عند انتهاء عقد الإيجار متى:

 

أ-  اقتضت متطلبات التنمية والتطور العمراني في الإمارة هدم العقار وإعادة بنائه وذلك وفقاً لما تقرره الجهات الحكومية المختصة.

ب- اقتضت حالة العقار ترميمه أو إجراء صيانة شاملة له ويتعذر إجراء أعمال الترميم والصيانة بوجود المستأجر في العقار، على أن يتم التثبت من حالة العقار بتقرير فني تصادق عليه بلدية دبي.

ج- رغب المؤجر في هدم العقار لإعادة بنائه أو رغب بإضافة أية مبانٍ جديدة تحول دون الانتفاع بالعقار المؤجر وذلك شريطة الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.

د- رغب المؤجر في استعادة العقار لاستعماله الخاص أو لاستعمال أي من أقاربه حتى الدرجة الأولى.

ويشترط في الحالات الأربعة المذكورة، أن يقوم المؤجِّر بإخطار المستأجر بأسباب إخلاء العقار قبل انتهاء مدة العقد بتسعين يوماً على الأقل.

 

المادة (26)

 

إذا طلب المؤجِّر عند انتهاء مدة عقد الإيجار استعادة العقار لاستعماله الخاص أو لاستعمال أيٍ من أقاربه حتى الدرجة الأولى وقضت له اللجنة بذلك، فلا يجوز له تأجيره للغير إلاّ بعد مضي سنة كاملة على الأقل من تاريخ استعادته للعقار، وبخلاف ذلك يكون للمستأجر الطلب من اللجنة الحكم له بالتعويض المناسب.

الأحكام العامة

المادة (27)

 

لا ينتهي عقد الإيجار بوفاة المؤجِّر أو المستأجر وتستمر العلاقة الإيجارية مع ورثة المتوفى منهما، إلاّ إذا رغب ورثة المستأجر إنهاء العلاقة الإيجارية، على أن لا يتم الإنهاء إلا بعد انقضاء مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار المؤجر بتلك الرغبة أو انتهاء العقد أيهما أسبق.

 

المادة (28)

 

لا يؤثر انتقال ملكية العقار إلى مالك جديد على حق المستأجر بالاستمرار في إشغال هذا العقار وفقاً لعقد الإيجار المبرم مع المالك السابق، وذلك شريطة أن يكون هذا العقد ثابت التاريخ.

 

المادة (29)

 

1- يكون للمستأجر الأولوية في العودة إلى العقار في حال قيام المؤجِّر بهدمه وإعادة بنائه أو في حال قيام المؤجِّر بتجديد العقار وترميمه، على أن يتم تحديد بدل الإيجار وفق الأحكام المشار إليها في المادة (13) من هذا القانون.

2- على المستأجر ممارسة حق الأولوية المشار إليه في البند السابق خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار المؤجر له بذلك.

 

المادة (30)

 

إذا صدر قرار من اللجنة بفسخ عقد الإيجار وكان يشغل العقار مستأجر من الباطن بموجب عقد مبرم مع المستأجر وبموافقة المؤجِّر، فإن للمستأجر من الباطن أن يستمر في إشغال العقار وبشروط العقد المبرم معه.

 

المادة (31)

 

لا يعفي رفع دعوى الإخلاء المستأجر من أداء بدل الإيجار طيلة المدة التي يستغرقها نظر الدعوى وصدور الحكم فيها وتنفيذه.

 

المادة (32)

 

إذا اتفق المؤجِّر والمستأجر في عقد الإيجار أو في أي اتفاق لاحق على عرض ما قد ينشأ بينهما من نزاع في تنفيذه على التحكيم، فإنه لا يجوز لأيٍ منهما القيام بأي إجراء من شأنه التأثير على العقار أو على الحقوق والالتزامات المقررة للطرفين بموجب العقد.

ويكون للجنة بناءً على طلب المؤجِّر أو المستأجر أن تصدر ما تراه مناسباً من قرارات وقتية للحفاظ على تلك الحقوق والمراكز القانونية وذلك إلى حين صدور الحكم في التحكيم.

 

 

 

 

الأحكام الختامية

المادة (33)

 

إذا وقع النزاع ولم يكن المؤجِّر والمستأجر قد اتفقا على المحكمين أو امتنع واحد أو أكثر من المحكمين المتفق عليهم عن العمل أو اعتزله أو عزل عنه أو حكم برده أو قام مانع من مباشرته له ولم يكن هناك اتفاق في هذا الشأن بين الطرفين عينت اللجنة بناءً على طلب أحد الطرفين المحكم أو المحكمين، ويجب أن يكون عدد من تعينهم اللجنة مساوياً للعدد المتفق عليه أو مكملاً له.

 

المادة (34)

 

يُحظر على المؤجِّر قطع الخدمات عن العقار أو التعرض للمستأجر بأية صورة من الصور للحيلولة دون انتفاعه بالعقار.

ويكون للمستأجر في هذه الحالة اللجوء إلى مركز الشرطة الذي يقع العقار في دائرة اختصاصه لطلب إزالة التعرض أو إثبات حالته، وكذلك اللجوء إلى اللجنة برفع دعوى معززة بالتقارير الرسمية المثبتة لوقوع التعرض وذلك لتعويضه عما يكون قد أصابه من ضرر.

 

المادة (35)

 

تنفذ قرارات تخليه العقار عن طريق اللجنة وبذات القواعد والإجراءات الصادرة بهذا الشأن.

ويتم تنفيذ ما عدا ذلك من قرارات تصدرها اللجنة عن طريق قسم التنفيذ بمحاكم دبي.

 

المادة (36)

 

تضع المؤسسة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وترفع لرئيس المجلس التنفيذي لاعتمادها.

 

 

 

 

 

المادة (37)

 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

                                                              حاكـم دبـي

 

صدر في دبي بتاريخ 26 نوفمبر 2007م

الموافــق 16 ذي القعــدة 1428هـ

 

الجمعة، 14 أبريل 2023

الطعن 754 لسنة 40 ق جلسة 25 / 1 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 63 ص 309

جلسة 25 من يناير سنة 1978

برئاسة السيد المستشار مصطفى كمال سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين أحمد سيف الدين سابق؛ محمد عبد الخالق البغدادي، سليم عبد الله سليم وأمين طه أبو العلا.

----------------

(63)
الطعن رقم 754 لسنة 40 القضائية

(1) دعوى "الطلبات المعارضة". التزام "المقاصة القضائية".
المقاصة القضائية باعتبارها طلبات عارضة من المدعى عليه. عدم جواز بحث المحكمة والفصل فيها من تلقاء نفسها.
(2) حكم "الطعن في الحكم". فوائد. التماس إعادة النظر.
إقامة الحكم قضاءه على استحقاق المدعى عليه لفوائد لم يطلبها. جواز الطعن فيه بطريق التماس إعادة النظر. شرط ذلك.
(3) نقض. التماس إعادة النظر. فوائد.
القضاء استئنافياً للخصم بالفوائد رغم طلبها. ثبوت أن المحكمة قصدت إلى القضاء بها دون طلب. طريق الطعن فيها هو النقض وليس التماس إعادة النظر.
(4) حكم "حجية الحكم". خبرة. إثبات.
حكم الإثبات. ما يرد به من وجهات نظر قانونية أو افتراضات موضوعية. لا يجوز حجية طالما لم يتضمن حسماً لخلاف بين الخصوم جواز العدول عما تضمنه من أراء.

----------------
1 - للمدعى عليه طبقاً للفقرتين (1)، (2) من المادة 125 من قانون المرافعات أن يقدم من الطلبات العارضة طلب المقاصة القضائية بين ما يطالبه به المدعي وما يدعي استحقاقه بذمته أو أي طلب يترتب على إجابته إلا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها فإذا لم يتقدم بهذه الطلبات العارضة فلا تملك المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها والفصل فيها.
2 - إذ كان القول بأن الطاعن يستحق فوائد عما يستحقه بذمة المطعون ضدها مقابل نصيبها في تكاليف المباني التي أقامها من ماله حتى لا يحكم لها بما تطالب به من ريع حصتها في المباني هو من الطلبات العارضة والتي تمتنع على المحكمة إثارتها والفصل فيها من تلقاء نفسها وإذ تنكبت ذلك وقضت للطاعن بفوائد لم يطلبها تجاوز ما تطالب به المطعون ضدها فإنه يكون قد قضى بما لم يطلبه المدعى عليه - الطاعن - ويجوز التماس إعادة النظر في حكمها طبقاً للمادة 241 بند (5) من قانون المرافعات.
3 - إذا قضت المحكمة باستحقاق الطاعن للفوائد وهي على بينة من أنه لم يطلبها وإنها تقضي بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر منه ومع ذلك أصرت على هذا القضاء مسببه إياه وبرز هذا الاتجاه واضحاً في الحكم بمعنى أن يكون الحكم قد بين أولاً أن المحكمة قد أحاطت بالطلبات تحديداً وثانياً أنها قصدت الحكم بغيرها. فإنه يمتنع الطعن عليه بطريق الالتماس ويكون طريق الطعن عليه في هذه الحالة هو النقض. وإذا كان استنزال الحكم الصادر بتاريخ 23/ 2/ 1969 للفوائد المستحقة للطاعن من الريع يستلزم تمسكه بالمقاصة القضائية وهو طلب عارض لم تتبينه المحكمة إلى أنه لم يسبق إبداؤه ولا ينهض للقول بقضائها فيه قصداً عن بصر وبصيرة ما خلصت إليه من حجية حكم الخبرة على استحقاق الفائدة لأن مجرد استحقاقها لا يستتبع وجوب استنزالها فإن الطعن يكون على غير أساس.
4 - الحكم بتحقيق الدعوى سواء أكان بندب خبير أو بأي طريق آخر لا يجوز حجية بالنسبة لما يثيره من وجهات نظر قانونية أو افتراضات موضوعية ما دام لم يتضمن حسماً لخلاف بين الخصوم ويجوز العدول عنه والالتفات عما تضمنه من آراء قانونية أو افتراضات واقعية بقصد إنارة الطرق أمام التحقيق المأمور به حتى تتهيأ الدعوى للفصل في موضوعها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية:
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وباقي الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها رفعت الدعوى 233 سنة 1961 مدني كلي القاهرة طالبة الحكم أولاً: ببراءة ذمتها من نصف تكاليف المنزل المبين بصحيفتها ومقداره 1139 جنيهاً و250 مليم ثانياً: بإلزام الطاعن - المدعى عليه - بأن يدفع لها مبلغ 26 جنيهاً و250 مليم تأسيساً على أنهما يملكان مناصفة قطعة أرض وقد بنى عليها منزلاً ورفض أن يدفع لها نصيبها في ريعه بالرغم من أنه استوفى تكلفة المباني مما حصله من الريع وصادرت دائنة له بنصيبها فيما استجد منه بمبلغ 26 جنيه و250 مليم وبتاريخ 27/ 1/ 1964 قضت لها المحكمة بطلباتها استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 457 سنة 81 قضائية القاهرة. وبتاريخ 22/ 3/ 1965 قضت المحكمة بندب خبير لتقدير أولاً قيمة المصاريف التي أنفقتها الطاعن - المستأنف - في إقامة المباني ووقت إنشائها. ثانياً: قيمة صافي ريع المنزل منذ إنشائه حتى نهاية 1963. ثالثاً: قيمة فوائد للمستأنف بواقع 9% سنوياً على نصف ما يكون قد أنفقه في إقامة المباني حتى 14/ 10/ 1949 وبواقع 7% سنوياً ابتداء من 15/ 10/ 1949 حتى قام البناء وخصم الفوائد سنة بسنة من نصف ريع المنزل سنوياً حتى نهاية سنة 1963. وبتاريخ 23/ 2/ 1969 قضت بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى المطعون ضدها - المستأنف عليها - فأقامت المطعون ضدها التماس إعادة نظر في الحكمين الصادرين في 22/ 3/ 1965 و23/ 2/ 1969 - قيد برقم 616 لسنة 86 قضائية القاهرة طالبة إلغاءهما ورفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وبتاريخ 11/ 1/ 1970 قضت المحكمة بسقوط حق الملتمسة في الطعن على الحكم الصادر في 22/ 3/ 1965 وبقبول التماس إعادة للنظر شكلاً بالنسبة للحكم الصادر في 23/ 2/ 69 ثم قضت بتاريخ 8/ 11/ 1970 في موضوع الالتماس بقبوله وبإلغاء الحكم الملتمس إعادة النظر فيه فيما قضى به في موضوع الاستئناف وتعديل الحكم المستأنف إلى براءة ذمة الملتمسة من مبلغ 1050 جنيه و490 مليم قيمة نصف تكاليف المنزل والبالغ قدرها 1150 جنيه و875 مليم، فطعن الطاعن بطريق النقض في هذا الحكم وفي الحكم الصادر في 11/ 1/ 1970 بقبول التماس إعادة النظر شكلاً بالنسبة للحكم الصادر في 23/ 1/ 1969 وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكمين المطعون فيهما، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت - جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكمين المطعون فيهما بأسباب الطعن مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول أن المادة 241 من قانون المرافعات بينت حالات التماس إعادة النظر ومنها حالة ما إذا قضى بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر منه وهي التي طبقها الحكم المطعون فيه ولكنه خلط بين الطلب والسبب وبين طلبات المدعي ودفاع المدعى عليه وغايته رفض الدعوى فهو لم يطالب بفوائد ولكنه تمسك بحقه في الريع لأن المطعون ضدها لم تدفع نصيبها في تكاليف البناء فقضت له المحكمة برفض الدعوى لأن فوائد المبلغ الذي أنفقه يستغرق الريع وهذا سبب لرفض الدعوى وليس طلباً وإذا كان هذا السبب مخالفاً للقانون فسبيل الطعن عليه النقض ولا يجوز رفع التماس إعادة نظر عنه وفضلاً عن ذلك فإن الحكمين الصادرين في 22/ 3/ 1965 و21/ 2/ 1969 عندما احتسبا فوائد للطاعن عما أنفقه في المباني كانا على بينة من الأمر فلم يكن سهواً منهما غير مقصود وينبني على ذلك - ومع افتراض أنهما قضيا بما لم يطلبه الخصوم - أن يكون طريق الطعن عليهما النقض دون التماس إعادة النظر يضاف إلى ذلك أن الحكم المطعون فيه الصادر في 23/ 3/ 1969 أهدر حجية الحكم النهائي الصادر في 22/ 3/ 1965 فيما قضى به استحقاق الطاعن للفوائد، فيكون الحكمان قد خالفا القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضهما.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك بأن للمدعى عليه طبقاً للفقرتين (1)، (2) من المادة 125 من قانون المرافعات أن يقدم من الطلبات العارضة طلب المقاصة القضائية بين ما يطالبه به المدعي وما يدعي استحقاقه بذمته أو أي طلب يترتب على إجابته إلا بحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها، فإذا لم يتقدم بهذه الطلبات العارضة فلا تملك المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها والفصل فيها، إذ كان ذلك وكان القول بأن القول بأن الطاعن يستحق فوائد عما يستحقه بذمة المطعون ضدها مقابل نصيبها في تكاليف المباني التي أقامها من ماله حتى لا يحكم لها بما تطالب به من ريع حصتها في المباني هو من الطلبات العارضة التي يمتنع على المحكمة إثارتها والفصل فيها من تلقاء نفسها وإذ تنكبت ذلك وقضت للطاعن بفوائد لم يطلبها تجاوز ما تطالب به المطعون ضدها فإنه يكون قد قضى بما لم يطلبه المدعى عليه – الطاعن ويجوز التماس إعادة النظر في حكمها طبقاً للمادة 241 بند (5) من قانون المرافعات، بيد أنها إذا قضت باستحقاق الطاعن للفوائد وهي على بينة من أنه لم يطلبها وإنها تقضي بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر منه ومع ذلك أصرت على هذا القضاء مسببه إياه وبرز هذا الاتجاه واضحاً في الحكم بمعنى أن يكون الحكم قد بين أولاً أن المحكمة قد أحاطت بالطلبات تحديداً وثانياً - أنها قصدت الحكم بغيرها فأنه يمتنع الطعن عليه بطريق الالتماس ويكون طريق الطعن عليه في هذه الحالة هو النقض وإذا كان البين من الحكم الملتمس فيه الصادر بتاريخ 23/ 2/ 1969 أنه قضى باستحقاق الطاعن لفوائد تستنفد الريع دون أن يقيم قضاءه هذا على أن استوضح الطلبات المعروضة وقصد القضاء بما لم يطلبه الطاعن ولم يكن للحكم الصادر بتاريخ 22/ 3/ 1965 حجية تلزم المحكمة بأن تقضي للطاعن بالفوائد ذلك بأن الحكم بتحقيق الدعوى سواء أكان بندب خبير أو بأي طريق آخر لا يجوز حجة بالنسبة لما يثيره من وجهات نظر قانونية أو افتراضات موضوعية ما دام لم يتضمن حسماً الخلاف بين الخصوم ويجوز العدول عنه والالتفات عما تضمنه من آراء قانونية وافتراضات واقعية بقصد إنارة الطرق أمام التحقيق المأمور به حتى تتهيأ الدعوى للفصل في موضوعها فإن استنزال الحكم الصادر بتاريخ 23/ 2/ 1969 للفوائد المستحقة للطاعن من الريع يستلزم تمسكه بالمقاصة القضائية وهو طلب عارض لم تتنبه المحكمة إلى أنه لم يسبق إبداؤه ولا ينهض لقول بقضائها فيه قصداً عن بصر وبصيرة ما خلصت إليه من حجية حكم الخبرة على استحقاق الفائدة لأن مجرد استحقاقها لا يستتبع وجوب استنزالها، ومن ثم يكون الطعن في أسبابه الثلاثة على غير أساس متعين الرفض.

الطعن 628 لسنة 46 ق جلسة 2 / 2 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 74 ص 376

جلسة 2 من فبراير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار الدكتور مصطفى كيرة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد حسب الله، حسن البكري، أحمد ضياء عبد الرازق عيد، والدكتور جمال الدين محمود.

----------------

(74)
الطعن رقم 628 لسنة 46 القضائية

(1، 2) تأمينات اجتماعية "العاملون بالزراعة". عمل.
(1) التأمين الإجباري لدى هيئة التأمينات الاجتماعية. أنواعه. ق 63 لسنة 1964 عدم جواز مباشرتها للتأمين الاختياري.
(2) العاملون بالزراعة. عدم سريان أحكام قانون التأمينات الاجتماعية عليهم. ق 63 لسنة 1964. تعلق أحكامه بالنظام العام. قبول هيئة التأمينات للاشتراكات رغم عدم التزام رب العمل بها، لا تكسب العامل حقاً في المعاش.

----------------
1 - وردت التأمينات الاجتماعية بالقانون 63 لسنة 1964 على سبيل الحصر في المواد 20، 48، 63، 75 وهي تأمين إصابات العمل والتأمين الصحي والتأمين ضد البطالة وتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وقضت المادة الخامسة من القانون على أن يعهد بمباشرة هذه الأنواع الأربعة من التأمينات إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. ونصت الفقرة الأولى من المادة الرابعة صراحة على أن يكون التأمين في الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون إلزامياً بالنسبة إلى جميع أصحاب الأعمال والعاملين لديهم ومؤدى ذلك أن القانون 63 لسنة 1964 لم يعرف سوى التأمين الإجباري على العاملين الخاضعين لأحكامه وقد ناط بالهيئة القيام بهذا التأمين الإجباري ولم يخول لها القيام بتأمين اختياري من أي نوع كان.
2 - استثنت المادة الثانية من القانون 63 لسنة 1964 صراحة من سريان أحكامه العاملين في الزراعة ولما كانت أحكام القانون في هذا الخصوص من النظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها ولا يعتد بقبول هيئة التأمينات لاشتراكات عامل غير خاضع لأحكام هذا القانون ولا يكسبه هذا القبول أي حق في التمتع بأحكامه، ذلك أن حق المؤمن عليه في التأمين منشؤه القانون، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بوجود نظام التأمين الاختياري تقوم به الهيئة تأسيساً على قبولها لاشتراكات المطعون ضده الأول وهو من عمال الزراعة وأجاز له الحق في المعاش وفقاً لأحكام القانون المذكور فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 1227 لسنة 1971 مدني كلي المنيا على الهيئة الطاعنة والمطعون ضدهم من الثاني إلى الرابع بطلب الحكم بإثبات أن مدة خدمته قد بدأت في أول يناير سنة 1941 وانتهت في 29/ 3/ 1970 لبلوغ سن التقاعد وبإلزام الهيئة الطاعنة في مواجهة باقي المطعون ضدهم بأن تؤدي له معاشاً شهرياً قدره 3 ج و600 م ابتداء من 1/ 4/ 1970 وقال بياناً لها أنه كان يعمل جنايني بحديقة المطعون ضدهم من الثاني إلى الرابع ومن قبلهم مورثهم منذ أول سنة 1940 بأجر شهري قدره 2 ج و500 م وأحيل للتقاعد بتاريخ 29/ 3/ 1970 وقد رفضت الهيئة الطاعنة تسوية معاشه بدعوى أن تاريخ التحاقه بالعمل هو 1/ 4/ 1959 الأمر الذي اضطره لرفع دعواه، وبتاريخ 21/ 3/ 1974 قضت محكمة المنيا الابتدائية فيها أولاً بإثبات أن مدة خدمة المطعون ضده لدى باقي المطعون ضدهم بدأت في 1/ 1/ 1974 وانتهت في 29/ 3/ 1970 وأن أجره الشهري 2 ج و500 م. (ثانياً). بندب خبير لأداء المأمورية المبينة بمنطوقة، ثم بعد أن قدم الخبير تقريره وبتاريخ 21/ 11/ 1954 حكمت بإلزام الهيئة الطاعنة بان تؤدي للمطعون ضده الأول معاشاً شهرياً بمبلغ 3 ج و600 م اعتباراً من 1/ 4/ 1970. استأنفت الهيئة الطاعنة الحكم بالاستئناف رقم 353 لسنة 10 ق بني سويف وبتاريخ 20/ 4/ 1976 قضت محكمة استئناف بني سويف برفضه طعنت الهيئة على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها نقض الحكم، وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 12/ 11/ 1979 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الهيئة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون وتقول في بيان ذلك أن الحكم إذ قضى بأحقية المطعون ضده الأول لمعاش وفق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون 63 لسنة 1964 تأسيساً على أن نشاط الهيئة الطاعنة في مجال التأمين الاجتماعي ليس مقصوراً على التأمين الإجباري وأن استثناء بعض الفئات من الخضوع للتأمين ومنها عمال الزراعة لم يقرر لصالح الهيئة المذكورة حتى يحق لها التمسك به وأنها متى قبلت الاشتراكات وحصلت مستحقاتها تباعاً فإنها تكون قد التزمت بأداء حقوق المؤمن عليه في حين أن المشرع لم يلزم الهيئة الطاعنة القيام بتأمينات اختيارية بل ويمتنع عليها أخذاً بالمفهوم دلالة من نص المادة التاسعة من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون 63 لسنة 1964 وأحكامه من النظام العام ولا يجوز الاتفاق على خلافها، فضلاً عن أنه لم يثبت من الأوراق ادعاء أصحاب العمل أو الهيئة أو المطعون ضده الأول التأمين على هذا الأخير اختيارياً وإذ استثنت المادة الثانية من القانون المذكور العاملين في الزراعة الذي من بينهم المطعون ضده من الخضوع لأحكامه فإن الهيئة الطاعنة تلتزم بعدم التأمين على هؤلاء العمال وفق نص المادة المشار إليها ومن ثم يكون الحكم قد عاره الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون. وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن التأمينات الاجتماعية وردت بالقانون 63 لسنة 1964 على سبيل الحصر في المواد 20، 48، 63، 75 وهي تأمين إصابات العمل والتأمين الصحي والتأمين ضد البطالة وتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وقضت المادة الخامسة من القانون على أن يعهد بمباشرة هذه الأنواع الأربعة من التأمينات إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المطعون ضدها ونصت الفقرة الأولى من المادة الرابعة صراحة على أن يكون التأمين في الهيئة وفقاً لأحكام القانون إلزامياً بالنسبة إلى جميع أصحاب الأعمال والعاملين لديهم ومؤدى ذلك أن القانون 63 لسنة 1964 لم يعرف سوى التأمين الإجباري على العاملين الخاضعين لأحكامه وقد ناط الهيئة الطاعنة القيام بهذا التأمين الإجباري ولم يخول لها القيام بتأمين اختياري من أي نوع كان، ولما كانت المادة الثانية قد استثنت صراحة من سريان أحكامه العاملين في الزراعة وكانت أحكام القانون في هذا الخصوص من النظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها ولا يعتد بقبول هيئة التأمينات لاشتراكات عامل غير خاضع لأحكام هذا القانون ولا يكسبه هذا القبول أي حق في التمتع بأحكامه ذلك أن حق المؤمن عليه في التأمين منشؤه القانون فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بوجود نظام للتأمين الاختياري تقوم به الهيئة الطاعنة تأسيساً على قبولها لاشتراكات المطعون ضده الأول وهو من عمال الزراعة وأجاز له الحق في المعاش وفقاً لأحكام القانون المذكور فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله بما يتعين نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى المطعون ضده الأول.

الطعن 801 لسنة 45 ق جلسة 24 / 1 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 62 ص 302

جلسة 24 من يناير سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين رئيساً وعضوية السادة المستشارين جلال عبد الرحيم عثمان، محمد كمال عباس، صلاح الدين يونس ومحمد وجدي عبد الصمد.

(62)
الطعن رقم 801 لسنة 45 القضائية

(1، 2) ضرائب "الربط الحكمي". حكم "ما يعد قصوراً".
(1) الربط الحكمي في القانون 102 لسنة 1958، شرط إعماله. ربط الضريبة نهائياً عن سنة معينة. عدم جواز اتخاذها والسنوات السابقة عليها أساساً للربط الحكمي الربط النهائي. المقصود به القانونان 103 لسنة 1958 و55 بشأن الربط الحكمي. نطاق تطبيق كل منها.
(2) تمسك مصلحة الضرائب بأن أرباح الممول زادت زيادة جوهرية عن سنة الأساس بما يوجب ربط الضريبة على أرباحه الفعلية، ق 102 لسنة 1958. إغفال الحكم الرد على هذا الدفاع. قصور.

----------------
1 - مفاد المادتين 55، 55 مكرراً من القانون 14 لسنة 1939 المضافتين بالقانون رقم 102 لسنة 1958 المعمول به من 31/ 7/ 1958 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأصل في حساب الضريبة على الممول الذي يخضع لأحكام القانون رقم 102 لسنة 1958 أنه إذا كان نشاطه سابقاً على سنة 1955 وتجاوزت أرباحه في هذه السنة الأخيرة مائة وخمسين جنيهاً ولم تتعد خمسمائة جنيه اتخذت أرباحه التي ربطت عليها الضريبة في هذه السنة أساساًَ لربط الضريبة عليه في السنيين التاليتين، وفي الحالات التي تكون فيها الضريبة قد ربطت على الممول ربطاً نهائياً عن أية سنة لاحقه لسنة 55 فتتخذ السنة التالية التي تم فيها الربط النهائي سنة أساس بالنسبة إلى الممول، والمقصود بالربط النهائي ذلك الذي لم يعد قابلاً للطعن فيه أمام أية جهة من جهات الاختصاص سواء في ذلك لجان الطعن أو المحاكم على اختلاف درجاتها، سواء كان هذا الربط بناء على تقدير المأمورية أو قرار اللجنة أو حكم المحكمة متى صار نهائياً، إذ كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن اللجنة الداخلية لمأمورية ضرائب بنها حددت بتاريخ 19/ 6/ 1964 أرباح مورث المطعون ضدهم في سنة 1961 بمبلغ 250 ج اتخذتها أساساً لربط الضريبة عليه في سنة 1962 تطبيقاً لأحكام القانون رقم 102 لسنة 1958 ووافق الممول على هذا الربط فأصبح بذلك نهائياً، مما كان يمتنع معه اتخاذ أرباحه في سنة 1962 أساساً لربط الضريبة عليه، في السنوات الأربع التالية ولا اعتداد في هذا الخصوص بما تنص عليه المادة الأولى من القانون رقم 55 لسنة 1967 المعمول به من 7/ 12/ 1967، لأن الفقرة الثانية من المادة الخامسة منه يقضي بأن يستمر العمل بالقانون رقم 102 لسنة 1958 بالنسبة إلى الحالات التي حددت فيها مصلحة الضرائب أرباح سنة الأساس وأخطرت بها الممول قبل العمل بالقانون رقم 55 لسنة 1967 سالف البيان.
2 - مؤدى المادتين 55 مكرراً (1)، 55 مكرراً (2) من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافتين بالقانون رقم 102 لسنة 1958، أن المشرع قرر العدول عن قاعدة الربط الحكمي بالنسبة للممول الذي يخضع لأحكام هذا القانون ممن تجاوز أرباحه في سنة الأساس مائة وخمسين جنيهاً ولم تتعدد خمسمائة جنيه، وأن تربط الضريبة على أرباحه الفعلية إذ زادت في إحدى السنتين المقيستين زيادة جوهرية عما كانت عليه في سنة الأساس، يستوي في ذلك أن تكون هذه الزيادة ناشئة عن ذات النشاط أو من نشاط مستحدث، وقد استهدف المشرع من هذا القانون، وعلى ما ورد في مذكرته الإيضاحية، تلافي العيوب التي بدت في تشريعات الربط الحكمي السابقة عليه وأهمها اتخاذ أرباح سنة الأساس وعاءً ثابتاً لربط الضريبة على سنوات الربط الحكمي بصرف النظر عن أي تغير قد يطرأ على أرباح الممول في هذه السنوات المقيسة عنها في سنة الأساس، لما كان ذلك، وكان مؤدى إعمال قاعدة الربط الحكمي في البند (2) من المادة 55 مكرراً من القانون رقم 14 لسنة 39 المضافة بالقانون رقم 102 لسنة 1958 أن تتخذ أرباح سنة 1961 أساساً لربط الضريبة على مورث المطعون ضدهم عن السنتين التاليتين إلى أنه لما كان يبين من صحيفة الاستئناف أن الطاعنة تمسكت - من بين ما تمسكت به - بأن أرباح مورث المطعون ضدهم قد زادت في سنة 1963 زيادة جوهرية مما لا يجوز معه - لو صح هذا الدفاع - اتخاذ أرباح سنة 1961 أساساً للربط في تلك السنة وإنما تربط الضريبة فيها على أرباحه الفعلية طبقاً لأحكام القانون رقم 102 لسنة 1958، وتتخذ هذه الأرباح أساساً للربط في السنوات من 1964 إلى 1966 تطبيقاً لنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 55 لسنة 1967، إذا لم يخطر الممول بربط الضريبة عن سنة 1963 إلا بتاريخ 4/ 1/ 1968 بعد صدور هذا القانون، ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يعن بالإشارة إلى دفاع الطاعنة في هذا الخصوص أو الرد عليه، وأيد الحكم الابتدائي في اتخاذه أرباح سنة 1962 أساساً لربط الضريبة في السنوات الأربع التالية من 1963 إلى 1966 فإنه يكون - فوق خطئه في تطبيق القانون - معيباً بالقصور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب بنها قدرت صافي أرباح مورث المطعون ضدهم المرحوم....... من نشاطه في تجارة البقالة والحبوب والعطارة والسجاير والجاز في كل من السنوات 1963 إلى 1965 بمبلغ 645 جنيهاً وفي سنة 1966 بمباع 667 ج وإذ اعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قراراها بتاريخ 2/ 7/ 1970 بتخفيض تقديرات المأمورية إلى مبلغ 400 ج في كل من السنوات 1963 إلى 1966، فقد أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 97 لسنة 1970 تجاري بنها الابتدائية بالطعن في هذا القرار، وبتاريخ 24/ 3/ 1971 حكمت المحكمة باعتبارها صافي أرباح مورث المطعون ضدهم مبلغ 250 ج في كل سنة 1963 إلى 1966 استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم 16 لسنة 5 ق طنطا (مأمورية بنها) طالبة إلغاءه وتأييد قرار اللجنة، وبتاريخ 7/ 5/ 1975 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن يقوم على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه قضى باتخاذ أرباح سنة 1962 أساساً للربط في السنوات 1963 إلى 1966 مستنداً في ذلك إلى أن مورث المطعون ضدهم تمت محاسبته عن سنة 1962 بصافي ربح قدره 250 ج فيتعين إعمالاً للقانون رقم 55 لسنة 1967 اعتباراً سنة أساس لربط الضريبة عليه في السنوات الأربع التالية، وهو من الحكم خطأ ومخالفة القانون من خمسة أوجه، يتحصل الوجهان الثاني والثالث منها في أن أرباح سنة 1962 ربطت حكماً قياسياً على أرباح سنة 1961 ووافق الممول على هذا الربط بتاريخ 19/ 6/ 1964 مما يجعل الربط نهائياً، وكلا الأمرين - الربط الحكمي والربط النهائي - يمنع من اتخاذ سنة 1962 سنة قياس طبقاً لكافة قوانين الربط الحكمي، كما أن صيرورة الربط نهائياً قبل صدور القانون رقم 55 لسنة 1967 يمنع أيضاً من اتخاذها سنة قياس للربط في السنوات التالية طبقاً لنص المادة الخامسة من هذا القانون، ويتحصل الوجه الخامس في أن الطاعنة تمسكت في صحيفة الاستئناف بأن مورث المطعون ضدهم استحدث في سنة 1963 نشاطاً جديداً هو تجارة الأدوية المدرسية ترتب عليه زيادة جوهرية في أرباحه تستوجب ربط الضريبة على أرباحه الحقيقية، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يشر إلى هذا الدفاع ولم يرد عليه مما يعيبه بالقصور.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه بالرجوع إلى القانون رقم 102 لسنة 1958 المعمول به من 31/ 7/ 1958 يبين أنه أضاف إلى القانون رقم 14 لسنة 1939 أربع مواد جديدة أرقام 55 و55 مكرراً و55 مكرراً (1) و55 مكرراً (2) وإذ تنص المادة 55 على أنه "استثناء من أحكام الفصلين الثالث والخامس من الكتاب الثاني من هذا القانون؛ تتخذ الأرباح التي ربطت عليها الضريبة في سنة 1955 الميلادية أو السنة المالية للممول المنتهية خلالها - وتسمى سنة الأساس - أساساً لربط الضريبة عن عدد من السنوات التالية لها طبقاً لما هو مبين بالمادة 55 مكرراً وذلك بالنسبة إلى أفراد الممولين الذين لا تجاوز أرباحهم في سنة الأساس خمسمائة جنيه؛ فإذا كان الممول قد بدأ نشاطه أو استأنفه خلال سنة 1955 أو السنة المالية المنتهية خلالها أو لم يكن له نشاط في تلك السنة فتعتبر أول سنة ميلادية أو مالية لاحقة للسنة التي بدأ نشاطه خلالها هي سنة الأساس، أما في الحالات التي تكون الضريبة قد ربطت فيها على الممول ربطاً نهائياً عن أية سنة لاحقة لسنة 1955 المشار إليها فتتخذ السنة التالية للسنة التي تم فيها الربط النهائي سنة أساس بالنسبة إلى الممول..."، وينص البند (2) من المادة 55 مكرراً على أنه" بالنسبة إلى الممولين الذين تجاوز أرباحهم في سنة الأساس مائة وخمسين جنيهاً ولا تتعدى خمسمائة جنيه تتخذ أرباح تلك السنة. - أساساً لربط الضريبة عليهم عن السنتين التاليتين...، وتنص المادة 55 مكرراً (1) على أنه" بالنسبة إلى الممولين الوارد ذكرهم بالبند (2) من المادة السابقة تربط الضريبة على الأرباح الحقيقية للممول عن إحدى السنتين المشار إليهما في البند المذكور في الحالتين الآتيتين: 1 - إذا تغيرت أرباح الممول تغيراً جوهرياً عما كانت عليه في سنة الأساس بشرط أن يطلب الممول محاسبته على أرباحه الحقيقية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول في الميعاد - المنصوص عليه في المادة 48 مبيناً به مبررات هذا الطلب (2) إذا ثبت لمصلحة الضرائب أن الأرباح الممول الحقيقية قد زادت في إحدى السنتين المقيستين زيادة جوهرية عما كانت عليه في سنة الأساس، وفي هذه الحالة تخطر المصلحة الممول بالأسباب التي بنت عليها حكمها وذلك بخطاب موصي عليه بعلم الوصول..... وفي جميع الأحوال المقدمة تعتبر السنة التي ربطت الضريبة على أرباحها الحقيقية سنة أساس بالنسبة إلى السنتين التالية لها، ومؤدى هذه النصوص - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأصل في حساب الضريبة على الممول الذي يخضع لأحكام القانون رقم 102 لسنة 1958 أنه إذا كان نشاطه سابقاً على سنة 1955 وتجاوزت أرباحه في هذه السنة الأخيرة مائه وخمسين جنيهاً ولم تتعد خمسمائة جنيه؛ اتخذت أرباحه التي ربطت عليها الضريبة في هذه السنة أساساًَ لربط الضريبة عليه في السنيين التاليتين؛ وفي الحالات التي تكون فيها الضريبة قد ربطت على الممول ربطاً نهائياً عن أية سنة لاحقه لسنة 1955 فتتخذ السنة التالية التي تم فيها الربط النهائي سنة أساس بالنسبة إلى الممول، والمقصود بالربط النهائي ذلك الذي لم يعد قابلاً للطعن فيه أمام أية جهة من جهات الاختصاص سواء في ذلك لجان الطعن أو المحاكم على اختلاف درجاتها، سواء كان هذا الربط بناء على تقدير المأمورية أو قرار اللجنة أو حكم المحكمة متى صار نهائياً، كما يبين من هذه النصوص أن المشرع قرر العدول عن قاعدة الربط الحكمي بالنسبة للممول الذي يخضع لأحكام هذا القانون ممن تجاوز أرباحه في سنة الأساس مائة وخمسين جنيهاً ولم تتعد خمسمائة جنيه، وأن تربط الضريبة على أرباحه الفعلية إذا زادت في أحد السنتين المقيستين زيادة جوهرية عما كانت عليه في سنة الأساس، يستوي في ذلك أن تكون هذه الزيادة ناشئة عن ذات النشاط أو من نشاط مستحدث وقد استهدف المشرع من هذا القانون، وعلى ما ورد في مذكرته الإيضاحية، تلافي العيوب التي بدت في تشريعات الربط الحكمي السابقة عليه وأهمها اتخاذ أرباح سنة الأساس وعاء ثابتاً لربط الضريبة على سنوات الربط الحكمي بصرف النظر عن أي تغيير قد يطرأ على أرباح الممول في هذه السنوات المقيسة عنها في سنة الأساس، وإذا كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن اللجنة الداخلية لمأمورية ضرائب بنها حددت بتاريخ 19/ 6/ 1964 - أرباح مورث المطعون ضدهم في سنة 1961 بمبلغ 250 ج اتخذتها أساساً لربط الضريبة عليه في سنة 1962 تطبيقاً لأحكام القانون رقم 102 لسنة 1958 ووافق الممول على هذا الربط فأصبح بذلك نهائياً، مما كان يمتنع معه اتخاذ أرباحه في سنة 1962 أساساً لربط الضريبة عليه في السنوات الأربع التالية، ولا اعتداد في هذا الخصوص بما تنص عليه المادة الأولى من القانون رقم 55 لسنة 1967 المعمول به من 7/ 12/ 1967 من أنه "استثناء من أحكام الفصل الخامس الكتاب الثاني من القانون رقم 14 لسنة 1939...... تتخذ الأرباح التي ربطت عليها الضريبة سنة 1961 ميلادية أو السنة المالية للممول المنتهية خلالها أو أية سنة لاحقة عليها، أساساً لربط الضريبة على الأربع سنوات التالية، وذلك بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الذين لا تجاوز أرباحهم في سنة الأساس خمسمائة جنيه، لأن الفقرة الثانية من المادة الخامسة منه تقضي بأن يستمر العمل بالقانون رقم 102 لسنة 1958 بالنسبة إلى الحالات التي حددت فيها مصلحة الضرائب أرباح سنة الأساس وأخطرت بها الممول قبل العمل بالقانون رقم 55 لسنة 1967 سالف البيان، لما كان ذلك، وكان مؤدى إعمال قاعدة الربط الحكمي في البند (2) من المادة 55 مكرراً من القانون رقم 14 لسنة 1939 - والمضافة بالقانون رقم 102 لسنة 1958 أن تتخذ أرباح سنة 1961 أساساً لربط الضريبة على مورث المطعون ضدهم عن السنتين التاليتين، إلا أنه لما كان يبين من صحيفة الاستئناف أن الطاعنة تمسكت - من بين ما تمسكت به - بأن أرباح مورث المطعون ضدهم قد زادت في سنة 1963 زيادة جوهرية مما لا يجوز معه - لو صح هذا الدفاع - اتخاذ أرباح سنة 1961 أساساً للربط الحكمي تلك السنة وإنما تربط الضريبة فيها على أرباحه الفعلية طبقاً لأحكام القانون رقم 102 لسنة 1958 على ما سلف بيانه، وتتخذ هذه الأرباح أساساً للربط في السنوات من 1964 إلى 1966 تطبيقاً لنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 554 لسنة 1967 إذا توافرت شروطها، إذا لم يخطر الممول بربط الضريبة عن سنة 1963 إلا بتاريخ 4/ 1/ 1968 بعد صدور هذا القانون، ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يعن بالإشارة إلى دفاع الطاعنة في هذا الخصوص أو الرد عليه، وأيد الحكم الابتدائي في اتخاذ أرباح سنة 1962 أساساً لربط الضريبة في السنوات الأربع التالية من 1963 إلى 1966، فإنه يكون - فوق خطئه في تطبيق القانون - معيباً بالقصور بما يوجب نقضه.

الطعن 42 لسنة 11 ق جلسة 12 / 3 / 1942 مج عمر المدنية ج 3 ق 146 ص 419

جلسة 12 مارس سنة 1942

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك وبحضور حضرات: علي حيدر حجازي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.

----------------

(146)
القضية رقم 42 سنة 11 القضائية

نقض وإبرام. 

تقرير خبير. المطاعن التي توجه إليه. تعلقها بالقوّة التدليلية لأسانيد الدعوى. وجوب إبدائها لدى محكمة الموضوع. لا يجوز إبداؤها لأوّل مرة أمام محكمة النقض.

--------------
المطاعن التي توجه إلى تقرير الخبير يجب - لتعلقها بالقوّة التدليلية لأسانيد الدعوى - أن تبدى لمحكمة الموضوع لتقول فيها كلمتها وإلا فلا تصح إثارتها لدى محكمة النقض.

الطعن 771 لسنة 44 ق جلسة 24 / 1 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 61 ص 299

جلسة 24 من يناير سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين وعضوية السادة المستشارين جلال عبد الرحيم عثمان، محمد كمال عباس، صلاح الدين يونس ومحمد وجدي عبد الصمد.

----------------

(61)
الطعن رقم 771 لسنة 44 القضائية

ضرائب "الطعن الضريبي". إعلان. حكم.
قرارات لجنة الطعن في ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، إعلانها. وجوب أن يكون بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول. انفتاح ميعاد الطعن بهذا الإعلان. الاعتداد بالإعلان المرسل بالموصى عليه دون أن يكون مصحوباً بعلم الوصول. خطأ.

---------------
تنص المادة 53 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 والمرسوم بقانون 97 لسنة 1952 على أن ".... وتصدر اللجنة قرارها في حدود تقدير المصلحة وطلبات الممول وتعلن الممول والمصلحة بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول...."، والغرض من اشتراط أن يكون الإعلان بكتاب موصى عليه بعلم الوصول إنما هو ضمان وصول الإعلان للممول وأن يكون علم الوصول هو سبيل إثباته عند الإنكار بحيث إذا لم يعلن الممول بهذا الطريق الذي رسمه القانون يفترض عدم علمه بالقرار، لما كان ذلك، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه اعتد بصحة الإعلان بقرار لجنة الطعن المرسل بكتاب موصى عليه دون أن يكون مصحوباً بعلم الوصول ورتب على ذلك بتأييد لحكم محكمة أول درجة فيما انتهى إليه من عدم قبول الطعن من الطاعنين في قرار اللجنة لرفعه بعد الميعاد، فإنه يكون مخالفاً للقانون ومخطئاً في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 184 لسنة 1972 تجاري دمنهور الابتدائية ذكروا فيها أن لجنة طعن ضرائب دمنهور قدرت أرباح منشأتهم التجارية في السنوات من سنة 1966 حتى سنة 1968 المبالغ 2172 جنيه، 2172 جنيه، الـ 2754 جنيه على التوالي وهم يطلبون الحكم باتخاذ أرباح المنشأة في سنة 1964 أساساً لسنوات النزاع واحتياطياً بتعديل أرباح المنشأة في تلك السنوات إلى مبلغ 900 جنيه وبالجلسة دفع الحاضر عن مصلحة الضرائب بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد. وبتاريخ 26/ 3/ 1977 حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً. استأنف الطاعنون هذا الحكم باستئناف رقم 24 لسنة 29 ق إسكندرية (مأمورية دمنهور). وبتاريخ 23/ 3/ 1974 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيقه القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم أقام قضاءه بتأييد ما انتهى إليه حكم محكمة أول درجة من عدم قبول طعنهم شكلاً لرفعه بعد الميعاد على أنه يبين من الاطلاع على دفتر البريد أن....... الطاعن الأول وقع على ثلاثة إيصالات باستلام السجلات الأميرية بالأرقام 1088، 1089، 1090 بتاريخ 2/ 5/ 1972 وأن ذلك يدل على أن الطاعنين استلموا القرار المطعون فيه، في حين أن القانون الضريبي يشترط لصحة الإعلان بقرار اللجنة أن يكون بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المادة 53 رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون 146 لسنة 1950 بقانون 97 لسنة 1952 ينص على أن "..... وتصدر اللجنة قرارها في حدود تقدير المصلحة وطلبات الممول وتعلن الممول والمصلحة بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول...."، والغرض من اشتراط أن يكون الإعلان بكتاب موصى عليه بعلم الوصول إنما هو ضمان وصول الإعلان للممول وأن يكون علم الوصول هو سبيل إثباته عند الإنكار بحيث إذا لم يعلن الممول بهذا الطريق الذي رسمه القانون يفرض عدم علمه بالقرار. لما كان ذلك وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أورد في مدوناته في هذا الخصوص القول وحيث إن الذي يبين من الاطلاع على دفتر البريد المقدم في الأوراق أن..... المستأنف الأول (الطاعن الأول) وقع على ثلاثة إيصالات باستلام السجلات الأميرية بالأرقام 1088، 1089، 1090 بتاريخ 2/ 5/ 1972 وبذلك يكون قد ثبت أن لجنة الطعن قد أعلنت المستأنفين في ذلك التاريخ وأن المستأنفين (الطاعنين) قد استلموا هذه الإعلانات بطريق البريد الموصى عليه ويكون السبب الأول من أسباب الطعن على غير أساس وواجب الرفض فإنه يكون بصحة الإعلان بقرار لجنة الطعن المرسل بكتاب موصى عليه دون أن يكون مصحوباً بعلم الوصول ورتب على ذلك تأييده لحكم محكمة أول درجة فيما انتهى إليه من عدم قبول الطعن من الطاعنين في قرار اللجنة لرفعه بعد الميعاد مما يعد معه الحكم مخالفاً للقانون ومخطئاً في تطبيقه، ولا يغير من ذلك أنه يكون الحكم قد أضاف في نهايته وفي خصوص الرد على السبب الثاني من أسباب الاستئناف بأن المستأنفين (الطاعنين) أعلنوا بقرار لجنة الطعن بثلاثة كتب موصى عليها بعلم الوصول، ذلك أن هذا الذي أضافه الحكم إنما جاء بعد أن فرغ من الرد على السبب الأول وما نقله عن دفتر البريد من بيانات في هذا الشأن ولم يثبت الحكم من بعد مصدره في أن الإعلانات كانت بكتاب موصى عليها بعلم الوصول مما يجعل الحكم كذلك مشوباً بالقصور متعيناً نقضه.

الطعن 612 لسنة 44 ق جلسة 24 / 1 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 60 ص 294

جلسة 24 من يناير سنة 1978

برياسة السيد المستشار: نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين وعضوية السادة المستشارين جلال عبد الرحيم عثمان، محمد كمال عباس، صلاح الدين يونس ومحمد وجدي عبد الصمد.

------------------

(60)
الطعن رقم 612 لسنة 44 القضائية

ضرائب "الربط الحكمي".
(1) قاعدة الربط الحكمي في القانون 102 لسنة 1968. شرط أعمالها. انتهاء نشاط الممول خلال سنة 1956. استئنافه نشاطه في سنة 1957. لا محل لاتخاذ أرباح سنة 1955. أساساً للربط الحكمي على أرباح لسنة 1957.
(2) الربط الحكمي. التزام المحكمة بأعمال أحكامه ولو لم يطلبه الخصوم. سنة الأساس هي سنة 1955 أو أي سنة مالية أو ميلادية تالية للسنة التي بدأ نشاطه فيها إذا لم يكن له نشاط في السنة المذكورة. ق 102 لسنة 1958.

---------------
1 - يشترط لإعمال قاعدة الربط الحكمي مع وحدة سنة الأساس، توافر وحدة النشاط واستمراره ووحدة الممول في سنة الأساس والسنوات المقيسة، ويترتب على ذلك أنه إذا انتهى النشاط التجاري للممول فإن قاعدة الربط الحكمي ينتهي تطبيقها بانتهاء هذا النشاط، فإذا استأنف الممول نشاطه قدر ربحه الحقيقي من جديد. وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن مورث المطعون ضدهم انتهى نشاطه خلال سنة 1956 ثم استأنفه في سنة 1957 فقدر له الحكم ربحاً حقيقياً عن هذه السنة الأخيرة فإن النعي يكون على غير أساس.
2 - مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 55 والفقرة الثانية من المادة 55 مكرر من القانون 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون 102 لسنة 1958 أنه إذا لم يكن للممول نشاط في سنة 1955 فتعتبر أول سنة ميلادية أو مالية لاحقة للسنة التي بدأ نشاطه خلالها هي سنة الأساس وتتخذ أرباح هذه السنة أساساً لربط الضريبة عن السنتين التاليتين بالنسبة إلى الممولين الذين تتجاوز أرباحهم في سنة الأساس مائة وخمسين جنيهاً ولا تتعدى خمسمائة جنيه، وإذ انتهت هذه المحكمة في الرد على النعي السابق إلى أن مورث المطعون ضدهم أوقف نشاطه التجاري في سنة 1956 - واستأنفه في سنة 1957، وكانت محكمة الموضوع قد حددت الربح عن تلك السنة بمبلغ 287 جنيهاً، 331 مليماً فإن هذا الربح يتخذ أساساً للربط عن السنتين التاليتين إذ يتعين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تطبيق قاعدة الربط الحكمي في جميع الحالات إذا توافرت شروطها وإن لم يكن أصحاب الشأن قد تمسكوا بها أمام محكمة الموضوع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وحدد الربح الحقيقي عن كل من سنتي 1958، 1959 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية ضرائب المنيا قدرت أرباح المرحوم...... مورث المطعون ضدهم من نشاطه في تجارة الأقطان والغلال عن كل من سنتي 1955، 1956 بمبلغي 2760 جنيهاً، 2360 جنيهاً، على التوالي وعن كل من السنوات من 1957 إلى 1961 بمبلغ 1780 جنيهاً وإذ اعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها برفض الطعن عن سنتي 1955، 1956 وبتخفيض أرباحه عن السنوات من 1957 إلى 1961 بالمبالغ التالية: 1540 جنيهاً، 1540 جنيهاً؛ 1514 جنيهاً، 1283 جنيهاً، 774 جنيهاً على التوالي فقد طعن على القرار الأول - بالدعوى رقم 206 سنة 1961 تجاري المنيا الابتدائية. وعلى القرار الثاني بالدعوى رقم 169 سنة 1963 تجاري المنيا الابتدائية. بتاريخ 31/ 2/ 1963 حكمت المحكمة في الدعوى الأولى بإلغاء القرار المطعون فيه واعتبار الطاعن لم يمارس أي نشاط في تجارة الأقطان أو الغلال في سنتي 1955، 1956 وبتاريخ 22/ 11/ 1966 حكمت المحكمة في الدعوى رقم 169 سنة 1963 تجاري المنيا الابتدائية، بإلغاء القرار المطعون فيه واعتبار الطاعن لم يمارس أي نشاط تجاري في السنوات من 1957 إلى 1961. استأنفت مصلحة الضرائب الحكم الصادر في الدعوى رقم 206 سنة 1961 تجاري المنيا الابتدائية بالاستئناف رقم 70 سنة 2 ق بني سويف مأمورية المنيا واستأنفت الحكم الصادر في الدعوى رقم 169 سنة 1963 تجاري المنيا الابتدائية بالاستئناف رقم 47 سنة 3 ق بني سويف مأمورية المنيا. وبتاريخ 4/ 2/ 1970 قررت المحكمة ضم الاستئناف رقم 47 سنة 3 ق بني سويف للاستئناف رقم 70 سنة 2 ق. بني سويف ليصدر فيهما حكم واحد وندبت خبيراً لأداء المهمة المبينة بمنطوق هذا الحكم. وبتاريخ 7/ 4/ 1974 حكمت المحكمة بإلغاء الحكمين المستأنفين وتقدير أرباح مورث المطعون ضدهم بمبلغ 459.600 جنيهاً عن سنة 1955 وبمبلغ 287.331 جنيهاً عن كل من سنتي 1957، 1958 وبمبلغ 283.896 جنيهاً عن سنة 1959 وتأييده فيما عدا ذلك عن السنوات 1956؛ 1960؛ 1961. طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم عن سنة 1959 وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل الشق الأول من سبب الطعن هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون ذلك أن الحكم حدد الربح الحقيقي لمورث المطعون ضدهم عن سنتي 1955، 1956 ولم يعمل قاعدة الربط الحكمي على ربح السنة الأخيرة في حين كان يتعين عليه أن يتخذ ربح سنة 1955 وقدره 459.600 مليمجـ أساساً لربط الضريبة عن سنة 1957 طبقاً للمادة 55 مكرر من القانون 14 سنة 1939 المضافة بالقانون 102 سنة 1958 التي توجب اتخاذ أرباح سنة الأساس أساس لربط الضريبة عن السنتين التاليتين إذا جاوز الربح 150 جنيهاً ولم يتعد 500 جنيه.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه يشترط لإعمال قاعدة الربط الحكمي مع وحدة سنة الأساس، توافر وحدة النشاط واستمراره ووحدة، الممول في سنة الأساس والسنوات المقيسة، ويترتب على ذلك أنه إذا انتهى النشاط التجاري للممول فإن قاعدة الربط الحكمي ينتهي تطبيقها بانتهاء هذا النشاط، فإذا استأنف الممول نشاطه قدر ربحه الحقيقي من جديد. وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن مورث المطعون ضدهم أنهى نشاطه خلال سنة 1956 ثم استأنفه في سنة 1957 فقرر له الحكم ربحاً حقيقياً عن هذه السنة الأخيرة فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل الشق الثاني من سبب الطعن هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن الحكم حدد ربح مورث المطعون ضدهم عن سنة 1958 بمبلغ 287 جنيهاً و331 مليماً ثم حدد ربح سنة 1959 بمبلغ 283 جنيهاً و896 مليماً في حين كان يتعين عليه اتخاذ ربح سنة 1958 أساساً للربط عن سنة 1959 طبقاً للفقرة الثانية من المادة 55 مكرر من القانون 14 سنة 1939 المضافة بالقانون 102 سنة 1958 - ولا يمنع من ذلك عدم تمسك المصلحة بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع لأن أحكام الربط الحكمي تتعلق بالنظام العام ويجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 55 والفقرة الثانية من المادة 55 مكرر من القانون 14 سنة 1939 المضافة بالقانون 102 لسنة 1958 أنه إذا لم يكن للممول نشاط في سنة 1955 فتعتبر أول سنة ميلادية أو مالية لاحقة للسنة التي بدأ نشاطه خلالها هي سنة الأساس وتتخذ أرباح هذه السنة أساساً لربط الضريبة عن السنتين التاليتين بالنسبة إلى الممولين الذين تتجاوز أرباحهم في سنة الأساس مائة وخمسين ولا تتعدى خمسمائة جنيه، وإذا انتهت هذه المحكمة في الرد على النعي السابق إلى أن مورث المطعون ضدهم أنهى نشاطه التجاري في سنة 1956 واستأنفه في سنة 1957 وكانت محكمة الموضوع قد حددت الربح عن تلك السنة الأخيرة بمبلغ 287 جنيهاً 339 مليماً فإن هذا الربح يتخذ أساساً للربط عن السنتين التاليتين، إذ يتعين - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تطبيق قاعدة الربط الحكمي - في جميع الحالات - إذا توافرت شروطها - وإن لم يكن أصحاب الشأن قد تمسكوا بها أمام محكمة الموضوع وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وحدد الربح الحقيقي عن كل من سنتي 1958، 1959 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون إلا أنه لما كان تحديد أرباح سنة 1958 تحديداً فعلياً متفقاً مع أرباح سنة 1957 فإن الطعن في خصوص سنة 1958 يكون غير منتج ولا جدوى منه ويتعين نقض الحكم بالنسبة لسنة 1959 وحدها.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين اتخاذ أرباح مورث المطعون ضدهم عن سنة 1957 وقدرها 287 جنيهاً و331 مليماً أساساً للربط في سنة 1959.

الطعن 1451 لسنة 48 ق جلسة 31 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 73 ص 366

جلسة 31 من يناير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ حافظ رفقي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمدي الخولي، يوسف أبو زيد، مصطفى صالح سليم وعزت حنورة.

---------------

(73)
الطعن رقم 1451 لسنة 48 القضائية

(1) دعوى. "انقضاء الخصومة".
الدعوى والخصومة، ماهية كل منهما، انقضاء الخصومة. لا يترتب عليه المساس بأصل الحق المرفوع به الدعوى.
(2، 3) بيع. "ضمان عدم التعرض". دعوى. دفوع.
(2) التعرض الشخصي الذي يضمنه البائع. ماهيته. دعوى صحة التعاقد. دفوع البائع فيها الموجهة لإجراءات الخصومة. لا تعد من قبيل التعرض.
(3) طلب الحكم بسقوط الخصومة أو انقضائها بمضي المدة القانونية. لا يعتبر ثمة تعسف في استعمال الحق. علة ذلك.
(4) دعوى. "انقطاع سير الخصومة".
تعجيل الدعوى بعد القضاء بانقطاع سير الخصومة. إجراءاته. م 133 مرافعات. إقامة المدعيين دعوى أخرى بذات الطلبات ضد نفس الخصوم دون الإشارة إلى الدعوى السابقة. لا يعد تعجيلاً لها.
(5) دعوى. عقد. "فسخ العقد". حكم. قوة الأمر المقضي.
القضاء برفض دعوى العقد. لا يعد قضاء ضمنياً بصحته الحكم النهائي برفض الفسخ. لا يحوز قوة الأمر المقضي إلا بالنسبة لسبب الفسخ أساس الدعوى.
(6) بيع. "دعوى صحة التعاقد". دعوى. "الخصوم فيها. حكم.
دعوى صحة التعاقد. ماهيتها. البائع هو الخصم الأصيل فيها ولو كان قد باع ذات المبيع لمشتر آخر. للبائع حق الطعن في الحكم الصادر فيها.
(7) استئناف. "أثره". بيع. ملكية.
استئناف البائع الحكم الصادر ضده بصحة التعاقد. جواز تمسكه. بانتقال ملكية المبيع إلى مشتر آخر منه. لا يعد هذا الدفاع تعرضاً منه للمشتري الأول.
(8) بيع. "دعوى صحة التعاقد". تسجيل. ملكية.
دعوى صحة التعاقد. عدم تسجيل المشتري صحيفة الدعوى قبل المشتري الآخر من ذات البائع. القضاء برفض الدعوى بطلب نقل الملكية إلى المدعي. لا خطأ.

---------------
1 - الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء للحصول على حماية قانونية للحق المدعى به. أما الخصومة فهي وسيلة، ذلك أنها مجموعة الأعمال الإجرائية التي يطرح بها هذا الادعاء على القضاء ويتم بها تحقيقه والفصل فيه. والقانون المدني هو الذي ينظم قواعد سقوط وانقضاء الدعاوى والحقوق بمضي المدة. بينما ينظم قانون المرافعات قواعد سقوط وانقضاء الخصومة. وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن انقضاء الخصومة لا يترتب عليه أي مساس بأصل الحق المرفوعة به الدعوى بل يبقى خاضعاً في انقضائه للقواعد المقررة في القانون المدني.
2 - التعرض الشخصي الذي يضمنه البائع في مفهوم المادة 439 من القانون المدني هو كل عمل يعكر على المشتري حقه في حيازة المبيع والانتفاع به. فلا يدخل في ذلك ما يبديه البائع في دعوى صحة التعاقد التي يقيمها عليه المشتري من دفوع أو طلبات يهاجم بها إجراءات الخصومة سواء لعوار فيها أو لسقوطها أو انقضائها بمضي المدة، إذ لا يعتبر هذا من قبيل التعرض لحقوق المشتري الناشئة عن عقد البيع.
3 - الأصل أن التقاعس عن موالاة الخصومة يرتب بذاته مصلحة قانونية مشروعة لكل خصم حقيقي فيها للتخلص منها حتى لا يظل معلقاً دون حدود بإجراءات تخلي أطرافها عن إكمال السير فيها خلال المدة القانونية، ومن ثم فقد أجاز المشرع لأي منهم طلب الحكم بسقوطها أو انقضائها حسب الأحوال دون أن يكون في هذا الطلب شبهة تعسف في استعمال الحق لاستناده إلى مصلحة مشروعة وعدم مساسه بأصل الحق المرفوعة به الدعوى.
4 - تجديد الدعوى بعد القضاء بانقطاع سير الخصومة فيها يتم - على مقتضى المادة 133 من قانون المرافعات - بصحيفة تعلن بناء على طلب أحد الخصوم إلى باقيهم تتضمن الأخبار بسبق قيام الخصومة التي اعتراها الانقطاع وتكليفهم بحضور الجلسة التي حددت مجدداً لاستئناف سير ذات الخصومة. وهو ما لم يفعله الطاعنون بل أقاموا الدعوى بإيداع صحيفة افتتاحها قلم الكتاب دون أن تتضمن هذه الصحيفة - المودعة صورتها الرسمية ملف الطعن - أية إشارة إلى الدعوى السابقة الأمر الذي يفصح عن استقلال هذه عن تلك.
5 - دعوى فسخ العقد لسبب من أسباب الفسخ تقتصر فيها وظيفة المحكمة على بحث هذا السبب وحده، وقضاؤها برفض الدعوى لا يتعدى ذلك إلى القضاء ضمناً بصحة العقد وبالتالي لا يمنع من التمسك بسبب آخر من أسباب الفسخ سواء في صورة دفع أو برفع دعوى فسخ جديدة، إذ لا يحوز الحكم النهائي برفض الفسخ قوة الأمر المقضي إلا بالنسبة لسبب الفسخ المقام عليه الدعوى الصادر فيها ذلك الحكم.
6 - دعوى صحة التعاقد يقصد بها رافعها المشتري إجبار البائع على تنفيذ التزامه بنقل ملكية المبيع إلى المشتري تنفيذاً عينياً، ومن ثم فالبائع هو الخصم الأصيل فيها حتى ولو كان قد باع ذات المبيع إلى مشتر آخر. ومن ثم يحق للبائع - المستأنف - الطعن في الحكم الصادر فيها ضده بكافة طرق الطعن الجائزة قانوناً.
7 - الاستئناف يعيد الدعوى إلى الحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف، ومن ثم فإنه يحق للبائع - المستأنف - أن يرفع دعوى صحة التعاقد أمام محكمة ثاني درجة باستحالة تنفيذه التزامه بنقل ملكية العقار المبيع إلى المشتري رافع هذه الدعوى نظراً لانتقال الملكية فعلاً إلى مشتر آخر. ولا يعتبر هذا الدفاع في ذاته تعرضاً منه لواقع الدعوى وإنما هو تقرير لحقيقة واقعية لا مناص من إنتاج أثرها القانوني بغض النظر عن جواز اعتبار البيع الثاني تعرضاً من البائع للمشتري الأول.
8 - إذا كان البيع - الصادر من ذات البائع - إلى المطعون ضده السابع قد تم تسجيله ولم يكن الطاعنون قد سجلوا صحيفة دعوى صحة التعاقد قبل تسجيل عقد شراء المطعون ضده السابع حتى يستطيعوا التأشير بالحكم الذي يصدر فيها لصالحهم في هامش تسجيل تلك الصحيفة ويكون حقهم حجة على المطعون ضده السابع ولا يتأثرون بتسجيله عقد شرائه؛ عملاً بالمادتين 15، 17 من القانون رقم 114 لسنة 1946. فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى صحة التعاقد لاستحالة تنفيذ التزام البائع بنقل الملكية، يكون قد أصاب صحيح القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أنه بموجب عقد عرفي مؤرخ 26/ 9/ 1965 باع المطعون ضدهم - عدا السابع - إلى الطاعنين ومورثهم الدكتور.... المنزل محل التداعي وأقام المشترون المذكورون الدعوى رقم 1092 سنة 1966 مدني كلي القاهرة ضد البائعين بطلب صحة ونفاذ ذلك العقد. ونظراً لوفاة مورث الطاعنين فقد قضى في تلك الدعوى بانقطاع سير الخصومة بتاريخ 27/ 3/ 1966 ولم يعجل الطاعنون السير فيها وإنما أقاموا الدعوى رقم 8862 لسنة 1971 مدني كلي شمال القاهرة بطلب فسخ العقد المذكور نظراً لعدم إجازة المطعون ضده الأخير لذلك التعاقد الذي صدر من الوصية عليه حينما كان قاصراً دون صدور إذن من محكمة الأحوال الشخصية. وقبل الفصل في دعوى الفسخ أقام الطاعنون دعوى ثالثة برقم 4343 سنة 1971 مدني كلي شمال القاهرة ضد البائعين بطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد المذكور بالنسبة لمقدار ستة أسباع المنزل المبيع. وإذ ضمت الدعوتان الأخيرتان تدخل في الخصومة المطعون ضده السابع منضماً للبائعين لأنه اشترى منهم ذات القدر محل التداعي بعقد مؤرخ 29/ 3/ 1973 رفع عنه الدعوى رقم 176 سنة 1974 مدني كلي جنوب القاهرة بطلب صحته ونفاذه وقضى فيها بإلحاق عقد الصلح بمحضر جلسة 4/ 2/ 1974 متضمناً صحة ونفاذ هذا العقد، وإنه بسبيل إشهار ذلك الحكم. وبتاريخ 13/ 2/ 1975 قضت محكمة أول درجة بقبول تدخل المطعون ضده السابع، وفي دعوى الفسخ رقم 8862 سنة 1971 برفض طلب ترك الخصومة وبعدم قبول الدعوى، وفي دعوى صحة التعاقد رقم 4343 سنة 1971 بصحة ونفاذ العقد بالنسبة لستة أسباع المنزل. استأنف المطعون ضدهم عدا السابع (المتدخل) ذلك الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1372 سنة 92 ق بطلب إلغائه والقضاء بفسخ العقد وبرفض دعوى صحة التعاقد تأسيساً على أن المطعون ضده السابع - الذي تدخل في الاستئناف أيضاً منضماً إليهم - قد أتم شهر سند شرائه كذلك أقام البائعون المذكورون الدعوى رقم 4817 سنة 1975 مدني كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم بانقضاء الخصومة في دعوى صحة التعاقد الأولى التي كانت مرفوعة من الطاعنين ومورثهم رقم 1092 سنة 1966 مدني كلي القاهرة نظراً لانقضاء أكثر من ثلاث سنوات على حكم انقطاع سير الخصومة فيها. وإذ قضى في هذه الدعوى بعدم قبولها بتاريخ 7/ 12/ 1976 فقد استأنف البائعون هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 231 سنة 94 ق وضمت محكمة الاستئناف هذا الاستئناف إلى الاستئناف الأول للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد، وبتاريخ 28/ 6/ 1978 قضت (أولاً) في الاستئناف رقم 231 سنة 94 ق بإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الخصومة في الدعوى رقم 1092 سنة 1966 مدني كلي القاهرة. (ثانياً) في الاستئناف رقم 1372 سنة 92 ق بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في دعوى الفسخ وبإلغاء ما قضى به في دعوى صحة التعاقد وبرفضها. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق المقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون بالأوجه الثلاثة الأولى من السبب الأول وبالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون أن البيع غير المسجل ينشئ جميع التزامات البائع فيلتزم بموجبه بنقل الملكية وبتسليم المبيع وبضمان التعرض والاستحقاق والعيوب الخفية. ومن ثم لا يجوز للبائع أن يتعرض للمشتري في المبيع. ولما كان الطاعنون قد سجلوا صحيفة دعوى صحة التعاقد الأولى رقم 1092 سنة 1966 كلي القاهرة قبل تسجيل المشتري الثاني - المطعون ضده السابع - عقد شرائه. فإن إقامة البائعين دعوى انقضاء الخصومة في الدعوى رقم 1092 سنة 1966 المذكورة يهدف إلى إزالة صحيفة تلك الدعوى وأثر تسجيلها في الأسبقية مما يجعل المشتري الثاني مفضلاً على الطاعنين وبالتالي ينطوي على تعرض متعمد من البائعين ولا يقبل منهم فضلاً عن انتفاء المصلحة المشروعة لديهم في رفع دعوى الانقضاء وتعسفهم في استعمال حقهم في رفعها. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا الدفاع على سند من القول بأن البائعين أقاموا تلك الدعوى لأنهم ملزمون بضمان التعرض والاستحقاق للمشتري الجديد وأن الطاعنين قد أقاموا دعوى الفسخ رقم 8862 سنة 1971 وهو ما يفيد عدولهم عن دعوى صحة التعاقد الأولى التي أصبحت غير ذات موضوع يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في جملته مردود، ذلك أن الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء للحصول على حماية قانونية للحق المدعى به. أما الخصومة فهي وسيلة ذلك أي أنها مجموعة الأعمال الإجرائية التي يطرح بها هذا الادعاء على القضاء ويتم بها تحقيقه والفصل فيه والقانون المدني هو الذي ينظم قواعد سقوط وانقضاء الدعاوى والحقوق بمضي المدة بينما ينظم قانون المرافعات قواعد سقوط وانقضاء الخصومة. وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن انقضاء الخصومة لا يترتب عليه أي مساس بأصل الحق المرفوعة به الدعوى بل يبقى خاضعاً في انقضائه للقواعد المقررة في القانون المدني. ولما كان التعرض الشخصي الذي يضمنه البائع في مفهوم المادة 439 من القانون المدني هو كل عمل يعكر على المشتري حقه في حيازة المبيع والانتفاع به. فلا يدخل في ذلك ما يبديه البائع في دعوى صحة التعاقد الذي يقيمها عليه المشتري من دفوع أو طلبات يهاجم بها إجراءات الخصومة سواء لعوار فيها أو لسقوطها أو انقضائها بمضي المدة، إذ لا يعتبر هذا من قبيل التعرض لحقوق المشتري الناشئة عن عقد البيع. ولما كان الأصل أن التقاعس عن موالاة الخصومة يرتب بذاته مصلحة قانونية مشروعة لكل خصم حقيقي فيها للتخلص منها حتى لا يظل معلقاً دون حدود بإجراءات تخلي أطرافها عن إكمال السير فيها خلال المدة القانونية فقد أجاز المشرع لأي منهم طلب الحكم بسقوطها أو انقضائها حسب الأحوال دون أن يكون في هذا الطلب شبهة تعسف في استعمال الحق لاستناده إلى مصلحة مشروعة وعدم مساسه بأصل الحق المرفوعة به الدعوى. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بانقضاء الخصومة في الدعوى رقم 1092 سنة 1966 لمضي المدة القانونية من تاريخ آخر إجراء صحيح فيها فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون فيما انتهى إليه. ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بالأوجه المشار إليها على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون أنهم تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بعدم جواز الحكم بانقضاء الخصومة في الدعوى رقم 1092 سنة 1966 لأن الدعوى رقم 4343 لسنة 1971 ليست سوى تجديد للدعوى الأولى لوحدة الخصوم والطلبات والعقد بل ونفس المحكمة. وأن تسجيلهم صحيفة الدعوى رقم 1092 سنة 1966 قد حفظ لهم مرتبة أسبقيتهم وأنهم أقاموا الدعوى رقم 2769 سنة 1975 مدني كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم بأفضلية عقد شرائهم وبمحو تسجيل عقد شراء المطعون ضده السابع. ولكن الحكم المطعون فيه لم يتعرض لكل هذا الدفاع بما يشوبه بالقصور المبطل ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن تجديد الدعوى بعد القضاء بانقطاع سير الخصومة فيها يتم - على مقتضى المادة 123 من قانون المرافعات - بصحيفة تعلن بناء على طلب أحد الخصوم إلى باقيهم تتضمن الأخبار بسبق قيام الخصومة التي اعتراها الانقطاع وتكليفهم الحضور بالجلسة التي حددت مجدداً لاستئناف سير ذات الخصومة. وهذا لم يفعله الطاعنون بل أقاموا الدعوى رقم 4343 لسنة 1971 بإيداع صحيفة افتتاحها قلم كتاب المحكمة دون أن تتضمن هذه الصحيفة - المودعة صورتها الرسمية ملف الطعن - أية إشارة إلى الدعوى السابقة رقم 1092 سنة 1966 الأمر الذي يفصح عن استقلال هذه عن تلك. ولما كانت إقامة الطاعنين الدعوى رقم 3769 سنة 1975 مدني كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم بأفضلية عقد شرائهم وبقائها دون الفصل فيها، أمراً غير ذي أثر قانوني على التداعي موضوع الحكم المطعون فيه لأن ما تثيره من نزاع يندرج فعلاً فيما هو مطروح على محكمة الموضوع المطعون في حكمها وداخل في اختصاصها ومقضي فيه ضمناً بذلك الحكم. وإذ كان هذا الدفاع بشقيه ظاهر البطلان فإن النعي على الحكم المطعون فيه لعدم الرد عليه يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الرابع من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون أن قضاء الحكم المذكور بتأييد ما قضى به حكم محكمة أول درجة بعدم قبول دعوى الفسخ مؤداه حتماً وعلى وجه اللزوم القانوني قيام عقد شراء الطاعنين وقطع كل وجه لمنازعة البائعين في نفاذه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن دعوى فسخ العقد لسبب من أسباب الفسخ تقتصر فيها وظيفة المحكمة على بحث هذا السبب وحده، وقضاؤها برفض الدعوى لا يتعدى ذلك إلى القضاء ضمناً بصحة العقد وبالتالي لا يمنع من التمسك بسبب آخر من أسباب الفسخ سواء في صورة دفع أو برفع دعوى فسخ جديدة. إذ لا يحوز الحكم النهائي برفض الفسخ قوة الأمر المقضي إلا بالنسبة لسبب الفسخ المقام عليه الدعوى الصادر فيها ذلك الحكم. ولما كان الحكم المطعون فيه لم يقصد برفض دعوى الفسخ المقامة من الطاعنين وإنما أيد القضاء بعدم قبولها على سند من عدول رافعيها عنها برفعهم دعوى صحة تعاقد جديدة. فإنه لا يكون قد فصل في موضوع دعوى الفسخ وبالتالي لم يحز حجية في هذا الخصوص. ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجهين الثالث والرابع من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون أن المطعون ضده السابع - المشتري الثاني - تدخل أمام محكمة أول درجة وإذ قضى بصحة ونفاذ عقد الطاعنين ولم يستأنف هذا المتدخل ذلك الحكم فقد أضحى نهائياً بالنسبة له. ولما كان قد سجل سند شرائه بعد صدور ذلك وقبل استئنافه من البائعين فقد زالت صفة البائعين في تمثيله في هذا الاستئناف. بل أنهم لا يمثلونه أصلاًَ حتى قبل تسجيل عقد شرائه لالتزامهم نحو الطاعنين بضمان التعرض. فضلاً عن انعدام مصلحتهم في ذلك الاستئناف ولأن استئنافهم هذا يشكل تعرضاً للطاعنين. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا الدفاع الذي تمسكوا به يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن دعوى صحة التعاقد يقصد بها رافعها المشتري إجبار البائع على تنفيذ التزامه بنقل ملكية البيع إلى المشتري تنفيذاً عينياً ومن ثم فالبائع هو الخصم الأصيل فيها حتى لو كان قد باع ذات المبيع إلى مشتر آخر. ومن ثم يحق للبائع الطعن في الحكم الصادر فيها ضده بكافة طرق الطعن الجائزة قانوناً. ولما كان الاستئناف يعيد الدعوى إلى الحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فإنه يحق للبائع أن يدفع دعوى صحة التعاقد أمام محكمة ثاني درجة باستحالة تنفيذه التزامه بنقل ملكية العقار المبيع إلى المشتري رافع هذه الدعوى نظراً لانتقال الملكية فعلاً إلى مشتر آخر. ولا يعتبر هذا الدفاع في ذاته تعرضاً منه لرافع الدعوى وإنما هو تقرير لحقيقة واقعية لا مناص من إنتاج أثرها القانوني بغض النظر عن جواز اعتبار البيع الثاني تعرضاً من البائع للمشتري الأول. وإذ كان البيع الثاني الصادر إلى المطعون ضده السابع قد تم تسجيله ولم يكن الطاعنون قد سجلوا صحيفة دعوى صحة التعاقد رقم 4343 سنة 1971 قبل تسجيل عقد شراء المطعون ضده السابع حتى يستطيعوا التأشير بالحكم الذي يصدر فيها لصالحهم في هامش تسجيل تلك الصحيفة ويكون حقهم حجة على المطعون ضده السابع ولا يتأثرون بتسجيله عقد شرائه، عملاً بالمادتين 15، 17 من القانون رقم 114 سنة 1946. فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى صحة التعاقد لاستحالة تنفيذ التزام البائع بنقل الملكية يكون قد أصاب صحيح القانون ولم يغفل دفاعاً جوهرياً يستأهل الرد.
ومن ثم يكون النعي عليه بهذين الوجهين على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.