وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمـد ناجي عبد السميع أمين السر
----------------
" الإجراءات "
" المحكمة "
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمـد ناجي عبد السميع أمين السر
----------------
" الإجراءات "
" المحكمة "
جلسة 3 من إبريل سنة 1950
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وفهيم عوض بك ومحمد غنيم بك المستشارين.
----------------
(159)
القضية رقم 346 سنة 20 القضائية
حكم. تسبيبه.
متهم بإحداث عاهة بالمجني عليه هي فقد طحاله استناده في ذلك إلى ما نقله عن تقرير الكشف الطبي على المجني عليه. عدم استظهار هذا التقرير الصلة بين استئصال الطحال وبين الضرب الذي أوقعه المتهم. قصور في بيان رابطة السبيبة بين الفعل والنتيجة المقول بنشوئها عنه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة هؤلاء الطاعنين بأنهم ضربوا عبد المنصف أحمد العزب عمدا بعصى فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالكشف الطبي والتي نشأ عنها كما جاء بالتقرير الطبي الشرعي عاهة مستديمة هي فقد الطحال مما يجعل المجني عليه أقل احتمالا للأعمال التي تتطلب مجهودا جسمانيا وأقل مقاومة للأمراض الميكروبية كالحميات المعوية والدورات الصدرية وأيضاً الأمراض والإصابات المصحوبة بنزيف داخلي أو خارجي مما يعرض حياة المصاب للخطر وكان ذلك مع سبق الإصرار، وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمادة 240/1-2 من قانون العقوبات، فقرر بذلك في 8 فبراير سنة 1948.
سمعت محكمة جنايات طنطا هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا عملا بالمواد 40/2 و41 و43 و240/1 و242 من قانون العقوبات، بمعاقبة كل من مخيمر محمد عبد ربه والسيد محمد عبد ربه وعبده محمد عبد ربه بالسجن لمدة ثلاث سنين. وذلك على اعتبار أن المتهمين في الزمان والمكان سالفي الذكر أحدثوا بعبد المنصف أحمد العزب عمدا الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي نشأ عن إحداها عاهة مستديمة هي فقد الطحال مما يجعل المجني عليه أقل احتمالا للأعمال التي تتطلب مجهودا جسمانيا وأقل مقاومة للأمراض الميكروبية كالحميات النوعية والدورات الصدرية وأيضاً للأمراض والإصابات المصحوبة بنزيف داخلي أو خارجي يعرض حياة المصاب للخطر وكانت هذه العاهة نتيجة محتملة لاتفاقهم فيما بينهم على الاعتداء على المجني عليه بالضرب.
فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض في 16 يناير سنة 1950 الخ الخ.
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه لم يبين رابطة السببية بين فعل الضرب المسند إليهم وبين العاهة التي حدثت بالمجني عليه وهي فقد الطحال خصوصا وأن الإصابات عبارة عن كدمات سطحية خارجية بعيدة الاتصال بالطحال وأن تمزق الطحال قد يحدث من أسباب أخرى.
وحيث إن الحكم المطعون فيه إذا قضى بإدانة الطاعنين بأنهم "في ليلة 30 يولية سنة 1947 الموافق 12 رمضان سنة 1366 بناحية بطينة مركز المحلة الكبرى مديرية الغربية أحدثوا بعبد المنصف أحمد العزب عمدا الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي نشأ عن إحداها عاهة مستديمة هي فقد الطحال مما يجعل المجني عليه أقل احتمالا للأعمال التي تتطلب مجهودا جسمانيا وأقل مقاومة للأمراض الميكروبية كالحميات المعوية والدورات الصدرية وأيضاً للأمراض والإصابات المصحوبة بنزيف داخلي أو خارجي يعرض حياة المصاب للخطر، وكانت هذه العاهة نتيجة محتملة لاتفاقهم فيما بينهم على الاعتداء على المجني عليه بالضرب" وعقابهم ينطبق على المواد 40/2 و41 و43 و240/1 و242 من قانون العقوبات، - قد أورد الأدلة التي استخلصت المحكمة منها ثبوت وقوع فعل الضرب من الطاعنين ثم أشار إلى ما ثبت من الكشف الطبي على المجني عليه فقال "وثبت من التقرير الطبي أن بالمجني عليه كدمات دموية بالذراع الأيسر والظهر ووضع تحت الملاحظة الطبية كما وجد عنده نزيف داخلي نتيجة تمزق بالطحال والقولون وشريان بجوار الأعور وقد استؤصل الطحال وربطت الشرايين النازفة وانتهى التقرير إلى القول بأن فقد الطحال يعتبر عاهة مستديمة تجعل المجني عليه أقل احتمالا للأعمال التي تتطلب مجهودا جسمانيا وأقل مقاومة للأمراض الميكروبية كالحميات المتنوعة والدورات الصدرية كما تجعله أيضاً عرضة للإصابات بالأمراض المصحوبة بنزيف داخلي أو خارجي ولم يقرر الطبيب مدى العاهة" ولما كان هذا الذي نقله الحكم عن التقرير الطبي هو كل ما أورده الحكم للتدليل على إسناد العاهة للطاعنين وكان ذلك التقرير وإن أثبت استئصال طحال المجني عليه وما ترتب على ذلك من العاهة المستديمة إلا أنه لم يستظهر الصلة بين تمزق الطحال الذي أدى إلى استئصاله وبين الضرب الذي أثبت الحكم وقوعه من الطاعنين بالمجني عليه، ولذا فإن الحكم يكون قاصرا عن بيان رابطة السببية بين الفعل الذي دان الطاعنين به وبين النتيجة التي رتب القانون العقاب عل نشوئها عن ذلك الفعل.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وذلك من غير حاجة للبحث في باقي أوجه الطعن.
جلسة 17 من ابريل سنة 1950
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.
-----------------
(169)
القضية رقم 356 سنة 20 القضائية
تلبس.
ضابط بوليس مشاهدته جريمة إحراز مخدر متلبساً بها في مقهى. حقه في القبض على كل من يرى له اتصالا بالجريمة. كونستابل كان يرافقه قبض على متهم بالمقهى شاهده يحاول وضع مادة في فمه وتفتيشه. إجراء صحيح.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة 1- إبراهيم محمد عوض و2- السيد أحمد محجوب (الطاعن) و3- علي أحمد محمد عوض و4- محمد إبراهيم محمد عوض و5- أحمد إبراهيم محمد عوض بأنهم أحرزوا جواهر مخدرة (حشيشا وأفيونا) مبيني الوصف بالمحضر دون مسوغ قانوني، وكان ذلك بقصد الاتجار، والمتهم الرابع سمح بتدخين حشيش بمقهاه.
وطلبت عقابهم بالمواد 1 و2 و45/4 و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928 و22 و23 و24 من القانون رقم 38 لسنة 1941 محلات عمومية.
وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنح فاقوس الجزئية دفع الحاضر مع المتهمين الثاني والثالث ببطلان القبض والتفتيش لعدم صدور إذن من النيابة بهما، وبعد أن أنهت المحكمة نظرها قضت فيها حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و36 و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928 بالنسبة للمتهمين عدا الأول، وبالمواد المذكورة عدا المادة 36 وبدلا منها المادة 35/6 ب بالنسبة للمتهم الأول والمواد 18 و35 و43 من القانون رقم 38 لسنة 1941 الخاص بالمحلات العمومية مع تطبيق المادة 32 فقرة ثانية من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الرابع: (أولا) برفض الدفع المقدم من المتهمين الثاني والثالث ببطلان القبض والتفتيش. (ثانياً) بحبس كل من المتهمين الأول والثاني والثالث والخامس سنة واحدة مع الشغل وتغريم كل منهم 200 جنيه والنفاذ والمصادرة. (ثالثاً) بحبس المتهم الرابع سنة واحدة مع الشغل وتغريمه 200 جنيه والنفاذ والمصادرة وبإغلاق مقهاه لمدة شهر.
فاستأنف المتهمون هذا الحكم.
نظرت محكمة الزقازيق الابتدائية هذا الاستئناف ثم قضت فيه حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.
المحكمة
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ إذ اعتمد على الدليل المستمد من تفتيش وقع باطلا. وفي بيان ذلك يقول الطاعن إنه لم يكن في حالة تلبس بالجريمة تسوغ القبض عليه وتفتيشه ولم يصدر إذن النيابة بهذا التفتيش، وإذن فما كان يجوز القانون الاستناد في إدانته إلى نتيجة هذا التفتيش الباطل.
وحيث إنه لما كانت واقعة الدعوى كما صار إثباتها في الحكم المطعون فيه هي أن ضابط البوليس علم من تحرياته السرية بأن المتهم الأول وولديه (وقد كانوا متهمين مع الطاعن وحكم عليهم بالعقوبة) يتجرون في المواد المخدرة فاستصدر إذناً من النيابة بتفتيشهم وتفتيش منازلهم ومن يتواجد معهم ثم، انتقل إلى مقهى أحدهم فوجده ممسكا بجوزة تنبعث منها رائحة الحشيش فلما رأى الضابط ألقى بها على الأرض وبادر المتهم الأول بإخراج علبة صغيرة من الصفيح من جيبه محاولا إلقاءها للتخلص منها، ولكن الضابط استخلصها من يده وفتحها فوجدها تحوي أفيوناً، وعندئذ حاول الطاعن وضع شيء في فمه فمنعه الكونستابل المرافق للضابط وعثر في يده على قطعة من الأفيون.
وحيث إنه لما كانت حالة التلبس تلازم الجريمة ذاتها بغض النظر عن شخص مرتكبها، وكان الضابط في واقعة هذه الدعوى قد شاهد جريمة إحراز المخدر متلبساً بها عندما اشم رائحة الحشيش تتصاعد من الجوزة التي يمسك بها أحد المتهمين، وضبط مع الآخر مخدراً يحمله في يده ويريد التخلص منه، كان من حقه - وقد رأى هذين المتهمين يقارفان الفعل المكون لها - أن يقبض على كل متهم يرى أن له اتصالا بها، ولما كان رجل الضبطية القضائية وهو الكونستابل لم يقبض على الطاعن ويفتشه إلا بناء على ما رآه من اتصاله بجريمة إحراز المخدر لجلوسه بالمقهى التي كان الحشيش يحرق فيها ويتعاطاه متهمون آخرون في حالة تلبس والتي ضبط المتهم الأول فيها وهو يحمل الأفيون وبناء على مشاهدته الطاعن وهو يحاول وضع مادة في فمه - فإن إجراءه يكون صحيحاً وتكون المحكمة إذ رفضت الدفع ببطلان التفتيش واعتمدت على الدليل المستمد منه في إدانة الطاعن على حق في قضائها.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.
جلسة 3 من إبريل سنة 1950
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وفهيم عوض بك ومحمد غنيم بك المستشارين.
--------------
(158)
القضية رقم 336 سنة 20 القضائية
ارتباط.
رفع ثلاث قضايا على متهم بأنه باع خلا مغشوشا إلى متهم في كل قضية دفعه بأنه لم يبع لهؤلاء المتهمين وإنما باع لواحد باع لهم وطلبه الحكم في القضايا الثلاث على أساس أنها واقعة واحدة. إدانته في كل قضية دون رد على دفعه. قصور.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه - مع آخر حكم عليه - باع خلا مغشوشا للمتهم الآخر الذي عرضه للبيع مع علمه بذلك حالة كونه عائدا. وطلبت عقابهما بالمواد 1 و2/2 و8 و9 و10 من القانون رقم 48 لسنة 1941.
نظرت محكمة جنح بندر بنها الجزئية هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا بتاريخ 13 ديسمبر سنة 1949 عملا بالمواد 2/1 و8 و10 من القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع الغش والتدليس والمادة 49/3 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل والنفاذ ونشر الحكم في إحدى الصحف اليومية على نفقته.
فاستأنف المتهم هذا الحكم.
سمعت محكمة بنها الابتدائية بهيئة استئنافية هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض في 1 فبراير سنة 1950 الخ الخ.
المحكمة
وحيث إن مما بنى عليه الطعن هو أن هذه القضية كانت إحدى قضايا ثلاث نظرتها المحكمة الاستئنافية بجلسة واحدة وقد رفعت كل منها على الطاعن ومتهم آخر بأن الطاعن باع هذا الآخر خلا مغشوشا مع علمه بذلك، ولما كان الطاعن قد دفع في كل قضية من هذه القضايا بأنه لم يبع للمتهم الآخر فيها بل إن كل متهم من هؤلاء إنما تلقى الخل المضبوط ممن يدعى عبد الحميد هيكل التاجر ببنها، وكان هذا الأخير قد تلقى الخل من الطاعن مباشرة أو من آخر تلقاه من الطاعن، وكانت هذه القضايا لما يقض فيها نهائيا - فقد تمسك الطاعن بقيام الارتباط بين وقائعها وبوجوب اعتبارها جريمة واحدة والقضاء فيها بعقوبة واحدة عملا بنص المادة 32 من قانون العقوبات، إلا أن المحكمة أطرحت هذا الدفاع ولم ترد عليه وقضت بتأييد الحكم الصادر على الطاعن بالعقوبة في كل منها.
وحيث إنه لما كان الطاعن قد قرر الطعن في كل من الأحكام الثلاثة الصادرة عليه بعقوبة مستقلة في كل واحدة من القضايا الثلاث المشار إليها بوجه الطعن، وكان يبين من مراجعة محضر جلسة المحاكمة أن محاميه قد تمسك بما يثيره في وجه الطعن وأن المتهم الآخر قد قرر أنه تلقى الخل من المدعو هيكل الذي تلقى زجاجات الخل المضبوطة من محل الطاعن، وكان الحكم لم يعرض لهذا الدفاع ولم يرد عليه بما يفنده ويسوغ اطراحه، وكان هذا الدفاع جوهريا لما كان يحتمل أن يؤدي إليه إن صح من توقيع عقوبة واحدة على الطاعن في الدعاوى الثلاث التي كانت مازالت منظورة أمام المحكمة بالجلسة، وذلك عملا بنص المادة 32 من قانون العقوبات - لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون لذلك قد جاء قاصرا مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وذلك من غير حاجة إلى البحث في باقي أوجه الطعن.
جلسة 17 من ابريل سنة 1950
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.
-----------------
(168)
القضية رقم 350 سنة 20 القضائية
هتك عرض.
جثوم المتهم على المجني عليها وإدخال إصبعه في دبرها. هتك عرض. عدم وجود أثر بها. لا يهم.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من 1- سيد أحمد علي (الطاعن) و2- حسين أحمد علي:
(أولا) المتهم الأول سيد أحمد علي هتك بالقوة عرض الفتاة زينب حامد علي التي لم تبلغ من العمر ست عشرة سنة كاملة بأن توجه إليها هو وأخوه المتهم الثاني إلى حظيرة المواشي وألقاها بالعنف على ظهرها فوق الأرض ثم نام فوقها عنوة ووضع إصبعه في فتحة شرجها رغما عنها.
(ثانيا) المتهم الثاني حسين أحمد علي اشترك مع المتهم الأول في ارتكاب جريمة هتك العرض المشار إليها في التهمة الأولى بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة بأن توجه معه إلى حيث وجد المجني عليها لشد أزره واتفق معه وحرضه وساعده على ارتكاب هذه الجريمة فأمسك بشقيق المجني عليها الذي كان معها بالحوش من رقبته وضغط على حنجرته لمنعه من الاستغاثة والحيلولة بينه وبين إنقاذ المجني عليها من مخالب المتهم الأول، وقد تمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمادة 268/ 1، 2 للأول، والثاني بالمواد 40/ 1، 2، 3، 41، 268 /1، 2 من قانون العقوبات، فقرر بذلك.
سمعت محكمة جنايات قنا هذه الدعوى ثم قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بالنسبة للمتهم الأول والمواد 40/ 2، 3 و41 و268/ 1، 2 و17 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الثاني بمعاقبة سيد أحمد علي (الطاعن) بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنين ومعاقبة "حسين أحمد علي" بالحبس مع الشغل لمدة سنة.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.
المحكمة
وحيث إن وجه الطعن يتحصل في القول بأن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون على واقعة الدعوى، ذلك لأن الثابت من التحقيقات أن ما ارتكبه الطاعن لا يعدو أنه أوقع المجني عليها أرضا، وهذا الفعل بذاته لا يكون جريمة هتك العرض، يؤيد ذلك أن الكشف الطبي أثبت عدم وجود أي أثر بها. أما وجود سحج ظفري بخد المجني عليها فإنه لا يدل على شيء خصوصا وأن المجني عليها قررت بجلسة المحاكمة أن الطاعن لم يمسسها بسوء ولم يكشف عن ملابسها وأنها أمسكت بيده قبل أن يتمكن منها، كما أن البلاغ المقدم عن الحادث نسب إلى الطاعن ارتكاب جريمة سرقة ولم يذكر شيئا عن هتك العرض، وقد ورد هذا الإدعاء متأخرا.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه العناصر القانونية للجريمة التي دان بها الطاعن مستندا في ذلك إلى الأدلة التي أوردها والتي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها. أما ما يقوله الطاعن من أن المجني عليها لم تذكر بجلسة المحاكمة شيئا عن اقترافه للجريمة فغير صحيح. إذ الثابت من محضر الجلسة أنها قررت بأن الطاعن جثم عليها عنوة وأدخل إصبعه في دبرها، وهذا الفعل وحده يكون الجريمة التي دين بها بغض النظر عما جاء بالكشف الطبي من عدم وجود أثر بالمجني عليها مادامت المحكمة قد اعتمدت على هذا القول واستندت إليه في الحكم بالإدانة. أما باقي ما يثيره في وجه الطعن فجدل موضوعي حول الأدلة في الدعوى مما تختص به محكمة الموضوع بغير معقب عليها في ذلك.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
جلسة 3 من إبريل سنة 1950
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وفهيم عوض بك ومحمد غنيم بك المستشارين.
--------------
(157)
القضية رقم 174 سنة 20 القضائية
أ - نقض.
التقرير بالطعن. ميعاده. الاحتجاج بقواعد المرافعات المدنية الجديد. في غير محله.
ب - إصابة خطأ.
بيان رابطة السببية بين خطأ المتهم وبين الإصابة. الإشارة في الحكم إلى مساهمة المجني عليه في الخطأ. لا تسقط مسؤولية المتهم.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه بدائرة قسم الوايلي تسبب في جرح فاطمة عيد حسان من غير قصد ولا تعمد بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد سيارة ولم يحتط فصدم المجني عليها وحدثت بها الإصابات المبينة بالكشف الطبي، وطلبت عقابه بالمادة 244 من قانون العقوبات.
وقد ادعت السيدة فاطمة عيد حسان بحق مدني قبل المتهم وطلبت القضاء لها عليه بمبلغ 25 جنيها بصفة تعويض مؤقت.
نظرت محكمة جنح الوايلي الجزئية هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا عملا بمادة الاتهام بتغريم المتهم 200 قرش وإلزامه بأن يدفع للمدعية مدنياً مبلغ 25 جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المدنية بلا مصروفات جنائية.
فاستأنف المتهم.
سمعت محكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم بالمصاريف المدنية الاستئنافية بلا مصاريف جنائية.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض في 16 نوفمبر سنة 1949 الخ الخ.
المحكمة
وحيث إن الوجه الأول من أوجه الطعن يتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد لحقه البطلان بسبب عدم إيداع مسودته بالملف عقب النطق به. وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن المادة 346 من قانون المرافعات تنص على أنه إذا نطق بالحكم عقب المرافعة وجب أن تودع مسودته المشتملة على أسبابه موقعاً عليها الرئيس والقضاة ومثبتاً بها تاريخ إيداعها وذلك في ظرف ثلاثة أيام في القضايا المستعجلة وسبعة أيام في القضايا التي يحكم فيها على وجه السرعة وخمسة عشر يوما في القضايا الأخرى وإلا كان الحكم باطلا. فإن كان النطق بالحكم في جلسة أخرى غير جلسة المرافعة وجب أن تودع مسودته عقب النطق به وإلا كان الحكم باطلا كذلك. وفي الحالات التي ينص القانون فيها على أن ميعاد الطعن في الحكم يبدأ من وقت صدوره يتعين إيداع المسودة عند النطق بالحكم وإلا كان الحكم باطلا كذلك. وأنه لما كان الحكم المطعون فيه لم يتخذ في شأنه ما ورد بالفقرة الأخيرة من المادة السابقة وكان قانون تحقيق الجنايات قد جاء خاليا من نص خاص يتعلق بها فوجب الرجوع إلى أحكام قانون المرافعات والقضاء ببطلان الحكم، ويقول الطاعن إن هذا التطبيق يتمشى مع روح المشرع الذي وضع هذه القواعد وأراد بها أن تتاح للقاضي أسباب قضائه واضحة قبل أن ينطق به وأنه إذا كان قد رأى ذلك لازما في القضايا المدنية فإنه يكون ألزم من باب أولى في القضايا الجنائية وهي تتصل بأشخاص المتقاضين وحرماتهم.
وحيث إن المادة 231 من قانون تحقيق الجنايات قد حددت ميعاد التقرير بالطعن وتقديم أسبابه بثمانية عشر يوما كاملة وأوجبت في الوقت نفسه على قلم الكتاب أن يعطى صاحب الشأن بناء على طلبه صورة الحكم في ظرف ثمانية أيام من تاريخ صدوره، ومفاد ذلك أن الثمانية الأيام المذكورة إنما أعطيت للقاضي لمراجعة الحكم والتوقيع عليه على أن تكون العشرة الأيام الباقية لصاحب الشأن ليعد فيها أسباب طعنه إن أراد الطعن. وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن عدم ختم الحكم في الثمانية الأيام المذكورة لا يستوجب وحده نقض الحكم وأن صاحب الشأن إذا لم يجده مودعا ملف الدعوى كان من حقه الحصول على شهادة مثبتة لذلك وكان له استنادا إليها أن يحصل من محكمة النقض على ميعاد جديد لإعداد طعنه وتقديم أسبابه. ولما كان القانون على ما فسرته به هذه المحكمة قد حدد حق كل من القاضي والمتقاضي على هذا النحو فلا محل للاحتجاج بقواعد قانون المرافعات المدنية والمطالبة باتباعها في المواد الجنائية، ذلك أن الأصل أن لا يرجع إلى تلك الأحكام إلا إذا كان لسد نقص أو للإعانة على تنفيذ القواعد المنصوص عليها في قانون تحقيق الجنايات. أما وقد نص هذا القانون على ما يتبع في هذا الشأن فإنه هو وحده الذي يجري حكمه ومن ثم يكون وجه الطعن غير سديد.
وحيث إن حاصل الوجهين الثاني والثالث أن المحكمة لم ترد على ما تمسك به الطاعن من أنه لم يقع منه خطأ ولم تتعرض لما شهد به أحد الشهود بالجلسة مما يؤيد هذا الدفاع ثم إن المجني عليها هي التي اندفعت فجأة في الطريق فتسببت هي في وقوع الحادث أما هو فكان يسير ببطء، وشهد شهود الحادث بعدم مسئوليته كما أوردت المحكمة ما يفيد خطأ المجني عليها نفسها.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى وذكر الأدلة على ثبوتها واستظهر رابطة السببية بين ما وقع منه من الخطأ وبين إصابة المجني عليها وتعرض لدفاع الطاعن ثم قال "وبما أنه مما سبق يتبين أن التهمة ثابتة على المتهم إذ بدأت المجني عليها العبور وكان عليه عند انفتاح إشارة المرور أن يتنبه لها ويعمل على مفاداة الحادث فلم يفعل فتسبب عن ذلك وقوع الحادث وإصابة المجني عليها، ومما أثبته الكشف الطبي وهو كسر مضاعف بمفصل الساعد الأيمن. وبما أنه ظاهر أيضاً أن المجني عليها ساهمت بقسط يسير من الخطأ لأنها وهي سيدة مسنة كان عليها أن تتريث فلا تبدأ العبور إلا بعد استيثاقها من سلامة الطريق وعدم اقتراب سيارات منها خصوصا وأنها بطيئة الحركة كما يفهم ذلك من ظروف الحادث وأقوال الشهود الذين قرروا أنها بدأت فعلا عبور الطريق في أوله إلا أن ابنتها السيدة إكرام المرافقة لها فطنت إلى انفتاح إشارة المرور فحاولت منعها من الاستمرار في العبور فلم يتم لها ذلك وهو خطأ من جانبها يدخل في الحساب عند توقيع العقوبة، ولذا يتعين عقاب المتهم بالمادة 244 من قانون العقوبات" ولما كان الأمر كذلك وكان من شأن ما قالته المحكمة أن يؤدي إلى ما رتبته عليه وكانت مساهمة المجني عليها في الخطأ الذي أشارت إليه المحكمة لا تسقط مسئولية الطاعن عن الحادث الذي تسبب فيه بخطئه، فإن ما يثيره في هذين الوجهين لا يكون له أساس.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.
جلسة 3 من إبريل سنة 1950
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وفهيم عوض بك ومحمد غنيم بك المستشارين.
---------------
(156)
القضية رقم 1304 سنة 19 القضائية
دفاع.
طلب إجراء معاينة. عدم ثبوت بمحضر الجلسة إيراد الحكم ما يفيد أن هذا الطلب قدم إلى المحكمة اكتفاء المحكمة في الرد عليه بأنه غير منتج قصور في الحكم.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة هذه الطاعنة بأنها أخفت مع آخرين حكم عليهم الساعات المسروقة المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لأمين يوسف مع علمها بالسرقة، وطلبت عقاب المتهمين بالمواد 49/ 3، 50 و317/ 4 و44 مكررة من قانون العقوبات.
وقد ادعى أمين يوسف أفندي بحق مدني قبل المتهمة وآخرين وطلب القضاء له عليهم متضامنين بمبلغ قرش صاغ بصفة تعويض مؤقت.
نظرت محكمة جنح روض الفرج الجزئية هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا بحبس المتهمة شهرين مع الشغل وكفالة 200 قرش لوقف التنفيذ وإلزامهما مع آخرين متضامنين بأن يدفعوا إلى المدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ بصفة تعويض مؤقت.
فاستأنفت المتهمة هذا الحكم.
سمعت محكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة عليها لمدة خمس سنوات تبدأ من اليوم وألزمتها بالمصروفات المدنية عملا بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات.
فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض في 18/4/1949 الخ الخ.
المحكمة
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أن الدفاع عن الطاعنة طلب إلى المحكمة الاستئنافية إجراء معاينة الدولاب الذي وجدت به الساعة المسروقة لكي تتبين المحكمة أنه ليس "نملية" كما يقال وإنما هو دولاب توضع فيه الكتب فوضع الساعة فيه ليس مما يريب ومع ذلك فإن المحكمة لم تجب هذا الطلب وكان ردها عليه غير سديد.
وحيث إن محضر الجلسة وإن خلا من الطلب المشار إليه في وجه الطعن إلا أن الحكم المطعون فيه أورد ما يفيد أن هذا الطلب قدم إلى المحكمة الاستئنافية وأنها اقتصرت في الرد عليه على القول بأنه غير منتج، ولما كان هذا الرد قاصرا لخلوه من أي بيان يؤدي إلى الرأي الذي انتهت إليه المحكمة بشأن دفاع جوهري تمسكت به الطاعنة فإنه يعيب الحكم بما يوجب نقضه. خصوصا وأن الحكم قد استند في إدانة الطاعنة إلى قوله "فإن التهمة المنسوبة للمتهمة الثالثة ثابتة ضدها وعلمها بسرقة هذه الساعة ثابت لا شك فيه وضبطت هذه الساعة مخفاة في نملية بالمنزل وليس هذا من شأن الساعة التي تشتريها صاحبتها في ظروف غير مريبة".
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه، وذلك من غير حاجة إلى البحث في باقي أوجه الطعن.
جلسة 27 من مارس سنة 1950
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.
-------------
(155)
القضية رقم 326 سنة 20 القضائية
دفاع شرعي.
لا وجود له . إذا كان المتهم قد حضر بعد انتهاء الاعتداء.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه: (أولا) ضرب حفيظة عبد الباسط عبده عمدا بعصا على رأسها فأحدث بها الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلفت لديها من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد جزء من عظام قبوة الجمجمة بقطر حوالي 15 سنتيمترا ولا ينتظر ملء هذا الفقد مستقبلا بنسيج عظمي مما يجعل المجني عليها أكثر تعرضاً للتغيرات الجوية والمؤثرات الخارجية والإصابات البسيطة التي قد تقع على هذا الجزء غير المحمي من المخ ولمضاعفاتها كالالتهابات السحائية والمخية والإصابات الصرعية مما يقلل من قوة احتمالها على العمل بحوالي 8 %، (وثانياً) ضرب عبد الباسط عبد السيد عمدا فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما. (وثالثاً) ضرب أحمد عبد الباسط عبده عمدا فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي لا تحتاج لعلاج. وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادتين 240 /1 و242/ 1 من قانون العقوبات، فقرر بذلك.
وادعت حفيظة عبد الباسط عبده بحق مدني وطلبت الحكم لها قبل المتهم بمبلغ مائة وخمسين جنيها على سبيل التعويض.
سمعت محكمة جنايات أسوان الدعوى وقضت فيها حضوريا عملا بمادتي الاتهام وبالمادة 32 /2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاث سنين وبإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني مائة جنيه مصري والمصاريف المدنية وثلاثمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ثاني يوم صدوره الخ الخ.
المحكمة
وحيث إن أوجه الطعن تتلخص في أن الحكم المطعون فيه حين دان الطاعن بالضرب الذي نشأت عنه العاهة وبالضرب البسيط قد أغفل بيان بعض وقائع الدعوى، إذ لم تشر المحكمة إلى ما وقع عليه من اعتداء، مع ما قد يكون لذلك من أثر في مسئوليته فقد وقع الحادث بسبب تعرض المجني عليهم له في الأرض التي زرعها بقبول من مالكها، وبعد أن تعهدوا بعدم التعرض فيها. ثم إن المحكمة لم تستقر على صورة للواقعة فيما يختص بإصابة والدته، بل إنها عرضت ما قالته هذه عن اتهام واحدة كما عرضت ما قاله أحد الشهود عن حصول الاعتداء من المجني عليها حفيظة دون أن تنتهي إلى رأي فيما عرضته عن الصورتين، مع أن هذا الاعتداء كان الدافع في نظرها لحصول الحادث. ويضيف الطاعن أن المحكمة عادت وأوردت ما يفيد اقتناعها بصحة شهادة الشاهد الذي قال بحصول التعدي على والدة الطاعن من المجني عليها: (أولا) أنه إنما ضرب هذه عند ما رأى والدته ملقاة على الأرض، ولكنها لم تعمل حكم القانون على هذه الواقعة فتعتبره في حالة دفاع شرعي، إذ قد بدأت المجني عليها الاعتداء بآلة ثقيلة ضربت بها والدته على رأسها، فلا مسئولية عليه إذا ما أراد بفعله أن يحول دون الاستمرار في الاعتداء على أمه، وتكون المحكمة حين التفتت عن ذلك ودانته قد أخطأت في تطبيق القانون.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى، وذكر الأدلة التي استخلص منها ثبوتها وتعرض لدفاع الطاعن، وأطرحه للاعتبارات التي قالها. وإذ كان الأمر كذلك، وكان من شأن ما أورده أن يؤدي إلى ما رتبه عليه، فلا محل لما يثيره الطاعن في هذا الخصوص، لأنه لا يخرج في حقيقته عن محاولة المجادلة في تقدير أدلة الدعوى مما يختص به محكمة الموضوع، ولا معقب عليها فيه. أما ما يشير إليه عن الواقعة وعدم استقرار الحكم على صورتها، فلا وجه له، إذ أن المحكمة قد انتهت إلى الأخذ بشهادة الشاهد، ولم يكن ما أوردته عن أقوال المجني عليها إلا في صدد عرض ما تم في الدعوى من تحقيقات. وأما ما يثيره عن قيام حالة الدفاع الشرعي، فمردود بأن المحكمة وإن تعرضت لسبب الحادث على الوجه الوارد بالحكم إلا أنه ليس في الوقائع التي ذكرتها عن ذلك ما يدل على قيام هذه الحالة لدى الطاعن، لأنه حسبما يؤخذ من الحكم إنما حضر بعد انتهاء الاعتداء على والدته فوجدها ملقاة على الأرض، وما دام الاعتداء قد انتهى فلا يكون لحق الدفاع الشرعي وجود، لأن هذا الحق لم يشرع للانتقام، وإنما شرع لمنع المعتدي من إيقاع فعل الاعتداء أو من الاستمرار فيه.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.
جلسة 27 من مارس سنة 1950
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وفهيم عوض بك ومحمد غنيم بك المستشارين.
-----------------
(154)
القضية رقم 319 سنة 20 القضائية
تفتيش.
الدفع ببطلانه. إقامة الإدانة على اعتراف المتهم بحيازة ظرفي الخرطوش اللذين وجد بهما المخدر ذلك الدفع لا يجديه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة: 1 - بيوض ميخائيل عبد القدوس (الطاعن) و2- فهمي بشارة حنا بأنهما أحرزا جواهر مخدرة (أفيونا وحشيشا) بقصد الاتجار وبغير مسوغ قانوني، وطلبت عقابهما بالمواد 1/1 و2 و35/6ب و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928.
سمعت محكمة منفلوط الجزئية الدعوى، وأمامها دفع الحاضر مع المتهم الأول ببطلان التفتيش، فقضت برفض هذا الدفع، ثم حكمت حضورياً: (أولا) بحبس المتهم الأول سنة مع الشغل وغرامة مائتي جنيه والمصادرة والنفاذ، وذلك عملا بمواد الاتهام (ثانيا) ببراءة المتهم الثاني مما أسند إليه عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات. فاستأنف المحكوم عليه ومحكمة أسيوط الابتدائية نظرت هذا الاستئناف وقضت حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض الخ الخ.
المحكمة
وحيث إن أوجه الطعن تتحصل في القول بأن الطاعن ومهنته إصلاح الأسلحة "توفشكي" لا يعتبر إذا شوهد وهو يحمل بندقية عهد إليه إصلاحها متلبسا بجريمة حمل سلاح ناري من غير رخصة، خصوصا والضابط الذي ضبط معه تلك البندقية كان بإقراره يعرفه ويعرف مهنته، وإذن فالتفتيش الذي أجراه على جيوبه وكان من نتيجته ضبط ظرفين من الخرطوش تبين أن بكل منهما مادة مخدرة يكون تفتيشا باطلا ما كان يصح اعتماد الحكم المطعون فيه على الدليل المستمد منه، ولو فرض جدلا وكانت مشاهدة الضابط للطاعن وهو يحمل بندقية تعتبر جريمة حمل سلاح بغير رخصة متلبسا بها، فكان يجب أن يكون إجراء الضابط مقصورا على ضبطها، وما كان له أن يتعدى هذا الإجراء إلى تفتيش جيوب الطاعن إذ لا علاقة بين ضبط البندقية وبين تفتيش الجيوب، وجريمة حمل السلاح لا تقتضيه. أما ما قاله الضابط وأخذ به الحكم المطعون فيه من رؤيته للظرفين في يد الطاعن، فينقضه ما شهد به باقي الشهود من أن الظرفين كانا في جيبه، وفضلا عن هذا فإن الطاعن ما كان يعلم بمحتويات الظرفين. وما ذكره الحكم من أدلة على هذا العلم غير مؤدى للنتيجة التي انتهى إليها في هذا الصدد.
وحيث إنه لما كان الثابت في الحكم المطعون فيه أنه اعتمد فيما اعتمد عليه في إدانة الطاعن على اعترافه أمام النيابة وأمام المحكمة بأنه كان يحرز ظرفي الخرطوش اللذين وجد بهما المخدر، فإن ما يثيره الطاعن بصدد بطلان التفتيش لا يجديه لانتفاء مصلحته فيه. ومتى كان الأمر كذلك، وكان الحكم قد تعرض لدفاع الطاعن بانتفاء علمه بوجود المخدر في ظرفي الخرطوش المشار إليهما وفنده في منطق سليم للأدلة والاعتبارات التي أوردها، وهي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها فإن الجدل على الصورة الواردة في الطعن لا يكون له محل.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.
جلسة 17 من ابريل سنة 1950
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.
-----------------
(165)
القضية رقم 201 سنة 20 القضائية
حكم. تسبيبه.
بيان واقعة القتل العمد التي أدين المتهم بها. ذكر الأدلة على ثبوتها في حقه. نفي ما دفع به المتهم من قيام حالة الدفاع الشرعي بأدلة مؤدية إليه ولها أصلها في التحقيقات. المناقشة في ذلك. لا تقبل.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن المذكور بأنه قتل شنودة حنا شنودة عمدا بأن طعنه بآلة حادة "سكين" في بطنه قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الجرحين النافذين للتجويف البريتوني وتجويف البطن الموصوفين بتقرير الصفة التشريحية واللذين نشأت عنهما وفاته.
وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للمادة 234 فقرة أولى من قانون العقوبات. فقرر بذلك.
نظرت محكمة جنايات مصر هذه الدعوى ثم قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام، بمعاقبة المتهم فهيم أرنستو صاركيان بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في ثاني يوم صدوره الخ الخ.
المحكمة
وحيث إن الطاعن يقول في طعنه إن الحكم المطعون فيه حين دانه بالقتل العمد جاء باطلا لتناقض أسبابه لاستناده إلى ما يخالف الثابت بالأوراق واستخلاصه الأدلة استخلاصا غير سليم، ثم لخطئه في تطبيق القانون على الواقعة كما هي ثابتة فيه. وفي بيان ذلك يقول إن المحكمة وقد نفت قيام حالة الدفاع الشرعي لديه عادت فأوردت ما يفيد أنه تجاوز حدود الدفاع إذ ذكرت أن ما أحدثه بالمجني عليه من إصابات لم يكن يقتضيها المقام لبساطة ما وقع عليه. وقالت عن إصاباته القطعية إنها إنما حدثت من يده هو مع أن أحدا من الشهود لم يذكر أنه كان يحمل سكينا كما أنها عندما أثبتت عليه توفر نية القتل ذكرت أنه ضرب المجني عليه أولا بمقدم عود من قصب مما لا يمكن معه القول بأنه كان ينتوي القتل فعلا. ثم إن القتيل هو الذي بادأه بالعدوان فضربه بآلة حادة أكثر من مرة كما ضربه بجسم صلب راض ولما كان هو أكبر منه سنا وأقوى جسما فقد اعتقد لهذه الأسباب أن حياته في خطر فأخرج مطواة ليرد الاعتداء. فكان بذلك في حالة دفاع شرعي عن نفسه، وعلى أسوأ الفروض فقد تجاوز حدود هذا الدفاع، وتكون المحكمة حين دانته بالقتل عمدا قد جانبت الصواب.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه العناصر القانونية لجناية القتل العمد التي دانه بها وذكر الأدلة التي استخلص منها ثبوتها في حقه ثم تعرض لما دفع به من قيام حالة الدفاع الشرعي لديه تفنيدا سائغا بما أثبته من أن الحادث الذي أدين من أجله إنما وقع منه بعد أن انفض الحادث الأول الذي لم يكن سوى تماسك بالأيدي، وأنه بعد أن انتهى هذا التماسك لحق الطاعن بالمجني عليه وبادره بالاعتداء عليه بسكين طعنه بها عدة طعنات قاتلة. ومتى كان الأمر كذلك وكان ما أوردته المحكمة له أصله في التحقيقات ومن شأنه أن يؤدي إلى ما رتب عليه فإن ما يثيره في طعنه لا يكون له معنى سوى محاولة المجادلة في تقدير الأدلة التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع مما لا تقبل المناقشة فيه أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
جلسة 27 من مارس سنة 1950
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.
--------------------
(153)
القضية رقم 315 سنة 20 القضائية
دفاع. حكم. تسبيبه.
اختلاس أشياء محجوزة. إدانة المتهم المالك بالاشتراك مع الحارس في اختلاسها. دفاع هذا المتهم بأنه كان غائبا عن مكان الحجز وأنه لما علم به قام بوفاء الدين المحجوز من أجله، وأن السوق المحددة للبيع تبعد عن مكان الحجز. شهادة الصراف بما يؤيده. عدم تحقيق هذا الدفاع المهم. إقامة الإدانة على استنتاجات وفروض. إخلال بحق الدفاع.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة (1) كامل محمد محمد و(2) عبد العزيز عبد الرحيم قطب (الطاعن): (أولا) المتهم الأول بدد الذرة المبينة بالمحضر والمحجوز عليها إداريا لصالح الحكومة وكانت قد سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها فاختلسها ولم يقدمها في يوم البيع. (ثانيا) المتهم الثاني اشترك مع الأول بطريقى الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر فتمت بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وطلبت عقابهما بالمواد 40/2 و3 و41 و341 من قانون العقوبات.
سمعت محكمة ملوي الجزئية الدعوى وقضت عملا بالمواد 318 و323 و40/1، 2 و41 و55 و56 من قانون العقوبات غيابيا للأول وحضوريا للثاني بحبس كل منهما شهرا واحدا مع الشغل ووقف التنفيذ خمس سنوات تبدأ من صيرورة هذا الحكم نهائيا. فاستأنف المحكوم عليه الثاني هذا الحكم طالبا إلغاءه وبراءته مما نسب إليه، كما استأنفته النيابة طالبة التشديد، ومحكمة المنيا الابتدائية نظرت هذين الاستئنافين وقضت حضوريا بقبولهما شكلا وفي الموضوع برفضهما وبتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض الخ.
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه دانه بالاشتراك في تبديد حاصلات محجوزة إداريا دون أن يعنى بتحقيق دفاعه الذي تمسك فيه بأنه لم يعلن بالحجز ولا بيوم البيع وأن الحارس لم يكن مكلفا بنقل الحاصلات إلى السوق المحددة لبيعها فيه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إذ قضى بإدانة الطاعن في الاشتراك مع الحارس في تبديد حاصلات محجوزة إداريا قد أسس ذلك على أن الحارس لم يقدم تلك الحاصلات يوم البيع وأن الصراف بحث عنها في مكان الحجز فلم يجدها فيه. ثم تعرض لمسئولية الطاعن في الجريمة فقال "وحيث إنه فيما يتعلق بالمتهم الثاني فإنه قد أقر بالجلسة بأن المتهم الأول كان يعمل عنده خفيرا للزراعة أو كما شهد الصراف خولى بالزراعة ولا يتصور ألا يعلم بأمر هذا الحجز، فوق أنه من المعلوم أن أمر مثل هذا الحجز لا يكون خافيا عند أهل الريف فما البال بصاحب الزراعة، كما أنه لا يتصور أن يأخذ المتهم الأول من المحصول المحجوز عليه شيئاً لنفسه أو ينقله من الأرض دون موافقة بل أمر المتهم الثاني دون أن يحرك المتهم الثاني ساكنا فلا يبلغ أو يفعل أي شيء من هذا القبيل، بل اعترف المتهم الثاني بمحضر جمع استدلالات البوليس بأن محصول الذرة عنده مما يستبين منه ركنا الاتفاق والتحريض الأمر المنطبق على المادتين 40/1 ،2 و41 من قانون العقوبات، ولا ترى المحكمة دليلا على قيام ركن المساعدة الذي ورد بوصف النيابة. وحيث إن المتهم الثاني وهو صاحب الكلمة الأولى في الموقف قد قام بالسداد... (بعد التبديد) مما يحمل على الاعتقاد بأنه قد راجع نفسه ولن يعود لمخالفة القانون مرة أخرى مما ترى المحكمة معه إيقاف التنفيذ بالنسبة له". ولما كان دفاع الطاعن أمام المحكمتين الابتدائية والاستئنافية قد قام على أنه كان غائبا في حلوان وحين عاد منها علم بالحجز فقام مباشرة بالوفاء بالدين، وأن السوق المحددة للبيع تبعد عن مكان الحجز بعدة كيلومترات، وكان الصراف قد شهد أمام محكمة أول درجة بأن الطاعن لم يكن موجودا وقت الحجز، وأن البيع كان محدداً له سوق الأشمونين، فإن المحكمة إذ قضت بإدانة الطاعن على الصورة الواضحة بالحكم تأسيساً على الاستنتاجات والفروض دون العناية بتحقيق دفاعه تحقيقا واقعيا مع أنه لو صح لترتب عليه سقوط أركان الجريمة التي دين بها- تكون قد أخلت بحق الطاعن في الدفاع مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.
جلسة 27 من مارس سنة 1950
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.
---------------
(152)
القضية رقم 90 سنة 20 القضائية
تقليد مسكوكات فضية.
إيراد الأدلة على شروع المتهم في التقليد تفيد ما أثاره المتهم من قصور أدوات التزييف ورداءة التزييف. عدم عدول المتهم بمحض اختياره. الجدل في ذلك أمام محكمة النقض. لا يجوز.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة هذين الطاعنين بأنهما شرعا في تقليد مسكوكات فضية من فئة القرشين المتداولة قانونا في بلاد الحكومة المصرية بأن أعدا الأدوات والمواد اللازمة لهذا التقليد وبدءا بالفعل في تقليد قطعة من فئة القرشين وأوقفت الجريمة بسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو ضبطهما وضبط أدوات ومواد التقليد والقطعة سالفة الذكر قبل إتمام الجريمة، وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بمقتضى المواد 45 و46 و202 من قانون العقوبات، فقرر بذلك في 13 مارس سنة 1949.
سمعت محكمة جنايات مصر الدعوى وقضت حضوريا عملا بالمواد المذكورة بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة بثلاث سنوات.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.
المحكمة
وحيث إن الطعن المقدم من الطاعن الثاني قد استوفى الشكل المقرر بالقانون.
وحيث إن الوجه الأول من وجهي الطعن المقدم من هذا الطاعن يتحصل في القول بأن الحكم استند إلى أقوال شاهد تؤدي في ذاتها إلى وقوع الجريمة تامة من الطاعن، وهذا يتناقض مع الوصف الذي انتهى من اعتبار أن ما وقع منه شروع فقط في تلك الجريمة.
وحيث إنه لا جدوى مما يثيره الطاعن من ذلك، فالحكم على ما يبين من مطالعته قد أخذ من أقوال الشاهد ما يدعم ثبوت التهمة التي أقيمت عليه الدعوى العمومية من أجلها، وهي شروعه في ارتكاب جريمة تقليد المسكوكات، وإذن فإن التناقض المدعى لا وجود له.
وحيث إن الوجه الآخر يتحصل في القول بأن المحكمة أخطأت في تطبيق القانون، إذ أن الواقعة كما أثبتها الحكم ينقصها أحد الأركان الأساسية لجريمة الشروع وهو وجوب أن يكون عدم إتمام تنفيذ الجريمة راجعا إلى سبب خارج عن إرادة المتهم. ولما كان ما ضبط بحيازة الطاعن وزميله هو قطعة من نقود مقلدة غير متقنة التزييف بها من الشوائب ما يتعذر معه ترويجها، ولم يكن الطاعن عند الضبط قائما بفعل من أفعال التنفيذ، كان واضحا أنه وزميله قد عدلا بمحض إرادتهما عن المضي في ارتكاب الجريمة. يضاف إلى هذا أن الحكم المطعون فيه ذكر ما ورد بالتقرير الفني في مصلحة الطاعن بشأن أن الأدوات المضبوطة والتي قيل بأن الطاعن يستعملها في التزييف توجد عادة عند كثير من الصناع، وأن قطعة القرشين المضبوطة مزيفة تزييفا رديئا.
وحيث إن هذا الوجه مردود بأن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها مستندا في ذلك إلى الأدلة التي أوردها وهي أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها. ولما كان ذلك، وكان الثابت بالحكم أن الطاعن لم يعدل عن ارتكاب الجريمة بمحض اختياره كما يزعم، كما أن الحكم قد تعرض لما يثيره الطاعن بشأن قصور الأدوات ورداءة التزييف، ففنده مستدلا بالاعتبارات السائغة التي أوردها - متى كان الأمر كذلك، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه لا يكون له محل.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن المقدم من الطاعن الثاني على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.
جلسة 27 من مارس سنة 1950
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.
--------------
(151)
القضية رقم 89 سنة 20 القضائية
تزوير معنوي.
تقدم امرأة مجهولة باتفاقها مع أخرى منتحلة شخصيتها لتوقيع الكشف الطبي عليها. الكشف عليها باعتبارها أنها هي المرأة الأخرى وإثبات نتيجة الكشف في تقرير الطبيب. إدانة المرأة الأخرى في التزوير صحيحة سواء أكانت المرأة المجهولة وقعت ببصمتها أم لم توقع.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة هذه الطاعنة بأنها اشتركت بطريقى الاتفاق والمساعدة مع مجهولة وموظفين عموميين حسنى النية هما الدكتور محمد عبد العزيز سيف النصر وعبد الغني سليم البشري أطباء مصلحة الطب الشرعي في ارتكاب تزوير في أوراق رسمية هي تقارير طبية شرعية في الجنحة رقم 476 سنة 1942 مصر القديمة حال تحريرها المختص بوظيفتهما، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علم المتهمة بتزويرها بأن اتفقت المتهمة مع المجهولة على أن تتقدم إلى حضرتي الطبيبين آنفي الذكر منتحلة شخصيتها لتوقيع الكشف الطبي عليها ففعلت وأثبت الطبيبات نتيجة الكشف الطبي عليها باعتبار أنها المتهمة فوقعت الجريمة بناء على ذلك. وطلبت من قاضي الإحالة أن يحيلها إلى محكمة الجنايات لمحاكمتها بالمواد 213 و40/2 و3 و41 و42 من قانون العقوبات، فقرر بذلك في 28 مارس سنة 1948.
سمعت محكمة جنايات مصر الدعوى وقضت حضوريا بمعاقبة المتهمة بالحبس مع الشغل سنة عملا بالمواد 40/2 و3 و41 و213 و17 من قانون العقوبات.
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.
المحكمة
وحيث إن مبنى الطعن هو أن واقعة التزوير - كما أوردها الحكم المطعون فيه - قد تمت بطريق البصمة المنسوبة إلى المرأة المجهولة والمقول باشتراك الطاعنة معها في فعل التزوير، وأنه إذ كان المقرر في هذا الشأن أن من يوقع ببصمة إصبعه على محرر بدلا من الشخص المطلوب توقيعه ليوهم بأن التوقيع هو لهذا الأخير، فإن هذا التوقيع لا يعتبر منه تزويرا لاستحالة تزوير البصمة عقلا - لا في ذاتها ولا في نسبتها لغير الباصم بإصبعه - ذلك أنه لو كان لبصمة الإصبع أن تنطق لما فاهت إلا باسم صاحبها لا باسم المراد نسبتها إليه - إذ كان ذلك، فإنه لا تكون جريمة في الموضوع بالنسبة للمرأة المقول بأنها تقدمت للكشف الطبي باعتبارها شخص الطاعنة، والتي مازالت مجهولة، ولا يكون محل للقول باشتراك الطاعنة في هذه الجريمة، ويكون الحكم إذ دان الطاعنة قد أخطأ بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كانت واقعة الدعوى التي أثبتها الحكم المطعون فيه على الطاعنة ودانها بها هي أنها اشتركت بطريقي الاتفاق والمساعدة مع مجهولة وموظفين عموميين حسنى النية هما الدكتور محمد عبد العزيز سيف النصر وعبد الغني سليم البشري من أطباء مصلحة الطب الشرعي في ارتكاب تزوير في أوراق رسمية هي تقارير طبية شرعية في الجنحة 476 سنة 1942 مصر القديمة حال تحريرها المختص بوظيفتهما وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علم المتهمة بتزويرها بأن اتفقت مع المجهولة على أن تتقدم إلى حضرتي الطبيبين آنفي الذكر منتحلة شخصيتها لتوقيع الكشف الطبي عليها ففعلت وأثبت الطبيبان نتيجة الكشف الطبي عليها باعتبار أنها هي المتهمة فوقعت الجريمة بناء على ذلك، وكان يبين من ذلك أن المحكمة قد اعتبرت الواقعة اشتراكا في تزوير معنوي، وأن هذا التزوير قد تم بتقدم المرأة المجهولة إلى الطبيبين الشرعيين منتحلة شخصية الطاعنة لتوقيع الكشف الطبي عليها وإثبات هذين الطبيبين نتيجة هذا الكشف في تقاريرهما باعتبارها شخص الطاعنة، وذلك سواء أكانت هذه المجهولة قد وقعت أم لم توقع - لما كان ذلك، فإن ما تثيره الطاعنة في طعنها لا يكون له محل في خصوص واقعة الدعوى، ويكون الحكم المطعون فيه إذ بين هذه الواقعة بما تتوافر فيه جميع العناصر القانونية لجناية الاشتراك في تزوير محرر رسمي، ودان الطاعنة بها، مستنداً في ذلك إلى الأدلة التي أوردها والتي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، يكون الحكم المطعون فيه سليما لم يخطئ القانون في شيء ويتعين لذلك رفض الطعن موضوعا.
جلسة 17 من ابريل سنة 1950
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.
-----------------
(164)
القضية رقم 1734 سنة 19 القضائية
أ - نية القتل.
القول بثبوتها بناء على أدلة مؤدية إليه. مثال.
ب - دفاع.
تعديل وصف التهمة بالجلسة. ترافع الدفاع على أساسه. عدم طلب مهلة لتحضير دفاع جديد. النعي على الحكم بإخلاله بحق الدفاع. لا يقبل.
جـ - إثبات.
تجزئة أقوال الشاهد. سلطة المحكمة في ذلك.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 - محمد مبارك عيسى (الطاعن الأول). 2- محمد مرسي محمد. 3- عبد الحميد مبارك عيسى (الطاعن الثاني) بأنهم:
المتهمان (الأول والثاني) قتلا عبد الحافظ محمد فراج عمدا بأن أطلقا عليه عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وكان ذلك مع سبق الإصرار.
والمتهم (الثالث) شرع في قتل حافظ محمد فراج عمدا بأن أطلق عليه عياراً نارياً قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لظرف خارج عن إرادته وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج وكان ذلك مع سبق الإصرار.
وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمادتين 230 و231 من قانون العقوبات للأول والثاني والمواد 45 و46 و230 و231 منه للثالث، فقرر بذلك في 25 سبتمبر سنة 1948.
وقد ادعى بحق مدني كل من 1- محمد فرج (والد القتيل). 2- عالية أبو الحسن فراج (زوجته) وطلبا القضاء لهما قبل المتهمين متضامنين بمبلغ 1000 جنيه على سبيل التعويض، كما ادعى حافظ محمد فراج بحق مدني وطلب القضاء له قبل المتهمين متضامنين بمبلغ 100 جنيه على سبيل التعويض.
وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات مصر طلبت النيابة تعديل وصف التهمة بأن المتهمين الثلاثة (أولا) قتلوا المجني عليه عبد الحافظ محمد فراج عمدا بأن أطلقوا عليه عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وكان ذلك مع سبق الإصرار. (ثانياً) شرعوا في قتل حافظ محمد فراج عمدا بأن أطلقوا عليه أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لظرف خارج عن إرادتهم وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج وكان ذلك مع سبق الإصرار. وبعد أن أنهت المحكمة المذكورة نظرها قضت حضوريا عملا بالمواد 230 و231 و45 و46/1 و230 و231 من قانون العقوبات مع تطبيق المادتين 32 و17/1 منه بالنسبة إلى المتهمين الأول والثالث (الطاعنين) (أولا) بمعاقبة كل منهما بالأشغال الشاقة المؤبدة وإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعيين بالحق المدني محمد فراج وعالية حسن فراج مبلغ 500 جنيه على سبيل التعويض والمصاريف المدنية المناسبة. (ثانياً) بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعي بالحق المدني، حافظ محمد فراج مبلغ 100 جنيه على سبيل التعويض مع المصاريف المدنية وإلزامهما متضامنين بمبلغ 15 جنيها مقابل أتعاب المحاماة. (ثالثاً) ببراءة المتهم الثاني من التهمة المسندة إليه ورفض الدعوى المدنية قبله وذلك عملا بالمادة 50/2 من قانون تشكيل محاكم الجنايات.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض في يوم صدوره الخ الخ.
المحكمة
وحيث إن الطعن يتحصل في قول الطاعنين بأن الحكم المطعون فيه قد قصر في بيان نية القتل لديهما وأنه بعد إن عدلت النيابة وصف الاتهام بالجلسة فاتهمت الطاعنين جميعا بكلتا واقعتي القتل والشروع فيه لم تعط المحكمة محاميهما مهلة لتحضير دفاعهما من جديد. هذا إلى أن الحكم قد تناقض في أسبابه إذ أخذ بأقوال شاهدي الرؤية في إدانة الطاعنين ثم عاد فلم يأخذ بها بالنسبة إلى متهم آخر وقضى ببراءته، كما أخطأ في الرد على ما دفع به الطاعنان من استحالة الرؤية لحصول الحادث في الظلام وبخاصة وأن شاهد الرؤية الأول قد أصيب من خلفه فلم يكن في استطاعته أن يرى المعتدين وأن الشاهد الثاني لم يكن موجودا بدليل عدم إصابته.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه جميع العناصر القانونية للجريمة التي دان كلا من الطاعنين بها وذكر أن المجني عليه (القتيل) سبق أن اتهم من عشر سنين في قتل والد الطاعنين وعند العشاء من ليلة الحادث كان المجني عليهما ومعهما أخوهما "شاهد الرؤية الثاني" يعملون في ري زراعتهم وبعد أن انتهوا... حضر لهم "الطاعنان" من زراعة أحدهما المجاورة وكل منهما يحمل بندقيته "ماوزر"، فأطلقا على المجني عليهما عدة أعيرة نارية أصاب خمسة منها المجني عليه الأول أصابه أحدها في ظهره وآخر في أسفل يسار مؤخر العنق وثالث في أعلى يمين العنق والرابع في الجانب الأيمن للوجه والأخير في الرأس فاخترق الجمجمة من الأمام للخلف وقد أدت هذه الإصابات الخمس إلى وفاته. . . وأصاب المجني عليه الثاني عيار في ركبته اليسرى، ثم ولى الطاعنان هاربين، ثم أورد الحكم الأدلة التي استند إليها في ثبوت هذه الواقعة على الطاعنين والتي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، واستظهر نية القتل فقال إنها "متوافرة لدى الطاعنين من إعدادهما وحملهما سلاحا قاتلا بطبيعته، بنادق ماوزر، وإطلاق هذه الأعيرة على المجني عليهما فأصاب الأول في مقتل إصابات أودت بحياته وأصاب الثاني في مقدم وحشية الركبة ولم تتم الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهمين فيه وهو إسعاف المجني عليه المذكور بالعلاج". ولما كان ذلك وكان الحكم قد أشار إلى تعديل وصف الاتهام بالجلسة، وإلى أن الدفاع عن الطاعنين قد ترافع على أساسه وكان هذا الدفاع لم يتمسك أمام المحكمة بطلب مهلة أو تأجيل لتحضير دفاع جديد، وكان لمحكمة الموضوع أن تجزئ أقوال الشاهد فتأخذ منها بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه - ولما كان كل ذلك، وكان الحكم قد عرض لأوجه دفاع الطاعنين، ورد عليها بما يفندها ويسوغ اطراحها، فإن ما يثيره الطاعنان في أوجه طعنهما لا يكون له محل، ولا يعدو كونه جدلا موضوعيا ومناقشة في تقدير أدلة الثبوت في الدعوى مما لا شأن لمحكمة النقض به، ويتعين لذلك رفض الطعن موضوعا.
جلسة 4 من أبريل سنة 1950
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وفهيم عوض بك ومحمد غنيم بك المستشارين.
------------------
(163)
القضية رقم 334 سنة 20 القضائية
تزوير.
عسكري منتدب للعمل بمباحث السكك الحديدية. تكليفه من قبل الضابط القضائي بتحري أمر شخصي اشتبه فيه. المحضر الذي يحرره في هذا الصدد. محرر رسمي. تغيير الحقيقة فيه. تزوير في ورقة أميرية.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة هذا المطعون ضده بأنه اشترك مع موظف عمومي حسن النية هو العسكري أحمد عبد السلام شعلان بقسم قضائي مصر بطريق المساعدة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو محضر ضبط الواقعة رقم 1580 سنة 1949 إداري الأزبكية حال تحريره المختص بوظيفته، وذلك بوضع أسماء أشخاص آخرين مزورة وبجعل واقعة مزورة في صورة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن ضبط للتحري عن طرق تعيشه فانتحل شخصية آخر موجود هو محمد أحمد عمر وأقر بذلك أمام المحقق فأثبته بمحضره ووقع على أقواله بإمضاء نسبها زورا إلى محمد أحمد عمر المذكور وتمت الجريمة بناء على ذلك، وطلبت عقابه المواد 40 /3 و41 و211 و213 من قانون العقوبات.
وبتاريخ 30 يناير سنة 1950 قرر قاضي الإحالة بمحكمة مصر الابتدائية غيابيا بأن لا وجه لإقامة الدعوى.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.
المحكمة
وحيث إن النيابة العمومية طعنت على قرار قاضي الإحالة الصادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى وقالت إن هذا القرار بني على القول بأنه لما كان محرر المحضر الذي اشترك المتهم في تزويره هو عسكري بوليس منتدب لمباحث السكة الحديدية وهو ليس من رجال الضبطية القضائية فلا يحق له تحرير المحاضر، وإذن فإن المحضر الذي يحرره لا يمكن اعتباره ورقة رسمية. وفي هذا الذي قاله قاضي الإحالة خطأ في تطبيق القانون وتأويله. ذلك لأن عسكري البوليس هو من مساعدي رجال الضبطية القضائية الذي يخولهم القانون القيام بجمع الاستدلالات وتحرير محاضر عنها ومن ثم تكون المحاضر التي يحررونها في هذا الخصوص محررات رسمية، التزوير فيها هو جناية تزوير في أوراق رسمية بالوصف المبين في تقرير الاتهام.
وحيث إن واقعة الدعوى - على ما يبين من القرار المطعون فيه - هي أن المتهم وجد في محطة السكة الحديدية بحالة مريبة حملت المنوطين بالمحافظة على الأمن العام بها على الاشتباه في أمره واقتياده إلى مكتب ضابط قضائي السكة الحديدية لتحري أمره، فكلف ذلك الضابط جنديا من مرؤوسيه من المنتدبين للعمل بمباحث السكة الحديدية بالتحري عنه، فسأله في محضر عن سبب دخوله المحطة وعن اسمه وصناعته إلى آخر ما اقتضاه الموقف من تحقيق شخصيته وطرق تعيشه فانتحل المتهم شخصية شخص آخر معلوم له وتسمى باسمه ووقع بإمضاء مزورة نسبها له، فلما كشف الأمر تولت النيابة التحقيق واعتبرت أن ما وقع من المتهم يكون جريمة اشتراك في تزوير بطريق المساعدة مع موظف حسن النية في محرر رسمي مختص بتحريره هو محضر ضبط الواقعة رقم 1580 لسنة 1949 إداري الأزبكية وذلك بوضع اسم مزور وبجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علم المتهم بتزويرها، وطلبت من قاضي الإحالة إحالته على محكمة الجنايات لمعاقبته بمقتضى المواد 40/3 و41 و211 و213 من قانون العقوبات، فقرر بأن لا وجه لإقامة الدعوى استنادا إلى أن العسكري وهو ليس من رجال الضبطية القضائية الذين نصت عليهم المادة الرابعة من قانون تحقيق الجنايات بطريق الحصر لا يحق له تحرير محاضر أصلا وبالتالي لا يجوز المحضر الذي يحرره صفة الأوراق الرسمية ما دام هذا التحرير خارجا عن اختصاصه وأن التزوير الذي يقع فيه لا يكون جريمة.
وحيث إنه لما كان محرر المحضر هو عسكري منتدب للعمل في مباحث مصلحة السكك الحديدية الأميرية وقد كلف من قبل الضابط المختص بالتحري عن المتهم فهو من مرؤوسي مأموري الضبطية القضائية، وله بهذه الصفة الحق في إجراء التحريات وجمع الاستدلالات الموصلة لكشف الجرائم وتحرير محضر بما يجريه في هذا الشأن، كما هو صريح نص المادة العاشرة من قانون تحقيق الجنايات، وإذن فإن المحضر الذي يحرره في هذا النطاق يعتبر في القانون محررا رسميا يجريه موظف مختص بتحريره، وتغيير الحقيقة الذي يقع أثناء تحرير هذا المحضر يعتبر تزويرا في أوراق رسمية.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض القرار المطعون فيه.