الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 27 فبراير 2023

الطعن 74 لسنة 20 ق جلسة 13/ 2/ 1950 مكتب فني 1 ق 113 ص 339

جلسة 13 من فبراير سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

-----------------

(113)
القضية رقم 74 سنة 20 القضائية

دفاع. 

طلب إجراء معاينة لتكذيب الشهود فيما قرروه من أنهم رأوا المتهمين مع وقوع الحادث في الظلام الحالك. عدم إجابته بناء على أسباب مبررة لذلك. المجادلة في هذا لا تقبل.

-------------
إذ كان الدفاع عن المتهم قد طلب إلى المحكمة إجراء معاينة لتكذيب الشهود فيما قرروه من أنهم رأوا المتهمين وتمكنوا من تمييزهما، في الظلام الحالك، على ضوء منبعث من مدرسة قريبة من محل الحادث حالة أن ضوء المدرسة لا يصل مطلقا إلى مكان الحادث لبعد المسافة ووجود مبان وأشجار تحجبه فلم تجبه المحكمة إلى هذا الطلب بناءً على ما استبانته وأخذت به وأثبتته في حكمها من أقوال المجني عليهما من أنهما عرفا المتهمين بسبب تماسكهما وإياهما ووجود كل منهما إزاء الآخر وجها لوجه مما سهل عليهما هذه المعرفة، فإن ما يثيره المتهم في طعنه في هذا الصدد لا يكون إلا محض مجادلة في تقدير أدلة الثبوت في الدعوى مما تختص به محكمة الموضوع دون معقب عليها فيه.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية هذين الطاعنين بأنهما بالطريق العام سرقا حافظة نقود بها مبلغ أربعمائة وثلاثة وعشرون قرشا لعباس محمد جمعه بطريق الإكراه الواقع عليه بأن انهالا عليه ضربا بالعصي فسقط للأرض فجثما فوقه وشلا مقاومته وأمسك به المتهم الأول، وتمكن المتهم الثاني من الحصول على الحافظة من جيب المجني عليه، وطلبت إلى حضرة قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة جنايات شبين الكوم لمحاكمتهما بالمادة 315 /2 من قانون العقوبات. فقرر حضرته إحالتهما إليها لمحاكمتهما بالمادة سالفة الذكر.
سمعت محكمة جنايات شبين الكوم هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا عملا بمادة الاتهام والمادة 17 عقوبات بمعاقبة حسن شوربجي عبد المقصود وعدلان شوربجي عبد المقصود بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة.
فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن الطعن يتحصل في قول الطاعنين إن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بتهمة السرقة بطريق الإكراه قد أخل بحقهما في الدفاع وقصر في بيان الأسباب. ذلك لأن الحادث قد وقع في الليلة التاسعة والعشرين من ذي الحجة بعد العشاء حيث كان الظلام حالكا بإقرار المجني عليه والشهود ومع ذلك فقد شهد هؤلاء بأنهم رأوا الطاعنين وتمكنوا من تمييزهما على ضوء منبعث من مدرسة قريبة من محل الحادث وإن محامي الطاعنين قد تمسك باستحالة الرؤية وبأن ضوء المدرسة لا يصل مطلقا إلى مكان الحادث لبعد المسافة ووجود مبان وأشجار من شأنها أن تحجبه، كما تمسك بطلب إجراء معاينة تحقيقا لهذا الدفاع ولكن المحكمة على الرغم من أهمية هذا الطلب قد رفضته وردت عليه برد غير سائغ، ويضيف الطاعنان أنهما دفعا كذلك بأن التهمة ملفقة عليهما من العمدة وشيخ الخفراء بسبب ضغائن ذكراها مفصلة في محضر الجلسة وناقشت المحكمة فيها شيخ الخفراء فاعترف بها كما أقر المجني عليه نفسه بأن العمدة هو الذي حرر له بلاغ الحادث ولكن المحكمة اكتفت في الرد على هذا الدفاع بأنه لم يقم عليه أي دليل وذلك على الرغم من الأدلة المتعددة السالف الإشارة إليها.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى وذكر الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة في ثبوت التهمة على الطاعنين ثم تعرض لدفاعهما المبين بأسباب الطعن وفنده، وقال عن طلب المعاينة إنه لا محل له لما استبانته المحكمة وأخذت به من أقوال المجني عليهما وأثبتته من أنهما عرفا الطاعنين بسبب تماسكهما وإياهما ووجود كل فريق إزاء الآخر وجها لوجه مما سهل على المجني عليهما هذه المعرفة - لما كان ذلك، وكانت الأدلة التي أوردها الحكم ورد بها على دفاع الطاعنين وطلباتهما من شأنها أن تؤدي إلى ثبوت الواقعة وتفنيد الدفاع فإن الحكم المطعون فيه يكون سليما ويكون ما يثيره الطاعنان في طعنهما محض مجادلة في موضوع الدعوى وتقدير أدلة الثبوت فيها مما تختص به محكمة الموضوع من غير معقب عليها فيه.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

الطعن 1583 لسنة 19 ق جلسة 14/ 3/ 1950 مكتب فني 1 ق 133 ص 396

جلسة 14 من مارس سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

----------------

(133)
القضية رقم 1583 سنة 19 القضائية

تفتيش. 

دخول الضابط مقهى لمشاهدته أشخاصاً فيه يلعبون الورق. رؤيته عرضاً زجاجة خمر في مكان البيع من هذا المحل الممنوع بيع الخمر فيه. تلبس بغض النظر عن أن الضابط لم يشاهد خمرا تباع. لا يشترط في التلبس ثبوت أن الواقعة التي اتخذت الإجراءات بالنسبة إليها تتوافر فيها عناصر الجريمة. تفتيش الضابط المقهى. صحيح. عثوره أثناء ذلك على مخدر. الاعتماد على ذلك في إدانة المتهم بإحراز مخدر. صحيح.

--------------
إذا كان ما أورده الحكم عن واقعة الدعوى مفيدا أن دخول ضابط المباحث المقهى إنما كان بسبب ما شاهده من وجود أشخاص يلعبون الورق به وأنه لما دخل رأى عرضا ومصادفة زجاجة بها بعض الخمر في مكان البيع من هذا المحل الممنوع بيع الخمر فيه بمقتضى القانون، فإن هذه الجريمة الأخيرة تكون في حالة تلبس بغض النظر عن أن الضابط لم يشاهد بيعا، إذ لا يشترط في التلبس أن يثبت أن الواقعة التي اتخذت الإجراءات بالنسبة إليها متوافرة فيها عناصر الجريمة، وإن يكون للضابط أن يجري التفتيش وأن يضع يده على ما يجده في طريقه أثناء عملية التفتيش سواء في ذلك ما يكون متعلقا بالجريمة التي يعمل على كشف حقيقة أمرها أو بأية جريمة أخرى لم تكن محل بحث وقتئذ، فإذا هو عثر في هذه الأثناء على مخدر كان للمحكمة أن تعتمد على ذلك في إدانة المتهم بإحرازه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه: (أولا) أحرز جواهر مخدرة "حشيشا وأفيونا" بدون مسوغ قانوني بقصد الاتجار. (ثانيا) باع مشروبات روحية بمحله العمومي "مقهى". (ثالثا) ترك آخرين يلعبون القمار بمحله، وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و35/6 ب و40 و41 و44 من القانون رقم 21 لسنة 1928 والمواد 1 و14 و19 و20 و30/1 -3 و36 و38 و40 من القانون رقم 38 لسنة 1941.
سمعت محكمة جنح بندر الفيوم الجزئية هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام عن التهمة الأولى بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ وتغريمه 200 جنيه والمصادرة وبراءته من باقي التهم بلا مصاريف جنائية عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات.
فاستأنف المتهم هذا الحكم.
سمعت محكمة الفيوم الابتدائية بهيئة استئنافية هذه الدعوى وقضت فيها بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه حين دان الطاعن بإحراز المخدرات جاء باطلا لخطئه في تطبيق القانون. وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن النيابة رفعت الدعوى عليه من أجل ثلاث تهم: (الأولى) أنه ترك آخرين يلعبون القمار بقهوته. (والثانية) أنه باع مشروبات روحية بمحله العمومي. (والثالثة) إحراز مخدر بقصد الاتجار. فدفع ببطلان التفتيش فقضت محكمة أول درجة ببراءته من التهمتين الأولى والثانية ودانته بالثالثة بناء على أن المقهى محل عمومي يجوز لرجال الضبطية القضائية دخوله وعلى أن الجريمة الأولى كان متلبسا بها فكان من حق الضابط تفتيش المقهى. فاستأنف هذا الحكم فقضت المحكمة الاستئنافية بتأييده لأسبابه وأضافت إليها أنه كان للضابط حق الدخول عندما شاهد لعب الورق أثناء مروره على المقهى وأنه لما كان يعرف عن الطاعن أنه يبيع الخمور وقد شاهد زجاجة بها سائل مشابه للخمر فكان من حقه ضبطها فيكون عمله وليد إجراء صحيح. فالتلبس بجريمة لعب الميسر إلى قيام قرائن وأدلة قوية على السماح بتعاطي الخمر ثم التحقق من الخمر بعد شمه يجعل المتهم في حالة تلبس. ويقول الطاعن إنه لما كانت جريمة بيع الخمر لم تكن في حالة تلبس لأن الزجاجة كانت في دولاب (فترينة) ولم يتبين ما بها إلا بعد أن فتحها الضابط وشمها وكان القانون لا يعاقب إلا على البيع نفسه، وكان حق دخول المحال العمومية لا يباح إلا لضبط مخالفات ظاهرة في حالة تلبس فإن الحكم إذ جرى على غير ذلك واعتبر التفتيش صحيحا يكون قد خالف القانون.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله: "إنها تتحصل فيما شهد به الضابط محمد سمير أفندي ضابط مباحث بندر الفيوم من أنه أثناء مروره حوالي الساعة 8 مساء في الشارع أمام مقهى المتهم لاحظ جملة أشخاص في داخلها يلعبون القمار فدخل حيث وجدهم يجلسون أمام منضدة عليها ورق اللعب، ومبلغ 11 قرشا وعلى مقربة منهم المتهم ثم قام بضبط الورق والنقود واستبقى في القهوة الأشخاص الذين كانوا يلعبون الورق ثم أرسل في استدعاء قوة من البندر حيث حضر له على الأثر العسكريان محمد عبد الجواد وحسن عطا وأنه أثناء وجوده في المقهى لاحظ وجود زجاجة بها كمية من الخمر موضوعة على رف وبمجرد حضور رجال القوة ارتأى البحث عن زجاجات خمر أخرى وقد وجد تحت بنك المحل ثلاث زجاجات ملأى بالخمر ثم لاحظ وجود صندوق فوق البنك فكلف المتهم بفتحه للبحث عن زجاجات أخرى وقد قام المتهم بفتحه وبتفتيش ما بداخله عثر على علبة صغيرة بداخلها قطعة من الأفيون وبجوارها وجد لفافة داخلها قطعة كبيرة من الحشيش وبعد ذلك قبض على المتهم واقتاده إلى البندر ومعه المضبوطات سالفة الذكر. وقد شهد الضابط شاهد الإثبات في التحقيقات بأنه يعلم فوق ذلك أن المتهم يوزع الخمور على رواده بدون ترخيص، فإذا شاهد على الرف زجاجة بها بعض السائل المشابه للخمر فكان محقاً مرة أخرى في التقدم لضبطها، وقد تأيد ظنه بأن ما بها كان خمرا وزادتْ شبهاته أنه وجد الزجاجة من الخارج تحمل من الورق الملصق بها ما يوهم أن بها (شربات)، فتقدم للبحث عن نظائرها فوجد زجاجات فارغة أسفل البنك ووجد صندوقا أعلى وجد بداخله زجاجات بها خمور ولاحظ بجوارها علبة من الصفيح ملفوفة بقماش فنبهته رائحة الأفيون المنبعث منها إلى ما تحويه من مخدر ممنوع حيازته كذلك". ولما كان هذا الذي أوردته المحكمة عن واقعة الدعوى يفيد أن دخول الضابط إلى المقهى، إنما كان بسبب ما شاهده من وجود آخرين يلعبون الورق به وأنه رأى عرضا ومصادفة بعد هذا الدخول زجاجة بها بعض الخمر في مكان البيع من هذا المحل العمومي الممنوع بيعها فيه بمقتضى القانون فتكون هذه الجريمة الأخيرة في حالة تلبس بغض النظر عن أنه لم يشاهد بيعا، إذ لا يشترط في التلبس أن يثبت أن الواقعة التي اتخذت الإجراءات بالنسبة إليها متوافرة فيها عناصر الجريمة ويكون للضابط أن يجري التفتيش وأن يضع يده على ما يجده في طريقه أثناء عملية التفتيش سواء في ذلك ما يكون متعلقا بالجريمة التي يعمل على كشف حقيقة أمرها أو بأية جريمة أخرى لم تكن محل بحث وقتئذ. لما كان ذلك وكان الضابط قد عثر في هذه الأثناء على المخدر كان التفتيش الواقع صحيحا مشروعا وتكون المحكمة إذ اعتبرته كذلك ودانت الطاعن استنادا إلى الدليل المستمد منه لم تخالف القانون في شيء.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

الطعن 280 لسنة 20 ق جلسة 6/ 3/ 1950 مكتب فني 1 ق 132 ص 392

جلسة 6 من مارس سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك المستشارين.

---------------

(132)
القضية رقم 280 سنة 20 القضائية

أ - نقض. 

وجوب التقرير به في قلم الكتاب أو في السجن. لا تتصل محكمة النقض بالطعن إلا من طريق هذا التقرير. التدخل في الطعن من محكوم عليه غير الطاعن. لا يقبل الاحتجاج بقواعد المرافعات في هذا الصدد.
ب - نقض. 

حكم من المحكمة العسكرية العليا. الطعن فيه بطريق النقض. لا يجوز. السلطة القائمة على الأحكام العرفية ووزير العدل هما القائمان بوظيفة محكمة النقض في القضاء العسكري.

---------------
1 - إن المادة 231 من قانون تحقيق الجنايات توجب بصريح النص لقبول الطعن بطريق النقض أن يكتب به تقرير في قلم الكتاب أو في السجن، وموجب ذلك أنه لا تقوم للطعن قائمة ولا تتصل محكمة النقض به إلا من طريق هذا التقرير، ولا يغنى عنه أي إجراء آخر مهما قيل من وحدة الواقعة أو وجود المصلحة، ومن ثم فالتدخل الذي يقول به محكوم عليه آخر غير الطاعن لا يكون مقبولا. ولا يصح في هذا المقام الاحتجاج بقواعد المرافعات المقررة للطعن في المواد المدنية لأن الأصل ألا يرجع إلى قواعد المرافعات إلا إذا كان قانون تحقيق الجنايات خلوا من الإشارة أو كان ذلك لسد نقص أو للإعانة على تنفيذ القواعد المنصوص عليها فيه. أما وقد رسم هذا القانون شكلا خاصا لهذا الإجراء فإنه يكون هو وحده الذي ينبني عليه اتصال المحكمة بالدعوى، فيكون الواجب على ذي الشأن استيفاؤه إذا أراد أن يكون له أثره بالنسبة إليه.
2 - الحكم الصادر من المحكمة العسكرية العليا لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض. فإن المادة 8 من القانون رقم 15 لسنة 1923 الخاص بنظام الأحكام العرفية صريحة في أن أي حكم صادر من المحاكم العسكرية لا يكون قابلا للطعن بأية طريقة من الطرق المعروفة في القانون عادية كانت أو غير عادية. وقد جعل هذا القانون السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية ووزير العدل هما وحدهما المختصين في القضاء العسكري بالقيام بوظيفة محكمة النقض في القضاء العادي من مراقبة صحة إجراءات المحاكم وتطبيق القانون تطبيقا صحيحا.


الوقائع

اتهمت النيابة العسكرية هذا الطاعن بأنه (أولا) قتل حضرة صاحب الدولة محمود فهمي النقراشي باشا عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن انتوى قتله وأعد عدته لذلك وتسلح بمسدس وارتدى ملابس ضابط بوليس وذهب إلى وزارة الداخلية وترصد للمغفور له المجني عليه في سراي الوزارة فلما حضر أطلق عليه ثلاث رصاصات بقصد قتله، أصابته جميعا بالجروح النارية المبينة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته على الأثر. (ثانيا) أحرز سلاحا ناريا "مسدسا" بدون ترخيص. وطلبت عقابه بالمواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات وبالمادة الأولى من القانون رقم 8 لسنة 1917 الخاص بإحراز وحمل السلاح وبالمادتين الأولى والثانية من الأمر العسكري رقم 35 بشأن الأسلحة النارية والذخائر المعدل بالأمر العسكري رقم 49.
سمعت المحكمة العسكرية العليا الدعوى وقضت حضوريا بعد اطلاعها على القانون رقم 15 لسنة 1923 الخاص بنظام الأحكام العرفية والمادة الأولى من القانون رقم 73 لسنة 1948 الخاص بإضافة حالة جديدة إلى الحالتين اللتين يجوز فيهما إعلان الأحكام العرفية والمرسوم الصادر في 13 مايو سنة 1948 بإعلان الأحكام العرفية والقانون رقم 59 لسنة 1949 بشأن استمرار العمل بالقانون رقم 73 لسنة 1948 والأمرين العسكريين 67 و72 بشأن جواز إحالة بعض جرائم القانون العام إلى المحاكم العسكرية والمادة الأولى من القانون رقم 8 لسنة 1917 الخاص بإحراز وحمل السلاح والمادتين الأولى والثانية من الأمر العسكري رقم 35 بشأن الأسلحة النارية والذخائر المعدل بالأمر العسكري رقم 49 وبالمواد 230 و231 و232 و32 من قانون العقوبات - بمعاقبة المتهم بالإعدام. وفي يوم 28 ديسمبر سنة 1949 أقر حضرة صاحب المقام الرفيع الحاكم العسكري هذا الحكم.
فطعن المحكوم عليه في الحكم المذكور بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن قرر الطعن أمام هذه المحكمة في الحكم الصادر عليه من المحكمة العسكرية العليا، وقال في الأسباب إنه دين بالقتل العمد وإحراز السلاح، وقضت المحكمة عليه بالإعدام، وإن هذا الحكم جاء باطلا لقصوره إذ دافع بأن به من الحالات المرضية ما يستوجب النزول بالعقوبة إلى أدنى درجاتها إن لم يرفع عنه العقاب، وإنه فيما أقدم عليه كان مسلوب الإرادة وتحت تأثير يستحيل معه إجازة القول بتوافر شرائط العقوبة المقررة للقتل العمد، ولكن المحكمة لم تعن بتحقيق هذا الدفاع على خلاف الأصول المقررة في القانون.
وحيث إن عاطف عطية حلمي مثل أمام المحكمة بمحام يطلب قبوله متدخلا في الطعن وقال إنه كان متهما مع الطاعن وقضى عليه أيضا، وإنه وإن لم يقرر الطعن أو يقدم له أسبابا إلا أنه يستفيد من طعن زميله إذا ما قضى بقبوله وبنقض الحكم إذ يتعدى الأثر حتما إليه.
وحيث إن النيابة دفعت بعدم قبول التدخل كما طلبت الحكم بعدم جواز طعن الطاعن بناء على أنه حاصل عن حكم صادر من المحاكم العسكرية.
وحيث إن المادة 231 من قانون تحقيق الجنايات توجب بصريح النص لقبول الطعن بطريق النقض أن يكتب به تقرير في قلم الكتاب أو في السجن، ولذا فإنه لا تقوم للطعن قائمة، ولا تتصل محكمة النقض به إلا من طريق هذا التقرير، ولا يغني عنه أي إجراء آخر مهما قيل من وحدة الواقعة أو وجود المصلحة. ومن ثم فالتدخل الذي يقول به الحاضر عن المحكوم عليه الآخر يكون غير مقبول. ولا يصح في هذا المقام الاحتجاج بقواعد المرافعات المقررة للطعن في المواد المدنية لأن الأصل أن لا يرجع إلى قواعد المرافعات إلا إذا كان قانون تحقيق الجنايات خلواً من الإشارة أو كان ذلك لسد نقص أو للإعانة على تنفيذ القواعد المنصوص عليها فيه. أما وقد رسم هذا القانون شكلا خاصاً لهذا الإجراء، فإنه يكون هو وحده الذي يبنى عليه اتصال المحكمة بالدعوى، فيكون الواجب على ذي الشأن استيفاؤه إذا أراد أن يكون له أثره بالنسبة إليه، فإذا أضيف إلى ذلك أن الحكم صادر من محكمة عسكرية وغير جائز الطعن أصلا فيه كان ما يطلبه من تدخل عديم الجدوى إذ لا يصادف محلا.
وحيث إنه بالنسبة إلى الطاعن عبد المجيد أحمد حسن فإنه وقد تبين أن الحكم صادر من المحكمة العسكرية العليا، فإن الطعن فيه بطريق النقض غير جائز إذ أن أي حكم يصدر من المحاكم العسكرية لا يكون بصريح المادة 8 من القانون رقم 15 لسنة 1923 الخاص بنظام الأحكام العرفية قابلا للطعن بأية طريقة من الطرق المعروفة في القانون عادية كانت أو غير عادية. وذلك لأن السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية ووزير العدل هما وحدهما - بمقتضى النص المذكور- المختصان في القضاء العسكري بالقيام بوظيفة محكمة النقض في القضاء العادي من مراقبة صحة إجراءات المحاكم وتطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى.
وحيث إنه لما تقدم جميعه يتعين الحكم بعدم جواز هذا الطعن مع القضاء بعدم قبول طلب التدخل المرفوع من محامي المحكوم عليه الآخر.

الطعن 1568 لسنة 19 ق جلسة 20/ 2/ 1950 مكتب فني 1 ق 115 ص 344

جلسة 20 من فبراير سنة 1950

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.

---------------

(115)
القضية رقم 1568 سنة 19 القضائية

نقض. 

حكم صادر من محكمة عسكرية. الطعن فيه بطريق النقض. لا يجوز لا من جهة قضائه في الاختصاص ولا من جهة قضائه في الموضوع.

-------------
إن المادتين 8 و8 مكررة من القانون رقم 15 لسنة 1923 تنصان في صراحة على أن السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية ووزير العدل هما وحدهما السلطة المختصة قانوناً بالقيام بوظيفة محكمة النقض في القضاء العادي من مراقبة صحة إجراءات المحاكمة وتطبيق القانون تطبيقاً صحيحا على واقعة التهمة. وإذن فلا يجوز بأية حالة ولا لأي سبب من الأسباب الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة عسكرية سواء من جهة قضائه في الاختصاص أو في الموضوع.


الوقائع

اتهمت النيابة العسكرية العليا هذا الطاعن في قضية الجناية العسكرية رقم 77 سنة 1949 عليا ورقم 1303 سنة 1948 الدرب الأحمر بأنه:
(أولا) انضم إلى جمعية بمصر ترمي إلى سيطرة طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات وإلى القضاء على طبقة اجتماعية وقلب نظم الدولة الأساسية للهيئة الاجتماعية، وكان استعمال القوة والإرهاب والوسائل الأخرى غير المشروعة ملحوظا في ذلك، بأن انضم إلى مؤسسة سرية يطلق عليها اسم "جـ" تعتنق وتطبق مذهب كارل ماركس ومذاهب لينين وستالين الثورية وترمي إلى إقامة حكم الطبقة العاملة وسيطرتها على غيرها من الطبقات ومحو طبقة الرأسماليين وإلغاء الملكية الخاصة بوسائل الانتاج متوسلة إلى ذلك بالوسائل الثورية غير المشروعة المبينة في تعاليم لينين وستالين.
(ثانيا) روج بالمملكة المصرية لتغيير مبادئ الدستور الأساسية والنظم الأساسية للبيئة الاجتماعية ولتسويد طبقة اجتماعية على غيرها وللقضاء على طبقة اجتماعية ولقلب نظم الدولة الأساسية للهيئة الاجتماعية وكان استعمال القوة والإرهاب والوسائل الأخرى غير المشروعة ملحوظا في ذلك بأن وزع نشرات وألقى محاضرات تهدف كلها إلى نشر مذاهب لينين وستالين الثورية التي تدعو إلى سيطرة طبقة العمال وسيادتها على غيرها من الطبقات ومحو الطبقة الرأسمالية وإلغاء الملكية الخاصة بوسائل الانتاج بالطرق الثورية غير المشروعة.
(ثالثا) حبذ وروج علنا المذاهب التي ترمي إلى تغيير مبادئ الدستور الأساسية والنظم الأساسية للهيئة الاجتماعية بالقوة والإرهاب والوسائل غير المشروعة وذلك بأن وزع نشرات ونظم محاضرات دعا فيها إلى تعاليم لينين وستالين وأسلوبهما الثوري القائم على التوسل بالقوة والإرهاب والوسائل غير المشروعة لإقامة دكتاتورية الطبقة العاملة ومحو طبقة الرأسماليين وإلغاء الملكية الخاصة بوسائل الانتاج.
وطلبت النيابة عقاب المتهم بالمواد 98/1 و98 ب و171 و174 من قانون العقوبات. سمعت المحكمة العسكرية العليا هذه الدعوى وأمامها دفع المتهم بعدم اختصاصها بنظرها، كما دفع بدفعين آخرين أولهما عدم دستورية المرسوم بقانون رقم 117 لسنة 1946 الصادر في 14 أغسطس سنة 1946 لمخالفته مخالفة صريحة لنص المادة 41 من الدستور. وثانيهما ببطلان تفتيش المتهم وضبط الأوراق والمنشورات التي وجدت معه وهي المكونة لجسم الجريمة في الدعوى. وبعد أن ردت المحكمة المذكورة على الدفع بعدم الاختصاص قضت برفضه وباختصاصها بنظر الدعوى ثم سمعت المرافعة فيها وقضت حضوريا بعد اطلاعها على القانون رقم 15 لسنة 1923 الخاص بإعلان الأحكام العرفية والقوانين رقم 23 لسنة 1940 و21 لسنة 1941 و81 لسنة 1944 والمرسوم الصدر في 13 مايو سنة 1948 بإعلان الأحكام لعرفية والأمر العسكري رقم 79 الصادر في 27 مارس سنة 1949 وعلى المواد 98/ا و98ب و98هـ/2و32 من قانون العقوبات: (أولا) برفض الدفعين المقدمين من المتهم وبدستورية المرسوم بقانون رقم 117 لسنة 1946 وبصحة التفتيش. (ثانيا) بمعاقبة المتهم بالسجن خمس سنين وبتغريمه مائة جنيه مصري ومصادرة الأشياء المضبوطة على ذمة هذه القضية وقد أقر رفعة الحاكم العسكري هذا الحكم في 3 من أغسطس سنة 1949.
فطعن المحكوم عليه في هذا لحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على المحكمة العسكرية العليا خطأها في تأويل المادة الثانية من الأمر العسكري رقم 79 الصادر بتاريخ 27 من مارس سنة 1949 وفي تطبيقه على واقعة الدعوى. وفي بيان ذلك يقول: إن النيابة العامة سبق أن قدمته بالتهمة التي دين بها إلى قاضي الإحالة الذي أحاله على محكمة الجنايات وقد نظرت هذه المحكمة في طلب إفراج قدم منه وقضت بالإفراج عنه ثم قررت في جلستين تأجيل نظر الدعوى وأخيراً فوجئ الطاعن بتقديمه للمحكمة العسكرية العليا فدفع أمامها بعدم الاختصاص مستنداً إلى المادة الثانية المذكورة التي تقضي ببقاء الاختصاص لمحكمة الجنايات في القضايا التي بدأت في نظرها قبل صدور ذلك الأمر ولكن المحكمة المذكورة رفضت هذا الدفع ولم ترد عليه ردا سديدا وقضت في الدعوى.
وحيث إنه لا محل لما يثيره الطاعن من ذلك لأن المادتين 8 و8 مكررة من القانون رقم 15 لسنة 1923 تنصان في صراحة على أن السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية ووزير العدل هما وحدهما السلطة المختصة قانونا بالقيام بوظيفة محكمة النقض في القضاء العادي من مراقبة صحة إجراءات المحاكمة وتطبيق القانون تطبيقاً صحيحا على واقعة التهمة. ومتى كان هذا مقررا وكان الحكم المطعون فيه صادرا من محكمة عسكرية فإن الطعن فيه أمام محكمة النقض لا يكون جائزا بأية حال من الأحوال ولا لأي سبب من الأسباب سواء في ذلك قضاؤه بالاختصاص وقضاؤه في الموضوع لصدورهما من المحكمة العسكرية.
وحيث إنه لما تقدم يتعين الحكم بعدم جواز الطعن.

الطعن 1934 لسنة 19 ق جلسة 6/ 3/ 1950 مكتب فني 1 ق 128 ص 380

جلسة 6 من مارس سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك المستشارين.

----------------

(128)
القضية رقم 1934 سنة 19 القضائية

دفاع شرعي:
أ - قيام هذه الحالة. لا يشترط له وقوع اعتداء على النفس أو على المال بالفعل. يكفي وقوع فعل يخشى منه حصول هذا الاعتداء. العبرة في تقدير ذلك هي بتقدير المتهم المبنى على أسباب مقبولة مبررة. نفي قيام هذه الحالة على أساس تقدير المحكمة. لا يصح.
ب - توفر نية القتل لدى المتهم. لا ينفي قيام هذه الحالة.

----------------
1 - إن القانون لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعي أن يقع بالفعل اعتداء على النفس أو على المال، بل يكفي لقيامها أن يقع فعل يخشى منه حصول هذا الاعتداء. والعبرة في هذا هي بتقدير المدافع في الظروف التي كان فيها بشرط أن يكون تقديره مبنيا على أسباب مقبولة من شأنها أن تبرره. فإذا كانت المحكمة قد نفت قيام هذه الحالة بناء على حكمها هي على موقف الجاني نتيجة تفكيرها الهادئ المطمئن فإن حكمها يكون معيبا.
2 - إن إثبات توفر نية القتل لدى المتهم لا ينفي قيام حالة الدفاع الشرعي. فإذا كانت المحكمة قد اكتفت في تفنيد ما دفع به المتهم من قيام هذه الحالة بإثبات توفر نية القتل لديه فهذا يعيب حكمها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة 1- كمال سالم صالح (الطاعن) 2- محمود أحمد حسين بأنهما: الأول. قتل محمود عبد المطلب عبد الله عمدا بأن أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا قتله فأحدث به الإصابة المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وكان القصد من ارتكاب هذه الجناية أن يتمكن المتهم من الهرب عند ما أراد المجني عليه القبض عليه هو وزميله المتهم الثاني وهما يشرعان في سرقة جاموسة، الأمر المنطبق على المواد 45و47و317/5و351 من قانون العقوبات. والثاني اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع الأول في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بأن اتفق معه على سرقة جاموسة المجني عليه وهو يعلم أنه يحمل بندقية ورافقه إلى محل السرقة واشترك معه في ارتكابها، فوقعت جريمة القتل نتيجة محتملة لجريمة الشروع في السرقة وتمت بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 234 /1 و2 و40 /2 و3 و41 و43 من قانون العقوبات، فقرر بذلك.
سمعت محكمة جنايات المنيا الدعوى وقضت حضوريا بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة سبع سنوات عملا بالمادة 234/1 من قانون العقوبات وببراءته من تهمة الشروع في السرقة وببراءة المتهم الثاني مما أسند إليه وذلك عملا بالمادة 50/2 من قانون تشكيل محاكم الجنايات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ثاني يوم صدوره الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه حين دانه بالقتل العمد جاء مشوبا بما يبطله، فقد دافع بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه وماله، ولكن المحكمة لم تأخذ بذلك، وذكرت أسبابا لا تؤدي إلى ما انتهت إليه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد إن بين الواقعة، وأورد الأدلة، تعرض للدفاع المشار إليه فقال: "إن النيابة تقول إن المتهم الأول (الطاعن) حين أطلق العيار على المجني عليه فأصابه كان ينتوى قتله وإزهاق روحه ويقول المتهم في إجابته أنه كان يرهب المجني ليه دفاعاً عن نفسه وعن ماله... وإنه ثابت من تقرير طبيب المستشفى أنه وجد بالمصاب جرح ناري فوق الحرقفة اليمنى وجرح آخر فوق الأول. وقال الطبيب الشرعي إن الإصابة من عيار معمر برصاصة واحدة من سلاح غير مخشخن ومن مسافة تزيد عن المتر... وكان الضارب أمامه وعلى يمينه قليلا وأصابه العيار من الأمام إلى الخلف مع ميل بسيط إلى أسفل... وأن المتهم الأول يؤيده المتهم الثاني صورا الواقعة على أنه كان يسير حاملا للبندقية المضبوطة يرافقه الثاني فقابله المجني عليه يرافقه ثلاثة وسألوه عن كبريت فقال لهم إنه لا يشرب سجاير، فتقدم لهم المتهم الثاني ليفهمهم أنه قريبه، ولكنهم لم يقتنعوا وجروا وراءه يحمل بعضهم عصياً، فالتفت إليهم وأطلق عياراً أصاب المجني عليه، وأن هذا التصوير يدل على أن المجني عليه ومن معه ما كانوا يحملون أسلحة ولم يضربوا المتهم ولم يحيطوا به ولم يحاولوا بالفعل سرقة بندقيته ولم يقتربوا منه بدليل عدم وجود آثار حول إصابة المجني عليه تدل على قرب مطلق العيار من جسم المصاب ومتى تقرر ذلك كان من الميسور ومن الطبيعي أن يطلق المتهم عياراً في الهواء للارهاب فإذا استمر الحال على ما هو عليه كان من الطبيعي أيضاً أن يطلق عياراً على من يقتفون أثره حيث يعطل سيرهم، وكانت النتيجة الحتمية لهذا أن يقف هؤلاء خوفاً على حياتهم، ويلوذ المتهم إذ ذاك بالفرار، ولكن المتهم باعترافه أطلق عياراً نارياً واحداً من بندقية انجليزي محشوة بالرصاص أصاب المجني عليه في بطنه، وهذا يدل حتما على أن المتهم الأول حين أطلق العيار على المجني عليه كان ينوي قتله وإزهاق روحه، ولا عبرة بالميل البسيط لأسفل في اتجاه المقذوف لأن هذا يرجع إلى رعشة خفيفة في يد المتهم حين أطلق العيار". ولما كان القانون لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعي أن يكون قد وقع اعتداء على النفس أو المال بالفعل، بل يكفي أن يكون قد وقع فعل يخشى منه وقوع هذا الاعتداء, وكانت العبرة فيه هي بتقدير المدافع متى كان مبنياً على أسباب جائزة ومقبولة من شأنها أن تبرر تقديره، في الظروف التي كان هو فيها، وكان الواضح مما قالته المحكمة فيما تقدم أنها لم تجر في حكمها على هذا الأساس، بل حكمت على موقف الجاني نتيجة تفكيرها هي الهادئ المطمئن. ثم إنها مع ذلك قد اقتصرت في تفنيد دفاع الطاعن على إثبات توفر نية القتل لديه، مع أن ذلك لا ينفى قيام حالة الدفاع الشرعي - لما كان الأمر كذلك، فإن الحكم يكون معيباً متعيناً نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وذلك من غير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 2 لسنة 20 ق جلسة 28/ 2/ 1950 مكتب فني 1 ق 123 ص 367

جلسة 28 من فبراير سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك المستشارين.

--------------

(123)
القضية رقم 2 سنة 20 القضائية

كحول. 

المرسوم الصادر في 7 يوليه سنة 1947. مدى تطبيقه.

---------------
إن المادة 8 من المرسوم الصادر في 7 يوليه سنة 1947 الخاص برسم الإنتاج والاستهلاك على الكحول إنما تتحدث عن رخصة استحدثها هذا القانون وأوجب استصدارها من وزير المالية علاوة على الرخصة التي تصدر من وزارة الداخلية وفقاً للأمر العالي الصادر في 28 من أغسطس سنة 1904، وذلك بالنسبة إلى المحال التي يرخص لها في تقطير الكحول بعد صدور القانون رقم 7 لسنة 1947.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه قام بتعبئة سوائل كحولية بدون ترخيص. وطلبت عقابه بالمواد 1 و6 و8 و12 و16 و17 من المرسوم الصادر في يولية سنة 1947 ومحكمة الأزبكية بعد أن أتمت سماع هذه الدعوى قضت فيها غيابيا بتاريخ 13/ 9/ 1948 عملا بالمادة الأولى من القانون الصادر في يناير سنة 1939 والمادتين 6/ب، 16/5 من المرسوم الصادر في يوليه سنة 1947 بتغريم المتهم 300 قرش والغلق على مصاريفه والمصادرة وأعفته من المصاريف الجنائية.
فعارض المتهم في هذا الحكم الغيابي وقضى في معارضته بتاريخ 27/12/1948 باعتبارها كأن لم تكن.
فاستأنف المتهم هذا الحكم وفي أثناء نظر هذا الاستئناف أمام محكمة مصر الابتدائية دفع المتهم بعدم اختصاص القضاء الوطني بنظر الدعوى.
والمحكمة المذكورة بعد أن أتمت سماعه قضت فيه غيابيا. (أولا) بقبوله شكلا. (ثانيا) برفض الدفع بعدم اختصاص القضاء الوطني بنظر الدعوى وباختصاصه بنظرها. (ثالثا) برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم وقضى في معارضته بتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض في 19/11/1949 الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون. وفي بيان ذلك يقول إن الحكم دانه بالقانون رقم 7 لسنة 1947 حالة أن هذا القانون لا ينطبق إلا على الكحول الذي يصنع محليا وهو يستورد الخمور من الخارج ويقوم بتعبئتها بعد دفع الرسوم الجمركية عليها ثم يصدرها إلى عملائه بالأرياف بعد الحصول على ترخيص بالنقل من مصلحة الإنتاج، كما أخطأت المحكمة في القضاء بالغلق والمصادرة لأن الجريمة إن صحت لا تعدو مخالفة لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1939 وهي لا تستوجب القضاء بهذه العقوبة. وفضلا عن ذلك فإن لديه رخصة للتعبئة قدمها للمحكمة والمادة الثامنة من القانون المطبق تستثنى من أحكامه المحال القديمة التي لديها ترخيص سابق على صدور القانون رقم 7 لسنة 1947 (1) ومع تمسكه بهذا الدفاع فإن المحكمة لم ترد عليه وهذا قصور يعيب الحكم.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه جميع العناصر القانونية للجريمة التي أدانه بها مستنداً في ذلك إلى الأدلة التي أوردها وقد تولى الرد على دفاع الطاعن وفنده بما يدحضه مطبقاً نصوص القانون على وجهه الصحيح. أما ما يثيره الطاعن من أن المادة الثامنة من القانون رقم 7 لسنة 1947 (1) قد استثنت المحال التي صدر لها ترخيص سابق فغير صحيح، إذ أن المادة المذكورة إنما تتحدث عن رخصة استحدثها هذا القانون وأوجب استصدارها من وزير المالية علاوة على الرخصة التي تصدر من وزارة الداخلية وفقا للأمر العالي الصادر في 28 أغسطس سنة 1904. وذلك بالنسبة للمحال التي يرخص لها بتقطير الكحول بعد صدور القانون رقم 7 لسنة 1947 (1) وهذه الرخصة خارجة عن نطاق الدعوى الحالية إذ لم يؤاخذ الطاعن على مخالفة نصوص المادة المذكورة. وإذن فالجدل الذي يثيره في هذا الخصوص لا يكون له محل.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.


(1) هذا المرسوم الصادر في يوليه سنة 1947.

الطعن 1824 لسنة 19 ق جلسة 28/ 2/ 1950 مكتب فني 1 ق 122 ص 364

جلسة 28 من فبراير سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك المستشارين.

-----------------

(122)
القضية رقم 1824 سنة 19 القضائية

دعوى مدنية. 

تبرئة المتهم على أساس أن النزاع مدني بحت. تخلي المحكمة الجنائية عن الفصل في الدعوى المدنية. يتعين معه الحكم بعدم قبولها أو بعدم اختصاصها بنظرها. القضاء برفض الدعوى المدنية. خطأ.

--------------
متى كانت المحكمة قد أسست حكمها ببراءة المتهم على عدم وجود جريمة في الواقعة المرفوعة عنها الدعوى العمومية، وأن النزاع بين المتهم والمدعي بالحقوق المدنية هو نزاع مدني بحت يدور حول قيمة ما تسلمه المتهم من المدعي من نقود وما ورده له من أدوية تنفيذا للاتفاق الحاصل بينهما وأن هذا النزاع لم يصف بعد، فهذا كان يقتضى منها حتما أن يكون فصلها بالنسبة إلى الدعوى المدنية إما بعدم قبولها أمام المحكمة الجنائية وإما بعدم اختصاصها بنظرها وذلك ما دامت هي قد فصلت في الدعوى العمومية بالبراءة ولم تر تصفية النزاع المدني بنفسها. فإذا هي كانت مع ذلك قد قضت برفض الدعوى المدنية فإنها تكون قد أخطأت.


الوقائع

أقام لبيب مقار أفندي المدعي بالحق المدني (الطاعن) هذه الدعوى مباشرة ضد محمد سويفي أفندي المطعون ضده أمام محكمة أسيوط الجزئية متهما إياه بأنه استولى منه على مبلغ 157 جنيها موهما إياه بأنه سيحضر بها أدوية من وزارة الصحة وذلك في نظير أجر ولم يفعل شيئاً وبدد هذا المبلغ ولم يرده للطالب ولا رد بقيمته أدوية.
وطلب عقابه بالمادتين 336،341 من قانون العقوبات مع الحكم له عليه بمبلغ 157 جنيها على سبيل التعويض.
ومحكمة جنح بندر أسيوط بعد أن أتمت سماع هذه الدعوى قضت فيها حضوريا عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية قبله وإلزام المدعي بالمصاريف و20 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المدعى بالحق المدني هذا الحكم كما استأنفته النيابة الخ.
ومحكمة أسيوط الابتدائية "بهيئة استئنافية" بعد أن أتمت سماعهما قضت فيهما بقبولهما شكلا وفي الموضوع برفضهما وبتأييد الحكم المستأنف وإلزام المدعي بالحق المدني بالمصاريف المدنية الاستئنافية.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن يعيب في طعنه على الحكم المطعون فيه أنه حين قضى برفض دعواه المدنية جاء باطلا لتناقض أسبابه وخطئه في تطبيق القانون وإخلاله بحقه في الدفاع. وذلك لأن المحكمة قررت أن النزاع مدني بحت بين الطاعن والمطعون ضده على حقيقة ما تسلمه الأخير من نقود وما قام بتوريده من أدوية وأن الحساب بينهما لم تتم تسويته فكان مقتضى هذا الذي قررته أن تقضي بعدم قبول الدعوى المدنية أو عدم اختصاصها بنظرها ولكنها لم تفعل وقضت برفض دعواه وبذلك فقد حالت بينه وبين التقاضي إلى المحكمة المدنية ثم أنها حاولت إثبات التخالص عن مبلغ تزيد قيمته عن الألف قرش ثابت بمستند كتابي بمجرد القرائن كما لم تجب طلبه ضم أصل الأوراق المقدمة صورها من المدعى عليه والتي اعتبرتها دليلا على صحة ما دافع به من توريد الأدوية إليه.
وحيث إن الطاعن رفع دعواه مباشرة أمام محكمة الجنح وقال في عريضتها إن المطعون ضده قد أوهمه أن في استطاعته استحضار أدوية له من وزارة الصحة وأنه سكرتير لوكيلها ويستطيع بحكم هذه الصلة تنفيذ الأمر فاستجاب له وسلمه مبلغ 137 جنيها بإيصال ومبلغ عشرين جنيها أخرى بدون إيصال ولكنه لم يقم بتوريد الأدوية. لذا فإن الطاعن طلب الحكم له عليه بما تسلمه مع معاقبته بالمادتين 336و341 من قانون العقوبات وقد استند إلى الإيصال الذي قدمه وإلى تحقيقات الشكوى المقدمة منه عن الموضوع وقد عرضت محكمة أول درجة واقعة الدعوى والأدلة المطروحة فيها وانتهت إلى القول بعدم توفر أركان جريمة النصب ثم قالت "إنه عن اعتبار ما وقع من المتهم اختلاسا منطبقاً على المادة 341 من قانون العقوبات فصحيح أن المدعي قدم سنداً اعترف المتهم باستلامه المبلغ المبين به وقدره 137 جنيها على سبيل دفعه ثمناً لأدوية بصفته وكيلا للمدعي وأنه لم يقدم سنداً يثبت تخالصه منه إلا أنه أبدى دفاعاً يؤخذ منه أنه سلم المدعي هذه الأدوية وقد اعترف المدعي باستلامه إياها والكشوف المقدمة تؤيد ذلك ... وأنه يؤخذ من ذلك أن النزاع مدني بحت بين المدعي والمتهم على حقيقة ما استلم المتهم وما ورد من أدوية للمدعي وأن هذا الحساب لم يصف بعد فيكون القصد الجنائي وركن الاختلاس غير متوفر..." وقضت ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية قبله. فاستأنفه الطاعن كما استأنفته النيابة فقضت المحكمة الاستئنافية - أخذاً بأسباب الحكم الابتدائي - بالتأييد وأضافت عن طلب ضم أصل الأوراق الخاصة بصرف الأدوية "أنه لا جدوى منه ما دام قد اعترف المدعي بتوريد بعض الأدوية إليه على دفعات". ولما كان الواضح مما سبق بيانه أن المحكمة قد أسست حكمها بالبراءة على عدم وجود جريمة في الواقعة المرفوعة عنها الدعوى العمومية وأن النزاع بين المدعي بالحقوق المدنية وبين المتهم هو نزاع مدنى بحث يدور حول قيمة ما تسلمه المتهم من المدعي من نقود وما ورده له من أدوية تنفيذاً للاتفاق الحاصل بينهما وأن هذا النزاع لم يصف بعد فإن مقتضى هذا الذي قالته كان يتعين حتما أن يكون فصلها بالنسبة للدعوى المدنية بعدم قبولها أمام المحكمة الجنائية أو بعدم اختصاصها بنظرها ما دامت هذه المحكمة قد فصلت في الدعوى العمومية بالبراءة ولم تر تصفية النزاع المدني بنفسها.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه والحكم بعدم اختصاص محكمة الجنح بالحكم في الدعوى المدنية.

الأحد، 26 فبراير 2023

الطعن 193 لسنة 20 ق جلسة 27/ 2/ 1950 مكتب فني 1 ق 120 ص 359

جلسة 27 من فبراير سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وفهيم عوض بك ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.

--------------

(120)
القضية رقم 192 سنة 20 القضائية

أ - دفاع. 

حضور محام عن المتهم وترافعه في الدعوى. عدم طلبه التأجيل للاستعداد وعدم تمسكه بسماع شهود. النعي على الحكم بأنه أخل بحق المتهم في الدفاع. لا محل له.
ب - استئناف. 

تقرير التلخيص. تلاوته. الادعاء بأن هذا التقرير كان من عمل هيئة غير التي أصدرت الحكم. لا يؤثر في صحة هذا الإجراء.
ج - حكم. تسبيبه. 

دفاع موضوعي. لا يستلزم ردا صريحاً. يكفي أن يكون الرد مستفاداً من الحكم.

----------------
1 - ما دام الثابت أن محاميا حضر عن المتهم وترافع في الدعوى دون أن يطلب التأجيل للاستعداد ودون أن يتمسك بطلب سماع شهود فلا محل بعد ذلك للنعي على الحكم بأنه أخل بحق المتهم في الدفاع، لأن المحامي الذي ترافع كان نائباً عن محاميه الأصلي ولم يكن لديه الوقت الكافي للاستعداد.
2 - ما دام الثابت بالحكم أن رئيس الجلسة تلا تقرير التلخيص فلا يقدح في صحة هذا الإجراء ما يدعيه المتهم من أن هذا التقرير كان من عمل هيئة سابقة غير التي أصدرت الحكم، بل إن ما يدعيه من ذلك على فرض صحته لا يدل على أن القاضي الذي تلا التقرير لم يدرس القضية بنفسه ولا يمنع أن القاضي بعد أن درس القضية رأى أن التقرير المشار إليه يكفي في التعبير عما استخلصه هو من دراسته.
3 - الدفاع المتعلق بموضوع الدعوى لا يستلزم ردا صريحا من المحكمة بل يكفي أن يكون الرد عليه مستفادا من أخذ المحكمة بأدلة الثبوت التي أوردها الحكم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن المذكور بأنه تسبب بغير قصد ولا تعمد في إصابة كل من يوسف إبراهيم يوسف ومحمد إبراهيم يوسف ومختار يوسف إبراهيم وحسين فهمي أحمد وروحية حسن أحمد وعلي إبراهيم المغربي ونادية أبو زيد داود وحليمة محمد خليفة بالإصابات الموضحة بالكشوف الطبية وكان ذلك بسبب إهماله وعدم احتياطه ورعونته بأن قاد سيارة بسرعة وانحرف بها يسارا حتى صعد بها على الرصيف فصدم المجني عليهم وأحدث بهم إصاباتهم. (ثانياً) قاد سيارة بحالة ينتج عنها الخطر أي لم تكن آلاتها صالحة للعمل وطلبت عقابه بالمادة 244 من قانون العقوبات.
سمعت محكمة الدرب الأحمر الجزئية هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا عملا بمادة الاتهام بالنسبة للتهمة الأولى بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة 10 عشرة جنيهات لوقف التنفيذ عن التهمة الأولى وببراءته من التهمة الثانية الخاصة بقيادته السيارة بحالة ينجم عنها الخطر بأن لم تكن آلاتها في حالة صالحة للعمل وأعفت المتهم من المصاريف الجنائية.
فاستأنف المتهم هذا الحكم يوم صدوره.
ومحكمة مصر الابتدائية "بهيئة استئنافية" بعد أن أتمت سماع هذه الدعوى قضت فيها حضورياً بتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن الوجه الأول من وجهي الطعن يتحصل في أن الإجراءات التي بنيت عليها المحاكمة أمام محكمة ثاني درجة وقعت باطلة لأن المحكمة أولا أخلت بحق الطاعن في الدفاع لأنه كان مجندا بالجيش وإذ مثل أمام المحكمة كان موضوعا تحت الحراسة فلم يستطع الاستعداد في القضية ولم تكن لديه فرصة لتوكيل مدافع عنه وترتب على ذلك أن حضر أحد المحامين نائبا عن محاميه الأصلي دون أن يتهيأ له الوقت الكافي للاستعداد. (ثانياً) لأن تقرير التلخيص المدون على ملف القضية كان من عمل هيئة سابقة غير التي أصدرت الحكم وهذا مخالف للقانون. يضاف إلى ذلك أن محكمة أول درجة بعد أن قررت إعلان أحد الشهود الغائبين أغفلت ذلك وقضت في الدعوى أخذاً بأقوال شهود بالتحقيقات لم تسمعهم ولم تأمر بتلاوة أقوالهم بالجلسة.
وحيث إنه لما كان الثابت في محضر جلسة المحاكمة أمام محكمة ثاني درجة أن محامياً حضر عن الطاعن وأبدى دفاعه بأن ترافع في الدعوى دون أن يطلب التأجيل للاستعداد ودون أن يتمسك بطلب سماع شهود فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولا. أما ما يقوله الطاعن بصدد تلخيص التقرير فلا يقبل منه كذلك ما دام الثابت في الحكم أن رئيس الجلسة تلا التقرير ولأنه بفرض صحة ما يقول فإن ذلك لا يدل على أن القاضي الذي تلا التقرير لم يدرس القضية بنفسه كما يزعم الطاعن بل قد يفيد أنه بعد أن درسها رأى أن التقرير المشار إليه يكفي في التعبير عما استخلصه هو من دراسته.
وحيث إن الوجه الآخر يتحصل في أن الحكم جاء قاصر الأسباب في الرد على دفاع الطاعن وفي بيان رابطة السببية بين الخطأ الذي نسبه للطاعن وبين إصابة المجني عليهم.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه العناصر القانونية للجريمة التي دانه بها واستظهر رابطة السببية بين الخطأ المرتكب وبين الحادث مستنداً في ذلك إلى الأدلة التي أوردها والتي من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي رتبها عليها، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل. أما دفاعه المشار إليه فإنه يتعلق بموضوع الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما لا يستلزم رداً صريحاً إذ الرد عليه يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي ذكرها الحكم.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

الطعن 1737 لسنة 19 ق جلسة 13/ 2/ 1950 مكتب فني 1 ق 108 ص 328

جلسة 13 من فبراير سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

----------------

(108)
القضية رقم 1737 سنة 19 القضائية

أ - تفتيش. 

إذن النيابة. تقدير مبلغ جدية البلاغ متروك لها تحت رقابة المحكمة.
ب - تفتيش. 

صدور إذن به. تنفيذه على المتهم يكون في أي مكان وجد به.
ج - إثبات. 

تحريز المادة المضبوطة. اطمئنان المحكمة إلى عدم وصول عبث إليها. موضوعي.

---------------
1- للنيابة حين تصدر إذنها في تفتيش متهم أن تقدر مبلغ جدية البلاغ عن وقوع جريمة والدلائل على اتصال المتهم المراد تفتيشه بهذه الجريمة. ومتى ما أقرت المحكمة النيابة على ما رأته من جدية البلاغ فلا معقب عليها في ذلك.
2 - ما دام قد صدر إذن النيابة في تفتيش متهم فللبوليس أن ينفذ هذا الأمر عليه أينما وجده، ولا يكون للمتهم أن يحتج بأنه كان وقت إجراء التفتيش في منزل شخص آخر، فإن الدفع بحرمة المسكن إنما شرع لمصلحة صاحبه.
3 - ما دامت المحكمة قد اطمأنت إلى أن المادة المضبوطة لم يصل إليها عبث فكل ما يثيره المتهم في صدد تحريز المادة لا يكون له وجه إذ هذه مسألة لا معقب على رأي المحكمة فيها لتعلقها بتقدير أدلة الدعوى.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية هذا الطاعن بأنه مع آخر حكم عليه أحرزا مواد مخدرة "حشيشا وأفيونا" بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت عقابهما بالمواد 1 و2 و35/ 6 و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928.
نظرت محكمة جنح كوم حمادة الجزئية هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وبتغريمه 500 جنيه خمسمائة جنيه والمصادرة والنفاذ.
فاستأنف المتهم هذا الحكم.
ولدى نظر الدعوى أمام محكمة دمنهور الابتدائية بهيئة استئنافية دفع المتهم ببطلان التفتيش لعدم سبقه بالتحريات الجدية كما دفع ببطلان تحريز المواد المخدرة المضبوطة.
والمحكمة المذكورة قضت بقبول الاستئناف شكلا وبرفض الدفع ببطلان تحريز المواد المخدرة وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم وحبسه سنتين مع الشغل وبتغريمه 400 جنيه.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن الطعن يتحصل في القول: (أولا) بأن الحكم المطعون فيه قد بني على خطأ في تفسير القانون حين اعتمد في إدانة الطاعن على الدليل المستمد من تفتيش قضت المحكمة ببطلانه لوقوعه في منزل شخص مقطوع الصلة بالجريمة مما كان يجب معه أن لا تعول على نتيجته بالنسبة للطاعن. ولا يغير من ذلك أن النيابة قد أذنت بتفتيش الطاعن وتفتيش منزله وأن المخدر قد عثر عليه في جيبه ما دام أنه كان وقت حصول ذلك التفتيش في منزل الشخص الآخر الذي دخله البوليس بغير وجه قانوني مما يترتب عليه بطلان جميع الإجراءات التالية له والمترتبة عليه. (وثانياً) بأن الإذن الصادر من النيابة بتفتيش الطاعن باطل كذلك لعدم تأسيسه على تحريات جدية تبرر صدوره مما كان يقتضي أن لا تعول المحكمة على الدليل المستمد منه. (ثالثاً) بأن إجراءات تحريز المخدر وقعت مخالفة للقانون إذ حصل ذلك بمكتب المخدرات وفي غيبة الطاعن.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حين دان الطاعن بإحراز المخدر قد بين واقعة الدعوى وتعرض لدفوعه الواردة في الطعن وفندها على أساس أن إذن النيابة بتفتيشه وتفتيش مسكنه قد صدر صحيحاً بناء على تحريات جدية وعلى أن ضبط المخدر الذي وجد بجيبه كان نتيجة تفتيش وقع عليه تنفيذا لهذا الإذن الصحيح وأن ما اتخذ من إجراء بصدد الإحراز وقع سليما لا شائبة فيه. ولما كان الأمر كذلك، وكان للنيابة أن تقدر حين تصدر إذنها بالتفتيش مبلغ جدية البلاغ عن وقوع جريمة والدلائل على اتصال المتهم بهذه الجريمة وكانت محكمة الموضوع قد أقرت النيابة على ما رأته من جدية البلاغ فلا معقب عليها فيما ارتأته من ذلك وما دام الإذن صادرا بتفتيش الطاعن فللبوليس أن ينفذ هذا الأمر عليه أينما وجده وليس له أن يحتج بأنه كان وقت تنفيذ الأمر الصادر ضده في منزل شخص آخر لأن الدفع بحرمة المسكن إنما شرع لمصلحة صاحب المنزل الذي انتهكت حرمته. أما ما يثيره الطاعن بصدد تحريز المادة المضبوطة معه فتلك مسألة موضوعية قد فصلت فيها المحكمة بما اطمأنت إليه من أن عبثاً لم يحدث بالمادة المضبوطة أثناء هذا الإجراء ولا معقب عليها في ذلك لتعلقه بتقدير أدلة الدعوى مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع ولا شأن لمحكمة النقض به.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

الطعن 1738 لسنة 19 ق جلسة 13/ 2/ 1950 مكتب فني 1 ق 109 ص 331

جلسة 13 من فبراير سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

---------------

(109)
القضية رقم 1738 سنة 19 القضائية

أ - دفاع. 

متهم بإخفاء أشياء مسروقة. إدانته غيابيا استنادا إلى أقوال متهمين معه بالسرقة. معارضة المتهم. عدم طلبه سماعهم في جلسة المعارضة. سماع شاهدين من شهود الإثبات واستغناؤه عن سماع باقي الشهود. لا إخلال بحق الدفاع.

ب - إثبات. دفاع. 

استخلاص المحكمة من الأدلة القائمة في الدعوى أن المتهم اشترى الشيء المسروق بثمن يقل عن قيمته الحقيقية. استنادها إلى ذلك أيضاً في إثبات علمه بالسرقة. عدم طلبه من المحكمة أي تحقيق في تقدير قيمة هذا الشيء. نعيه على الحكم أن المحكمة لم تطلب منه أن يثبت أنه اشترى الشيء بقيمته الحقيقية. لا يقبل.

--------------
1 - إذا كانت الدعوى قد أقيمت على المتهم بأنه أخفى أشياء مسروقة مع علمه بسرقتها فقضت المحكمة بإدانته غيابيا واستندت في إثبات علمه بالسرقة إلى أقوال متهمين آخرين بالجلسة كانت قد رفعت الدعوى عليهم معه لارتكابهم جريمة السرقة وأدينوا حضوريا فيها وكان المتهم لم يطلب في جلسة المعارضة سماع هؤلاء المتهمين بل إنه تنازل عن سماع بعض شهود الإثبات ثم ترافع عنه محاميه وناقش الأدلة القائمة قبل الطاعن ومنها أقوال المتهمين المشار إليهم فلا محل لما يثيره الطاعن من أن المحكمة أخلت بحقه في الدفاع بعدم سماعها أقوال المتهمين الآخرين في مواجهته.
2 - متى كانت المحكمة قد استخلصت من الأدلة التي بينتها في حكمها أن المتهم اشترى الشيء المسروق الذي أدانته في إخفائه بثمن يقل عن قيمته الحقيقية، واستندت إلى ذلك - ضمن ما استندت إليه - في إثبات علمه بالسرقة، وكان المتهم لم يتقدم إلى المحكمة بطلب التحقيق في تقدير قيمة هذا الشيء، فلا محل لما يثيره الطاعن من أن المحكمة أخلت بحقه في الدفاع إذ لم تطلب منه أن يثبت أنه اشترى الشيء المسروق بقيمته الحقيقية.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية هذا الطاعن بأنه أخفى الدولاب المبين الوصف والقيمة بالمحضر والمسروق من حبيب حكيم تادرس مع علمه بسرقته وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادتين 317 /2 و5 و7 و44 مكررة من قانون العقوبات. فقرر بتاريخ 5 يولية سنة 1948 إحالته إليها لمحاكمته بالمادتين المذكورتين.
سمعت محكمة جنايات مصر هذه الدعوى وقضت فيها غيابيا عملا بمادتي الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة.
فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم والمحكمة المذكورة قضت بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض في 21 مايو سنة 1949 الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو أن المحكمة استندت في إثبات علم الطاعن بالسرقة إلى أقوال متهمين آخرين سبق أن أدلوا بها أمامها في غيبة الطاعن وكان يجب إعادة سماعهم في مواجهته بجلسة المعارضة أما وهي لم تفعل فإن ذلك منها يعتبر إخلالا بحق الدفاع. يضاف إلى هذا أن الطاعن دفع التهمة بأن الدولاب المسروق قدرت قيمته بأقل من 15 جنيها ولكن المحكمة لم تطلب إليه إثبات هذه الواقعة وفي هذا إخلال آخر بحق الدفاع.
وحيث إن الدعوى العمومية أقيمت على سبعة متهمين بتهمة سرقة وعلى الطاعن بتهمة إخفاء دولاب مما اتهم السبعة الآخرون بسرقته وقد قضى حضوريا بالنسبة للسبعة وغيابيا للطاعن بإدانتهم جميعاً. فعارض الطاعن عند نظر المعارضة لم يتمسك بطلب سماع المتهمين المحكوم عليهم حضوريا بل إنه بعد أن سمعت المحكمة شاهدين من شهود الإثبات استغنى عن سماع باقي الشهود اكتفاءً بأقوالهم في التحقيقات ثم ترافع عنه محاميه وناقش الأدلة القائمة ضده ومنها أقوال المتهمين المشار إليهم - لما كان الأمر كذلك وكان باقي ما يثيره في الطعن لا يعدو المجادلة في تقدير أدلة الثبوت التي عولت عليها المحكمة في الدعوى وكان هو لم يتقدم للمحكمة بطلب من طلبات التحقيق بشأن تقدير قيمة الدولاب المسروق الذي استخلصت المحكمة من الأدلة التي بينتها في الحكم أنه اشتراه بثمن يقل عن قيمته الحقيقية، لما كان ذلك كله فإن ما يثيره الطاعن حول قيمة الأدلة التي عولت عليها المحكمة أو من القول بالإخلال بدفاعه لا يكون له محل.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

الطعن 8750 لسنة 81 ق جلسة 23 / 4 / 2018

برئاسة السيد القاضي / رفعت فهمى العزب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / طلبة مهنى محمد ، السيد الطنطاوي عادل عبد الحميد و أيمن عبد القادر العدوى " نواب رئيس المحكمة "

بحضور رئيس النيابة السيد / إسلام شمس الدين .

وحضور السيد أمين السر / أحمد عبد المنجى .

----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر / طلبه مهنى محمد " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين بصفتيهما أقاما الدعوى رقم 2154 لسنة 2004 مدنى الجيزة الابتدائية على المطعون ضدهما " وكالة ستب للإعلان " بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى لهما مبلغ 138315 جنيهاً ، وقالوا بياناً لها إن المطعون ضدها حصلت على ترخيص بعمل إعلان على العقار المبين بالصحيفة لمدة عام يبدأ من 1 / 3 / 2000 وينتهى في 28 / 2 / 2001 وسددت الرسوم المقرر عن تلك المدة ، إلا أنها لم تسدد الرسوم المستحقة عن المدة التالية وغرامة التأخير عنها فأقاما عليها الدعوى ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت برفض الدعوى . استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 40328 لسنة 126 ق القاهرة " مأمورية شمال الجيزة " والتي حكمت بتاريخ 20 / 3 / 2011 بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم للسبب المبدى منها المتعلق بالنظام العام ، وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى السبب المبدى من النيابة والمتعلق بالنظام العام أن ترخيص جهة الإدارة بإقامة الإعلانات لا يمنح المرخص له حقاً من الحقوق التي ينظمها القانون المدنى ويحكمها القانون العام وتكون المنازعة بشأنه أو ما يترتب عليه من مطالبة مالية من اختصاص جهة القضاء الإدارى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه وقضى بتأييد الحكم الابتدائى الذى فصل في هذا النزاع رغم عدم اختصاص جهة القضاء العادى بنظره فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد . ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن ، وأن مسألة الاختصاص الولائى تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة إذ الحكم في موضوع الدعوى يشتمل حتماً على قضاء ضمنى في الاختصاص ، والطعن على الحكم الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء في الاختصاص سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أم لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أم لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء نفسها ، ومن المقرر كذلك في قضاء هذه المحكمة أن للدولة على الأموال العامة حق استعمالها أو استثمارها ويجرى ذلك وفقاً لأوضاع وإجراءات القانون العام ، وأن تصرف السلطة الإدارية في الأموال العامة لانتفاع الأفراد بها لا يكون إلا على سبيل الترخيص ، وهذا يعتبر بذاته وبطبيعته مؤقتاً وغير ملزم للسلطة العامة التي لها دائماً لداعى المصلحة العامة الحق في إلغائه والرجوع فيه قبل حلول أجله ثم هو - عدا ذلك - خاضع لحكم الشروط والقيود الواردة فيه أو إعطاء الترخيص ورفضه والرجوع فيه ، كل ذلك من الأعمال الإدارية التي يحكمها القانون العام ولا تخضع للقانون الخاص وكون الترخيص يصرف بمقابل رسم يدفع لا يخرجه من طبيعته تلك ولا يجعله عقد إيجار . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الدعوى المرددة بين الخصوم تدور حول مطالبة جهة الإدارة برسوم الترخيص للإعلان الذى رخصت للمطعون ضدها بالقيام به وغرامة التأخير عن سداد الرسم في موعده ، وكان القانون رقم 66 لسنة 1956 بشأن تنظيم الإعلانات ولائحته التنفيذية قد بينا المقصود بالإعلان وشروطه وأوضاعه ورسوم منحه وتجديده وحظر القيام به إلا بعد الحصول على ترخيص من السلطة المختصة ومن ثم فإن كافة المنازعات التي تثور بشأن هذا الترخيص ومنها المطالبة بالرسوم المستحقة على الإعلان أو غرامة التأخير عن سداد الرسم في موعده تعد منازعة إدارية يحكمها القانون العام وينعقد الاختصاص بنظرها لجهة القضاء الإدارى وتخرج من ولاية المحاكم العادية عملاً بالمادتين 15 ، 17 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 والمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائى الذى فصل في المنازعة سالفة البيان فإنه يكون قد قضى ضمناً باختصاص المحاكم العادية بنظرها بالمخالفة لقاعدة من قواعد الاختصاص الولائى ، وهى قاعدة آمرة متعلقة بالنظام العام مما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويوجب نقضه لهذا السبب .
ولما تقدم ، يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 40328 لسنة 128 ق القاهرة " مأمورية شمال الجيزة " بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص القضاء العادى ولائياً بنظر الدعوى ، وباختصاص محاكم مجلس الدولة منعقدة بهيئة قضاء إدارى بنظرها .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضدها المصروفات ، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 40328 لسنة 126 ق القاهرة " مأمورية شمال الجيزة " بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص القضاء العادى ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى للاختصاص ، وأبقت الفصل في المصروفات .

الطعن 15716 لسنة 86 ق جلسة 15 / 5 / 2022

باسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائرة المدنية
دائرة الأحد (ج)
برئاسـة السيد المستشار/ بدوى إبراهيم عبد الوهاب نائب رئيــس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى عز الدين صفوت ، هــشام محـمد عـمر عبد الله عبد المنعم عبد الله نواب رئيس المحكمة و مـصـطـفى محمد رضا

بحضور السيد رئيس النيابـة / محمود رجب .

والسيد أمين السر / إكرامى أحمد حسنين .

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
فى يوم الأحد 14 من شوال سنة 1443 هـ
الموافق 15 من مايو سنة 2022 م .
أصدرت الحكم الآتى -
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقـم 15716 لسنة 86 ق .

المرفوع مـــن
- رئيس حى جنوب الجيزة بصفته .
موطنه القانوني / هيئة قضايا الدولة - 42 شارع جامعة الدول العربية - المهندسين - محافظة الجيزة .
حضر عنه بصفته المستشار / محمد عاصم عباس .
ضـــد
- الممثل القانوني لشركة رش - أرت للإعلان بصفته .
مقره / 12 شارع الشناوى - تقسيم عمرو بن العاص - فيصل - محافظة الجيزة .
لم يحضر أحد عنه .

---------------
" الوقائــع "
فـى يوم 6/11/2016 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة مأمورية السادس من أكتوبر الصادر بتاريخ 25/9/2016 فى الاستئناف رقم 5426 لسنة 133 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفى نفس اليوم أودع الطاعن بصفته مذكرة شارحة .
وفى 4/12/2016 أعلن المطعون ضده بصفته بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه .
وبجلسة 20/3/2022 عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره .
وبجلسة 15/5/2022 سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من نائب الدولة عن الطاعن بصفته والنيابة على ما جاء بمذكراتهما والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم .

---------------
" المحكمــة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر/ مـصـطـفى محمد رضا القاضي بالمحكمة والمرافعة وبعد المداولة :
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم 560 لسنة ٢٠١١ مدني الجيزة الابتدائية ضد المطعون ضده بصفته بطلب الحكم ختامًا بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ ١٠٧٥٢٧,٦٣ جنيهًا والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد، وقال بيانًا لها : إنه يداين المطعون ضده بالمبلغ المطالب به قيمة الترخيص وفرق رسوم الترخيص رقم 71/27/721 عن المدة من 14/12/2001 حتى 13/2/2006 و فرق رسم مساحة 16 م عن المدة من 14/2/2006 حتی 13/2/2007 وغرامة تأخير ستين شهرًا حتی 28/2/2011 ، وإذا لم يسدد المطعون ضده بصفته المبلغ سالف الذكر فقد أقام الدعوى ، ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن أودع تقريره ، حكمت برفض الدعوى . استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ٥٤٢٦ لسنة 133 ق القاهرة - مأمورية السادس من أكتوبر - والتي قضت بتاريخ 25/9/2016 بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة ، فحددت جلسة لنظرة وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفته لقواعد الاختصاص الولائي المتعلقة بالنظام العام والقضاء في موضوع الدعوى بالرغم من أن النزاع يدور حول مقدار قيمة الرسوم المستحقة من الترخيص المؤقت الصادر منه للمطعون ضده بصفته بقصد الانتفاع بمال عام وأن فرق الرسوم المطالب بها قدرته لجنة مشكلة من الطاعن بصفته وتلك الإجراءات تعد أعمالًا إدارية يختص بها القضاء الإداري مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصـل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضـوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سـابق عليه لا يشمله الطعن ، وأن مسألة الاختصاص الولائي تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائمًا على المحكمة ، إذ إن الحكم في موضوع الدعوى يشتمل حتمًا على قضاء ضمني في الاختصاص ، والطعن على الحكم الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء في الاختصاص سـواء أثار الخصوم مسـألة الاختصاص أم لم يثيروها ، وسواء أبدتها النيابة العامة أم لم تبدها ، فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء نفسها . ومن المقرر كذلك - في قضاء هذه المحكمة - أن للدولة على الأموال العامة حق استعمالها أو استثمارها ، ويجرى ذلك وفقًا لأوضاع وإجراءات القانون العام ، وأن تصرف السلطة الإدارية في الأموال العامة لانتفاع الأفراد بها لا يكون إلا على سبيل الترخيص ، وهذا يعتبر بذاته وبطبيعته مؤقتًا وغير ملزم للسلطة العامة التي لها دائمًا لداعي المصلحة العامة الحق في إلغائه والرجوع فيه قبل حلول أجله ، ثم هو - عدا ذلك - خاضع لحكم الشروط والقيود الواردة فيه أو إعطاء الترخيص ورفضـه والرجوع فيه ، كل ذلك من الأعمال الإدارية التي يحكمها القانون العام ولا تخضع للقانون الخاص ، وكون الترخيص يصـرف بمقابل رسم يدفع لا يُخرجه من طبيعته تلك ولا يجعله عقد إيجار . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الدعوى المرددة بين الخصوم تدور حول مطالبة جهة الإدارة بفرق رسـوم ترخيص الإعلان الذي منحته للمطعون ضده بصفته وغرامة التأخير عن سداد الرسم في موعده ، وكان القانون رقم 66 لسنة 1956 بشأن تنظيم الإعلانات ولائحته التنفيذية قد بيّنا المقصود بالإعلان وشروطه وأوضاعه ورسوم منحه وتجديده وحظر القيام به إلا بعد الحصول على ترخيص من السلطة المختصة ومن ثم فإن كافة المنازعات التي تثور بشـأن هذا الترخيص ومنها المطالبة بالرسوم المستحقة على الإعلان أو غرامة التأخير عن سداد الرسم في موعده تعد منازعة إدارية يحكمها القانون العام وينعقد الاختصاص بنظرها لجهة القضاء الإداري وتخرج من ولاية المحاكم العادية عملًا بالمادتين 15 ، 17 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة ١٩٧٢ والمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسـنة ١٩٧٢ ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضـى بتأييد الحكم الابتدائي الذي فصل في المنازعة سالفة البيان ، فإنه يكون قد قضى ضمنًا باختصاص المحاكم العادية بنظرها بالمخالفة لقاعدة من قواعد الاختصاص الولائي ، وهي قاعدة آمرة متعلقة بالنظام العام ، مما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويوجب نقضه لهذا السبب . ولما تقدم ، يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ٥٤٢٦ لسنة 133 ق القاهرة - مأمورية 6 أكتوبر - بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص القضاء العادي ولائيًا بنظر الدعوى ، وباختصاص محاكم مجلس الدولة منعقدة بهيئة قضاء إداري بنظرها .
لـــــذلـك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت الشركة المطعون ضدها المصروفات ، وحكمت في موضـوع الاستئناف رقم ٥٤٢٦ لسنة 133 ق القاهرة - مأمورية 6 أكتوبر - بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص القضاء العادي ولائيًا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص، وأبقت الفصل في المصروفات .

الطعن 1589 لسنة 19 ق جلسة 13/ 2/ 1950 مكتب فني 1 ق 107 ص 325

جلسة 13 من فبراير سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

-------------------

(107)
القضية رقم 1589 سنة 19 القضائية

أ - إثبات. 

الأخذ بأقوال شاهد لاطمئنان المحكمة إلى قوله. عدم أخذها بدليل مشابه في تهمة أخرى أو بالنسبة إلى متهم آخر. لا يؤثر في سلامة الحكم.
ب - ضرب أو جرح. 

القصد الجنائي في هذه الجريمة. لا يلزم التحدث عنه صراحة في الحكم. إثبات المحكمة أن المتهم ضرب المجني عليه. مفاد ذلك حتما أن الضرب حصل عن عمد.

----------------
1 - الأمر في الأخذ بأقوال الشاهد يرجع إلى اقتناع القاضي بصدقه، فمتى اطمأن إلى أقواله وأخذ بها فلا معقب عليه، ولا يؤثر في سلامة حكمه أنه لم يأخذ بدليل مشابه بالنسبة إلى تهمة أخرى أو متهم آخر.
2 - القصد الجنائي في جريمة الضرب أو الجرح يتوافر قانوناً متى ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعلم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته، ولا يلزم التحدث عنه صراحة في الحكم بل يكفي أن يكون مفهوماً من عباراته، فإذا كانت المحكمة قد أثبتت أن المتهم ضرب المجني عليه فذلك يفيد حتما أن الفعل الإيجابي الذي وقع منه قد صدر عن عمد.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية هذا الطاعن: (أولا) بأنه مع آخر حكم عليه ضربا عمداً عبد العاطي حسن الكلاوي بالعصى فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي نشأت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي فقد جزء من عظام الجمجمة مما يعرض المصاب لمضاعفات خطيرة كالالتهابات السحائية والمخية والأمراض العصبية والجنون الخ مما يقلل من كفاءته على العمل بنحو 8 % إلى 10 % وذلك مع سبق الإصرار. (ثانياً) ضرب عمداً على حمد الكلاوي بعصا فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي نشأت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي فقد جزء من عظام الجمجمة مما يعرض المصاب لمضاعفات خطيرة كالالتهابات السحائية والمخية والأمراض العصبية والجنون وغير ذلك مما يقلل من كفاءته على العمل بنحو 25 % وذلك مع سبق الإصرار. (ثالثاً) مع آخرين حكم عليهم، ضربوا عمداً عبد المعطي حسن الكلاوى فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على العشرين يوما وذلك مع سبق الإصرار. وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادتين 240/1-2 و242/1-2 من قانون العقوبات، فقرر بذلك.
سمعت محكمة جنايات دمنهور هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا عملا بمادتي الاتهام بمعاقبة المتهم عبيد حميدة سالم بالسجن لمدة ثلاث سنين عن تهمتي ضرب علي حمد الكلاوي وعبد المعطي حسن الكلاوى وبراءته من تهمة الاعتداء على عبد العاطي حسن الكلاوى عملا بالمادة 50/2 من قانون تشكيل محاكم الجنايات.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.


المحكمة

وحيث إن الوجه الأول من أوجه الطعن يتلخص في أن الحكم المطعون فيه معيب لتناقض أسبابه إذ أن المحكمة وقد استبعدت سبق الإصرار تناولت ما وجه إلى الطاعن من تهم على حدة وحصرتها في ثلاث برأته في إحداها ودانته في الأخريين ولكنها حين أوردت الأدلة التي اعتمدت عليها استندت إلى أقوال المجني عليه وحده مع أنها لم تأخذ بأقواله عندما برأته هو من التهمة الأولى أو عندما برأت آخرين ممن كانوا متهمين في الحادث ومن جهة أخرى فقد اضطرب المجني عليه في أقواله واتهم آخرين أحدهما يسمى باسم عبود وكان قد اتهم هذا الأخير وهو شقيقه من مبدأ الأمر كما ذكره أيضاً بالجلسة. وهذا يفيد أنه بقصد أخاه لا هو، مما كان مقتضاه تبرئته كما برأت المحكمة آخر كان متهما في الحادث بناء على أن المجني عليه قد عدل عن اتهامه بالجلسة ثم إنها ذكرت عن التهمة الثالثة أن المجني عليه فيها قد اتهمه في جميع أدوار التحقيق مع أنه عند سؤاله بالجلسة أتهم آخرين معه مما يفيد عدوله عن الاتهام الأول كما أنها باستنادها إلى أقوال الشاهد عبد المجيد حسن فيها قد أخطأت إذ لم تعلنه النيابة شاهداً ولم يسمع بالجلسة ومن المقرر أن المحكمة يجب أن تعول على ما تجريه بنفسها من تحقيق.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى، وذكر الأدلة التي استخلص منها ثبوتها، ومتى كان الأمر كذلك وكان من شأن ما أوردته المحكمة أن يؤدى إلى ما رتبته عليه فلا محل لما يثيره الطاعن في هذا الوجه وهو لا يخرج عن المجادلة في تقدير الدليل مما يتصل بالموضوع ويخرج عن رقابة محكمة النقض إذ أن الأمر كله يرجع إلى اقتناع القاضي بصدق الشاهد، فمتى اطمأن إلى الشهادة أخذ بها ولا معقب عليه في ذلك ولا يؤثر في سلامة حكمه أنه لم يأخذ بدليل مشابه في شأن تهمة أخرى أو متهم آخر. أما ما يثيره عن أقوال المجني عليه بالجلسة واتهام أخيه وما ذكره عن مراحل التحقيق فلا وجه له إذ قد اطمأنت المحكمة إلى الدليل المطروح وأشارت إلى التحقيق كما أن أقوال المجني عليه بالجلسة وإن ورد بها اسم الأخ إلا أنه قد أشير فيها إلى الطاعن أيضاً. وأما ما يثيره عن خطأ الاستناد إلى شهادة الشاهد الذي لم يسمع فمردود بما تبين من محضر الجلسة من أن أقواله بالتحقيقات كانت مطروحة للبحث وقد تناولها المدافع عنه بالمناقشة مما لا يصح معه النعي على الحكم بهذا السبب.
وحيث إن حاصل الوجه الآخر أن المحكمة وقد دانت الطاعن بالضرب لم تتحدث عن توفر القصد الجنائي وأن الضرب وقع عمداً وذلك مما يعيب الحكم بالقصور ويوجب بطلانه.
وحيث إن هذا الوجه مردود بأن المحكمة قد ذكرت أدلة الثبوت بما يتوافر معه جميع العناصر القانونية للجريمة التي دانت الطاعن من أجلها ثم إن القصد الجنائي في جريمة الضرب أو الجرح يتوافر قانونا متى ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعلم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته وأنه لا يلزم التحدث عنه صراحة بل يكفي أن يكون هذا القصد مفهوماً من عبارات الحكم فإذا ما اعتبرت المحكمة كما هو الحاصل في الدعوى أن المتهم ضرب المجني عليه فإن ذلك يفيد حتما أن الفعل الإيجابي الذي وقع قد صدر عن عمد منه
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

الطعن 1740 لسنة 19 ق جلسة 13/ 2/ 1950 مكتب فني 1 ق 110 ص 333

جلسة 13 من فبراير سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

---------------

(110)
القضية رقم 1740 سنة 19 القضائية

دفاع. 

إقامته على استحالة ارتكاب المتهم للحادث بسبب عجز في يده، وطلب ندب أطباء تحقيقا لذلك. عدم إجابة هذا الطلب اعتمادا على التحقيق الذي أجرته المحكمة بنفسها وعلى ما قرره الطبيب الشرعي في صدده. عدم تقديم المتهم وجه اعتراضه على الطبيب الشرعي بما يبرر ندب غيره. لا تثريب على المحكمة.

---------------
إذا كان الدفاع قد طلب إلى المحكمة عرض المتهم على أطباء لبيان العجز الذي بيده والذي يستحيل عليه مع وجوده ارتكابه الحادثة، فلم تجب المحكمة هذا الطلب على أساس أن الطبيب الشرعي قد قرر أنه ولو أن المتهم فقد بعض سلاميات أصابع الخنصر والبنصر والسبابة فإنه، مع حركات باقي السلاميات وصلاحية إصبعيه الابهام والوسطى من اليد اليمنى، يمكنه القبض على السكين بقوة تكفيه لتوجيه الطعنة، وكانت المحكمة أيضا قد فحصت يد المتهم في الجلسة وتحقق لها صحة الرأي الذي أبداه الطبيب الشرعي، وكان المدافع عن المتهم فضلا عن ذلك لم يقدم سببا للاعتراض على رأي الطبيب الشرعي يبرر ندب طبيب غيره فإن ما أوردته المحكمة في حكمها من ذلك يكفي للرد على الطلب الذي تقدم به.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية هذا الطاعن بأنه (أولا) قتل عمدا محمد محمود المنشاوي بأن طعنه بسكين في جنبه الأيسر قاصدا قتله فأحدث به الإصابة المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي سببت وفاته. (ثانيا) مع آخر حكم عليه ضربا سيدة سيد محمد فأحدثا بها الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على العشرين يوما. وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 234/1 من قانون العقوبات، فقرر إحالته إليها لمحاكمته بالمادة المذكورة.
وقد ادعى محمد محمد المنشاوى والد القتيل بحق مدني قبل المتهم وآخر وطلب القضاء له عليهما متضامنين بمبلغ ألف جنيه بصفة تعويض.
سمعت محكمة جنايات مصر هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة بركات عثمان محمد بالأشغال الشاقة عشر سنوات وإلزامه بأن يدفع للمدعي المدني مبلغ ثلاثمائة جنيه والمصاريف المدنية.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن وجهي الطعن يتحصلان في القول: (أولا) بأن المحكمة قد أخلت بحق الطاعن في الدفاع. ذلك لأن المحامي عنه دفع بالجلسة بأن بذراعه اليمنى وبأصابع يده اليمنى عجزا يتعذر معه أن يقبض على السكين ويطعن بها المجني عليه وطلب تحقيق هذا الدفاع ولكن المحكمة لم تجبه إلى هذا الطلب وردت عليه بما ورد في تقرير الطبيب الشرعي في هذا الخصوص مع أنه كان يعترض على هذا التقرير ويشكو منه وكان الواجب إما ندب طبيب آخر أو استدعاء الطبيب الذي قدم هذا التقرير لمناقشته بالجلسة. و(ثانيا) بأن الطاعن دفع التهمة بأن المجني عليه كان قد أمسك به وأخذ أخوه يطعنه بسكين فأفلت من المجني عليه لكي يتفادى هذه الضربات فأصابت طعنة كانت مصوبة إليه جسم المجني عليه ولكن المحكمة ردت على هذا الدفاع ردا غير سديد لا يدحضه وهذا منها قصور يعيب الحكم.
وحيث إنه لما كان الثابت من مطالعة محضر الجلسة والحكم المطعون فيه أن كل ما قاله الدفاع بصدد العجز المشار إليه في الوجه الأول هو "أنه فيما يختص بحالة العجز واستحالة ارتكابه (أي الطاعن) الحادث، فطلبنا عرض المتهم على عدة أطباء لبيان ذلك" فرد عليه الحكم في قوله "إن الدفاع عن المتهم الأول قال في الجلسة إن المتهم الأول (الطاعن) لا يستطيع أن يقبض بيده على السكين لعسر في حركة أصابعه وطلب فحص يده بواسطة أطباء. ومن حيث إنه لا محل لإجابة هذا الطلب لأنه كان محل تحقيق وقد قرر الطبيب الشرعي أنه مع فقد المتهم الأول بعض سلاميات أصابع الخنصر والبنصر والسبابة إلا أن حركات باقي السلاميات مع سلامية الإصبعين الإبهام والوسطى من اليد اليمنى فإنه يمكنه القبض على السكين بقوة تكفي لتوجيه الطعنة ضد آخر وفوق ذلك فقد فحصت المحكمة في الجلسة يد المتهم وتحقق لها صحة الرأي الذي أبداه الطبيب الشرعي" ولما كان المدافع عن الطاعن لم يقدم سببا للاعتراض على رأي الطبيب الشرعي يبرر ندب طبيب غيره فإن فيما أورده الحكم الرد الكافي على الطلب المشار إليه - لما كان الأمر كذلك، وكان الحكم قد تعرض للدفاع الموضوعي المشار إليه في الوجه الثاني ففنده في منطق سديد فإن الجدل على الصورة الواردة بوجه الطعن لا يكون له محل.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.