الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 8 فبراير 2023

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حراسة - حراسة إدارية



مر بمنع التصرف وفرض الحراسة وفق ق 34 لسنة 1971. وصف يلحق بالمال لا بالشخص. أثره. غلّ يد صاحبه عن إدارته والتصرف فيه دون أن يفقده أو ينتقص من أهليته.الحكم كاملاً




صدور حكم القسمة بين الطاعنين وإحدى الشركات إبان قيام الحراسة الإدارية على أموال مورث البائعينالحكم كاملاً




الاتفاقية المصرية اليونانية بشأن تسوية التعويضات المستحقة للرعايا اليونانيين استهدافها تسوية جميع الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة وفقاً للقوانين 162 لسنة 1958، 150 لسنة 1964.الحكم كاملاً




الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم. مؤداه. عدم تطبيق النص على الدعاوى المطروحة على المحاكم ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية. علة ذلك .الحكم كاملاً




محكمة القيم. اختصاصها دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بالحراسات. التزام جميع المحاكم على اختلاف فئاتها ودرجاتها بإحالة المنازعات المطروحة عليها ما لم يكن قد قفل فيها باب المرافعة .الحكم كاملاً




تحديد الأموال التي فرضت عليها الحراسة والتعويضات المستحقة عنها . لصاحب الشأن المنازعة فيه خلال ستين يوماً من تاريخ علمه .الحكم كاملاً




فرض الحراسة القضائية على المال. مقتضاه. غل يد المالك عن إدارته وعدم جواز مباشرته أعمال الحفظ والصيانة والإدارة المتعلقة به. علة ذلك. الحراسة إجراء تحفظي. سلطة الحارس يستمدها من الحكم الذي يقيمه.الحكم كاملاً




الفوائد التأخيرية على ديون المعاملين بق 69 لسنة 1974. وقف سريانها من تاريخ فرض الحراسة وحتى مضي سنة من تاريخ العمل بهذا القانون. عدم شموله الفوائد العادية المستحقة على القرض. م 15 ق 69 لسنة 1974.الحكم كاملاً




جهات الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والقطاع العام والهيئات العامة المشترية للعقارات المبنية من الحراسة العامة أو إدارة الأموال. لها الخيار بين الإبقاء على عقود البيع وبين اعتبارها ملغاة. وجوب إخطارها رئيس جهاز تصفية الحراسات برغبتها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بق 69 لسنة 1974.الحكم كاملاً




فرض الحراسة على أرض النزاع واستحالة ردها عيناً لأصحابها. أثره. وجوب شمول التعويض ما فاتهم من كسب ولحقهم من خسارة وفقاً لما تفاقم إليه الضرر. تقدير الحكم التعويض باعتباره في تاريخ العمل بالقرار بق 141 لسنة 1981. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.الحكم كاملاً




الاعتداد ببيع أموال وممتلكات الخاضعين للحراسة بالتبعية للخاضع الأصلي ولو بعقود بيع ابتدائية قبل العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1974. شرطه. أن تكون قد آلت إليهم عن غير طريق الخاضع الأصلي. م 2/ 1 من القانون المذكور.الحكم كاملاً




الدعوى الدستورية عينية. الخصومة فيها. قوامها. مقابلة النصوص التشريعية المطعون عليها بأحكام الدستور.الحكم كاملاً




الحكم بعدم دستورية نص م 3/ 2 قرار بقانون 141 لسنة 1981 بالنسبة لمن أسقطت عنهم الجنسية أو تخلوا عنها ونشره فى الجريدة الرسمية.الحكم كاملاً




محكمة القيم. اختصاص بالفصل في دعاوي فرض الحراسة. مؤدى ذلك. عدم اختصاصها بالدعاوي المتعلقة بالأموال التي لا تشملها الحراسة.الحكم كاملاً




فرض الحراسة الإدارية على أموال أحد الأشخاص. أثره. غل يد الخاضعين عن إدارة أموالهم والتصرف فيها وتولي الجهة القائمة على تنفيذ تلك الأوامر إدارتها وتمثيلهم أمام القضاء.الحكم كاملاً




وضع نظام لإدارة أموال الخاضعين للحراسة على النحو المقرر بالأمر العسكري رقم 4 لسنة 1956. أثره. غل يدهم عن إدارتها أو التصرف فيها. مؤداه. لا يكون لهم حق التقاضي بشأنها أثناء الحراسة.الحكم كاملاً




فرض الحراسة الإدارية بأداة قانونية. أثره. غلّ يد الخاضع عن أمواله. اعتبار المدعي العام الاشتراكي نائباً عنه في إدارتها.الحكم كاملاً




الحراسة الإدارية على أموال أحد الأشخاص. وصف يلحق بالمال لا بالشخص. أثره. غل يد صاحبه عن إدارته ومنعه من التقاضي بشأنه.الحكم كاملاً




الخاضع للحراسة. هو الملزم أصلاً بالدين المطلوب الحكم به. اختصام الحارس العام معه بعد فرض الحراسة. مقصوداً به أن يكون الحكم الذي يصدر فيها حجة عليه باعتباره نائباً عنه نيابة قانونية مقتضاها تمثيله هذا الشخص أمام القضاء وتنفيذ الأحكام التي تصدر ضده في أمواله التي يتولى إدارتها نيابة عنه. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الحارس العام. خطأ.الحكم كاملاً




الأمر بمنع التصرف وفرض الحراسة وفقاً للقانون 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وسلامة الشعب. وصف يلحق بالمال لا بالشخص. أثره. غل يد صاحبه عن إدارته والتصرف فيه ولا يفقد أو ينقض من أهليته.الحكم كاملاً




بيع الطاعن الحانوتين محل النزاع إلى المطعون ضدهم بعد صدور الأمر بمنعه من التصرف. عدم طلب المدعي العام الاشتراكي بطلان هذا التصرف ورفض محكمة القيم فرض الحراسة على أموال الطاعن. أثره. عدم قبول تمسك الأخير ببطلان البيع لصدوره منه في فترة المنع من التصرف.الحكم كاملاً




القانون رقم 69 لسنة 1974 بتسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة سريان أحكامه على من فرضت الحراسة على أموالهم وممتلكاتهم .الحكم كاملاً




قرارات فرض الحراسة على أموال الأشخاص الطبيعيين استناداً إلى القانون رقم 162 لسنة 1958. اعتبارها كأن لم تكن.الحكم كاملاً




فرض الحراسة على أموال أحد الأشخاص. أثره. اعتبار الحارس العام نائباً قانونياً عنه في إدارة أمواله وتمثيله أمام القضاء .الحكم كاملاً




محكمة القيم اختصاصها بالفصل في دعاوي فرض الحراسة. مؤداه. عدم اختصاصها بالدعاوي المتعلقة بالأموال التي تشملها الحراسة.الحكم كاملاً




انعدام قرار فرض الحراسة لصدوره على خلاف القانون. تصرف الحارس العام بالبيع في حصة من عقار النزاع. باطل. لا يصححه صدور القانون 150 لسنة 1964. أو تسجيل التصرف.الحكم كاملاً




محكمة القيم. المنازعات التي تختص بها طبقاً لنص المادة 34 من القانون 95 لسنة 1980. ماهيتها. النزاع حول إثبات ملكية المال موضوع الدعوى يخرج عن اختصاص محكمة القيم ويختص به القضاء المدني. الحكم بفرض الحراسة. أثره. وقف المطالبات والدعاوى المتعلقة بالأموال المفروض عليها الحراسة.الحكم كاملاً




فرض الحراسة. أثره. غل يد الخاضع لها عن إدارة أمواله والتصرف فيها. مؤدى ذلك. بطلان تصرف الشخص في أمواله بعد صدور الأمر بمنعه من ذلك.الحكم كاملاً




فرض الحراسة. أثره. غل يد الخاضعين عن إدارة أموالهم والتصرف فيها فلا يكون لهم تبعاً لذلك حق التقاضي بشأنها. ليس هذا نقص في أهلية الخاضع للحراسة. بل حجز على أمواله .الحكم كاملاً




الحكم بفرض الحراسة. أثره. وقف الدعاوي المتعلقة بالأموال التي شملتها لحين انقضائها. م 20/ 1 ق 34 لسنة 1971.الحكم كاملاً




الحراسة لا تملك الفصل في النزاع القائم على العين. لصاحب المصلحة اللجوء إلى القضاء للفصل فيه دون التقيد بالإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المادة 20 ق 34 لسنة 1971.الحكم كاملاً




وضع أموال الشخص تحت التحفظ ومنعه من التصرف فيها أو إدارتها وفقاً للقانون 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب. ماهيته.الحكم كاملاً




محكمة القيم. اختصاصها بالفصل في دعاوي فرض الحراسة. مؤدى ذلك. عدم اختصاصها بالدعاوي المتعلقة بالأموال التي لا تشملها الحراسة.الحكم كاملاً




المنازعات المتعلقة بالحراسة التي فرضت قبل العمل بالقانون 34 لسنة 1971. اختصاص محكمة القيم دون غيرها بنظرها. علة ذلك. ق 141 لسنة 1981.الحكم كاملاً




الحراسة الإدارية على الأموال. وصف يلحق بالمال لا بالشخص. أثره. غل يد صاحبه عن إدارته والتصرف فيه. لا أثر له بالنسبة للأهلية. ق 34 لسنة 1971 بتنظيم الحراسة وتأمين سلامة الشعب.الحكم كاملاً




بطلان تصرف الشخص في أمواله بعد صدور الأمر يمنعه من ذلك. طبيعته. بطلان قرره القانون لصالح المدعي العام الاشتراكي.الحكم كاملاً




رفع الحراسة عن أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين م الأولى ق 150 لسنة 1964. أثره عودة حق التقاضي إليهم من تاريخ العمل به في 24/ 3/ 1964.الحكم كاملاً




الإجراءات التي فرضت عليها الحراسة أو يتعين من خلالها الجهات الحكومية والقطاع العام. صدور القانون 69 لسنة 1974. أثر. عدم نفاذ عقود الإيجار التي حررتها تلك الجهات بعد العمل بأحكام القانون المذكور في حق المالك الأصلي للعقار متى زادت قيمته عن ثلاثين ألف جنيه.الحكم كاملاً




المنع من التصرف في المال الذي لا يجوز الحجز عليه. وصف يلحق بالمال لا بالشخص. ورود حالاته على سبيل الحصر. مؤداه. الإجراء الواقف للمطالبات والدعاوى وما يترتب عليها من حجوزات ليس هو الأمر الصادر بالمنع من التصرف في الأموال بل هو الحكم الصادر بفرض الحراسة عليها.الحكم كاملاً




فرض الحراسة على أموال الأشخاص الطبيعيين من اختصاص محكمة الحراسة دون غيرها. ق 34 لسنة 1971. اختصاص المحكمة العليا بتفسير النصوص التشريعية. قرارات التفسير التي تصدرها لها ذات القوة الملزمة للنص الذي انصب عليه التفسير. م 4/ 2 ق 81 لسنة 1966.الحكم كاملاً




الدعوى غير المباشرة. ماهيتها. المادتان 235، 236 مدني. نيابة الدائن عن مدينه مصدرها القانون.الحكم كاملاً




الحارس العام المعين على المنشآت المفروض عليها الحراسة بمقتضى القرار الجمهوري رقم 295 لسنة 1965 - سلطته في بيعها إلى مؤسسات وشركات القطاع العام باعتباره نائباً عن أصحابها نيابة قانونية. أمر رئيس الوزراء رقم 1836 لسنة 1965.الحكم كاملاً




اختصاص محكمة القيم بنظر المنازعات المتعلقة بالحراسات التي فرضت قبل العمل بالقانون 34 لسنة 1971. نطاقه. م 6 ق 141 لسنة 1981. الطعن بالنقض في حكم نهائي صادر قبل العمل بالقانون المذكور. اختصاص محكمة النقض وحدها بنظره.الحكم كاملاً




الاتفاقية المصرية اللبنانية بشأن تسوية التعويضات المستحقة للرعايا اللبنانيين. استهدافها تسوية جميع الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة وفقاً للقانون 162 لسنة 1958.الحكم كاملاً




فرض الحراسة. أثره. غل يد الخاضع لها عن إدارة أمواله والتصرف فيها. عدم سريان الفوائد التأخيرية على ديون المعاملين بالقانون 162 لسنة 1958.الحكم كاملاً




قرارات فرض الحراسة على أموال الأشخاص الطبيعيين استناداً للقانون رقم 162 لسنة 1958. اعتبارها كأن لم تكن. إزالة الآثار الناشئة عنها. كيفيته. ق 141 لسنة 1981.الحكم كاملاً




الإفراج المؤقت عن المال المفروض عليه الحراسة الإدارية. مؤداه. استمرار هيمنة جهاز التصفية عليه حتى تمام الإفراج النهائي. الخاضع له أعمال الإدارة فقط.الحكم كاملاً




المنازعات المتعلقة بالحراسات التي فرضت قبل العمل بالقانون 34 لسنة 1971 الواجب إحالتها إلى محكمة القيم. م 6 ق 141 لسنة 1981. ماهيتها. النزاع الناشئ عن علاقة تعاقدية بين الخاضع وبين الغير وما ترتب على فرض الحراسة من التزامات الحارس في خصوص هذا التعاقد.الحكم كاملاً




فرض الحراسة الإدارية على أموال الشخص. أثره. اعتبار الحارس عليه نائباً قانونياً عنه في إدارة أمواله وتمثيله أمام القضاء وتحديد اختصاصه وفق قرارات الحارس العام.الحكم كاملاً




سلطة رئيس الجمهورية بالأمر بفرض الحراسة على المؤسسات والشركات.الحكم كاملاً











فرض الحراسة طبقاً للأمر رقم 138 لسنة 1961. أثره. سريان التدابير المنصوص عليها في الأمر العسكري 4 لسنة 1956 في شأن الأشخاص الخاضعين لأحكامه. مؤدى ذلك. وقف جميع مواعيد سقوط الحق ومواعيد الإجراءات التي سرت ضدهم ما دامت أموالهم موضوعة تحت الحراسة.الحكم كاملاً




فرض الحراسة الإدارية بأداة قانونية. أثره. غل يد المالك عن أمواله.الحكم كاملاً




سلطة رئيس الجمهورية بالأمر بفرض الحراسة على المؤسسات والشركات. ق 162 لسنة 1958. عدم امتدادها إلى الأشخاص الطبيعيين. القرار الجمهوري الصادر بالمخالفة لذلك. اعتباره غصباً للسلطة.الحكم كاملاً




قيام القانون 69 لسنة 1974 بما تضمنه من حكم المادة 20 في أساسه ومبناه على المادة الثانية من القانون رقم 150 لسنة 1964 التي آلت بموجبها أموال الخاضعين للحراسة للدولة. الحكم بعدم دستوريته مؤداه. اعتبار هذه المادة منسوخة لانعدام محلها. أثر ذلك اعتبار الأموال المفروض عليها الحراسة استناداً لقانون الطوارئ على ملك أصحابها.الحكم كاملاً




الأموال والممتلكات التي وضعت تحت الحراسة بموجب قانون الطوارئ. صيرورتها ملكاً للدولة بقوة القانون من وقت رفع الحراسة. تحديد التعويض عنها بمقدار صافي قيمتها وبحد أقصى قدره ثلاثون ألف جنيه. ق 150 لسنة 64 عدم اعتبار الدولة خلفاً عاماً أو خاصاً لأصحاب هذه الأموال.الحكم كاملاً




اختصاص محكمة القيم بنظر المنازعات المتعلقة بالحراسات التي فرضت قبل العمل بالقانون 34 لسنة 71. ما يكون من هذه المنازعات مطروحاً على المحاكم، وجوب إحالته إلى محكمة القيم ما لم يكن قد قفل باب المرافعة فيها.الحكم كاملاً




إلغاء عقود بيع العقارات المبينة الصادرة من الحراسة أو إدارة الأموال إلى جهات الحكومة أو القطاع العام. شرطه. ق 69 لسنة 1974.الحكم كاملاً




سلطة رئيس الجمهورية في فرض الحراسة استناداً إلى قانون الطوارئ لسنة 1958 قاصرة على الشركات والمؤسسات. صدور قرار جمهوري بفرض الحراسة على الأشخاص الطبيعيين يعد خروجاً على التفويض المقرر بموجب ذلك القانون وانتحالاً لاختصاص السلطة التشريعية.الحكم كاملاً




انعدام قرار الحراسة على الطاعنين لصدوره على خلاف القانون. أثره. تصرف الحراسة بالبيع في عقار النزاع باطل. لا يصححه صدور القانون 150 لسنة 1964 أو تسجيل التصرف.الحكم كاملاً




سلطة رئيس الجمهورية في فرض الحراسة استناداً إلى قانون الطوارئ 162 لسنة 1958 قاصرة على الشركات والمؤسسات.الحكم كاملاً




قوانين الحراسة. عدم وجوب التوسع في تفسيرها. مدلول العائلة في هذه التشريعات.الحكم كاملاً




انعدام قرار فرض الحراسة على الطاعن لصدوره على خلاف القانون. التصرف بالبيع في حصة من أمواله. باطل.الحكم كاملاً




الاتفاقات غير ثابتة التاريخ الصادرة من الخاضع للحراسة قبل فرضها. عدم تقديم بيان عنها للحارس في الميعاد وطبقاً للأوضاع المقررة. أثره. بطلانها. للحارس إقرارها أو رفضها.الحكم كاملاً




رفع الحراسة عن أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين بالقانون 150 لسنة 1964. أثره. عودة حق التقاضي إليهم من يوم العمل به في 24/ 3/ 1964. مطالبتهم دون مدير إدارة الأموال التي آلت إلى الدولة بقيمة استهلاكهم للمياه والكهرباء اعتباراً من هذا التاريخ صحيح. علة ذلك.الحكم كاملاً




الوجوب تقدم دائني الشخص الذي فرضت على الحراسة على أمواله وآلت إلى الدولة بطلب دينهم إلى مدير عام إدارة الأموال والممتلكات التي آلت إلى الدولة قبل الالتجاء إلى القضاء. مخالفة ذلك. أثره. عدم سماع الدعوى.الحكم كاملاً




اختصاص محكمة القيم بنظر المنازعات المتعلقة بالحراسات التي فرضت قبل العمل بالقانون 34 لسنة 1971. ما يكون من هذه المنازعات مطروحاً على المحاكم بجميع درجاتها وجوب إحالته إلى محكمة القيم ما لم يكن قد قفل باب المرافعة فيها م 6 ق 141 لسنة 1981.الحكم كاملاً




اختصاص محكمة القيم بنظر المنازعات المتعلقة بالحراسات التي فرضت قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1971.الحكم كاملاً




القرار 343 لسنة 1957 بإلغاء قرارات إخضاع أشخاص أو شركات أو مؤسسات لأحكام الأمر العسكري 4 لسنة 1956.الحكم كاملاً




سلطة رئيس الجمهورية بالأمر بفرض الحراسة على المؤسسات والشركات. ق 162 لسنة 1958. عدم امتدادها إلى أشخاص الشركاء. الأمر الجمهوري الصادر بالمخالفة لذلك. معدوم الأثر. علة ذلك اختصاص القضاء العادي برفض ما ينتج عنه من آثار.الحكم كاملاً




رعايا الدول العربية المرفوع عنهم الحراسة. انتفاعهم بأحكام القانون رقم 69 لسنة 1974 بشأن تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة. علة ذلك.الحكم كاملاً




رفع الحراسة عن أموال بعض الأشخاص. القانون رقم 150 لسنة 1964. تقييده ما يؤول للدولة من هذه الأموال وما يعوض عنها أصحابها في حدود مبلغ ثلاثين ألف جنيه. جواز الاستثناء منه بقرار جمهوري.الحكم كاملاً




عقود البيع المسجلة أو العرفية الصادر من جهاز تصفية الحراسات لجهات الحكومة أو القطاع العام بشأن العقارات التي تجاوز قيمتها ثلاثون ألف جنيه. اعتبارها ملغية بقوة القانون.الحكم كاملاً




بيت المال وإدارة الأموال التي آلت إلى الدولة. ليس لأيهما شخصية اعتبارية. وزير الخزانة هو صاحب الصفة في تمثيلهما أمام القضاء.الحكم كاملاً




الأموال التي فرضت عليها حراسة الطوارئ وسبق بيعها خلال فتره الحراسة. الإفراج عنها وتسليمها لأصحابها. التزامهم بأداء ما دفع من ثمن للمشتري.الحكم كاملاً




فرض الحراسة الإدارية على أموال أحد الأشخاص. أثره. اعتبار الحارس العام نائباً قانونياً عنه في إدارة أمواله وتمثيله أمام القضاء.الحكم كاملاً




إقامة كل من الخصمين دعوى قبل الآخر للمطالبة بحقوقه الناشئة عن سبب واحد قبل أيلولة أموال أحدهما إلى الدولة بالقانون 150 لسنة 1964.الحكم كاملاً




فرض الحراسة الإدارية. نطاقها. انتهاء الشركة بطريق التصفية أو غيرها. أثره. انحسار الحراسة عنها وأيلولة الأموال إلى الشركاء.الحكم كاملاً




أيلولة الأموال التي فرضت عليها الحراسة بموجب قانون الطوارئ إلى الدولة. القانون 150 لسنة 1964 والقرار الجمهوري 1876 لسنة 1964. الغرض من ذلك. تصفية حراسة وحصر المراكز المالية لمن فرضت عليهم لاعتبارات اقتضتها مصلحة الدولة محافظة على نظامها العام.الحكم كاملاً




رفع الحراسة عن أموال وممتلكات الأشخاص الذين فرضت عليهم. ق 150 لسنة 1964. أثره. عودة حق التقاضي إليهم. لا يؤثر في ذلك أيلولة هذه الأموال والممتلكات إلى الدولة مقابل تعويض إجمالي. تحقيق الديون وإقرارها أو رفضها من سلطة المدير العام لإدارة الأموال التي آلت إلى الدولة.الحكم كاملاً




المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة الثانية من القانون رقم 150 لسنة 1964 والفقرة الرابعة من المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم 1876 لسنة 1964 أن المشرع جعل الأموال والممتلكات التى وضعت تحت الحراسة بموجب قانون الطوارئ ملكا للدولة من وقت رفع الحراسة .الحكم كاملاً




وقف مواعيد سقوط الحق ومواعيد الإجراءات التي تسري ضد الأشخاص الذين فرضت عليهم الحراسة الإدارية خلال فترة الحراسة. استئناف سيرها بمجرد زوال سبب الوقف. الأمرين 138 لسنة 1961، 4 لسنة 1956.الحكم كاملاً




فرض الحراسة على الأموال. لا أثر له بالنسبة للأهلية. لا محل لإعمال م 306 مرافعات بشأن سريان مدة سقوط الخصومة في حق عديمي الأهلية وناقصيها.الحكم كاملاً




الديون التي تنشئها السلطات القائمة على تنفيذ الحراسة بمناسبة إدارتها لأموال الخاضعين لها. انصراف أثرها إليهم كما هو الشأن في الديون المترتبة في ذمتهم قبل فرض الحراسة.الحكم كاملاً




منع الرعايا الفرنسيين بمقتضى الأمر العسكري رقم 5 لسنة 1956 من حق التقاضي. لا يعد سلباً لأهليتهم.الحكم كاملاً




مواعيد سقوط الحق ومواعيد الإجراءات التي تسري ضد الرعايا الموضوعة أموالهم تحت الحراسة. عدم سريانها في حقهم خلال فترة الحراسة.الحكم كاملاً




إنهاء الحراسة على أموال الرعايا الفرنسيين عملاً بالأمر العسكري رقم 36 لسنة 1958. أثره. عودة حق التقاضي إليهم وانفتاح مواعيد السقوط في حقهم منذ هذا التاريخ. تخويل الحارس سلطة إدارة هذه الأموال إلى أن يتم تسليمها لأصحابها. لا أثر لهالحكم كاملاً




إجراءات الحراسة التي تكون محلاً للتعويض بمقتضى الاتفاقية المصرية اليونانية. وهي الإجراءات المفروضة بمقتضى القانونين 162 لسنة 1958 و150 لسنة 1964. عدم سريان أحكام تلك الاتفاقية على الخاضعين للقانون رقم 119 سنة 1964.الحكم كاملاً




رفع الحراسة وفقاً للقانون 150 لسنة 1964. أثره. تحقيق الديون بعد صدور القرار الجمهوري 1876 لسنة 1964. من سلطة مدير إدارة الأموال التي آلت إلى الدولة. القرار الصادر من الحارس العام بعدم الاعتداد بالدين. لا أثر له.الحكم كاملاً




القرار بقانون 150 لسنة 1964 بشأن رفع الحراسة. خلوه من النص على إلغاء الأوامر والقرارات المتعلقة بالحراسة السابقة عليه. أثره. عدم تصحيح بطلان العقود المخالفة لقرار وزير الداخلية 3 لسنة 1961 بشأن وجوب تقديم بيان عنها للحارس العام.الحكم كاملاً




ميعاد تقديم إقرارات المتعاملين مع الأشخاص الخاضعين للحراسة. بدؤه من تاريخ نشر قرار وزير الداخلية 3 لسنة 1961 لا من تاريخ نشر الأمر 138 لسنة 1961 الذي فرضت بموجبه الحراسة.الحكم كاملاً




الأموال والممتلكات التي وضعت تحت الحراسة بموجب قانون الطوارئ. صيرورتها ملكاً للدولة بحكم القانون من وقت رفع الحراسة. تحديد التعويض عنها. بمقدار صافي قيمتها وبحد أقصى مقداره ثلاثون ألف جنيه .الحكم كاملاً




إنهاء الحراسة على أموال الرعايا البريطانيين المفروضة بالأمر العسكري 5 لسنة 1956, إنابة المشرع للحارس نيابة قانونية في إدارة هذه الأموال لحين تسليمها لأصحابها. وفاء للحارس بدين غير ثابت في ذمة من رفعت عنه الحراسة في تلك الفترة .الحكم كاملاً




الأموال والممتلكات التي وضعت تحت الحراسة بموجب قانون الطوارئ. صيرورتها ملكاً للدولة بالقانون رقم 150 لسنة 1964 من وقت رفع الحراسة. عدم اعتبار الدولة خلفاً عاماً أو خالصاً لأصحاب هذه الأموال .الحكم كاملاً




رفع الحراسة وفقاً للقانون رقم 150 لسنة 1964. ما يئول إلى الدولة تنفيذاً لأحكامه. نطاقه. الأموال الخاضعة للحراسة عند بدء العمل به .الحكم كاملاً




الحماية المقررة للجهات القائمة على تنفيذ الأوامر الصادرة بفرض الحراسة. م أ من القانون رقم 99 لسنة 1963. اقتصارها على القدر اللازم لتغطية التصرفات المشار إليها فيها.الحكم كاملاً




فرض الحراسة الإدارية وفقاً لأحكام الأمرين 138 لسنة 1961، 4 لسنة 1956. أثره تولي الحارس العام إدارة أموال من فرضت عليه الحراسة وتمثيله أمام القضاء. الحارس الخاص. اختصاصاته تتحدد وفق قرارات الحارس العام.الحكم كاملاً




وضع نظام لإدارة أموال الخاضعين للحراسة وفقاً للأمر العسكري رقم 5 لسنة 1956 يغل يدهم من إدارتها والتصرف فيها، فلا يكون لهم تبعاً لذلك حق التقاضي بشأنها. ليس في ذلك نقض في أهلية الخاضع للحراسة. بل حجز على أمواله يقيد من سلطته عليها، فيباشرها نيابة عنه الحارس المعين طبقاً للقانون.الحكم كاملاً




إجازة الحارس الإداري على الشركة لقرار مجلس الإدارة الصادر خارج حدود سلطاته بتحديد معاش العامل. نفاذ الإجازة في حق الشركة باعتبارها من أعمال الإدارة المنوطة بالحارس، الأمر العسكري 5 لسنة 1956.الحكم كاملاً




تصرف الحارس العام على أموال الخاضعين لأحكام الأمر رقم 138 لسنة 1961 ببيع العقارات المبنية المملوكة للخاضعين للحراسة إلى شركات التأمين.الحكم كاملاً




تصرف الخاضع للحراسة في أمواله المفروضة عليها بالبيع بعد فرض الحراسة محظور قانوناً على البائع والمشتري كليهما. عدم جواز استرداد المشتري للثمن من أموال البائع المفروضة عليها الحراسة بعد الحكم ببطلان عقد البيع.الحكم كاملاً











تصرف الخاضع للحراسة في أمواله المفروضة عليها بالبيع بعد فرض الحراسة محظور قانوناً على البائع والمشتري كليهما. عدم جواز استرداد المشتري للثمن من أموال البائع المفروضة عليها الحراسة بعد الحكم ببطلان عقد البيع.الحكم كاملاً




للمشتري الرجوع على الخاضع للحراسة بثمن ما باعه له في غير أمواله التي كانت مفروضة عليها الحراسة وآلت إلى الدولة بعد رفعها.الحكم كاملاً




بطلان الاتفاقات لعدم تقديم بيان عنها في الميعاد أو لعدم صحة هذا البيان. وفقاً للمادة 16 من الأمر رقم 5 لسنة 1926 اقتصاره على الاتفاقات المنصوص عليها في المادة الخامسة عشرة. ليس من بينها الاتفاق في شأن تقدير أتعاب محام.الحكم كاملاً




زوال صفة الحارس الخاص في تمثيل الخاضع للحراسة. عدم تمسك الحارس العام أمام محكمة الاستئناف بزوال الصفة وبرفع الاستئناف بعد ذلك. النعي بذلك سبب جديد لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض لأول مرة.الحكم كاملاً




للحارس العام أن يعين حراساً خاصين تحدد اختصاصاتهم وفقاً للقرارات التي تصدر منه وله أن يبقى على اختصاص الحارس الخاص المعين من قبل لأية مدة يراها.الحكم كاملاً




البطلان المنصوص عليه في المادة 12 من الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1956. تنازله الاتفاقات المنصوص عليها في المادة 11 فحسب. ليس منها الاتفاق على دفع سمسرة.الحكم كاملاً




اتفاقات الخاضع للحراسة المبرمة قبل فرض الحراسة والمؤدية إلى دائنية الغير له. وجوب الإخطار عنها في الأجل المحدد لذلك وبالأوضاع المقررة له. جزاء الإخلال بذلك البطلان.الحكم كاملاً




دعوى محام بصفته ممثلاً لبنك بطلب إلغاء قرار فرض الحراسة على هذا البنك. رفعها أمام القضاء الإداري لمخالفته لأحكام الأمر العسكري رقم 5 لسنة 1956.الحكم كاملاً




القانون رقم 2 لسنة 1958 لا يمنع سماع الدعوى التي ترفع بطلب إلغاء قرار فرض الحراسة. هذه الدعوى تهدف إلى إلغاء الحراسة في أصلها .الحكم كاملاً




التزام الحارس مأجوراً كان أم غير مأجور ببذل عناية الرجل المعتاد في المحافظة على أموال الحراسة وفي إدارتها. المادة 734/ 1 مدني. حكم مستحدث لم يكن له مقابل في القانون المدني القديم.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حراسة - حراسة عامة



اختصاص محكمة القيم بنظر المنازعات المتعلقة بالحراسات التي فرضت قبل العمل بالقانون 34 لسنة 1971. وجوب إحالة هذه المنازعات إلى محكمة القيم ما لم يكن قد قفل باب المرافعة فيها.الحكم كاملاً




عقد البيع الصادر من الحراسة العامة من العين محل الحراسة لا يعتبر عقداً إدارياًٍ.الحكم كاملاً




عدم جواز الطعن فيما تتخذه السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية أو مندوبيها من تدابير أو إجراءات، ولا فيما يتخذه وزير المالية أو أحد الحراس العامين أو مندوبيهم أو مدير مكتب البلاد المحتلة من أعمال وتصرفات تتصل بإدارة الأموال الموضوعة تحت الحراسة.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حراسة - انتهاؤها







إنهاء الحراسة على أموال الرعايا البريطانيين والفرنسيين. أثره. بقاء صفة الحارس العام فى النيابة عنهم فى إدارة أموالهم إلى أن يتم تسليمها إليهم. حق الحارس والرعايا المذكورين وحدهم فى التمسك بمد المواعيد المنصوص عليها فى المادة 21 من الأمر العسكرى رقم 5 لسنة 1956.الحكم كاملاً




صدور توكيل من الحارس الخاص على الشركة إلى أحد المحامين لتمثيلها أمام القضاء وفي الطعن بطريق النقض في الأحكام. زوال صفة الحارس بعد ذلك لا يؤثر في صحة التوكيل لأنه يعتبر صادراً من الشركة باعتبارها شخصاً معنوياً. متى وجه الإعلان من الشركة فلا يعيبه ما وقع فيه من خطأ في اسم الممثل الحقيقي لها وقت إجرائه.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حراسة - نطاقها



تقدير محكمة الموضوع للخطر المبرر للحراسة وطريقة صون حقوق المتخاصمين. واقع، عدم خضوعه لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً





الطعن 17361 لسنة 88 ق جلسة 10 / 10 / 2021

باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائــرة الجنائيـــة
دائرة الأحد ( هـ)
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عابـد راشد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد أحمد خليل ، أحمد محمود شلتوت وليد عادل ومحمد صلاح عبد التواب نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمود حلاوة . وأمين السر السيد / أحمد إبراهيم .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأحد 4 من ربيع الأول سنة 1443 هـ الموافق 10 من أكتوبر سنة 2021 م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 17361 لسنة 88 القضائية .

المرفوع من
....... . الطاعن
ضــــــد
النيابة العامة . مطعون ضدها
----------------
" الوقائـع "
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 10364 لسنة 2016 مركز العدوة ، والمقيدة بالجدول الكلى برقم 2954 لسنة 2016 شمال المنيا .
بأنه في يوم 10 من أكتوبر سنة 2016 بدائرة مركز العدوة - محافظة المنيا .
- أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن بندقية خرطوش .
وأحالته إلى محكمة جنايات المنيا لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 20 من فبراير سنة 2018 عملاً بالمواد 1/1 ، 26/1 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 ، 6 لسنة 2012 والجدول رقم (2) الملحق بالقانون الأول بمعاقبته بالسجن ثلاث سنوات وتغريمه خمسة آلاف جنيه لما نسب إليه ومصادرة السلاح الناري المضبوط .
فطعن الأستاذ / ..... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 17 من أبريل سنة 2018 .
وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب طعن المحكوم عليه موقع عليها من ذات المحامي المقرر بالطعن .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

-------------------
" المحكمــة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونًا.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقررة في القانون .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز سلاح ناري غير مششخن بغير ترخيص قد شابه البطلان والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه تحرر على نموذج مطبوع خلا من بيان الأسباب التي بُني عليها بياناً مفصلاً ، واطرح بما لا يسوع الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ، كما اطرح دفاع الطاعن بعدم معقولية الواقعة ، ولم يحظ المتهم بدفاع جدي ، وخلا محضر الجلسة من تدوين مرافعة الدفاع ومن إثبات دفوعه بصورة كاملة ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أن ما أثبته في مدوناته كاف لتفهم واقعة الدعوى وظروفها حسبما تبينها المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يسوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم لم يُحرر على نموذج مطبوع - خلافاً لما يدعيه الطاعن - فإن منعاه في هذا الصدد لا يكون له محل ، هذا فضلاً عما هو مقرر من أنه لا يوجد في القانون ما يُلزم القاضي بأن يُحرر الحكم بخطه ، ذلك أن تحرير الحكم عن طريق إملائه من القاضي على سكرتير الجلسة أو عن طريق أية وسيلة فنية لا يقتضى بطلانه ما دام قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التي نص عليها القانون ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان حالة التلبس واطرحه برد سائغ على النحو المبين بمدوناته ، وكان مشاهدة رجل الضبط الطاعن حاملاً سلاحاً نارياً ظاهراً يُعتبر بذاته تلبساً بجناية حمل سلاح بغير ترخيص تُجيز لرجل الضبط القضائي القبض عليه وتفتيشه عملاً بأحكام المادتين 34 ، 46 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإن الحكم يكون سليماً فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش تأسيساً على توافر حالة التلبس ، ويضحى ما يُثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان المقرر أن الدفع بعدم معقولية الواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل - بحسب الأصل - رداً خاصاً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، كما أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن بشأن عدم معقولية الواقعة مجرد جدل موضوعي في صورة الواقعة حسبما اطمأنت إليها المحكمة وهو ما لا يجوز الخوض فيه لدى محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون وإن أوجب أن يكون بجانب كل متهم بجناية محام يتولى الدفاع عنه أمام محكمة الجنايات إلا إنه لم يرسم للدفاع خططاً معينة لأنه لم يشأ أن يوجب على المحامي أن يسلك في كل ظرف خطة مرسومة بل ترك له - اعتماداً على شرف مهنته واطمئناناً إلى نبل أغراضها - أمر الدفاع يتصرف فيه بما يُرضي ضميره وعلى حسب ما تهديه خبرته في القانون ، وإذ كان البيِّن من محضر جلسة المحاكمة أن محامياً موكلاً ترافع في موضوع الدعوى عن الطاعن وأبدى من أوجه الدفاع ما هو ثابت بهذا المحضر ، فإن ذلك يكفي لتحقيق غرض الشارع ويكون الجدل الذي يُثيره الطاعن بوجه النعي حول كفاية هذا الدفاع غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملاً إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته في المحضر ، كما أن عليه إن ادعى إن المحكمة صادرت حقه في الدفاع قبل قفل باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم أن يٌقدِّم الدليل على ذلك وأن يُسجِّل عليها هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم وإلا لم تَجُز المحاجة من بعد أمام محكمة النقض على أساس من تقصيره فيما كان يتعين عليه تسجيله وإثباته ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .