الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 19 مارس 2023

الطعن 32 لسنة 30 ق جلسة 3 / 12 / 1964 مكتب فني 15 ج 3 ق 163 ص 1120

جلسة 3 من ديسمبر سنة 1964

برياسة السيد / محمود القاضي نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حافظ محمد بدوي، ومحمد صادق الرشيدي، والسيد عبد المنعم الصراف، وعباس حلمي عبد الجواد.

--------------

(163)
الطعن رقم 32 لسنة 30 القضائية

(أ) نقض. "إجراءات الطعن". "إعلان الطعن". "الصفة في الطعن". إعلان. بطلان.
وصف المطعون عليها في تقرير الطعن بأنها قاصر وتوجيه الطعن إليها في شخص الوصي عليها زوال صفته في تمثيلها لبلوغها سن الرشد قبل صدور الحكم المطعون فيه. تدارك الطاعن هذا الخطأ قبل إعلان الطعن وتنبيهه قلم الكتاب إلى إعلانها في شخصها بوصفها بالغاً وتمام إعلانها على هذا الوجه. لا بطلان.
(ب) نقض. "إجراءات الطعن". "إعلان الطعن". "الصفة في الطعن". إعلان. بطلان.
وصف بعض المطعون ضدهم في تقرير الطعن بأنهم قصر. بلوغهم سن الرشد بعد التقرير بالطعن. توجيه الطعن إليهم في شخص الوصي. قيام قلم الكتاب بعد ذلك بإعلان كل منهم بالطعن بوصفه بالغاً. صحة الطعن. لا يؤثر على صحة الإعلان تمام إعلان بعضهم بعد الميعاد المحدد للإعلان. صيرورة هذا الميعاد بعد القانون 106 لسنة 1962 ميعاداً تنظيمياً. تجاوزه لا يرتب البطلان.
(جـ) فوائد. "الفوائد المركبة". بنوك. "الحساب الجاري".
تحريم الفوائد المركبة. خروج ما تقضى به القواعد والعادات التجارية عن دائرة التحريم. تجميد الفوائد في الحساب الجاري.
(د) بنوك. "الحساب الجاري". "إقفاله". فوائد. "فوائد الحساب الجاري".
إقفال الحساب الجاري، أثره، زوال صفة الحساب الجاري، صيرورة الرصيد ديناً عادياً. عدم جواز تقاضي فوائد مركبة عنه ما لم توجد عادة تجارية تقضي بذلك.
(هـ) فوائد. عادات تجارية. محكمة الموضوع. نقض."أسباب الطعن" "أسبات واقعية".
العادات التجارية من مسائل الواقع التي يترك التثبت من قيامها وتفسيرها لقاضي الموضوع وكذلك العرف. خروجها عن رقابة محكمة النقض إلا أن يحيد القاضي عن تطبيق عرف ثبت لديه وجوده. مقتضى ذلك التمسك به أمام محكمة الموضوع. عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بقيام عرف أو عادة تجارية تقضى بتجميد الفوائد بعد إقفال الحساب الجاري. عدم جواز التحدي بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.

---------------
1 - إذا كان الواقع هو أن الطاعن وإن وصف إحدى المطعون ضدهم في تقرير الطعن بأنها قاصر ووجه إليها الطعن في شخص الوصي عليها وكان ذلك بعد زوال صفته في تمثيلها لبلوغها سن الرشد ورفع الوصاية عنها قبل صدور الحكم المطعون فيه، إلا أنه تدارك هذا الخطأ قبل إعلان الطعن فنبه قلم الكتاب إلى توجيه الإعلان إلى المطعون ضدها المذكورة في شخصها بوصفها بالغاً وقد تم إعلانها إعلاناً قانونياً بالطعن، فإن في توجيه الإعلان إليها على هذه الصورة ما يكفي لتعريفها بالصفة الصحيحة التي اختصمت بها في الطعن مما يتحقق به غرض الشارع من إيجاب ذكر البيان المتعلق بصفتها في تقرير الطعن (1).
2 - متى كان الثابت أن المطعون ضدهم القصر قد بلغ بعضهم سن الرشد بعد التقرير بالطعن فإن الطعن إذا وجه إليهم في شخص الوصي عليهم يكون صحيحاً متى كان قلم الكتاب قد قام بعد ذلك بإعلان كل منهم بالطعن بوصفه بالغاً ولا يؤثر على صحة الإعلان أن يكون بعض هؤلاء المطعون ضدهم قد تم إعلانه بعد الميعاد المحدد للإعلان لأن هذا الميعاد لم يعد بعد صدور القانون رقم 106 لسنة 1962 ميعاداً حتمياً بل مجرد ميعاد تنظيمي لا يترتب على تجاوزه بطلان.
3 - مفاد المادتين 232 و233 من القانون المدني أن المشرع قد حرم الفوائد المركبة واستثنى من ذلك ما تقضى به القواعد والعادات التجارية، كما أقر ما جرى عليه العرف التجاري من تجميد الفوائد في الحساب الجاري وترك أمر تحديدها لما يقضي به العرف (2).
4 - صفة الحساب الجاري تزول عنه بإقفاله ويصبح الرصيد ديناً مادياً مما لا يجوز معه طبقاً للمادة 232 من القانون المدني تقاضي فوائد مركبة عنه إلا إذا ثبت وجود قاعدة أو عادة تقضى بذلك (3).
5 - العادات التجارية تعتبر من مسائل الواقع التي يستقل قاضي الموضوع بأمر التثبت من قيامها وتفسيرها كما أن تحرى العرف في ذاته والتثبت من قيامه من أمور الموضوع أيضاً التي لا تخضع لرقابة محكمة النقض إلا حيث يحيد قاضي الموضوع عن تطبيق عرف ثبت لديه وجوده وهذا يقتضي التمسك به أمام محكمة الموضوع حتى يمكنها التثبت من أمر قيامه. فإذا كان الطاعن لم يقدم إلى محكمة النقض ما يدل على سبق تمسكه بقيام عرف أو عادة تجارية بتجميد الفوائد بعد إقفال الحساب الجاري فإنه لا يجوز له التحدي بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض (3).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن البنك الطاعن أقام على المطعون ضدهم - بوصفهم ورثة المرحوم عبد الله لملوم - الدعوى رقم 1392 سنة 1955 كلي القاهرة طلب فيها الحكم بإلزامهم بأن يؤدوا له من تركة مورثهم المذكور مبلغ 8589 ج و445 م والفوائد بواقع 7% تضاف إلى الأصل شهرياً من يوم 30/ 11/ 1954 حتى السداد - وقال في بيان دعواه إنه بموجب عقد مؤرخ في 21 مايو سنة 1947 فتح لمورث المطعون ضدهم "المرحوم عبد الله لملوم" اعتماداً بحساب جار لغاية مبلغ أربعة آلاف من الجنيهات لمدة تنتهي في 31 من يوليه سنة 1947 بفائدة قدرها 6% تضاف إلى الأصل شهرياً وفي حالة التأخير عن الوفاء تحسب الفوائد بواقع 7% تضاف إلى الأصل شهرياً - وزيد الاعتماد بنفس الشروط - إلى مبلغ ثمانية آلاف من الجنيهات بعد تجديده عدة مرات - وقد بلغ رصيد مورث المطعون ضدهم المدين حتى يوم 30/ 11/ 1954 تاريخ انتهاء العقد - مبلغ 8589 ج و445 م ولما لم يقم مورث المطعون ضدهم ولا ورثته من بعده بالوفاء. فقد أقام عليهم دعواه بطلباته السابقة - وبتاريخ 30/ 4/ 1956 قضت محكمة القاهرة الابتدائية بإلزام المطعون ضدهم بأن يدفعوا من تركة مورثهم إلى الطاعن المبلغ المطالب به وفوائده بواقع 7% سنوياً من يوم أول ديسمبر سنة 1954 حتى السداد - استأنف الطاعن هذا الحكم لرفضه القضاء له بمتجمد الفوائد وقيد استئنافه برقم 821 سنة 73 ق وبتاريخ 24/ 12/ 1959 حكمت محكمة استئناف القاهرة بتأييد الحكم المستأنف - مؤسسة قضاءها على أنه بعد قفل الحساب الجاري وتحديد رصيده يضحى هذا الرصيد ديناً عادياً يخضع للقواعد العامة وقد طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بتقرير مؤرخ في 23/ 1/ 1960 وقدمت النيابة مذكرة انتهت فيها إلى طلب رفض الطعن وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت بجلسة 3/ 4/ 1964 إحالته إلى هذه الدائرة - وبالجلسة المحددة لنظره تمسكت النيابة برأيها السابق.
وحيث إن المطعون ضده الأول دفع في مذكرته ببطلان الطعن تأسيساً على أن المطعون ضدها ليلى قد بلغت سن الرشد ورفعت عنها الوصاية قبل صدور الحكم المطعون فيه وأن الطاعن قد اختصمها في تقرير الطعن في شخص والدتها بوصفها وصياً عليها رغم زوال صفتها في النيابة عنها - كما أن كلاً من المطعون ضدهما هند وصالح قد بلغ سن الرشد ولم يعلن بتقرير الطعن بصفته الشخصية وكذلك قد وضعت أموال السيدة نائلة تحت الحراسة ولم يعلن الحارس العام على أموالها ورتب المطعون ضده الأول على ذلك أنه لما كان النزاع الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه غير قابل للتجزئة لتعلقه بدين على التركة فإن بطلان الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم المذكورين يستتبع بطلانه بالنسبة للجميع.
وحيث إن هذا الدفع مردود بأنه وإن كان صحيحاً أن الطاعن قد وصف المطعون ضدهم سالفي الذكر في تقرير الطعن بأنهم قصر ووجه إليهم الطعن في شخص والدتهم بوصفها وصياً عليهم وكان ذلك بعد زوال صفتها في تمثيل المطعون ضدها ليلى لبلوغها سن الرشد ورفع الوصاية عنها قبل صدور الحكم المطعون فيه - على ما تفيده أوراق الطعن - إلا أنه لما كان الطاعن قد تدارك هذا الخطأ قبل إعلان الطعن فنبه قلم الكتاب إلى توجيه الإعلان إلى المطعون ضدها المذكورة في شخصها بوصفها بالغاً وقد تم إعلانها إعلاناً قانونياً بالطعن على هذا الوجه وكان في توجيه الإعلان إليها على هذه الصورة ما يكفي لتعريفها بالصفة الصحيحة التي اختصمت بها في الطعن مما يتحقق به غرض الشارع من إيجاب ذكر البيان المتعلق بصفتها في تقرير الطعن كما أن وصفها في التقرير بأنها قاصر ليس من شأنه أن يجهل بشخصها بعد أن ذكر في التقرير أنها ابنة المدين الذي ورد اسمه كاملاً - أما بالنسبة للمطعون ضدهم صالح وهند ونائلة - فإنه لما كان الثابت من أوراق الطعن أن الأولين قد بلغا سن الرشد بعد التقرير بالطعن وأن الأخيرة وضعت أموالها تحت الحراسة بعد التقرير به أيضاً فإن الطعن إذ وجه إليهم في شخص الوصية عليهم يكون صحيحاً وإذ تغيرت حالتهم بعد ذلك فقد قام قلم الكتاب بإعلان كل منهم بصفته الجديدة - نزولاً على حكم المادة 11 من القانون رقم 57 سنة 1959 المعدلة بالقانون رقم 106 لسنة 1962 التي توجب على قلم الكتاب إعلان الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم مؤشراً عليه بقرار الإحالة وذلك في خلال الخمسة عشر يوماً التالية لذلك القرار ولا يؤثر على صحة الإعلان أن يكون بعض هؤلاء المطعون ضدهم قد تم إعلانه بعد الميعاد المشار إليه لأنه لم يعد بعد صدور القانون رقم 106 لسنة 1962 ميعاداً حتمياً بل مجرد ميعاد تنظيمي لا يترتب على تجاوزه بطلان وذلك على ما تفيده المذكرة الإيضاحية في هذا الصدد لما كان ذلك، فإن الدفع بعدم قبول الطعن لبطلانه بالنسبة لهؤلاء المطعون ضدهم يكون متعيناً رفضه
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون وقصوره في التسبيب. ذلك أنه أسس قضاءه على أن العرف التجاري قد استقر على تجميد الفوائد مدة قيام الحساب الجاري. أما بعد إقفاله فإن الرصيد يصبح ديناً عادياً يخضع للقواعد العامة في حين أن هذه التفرقة لا مبرر لها ولا يمكن استنتاجها من المادتين 232 و233 من القانون المدني لأن المشرع ترك أمر الفوائد خاضعاً بما يقضى به العرف التجاري وقد تمسك الطاعن في دفاعه بأن العرف في التعامل قد جرى على تجميد الفوائد في الحساب الجاري دون تمييز بين المدة السابقة على إقفاله والمدة التالية له. ولكن الحكم لم يأخذ بهذا النظر واكتفى بالقول بغير دليل بأن العرف لا يجيز حساب الفوائد المركبة بعد إقفال الحساب الجاري - وكان يتعين على المحكمة إن كانت لم تقتنع بقيام العرف الذي ادعاه الطاعن أن تكلفه بإثباته - ويضيف الطاعن أن الحكم قد خالف أيضاً القاعدة المقررة في المادة 147/ 1 من القانون المدني التي تقضى بأن العقد شريعة المتعاقدين فقد نص في العقد المبرم بين الطرفين على احتساب الفوائد على كل مبلغ يقيد على الحساب بواقع 6% وفي حالة التأخير بواقع 7% وفي الحالين يقضي العقد بضم الفوائد إلى الأصل شهرياً وإذ قرر الحكم أنه بإقفال الحساب يتحول الرصيد إلى دين عادي تسري عليه القواعد العامة فإنه يكون قد خالف شروط العقد وبالتالي يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن المادة 232 من القانون المدني تنص على أنه لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد... وذلك دون إخلال بالقواعد والعادات التجارية وتنص المادة 233 منه على أن الفوائد التجارية التي تسري على الحساب الجاري يختلف سعرها القانوني باختلاف الجهات ويتبع في طريقة حساب الفوائد المركبة في الحساب الجاري ما يقضي به العرف التجاري - ومفاد هذين النصين أن المشرع قد حرم الفوائد المركبة واستثنى من ذلك ما تقضي به القواعد والعادات التجارية، كما أقر ما جرى عليه العرف التجاري بتجميد الفوائد في الحساب الجاري وترك أمر تحديدها لما يقضي به هذا العرف - ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن العرف التجاري قد جرى بتجميد الفوائد أثناء قيام الحساب الجاري لأن مبدأ عدم قابلية الحساب الجاري للتجزئة يقضي بسريان نظام واحد على كل عنصر من عناصر الرصيد المرحل شهراً بشهر ولأن الفوائد تفقد ذاتيتها لاندماجها في رصيد الحساب الجاري - أما بعد إقفاله يصبح الرصيد ديناً عادياً يخضع للقواعد العامة - ومن ثم فلا يجوز الاتفاق على تقاضي فوائد مركبة عن هذا الدين لأن تحديد الحد الأقصى للفوائد من النظام العام فلا يصح الاتفاق على مخالفته، وكان هذا الذي قرره الحكم لا مخالفة فيه للقانون ذلك أن صفة الحساب الجاري تزول عنه بإقفاله ويصبح الرصيد ديناً عادياً مما لا يجوز معه طبقاً للمادة 232 من القانون المدني تقاضي فوائد مركبة عنه إلا إذا ثبت وجود قاعدة أو عادة تقضى بذلك - ولما كانت العادات التجارية تعتبر من مسائل الواقع التي يستقل قاضي الموضوع بأمر التثبت من قيامها وتفسيرها - كما أن تحري العرف في ذاته والتثبت من قيامه من أمور الموضوع أيضاً التي لا تخضع لرقابة محكمة النقض إلا حيث يحيد قاضي الموضوع عن تطبيق عرف ثبت لديه وجوده وهذا يقتضي التمسك به أمام محكمة الموضوع حتى يمكنها التثبت من أمر قيامه وإذ كان الطاعن لم يقدم إلى هذه المحكمة ما يدل على سبق تمسكه بقيام عرف أو عادة تجارية تقضى بتجميد الفوائد بعد إقفال الحساب الجاري - فإنه لا يجوز له التحدي بذلك لأول مرة أمام هذه المحكمة.
وحيث إنه لما تقدم - يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.


(1) راجع نقض 5/ 3/ 1964 الطعن 231 س 29 ق السنة 15 ص 303.
(2) راجع نقض 2/ 4/ 1964 الطعن 358 س 29 ق السنة 15 ص 499، 27/ 6/ 1963 الطعن رقم 115 س 28 ق، 255 س 27 ق السنة 14 ص 936 و946.
(3) راجع نقض 2/ 4/ 1964 الطعن 358 س 29 ق السنة 15 ص 499.

الطعن 24 لسنة 30 ق جلسة 3 / 12 / 1964 مكتب فني 15 ج 3 ق 162 ص 1106

جلسة 3 من ديسمبر سنة 1964

برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل، وبحضور السادة المستشارين: لطفي علي، وحافظ محمد بدوي، والسيد عبد المنعم الصراف، وعباس حلمي عبد الجواد.

--------------

(162)
الطعن رقم 24 لسنة 30 القضائية

(أ) تنفيذ عقاري. "الاعتراض على قائمة شروط البيع". "أوجه البطلان في الإجراءات".
أوجه البطلان في الإجراءات. وجوب إبدائها بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وإلا سقط الحق في التمسك بها. يستوي في ذلك تعلق البطلان بالشكل أم بالموضوع. مثال.
(ب) إعلان. "الإعلان في مواجهة النيابة". محكمة الموضوع.
تقدير كفاية التحريات التي قام بها طالب الإعلان للتقصي عن محل إقامة المراد إعلانه. مسألة موضوعية.
(جـ) تنفيذ عقاري. "الإخبار بإيداع قائمة شروط البيع". بطلان.
إغفال إخبار أحد ممن أوجبت المادة 632 مرافعات إخبارهم بإيداع قائمة شروط البيع. لا بطلان. الجزاء هو عدم جواز الاحتجاج بإجراءات التنفيذ على من لم يحصل إخباره.
(د) تنفيذ عقاري. "الإخبار بإيداع قائمة شروط البيع". "مد ميعاد الإخبار".
جواز مد ميعاد الإخبار بإيداع قائمة شروط البيع بناء على أمر قاضي البيوع.
(هـ) تنفيذ عقاري. "الإخبار بإيداع قائمة شروط البيع". "مد ميعاد الإخبار". محكمة الموضوع.
مد ميعاد الإخبار بقائمة شروط البيع. تقدير مبرر المد مسألة موضوعية.
(و) التزام. "أسباب انقضاء الالتزام". "انقضاء الالتزام دون الوفاء به". تقادم. "التقادم المسقط". "قطع التقادم".
إعلان السند التنفيذي، قطعه للتقادم، شرطه، تضمنه التنبيه على المدين بالوفاء.
(ز) التزام. "أسباب انقضاء الالتزام". "انقضاء الالتزام دون الوفاء به". تقادم. "التقادم المسقط". "انقطاع التقادم".
حسب المحكمة أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها بحث شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من انقطاع. للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها بانقطاع التقادم إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه.
(ح) التزام. "أسباب انقضاء الالتزام". "انقضاء الالتزام دون الوفاء به". تقادم. "التقادم المسقط". "تقادم الحقوق الدورية المتجددة". فوائد.
إدماج الفوائد في رأس المال وتجميدها باتفاق الطرفين. صيرورتها هي ورأس المال كلاً غير منقسم. فقدانها صفة الدورية والتجدد اللتين يقوم على أساسهما التقادم الخمسي تقادمها بخمس عشرة سنة.

---------------
1 - المنازعة في صفة الدائن تعتبر - على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات تعليقاً على المادة 642 منه - من أوجه البطلان المنصوص عليها في تلك المادة والتي يجب إبداؤها بطريق الاعتراض على القائمة بالإجراءات المعينة لذلك وفي الميعاد المحدد لتقديم الاعتراض وإلا سقط الحق في التمسك بها. فإذا كان الثابت من تقرير الاعتراض على قائمة شروط البيع أن الطاعنين لم يضمنوا اعتراضاتهم على قائمة شروط البيع منازعة ما في صفة الدائنين في المطالبة بالدين المنفذ به وفي مباشرة إجراءات التنفيذ بمقتضاه، فإن حق الطاعنين في التمسك بهذا الوجه الذي رتبوا عليه بطلان الإجراءات يكون قد سقط. ويعتبر تمسك المطعون ضدهم أمام محكمة الموضوع بنص المادة 642 مرافعات التي تنص على هذا السقوط تمسكاً به لأن تمسكهم بهذا النص تمسك بدلالته وبالجزاء المبين فيه (1).
2 - متى رأت محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية كفاية التحريات التي قام بها طالب الإعلان للتقصي عن محل إقامة المراد إعلانه وأن الخطوات التي سبقت الإعلان في مواجهة النيابة يعتبر معها الإعلان صحيحاً فإنه لا معقب عليها في ذلك لتعلقه بأمر موضوعي (2).
3 - لم ترتب المادة 634 من قانون المرافعات البطلان على إغفال إخبار أحد ممن أوجبت المادة 632 منه إخبارهم بحصول إيداع قائمة شروط البيع، وإنما يكون الجزاء - كما صرحت به المذكرة الإيضاحية - هو عدم جواز الاحتجاج بإجراءات التنفيذ على من لم يحصل إخباره وإذ كان هذا هو حكم النص الخاص فلا مجال لإعمال النص العام الوارد في شأن البطلان ما دام المشرع قد صرح بعدم ترتيب هذا الجزاء.
4 - إنه وإن أوجب المشرع أن يتم إيداع قائمة شروط البيع والتأشير على هامش التسجيل بما يفيد الإخبار بالإيداع، كل ذلك خلال مائتين وأربعين يوماً من تاريخ تسجيل التنبيه، إلا أنه أجاز لقلم الكتاب مد ميعاد الإخبار بناء على أمر قاضي البيوع. فإذا حصل قلم الكتاب من قاضي البيوع على إذن بمد ميعاد الإخبار ثم حصل التأشير على هامش التسجيل بما يفيد الإيداع والإخبار في الميعاد القانوني، فإن تسجيل التنبيه يكون بمنجاة من السقوط.
5 - إذا طلب قلم الكتاب من قاضي البيوع مد ميعاد الإخبار بالقائمة فأذن بذلك فإن معنى هذا أنه رأى قيام مسوغ المد فإذا أقرته محكمة الموضوع في نطاق سلطتها التقديرية على قيام هذا المسوغ فإنه لا معقب عليها في ذلك.
6 - إعلان السند التنفيذي متى تضمن التنبيه بالوفاء يعتبر إجراء قاطعاً للتقادم.
7 - حسب المحكمة أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها أن تبحث شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من انقطاع، إذ أن حصول الانقطاع يحول دون اكتمال مدة التقادم مما يقتضي التثبت من عدم قيام أحد أسباب الانقطاع ومن ثم يكون للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تقرر بانقطاع التقادم إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه.
8 - إذا كانت الفوائد قد أدمجت في رأس المال وتم تجميدها باتفاق الطرفين فأصبحت بذلك هي ورأس المال كلاً غير منقسم فقدت بذلك صفة الدورية والتجدد اللتين يقوم على أساسهما التقادم الخمسي، فإنها لا تخضع لهذا النوع من التقادم ولا تتقادم إلا بانقضاء خمس عشرة سنة (3).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن المطعون ضدهم يداينون الطاعنين في مبلغ ثمانية آلاف جنيه مضمون برهن تأميني على مائة وستة وثلاثين فداناً وتسعة قراريط وعشرة أسهم ومنزل كائن ببندر المنيا وذلك بموجب عقد رسمي مؤرخ 11/ 11/ 1921 نص في البند الثاني منه على أن الدين وقدره ثمانية آلاف جنيه بفوائد بواقع 8% ابتداء من 15 من أكتوبر سنة 1921 حتى تمام السداد تضاف إلى الأصل سنوياً ويتعهد المدينون بسداد المبلغ المذكور وفوائده على عشرين قسطاً متساوية سنوياً قيمة كل قسط 814.730 جنيهاً بما فيه الجزء من الأصل والفوائد الخاص به للاستهلاك وتسدد في 15/ 10 من السنوات من 1922 إلى 1941 كما نص في البند الرابع منه على أن التأخير في سداد قسط من الأقساط أو جزء منه في ميعاده يؤدى إلى استحقاق باقي الأقساط بغير حاجة إلى تنبيه أو إنذار وأن الفوائد تضاف إلى الأصل سنوياً واستيفاء لهذا الدين أعلن المطعون ضدهم الطاعنين بتنبيه نزع ملكيتهم من العقار المبين بعقد الرهن ثم أودعوا قلم كتاب محكمة المنيا الابتدائية قائمة شروط البيع في 26/ 9/ 1955 فقرر الطاعنون بالاعتراض عليها في 8/ 11/ 1955 وقيدت الدعوى برقم 46 سنة 1955 بيوع كلي المنيا وأقام الطاعنون اعتراضهم ببطلان إجراءات التنفيذ كما يبين من تقرير الاعتراض على أسباب شكلية وأخرى موضوعية أما الأسباب الشكلية فهي: أولاً - اعتبار تنبيه نزع الملكية كأن لم يكن لعدم تسجيله قبل انقضاء ستين يوماً على إعلانه طبقاً لنص المادة 613 من قانون المرافعات. وثانياً - سقوط تسجيل التنبيه إذ لم يعقبه خلال المائتين والأربعين يوماً التالية له التأشير على هامشه بما يفيد الإخبار بإيداع قائمة شروط البيع أو صدور أمر قاضي البيوع يمد هذا الميعاد طبقاً لنص المادة 615 من قانون المرافعات. ثالثاً - بطلان إعلان قائمة شروط البيع لعدم إعلان بعض ورثة المدينين بها. رابعاً - بطلان الشرط الخامس من قائمة شروط البيع الذي ينص على عدم الضمان لأنه نص منفر للمشترين وأما الأسباب الموضوعية فهي: أولاً - انقضاء الدين المنفذ به بالوفاء. ثانياً - إن لم يكن الدين قد انقضى بالوفاء فإنه انقضي بالتقادم بمضي المدة الطويلة وبتاريخ 24/ 3/ 1956 قضت محكمة المنيا الابتدائية بقبول التقرير بالاعتراضات شكلاً وفي موضوع الاعتراضات برفضها جميعاً وأمرت بالاستمرار في التنفيذ - رفع الطاعنون استئنافاً عن هذا الحكم قيد برقم 504 سنة 73 ق ومحكمة استئناف القاهرة قضت في 17/ 12/ 1959 - أولاً: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب استبعاد الشرط الخامس من القائمة واستبعاد هذا الشرط من قائمة شروط البيع. ثانياً - برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض باقي الاعتراضات والاستمرار في إجراءات التنفيذ - طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها المتضمن نقض الحكم في خصوص السبب الأول - عرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى الدائرة المدنية والتجارية وبالجلسة المحددة لنظره صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون بمخالفة قاعدة قوة الأمر المقضي - ذلك أنهم دفعوا أمام محكمة الموضوع بانعدام صفة المطعون ضدهم في مباشرة إجراءات نزع الملكية بالنسبة لكل الدين الوارد بعقد الرهن استناداً إلى صدور حكم في القضية رقم 3247 سنة 58 قضائية مصر المختلطة بأحقية ورثة يعقوب برسوم لنصف هذا الدين وقد تأيد هذا الحكم من محكمة الاستئناف المختلطة في القضية رقم 719 سنة 61 قضائية وإذ كان الطرفان ممثلين في الدعوى التي صدر فيها هذا الحكم فإنه يكون حجة عليهم لكن الحكم المطعون فيه أهدر هذه الحجية بقضائه برفض هذا الدفع بحجة أن الحكم المشار إليه اقتصر على إثبات حق ورثة يعقوب برسوم في نصف المبلغ الذي خصص في التوزيع السابق للمرحوم اسحق برسوم الدائن الأصلي بموجب عقد الرهن ولم يلزم ذلك الحكم الطاعنين بأن يدفعوا ديناً لورثة يعقوب برسوم وليس هناك ما يلزمهم بأن يدفعوا إلى غير دائنهم المرحوم اسحق برسوم الوارد ذكره بعقد الرهن ويبقى لورثة يعقوب برسوم إذا شاءوا التدخل في إجراءات التوزيع الحالي للمطالبة بحقهم إن كان لهم وجه قبل شركائهم ورثة الدائن الأصلي وبذلك جاء الحكم مخطئاً في تطبيق القانون بمخالفته قوة الأمر المقضي.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه لما كان يبين من الاطلاع على تقرير الاعتراض على قائمة شروط البيع والمودعة صورته ملف الطعن أن الطاعنين لم يضمنوا اعتراضاتهم على قائمة شروط البيع منازعة ما في صفة الدائنين في المطالبة بالدين المنفذ به ومباشرة إجراءات التنفيذ بمقتضاه وكانت المادة 642 من قانون المرافعات تنص على أن أوجه البطلان في الإجراءات سواء أكان أساس البطلان عيباً في الشكل أو في الموضوع يجب إبداؤها بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وإلا سقط الحق في التمسك بها - وكانت المنازعة في صفة الدائن - على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات تعليقاً على المادة 642 منه - تعتبر من أوجه البطلان المنصوص عليها في تلك المادة والتي يجب إبداؤها بطريق الاعتراض على القائمة بالإجراءات المعينة لذلك وفي الميعاد المحدد لتقديم الاعتراض وإلا سقط الحق في التمسك بها فإن حق الطاعنين في التمسك بهذا الوجه الذي رتبوا عليه بطلان الإجراءات قد سقط وقد تمسك المطعون ضدهم بهذا السقوط بتمسكهم أمام محكمة الموضوع بنص المادة 642 التي تنص عليه إذ في تمسكهم بهذا النص تمسك بدلالته وبالجزاء المبين فيه وإذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رفض هذا الدفاع فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ولا يؤثر في سلامته ما يكون قد انطوت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذا الخطأ بغير أن تنقض الحكم.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع ببطلان إجراءات التنفيذ عملاً بنص المادة 610 من قانون المرافعات تأسيساً على عدم إعلان الدكتور وديع حنا أصلاً بالسند التنفيذي وعلى بطلان إعلان السيد/ كمال حبيب حنا بذلك السند لان صورة الإعلان سلمت لشيخ الحارة بحجة امتناع تابع المراد إعلانه على استلام الصورة وذلك دون أن يثبت المحضر في صيغة الإعلان عدم وجود المطلوب إعلانه أو يذكر اسم التابع أو شيخ الحارة الذي تسلم الصورة - لكن الحكم المطعون فيه رد على هذا الدفاع بأن توقيع شيخ الحارة يغني عن ذكر اسمه كما أن المفروض أن التابع لا يذكر اسمه ثم استطرد الحكم مقرراً أن الطاعنين لم يضمنوا اعتراضاتهم عند التقرير بها أي ادعاء ببطلان الإعلان ومن ثم فقط سقط حقهم فيه طبقاً لنص المادة 646 من قانون المرافعات ويرى الطاعنون أن ذلك من الحكم خطأ في تطبيق القانون إذ أن إغفال إثبات عدم وجود المطلوب إعلانه واسم التابع وماهية تبعيته للمطلوب إعلانه من شأنه أن يبطل الإعلان كما أنه ليس بصحيح ما جاء بالحكم المطعون فيه من أن عدم تضمين تقرير الاعتراضات أوجه بطلان الإعلان يترتب عليه سقوط الحق في التمسك بهذا البطلان إذ حسب المعترض أن يقرر بالاعتراض في الميعاد حتى يكون له بعد ذلك أن يبدي ما شاء من الاعتراضات حتى ما لم يرد منها في تقرير الاعتراض كما أن هذا السقوط مقرر لمصلحة المطعون ضدهم وهو لم يتمسكوا به.
وحيث إن هذا النعي مردود بما جاء في الرد على السبب السابق ذلك أن ما يثيره الطاعنون بهذا السبب من منازعة بشأن صحة إجراءات التنفيذ لم يسبق لهم إبداؤه عند التقرير بالاعتراض على قائمة شروط البيع كما يبين من الوقائع وبذلك فقد سقط حقهم في التمسك بهذا الدفاع وإذ كان يكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه برفض منازعة الطاعن في هذا الخصوص ما قرره من سقوط حقهم في إبدائها لما سلف بيانه فإن تعييب الحكم في أسبابه الأخرى الواردة في هذا الشأن يكون غير منتج.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن المادة 613 من قانون المرافعات تنص على وجوب تسجيل التنبيه قبل انقضاء ستين يوماً على إعلانه وإلا اعتبر كأن لم يكن وعند تعدد المعلنين لا يبدأ سريان الميعاد إلا من تاريخ آخر إعلان ولما كان آخر إعلان هو الإعلان الذي وجه إلى السيد ادمون حبيب الياس عن نفسه وبصفته والذي حصل بتاريخ 6/ 12/ 1954 قد وقع باطلاً وكان آخر إعلان صحيح يبدأ من سريان الميعاد هو الإعلان الذي وجه إلى السيدة روزه مرقص عبد المسيح والذي تم في 5/ 5/ 1954 فإن تسجيل التنبيه في 1/ 2/ 1955 يكون قد تم بعد الميعاد مما يستتبع اعتبار التنبيه كأن لم يكن وفي بيان بطلان إعلان التنبيه الذي وجه إلى السيد ادمون حبيب الياس قال الطاعنون إن المطعون ضدهم وجهوا إليه التنبيه أربع مرات بعنوانه الصحيح بشارع أبو بكر الصديق رقم 9 بمصر الجديدة فلما لم يتم الإعلان في هذه المرات الأربع أعلنوه في مواجهة النيابة على زعم أنه ليس له محل إقامة معروف في القطر المصري وقد اعتبرت محكمة الدرجة الأولى الإعلان صحيحاً على هذه الصورية متذرعة بوجود تواطؤ بين المحضر والمطلوب إعلانه ثم رتبت على ذلك حصول تسجيل التنبيه في الميعاد القانوني لكن الحكم المطعون فيه رغم أنه نفى ذلك التواطؤ فقد قرر أن إعلان تنبيه نزع الملكية طبقاً للخطوات التي اتبعت فيه وأوضحها الحكم المستأنف قد وقع صحيحاً - ويرى الطاعنون أن إعلان التنبيه المذكور قد وقع باطلاً إذ أن الإعلان في مواجهة النيابة لا يكون إلا عند عدم الاهتداء إلى محل إقامة المراد إعلانه لا عند عدم إمكان الإعلان في محل الإقامة المعروف ومن ثم فإن الحكم المطعون ضده إذ اعتبر هذا الإعلان صحيحاً واتخذ تاريخه بداية لسريان ميعاد تسجيل التنبيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون كما أنه حين نفي الأساس الذي أقام عليه الحكم الابتدائي قضاءه بصحة ذلك الإعلان ثم انتهى من جانبه إلى اعتباره صحيحاً يكون معدوم الأساس من الناحيتين الواقعية والقانونية وبالتالي مشوباً بالقصور، وأضاف الطاعنون أن ثمة إعلانين آخرين وقعا باطلين هما إعلانا السيد/ كمال حبيب إلياس والدكتور لويس مرقص عبد المسيح وإذ نصت المادة 613 المشار إليها على وجوب تسجيل التنبيه قبل انقضاء ستين يوماً على إعلانه وعلى أن سريان الميعاد المذكور يبدأ - عند تعدد المعلنين - من تاريخ آخر إعلان فإن مفاد ذلك أن تكون جميع إعلانات التنبيه صحيحة إذ التسجيل لا يرد على إعلان باطل كما أنه لا يصح البطلان.
وحيث إنه ورد في تقريرات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن الثابت من الاطلاع على تنبيه نزع الملكية المسجل في أول فبراير سنة 1955 أن المطعون ضدهم حاولوا إعلان السيد/ أدمون حبيب الياس في محل إقامته بشارع أبو بكر الصديق رقم 9 بمصر الجديدة في 6 من يناير سنة 1952 لكن المحضر أثبت أنه لم يقم بإعلانه إذ لم يجد له منزلاً بشارع أبو بكر الصديق ونظراً لاعتقادهم بإقامته في المحل المبين بالإعلان السابق فقد أعادوا إعلانه مرة ثانية في 3 من أغسطس سنة 1952 في نفس المحل فأثبت المحضر أنه لم يعلنه إذ لم يجد منزلاً برقم 9 بالشارع المذكور ولم يستدل على المراد إعلانه فأعاد المطعون ضدهم الإعلان مرة ثالثة في 5 من أغسطس سنة 1954 مثبتين في الإعلان رقم التليفون الخاص به لعله يكون هادياً إلى الاهتداء إليه - لكن المحضر أثبت في ورقة هذا الإعلان ما أثبته في ورقة الإعلان السابق مما لم يجد معه المطعون ضدهم مناصاً من إعلان المراد إعلانه في مواجهة النيابة العامة وذكروا في الإعلان أن محل إقامته غير معروف في القطر المصري وأنه كان يقيم بشارع أبو بكر الصديق بمصر الجديدة - ولما كان المطعون ضدهم - على ما سلف بيانه قد حاولوا إعلان السيد/ أدمون حبيب الياس عدة مرات في محل إقامته المعروف لهم على النحو الذي فصله الحكم فلم يستدل عليه فاضطروا إلى إعلانه في مواجهة النيابة - وقد رأت محكمة الموضوع - في حدود سلطتها التقديرية - كفاية التحريات التي قام بها المطعون ضدهم للتقصي عن محل إقامة المراد إعلانه، وأن الخطوات التي سبقت الإعلان في مواجهة النيابة يعتبر معها الإعلان صحيحاً فإنه لا معقب عليها في ذلك لتعلقه بأمر موضوعي - ولا محل للنعي على الحكم المطعون فيه بحجة انعدام أساسه الواقعي والقانوني بعد أن نفي في أسبابه ما استند إليه الحكم المستأنف من وجود تواطؤ بين المحضر والطاعنين ذلك أن الحكم بعد هذا النفي اتجه إلى إقامة قضائه على أساس آخر هو كفاية الخطوات التي سبقت الإعلان في مواجهة النيابة والتي سوغت في رأيه صحة هذا الإعلان.
أما ما يقول به الطاعنون من وجود إعلانين آخرين باطلين فإن النعي بهذا البطلان غير منتج لسقوط الحق في إبدائه - على ما سبق بيانه في الرد على السبب الثاني.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا في اعتراضاتهم بأن ثلاثة من المدينين وهم السيدة/ فوزية إبراهيم لبيب والقاصر نبيل إبراهيم لبيب والسيدة لندة بشاى لم يخبروا بإيداع قائمة شروط البيع مما يترتب عليه بطلان إجراءات إعلان القائمة لكن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه رد على ذلك بأن قلم الكتاب هو الذي يقوم بالإخبار طبقاً لنص المادة 632 من قانون المرافعات كما أن المادة 634 من ذلك القانون لم ترتب البطلان كجزاء على عدم الإخبار فعاد الطاعنون وتمسكوا أمام محكمة الاستئناف بهذا البطلان قائلين أن مقتضى النيابة التبادلية بين المدينين المتضامنين أن تعتبر الاعتراضات على قائمة شروط البيع مقدمة من الجميع وأنه إذا كانت المادة 634 من قانون المرافعات لم تنص على البطلان فإن المادة 25 من ذلك القانون تبطل الإجراء إذا شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر والضرر هنا بين إذ أن قصر البيع في حصص من تم إخباره أو بيع كل الحصص سواء حصص من تم إخباره أو من لم يتم إخباره يترتب عليه بخس ثمن العقار، كما أن قلم الكتاب إنما يقوم بالإخبار باعتباره وكيلاً عن المطعون ضدهم فيتحملون تبعة تقصيره لكن الحكم المطعون فيه رد على ذلك بأن الدفع بعدم جواز التنفيذ على حصة المدينين الذين لم تصح الإجراءات بالنسبة لهم إنما هو من حق هؤلاء المدينين وحدهم أما التظلم من بيع العقار مجزأ على الشيوع ففضلاً عن أنه لم يحصل في خصوصية هذه الدعوى فإن من حق الدائن دائماً أن يقصر التنفيذ على جزء من العقار المرهون دون التنفيذ عليه جميعه ويرى الطاعنون أن الأمر ليس من إطلاقات الدائن وبذلك أخطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون وشاب أسبابه القصور في الرد على هذا الدفاع.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن المادة 634 من قانون المرافعات لم ترتب البطلان على إغفال إخبار أحد ممن أوجبت المادة 632 إخبارهم بحصول إيداع قائمة شروط البيع - وإنما يكون الجزاء كما صرحت المذكرة الإيضاحية هو عدم جواز الاحتجاج بإجراءات التنفيذ على من لم يحصل إخباره وإذ كان هذا هو حكم النص الخاص فلا مجال لإعمال النص العام الوارد في شأن البطلان ما دام المشرع قد صرح بعدم ترتيب هذا الجزاء وإذ كان الحكم المطعون قد استند إلى هذه الدعامة فيما استند إليه وكانت تكفي وحدها لحمل قضائه في هذا الخصوص وفيها الرد الكافي على ما أثاره الطاعنون من دفاع في هذا الشأن فإن النعي عليه في أسبابه الأخرى بفرض صحته يكون غير منتج.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا بأن قانون المرافعات قد حدد ميعاداً أقصى لا يجوز إيداع قائمة شروط البيع بعد انقضائه وهو المائتان والأربعون يوماً التالية لتسجيل التنبيه وأوجب أن يتم التأشير على هامش تسجيل التنبيه بإيداع القائمة والإخبار بها في هذا الميعاد وإلا سقط التسجيل - والذي حصل في هذه الدعوى أن المطعون ضدهم ظلوا بعد تسجيل التنبيه مدة مائتين وسبعة وثلاثين يوماً دون إيداع القائمة مما لم يجد معه قلم الكتاب بداً من طلب مد ميعاد الإخبار من قاضي البيوع وقد صدر الأمر فعلاً بالمد وإذ تم التأشير بإيداع القائمة والإخبار بها في فترة المد ولم يتم في مدة المائتين والأربعين يوماً التالية لتسجيل التنبيه فإن تسجيل التنبيه يكون قد سقط عملاً بنص المادة 615 المشار إليها إذ أن المد الذي صدر به أمر قاضي البيوع لا يعتد به لعدم قيامه على أسباب قوية - وهو ما تقتضيه المادة 632 من قانون المرافعات ويقول الطاعنون إنه رغم تمسكهم بهذا السقوط فإن الحكم المطعون فيه التفت عنه استناداً إلى ما قاله من أنه لا يشترط قيام القوة القاهرة لتبرير طلب المد وأن القاضي الذي أصدره قدر بحق وجه الإذن وقد أخطأ الحكم المطعون فيه في هذا الذي قاله إذ أن أمر قاضي البيوع بالمد إنما هو عمل ولائي يخضع لرقابة المحكمة التي لها - إن رأت أن موجب المد لم يكن سبباً قوياً - أن تقضى بسقوط تسجيل التنبيه كما أن الحكم إذ أغفل الرد على ما تمسكوا به من أن موجب المد لم يكن سبباً قوياً وتطوع بإيراد أسباب لا تصلح رداً يكون مشوباً بالقصور.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن المشرع وإن أوجب أن يتم إيداع قائمة شروط البيع والتأشير على هامش التسجيل بما يفيد الإخبار بالإيداع كل ذلك خلال مدة مائتين وأربعين يوماً من تاريخ تسجيل التنبيه إلا أنه أجاز لقلم الكتاب مد ميعاد الإخبار بناء على أمر قاضي البيوع - لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن قلم الكتاب حصل من قاضي البيوع على إذن بمد ميعاد الإخبار ثم حصل التأشير على هامش التسجيل بما يفيد الإيداع والإخبار في الميعاد القانوني فإن تسجيل التنبيه يكون بمنجاة من السقوط ولا محل للقول بأن مد ميعاد الإخبار لم يكن مستنداً إلى أسباب قوية حسبما تنص المادة 632 من قانون المرافعات بل يرجع إلى تراخي المطعون ضدهم في إيداع قائمة شروط البيع ذلك أن طلب المد قد عرض على قاضي البيوع فأجابه بما ينم على أنه رأى قيام مسوغه وقد أقرته محكمة الموضوع على قيام هذا المسوغ في نطاق سلطتها الموضوعية ولا معقب عليها في ذلك ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب لا أساس له.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب السادس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن الدين المنفذ به من أصل وفوائد قد سقط بالتقادم الخمسي كما أن مدة التقادم الطويل قد اكتملت أيضاً بالنسبة له وأن الفوائد على أي فرض قد سقطت بالتقادم الخمسي وذلك تأسيساً على أنه اتفق في عقد الرهن على أن تأخير المدين في سداد أي قسط أو جزء منه في موعد استحقاقه يخول للدائن الحق في المطالبة بالدين جميعه مع فوائده بسعر 9% سنوياً مع إضافته إلى الأصل سنوياً دون إنذار أو تنبيه وأنه إذا كان مورث المطعون ضدهم قد تخلف عن دفع القسط الأول الذي حل استحقاقه في 15/ 10/ 1922 فإن الدين جميعه قد أصبح مستحقاً بنص العقد في 16/ 10/ 1922 وإذ ظل المطعون ضدهم ساكتين عن المطالبة بدينهم رغم استحقاقه حتى قاموا بإعلان التنبيه في سنة 1951 فإن حقهم في المطالبة به يكون قد سقط بالتقادم ذلك أن شرط حلول الأقساط جميعها عند التخلف عن دفع قسط منها أو بعضه لا يعتبر شرطاً جزائياً وإنما هو شرط تخييري بدلالة أن للدائن في حالة تخلف المدين عن الوفاء الخيار بين المطالبة بالمبلغ جميعه وفوائده وبين المطالبة بكل قسط على حدة في ميعاد استحقاقه - ولما كان الدائنون قد اختاروا اعتبار دين القرض جميعه وقدره ثمانية آلاف جنيه قد استحق منذ سنة 1922 وتقدموا به كله في التوزيع فيمتنع عليهم العدول عن هذا الاختيار إلى اعتبار كل قسط يحل في ميعاده الأصلي - وإذ ظلت مدة التقادم سارية منذ تاريخ استحقاق الدين في 16/ 10/ 1922 حتى إجراءات التنفيذ في سنة 1951 فإن الدين جميعه يكون قد سقط بالتقادم - وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه الدين قائماً لم يسقط واعتبر الشرط الوارد في العقد شرطاً جزائياً لا تخييرياً فإنه يكون قد خالف القانون - ولا عبرة بما قاله الحكم من أن إعلان السند التنفيذي خلال سنة 1949 يعتبر قاطعاً للتقادم إذ علاوة على أن المطعون ضدهم لم يتمسكوا بإعلان السند التنفيذي في سنة 1949 كإجراء قاطع للتقادم مما يمتنع معه على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها فإن إعلان السند التنفيذي في ذاته لا يعتبر إجراء قاطعاً للتقادم - وأضاف الطاعنون أنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن فوائد الدين قد سقطت بالتقادم الخمسي وأنه لا يؤثر في ذلك ما جاء بعقد الرهن من إضافتها إلى أصل الدين لأن هذه الإضافة لا تغير من طبيعتها - كما تمسكوا أيضاً بأن الدين من أصل وفائدة يسقط بالتقادم الخمسي تغليباً لعنصر الفائدة المندمج في الدين ولتوافر المحكمة من التقادم الخمسي - لكن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع ورد عليه بأن القسط كله يخضع للتقادم الطويل بما فيه الفوائد لأن اندماجها في رأس المال يؤدى إلى وجوب خضوعها لحكمه لأنه الأصل وهي من ملحقاته كما أنه لا يصح أن ينقلب التقادم الطويل الذي يسري على قسط القرض نفسه إلى تقادم خمسي لتعارض ذلك مع منطق القانون من تبعية الفرع إلى الأصل - وهذا الذي قرره الحكم خطأ في القانون كما أنه لم يرد على ما سبق ذكره مما أثاره الطاعنون من دفاع جوهري يكون مشوباً بالقصور.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن تكييف شرط حلول الأقساط جميعها عند التخلف عن دفع قسط منها أو بعضه وهل يعتبر شرطاً جزائياً أو التزاماً تخييرياً لا أثر له على التقادم في هذه الدعوى إذ أنه سواء حلت الأقساط جميعها واستحق الدين كله في 5/ 10/ 1922 على ما يقول به الطاعنون أو حل كل قسط منها في الميعاد المحدد له بعقد الرهن فإن التقادم كما قال الحكم المطعون فيه بحق قد انقطع في سنة 1932 بدخول الدائنين في التوزيع وظل أثر الانقطاع قائماً حتى تاريخ تحرير القائمة النهائية في 31 من مارس سنة 1936 وإذ بدأ تقادم جديد من ذلك التاريخ فإنه انقطع مرة ثانية بإعلان السند التنفيذي المتضمن التنبيه بالوفاء في سنة 1949 بالنسبة لجميع المدينين عدا السيد كمال حبيب الياس الذي حصل انقطاع التقادم بالنسبة له في 14/ 8/ 1950 تاريخ إعلانه بذلك السند وبذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون على صواب حين قرر أن التقادم الطويل بالنسبة للدين المنفذ به لم تكتمل مدته بعد ولا محل للتحدي بأن التنبيه بالوفاء الحاصل في سنة 1949 لا يقطع التقادم ذلك أن إعلان السند التنفيذي متى تضمن التنبيه بالوفاء يعتبر إجراء قاطعاً للتقادم ولا محل أيضاً للقول بأن المطعون ضدهم لم يتمسكوا بهذا التنبيه كإجراء قاطع للتقادم إذ حسب المحكمة أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها أن تبحث شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من انقطاع إذ أن حصول الانقطاع يحول دون اكتمال مدة التقادم مما يقتضي التثبت من عدم قيام أحد أسباب الانقطاع ومن ثم يكون للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تقرر بانقطاع التقادم إذ طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه أما النعي على الحكم بأن الفوائد قد سقطت بالتقادم الخمسي فمردود بأنه يبين من البند الثاني من العقد على النحو الوارد بالوقائع أن الفوائد أدمجت في رأس المال وتم تجميدها باتفاق الطرفين فأصبحت بذلك هي ورأس المال كلاً غير منقسم ففقدت بذلك صفتي الدورية والتجدد اللتين يقوم على أساسهما التقادم الخمسي ومن ثم فلا تخضع لهذا النوع من التقادم ولا تتقادم إلا بانقضاء خمس عشرة سنة - أما قول الطاعنين بأن الدين من أصل وفوائد يخضع للتقادم الخمسي تغليباً لعنصر الفائدة المندمج في الدين فقول غير مقبول لما يترتب عليه من تغليب الفرع على الأصل وإعطاء الأصل حكم فرعه ومن ثم فإن النعي بهذا السبب على الحكم بالخطأ في القانون والقصور في التسبيب لا أساس له.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


(1) راجع نقض 20/ 12/ 1962 طعن 83 س 27 ق السنة 13 ص 1153.
(2) راجع نقض 14/ 3/ 1962 طعن 44 س 29 ق، 18/ 4/ 1962 طعن 145 س 28 ق السنة 13 ص 309 و478.
(3) راجع نقض 26/ 3 1959 طعن 5 س 25 ق السنة العاشرة ص 269.

الطعن 20 لسنة 30 ق جلسة 3 / 12 / 1964 مكتب فني 15 ج 3 ق 161 ص 1091

جلسة 3 من ديسمبر سنة 1964

برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل، وبحضور السادة المستشارين: لطفي علي أحمد، ومحمد صادق الرشيدي، والسيد عبد المنعم الصراف، وعباس حلمي عبد الجواد.

---------------

(161)
الطعن رقم 20 لسنة 30 القضائية

(أ) نقض. "إجراءات الطعن". "إعلان الطعن". إعلان. بطلان.
القانون 106 لسنة 1962. رفعه عبء إعلان الطعن عن كاهل الطاعن وإلقائه على عاتق قلم الكتاب. القصد من ذلك الإقلال من مواطن البطلان. جواز تصحيح ما يقع في إعلان أحد المدعى عليهم في الطعن لو بعد انقضاء الميعاد المحدد في المادة 11 من القانون 57 لسنة 1959. صيرورته ميعاداً تنظيمياً لا يترتب على تجاوزه البطلان.
(ب) بيع "بيع الوفاء".
لا يشترط لاعتبار عقد البيع وفائياً أن يثبت شرط استرداد المبيع في عقد البيع. جواز وروده في ورقة مستقلة.
(ج) محكمة الموضوع. "سلطتها في تكييف الأوراق".
استظهار محكمة الموضوع قصد المتعاقدين من تحرير الورقة المختلف على تكييفها ورده إلى شواهد وأسانيد تؤدى إليه عقلاً. تكييفها هذه الورقة تكييفاً صحيحاً ينطبق على المعنى الظاهر لعبارتها ويتفق مع قصد المتعاقدين. النعي على الحكم بخطئه في هذا التكييف يكون على غير أساس.
(د) بيع. "بيع وفاء". إثبات. "قرائن قانونية". بطلان. حكم "تسبيب الأحكام". "تسبيب كاف".
بيع وفاء قرينة بقاء العين المبيعة في حيازة البائع. قرينة قانونية قاطعة في الدلالة على أن العقد يستر رهنا. اعتماد الحكم المطعون فيه على هذه القرينة وحدها. كفايته لحمل قضائه ببطلان عقد البيع على أساس أنه يخفي رهناً.
(هـ) بيع. "بيع وفاء". بطلان. تقادم. "التقادم المسقط". دعوى. عقد.
القضاء ببطلان عقد البيع على أساس أنه عقد بيع وفائي يستر رهناً. بطلانه بطلاناً مطلقاً لا ينقلب صحيحاً مهما طال الزمن ولم يكن للتقادم أثره فيه في ظل القانون المدني الملغي. النص في المادة 141 مدني قائم على سقوط دعوى البطلان المطلق بمضي 15 سنة من وقت العقد. حكم مستحدث. سريانه من 15/ 10/ 1949 على العقود الباطلة التي أبرمت في ظل القانون الملغي. بدء مدة التقادم بالنسبة لدعاوى بطلان هذه العقود من هذا التاريخ وليس من تاريخ إبرامها.
(و) حكم. "حجية الحكم". إثبات. "قرائن قانونية". قوة الأمر المقضي.
قوة الأمر المقضي. ورودها على منطوق الحكم وعلى ما يكون متصلاً بهذا المنطوق اتصالاً حتمياً بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها. جواز الطعن في الحكم للخطأ الوارد في هذه الأسباب. الأسباب عديمة الأثر في الحكم والزائدة عن حاجة الدعوى لا تحوز قوة الأمر المقضي ولا يصح الطعن في الحكم للخطأ فيها.
(ز) بيع. بطلان. ملكية. "أسباب كسب الملكية".
بطلان عقد البيع يقتضي اعتبار ملكية المبيع لم تتنقل من البائع إلى المشتري بسبب العقد. لا يمنع ذلك من أن يكسب المشتري أو الغير تلك الملكية بسبب آخر من أسباب كسب الملكية.
(ح) رسوم قضائية. دعوى. "مصروفات الدعوى".
وجوب تحصيل رسم واحد على طلب إبطال البيع وثبوت الملكية هو أرجح الرسمين. ترك المدعين لطلب ثبوت الملكية. القضاء لهم بإبطال العقد. إلزام المدعى عليهم بمصروفات الدعوى. عدم تقديم المحكوم عليهم مما يدل على أن الرسم المستحق على طلب ثبوت الملكية يزيد على الرسم المستحق على طلب إبطال العقد. لا محل للقول بإلزام المحكوم لهم بالفرق بين الرسمين.

-----------------
1 - رفع القانون رقم 106 لسنة 1962 بتعديله المادة 11 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض عن كاهل الطاعن عبء إعلان الطعن وألقاه على عاتق قلم الكتاب بقصد التيسير على الطاعن والإقلال من مواطن البطلان - على ما صرحت به المذكرة الإيضاحية للقانون - ومن ثم فإنه في حالة وقوع بطلان في إعلان أحد المدعى عليهم في الطعن فإنه يجوز تصحيح هذا البطلان بإعادة إعلانه إعلاناً صحيحاً، ولا يؤثر في ذلك أن يكون الميعاد المحدد في المادة 11 للإعلان قد انقضى، ذلك أن هذا الميعاد لم يعد بعد صدور القانون رقم 106 لسنة 1962 ميعاداً حتمياً وإنما مجرد ميعاد تنظيمي لا يترتب على تجاوزه البطلان (1).
2 - لا يشترط على ما جرى به قضاء محكمة النقض لاعتبار البيع وفائياً أن يثبت شرط استرداد المبيع في عقد البيع نفسه بل يجوز وروده في ورقة مستقلة (2).
3 - إذا كانت محكمة الموضوع قد استظهرت قصد المتعاقدين من تحرير الورقة المختلف على تكييفها وردته إلى شواهد وأسانيد تؤدى إليه عقلاً ثم كيفت هذه الورقة تكييفاً صحيحاً ينطبق على المعنى الظاهر لعباراتها ويتفق مع قصد المتعاقدين الذي استظهرته، فإن النعي على الحكم بخطئه في تكييف هذه الورقة يكون على غير أساس.
4 - تنص المادة 339 من القانون المدني الملغي بعد تعديلها بالقانون رقم 49 لسنة 1923 على أنه "إذا كان الشرط الوفائي مقصوداً به إخفاء رهن عقاري فإن العقد يعتبر باطلاً لا أثر له سواء بصفته بيعاً أو رهناً - وأن العقد يعتبر مقصوداً به إخفاء رهن إذا بقيت العين المبيعة في حيازة البائع بأي صفة من الصفات" وقد جرى قضاء محكمة النقض على أن المشرع أورد هذه القرينة كقرينة قانونية قاطعة في الدلالة على أن العقد يستر رهناً ومانعة من إثبات العكس ومن ثم فإن في اعتماد الحكم المطعون فيه على هذه القرينة وحدها ما يكفي لحمل قضائه ببطلان عقد البيع على أساس أنه يخفي رهناً (3).
5 - متى كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن عقد البيع المتنازع فيه هو في حقيقته عقد بيع وفائي يستر رهناً فإن هذا العقد يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً ولقد كان حكم القانون في ظل التشريع الملغي في شأن مثل هذا العقد - أنه لا ينقلب صحيحاً مهما طال الزمن. ومن ثم لا يكون للتقادم أثر فيه ولصاحب الشأن دائماً أبداً رفع الدعوى أو الدفع ببطلانه. أما نص المادة 141 من القانون المدني القائم الذي يقضي بسقوط دعوى البطلان المطلق بمضي خمس عشرة سنة من وقت العقد فأنه نص مستحدث منشئ لحكم جديد لم يكن مقرراً في ظل القانون الملغي، ومن ثم فإن هذا التقادم إلا من تاريخ العمل بالقانون المدني القائم وليس معني هذا أن التقادم لا يسري على العقود الباطلة التي أبرمت في ظل القانون الملغي وإنما هو يسري عليها ولكن تبدأ مدة التقادم بالنسبة لدعاوى البطلان الخاصة بهذه العقود من تاريخ العمل بالقانون أي من 15/ 10/ 1949 وليس من تاريخ إبرامها.
6 - لا يجوز من الحكم قوة الأمر المقضي سوى منطوقه وما هو متصل بهذا المنطوق من الأسباب اتصالاً حتمياً بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها وهذه الأسباب وحدها هي التي يصح الطعن في الحكم للخطأ الوارد فيها. أما ما عدا ذلك من الأسباب فإنه لا يحوز قوة الأمر المقضي ولا يصح الطعن في الحكم للخطأ فيها (4).
7 - ترتيب الأثر الرجعي لبطلان عقد البيع وإن كان يقتضي اعتبار ملكية المبيع لم تنتقل من البائع إلى المشتري بسبب العقد، إلا أن ذلك لا يمنع من أن يكسب هذا المشتري أو الغير تلك الملكية بسبب آخر من أسباب كسب الملكية وإذا تحققت شرائطه القانونية.
8 - تقضى الفقرة الرابعة من المادة السابعة من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية بتحصيل رسم واحد على طلب إبطال البيع وثبوت الملكية هو أرجح الرسمين. ومن ثم إذا كانت الدعوى قد رفعت على الطاعنين بطلب ثبوت ملكية وإبطال عقد ولدى نظرها أمام محكمة الاستئناف تتنازل مدعوها عن الطلب الأول وحكم على الطاعنين في الطلب الثاني بإبطال العقد وبإلزامهم بمصروفات الدعوى، فإن النعي على هذا الحكم في خصوص قضائه بالمصروفات لا يكون على أساس متى كان الطاعنون لم يقدموا لمحكمة النقض ما يدل على أن الرسم الذي حصله منهم قلم الكتاب على طلب ثبوت الملكية الذي تركه مدعوه يزيد على الرسم المستحق على طلب إبطال العقد حتى يصح قول الطاعنين بوجوب إلزام المطعون ضدهم - رافعي الدعوى - بالفرق بين الرسمين.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن وقائع الطعن على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدهم الثلاثة أقاموا في 17/ 11/ 1953 الدعوى رقم 1035 سنة 1953 كلي أسيوط وانتهوا فيها إلى اختصام جميع الطاعنين وإلى طلب الحكم لهم بتثبيت ملكيتهم إلى العشرة أفدنة الموضحة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وبطلان عقد البيع المصدق عليه في 21 من نوفمبر سنة 1929 والمسجل في 25 من الشهر المذكور والمتضمن بيع المطعون ضده الأول ومورثي المطعون ضدهما الآخرين إلى مورث الطاعنين المرحوم فرغلي محمد شيمى العشرة أفدنة المذكورة واعتبار هذا العقد كأن لم يكن وشطب التسجيلات الموقعة عليها لصالح المورث الأخير وبني المطعون ضدهم دعواهم على أن هذا العقد وإن كان في ظاهره بيع بات إلا أنه في حقيقته بيع وفائي يخفي رهناً وإن الشرط الوفائي وإن لم ينص عليه في ذات العقد فقد تضمنته ورقة مستقلة حررت في ذات التاريخ الذي صدق فيه على ذلك العقد (21 نوفمبر سنة 1953) حيث تعهد المشتري في هذه الورقة برد العين المبيعة إلى البائعين إذا قاموا برد الثمن خلال ثلاث سنوات ودلل رافعوا الدعوى على أن العقد يستر رهناً يبخس الثمن الوارد فيه وببقاء العين المبيعة في حيازتهم بعد صدور العقد وقدموا إثباتاً لذلك ورقة مؤرخة 21/ 11/ 1929 موقع عليها من المشتري - مورث الطاعنين - وتتضمن تصريحه لبكر سيد عبد الله - أحد البائعين - بزراعة العشرة أفدنة المبيعة لمدة ثلاث سنوات وهي سنوات 1930 و1931 و1932. وأنكر الطاعنون أن العقد المطلوب إبطاله يستر رهناً وقالوا إنه - كما تدل نصوصه الصريحة - عقد بيع بات لم يرد فيه ذكر للشرط الوفائي وأنه لكي يعتبر البيع وفائياً يجب أن ينص في العقد ذاته على ذلك الشرط وقالوا عن ورقة 21/ 11/ 1929 إنها إنما تتضمن وعداً من مورثهم بالبيع قد سقط بانتهاء الأجل المحدد فيه وأضافوا أن ملكية العين المبيعة قد انتقلت إلى مورثهم من وقت تسجيل العقد وظهر بمظهر المالك لها وقام بوقفها مع أطيان أخرى مملوكة له على بعض أولاده من الطاعنين ووضع كل مستحق يده على حصته بغير منازع - وبتاريخ 31/ 3/ 1957 حكمت المحكمة الابتدائية للمطعون ضدهم بطلبيهم تثبيت الملكية وبطلان العقد المسجل في 25/ 11/ 1929. فاستأنف الطاعنون هذا الحكم أمام محكمة استئناف أسيوط بالاستئناف رقم 247 سنة 32 ق وكان من بين ما أقاموا عليه استئنافهم أن الدعوى ببطلان العقد قد سقطت بمضي أكثر من خمس عشرة سنة على إبرامه وأن الوقف قد تملك العين المبيعة بالتقادم الطويل المكسب للملكية وأنه لا صفة للمطعون ضدهم رافعي الدعوى في طلب تثبيت ملكيتهم للعشرة أفدنة بأكملها لأن للبائعين ورثة آخرين غيرهم لم يشتركوا معهم في الدعوى، وقد كلفت محكمة الاستئناف المطعون ضدهما الثاني والثالث بأن يقدم كل منهما ما يدل على انحصار إرث مورثه فيه ولكنهما لم يقدما هذا الإثبات وجاءا في جلسة المرافعة الأخيرة وتنازلا هما والمطعون ضده الأول عن طلب تثبيت الملكية وقصروا دعواهم على طلب إبطال العقد - وبتاريخ 9/ 12/ 1959 حكمت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإثبات تنازل المستأنف عليهم (المطعون ضدهم) عن طلب تثبيت ملكيتهم للأطيان البالغ مساحتها عشرة أفدنة المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى الابتدائية ورفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك وألزمت المستأنفين بالمصروفات فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة انتهت فيها إلى أنها ترى رفض الطعن. وبعد إحالة الطعن من دائرة فحص الطعون أودع المطعون ضدهم مذكرة دفعوا فيها ببطلان الطعن تأسيساً على أن إعلانه إلى المطعون ضده الأول قد وقع باطلاً. وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أمام هذه الدائرة صمم الطرفان على ما ورد بمذكراتهما وتمسكت النيابة برأيها السابق وبرفض الدفع سالف الذكر.
وحيث إن المطعون ضدهم يؤسسون دفعهم ببطلان الطعن على أنه أعلن إلى المطعون ضده الأول في شخص علي محمد علي بوصفه صهراً له وقد خلت الصورة المسلمة للأخير من ذكر أنه مقيم مع المطلوب إعلانه وأن هذا كان غائباً عن موطنه وقت الإعلان ويرى المطعون ضدهم أن إغفال هذا البيان في الصورة يترتب عليه بطلان الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول وأنه لما كان النزاع غير قابل للتجزئة لأنه يدور حول بطلان عقد فإن بطلان الطعن بالنسبة لأحدهم يستتبع بطلانه بالنسبة لهم جميعاً.
وحيث إنه لما كان إعلان الطعن إلى المطعون ضدهم الثلاثة قد تم في 19 من يونيه سنة 1963 في ظل القانون رقم 106 لسنة 1962 المعدل للمادة 11 من القانون 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات النقض والذي رفع عن كاهل الطاعن عبء إعلان الطعن وألقاه على عاتق قلم الكتاب بقصد التيسير على الطاعن والإقلال من مواطن البطلان - على ما صرحت به المذكرة الإيضاحية لذلك القانون - فأنه في حالة وقوع بطلان في إعلان أحد المدعى عليهم في الطعن فإنه يجوز تصحيح هذا البطلان بإعادة إعلانه إعلاناً صحيحاً ولا يؤثر في ذلك أن يكون الميعاد المحدد في المادة 11 للإعلان قد انقضى ذلك أن هذا الميعاد لم يعد بعد صدور القانون 106 لسنة 1962 ميعاداً حتمياً وإنما مجرد ميعاد تنظيمي لا يترتب على تجاوزه البطلان ولما كان المطعون ضده قد حضر بناء على الإعلان الذي يدعي بطلانه وقدم مذكرته في الميعاد القانوني ولم يبين وجه مصلحته في التمسك بهذا البطلان فإن إعادة إعلانه لا يكون لها موجب.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه بني على سبعة أسباب يتحصل أولها في أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تكييف ورقة 21/ 11/ 1929 كما أخطأ في الإسناد ذلك أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن هذه الورقة تتضمن وعداً من مورثهم ببيع العشرة أفدنة إلى من كان قد اشتراها منهم إذا قاموا بأداء ثمنها إليه خلال ثلاث سنوات لكن الحكم المطعون فيه خالف صريح عبارات هذه الورقة واعتبرها متضمنة للشرط الوفائي ورتب على ذلك اعتبار عقد البيع البات المبرم بين مورثي الطاعنين وبين المطعون ضده الأول ومورثي المطعون ضدهما الآخرين عقد بيع وفائي ساتراً لرهن معتمداً في ذلك على أسباب ليس من شأنها أن تؤدى إلى هذه النتيجة فضلاً عما يشوب بعض هذه الأسباب من خطأ في الإسناد فقد اعتمد الحكم في نفي الوعد بالبيع على ما قاله من أنه لو كانت نية الطرفين قد اتجهت إلى هذا الوعد لما كان هناك ضرورة لتحديد المدة ولحدد الثمن الذي ينعقد به البيع - هذا في حين أن الوعد بالبيع يجب أن يقترن بميعاد ولا يمكن أن يكون مؤبداً كما أن الثمن قد حدد بأنه الثمن الوارد في عقد البيع ولم يدخل عليه تغيير بسبب قصر مدة الوعد وعدم احتمال زيادة أثمان الأطيان خلال هذه المدة - أما الخطأ في الإسناد فإنه - على ما يقول الطاعنون - يتمثل فيما أسنده إليهم الحكم على خلاف الواقع من أنهم لم يجادلوا في بقاء العين المبيعة تحت يد البائعين وفيما قاله في موضع آخر من " أن الثابت أن هذه العين قد بقيت بعد البيع تحت يد المدين الراهن بطريق الاستئجار من يوم بيعها الحاصل في سنة 1929 إلى يومنا هذا وأنه لم يتبين من المستندات المقدمة مقدار هذا الإيجار بالضبط وما عساه يكون قد طرأ عليه من تغيير يتمشى صعوداً وهبوطاً مع الحالة الاقتصادية وهو ما لا يتفق مع حالة البيع البات" - ويقول الطاعنون إن هذا الذي قرره الحكم ينطوي على مخالفة للثابت في الأوراق إذ أن المستندات المقدمة منهم إلى محكمة الموضوع تدل على أن المطعون ضدهم لم يستأجروا في أي وقت كامل العين المبيعة وإنما استأجروا من ناظر الوقف أجزاء قليلة منها وذلك بعد أن وقفها مورثهم في سنة 1934 وقد حددت في عقود الإيجار المتلاحقة قيمة الأجرة عن كل سنة من سني الإيجار ولم تكن الأجرة واحدة في هذه السنين بل كانت تزيد وتنقص تبعاً للحالة الاقتصادية ولم يتقدم عقد واحد يفيد أن المطعون ضدهم أو مورثيهم استأجروا جميع العين المبيعة.
وحيث إن ورقة 21/ 11/ 1929 المختلف على تكييفها لم تقدم إلى هذه المحكمة ومن ثم وجب اعتبار ما ورد في الحكم المطعون فيه عن محتويات هذه الورقة حجة غير منقوضة. ولما كان الحكم الابتدائي الذي أحال الحكم المطعون فيه إلى أسبابه قد ذكر في بيان تلك الورقة أنها عبارة عن إقرار موقع عليه ببصمة ختم لفرغلي محمد شيمى (مورث الطعن) ويتعهد فيه برد العين المبيعة إلى البائعين إذا قاموا برد الثمن في خلال ثلاث سنوات - وقد اعتبر الحكمان الابتدائي والمطعون فيه هذه الورقة متضمنة الشرط الوفائي وأنها تعتبر بمثابة ورقة ضد لما أثبت في العقد من أن البيع بات، واعتمد الحكم المطعون فيه في إطراح قول الطاعنين بأن ما تضمنته تلك الورقة هو وعد بالبيع وليس شرطاً وفائياً على ما أورده في أسبابه فيما يلي "وحيث إنه في خصوص ورقة الضد المؤرخة 21/ 11/ 1929 فقد تحدث عنها الحكم المستأنف حديثاً ضافياً انتهى فيه إلى اعتبارها كذلك نظراً لمعاصرتها الذهنية والزمنية للعقد المطعون عليها ولأنها كتبت معه في مجلس واحد بدليل اتحاد الشهود الموقعين عليها وعلى العقد المذكور وقد أصابت المحكمة الابتدائية وجه الحق في إطراح القول بأن تلك الورقة لا تتضمن إلا وعداً بالبيع لم تتحقق شروطه. أصابت بالإعراض عن هذه الفكرة لأن المسألة مسألة نية لا أكثر ولا أقل وهذه النية تستخلص من الظروف التي أحاطت بكتابة الورقة وأهمها وأكثرها اعتباراً تحريرها وتحرير العقد في مجلس واحد ومعناه أن النية قد انطوت على رهن مستور في صورة بيع بات وضماناً لحفظ حق الراهنين فقد حررت لهم هذه الورقة حتى لا يتعرض هذا الحق للضياع - وذكرت فيها مدة الوفاء، ولو أن الأمر أمر بيع بات حقاً لما كانت هناك ضرورة لذكر المدة - أضف إلى هذا أن عدم إدخال أي تغيير في الثمن يشير إلى أن العلاقة التي تربط الطرفين هي علاقة دائن مرتهن بمدين راهن ولو أن الطرفين كانا يهدفان من وراء تحرير تلك الورقة أن تكون وعداً بالبيع لذكر ذلك صراحة ولحدد الثمن الذي سينعقد عليه البيع الجديد منعاً من المماطلة والعرقلة عند إبرامه" ويبين من ذلك أن حديث الحكم عند تحديد مدة الاسترداد لم يرد في معرض التدليل على نفي الوعد بالبيع كما يزعم الطاعنون وإنما في معرض نفي صفة البيع البات عن العقد - ولما كان لا يشترط - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة، لاعتبار البيع وفائياً أن يثبت شرط استرداد المبيع في عقد البيع نفسه بل يجوز وروده في ورقة مستقلة وكانت محكمة الموضوع قد استظهرت قصد العاقدين من تحرير الورقة المختلف على تكييفها وردته إلى شواهد وأسانيد تؤدى إليه عقلاً ثم كيفت هذه الورقة تكييفاً صحيحاً ينطبق على المعنى الظاهر لعباراتها ويتفق مع قصد المتعاقدين الذي استظهرته فإن النعي على الحكم بخطئه في تكييف هذه الورقة يكون على غير أساس، وإذ كان الحكم الابتدائي الذي أحال الحكم المطعون فيه إلى أسبابه قد أثبت في بياناته أن المطعون ضدهم قدموا ضمن مستنداتهم ورقة مؤرخة 21/ 11/ 1929 موقعاً عليها ببصمة ختم لفرغلي محمد شيمى - مورث الطاعنين - وتتضمن تصريحه لبكر سيد عبد الله مورث المطعون ضده الثاني وأحد البائعين بزراعة العشرة أفدنة المبيعة لمدة ثلاث سنوات من سنة 1930 إلى آخر سنة 1932 وقد استدل ذلك إلى الحكم بهذه الورقة على أن العين المبيعة استمرت في حيازة البائعين وفائياً بعد صدور البيع منهم وطوال الفترة المحددة للاسترداد وأضاف الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص قوله إن ورثة المشتري (الطاعنين) لم يجادلوا في بقاء العين المبيعة تحت يد البائعين وأن القانون جعل في المادة 339 قديم هذه القرينة قاطعة في أن البيع مقصود به إخفاء رهن كما اعتبره باطلاً بحيث لا يصلح رهناً ولا بيعاً" وكان الطاعنون لم ينكروا أمام محكمة الموضوع صدور الورقة سالفة الذكر من مورثهم ولم يضمنوا أسباب طعنهم نعياً ما على استناد الحكم المطعون فيه إليها - وكانت تلك الورقة كافية بذاتها لإثبات بقاء العين المبيعة في حيازة البائعين بعد صدور البيع منهم وفيها غناء عن استدلال الحكم على تلك الواقعة بعدم مجادلة الطاعنين فيها فإنه حتى لو كان الحكم قد أخطأ في إسناد عدم المجادلة هذه إلى الطاعنين فإن نعيهم عليه في هذا الخصوص بالخطأ في الإسناد لا يكون بذي جدوى على أن الطاعنين لم يقدموا من جانبهم إلى محكمة النقض ما يفيد أنهم جادلوا أمام محكمة الموضوع في واقعة بقاء العين المبيعة في حيازة البائعين بعد البيع - على خلاف ما أسنده الحكم إليهم - أما عقود الإيجار الأخرى المقدمة منهم بملف الطعن والتي كان قد سبق طرحها على محكمة الموضوع وهي عن مدد لاحقة لصدور الوقف الحاصل في 9 سبتمبر سنة 1934 فإن هذه العقود لا تنفي أن العين المبيعة كانت في حيازة البائعين أيضاً من قبل تواريخ تلك العقود - لما كان ما تقدم، وكانت المادة 339 من القانون المدني الملغي بعد تعديلها بالقانون رقم 49 لسنة 923 تنص على أنه "إذا كان الشرط الوفائي مقصوداً به إخفاء رهن عقاري فإن العقد يعتبر باطلاً لا أثر له سواء بصفته بيعاً أو رهناً - وأن العقد يعتبر مقصوداً به إخفاء رهن إذا بقيت العين المبيعة في حيازة البائع بأي صفة من الصفات" - وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن المشرع أورد هذه القرينة كقرينة قانونية قاطعة في الدلالة على أن العقد يستر رهناً ومانعه من إثبات العكس - لما كان ذلك، فإن في اعتماد الحكم على هذه القرينة وحدها ما يكفي لحمل قضائه ببطلان عقد البيع على أساس أنه يخفي رهناً وبالتالي يكون تعييبه في أسبابه الأخرى التي ساقها للتدليل على ذلك غير منتج كذلك لا يؤثر في سلامة الحكم قوله إن الحيازة بقيت للمطعون ضدهم إلى وقتنا هذا إذ ذلك من الحكم تزيداً لم يكن هو بحاجة إليه ما دام قد أثبت أن العين المبيعة قد بقيت في حيازة البائعين بعد صدور البيع منهم وهو ما يكفي قانوناً لاعتبار العقد ساتراً لرهن وإبطاله على هذا الأساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون في السبب الثاني على الحكم المطعون فيه خطأه في القانون، وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى المطعون ضدهم ببطلان العقد وبعدم سماعها لمضي أكثر من خمس عشرة سنة على صدور ذلك العقد وقالوا في التدليل على ذلك إنه وإن اختلف الرأي في ظل القانون المدني الملغي في خصوص سقوط دعوى البطلان بالتقادم إلا أنه وقد قرر القانون الجديد في المادة 141 منه أن دعوى البطلان المطلق تسقط بمضي خمس عشرة سنة من وقت العقد فإن المشرع قد قصد بذلك أن يكشف عن حكم القانون في هذه المسألة سواء في ظل التشريع الملغي الذي خلا من النص على ذلك وترك الأمر للاجتهاد أو في ظل التشريع القائم فهذا النعي يعتبر مفسراً أكثر منه منشئاً - لكن الحكم المطعون فيه رفض الدفع بسقوط دعوى البطلان استناداً إلى ما قاله من أنها لا تسقط أبداً وأن نص المادة 141 من القانون الجديد هو من قبيل التشريع الجديد الذي لم يكن معروفاً في القانون القديم وأنه غير ذي أثر رجعي فيمتنع تطبيقه والاسترشاد به على الحوادث السابقة على صدور القانون القائم وأضاف الحكم أن محكمة النقض قد أقرت هذا النظر في عديد من أحكامها - ويرى الطاعنون أن الحكم قد أخطأ في هذا الذي قرره ذلك أنه ما دامت الدعوى الحالية قد رفعت في ظل القانون الجديد فإنه كان يجب تطبيق أحكام هذا القانون عليها واعتبارها قد سقطت بالتقادم لانقضاء أكثر من خمس عشرة سنة على تاريخ العقد المطلوب إبطاله أما ما قررته محكمة النقض في أحكامها التي أشار إليها الحكم فإنه يصدق فقط على الدعاوى التي رفعت في ظل القانون الملغي.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه متى كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن عقد البيع الصادر إلى مورث الطاعنين هو في حقيقته عقد بيع وفائي يستر رهنا فإن هذا العقد يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً، ولقد كان حكم القانون في ظل التشريع الملغي في شأن مثل هذا العقد - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه لا ينقلب صحيحاً مهما طال الزمن ومن ثم لا يكون للتقادم أثر فيه ولصاحب الشأن دائماً أبداً رفع الدعوى أو الدفع ببطلانه أما نص المادة 141 من القانون المدني القائم الذي يقضي بسقوط دعوى البطلان المطلق بمضي خمس عشرة سنة من وقت العقد فإنه نص مستحدث منشئ لحكم جديداً لم يكن مقرراً في ظل القانون الملغي ومن ثم فإن هذا التقادم لا يسري إلا من تاريخ العمل بالقانون المدني القائم وليس معنى هذا أن التقادم المذكور لا يسري كما قال الحكم المطعون فيه خطأ - على العقود الباطلة التي أبرمت في ظل القانون الملغي وإنما هو يسري عليها ولكن تبدأ مدة التقادم بالنسبة لدعاوى البطلان الخاصة بهذه العقود من تاريخ العمل بالقانون القائم أي من 15/ 10/ 1949 وليس من تاريخ إبرامها - ولما كان الثابت أن دعوى البطلان الحالية قد رفعت قبل انقضاء خمس عشرة سنة على تاريخ العمل بالقانون القائم فإنها لا تكون قد سقطت بالتقادم وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم سماعها بالتقادم لم يخالف القانون وما دام قد انتهى إلى نتيجة صحيحة فإنه لا يضيره بعد ذلك ما حوته أسبابه من تقرير قانوني خاطئ على النحو السالف بيانه.
وحيث إن حاصل السبب السابع أن الحكم المطعون فيه قد شابه البطلان لقضائه في خصومة تنازل عنها مدعوها وفي بيان ذلك يقول الطاعنون إن المطعون ضدهم طلبوا ابتداء الحكم لهم ببطلان عقد البيع المسجل في 25/ 11/ 1929 وبثبوت ملكيتهم للعشرة أفدنة المبيعة بموجب هذا العقد وقضت لهم المحكمة الابتدائية بهذين الطلبين ولما استأنف الطاعنون هذا الحكم وتمسكوا أمام محكمة الاستئناف بأن لا صفة للمطعون ضدهم في طلب ثبوت ملكيتهم للعشرة أفدنة جميعها لأن للبائعين لها ورثة آخرين غيرهم لم يمثلوا في الدعوى - رأت محكمة الاستئناف في سبيل تحقيق هذه الصفة أن تكلف كلاً من المطعون ضدهما الثاني والثالث بتقديم ما يثبت انحصار إرث مورثه فيه بمفرده لكنهما لم يقدما الدليل على ذلك وقررا هما والمطعون ضده الأول بجلسة المرافعة الأخيرة بتنازلهم عن طلب تثبيت الملكية وقد كان هذا يقتضي من محكمة الاستئناف أن تحكم في منطوق حكمها بإلغاء قضاء الحكم المستأنف في هذا الطلب وبإلزام المطعون ضدهم بمصروفاته وأن لا تتعرض لبحث موضوعه بعد أن تركه مدعوه لكنها لم تفعل إذ اكتفت بالنص في أسباب حكمها على ذلك الإلغاء ولم تضمنه المنطوق كما أنها لم تقف في تلك الأسباب عند حد إثبات التنازل بل علقت عليه بقولها إنه سديد لأن طلب تثبيت الملكية من قبيل تحصيل الحاصل إذ القضاء ببطلان عقد البيع يستتبع بقاء الملكية في المطعون ضدهم لأنها لم تتنقل بالفعل ولا بالقانون ويرى الطاعنون أن إثبات التنازل عن طلب ثبوت الملكية على الصورة الواردة في منطوق الحكم المطعون فيه لا يعتبر إلغاء لما قضى به الحكم الابتدائي في هذا الطلب كما أنه أصبح ممتنعاً على المحكمة بعد صدور هذا التنازل أن تتعرض لبحث ملكية العين المبيعة وتقرر بقاءها للمطعون ضدهم لأن الوقف كان ينازعهم في هذه الملكية ويدعيها لنفسه وكان الطاعنون يدعون اكتساب هذه الملكية لا عن طريق العقد والميراث عن مورثهم المشتري وإنما عن مصدر آخر هو الاستحقاق في ذلك الوقف وقد أراد المطعون ضدهم تفادي هذه المنازعة بتنازلهم عن طلب الملكية ومن ثم يكون كل ما قاله الحكم المطعون فيه في شأن بقاء هذه الملكية للمطعون ضدهم قضاء منه في غير خصومة مطروحة مما يعيب الحكم ويبطله.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه على الرغم من تسجيله في أسبابه أن المستأنف عليهم (المطعون ضدهم) قرروا بلسان الحاضر عنهم بجلسة المرافعة الأخيرة أنهم يتنازلون عن طلب تثبيت ملكيتهم للأرض المبيعة، وعلى الرغم من أنه قبل هذا التنازل وقضى في منطوقه بإثباته فإنه مضى في أسبابه في بحث منازعة الوقف الذي يستحق فيه المطعون ضدهم في ملكية تلك الأرض وادعائه تملكها بالتقادم المكسب وانتهى الحكم من هذا البحث إلى التقرير بعدم صحة تلك المنازعة وببطلان الوقف بطلاناً مطلقاً لقيامه على أنقاض عقد باطل وبأن وضع يده على العين المبيعة لا يكسبه الملكية لعلم ممثليه ونظاره بأن حيازتهم كانت بسبب الرهن وعدم تغييرهم صفة هذه الحيازة - ولما كان المطعون ضدهم بعد نزولهم عن طلب ثبوت ملكيتهم للأرض المبيعة يكونون قد حصروا دعواهم في طلب إبطال عقد البيع المسجل في 25/ 11/ 1929 وكان بحسب الحكم لتسبيب قضائه لهم بهذا الطلب ما قرره في أسبابه من أن ذلك العقد يتضمن بيعاً وفائياً ساتراً لرهن ولم يكن الفصل في هذا الطلب الذي انحصرت الدعوى فيه يحتاج إلى التعرض إلى منازعة الوقف في ملكية العين المبيعة لأن هذه المنازعة هي مما لا تتأثر به دعوى بطلان العقد إذ ثبوت صحتها لا يحول دون الحكم بهذا البطلان ما دام قد ثبت أن العقد باطل بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام فهذه المنازعة لا تتجه إلى طلب بطلان العقد وإنما أثارها المدعى عليهم (الطاعنون) دفعاً لطلب ثبوت الملكية دون أن يطلبوا في صورة طلب عارض الحكم لهم بهذه الملكية وبذلك أصبح لا محل لبحث هذه المنازعة بعد أن قبل الحكم تنازل المدعين عن ذلك الطلب - لما كان ما تقدم، وكان لا يحوز من الحكم قوة الأمر المقضي سوى منطوقه وما هو متصل بهذا المنطوق من الأسباب اتصالاً حتمياً بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها وهذه الأسباب وحدها هي التي يصح الطعن في الحكم للخطأ الوارد فيها لما كان ذلك، فإن كل ما ورد في أسباب الحكم المطعون فيه في شأن منازعة الوقف في ملكية العين المبيعة يكون عديم الأثر زائداً على حاجة الدعوى وهو على هذا الاعتبار لا يحوز قوة الأمر المقضي ولا يصح الطعن في الحكم للخطأ في تلك الأسباب - بفرض وقوع هذا الخطأ - وتكون تلك المنازعة باقية على حالها غير مفصول فيها ولا ينال من صحة هذا النظر ما ذكره الحكم من أن تقرير بطلان العقد يستتبع بقاء الملكية للبائعين (المطعون ضدهم) ذلك أن ترتيب الأثر الرجعي لبطلان عقد البيع وإن كان يقتضي اعتبار ملكية المبيع لم تنتقل من البائع إلى المشتري بسبب العقد إلا أن ذلك لا يمنع أن يكسب هذا المشتري أو الغير تلك الملكية بسبب آخر من أسباب كسب الملكية إذا تحققت شرائطه القانونية.
وحيث إنه عما أثاره الطاعنون بالسبب المتقدم خاصاً بتعييب الحكم المطعون فيه لعدم نصه في منطوقه على إلغاء قضاء الحكم المستأنف في طلب ثبوت الملكية الذي تركه مدعوه فإنه مردود بأن الحكم المطعون فيه وقد نص على هذا الإلغاء في أسبابه فإن هذا الذي ورد في الأسباب يعد قضاء مرتبطاً بالمنطوق ومكملاً له. أما عن النعي على الحكم لعدم إلزامه المطعون عليهم بمصروفات طلب ثبوت الملكية الذي نزلوا عنه فإنه لما كانت المادة 7/ 4 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية تقضى في حالة الدعوى الحالية بتحصيل رسم واحد على طلبي إبطال البيع وثبوت الملكية هو أرجح الرسمين فإن الحكم المطعون فيه يكون مخالفاً للقانون بقضائه بإلزام الطاعنين بمصروفات الدعوى على اعتبار أنه قد حكم عليهم فيها في خصوص طلب إبطال العقد ولم يقدم الطاعنون لهذه المحكمة ما يدل على أن الرسم المستحق على طلب ثبوت الملكية الذي تركه مدعوه يزيد على الرسم المستحق على طلب إبطال العقد حتى كان يصح القول بوجوب إلزام المطعون ضدهم بالفرق بين الرسمين.
وحيث إنه لما كان النعي بباقي أسباب الطعن وارداً على ما تضمنته أسباب الحكم المطعون فيه التي اعتبرتها هذه المحكمة نافلة واعتبرت ما قاله الحكم فيها عديم الأثر وغير حائز لقوة الأمر المقضي فإن النعي الوارد بتلك الأسباب يكون غير جائز.
وحيث إنه مع تقرير ما تقدم يتعين رفض الطعن.


(1) راجع نقض 5/ 3/ 1964 طعن 227 س 29 ق السنة 15 ص 297.
(2) راجع نقض 22/ 11/ 1951 طعن 197 س 19 ق مجموعة 25 سنة ص 374.
(3) راجع نقض 15/ 3/ 1956 طعن 302 س 22 ق السنة السابعة ص 316، ونقض 3/ 1/ 1963 طعن 341 س 27 ق السنة 14 ص 75.
(4) راجع نقض 5/ 3/ 1964 طعن 339 س 29 ق السنة 15 311.

الطعن 504 لسنة 29 ق جلسة 2 / 12 / 1964 مكتب فني 15 ج 3 ق 160 ص 1087

جلسة 2 من ديسمبر سنة 1964

برياسة السيد المستشار/ أحمد زكي محمد، وبحضور السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وإبراهيم عمر هندي، وصبري أحمد فرحات، والدكتور محمد حافظ هريدي.

--------------

(160)
الطعن رقم 504 لسنة 29 القضائية

(أ) دعوى. إحالة. "إحالة القضية من دائرة إلى أخرى من دوائر المحكمة".
إحالة القضية من دائرة إلى أخرى من دوائر المحكمة. خروجه عن نطاق المادة 139 مرافعات. لا محل لإخطار الخصوم الغائبين.
(ب) ضرائب. "الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية". "إجراءات ربط الضريبة". "الطعن في الربط"
الطعن في النموذج رقم 18 ضرائب. عدم جوازه.
(جـ) نقض. "أسباب الطعن". "أسباب واقعية".
عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع ببطلان النموذج رقم 19 ضرائب. دفاع موضوعي. امتناع إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

----------------
1 - القرار الصادر بإحالة القضية من إحدى دوائر المحكمة إلى دائرة أخرى لا يدخل في نطاق المادة 139 من قانون المرافعات ولا يجري عليه حكمها وهو مما لا يوجب القانون على قلم الكتاب إخطار الغائبين من الخصوم به.
2 - مرحلة الإخطار بالنموذج رقم 18 ضرائب - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - هي مرحلة قدر المشرع إمكان أن تتلاقى فيها وجهتا نظر مصلحة الضرائب والممول لما رأى في ذلك من تحقق المصلحة لكليهما للعمل على إزالة الخلاف بينهما ولم يفتح المشرع باب الطعن في هذه المرحلة بل فتحه في مرحلة الإخطار بالربط على النموذج رقم 19 (1).
3 - عدم تمسك الطاعن لدى محكمة الموضوع ببطلان النموذج رقم 19 لخلوه من بعض بياناته هو دفاع موضوعي لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن. تتحصل في أن المرحوم الكسندرو كاميوليو أقام الدعوى رقم 1082 سنة 1953 تجاري كلي إسكندرية ضد مصلحة الضرائب بطلب إلغاء قرار لجنة الطعن الصادر بتاريخ 25/ 5/ 1953 واعتباره باطلاً ولا أثر له وإعادة الأوراق إلى اللجنة للفصل في أوجه الخلاف القائمة بينه وبين المصلحة مع إلزامها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وقال شرحاً لدعواه إنه بتاريخ 27/ 10/ 1952 أخطرته مأمورية ضرائب العطارين أول بعناصر ربط الضريبة وتقديراتها لأرباحه عن السنوات من 1947 إلى 1950 بمقتضى النموذج رقم 18 ضرائب، وأنه بتاريخ 18/ 11/ 1952 اعترض على هذه التقديرات وطلب اعتماد أرباحه وفقاً لإقراراته وفي حالة عدم موافقة المأمورية إحالة الخلاف القائم بينه وبين المصلحة إلى لجنة الطعن وإذ أصرت المأمورية على تقديراتها فقد أخطرته بربط الضريبة على النموذج رقم 19 ضرائب ولم يعترض على هذا الإخطار مكتفياً بسابقة اعتراضه على النموذج رقم 18 وأحالت المأمورية الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت بتاريخ 25/ 5/ 1953 قرارها بعدم قبول الطعن فقد انتهى لذلك إلى طلب الحكم له بطلباته، وجرى النزاع في الدعوى حول ما إذا كان طعن الممول على النموذج رقم 18 ضرائب يغني عن الطعن على النموذج رقم 19 ضرائب ويقوم مقامه أم لا، وبتاريخ 9/ 5/ 1954 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وبإعادة الأوراق إلى لجنة الطعن للفصل في النزاع وألزمت المطعون ضدها المصروفات ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. واستأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم في مواجهة ورثة الممول طالبة إلغاءه والحكم برفض الدعوى، وقيد هذا الاستئناف برقم 290 سنة 14 ق استئناف الإسكندرية وبتاريخ 2/ 11/ 1959 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبتأييد قرار لجنة الطعن الصادر بتاريخ 25/ 5/ 1953 واعتبار الربط الذي أجرته مصلحة الضرائب عن السنوات من 1947 حتى 1950 نهائياً غير قابل للطعن فيه وألزمت المستأنف ضدهما المصروفات عن الدرجتين وخمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة، وطعن الطاعنان على هذا الحكم بطريق النقض للسببين الواردين في التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث أصر الطاعنان على طلب نقض الحكم وطلبت مصلحة الضرائب رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها السابقة وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل السبب الأول أنه كان محدداً لنظر الاستئناف جلسة 5/ 4/ 1959 أمام الدائرة الخامسة بمحكمة استئناف الإسكندرية وفيها قررت المحكمة إحالته إلى الدائرة السادسة وحددت لنظره أمامها جلسة 28/ 5/ 1959 وإذ صدر هذا القرار في غيبة المستأنف عليهما ولم تعلنهما مصلحة الضرائب أو قلم الكتاب بالجلسة التي حددت أخيراً لنظره وأصدرت المحكمة حكمها دون أن تكلفهما بالحضور أمامها فإن الحكم يكون باطلاً لصدوره في غير خصومة قائمة وبناء على إجراءات باطلة وبالمخالفة لأحكام المادة 139 من قانون المرافعات ومقتضاها أنه كلما حكمت المحكمة بالإحالة في الأحوال المشار إليها فيها كان عليها أن تحدد للخصوم الجلسة التي يحضرون فيها أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى وعلى قلم الكتاب أخبار الغائبين من الخصوم بذلك بكتاب موصى عليه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن القرار الصادر بإحالة الاستئناف من إحدى دوائر المحكمة إلى دائرة أخرى لا يدخل في نطاق المادة 139 من قانون المرافعات ولا يجرى عليه حكمها وهو مما لا يوجب القانون على قلم الكتاب إخطار الغائبين من الخصوم به.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه من وجهين (أولهما) أنه قضى بتأييد قرار لجنة الطعن استناداً إلى أن طلب الممول إحالة الخلاف القائم بينه وبين المصلحة الضرائب إلى اللجنة عند إخطاره بالنموذج رقم 18 ضرائب لا يعتد به ولا يعتبر طعناً منتجاً لآثاره وإلى أن الطعن إنما يرد على النموذج رقم 19 ضرائب باعتباره العمل المنشئ للأثر القانوني في حين أن الطعن الذي يوجهه الممول إلى النموذج 18 ضرائب ينصرف أثره، إلى النموذج رقم 19 إذا ما أخطر به بعد ذلك دون تعديل في أسس الربط بحيث يصبح الإخطاران في هذه الحالة بمثابة إخطار واحد (وثانيهما) أنه اعتبر الربط الذي أجرته مصلحة الضرائب وفقاً للنموذج رقم 19 نهائياً في حين أن هذا النموذج لم يتضمن التنبيه على الممول بحقه في قبول الربط أو الطعن فيه خلال شهر من تاريخ الإخطار فيكون قد وقع باطلاً ولا ينفتح به ميعاد الطعن.
وحيث إن هذا النعي مردود في الشق الأول منه بأن مرحلة الإخطار بالنموذج رقم 18 ضرائب - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي مرحلة قدر المشرع إمكان أن تتلاقى فيها وجهتا نظر مصلحة الضرائب والممول لما رأى في ذلك من تحقق المصلحة لكليهما للعمل على إزالة الخلاف بينهما ولم يفتح الشارع باب الطعن في هذه المرحلة بل فتحه في مرحلة الإخطار بالربط على النموذج 19 وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقيم عليه فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ومردود في الشق الثاني بأن الطاعنين لم يتمسكا في دفاعهما لدى محكمة الموضوع ببطلان النموذج رقم 19 لخلوه من بعض بياناته وهو دفاع موضوعي لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض - ولما تقدم يتعين رفض الطعن.


(1) راجع نقض 14/ 2/ 1962 الطعن 232 س 27 ق السنة 13 ص 220، 13/ 11/ 1963 الطعن رقم 150 س 29 ق لم ينشر.

الطعن 30 لسنة 30 ق جلسة 26 / 11 / 1964 مكتب فني 15 ج 3 ق 159 ص 1082

جلسة 26 من نوفمبر سنة 1964

برياسة السيد/ الدكتورعبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حافظ محمد بدوي، ومحمد صادق الرشيدي، والسيد عبد المنعم الصراف، وعباس حلمي عبد الجواد.

----------------

(159)
الطعن رقم 30 لسنة 30 القضائية

(أ) تقادم. "التقادم المسقط". "التقادم المصرفي". محكمة الموضوع.
التقادم المصرفي المنصوص عليه في المادة 194 تجاري. بناؤه على قرينة الوفاء مشروط بعدم وجود ما ينفي هذه القرينة. تقدير ما إذا كان قد صدر عن المدين ما ينقض قرينة الوفاء. مسألة موضوعية.
(ب) تقادم. "التقادم المسقط". "التقادم المصرفي". "حلف المدين اليمين".
إبداء المدين استعداده لحلف اليمين المنصوص عليها في المادة 194 تجاري. عدم طلب الدائن توجيه اليمين. قضاء المحكمة بسقوط الدين بالتقادم. لا وجه لتعييب الحكم.

----------------
1 - بناء التقادم المصرفي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة على قرينة الوفاء مشروط بعدم وجود ما ينفي هذه القرينة، وتقدير ما إذا كان المدين قد صدر منه ما ينقض قرينة الوفاء هو من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع.
2 - متى كان المطعون ضدها - وارثة المدين - قد تنازلت عن الدفع بالجهالة واقتصرت على التمسك بالدفع بتقادم الدين وانتهت إلى استعدادها لحلف اليمين المنصوص عليها في المادة 194 من قانون التجارة فإن - الدائنة - إذا لم تطلب توجيه اليمين في هذه الحالة وقضت المحكمة بسقوط الديون بالتقادم فلا وجه لتعييب حكمها في هذا الخصوص.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أنه بتاريخ أول ديسمبر سنة 1956 تقدمت الطاعنة إلى السيد رئيس محكمة القاهرة الابتدائية بطلب قالت فيه أن مورث المطعون عليها مدين لها بمبلغ ألفين من الجنيهات بموجب سند إذني محرر في 13 من يونيه سنة 1948 ومستحق السداد في 13 من ديسمبر سنة 1948، وأنها استصدرت بتاريخ 29 أكتوبر سنة 1956 أمراً بتوقيع الحجز التحفظي تحت يد المطعون ضده الثاني وتم توقيع الحجز في 3 من نوفمبر سنة 1956 وطلبت إصدار أمر أداء بإلزام المطعون عليها الأولى بأن تدفع لها مبلغ الألفي جنيه موضوع السند السالف الذكر من تركة مورثها وفوائد هذا المبلغ بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة الرسمية حتى السداد وبصحة إجراءات الحجز التحفظي - رفض السيد رئيس المحكمة إصدار الأمر وحدد لنظر الدعوى جلسة أمام الدائرة المدنية - ودفعت المطعون ضدها الأولى بأن السند تجاري وطلبت إحالة الدعوى إلى الدائرة التجارية. واستطردت إلى الدفع بسقوط حق الطاعنة في المطالبة بقيمة الدين بالتقادم الخمسي استناداً إلى المادة 194 من قانون التجارة، كما دفعت بالجهالة، وأضافت بأنه لو أن السند صحيح وظل دون وفاء لما سكتت الطاعنة عن المطالبة به مدة ثماني سنوات أو ما يزيد. وبتاريخ 22/ 12/ 1957 قضت الدائرة المدنية بالمحكمة الابتدائية بتوجيه اليمين إلى المطعون عليها الأولى بأنها لا تعلم أن الإمضاء الموقع بها على السند موضوع الدعوى المؤرخ 13 من يونيه سنة 1948 هو لمورثها... وبجلسة 19 من يناير سنة 1958 تنازلت المطعون عليها الأولى عن التمسك بالجهالة وقصرت دفاعها على التمسك بالتقادم مرددة بأن مورثها قد سدد الدين للطاعنة ولكن حال مانع أدبي دون الحصول على إقرار كتابي بالسداد وانتهت إلى إظهار استعدادها لحلف اليمين المنصوص عليها بالمادة 194 من قانون التجارة - وفي 25/ 5/ 1958 قضت الدائرة المدنية بإحالة الدعوى إلى الدائرة التجارية وقيدت برقم 1142 سنة 1958 تجاري كلي مصر. وبجلسة 25/ 12/ 1958 قضت الدائرة التجارية بمحكمة القاهرة الابتدائية بسقوط الحق في المطالبة بالتقادم لمضي أكثر من خمس سنوات على تاريخ استحقاق السند. واستأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 126 سنة 76 ق طالبة إلغاءه وتمسكت بطلباتها أمام محكمة أول درجة. وبتاريخ 22/ 12/ 1959 حكمت محكمة استئناف القاهرة بقبول الاستئناف شكلاً وبرفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف. وفي 20/ 1/ 1960 قررت الطاعنة الطعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة برأيها طلبت فيها رفض الطعن - ولما عرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 14/ 5/ 1963 تمسكت النيابة برأيها الذي أبدته في مذكرتها وقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة، وبالجلسة المحددة لنظره أمام هذه الدائرة صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه قضى بسقوط الحق في المطالبة بالدين بالتقادم طبقاً لنص المادة 194 من قانون التجارة مع أن هذا التقادم يقوم على قرينة الوفاء، وإذ ترددت المطعون ضدها الأولى في دفاعها بين التمسك بالتقادم والدفع بجهالة توقيع مورثها على السند موضوع الدعوى، وكان الدفع بالجهالة يتضمن دحض قرينة الوفاء التي يقوم عليها هذا النوع من التقادم فإن الحكم المطعون فيه - إذ قضى بسقوط الحق بالتقادم - يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. كما أخطأ الحكم أيضاً إذ قضى بذلك دون توجيه اليمين المنصوص عليها في المادة 194 من قانون التجارة تأسيساً على أن الطاعنة لم تطلب توجههاً مع أن ذلك لم يكن في استطاعتها إزاء تمسك المطعون ضدها الأولى بجهالة توقيع مورثها.
وحيث إن هذا النعي مردود في شقه الأول بأنه يبين من الاطلاع على الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه بني قضاءه بسقوط الحق في المطالبة بالدين طبقاً للمادة 194 من قانون التجارة على ما يأتي: "فليس من جدل في أن التقادم الصرفي يقوم على قرينة الوفاء إذ افترض الشارع أن حامل الورقة التجارية لا يسكت عن المطالبة بحقه طوال خمس سنوات إلا إذا كان قد استوفاه نقداً ومن ثم كان طرح هذه الحجية على قرينة الوفاء مشروطاً بانتفاء ما يناقضها. وحيث إن المحكمة لم تستظهر من استقراء دفاع المدعى عليه الأولى إقرارها صراحة أو ضمناً بأن ذمة مورثها حتى وفاته لا نزال محملة بالدين المطالب به ذلك أنها لم تبدأ دفاعها بإنكار الدين ولما ثبت وجوده تمسكت بالتقادم كما أنها لم تتمسك بصورية الدين بل على النقيض فقد دفعت أولاً بالتقادم الخمسي ثم استطردت إلى القول بأن السند يكون صحيحاً ودفعت قيمته عند الاستحقاق دون أن يعني المدين باسترداده لقيام المانع الأدبي، وفي موضع آخر قالت إن الدين المطالب به يمثل حصة المدعية في التجارة مع أخيها - مورثها - وأن هذا الأخير قد أوفى به وانتهت إلى استعدادها لحلف اليمين المنصوص عليها في المادة 194 من قانون التجارة الأمر الذي يؤكد - مما يصل إلى مرتبة اليقين - بأنه لم يصدر منها ما يتناقض أو يتنافى مع قرينة الوفاء المبني عليها التقادم الخمسي خاصة إذا كان المقياس بالنسبة لها وهي وارثة هو الاعتقاد بالوفاء وليس الجزم ببراءة الذمة. ذلك أن الشارع لا يتطلب منها إلا أن تحلف على أنها معتقدة حقيقة أنه لم يبق شيء مستحق في الذمة. ولا ينال من هذا النظر ما أثارته المدعية بصدد الدفع بالجهالة ذلك أن هذا الدفع فضلاً عن أن المدعى عليها الأولى أن تبدأ دفاعها به ولم تلجأ إلى الدفع بالتقادم بعد إخفاقها فيه وبعد ثبوت الدين فإنه لا يعني إنكار إمضاء مورثها على السند ذلك أن إنكار الإمضاء أو التوقيع هو وفقاً للمادة 261 مرافعات هو - الزعم بأن الإمضاء المنسوبة للمنكر على الورقة ليست إمضاءه أو أن الكتابة المنسوبة إليه فيها ليست بخطه بينما الطعن بالجهالة مؤداه عدم العلم بأن الخلط أو التوقيع هو لمن تلقى الطاعن الحق منه". ولما كان بناء التقادم الصرفي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة على قرينة الوفاء مشروطاً بعدم وجود ما ينفي هذه القرينة، وكان تقدير ما إذا كان المدين قد صدر منه ما ينتقض قرينة الوفاء هو من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع - لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص قيام هذه القرينة بأسباب سائغة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها فإن النعي في هذا الشق يكون غير سديد - والنعي مردود في شقه الثاني بأن المطعون ضدها الأولى وقد تنازلت بجلسة 19/ 1/ 1958 عن الدفع بالجهالة واقتصرت على التمسك بالدفع بتقادم الدين وانتهت إلى استعدادها لحلف اليمين المنصوص عليها في المادة (194) من قانون التجارة فقد آن للطاعنة والحال كذلك أن تطلب توجيه اليمين، أم وأنها لم تفعل وقضت المحكمة بسقوط الدين بالتقادم فلا وجه لتعيب الحكم في هذا الخصوص ومن ثم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.

الطعن 17 لسنة 30 ق جلسة 26 / 11 / 1964 مكتب فني 15 ج 3 ق 158 ص 1073

جلسة 26 من نوفمبر سنة 1964

برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل، وبحضور السادة المستشارين: حافظ محمد بدوي، ومحمد صادق الرشيدي، والسيد عبد المنعم الصراف، وعباس حلمي عبد الجواد.

-------------

(158)
الطعن رقم 17 لسنة 30 القضائية

(أ) حكم. "عيوب التدليل". "التناقض". "ما لا يعد كذلك".
التناقض الذي يفسد الأحكام هو الذي تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه، أو ما يقع في أسباب الحكم بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في منطوقه. القضاء في الدعوى على أساس أن العقد موضوع النزاع تم بطريق التعاقد بالتسخير. كون الصورية التي عناها الحكم إنما هي الصورية في شخص المشتري لا صورية التعاقد ذاته. لا تناقض.
(ب) وكالة. "انعقادها". "التعاقد بطريق التسخير". بيع. عقد.
من يعير اسمه ليس إلا وكيلاً عمن أعاره. حكمه حكم كل وكيل. لا فارق بينه وبين غيره من الوكلاء إلا من ناحية أن وكالته مستترة. مقتضى ذلك أن الصفقة تتم لمصلحة الموكل ولحسابه فيكسب كل ما ينشأ من التعاقد من حقوق ولا يكسب الوكيل من هذه الحقوق شيئاً. مثال في بيع عقار.
(ج) وكالة. عقد. "التعاقد بطريق التسخير". بيع. تسجيل.
بيع عقار بطريق التسخير. اعتباره عقداً جدياً. لزوم تسجيله لتنتقل الملكية من البائع إلى المسخر وبالتالي إلى الموكل. القضاء بمحو التسجيل من شأنه بقاء الملكية على ذمة البائع واستحالة انتقالها إلى الموكل. تفويته غرض القانون من أن تكون الملكية للأخير فيما بينه وبين الوكيل وليس للبائع.

-----------------
1 - متى كان قصد المحكمة ظاهراً ورأيها واضحاً في الحكم من أنها قضت في الدعوى على أساس أن العقد موضوع النزاع قد تم بطريق التعاقد بطريق التسخير وأن الصورية التي عنتها إنما هي الصورية في شخص المشتري لا صورية التعاقد ذاته فإنه لا سبيل للنعي على الحكم بالتناقض حتى على فرض ما يقول به الطاعنون مع أن في بعض عباراته ما يوهم بوقوع مخالفة بين بعض أسبابه مع بعض ذلك لأن التناقض الذي يفسد الأحكام هو الذي تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه، أو ما يكون واقعاً في أسباب الحكم بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في منطوقه.
2 - من يعير اسمه ليس إلا وكيلاً عمن أعاره وحكمه هو حكم كل وكيل فيمتنع عليه قانوناً أن يستأثر لنفسه بشيء وكل في أن يحصل عليه لحساب موكله ولا فارق بينه وبين غيره من الوكلاء إلا من ناحية أن وكالته مستترة - وهذا يقتضي أن تعتبر الصفقة فيما بين الموكل والوكيل قد تمت لمصلحة الموكل ولحسابه فيكسب كل ما ينشأ عن التعاقد من حقوق ولا يكسب الوكيل من هذه الحقوق شيئاً ولا يكون له أن يتحيل بأية وسيلة للاستئثار بالصفقة دونه، ومن ثم فإذا كان التعاقد يتعلق ببيع عقار كانت الملكية للأصيل فيما بينه وبين وكيله وإن كانت للوكيل معير الاسم فيما بينه وبين البائع والغير. ويرجع ذلك إلى أنه مهما كان للوكيل المسخر من ملكية ظاهرة في مواجهة الكافة فإنها ملكية صورية بالنسبة إلى الأصيل يمنع من الاحتجاج بها قبله قيام الوكالة الكاشفة لحقيقة الأمر بينهما - وينتج من هذا أن الأصيل لا يحتاج - لكي يحتج على وكيله المسخر بملكية ما اشتراه - إلى صدور تصرف جديد من الوكيل ينقل به الملكية إليه، إذ يعتبر الأصيل في علاقته بالوكيل هو المالك بغير حاجة إلى أي إجراء وإنما يلزم ذلك الإجراء في علاقة الأصيل بالغير (1).
3 - إذا كان الحكم المطعون فيد قد انتهى إلى تكييف عقد البيع إلى أنه تعاقد بطريق التسخير فإنه يكون عقداً جديداً ويستتبع ذلك صحة التسجيل الحاصل بشأنه ولزومه لا مكان نقل الملكية من البائع إلى المسخر وبالتالي إلى الموكل - والقضاء بمحو هذا التسجيل يترتب عليه بقاء الملكية على ذمة البائع واستحالة انتقالها إلى الموكل ومن ثم يكون الحكم بقضائه هذا قد حال دون تنفيذ مقتضى القانون وما أراده من أن تكون الملكية للأخير فيما بينه وبين الوكيل وليس للبائع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون عليهم "ورثة المرحوم محمد الحفنى الطرزي" أقاموا الدعوى رقم 129 سنة 1952 مدني كلي أسيوط ضد الطاعنين وآخرين وهم ورثة أحمد مصطفى عمرو طلبوا فيها الحكم بثبوت ملكيتهم إلى الأطيان الموضحة بالصحيفة ومحو التسجيلات الموقعة عليها وقال المطعون عليهم شرحاً لدعواهم - إن المطعون عليه الأول "عبد الله الطرزي" كان يمتلك 52 ف و11 ط و4 س - أطياناً زراعية - وأنه لمديونيته لشركة بوا كيمو غلو التجارية فقد اتخذت هذه الشركة قبله الإجراءات القانونية للمطالبة بحقها غير أن مورثهم "المرحوم محمد الحفني الطرزي" وهو والد المدين قام بسداد الشركة بدينها من ماله الخاص رغبة منه في استخلاص أموال ولده من الإجراءات التي كانت تتهددها وفي الوقت ذاته أراد الاحتفاظ بها لنفسه حتى لا يطمع ابنه - نظراً لسوء ظروفه المالية في مال والده وتنفيذاً لذلك اتفق الأب مع صهره المرحوم أحمد مصطفى عمرو "مورث الطاعنين" على أن يظهر عنه في شراء أطيان ولده المدين السابق ذكرها فيشتريها باسمه ولكن في الواقع لحساب والد المدين "المرحوم محمد الحفني الطرزي" وكان من نتيجة هذا الاتفاق أن حرر عقد بيع ابتدائي مؤرخ في 15 من أكتوبر سنة 1929 بين المطعون عليه الأول وبين المورث الطاعنين "أحمد مصطفى عمرو" تضمن بيع الأول للثاني الأطيان المشار إليها آنفاً مقابل ثمن قدره 4197 ج و215 م - ونص في البند الثاني من العقد على أن البائع "المطعون عليه الأول" يصرح للمشتري "مورث الطاعنين" بأن يؤدي الثمن إلى والد البائع خصماً مما دفعه هذا الأخير عنه للشركة الدائنة وسجل العقد في ذات يوم تحريره واستطرد المطعون عليهم - رافعو الدعوى - قائلين إنه لما كان شراء مورث الطاعنين "أحمد مصطفى عمرو" لتلك الأطيان هو في حقيقته لصالح مورثهم "المرحوم محمد الحفني الطرزي" الذي اتخذ اسم المشتري ستاراً وأنه وإن كان لم يحصل من مورث الطاعنين على ورقة ضد نظراً لصلة القربى التي بينهما إلا أن إبرام البيع لصالحه دون مورث الطاعنين ثابت من قيام الأول بدفع كامل ديون والده "البائع" إلى الشركة الدائنة له ووضع يده على الأطيان المبيعة باعتباره المشتري الحقيقي لها منذ تاريخ تحرير العقد حتى وفاته في سنة 1946 - وقد حصرت بعد وفاته ضمن تركته وبقيت من بعده في وضع يد ورثته هم المطعون عليهم - ولم تحصر تلك الأطيان في تركة مورث الطاعنين بعد وفاته كما لم يضع هو ولا ورثته من بعده يدهم على شيء منها هذا فضلاً عن إقرار مورث الطاعنين كتابة لمورث المطعون ضدهم في 12 من نوفمبر سنة 1941 بملكيته 15 فداناً من الأطيان الواردة بالعقد المسجل في سنة 1929 وبأحقيته في أن يستولى على أجرتها من الحكومة المؤجرة لها باعتباره المالك الحقيقي بل لقد انعقدت نية الطرفين على نقل الصفقة إلى مشتريها الحقيقي حيث قدم مشروع عقد بيع بذلك مؤرخ في 15 من يوليه سنة 1939 إلى مصلحة المساحة التي أشرت عليه في 23 من الشهر المذكور ولكن حالت ظروف دوم إتمام ذلك المشروع - لما كان ذلك، فقد أقام المطعون ضدهم دعواهم بطلباتهم السابقة وقد أجاب الطاعنون على تلك الدعوى أمام محكمة أول درجة بأن البيع المطعون فيه هو بيع حقيقي فقد اشترى مورثهم الأطيان لنفسه ودفع الثمن من ماله ولم يكن مشترياً صورياً وقد انتقلت الملكية إليه بالتسجيل وأن الصورية المدعاة لا سبيل إلى إثباتها إلا بالكتابة وهو ما تفتقر إليه الدعوى كما لا اعتداد بوضع يد مورث المطعون ضدهم وورثته من بعده على الأطيان لعدم توافر شروط وضع اليد المؤدي إلى اكتساب الملكية بالتقادم الطويل - وبتاريخ 19/ 11/ 1956 قضت محكمة أسيوط الابتدائية بثبوت ملكية المطعون عليهم بوصفهم ورثة المرحوم محمد الحفني الطرزي إلى 52 ف و11 ط و4 س الموضحة بالصحيفة ومحو كافة التسجيلات الموقعة عليها لمصلحة الطاعنين أو مورثهم المرحوم أحمد مصطفى عمرو. مؤسسة قضاءها على أن مورث الطاعنين في تعاقده مع المطعون عليه الأول لم يكن إلا ستاراً لمورث المطعون عليهم الذي أراد أن يستخلص أموال ولده من إجراءات كانت مهددة بها وأنه على أية حال فإن المطعون عليهم ومورثهم من قبل قد اكتسبوا ملكية الأطيان بالتقادم الطويل المملك. استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط بالاستئناف رقم 191 سنة 32 قضائية - وأقاموا استئنافهم على أن الصورية بين المتعاقدين لا تثبت إلا بالكتابة الأمر غير المتحقق في الدعوى. وأن شروط وضع اليد المكسب للملكية غير متوافرة - وبتاريخ 10/ 12/ 1959 قضت محكمة استئناف أسيوط بتأييد الحكم المستأنف - فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض بتقرير في قلم كتاب هذه المحكمة تاريخه 9/ 1/ 1960 وبعد استيفاء الإجراءات عرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 14/ 5/ 1963 وفيها صممت النيابة على ما ورد في مذكرتها التي انتهت فيها إلى طلب رفض الطعن بمقولة أن الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه واعتمد أسبابه - قد أقام قضاءه بثبوت ملكية المطعون عليهم لأطيان النزاع على دعامتين مستقلتين الأولى هي اعتبار مورثهم هو المشتري الحقيقي بناء على أن عقد البيع المؤرخ في سنة 1929 هو من قبيل التعاقد بطريق التسخير والثانية هي اكتساب هذا المورث وخلفائه ملكية الأطيان المبيعة بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة لها - وأن الدعامة الأخيرة تعد كافية وحدها لحمل الحكم، وإذ كان النعي الوارد بتقرير الطعن لم يتناولها فان النعي بخطأ الحكم في الدعامة الأخرى يكون بفرض صحته غير مجد - وقد قررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة وبالجلسة المحددة لنظره أمامها صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إنه غير صحيح ما تقوله النيابة من أن الحكم المطعون فيه قد أخذ بالدعامتين اللتين أقام عليهما الحكم الابتدائي قضاءه ذلك أنه يؤخذ من سياق الحكم المطعون فيه أن محكمة الاستئناف وإن قضت في منطوق حكمها بتأييد الحكم المستأنف إلا أنها اقتصرت في أسبابها على التحدث عن أحكام التعاقد بطريق التسخير ومدى انطباقها على واقعة الدعوى ولم تتعرض لاكتساب الملكية بوضع اليد المدة الطويلة ولا إلى أسباب الاستئناف المتضمنة تعييب الحكم الابتدائي فيما يتعلق بهذه الدعامة الأخيرة كما لم تحل إلى أسباب الحكم الابتدائي في خصوص تلك الدعامة وبذلك جاء حكمها محمولاً على دعامة واحدة هي التعاقد بطريق التسخير ما دامت هي لم تأخذ في تأييد الحكم المستأنف بالأسباب التي أوردها فيما يتعلق بالدعامة الأخرى التي أقام الحكم الابتدائي قضاءه عليها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد يتحصل في تعييب الحكم المطعون فيه بخطئه في تطبيق القانون وفي تأويله من وجهين: الأول - أنه خلط في صدد تكييفه لعقد البيع محل النزاع بين أحكام التعاقد بطريق التسخير التي اعتمدها وبين أحكام الصورية بطريق التسخير التي اطرحها مما جعله مناقضاً بعضه بعضاً كما أخطأ في تطبيق أحكام الوكالة بإعارة الاسم "التعاقد بطريق التسخير" على واقعة الدعوى حيث ذهب إلى أن التعاقد ينتج آثاره وينصرف لمصلحة مورث المطعون عليهم دون غيره ويؤدي فيما بينه وبين مورث الطاعنين إلى تملكه الأطيان وانتقالها إلى ورثته من بعده باعتبارها تركة عنه. هذا في حين أن الوكيل الذي يعير اسمه وهو يتعاقد مع الغير إنما يتعاقد بشخصه مستقلاً عن موكله ومن ثم فان آثار العقد جميعاً تنصرف إليه لا إلى موكله - وبالتالي حيث يكون العقد ناقلاً للملك فإن معير الاسم هو الذي يتملك وتبقى ملكية المال له إلى أن تخرج إلى ذمة موكله بتصرف جديد يكون من شأنه نقل الملك وفقاً لقواعد انتقال الملكية مما يستلزم تسجيلاً جديداً إذا كان المراد نقل ملكيته عقاراً ومن ثم فلم يكن أمام المطعون عليهم من سبيل للوصول إلى الغاية التي ينشدونها سوى رفع دعوى بصحة ونفاذ عقد الاتفاق المبرم بين مورثهم ومورث الطاعنين حتى يتسنى لهم بعد صدور الحكم وتسجيله اكتساب الملكية - وإذ لم يسلكوا هذا السبيل وأقاموا الدعوى بطلب ثبوت ملكيتهم قبل أن تنتقل إليهم بعقد مسجل من مورث الطاعنين فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى لهم بهذا الطلب يكون مخالفاً للقانون.
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول مردود ذلك أن الحكم بعد تحصيله الوقائع قال في تكييف عقد البيع الصادر من المطعون عليه الأول إلى مورث الطاعنين - بعد أن أورد القرائن التي اعتمد عليها في هذا الشأن "ومن ثم يكون التعاقد الصوري قد تم في شأن هذا العقد بطريق التسخير إذ عمد مورث المستأنف عليهم إلى استعارة اسم مورث المستأنفين لإبرام هذه الصفقة بوصفه مشترياً صورياً لها في حين أنه هو المشتري الحقيقي للأرض موضوع الدعوى ويكون متعيناً لقيام الصورية على هذا النحو أن يقوم المسخر وهو المشتري الصوري بإبرام ثلاثة تصرفات جدية الأول عقد وكالة يكون المسخر فيه وكيلاً عن آخر في تصرف يعينانه في عقد الوكالة والثاني يعقده المسخر مع الغير يبرم فيه هذا التصرف المعين لحساب الموكل ولكن باسمه هو فينصرف إليه أثر التصرف والثالث يعقده مع الموكل مرة أخرى فينقل له أثر التصرف الذي سبق أن عقده لحسابه مع الغير - ولما كانت الأدلة والقرائن السابق الإشارة إليها تقطع في قيام الاتفاق بين مورثي الطرفين على إبرام عقد البيع الصوري موضوع هذه الدعوى فإن مشروع عقد البيع المؤرخ في عام 1939 كان آخر حلقة في سلسلة هذه التصرفات لإضافة آثار التصرف الصوري إلى مورث المستأنف عليهم بوصفه المشتري الحقيقي للأرض المتنازع عليها - وفي هذا ما يرد به على الاعتراض الذي أسس عليه المستأنفون بعض أوجه دفاعهم من أنه كان يتعين أن تكون النتيجة الحتمية لبطلان عقد مورث المستأنفين هي عودة الأطيان المتنازع عليها إلى ملكية صاحبها الأصلي "السيد عبد الله الطرزي" دون سائر الورثة - ذلك أن طبيعة الصورية في هذه الدعوى بوصفها صورية في شخص المشتري مما استبان من أن المشتري الحقيقي للأطيان موضوع هذه الدعوى هو مورث المستأنف عليهم يستتبع حتماً أن تؤول هذه الأطيان إلى ورثته من بعده ما دامت قد اعتبرت تركة عنه ولا يمكن أن تعود بعد الحكم ببطلان عقد بيعها إلى ملكية البائع لها إذ التصرف بالبيع بالنسبة له وقع صحيحاً لا غبار عليه" ويبين من ذلك أن قصد المحكمة كان ظاهراً ورأيها واضحاً في الحكم من أنها قضت في الدعوى على أساس أن العقد موضوع النزاع قد تم بطريق التعاقد بطريق التسخير وأن الصورية التي عنتها إنما هي الصورية في شخص المشتري لا صورية التعاقد ذاته ومن ثم فلا سبيل للنعي على الحكم بالتناقض حتى على فرض ما يقول به للطاعنون من أن في بعض عباراته ما يوهم بوقوع مخالفة بين بعض أسبابه مع بعض ذلك لأن التناقض الذي يفسد الأحكام هو الذي تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه - أو ما يكون واقعاً في أسباب الحكم بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في منطوقه. والنعي في شقه الثاني مردود بأن من يعير اسمه ليس إلا وكيلاً عمن أعاره وحكمه هو حكم كل وكيل فيمتنع عليه قانوناً أن يستأثر لنفسه بشيء وكل في أن يحصل عليه لحساب موكله ولا فارق بينه وبين غيره من الوكلاء إلا من ناحية أن وكالته مستترة. وهذا يقتضي أن تعتبر الصفقة - فيما بين مورث الطاعنين ومورث المطعون عليهم - وقد تمت لمصلحة الموكل "مورث المطعون عليهم" ولحسابه فيكسب كل ما ينشأ عن التعاقد من حقوق ولا يكسب مورث الطاعنين من هذه الحقوق شيئاً ولا يكون له أن يتحيل بأية وسيلة للاستئثار بالصفقة دونه وأن تسجيل البيع الصادر للوكيل المعير اسمه والذي ترتب عليه نقل الملكية من البائع يعتبر لحساب الأصيل وتؤول الأطيان المبيعة إلى ورثته من بعده بطريق الميراث - إذ الحقوق فيما بين الموكل ووكيله الذي أعاره اسمه تكون كلها للموكل دون الوكيل فإذا كان التعاقد يتعلق ببيع عقار كانت الملكية للأصيل فيما بينه وبين وكيله وإن كانت للوكيل معير الاسم فيما بينه وبين البائع والغير - ويرجع ذلك إلى أنه مهما كان للوكيل المسخر من ملكية ظاهرة في مواجهة الكافة فإنها ملكية صورية بالنسبة إلى الأصيل يمنع من الاحتجاج بها قبله قيام الوكالة الكاشفة لحقيقة الأمر بينهما - وينتج من هذا أن الأصيل لا يحتاج - لكي يحتج على وكيله المسخر بملكية ما اشتراه - إلى صدور تصرف جديد من الوكيل ينقل به من الملكية إليه - إذ يعتبر الأصيل في علاقته بالوكيل هو المالك بغير حاجة إلى أي إجراء وإنما يلزم ذلك الإجراء في علاقة الأصيل بالغير - ولما كان الحكم المطعون عليه قد انتهى إلى أن مورث الطاعنين لم يكن في تعاقده مع المطعون عليه الأول بعقد البيع المؤرخ في 15 من أكتوبر سنة 1929 إلا اسما مستعاراً لمورث المطعون عليهم ورتب على ذلك أن البيع قد تم لمصلحة الأخير ولحسابه وأن مورث الطاعنين وخلفاءه ملزمون بإضافة آثار هذا البيع إلى مورث المطعون ضدهم باعتبار أن الأخير هو المشتري الحقيقي فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون ولا يقدح في سلامته أن يكون قد قضى للمطعون عليهم بثبوت ملكيتهم للأطيان المبيعة دون أن يكون بيدهم عقد مسجل. وذلك أن المقصود بثبوت الملكية في خصوصية هذه الدعوى التي اقتصر الخصوم فيها على خلفاء الأصيل وخلفاء الوكيل الذي أعار اسمه - المقصود هو تقرير ملكية الأصيل للأطيان المبيعة بالنسبة لمعير الاسم دون غيره.
وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه في الوجه الثاني مخالفته القانون من ناحية أخرى ذلك أنه قضى بشطب التسجيلات الموقعة على أطيان النزاع لصالح مورث الطاعنين في حين أن هذه التسجيلات أمر لازم لصحة انتقال الملكية إلى مورث المطعون عليهم ويستحيل مع القضاء بشطبها انتقالها إليه - هذا إلى أن الحكم ذاته قد شابه تناقض إذ أنه اعتبر العقد الصادر من المطعون عليه الأول إلى مورث الطاعنين جدياً بناء على أنه قد تم بطريق التسخير ومقتضى هذا النظر أن تعود الأطيان إلى مورث المطعون عليهم وخلفائه من بعده بينما أن القضاء بمحو التسجيلات يؤدى إلى أن تعود الأطيان إلى مالكها الأصلي أي البائع لها.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أنه متى كان الحكم المطعون فيه انتهى إلى تكييف عقد البيع المؤرخ في 15/ 10/ 1929 إلى أنه تعاقد بطريق التسخير فإنه يكون عقداً جدياً ويستتبع ذلك صحة التسجيل الحاصل بشأنه ولزومه لإمكان نقل الملكية من البائع إلى المسخر وهو مورث الطاعنين وبالتالي إلى مورث المطعون ضدهم - والقضاء بمحو هذا التسجيل يترتب عليه بقاء الملكية على ذمة البائع واستحالة انتقالها إلى مورث المطعون ضدهم ومن ثم يكون الحكم بقضائه هذا قد حال دون تنفيذ مقتضى القانون وما أراده هو من أن تكون الملكية للأخير فيما بينه وبين مورث الطاعنين وليس للبائع - ويتعين لذلك نقض الحكم نقضاً جزئياً في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للحكم فيه - فيما رأت هذه المحكمة نقضه من الحكم المطعون فيه - ولما سبق بيانه يتعين إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من محو كافة التسجيلات الموقعة على أطيان النزاع لمصلحة مورث الطاعنين المرحوم "أحمد مصطفى عمرو".


(1) راجع نقض 22/ 5/ 1947 الطعنين 55 و74 س 16 ق مجموعة 25 سنة ص 1235.