إقامة الحكم قضاءه على جملة أدلة وقرائن مجتمعة دون بيان أثر كل منهما فى تكوين عقيدة المحكمة. فساد بعضها. أثره. بطلان الحكم.الحكم كاملاً
عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي استمراره لصالح المستفيدين. مناطه. استعمالهم العين في ذات النشاط الذي يمارسه المستأجر الأصلي طبقاً للعقد حال حياته وقت وقوع الامتداد. م 1، 4، 5، 6 ق 6 لسنة 1997. للورثة تغيير النشاط. شرطه. ألا يكون بقصد التحايل وعدم الإضرار بسلامة المبنى أو شاغليه. "مثال لتسبيب معيب".الحكم كاملاً
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن فسخ عقد شراء الشركة المؤجرة للأعيان محل النزاع لا أثر له على صحة ونفاذ عقود الإيجار التي أبرمتها في حق الطاعنين الذين عادت إليهم ملكية العقار الكائنة به دون بحث هذا الدفاع. خطأ وقصور.الحكم كاملاً
وجوب شمول الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة. م 178 مرافعات. مؤداه. وجوب بيان المحكمة للوقائع والأدلة التي استندت إليها وكونت منها عقيدتها. علة ذلك.الحكم كاملاً
تنازل الاتحاد الاشتراكي عن حق إيجار الأماكن التي يشغلها إلى أي من الأحزاب أو إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو إحدى الهيئات العامة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة .الحكم كاملاً
الشخص الاعتباري. خصائصه. المادتان 52، 53 من القانون المدني.الحكم كاملاً
اكتساب الشخصية الاعتبارية. أثره.الحكم كاملاً
التنظيم النسائي. منظمة قومية ذات شخصية اعتبارية مستقلة. الهدف منه. استقلاله عن الاتحاد الاشتراكي. علة ذلك.الحكم كاملاً
تنازل الاتحاد الاشتراكي عن إيجار عين النزاع للتنظيم النسائي. مؤداه. صيرورة الاتحاد أجنبياً عن العلاقة الإيجارية. أثره.الحكم كاملاً
تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بتملك العقار محل النزاع بوضع اليد المدة المكسبة للملكية.الحكم كاملاً
النص فى المادة 80 من القانون رقم 74 لسنة 1971 بشأن الرى والصرف المعدلة بالقانون رقم 68 لسنة 1975.الحكم كاملاً
محكمة الموضوع. عدم تحدثها عن مستند هام من شأنه التأثير فى الفصل فى الدعوى. قصور.الحكم كاملاً
إقامة الحكم قضاءه على عدة قرائن مجتمعة لايعرف أيها كان أساساً جوهرياً له.الحكم كاملاً
تقديم المضرور شهادة من إدارة المرور ثابت بها تاريخ انتهاء سريان وثيقة التأمين دون تاريخ بدئها.الحكم كاملاً
القضاء فى الدعوى الأصلية بعدم الاختصاص نوعياً بنظرها.الحكم كاملاً
المسئولية الشيئية. قيامها على خطأ مفترض وقوعه من الحارس لا يقبل إثبات العكس.الحكم كاملاً
تمسك الطاعنة بوقوع الحادث المطالب بالتعويض عنه نتيجة خطأ المجنى عليه وحده الذى يقطع علاقة السببية بين الخطأ والضرر.الحكم كاملاً
فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة. من سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها فى ذلك.الحكم كاملاً
أخذ الحكم بالنتيجة التى انتهى إليها الخبير بأسباب لاتؤدى إليها ولا تصلح رداً على دفاع جوهرى للخصوم. قصور.الحكم كاملاً
تمسك الطاعنة بأن مورثها بصفته ولياً طبيعياً على أولاده الشركاء فى الشركة الأولى ومصفياً لها قد احتفظ لنفسه بحق الإيجار عيناً دون اعتراض باقى الشركاء وأنشأ بالعين شركة جديدة .الحكم كاملاً
التناقض الذى يفسد الحكم. ماهيته.الحكم كاملاً
إذا كان الدفع بعدم القبول ظاهر الفساد ولا يستأهل رداً فلا على الحكم المطعون فيه إن هو لم يعر هذا الدفع التفاتاً ويضحى النعى عليه بالقصور فى التسبيب لعدم رده على هذا الدفع على غير أساس.الحكم كاملاً
تمسك الطاعنين بأن الأجرة المطالب بها تزيد على الأجرة المستحقة وأنها متنازع فيها لعدم انتفاعهم بإحدى الشقين محل عقد الإيجار لاستئجار المطعون ضده الثانى لها بما لا تستحق عنها أجرة وتدليلهم على ذلك بالمستندات دفاع جوهرى قضاء الحكم المطعون فيه بإخلائهم من الشقين لعدم سدادهم الأجرة الواردة عليهما والمتفق عليها بعقد الإيجار دون تمحيص هذا الدفاع خطأ وقصور.الحكم كاملاً
إذ كانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى تقرير الخبير المقدم فى الدعوى ووجدت فيه وباقى الأوراق ما يكفى لتكوين عقيدتها للحكم فيها فلا عليها إن هى التفتت عن دفاع الطاعن الوارد بسبب النعى والذى لا يستند إلى أساس قانونى صحيح.الحكم كاملاً
عدم رد الحكم على دفاع جوهرى يتغير به وجه الرأى فى الدعوى قصور.الحكم كاملاً
عدم تمحيص الحكم دفاع جوهرى مما يتغير به إن صح وجه الراى فى الدعوى قصور.الحكم كاملاً
عدم مطابقة الإقرار الضريبى للحقيقة أثره مجازاة الممول بإلزامه بأداء مبلغ إضافى بواقع 5% من فرق الضريبة بحد أقصى500 جنيه سواء استند فى بيانات إقراره إلى الدفاتر والسجلات والمستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون أم كان لا يمسكها أصلاً.الحكم كاملاً
إقامة دعوى إخلاء لعدم الوفاء بالأجرة استناداً إلى تكليف بالوفاء استنفد غرضه في دعوى مستعجلة بالطرد. أثره. عدم قبول الدعوى.الحكم كاملاً
تمسك الطاعنة بأن العجز غير المبرر لم يكتشف إلا في تاريخ قيام مندوب الجمارك بالمطابقة بعد القيد والمراجعة. قضاء الحكم المطعون فيه بتقادم الرسوم الجمركية المطالب بها واحتسابه بدء سريان التقادم من تاريخ وصول السفينة إلى ميناء الإسكندرية معتبراً أنه تاريخ اكتشاف العجز في الرسالة. عدم بيانه المصدر الذي استظهر منه ذلك. قصور.الحكم كاملاً
استناد الطاعنة في طلب التعويض قبل أمينا النقل عن الخطأ العقدي الذي يتمثل في الإخلال بالتزامهما بتسليم الرسالة تحت الشكة مما أدى إلى سحب الجهات المختصة القرار الخاص بالموافقة على تسليم الرسالة تحت هذا النظام. قضاء الحكم المطعون فيه بنفي الخطأ في جانبهما.الحكم كاملاً
إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف تأسيساً على أن الحكم المستأنف أعلن له في موطنه ولم يطعن على إجراءات إعلانه بثمة مطعن دون أن يعرض لدفاع الطاعن الجوهري بعدم اتصال علمه بالخصومة لوقوع غش في إجراءات إعلانه بالحكم الابتدائي. قصور.الحكم كاملاً
ميعاد الطعن في قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط. سريانه من تاريخ إعلانه. وجوب الرجوع إلى ورقة الإعلان للتحقق من تمامه. الاعتداد في ذلك بتقرير الخبير المقدم في الدعوى دون الرجوع إلى ورقة الإعلان ذاتها. قصور.الحكم كاملاً
الحكم الجنائي البات بإلزام المتهم وشركة التأمين بالتضامم بأداء التعويض المؤقت. ثبوت حجيته في شأن مسئولية شركة التأمين عن التعويض باعتبارها الشركة المؤمنة على مخاطر السيارة التي تسببت في إحداث الضرر. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول دعوى تكملة التعويض بالنسبة للشركة لرفعها على غير ذي صفة. خطأ في القانون.الحكم كاملاً
تمسك الطاعن بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات مساكنته لمستأجري عين النزاع منذ بدء العلاقة الإيجارية وتركهم العين له بعلم المطعون ضده الأول. دفاع جوهري. قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء وبرفض دعوى الطاعن استناداً إلى أن إقامته مع المستأجرين دون إذن المالك.الحكم كاملاً
الحكم الصادر في الطعن على قرار لجنة تقدير الإيجارات بتعديل أجرة وحدات العقار دون أن يعرض لما إذا كانت هذه الوحدات مفروشة من عدمه أو يتناول مسألة صورية عقد الإيجار لا يحوز حجية في هذه المسألة. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن برد فروق الأجرة باعتبار أن العين مؤجرة خالية استناداً إلى حجية ذلك الحكم. خطأ وقصور.الحكم كاملاً
استناد الحكم إلى جملة أدلة مجتمعة لا يبين أثر كل منها على حدة في تكوين عقيدة المحكمة. ثبوت فساد إحداها. أثره. نقض الحكم.الحكم كاملاً
تسمك الطاعن بعدم جواز قبول اليمين الحاسمة الموجهة إليه لورودها على صورية عقد البيع الصادر له ما يترتب على حلف أحد طرفيه ونكول الآخر تجزئة الصورية وعدم تحقق الغاية من اليمين في حسم النزاع في الدعوى قبولاً أو رفضاً. دفاع جوهري. عدم تعرض الحكم المطعون فيه له واعتباره الطاعن ناكلاً. قصور.الحكم كاملاً
عدم جواز الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة بناء على اليمين الحاسمة. مناطه. أن يكون توجيهها أو حلفها أو النكول عنها مطابقاً للقانون. عدم تعرض الحكم لمنازعة الطاعن في اليمين الموجهة إليه من أنها غير حاسمة للنزاع وغير جائز توجيهها وإعماله الأثر الذي رتبه القانون على النكول عن أدائها. قضاؤه ترتيباً على ذلك بعدم جواز الاستنئاف. خطأ وقصور.الحكم كاملاً
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري. قصور في أسبابه الواقعية. مقتضاه. بطلان الحكم.الحكم كاملاً
تمسك الطاعنتين بوقوع غش في إعلانهما بصحيفة الدعوى الابتدائية وفي تمثيلهما فيها دفاع جوهري يتغير به إن صح.الحكم كاملاً
قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام شركة التأمين بالتعويض رغم ثبوت أن القاطرة المتسببة في الحادث غير مؤمن عليها لدي الشركة وانعدام صلة المقطورة المؤمن عليها لديها بالحادث خطأ.الحكم كاملاً
إغفال الحكم الرد على دفاع ومستندات الخصم رغم ما قد يكون لهما من دلالة مؤثرة في الدعوى يعيب الحكم بالقصور.الحكم كاملاً
المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن التناقض الذي يبطل الحكم هو ما تتماحى به أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل المنطوق عليه .الحكم كاملاً
الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد وفقاً للمادة الخامسة ق 43 لسنة 1982 في شأن إنهاء الاحكار. دفع شكلي موجه لإجراءات الخصومة. عدم اعتباره دفعاً بعدم القبول مما نصت عليه المادة 115 مرافعات.الحكم كاملاً
الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد وفقاً للمادة 5 ق 43 لسنة 1982. في شأن إنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة. قضاء لم تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها. إلغاؤه استئنافياً. وجوب إعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للنظر في موضوعها. تصدي محكمة الاستئناف لنظره يترتب عليه إهدار إحدى درجات التقاضي على الخصوم.الحكم كاملاً
القضاء ببراءة قائد السيارة مرتكبة الحادث لانتفاء الخطأ في جانبه. تطرق الحكم الجنائي إلى تقرير خطأ المجني عليه. تزيد غير لازم. عدم اكتسابه الحجية أمام المحكمة المدنية. مخالفة ذلك. خطأ وقصور.الحكم كاملاً
ثبوت إبرام عقد إيجار شقة النزاع قبل العمل بالقانون 136 لسنة 1981 وانتهاء إقامة المستأجر الأجنبي بعد العمل بأحكامه .الحكم كاملاً
التزام المستأجر بتقديم الدليل على سداد كامل الأجرة المستحقة في ذمته وما تكبده المؤجر من مصروفات ونفقات فعلية حتى إقفال باب المرافعة في الاستئناف. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى إخلاء الطاعن من عين النزاع لعدم تقديمه الدليل على استيفاء المؤجر - المطعون ضده الأول - قيمة الشيكات من الجهة المسحوب عليها. لا عيب.الحكم كاملاً
إخلاء المستأجر لاستعمال العين المؤجرة أو سماحه باستعمالها بطريقة ضارة بالصحة العامة. م 18/ د ق 136 لسنة 1981.الحكم كاملاً
دعوى المؤجر بطرد الطاعنين لغصب عين النزاع. لا محل لإلزامه باختصام أحد فيها غير المغتصب.الحكم كاملاً
الأماكن الصادر بشأنها قرارات استيلاء. م 6/ 2 ق 49 لسنة 1977. اعتبارها مؤجرة للجهات التي تم الاستيلاء لصالحها.الحكم كاملاً
أقامه المطعون ضده وزوجته مبنى مكون من أربع وحدات سكنية وستة حوانيت يخصه منها وحدتين سكنيتين وثلاثة حوانيت.الحكم كاملاً
إغفال الحكم المستندات المقدمة من الطاعن دون تصريح من المحكمة بعد حجز الاستئناف للحكم. لا عيب.الحكم كاملاً
ثبوت عدم إعلان المستأنف عليها بصحيفة الاستئناف في الميعاد أو تنازلها عن الحق فيه. تمسكها بالدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. القضاء برفض الدفع والفصل في الموضوع بناء على أن حضورها بالجلسة يصحح البطلان. خطأ.الحكم كاملاً
لا عبرة بتاريخ إعلان الحكم الناقض. سقوط الخصومة لانقضاء سنة من أخر إجراء صحيح في الدعوى.الحكم كاملاً
لا يخول حق الرجوع على البائع. إلزام الأخير بالتضمينات على مجرد صدور حكم.الحكم كاملاً
مستأجر المنشأة الطبية. حقه في التنازل عنها لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة دون اعتداد باعتراض المؤجر على التنازل.الحكم كاملاً
حق المؤجر في اقتضاء أجرة إضافية عند تغيير استعمال العين المؤجرة إلى غير أغراض السكنى.الحكم كاملاً
ثبوت استئجار مورث المطعون ضدها لعين النزاع لاستعمالها عيادة لطب الأسنان وتغييره للغرض من الإيجار منذ تاريخ تقاعده عن العمل .الحكم كاملاً
مشتري العقار بعقد غير مسجل. له كافة حقوق المؤجر قبل المستأجر. شرطه. حوالة عقد الإيجار إليه من البائع مع قبول المستأجر للحوالة .الحكم كاملاً
حوالة عقد الإيجار المبرم بين المطعون ضده الثاني ومورث الطاعنين إلى المطعون ضدها - مشترية العقار بعقد غير مسجل.الحكم كاملاً
المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما تتعارض به الأسباب وتتهاتر فتتماحى ويسقط بعضها بعضاً .الحكم كاملاً
إقامة الطاعنة دعواها لإخلاء المطعون ضده من عين النزاع لاحتجازه أكثر من مسكن في البلد الواحد دون مقتض. استخلاص الحكم علمها بحصول تنازله له عنها من مستأجرها الأصلي المذكور من واقعة سداد المستأجر من الباطن لها لقيمة استهلاك المياه عن تلك الشقة. وقبولها لهذا التنازل فساد في الاستدلال وقصور. علة ذلك.الحكم كاملاً
نشاط المدرسة الخاصة لا يعتبر من قبيل الأعمال التجارية. ورود عقد الإيجار على مدرسة خاصة وتضمنه خطراً على المستأجر المطعون ضده الأول بالتنازل عن الإيجار اعتبار الحكم المطعون فيه عين النزاع متجراً لمجرد أن المطعون ضده المذكور كان يحصل على نسبة من إيراد المدرسة التي أنشأها، وأجازته بيعها بالجدك للمطعون ضده الثاني طبقاً للمادة 594/ 2. خطأ. علة ذلك.الحكم كاملاً
القرينة. ماهيتها. استنباطها من واقعة محتملة أو غير ثابتة بيقين. خطأ.الحكم كاملاً
لما كان الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد على دفاع جوهري قد يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى، وإذ كانت المحكمة قد التفتت عنه ولم تتناوله في أسبابها لتقول كلمتها فيه فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور.الحكم كاملاً
عقد الإيجار عقد رضائي مؤقت استمراره بنصوص آمره متعلقة بالنظام العام لصالح طوائف محدده من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرة المقيمون به حتى الوفاة أو الترك م 29/ 1 ق 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً
اختلاف الحماية التي أسبغها المشرع على كل من طائفتي الأقارب المنصوص عليهما في المادة 29 ق 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً
تمسك الطاعن أمام محكمة النقض بعدم امتداد عقد إيجار شقة النزاع المطعون ضده لعدم انطباق المادة 29 ق 49 لسنة 1977 .الحكم كاملاً
أحكام القانون الجديد الأصل عدم سريانها إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع فيها.الحكم كاملاً
صدور قرار إداري بهدم المحل المؤجر في ظل ق 55 لسنة 1969 الذي منح المستأجر الحق في شغل وحدة بالمبنى الجديد الذي يقيمه المؤجر .الحكم كاملاً
المقرر أن التناقض الذي يفسد الحكم هو ما تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو ما يكون واقعاً في أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في المنطوق.الحكم كاملاً
قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء استناداً إلى عدم انطباق أحكام القانون 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 على عقدي الإيجار لانقضاء عقد الشركة التي كانت قائمة بالعين قبل تاريخ سريان القانونين المذكورين ورغم عدم تحدد المراكز القانونية للخصوم بموجب حكم نهائي. خطأ وقصور.الحكم كاملاً
التناقض الذي يعيب الحكم ويفسده هو الذي تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو الذي يقع في الأسباب بحيث لا يفهم معه على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في المنطوق .الحكم كاملاً
اعتداد الحكم المطعون فيه بالغرض من الاستعمال المتفق عليه في عقد الإيجار دون الواقع الفعلي للنشاط وقت البيع خطأ في القانون.الحكم كاملاً
الدفع ظاهر الفساد. لا يعيب الحكم قصوره في الرد عليه. مثال في حجية.الحكم كاملاً
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التناقص الذي يبطل الحكم هو ما تتماحى به أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل المنطوق عليه ولا فهم الأساس القانوني له، فليس من التناقض أن يكون في عبارات الحكم ما يوهم بوقوع مخالفة بين الأسباب بعضها مع البعض ما دام قصد المحكمة ظاهراً ورأيها واضحاً.الحكم كاملاً
الأدلة التي تعد مقدماً للإثبات خضوعها للقانون الساري وقت إعدادها أو الذي كان ينبغي فيه إعدادها م 9 مدني نشوء العلاقة الإيجارية في ظل القانون المدني الملغي. إثباتها لا يكون إلا بالكتابة أو بالإقرار أو بالامتناع عن اليمين. م 363 مدني قديم. إثبات هذه العلاقة بالبينة - رغم الافتراض على ذلك - وإقامة الحكم قضاءه على ما استخلصه من أقوال الشهود خطأ.الحكم كاملاً
التناقض الذي يفسد الأحكام هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مما تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو ما يكون واقعاً في أسبابه.الحكم كاملاً
خروج الحكم المطعون فيه في تفسيره للإقرار عما تحتمله عبارته. يعيبه. مثال في عمل.الحكم كاملاً
حظر تملك غير المصريين للعقارات والأرض الفضاء عدا الميراث. م 1 ق 81 لسنة 1976. جواز الاستثناء منه بموافقة مجلس الوزراء تقديم المشتري الأجنبي ما يفيد تقدمه بطلب لمجلس الوزراء لاستثناء التصرف الصادر له. قضاء الحكم ببطلان التصرف دون تمحيص هذا الدفاع. خطأ.الحكم كاملاً
إغفال الحكم بحث دفاع الطاعن بانعدام الحكم السابق لعدم إعلانه بصحيفة دعواه. خطأ وقصور.الحكم كاملاً
افتراض حسن نية الحائز للعقار ما لم يثبت العكس، اعتباره سيء النية منذ علمه بعيوب سند حيازته كإعلانه بدعوى استحقاق العقار. القضاء بإلزام الحائز بالريع عن فترة سابقة على العلم دون بيان كيفية استخلاص سوء النية. خطأ وقصور.الحكم كاملاً
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تناقض الأسباب المبطل للحكم هو الذي تتماحى به الأسباب ولا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه بحيث لا يمكن أن يفهم منه على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به.الحكم كاملاً
إيداع الثمن الحقيقي قيد على حق الشفعة وجوب إعماله في أضيق الحدود. ملحقات. الثمن لا يمتد لها هذا القيد.الحكم كاملاً
سلطة محكمة النقض في مراقبة محكمة الموضوع في وصفها للفعل أو الترك بأنه خطأ تقصيري أو غير خطأ.الحكم كاملاً
نفى الحكم وجود حق الارتفاق الذي تمسكت به الطاعنة أمام محكمة الاستئناف. استناد الحكم في ذلك إلى إنكار المطعون عليهم لهذا الحق، ولعدم تمسك الطاعنة به أمام محكمة أول درجة. فساد في الاستدلال وقصور.الحكم كاملاً
استناد الحكم الابتدائي في رفض طلب المكافأة التي طلب الطاعن القضاء له بها إلى تقرير الخبير رغم كونه قد ترك الفصل فيها للمحكمة. تأييد هذا الحكم استئنافياً دون إيراد أسباب خاصة تحمل هذا القضاء. قصور.الحكم كاملاً
متى انتهى الحكم المطعون فيه إلى النتيجة الصحيحة فحسب محكمة النقض أن تبين التطبيق القانوني السليم مقومة الحكم على أساسه.الحكم كاملاً
التناقض الذي يعيب الحكم ويفسده هو الذي تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حل الحكم عليه، وليس من التناقض أن يكون في عبارات الحكم ما يوهم بوقوع مخالفة بين الأسباب بعضها مع البعض ما دام قصد المحكمة ظاهراً ورأيها واضحاً فيه .الحكم كاملاً
استخلاص الحكم من مستندات الطاعن (العامل) "أن تمسك رب العمل بأنه خبير وليس موظفاً بالشركة هو في مصلحته إذ لم يكن ليحول دون التصريح له بالجمع بين المرتب والمعاش. عدم مخالفة ذلك لما أثبته الحكم بصدد هذه المستندات . لا فساد في الاستدلال .الحكم كاملاً
ذكر الحكم في سياق سرد دفاع الطاعنين عبارة معينة. خلوه مما يؤيد أخذه بمدلول هذه العبارة مؤداه. اعتبارها لغواً. النعي على الحكم بالتناقض . لا محل له .الحكم كاملاً
تعرف حسن نية المتصرف إليه أو سوء نيته من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع. عدم مخالفة ما استخلصه الحكم من أقوال الشهود للثابت بمحضر التحقيق . تدليله على سوء نية المتصرف إليه وعلمه بعته المتصرف بأسباب سائغة. لا قصور ولا خطأ في الإسناد .الحكم كاملاً
نص المادة 24 من اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947.الحكم كاملاً
إضفاء الحكم الشخصية الاعتبارية على إدارة البعثات التعليمية السعودية دون بيان السند القانوني لذلك. قصور.الحكم كاملاً
طلب المستأجر من محكمة أول درجة الحكم بوقف سريان عقد الإيجار وسقوط حق المؤجر في الأجرة اعتباراً من أول أغسطس سنة 1956. انصراف هذا الطلب إلى المدة التالية لذلك التاريخ انتهاء الحكم إلى أن أجرة هذه المدة لم تكن محل طلب أمام محكمة أول درجة. خطأ في فهم الواقع في الدعوى.الحكم كاملاً
اعتبار الحكم أن البيع الصادر من المشتري بعقد غير مسجل بيعاً لملك الغير، وأنه لا يصح توقيع الحجز على باقي الثمن من دائن البائع. خطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً
تقدير الحكم بأسباب سائغة أن الطاعن كان سيئ النية في وضع يده. عدم رده على ما ساقه الطاعن من أدلة وقرائن إثباتاً لحسن نيته. لا قصور.الحكم كاملاً
تمسك الطاعنين الأول والثانية ببطلان إعلان الحكم الابتدائي الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة (دعوى صحة توقيع). إغفال الحكم الرد على هذا الدفاع وقضاؤه بسقوط حقهما في الاستئناف تأسيساً على إعلانهما بالحكم الابتدائي في محل إقامة المطعون عليها الثالثة. قصور موجب النقض بالنسبة للجميع.الحكم كاملاً
تمسك رب العمل بعدم استحقاق العامل لإعانة غلاء المعيشة لأن المستشفى الذي يمثله لا يستهدف الربح ولا يعد منشأة تجارية.الحكم كاملاً
وصف المحكمة لملاحظات أبداها الخبير قبل ندبه بأنها ملاحظات عابرة لا تؤثر على حيدته.الحكم كاملاً
متى كان الثابت أن محكمة الاستئناف ندبت من مكتب الخبراء خبيراً آخر خلاف الخبير السابق ندبه أمام محكمة أول درجة، وبعد أن قدم الخبير تقريره، ترافع الخصوم فيما جاء بهذا التقرير وانتهى إليه، فإن الحكم المطعون فيه إذ أخذ بهذا التقرير يكون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة.الحكم كاملاً
يجب أن تكون الأحكام مبنية على أسباب واضحة وجلية، وعلى محكمة الاستئناف إذا هي ألغت حكم محكمة أول درجة أن تبين الأسباب التي تحمل قضاءها. وإذ اقتصر الحكم المطعون فيه على إيراد القرائن التي اعتمد عليها في تعييب حكم محكمة أول درجة في إطراحها لشهادة شهود الشركة دون أن يبين ماهية هذه الأقوال.الحكم كاملاً
قضاء المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم الابتدائي ورفض دعوى التزوير استناداً إلى عجز المدعي عن الإثبات دون مناقشة الدليل الذي حصلته محكمة أول درجة. قصور.الحكم كاملاً
توقيع الوكيل على العقد لا ينصرف إلى الموكل طالما لم يعلن وقت التوقيع أنه يوقع نيابة عنه. استخلاص الحكم لهذه النيابة من مجرد توقيعه. استخلاص معيب.الحكم كاملاً
نفي الحكم عنصر المفاجأة في صدور القانون رقم 168 لسنة 1961 بتخفيض أجرة الأماكن أو القانون رقم 7 لسنة 1965 لأسباب سائغة. لا فساد في الاستدلال.الحكم كاملاً
المهلة التي تمنحها المحكمة للمدين لتنفيذ التزامه طبقاً للمادة 346/ 3 مدني. رخصة خولها المشرع لقاضي الموضوع إن شاء أعملها وإن شاء حبسها عن المدين. عدم بيان الأسباب المبررة لذلك من ظروف الدعوى وملابساتها. لا قصور.الحكم كاملاً
استقلال قاضي الموضوع بتقدير التعويض عن الضرر. إطراحه دليلاً مقبولاً عن أحد عناصر الضرر المطالب بالتعويض عنه وتقدير التعويض على خلافه. عدم بيان سبب عدم الأخذ به. أثره. قصور.الحكم كاملاً
تأييد الحكم المطعون فيه للحكم الابتدائى وأخذه بأسبابه التى لم تتناول بحث مستندات الطاعن ودلالتها فى موضوع النزاعالحكم كاملاً
تقرير الحكم أن الفارق بين عقدى العمل والمقاولة هو وجود حق الإدارة والإشراف فى العقد الأول وانعدامه فى العقد الثانى وأن وكيل الطاعن استغنى عن خدمات المطعون عليهماالحكم كاملاً
قاضى الموضوع غير ملزم بمناقشة كل قرينة لإثبات عدم كفايتها. القرائن المؤثرة فى الدعوى وجوب إشتمال الحكم على إيرادها وتناولها بالبحث والتقرير.الحكم كاملاً
المعول عليه - أصلا - فى إثبات تاريخ إعلان الحكم هو البيان الوارد عنه فى ورقة الاعلان. الأخذ بدليل آخر فى إثباته بعد تحقيقه.الحكم كاملاً
متى كان الحكم المطعون فيه - وهو بصدد البحث في توقف الشركة الطاعنة عن الدفع - قد استخلص من تقرير السنديك أن البضاعة التي اشتراها الشريك المتضامن بالمبالغ موضوع سندات طالبي الإفلاس كانت لحساب الشركة وقيدت بدفاترها بينما الثابت من التقرير المذكور أنه ليس بالدفاتر المذكورة ما يدل على شراء تلك البضائع لحساب الشركة الطاعنة .الحكم كاملاً
القرينة هي استنباط أمر مجهول من واقعة ثابتة معلومة بحيث إذا كانت هذه الواقعة محتملة وغير ثابتة بيقين فإنها لا تصلح مصدراً للاستنباط. فمتى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى صحة ونفاذ عقد البيع الصادر للطاعن من مورث المطعون عليها على ما جاء بشكوى إدارية .الحكم كاملاً
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أورد أن "ما تدفع به المستأنفة (الطاعنة) - مصلحة الجمارك - مسئوليتها أمام هذه المحكمة من أنها عند فتح الصناديق بمخازنها قد وجدت بحالة ظاهرية سليمة وذلك بحضور المستورد الذي لم يعترض على ذلك فهو دفاع لا يجوز الاحتجاج به ضد الغير .الحكم كاملاً
تمسك رب العمل بأن العامل لم يلحقه أي ضرر من فصله. التفات الحكم عن هذا الدفاع الجوهري وعدم العناية بتمحيصه أو الرد عليه. قصور.الحكم كاملاً
إذا أقيم الحكم على أسباب صحيحة تكفي لحمله فلا يعيبه ما يكون قد ورد فيه من أسباب نافلة أو خاطئة لا تمس جوهر قضائه.الحكم كاملاً