الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 6 فبراير 2023

الطعن 14029 لسنة 85 ق جلسة 18 / 5 / 2016 مكتب فني 67 ق 89 ص 571

جلسة 18 من مايو سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ محمد حسن العبادي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ يحيى عبد اللطيف موميه، أمين محمد طموم، مصطفى ثابت عبد العال وياسر محمود بطور نواب رئيس المحكمة.

--------------

(89)

الطعن 14029 لسنة 85 ق

(1) نقض "أسباب الطعن بالنقض: أسباب قانونية يخالطها واقع".
السبب الواقعي أو القانوني الذي يخالطه واقع. عدم جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض. عله ذلك. اعتباره سببا جديدا غير مقبول.

(2) اختصاص "الاختصاص المتعلق بالولاية: اختصاص المحاكم العادية: القضاء العادي صاحب الولاية العامة".
القضاء العادي صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات المدنية والتجارية. تقييد هذه الولاية. استثناء. يجب عدم التوسع في تفسيره.

(3 - 6) بنوك "بنك الاستثمار القومي". دعوى "شروط قبول الدعوى: مناط خضوع المنازعات لأحكام ق 7 لسنة 2000". محاكم اقتصادية" اختصاص المحاكم الاقتصادية: الاختصاص النوعي".
(3) المنازعات التي تفردها القوانين بأنظمة خاصة. عدم خضوعها لأحكام ق 7 لسنة 2000. المادتين 1، 4 ق 7 لسنة 2000. عله ذلك.

(4) اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر المنازعة. مؤداه. استثنائها من العرض على اللجان المنصوص عليها في ق 7 لسنة 2000. عله ذلك.

(5) الدعوى المقامة من بنك الاستثمار القومي. استثناؤها من العرض على لجان التوفيق المنصوص عليها في ق 7 لسنة 2000 وكذا اللجان المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 494 لسنة 2011. عله ذلك.

(6) الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية. مناطه. تعلق الدعوى بالمنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين الواردة بالمادة السادسة ق 120 لسنة 2008. الاستثناء. الدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة.

(7 - 10) دعوى "أنواع من الدعاوى: دعوى الضمان". محاكم اقتصادية" اختصاص المحاكم الاقتصادية: الاختصاص النوعي".
(7) دعوى الضمان الفرعية. ماهيتها. استقلالها عن الدعوى الأصلية. مؤداه. عدم اعتبارها دفعا أو دفاعا فيها.

(8) الارتباط بين دعوى الضمان والدعوى الأصلية. شرطه. توقف الفصل في الدعوى الأولى على الحكم في الثانية. عله ذلك.

(9) الارتباط بين طلب الضمان أو الطلب العارض وبين الدعوى الأصلية الذي يخضع لتقدير المحكمة. مقصوده. قيام صلة بينهما تجعل من المناسب وحسن سير العدالة جمعهما أمام ذات المحكمة والحكم فيهما معا. عله ذلك. توافر الارتباط. مناطه. أن يكون من شأن الفصل بينهما احتمالية الإضرار بحسن سير العدالة. اختلافه عن الارتباط الذي لا يقبل التجزئة ويوجب الجمع بين الطلبين. خضوع الأول دون الثاني لتقدير المحكمة بشأن الارتباط بينهما.

(10) دعوى الضمان الفرعية المرتبطة بدعوى أساسها عقد القرض والعلاقة البنكية بين الطرفين اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظرها. عله ذلك. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.

(11 ، 12) حوالة "دعوى الحلول". قانون "القانون واجب التطبيق: سريان القانون: سريان القانون من حيث الزمان".
(11) النصوص التشريعية أيا كانت صورتها. سريانها على جميع المسائل التي تتناولها في لفظها أو فحواها. إلغاء النص التشريعي لا يتم إلا بتشريع لاحق ينص على إلغائه صراحة أو يدل عليه ضمنا أو ينظم من جديد وضعا سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع.

(12) منح القرض في تاريخ لاحق على التاريخ المحدد لحلول الطاعن بصفته محل الهيئة المطعون ضدها وفقا لقرار رئيس الجمهورية المعدل وذلك في سداد القروض التي تحصلت عليها وفوائدها التي صرفت على أعمال البنية الأساسية والاستصلاح بنهاية الخطة الخمسية محل التداعي. مؤداه. عدم حلول الطاعن بصفته محل الهيئة في سداد القرض. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ ومخالفة للقانون.

-----------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بسبب واقعي أو قانوني يخالطه واقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع، وإذ خلت الأوراق مما يفيد سبق تمسك الطاعن بصفته أمام محكمة الموضوع ببطلان صحيفة دعوى الضمان وخلوها من التفويض الخاص بدعوى الضمان لأعضاء هيئة قضايا الدولة، كما لم يقدم رفق طعنه ما يؤيد صحة دفاعه وهو دفاع قانوني يخالطه واقع، ومن ثم فإن النعي به يعد سببا جديدا لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام هذه المحكمة ويضحى غير مقبول.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات المدنية وأن أي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية ولا يخالف أحكام الدستور يعتبر استثناء واردا على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره.

3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن مفاد نص المادتين 1, 4 من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون القرارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، أن المشرع قد استثنى المنازعات التي تفردها القوانين بأنظمة خاصة، أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إدارية من العرض على تلك اللجان قبل رفع الدعوى.

4 - إذ كان المشرع- رغبة منه في تشجيع الاستثمار العربي والأجنبي في البلاد- أصدر القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية مستهدفا منه وفق ما جاء بالمذكرة الإيضاحية سرعة حسم المنازعات المتعلقة بهذا المجال، واستعان في سبيل ذلك بآليات عدة فقام بحصر القوانين التي أباح نظرها أمام المحاكم التي أنشأها لهذا الغرض وأنشأ بكل محكمة منها هيئة لتحضير المنازعات والدعاوى التي تختص بها هذه المحكمة، مما مؤداه أن المشرع بموجب القانون سالف الذكر نظم المحاكم الاقتصادية ككيان قضائي خاص داخل جهة المحاكم على شكل يختلف عن تشكيل جهة المحاكم العادية وحدد اختصاصها بالمنازعات التي تنشأ عن تطبيق قوانين معينة وألزم عرضها على هيئة التحضير قبل عرضها على دوائر المحكمة، كما ميز في النصاب القيمي بين دوائرها الابتدائية والاستئنافية عنه في المحاكم العادية الأمر الذي يفصح بجلاء عن قصد المشرع إفراد المنازعات الداخلة في اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظام خاص يجعلها من تلك المستثناة من العرض على اللجان المنصوص عليها في القانون رقم 7 لسنة 2000.

5 - النص في المادة 11 من القانون رقم 119 لسنة 1980 بإنشاء بنك الاستثمار القومي- المطعون ضده الثاني- والمواد الأولى والثانية والثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 494 لسنة 2011 لم تتضمن حسب صريح عباراتها ثمة قيد على حق البنك في اللجوء إلى القضاء مباشرة أو شروطا أوجبت عليه إتباعها لقبول دعواه أو رتبت جزاء أوجبت إعماله إذا ما رفعت الدعوى إلى القضاء مباشرة دون مراعاة الإجراءات التي أوردتها تلك النصوص، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يقض بعدم قبول الدعوى لأي من تلك الأسباب فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعي في هذا الخصوص (مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لمخالفته إجراءات التقاضي إذ لم يقض بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون لعدم سبق عرض المنازعة على لجان التوفيق المنصوص عليها في قانون إنشائها رقم 7 لسنة 2000 وكذا لعدم عرضها على اللجنة المختصة بفض المنازعات بين الوزارات والأجهزة والجهات الحكومية المشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 494 لسنة 2011 ولرفعها قبل الأوان وفقا للمادة 11 من القانون رقم 119 بإنشاء بنك الاستثمار القومي والبند 18 من عقد القرض سند التداعي وهو ما يعيب الحكم) على غير أساس.

6 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن النص في المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 مفاده أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعيا، دون غيرها من المحاكم المدنية، بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص المشار إليه- فيما عدا المنازعات والدعاوى التي تختص بها مجلس الدولة- وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة من القوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث يختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المسائل التي تستدعي تطبيق تلك القوانين.

7 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن دعوى الضمان الفرعية هي تلك التي يكلف بها طالب الضمان ضامنة بالدخول في خصومة قائمة بينه وبين الغير ليسمع الحكم بإلزامه بتعويض الضرر الذي يصيب مدعي الضمان من الحكم عليه في الدعوى الأصلية، فإنها بهذه المثابة تكون مستقلة بكيانها عن الدعوى الأصلية ولا تعتبر دفاعا أو دفعا فيها ولا يعتبر الحكم الصادر في الدعوى الأصلية فاصلا في دعوى الضمان.

8 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الأصل هو الارتباط بين دعوى الضمان الفرعية والدعوى الأصلية متى كان الفصل في الأولى يتوقف على الحكم في الدعوى الأصلية، ذلك بأن المشرع في قانون المرافعات حرص على جمع أجزاء الخصومة وإن تغايرت عناصرها.

9 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن المقصود بالارتباط بين طلب الضمان أو أي طلب عارض وبين الدعوى الأصلية الذي يخضع لتقدير المحكمة هو قيام صلة بينهما تجعل من المناسب وحسن سير العدالة جمعهما أمام ذات المحكمة لتحققهما وتحكم فيهما معا قصرا في الوقت والجهد والنفقات والإجراءات، مما مفاده أن الارتباط يتوافر كلما بدا للمحكمة أن من شأن فصل الطلب العارض أو المرتبط عن الدعوى الأصلية احتمال الإضرار بحسن سير العدالة، ولا يجوز الخلط بين هذا النوع من الارتباط وبين الارتباط الذي لا يقبل التجزئة الذي يوجب الجمع بين الطلبين دون أن تكون للمحكمة سلطة تقديرية في هذا الخصوص في حين أن الارتباط الذي يخضع لتقدير المحكمة يبرر الجمع بينهما ولا يوجبه.

10 - إذ كان المطعون ضده الأول وجه دعوى ضمان فرعية للحكم على الطاعن بصفته بما عسى أن يقضي به عليه في الدعوى الأصلية- التي أساسها عقد القرض والعلاقة البنكية بين المطعون ضدهما- فإن دعوى الضمان الفرعية تكون مرتبطة بالدعوى الأصلية ويجب نظرها أمام ذات المحكمة الاقتصادية وينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الاقتصادية طبقا لحكم الفقرة السادسة من المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 السالف ذكرها واستهداء بحكم الفقرة الأخيرة من المادة 47 من قانون المرافعات التي عقدت الاختصاص للمحكمة الابتدائية بالحكم في سائر الطلبات العارضة وكذلك المرتبطة بالطلب الأصلي مهما تكن قيمتها أو نوعها وذلك لجمع شتات المنازعة المتداخلة واقتصادا في الإجراءات وتيسيرا للفصل فيها جملة واحدة وتوقيا من تضارب الأحكام، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في دعوى الضمان الفرعية المرتبطة بالدعوى الأصلية التي تدخل في نطاق اختصاص المحكمة الاقتصادية فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويضحى النعي بهذا السبب (النعي على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى في دعوى الضمان الفرعية بالمخالفة لقواعد الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية بما يعيبه) على غير أساس.

11 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الأصل في النص التشريعي أيا كانت صورته قانون أو لائحة أو قرار أن يسري على جميع المسائل التي يتناولها في لفظها أو في فحواها، وأن التشريع في هذه الصور لا يجوز إلغاؤه إلا بتشريع لاحق ينص على الإلغاء صراحة أو يدل عليه ضمنا أو ينظم من جديد الوضع الذي سبق أن قرر قواعد ذلك التشريع.

12 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه في دعوى الضمان الفرعية بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي للهيئة المطعون ضدها المبالغ المحكوم بها في الدعوى الأصلية إلى نص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 432 لسنة 1982 بحلول وزارة المالية محل الهيئة المطعون ضدها في سداد القروض التي حصلت أو تحصل عليها الأخيرة وفوائدها التي تصرف على الأبنية الأساسية اعتبارا من 1/7/1980 في حين أن هذا القرار قد تم تعديله بالقرار الجمهوري رقم 461 لسنة 1987 الصادر في الأول من نوفمبر سنة 1987 الذي نصت مادته الأولى على أن "يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 432 لسنة 1982 المشار إليه النص التالي: وتتخذ الإجراءات اللازمة لتحل وزارة المالية محل الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في سداد القروض المحلية وفوائدها التي حصلت عليها حتى نهاية الخطة الخمسية الأولى في 30/6/1987، والتي صرفت على أعمال البنية الأساسية وأعمال الاستصلاح الداخلي "يدل على أن النطاق الزمني لحلول وزارة المالية- الطاعن بصفته- محل الهيئة المطعون ضدها في سداد القروض المحلية وفوائدها محدد بنهاية الخطة الخمسية الأولى في 30/6/1987 وبشرط أن تكون تلك القروض قد صرفت على أعمال البنية الأساسية وأعمال الاستصلاح الداخلي، وإذ كان القرض محل المطالبة قد منح للهيئة المطعون ضدها في 10/11/2008 أي في تاريخ لاحق على التاريخ المحدد بالقرار رقم 461 لسنة 1987 الذي تسري أحكامه على واقعة التداعي، ومن ثم لا يكون الطاعن بصفته ملزم بالحلول محل الهيئة المطعون ضدها في سداد هذا القرض، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي للهيئة المطعون ضدها قيمة القرض وفوائده المحكوم بها عليها في الدعوى الأصلية استنادا إلى حكم القرار الجمهوري رقم 432 لسنة 1982 دون أن يفطن إلى تعديل هذا القرار- على نحو ما سلف- بالقرار 461 لسنة 1987 والذي بموجبه لم يعد الطاعن بصفته ملزم بسداد القرض المطالب به فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يعيبه ويوجب نقضه في خصوص قضائه في الدعوى الفرعية.

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن البنك المطعون ضده الثاني- بعد رفض أمر الأداء الذي تقدم به- أقام على الهيئة المطعون ضدها الأولى الدعوى رقم ... لسنة 5ق اقتصادية القاهرة- الدائرة الاستئنافية- بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 23.177.117.000 جنيه قيمة المستحق له بموجب السند الإذني المؤرخ 10/11/2008 وفوائده بواقع 13% سنويا وفوائد التأخير بواقع 16% سنويا من تاريخ الاستحقاق، وقال بيانا لدعواه إنه بموجب عقد قرض مؤرخ 10/11/2008 منح الهيئة المطعون ضدها الأولى مبلغ 21501410162.57 جنيه لتمويل المشروعات المدرجة بالخطة العامة للدولة بضمان السند محل المطالبة، وإذ امتنعت عن السداد أقام الدعوى، أدخلت الهيئة المطعون ضدها الطاعن بصفته- وزير المالية- خصما في الدعوى للحكم عليه بما عسى أن يقضي به عليها في الدعوى الأصلية وذلك على سند من أن وزارة المالية حلت محل الهيئة المطعون ضدها في الدعوى الأصلية في سداد القرض محل المطالبة وفقا للمادة الخامسة من القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية، ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 10/6/2015 في الدعوى الأصلية بإلزام الهيئة المطعون ضدها الأولى بأن تؤدي للبنك المطعون ضده الثاني مبلغ 23.177.117.000 جنيه وفي دعوى الضمان الفرعية بإلزام وزارة المالية بأن تؤدي للهيئة المطعون ضدها المبالغ المحكوم بها في الدعوى الأصلية، طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على دائرة فحص الطعون الاقتصادية لهذه المحكمة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، ورأي دائرة فحص الطعون الاقتصادية وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعن بصفته ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه بطلان صحيفة دعوى الضمان لتوقيعها من أعضاء قسم هيئة قضايا الدولة دون تفويض خاص من مجلس إدارة الهيئة المطعون ضدها إذ إن التفويض العام الممنوح لقسم الهيئة مقيد بالخصومة الصادر عنها ولا يتسع لغيرها بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأن من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بسبب واقعي أو قانوني يخالطه واقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع، وإذ خلت الأوراق مما يفيد سبق تمسك الطاعن بصفته أمام محكمة الموضوع ببطلان صحيفة دعوى الضمان وخلوها من التفويض الخاص بدعوى الضمان لأعضاء هيئة قضايا الدولة، كما لم يقدم رفق طعنه ما يؤيد صحة دفاعه وهو دفاع قانوني يخالطه واقع، ومن ثم فإن النعي به يعد سببا جديدا لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام هذه المحكمة ويضحى غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعي بالأوجه الأربعة الأول للسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لمخالفته إجراءات التقاضي، إذ لم يقض بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون لعدم سبق عرض المنازعة على لجان التوفيق المنصوص عليها في قانون إنشائها رقم 7 لسنة 2000 وكذا لعدم عرضها على اللجنة المختصة بفض المنازعات بين الوزارات والأجهزة والجهات الحكومية المشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 494 لسنة 2011 ولرفعها قبل الأوان وفقا للمادة 11 من القانون رقم 119 بإنشاء بنك ....... والبند 18 من عقد القرض سند التداعي وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات المدنية وأن أي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية ولا يخالف أحكام الدستور يعتبر استثناء واردا على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره، كما أنه من المقرر أن مفاد نص المادتين 1, 4 من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون القرارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، أن المشرع قد استثنى المنازعات التي تفردها القوانين بأنظمة خاصة، أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إدارية من العرض على تلك اللجان قبل رفع الدعوى. لما كان ذلك، وكان المشرع- رغبة منه في تشجيع الاستثمار العربي والأجنبي في البلاد- أصدر القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية مستهدفا منه وفق ما جاء بالمذكرة الإيضاحية سرعة حسم المنازعات المتعلقة بهذا المجال، واستعان في سبيل ذلك بآليات عدة فقام بحصر القوانين التي أباح نظرها أمام المحاكم التي أنشأها لهذا الغرض وأنشأ بكل محكمة منها هيئة لتحضير المنازعات والدعاوى التي تختص بها هذه المحكمة، مما مؤداه أن المشرع بموجب القانون سالف الذكر نظم المحاكم الاقتصادية ككيان قضائي خاص داخل جهة المحاكم على شكل يختلف عن تشكيل جهة المحاكم العادية وحدد اختصاصها بالمنازعات التي تنشأ عن تطبيق قوانين معينة وألزم عرضها على هيئة التحضير قبل عرضها على دوائر المحكمة، كما ميز في النصاب القيمي بين دوائرها الابتدائية والاستئنافية عنه في المحاكم العادية الأمر الذي يفصح بجلاء عن قصد المشرع إفراد المنازعات الداخلة في اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظام خاص يجعلها من تلك المستثناة من العرض على اللجان المنصوص عليها في القانون رقم 7 لسنة 2000، وكان النص في المادة 11 من القانون رقم 119 لسنة 1980 بإنشاء بنك ..... - المطعون ضده الثاني- على أن "على جميع الجهات التي تقوم بتنفيذ المشروعات التي يمولها البنك أن تلتزم بالبرامج التنفيذية للمشروعات المقررة طبقا للخطة وأحكام هذا القانون، وفي حالات الاختلاف بين الجهات المختصة والبنك يجب عرض الأمر على رئيس مجلس الوزراء ويكون قراره في هذا الشأن ملزما لجميع الجهات والبنك"، وجرى النص في المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 494 لسنة 2011 على أن "تشكل لجنة فنية لفض المنازعات بين الوزارات والأجهزة والجهات الحكومية والهيئات العامة ....."، وفي المادة الثانية منه على أن "يحظر على الوزارات والجهات المشار إليها بالمادة الأولى إقامة أو الاستمرار في دعاوى أو منازعات أمام الهيئات القضائية قبل العرض على اللجنة المشار إليها"، وفي المادة الثالثة على أن "تلتزم الجهات المشار إليها في المادة الأولى بما تقرره اللجنة بعد اعتماد قرارها من رئيس مجلس الوزراء". وكانت نصوص تلك المواد لم تتضمن حسب صريح عباراتها ثمة قيد على حق البنك في اللجوء إلى القضاء مباشرة أو شروطا أوجبت عليه إتباعها لقبول دعواه أو رتبت جزاء أوجبت إعماله إذا ما رفعت الدعوى إلى القضاء مباشرة دون مراعاة الإجراءات التي أوردتها تلك النصوص، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يقض بعدم قبول الدعوى لأي من تلك الأسباب فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعي في هذا الخصوص على غير أساس.
وحيث إن الطاعن بصفته ينعي بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى في دعوى الضمان الفرعية بالمخالفة لقواعد الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن النص في المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 على أنه "فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بنظر المنازعات والدعاوى، التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه، والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية: ..... 6- قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقي منه ... وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بالنظر ابتداء في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة" مفاده- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعيا، دون غيرها من المحاكم المدنية، بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص المشار إليه- فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة- وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة من القوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المسائل التي تستدعي تطبيق تلك القوانين، كما أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن دعوى الضمان الفرعية هي تلك التي يكلف بها طالب الضمان ضامنة بالدخول في خصومة قائمة بينه وبين الغير ليسمع الحكم بإلزامه بتعويض الضرر الذي يصيب مدعي الضمان من الحكم عليه في الدعوى الأصلية، فإنها بهذه المثابة تكون مستقلة بكيانها عن الدعوى الأصلية ولا تعتبر دفاعا أو دفعا فيها ولا يعتبر الحكم الصادر في الدعوى الأصلية فاصلا في دعوى الضمان، وأن الأصل هو الارتباط بين دعوى الضمان الفرعية والدعوى الأصلية متى كان الفصل في الأولى يتوقف على الحكم في الدعوى الأصلية، ذلك بأن المشرع في قانون المرافعات حرص على جمع أجزاء الخصومة وإن تغايرت عناصرها، وأن المقصود بالارتباط بين طلب الضمان أو أي طلب عارض وبين الدعوى الأصلية الذي يخضع لتقدير المحكمة هو قيام صلة بينهما تجعل من المناسب وحسن سير العدالة جمعهما أمام ذات المحكمة لتحققهما وتحكم فيهما معا قصرا في الوقت والجهد والنفقات والإجراءات، مما مفاده أن الارتباط يتوافر كلما بدا للمحكمة أن من شأن فصل الطلب العارض أو المرتبط عن الدعوى الأصلية احتمال الإضرار بحسن سير العدالة، ولا يجوز الخلط بين هذا النوع من الارتباط وبين الارتباط الذي لا يقبل التجزئة الذي يوجب الجمع بين الطلبين دون أن تكون للمحكمة سلطة تقديرية في هذا الخصوص في حين أن الارتباط الذي يخضع لتقدير المحكمة يبرر الجمع بينهما ولا يوجبه. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الأول وجه دعوى ضمان فرعية للحكم على الطاعن بصفته بما عسى أن يقضى به عليه في الدعوى الأصلية- التي أساسها عقد القرض والعلاقة البنكية بين المطعون ضدهما- فإن دعوى الضمان الفرعية تكون مرتبطة بالدعوى الأصلية ويجب نظرها أمام ذات المحكمة الاقتصادية وينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الاقتصادية طبقا لحكم الفقرة السادسة من المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 السالف ذكرها واستهداء بحكم الفقرة الأخيرة من المادة 47 من قانون المرافعات التي عقدت الاختصاص للمحكمة الابتدائية بالحكم في سائر الطلبات العارضة وكذلك المرتبطة بالطلب الأصلي مهما تكن قيمتها أو نوعها وذلك لجمع شتات المنازعة المتداخلة واقتصادا في الإجراءات وتيسيرا للفصل فيها جملة واحدة وتوقيا من تضارب الأحكام، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في دعوى الضمان الفرعية المرتبطة بالدعوى الأصلية التي تدخل في نطاق اختصاص المحكمة الاقتصادية فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويضحى النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ لم يقض بعدم قبول دعوى الضمان الفرعية لرفعها على غير ذي صفة لأنه لم يكن طرفا في عقد القرض المؤرخ 10/8/2008 والسند الإذني المؤرخ 30/6/2010 محل المطالبة في الدعوى الأصلية، وأن القرار الجمهوري رقم 432 لسنة 1982 الذي استند إليه الحكم ليس كافيا بذاته لإلزامه بالمديونية وحلوله محل الهيئة المطعون ضدها إذ إنه يستلزم لتفعيله اتخاذ الإجراءات اللازمة لهذا الحلول بعد التحقق من صرف المبالغ المقترضة على البنية الأساسية، وأن الالتزام الوارد به يتمثل في قيام رئاسة مجلس الوزراء بتشكيل لجان حصر أعمال البنية الأساسية التي قامت الهيئة بتنفيذها والتحقق من استخدام القروض في تلك المشروعات ثم الاتفاق على القروض التي تلتزم وزارة المالية بسدادها، وإذ قضى الحكم بإلزامه بقيمة القرض باعتباره في مركز الكفيل الضامن للهيئة دون أن يتثبت من أن اللجان المشكلة لهذا الغرض قد انتهت من عملها وتحققت من أن تلك المبالغ قد تم صرفها على البنية الأساسية فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك بأن من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن الأصل في النص التشريعي أيا كانت صورته قانون أو لائحة أو قرار أن يسري على جميع المسائل التي يتناولها في لفظها أو في فحواها، وأن التشريع في هذه الصور لا يجوز إلغاؤه إلا بتشريع لاحق ينص على الإلغاء صراحة أو يدل عليه ضمنا أو ينظم من جديد الوضع الذي سبق أن قرر قواعد ذلك التشريع. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه في دعوى الضمان الفرعية بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي للهيئة المطعون ضدها المبالغ المحكوم بها في الدعوى الأصلية إلى نص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 432 لسنة 1982 بحلول وزارة المالية محل الهيئة المطعون ضدها في سداد القروض التي حصلت أو تحصل عليها الأخيرة وفوائدها التي تصرف على الأبنية الأساسية اعتبارا من 1/7/1980 في حين أن هذا القرار قد تم تعديله بالقرار الجمهوري رقم 461 لسنة 1987 الصادر في الأول من نوفمبر سنة 1987 الذي نصت مادته الأولى على أن "يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 432 لسنة 1982 المشار إليه النص التالي: وتتخذ الإجراءات اللازمة لتحل وزارة المالية محل الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في سداد القروض المحلية وفوائدها التي حصلت عليها حتى نهاية الخطة الخمسية الأولى في 30/6/1987، والتي صرفت على أعمال البنية الأساسية وأعمال الاستصلاح الداخلي "يدل على أن النطاق الزمني لحلول وزارة المالية- الطاعن بصفته- محل الهيئة المطعون ضدها في سداد القروض المحلية وفوائدها محدد بنهاية الخطة الخمسية الأولى في 30/6/1987 وبشرط أن تكون تلك القروض قد صرفت على أعمال البنية الأساسية وأعمال الاستصلاح الداخلي، وإذ كان القرض محل المطالبة قد منح للهيئة المطعون ضدها في 10/11/2008 أي في تاريخ لاحق على التاريخ المحدد بالقرار رقم 461 لسنة 1987 الذي تسري أحكامه على واقعة التداعي، ومن ثم لا يكون الطاعن بصفته ملزم بالحلول محل الهيئة المطعون ضدها في سداد هذا القرض، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي للهيئة المطعون ضدها قيمة القرض وفوائده المحكوم بها عليها في الدعوى الأصلية استنادا إلى حكم القرار الجمهوري رقم 432 لسنة 1982 دون أن يفطن إلى تعديل هذا القرار- على نحو ما سلف- بالقرار 461 لسنة 1987 والذي بموجبه لم يعد الطاعن بصفته ملزم بسداد القرض المطالب به فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يعيبه ويوجب نقضه في خصوص قضائه في الدعوى الفرعية.
وحيث إن الموضوع- في حدود ما تم نقضه- متعين الفصل فيه وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 12 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008.

الطعن 13660 لسنة 89 ق جلسة 1 / 3 / 2022

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الثلاثاء ( أ(
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد متولي عامر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سامح عبد الله عبد الرحيم و سامح مروان ومحمود يحيي صديق و محسن أبو بكر محمد نواب رئيس المحكمة بحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / الحسن الدهشان. وأمين السر السيد / هشام محمد النبوي .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الثلاثاء 28 من رجب سنة 1443 ه الموافق الأول من مارس سنة 2022 م.
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 13660 لسنة 89 القضائية.

المرفوع من
محمود نظمي محمد السيد علي عبد الله المحكوم عليه الطاعن
ضد
النيابة العامة المطعون ضدها

----------------

" الوقائع "

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم ٢٨٣٦ لسنة ٢٠١٨ جنايات مركز ميت سلسيل (والمقيدة بالجدول الكلي برقم 1202 لسنة ٢٠١٨) بأنه في يوم ٢١ من أغسطس سنة ٢٠١٨ بدائرة مركز ميت سلسيل محافظة الدقهلية:
قتل عمداً نجله الطفل/ ريان محمود نظمي محمد السيد مع سبق الإصرار، بأنه وعلى إثر حالة الإحباط والكراهية لأسرته التي أرغمته عن التخلي عن حياته الخاصة ورفقة السوء التي يتولى الإنفاق عليها ببذخ لافت، بيت النية وعقد العزم على التخلص من نجله سالف الذكر ، كونه العقبة في غل يد أسرته عن التصرف في أمواله الموروثة والبعد عن حياة الترف ، فتحين الفرصة لذلك حتى واتته، وما أن انفرد به بتاريخ الواقعة حتى اختمرت الفكرة التي عقد العزم وبيت النية عليها سلفاً، فأقتاده بالسيارة قيادته إلى حيث مكان الواقعة (كوبري فارسكور) وتحين فرصة عدم مرور أحد حوله، فأخرجه من السيارة وألقى به من أعلى ذلك الكوبري، فسقط في مجرى النيل أسفله حتى لاقى حتفه غرقاً على النحو الثابت بتقرير الصفة التشريحية.
وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى، هي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر:
قتل عمداً نجله الطفل/ محمد محمود نظمي محمد السيد مع سبق الإصرار، بأنه وعلى إثر حالة الإحباط والكراهية لأسرته التي أرغمته عن التخلي عن حياته الخاصة ورفقة السوء التي يتولى الإنفاق عليها ببذخ لافت، بيت النية وعقد العزم على التخلص من نجله سالف الذكر، كونه العقبة في غل يده عن التصرف في أمواله الموروثة والبعد عن حياة الترف ، فتحين الفرصة لذلك حتى واتته ، وما أن انفرد به بتاريخ الواقعة حتى اختمرت الفكرة التي عقد العزم وبيت النية عليها سلفاً، فأقتاده بالسيارة قيادته إلى حيث مكان الواقعة (كوبري فارسكور) وتحين فرصة عدم مرور أحد حوله، فأخرجه من السيارة وألقى به من أعلى ذلك الكوبري، فسقط في مجرى النيل أسفله حتى لاقى حتفه غرقاً على النحو الثابت بتقرير الصفة التشريحية.
أحرز بقصد التعاطي جوهرين مخدرين حشيش، ترامادول في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وأحالته إلى محكمة جنايات المنصورة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة في 17 من مارس سنة ٢٠١٩ قررت وبإجماع الآراء عرض الأوراق على فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء رأيه الشرعي فيها، وبجلسة 17 من إبريل سنة ٢٠١٩ حكمت المحكمة حضورياً عملاً بالمواد ۲۳۰، ۲۳۱، 234/ 2 من قانون العقوبات والمواد ۱، ۲، 37 /1 من القانون رقم ۱۸۲ لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة ١٩٧٧، ١٢٢ لسنة ١٩٨٩ والبندين رقمي (١٥٢،٥٦) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمستبدل والمعدل بقرار وزير الصحة والسكان رقم 46 لسنة ١٩٩٧، والمضاف بقرار وزير الصحة والسكان رقم ١٢٥ لسنة ٢٠١٢، والمادتين 2/1، 116 مكرراً من القانون رقم ١٢ لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ وبعد إعمال المادة ٣٢ من قانون العقوبات، وبإجماع آراء أعضائها بمعاقبة المتهممحمود نظمي محمد السيد علي بالإعدام شنقاً عما أسند إليه .
فقرر المحكوم عليه بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض في8 ، ١٨ من مايو سنة ٢٠١٩.
وأودعت مذكرة بأسباب طعن المحكوم عليه في٢٢ من مايو سنة ٢٠١٩ موقعاً عليها من الأستاذ/ ...... المحامي.
وأودعت مذكرة ثانية بأسباب الطعن في٢٦ من مايو سنة ٢٠١٩ موقعاً عليها من الدكتور / ...... المحامي.
وأودعت مذكرة ثالثة بأسباب الطعن في 15 من يونيو سنة ٢٠١٩ موقعاً عليها من الأستاذ/ ...... المحامي.
وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
-----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونًا :
عن الطعن المقدم من المحكوم عليهمحمود نظمي محمد السيد:-
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار وإحراز جوهرين مخدرين حشيش - ترامادول بقصد التعاطي قد شابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، ومخالفة الثابت بالأوراق، والخطأ في تطبيق القانون، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه جاء قاصراً في تحصيله لوقائع الدعوى على نحو يغاير الثابت بالأوراق ، ولم يورد مؤدى الأدلة التي عول عليها في الإدانة في بيان وافى مخالفاً بذلك نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، كما خلا من الإشارة إلى انتفاء الشبهة الجنائية لدى زوجة الطاعن بادئ الأمر ، ولم يحفل بما جاء باعترافه بتحقيقات النيابة العامة بشأن ظروف ارتكابه للجريمة، معولاً على اعترافه أمام المحكمة بجلسة 17 من مارس سنة 2019 دون إيراد مضمونه بصورة وافية ، وجاء حديث الحكم عن رأى فضيلة مفتى الجمهورية على سبيل الإشارة العابرة دون أن يعنى ببيان مضمونه ، واطرح بما لا يسوغ دفعه باستحالة توافر نية إزهاق الروح لديه وهو المحب لنجليه وفقاً لما جاء بشهادة زوجته وشقيقيه بالتحقيقات أمام المحكمة وما قدمه الدفاع من صور فوتوغرافية تجمع الطاعن ونجليه ، وهو ما يؤكد عدم معقولية ارتكابه لهذه الجريمة ويستحيل معه توافر مقومات الوصف المضفى على الواقعة ، وأورد الحكم حال تحصيله لوقائع الدعوى واعتراف الطاعن وشهادة الضابط مجرى التحريات أن الطاعن يتعاطى المواد المخدرة وهو ما تأيد بنتيجة فحص عينتي الدم والبول خاصتيه دون أن يبين مبلغ الأثر من هذه المواد على إدراك الطاعن ووعيه وقت ارتكابه للواقعة رغم منازعة الدفاع في ذلك ، ولم يجر تحقيقاً لدفع الطاعن في هذا الشأن ، وقضى بما يخالف ما قررته الهيئة العامة للمواد الجنائية في الطعن رقم 72594 لسنة 75 ق إذا الثابت أن الطاعن لم يتعاطى المخدر ليكون محفزاً له على ارتكاب الجريمة ، ولم يدلل تدليلاً سائغاً على توافر ظرف سبق الإصرار في حقه رغم تمسك الدفاع بانتفائه بعنصريه الزمني والنفسي لقصر المدة الزمنية بين العزم والتنفيذ ولاضطراب الحالة النفسية للطاعن وتعاطيه لمواد مخدرة وبدلالة ما قرره باعترافه - الذي عولت عليه المحكمة في إدانته - من أنه لم يكن ينتوي الخروج من منزله بتاريخ الواقعة لولا إلحاح زوجته وطفليه الشديد عليه ،واطرح بما لا يسوغ دفعه ببطلان الاعتراف المنسوب إليه بتحقيقات النيابة العامة لعدم حضور محام معه أثناء استجوابه بالمخالفة لنص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية بدلالة الإقرار المقدم من المحامي/ أحمد جمال عوض والمتضمن عدم حضوره مع الطاعن بتحقيقات النيابة العامة بالمخالفة للثابت بتلك التحقيقات من حضوره معه ، ورفض الطاعن تواجد من حضر لاحقاً من المحامين ، ولكون الاعتراف مستمد من قبض باطل عليه لحصوله قبل صدور أمر النيابة العامة بدلالة قالة الطاعن وزوجته بالتحقيقات من أنه ألقى القبض عليه فور دفن نجليه صبيحة يوم 24 من يوم أغسطس سنة 2018 ، ولصدوره وليد إكراه مادى ومعنوي تمثل في انفراد مجموعة من رجال الشرطة به لعدة ساعات قبل عرضه على النيابة العامة وتسجيلهم لاعترافه ونشره على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على مواقع التواصل الاجتماعي ومنعه من الحديث مع ذويه ، فضلاً عن إيداعه بالحبس الانفرادي بالسجن طيلة مدة التحقيقات ومنع الزيارة عنه لفترات طويلة ، وما تلاحظ لأهله عند زيارته من عدم قدرته على الكلام أو الحركة ، الأمر الذى حدا بهم لإرسال العديد من البرقيات التلغرافية للسلطات المختصة لإثبات ما يتعرض له من إكراه والتي لم يعرض لها الحكم ، والذى أفصح عن اطمئنانه للاعتراف لمجرد حصوله أمام النيابة العامة ، فضلاً عن فقدان الطاعن للوعى والإدراك أثناء استجوابه لثبوت تعاطيه مواد مخدرة ، بدلالة عدوله عن الاعتراف فور مثوله أمام المحكمة ، والتي لم تقم بإجراء تحقيق لاستجلاء صحة دفاع الطاعن في شأن بطلان اعترافه لما عدده من أوجه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، وعولت عليه رغم عدم صلاحيته كدليل للإدانة ولكونه مستقى من التسجيل المنشور لاعتراف الطاعن ، واجتزأت جزءاً هاماً منه ولم تفطن لدلالته حين قرر الطاعن أنه كان مصاباً باكتئاب وقلق على مستقبل نجليه وقت ارتكابه الجريمة ، ولم تجر تحقيقاً في هذا الأمر وتندب خبيراً للبت في حالته العقلية والنفسية ، مما ينبئ عن أن المحكمة لم تحط بعناصر الدعوى وأدلتها وحجبت نفسها عن الإلمام بأوجه دفاع الطاعن الجوهرية ، كما التفتت الحكم عن دفع الطاعن ببطلان اعترافه بمحضر الشرطة لكونه وليد استجواب محظور وفقاً لنص المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية ، وببطلان إجراءات أخذ العينة منه لعدم وجود محام معه أثناء ذلك ، وعول الحكم في الإدانة على تحريات جهة البحث رغم عدم كفايتها أو جديتها بدلالة إيرادها في عبارات مرسلة خلت من تحديد تفاصيل الواقعة وزمانها ، كما لم تتوصل لضبط الهاتف المحمول الخاص بالطاعن بمعرفة مباحث مركز فارسكور ، واستند الحكم للمعاينة التصويرية رغم بطلانها لعدم حضور محام معه آنذاك ، وإلى الإقرار المنسوب صدوره من الطاعن في محبسه رغم منازعته في صحته ، والذي قدمه ممثل النيابة العامة بالجلسة التالية لإنكار الطاعن الاتهام رغم وجوده معه قبل بدء المحاكمة ، مما يقطع بتربص النيابة العامة للطاعن بكافه مراحل الدعوى ، ودفع الطاعن بعدم مشروعية التسجيل المنشور لاعترافه على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على مواقع التواصل الاجتماعي ، وطلب عرضه لإثبات أن الاعتراف المنسوب إليه قد أملي عليه تفصيلاً من أحد الأشخاص الغير ظاهرة ملامحه بالتسجيل ، وتمسك بضم الكاميرات المستخدمة في تصويره آنذاك لإثبات حصوله قبل صدور الأمر بضبطه وإحضاره بدلالة أنه كان يرتدي ذات الملابس المثبتة بمناظرة النيابة العامة له عند بدء التحقيقات ، وضبط عدة شفرات معه ، وبسؤال المحكمة لضابط الواقعة عن ذلك قرر أنه شاهد تلك التسجيلات كغيره من آحاد الناس وأنه عند ضبطه الطاعن لم يكن بحوزته آية شفرات ، يبد أن المحكمة أعرضت عن دفع الطاعن وبعد أن أجابته لطلبيه وأمرت بتحقيقهما عادت لتعدل عن قرارها دون بيان سبب ذلك ، فضلاً عن إلتفات الحكم عن أوجه دفاع الطاعن بدفاعه الشفوي والمسطور واطرح بعضه بما لا يسوغ وأغفل الرد عما قدمه من مستندات هامة في الدعوى ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله .... أنها تتحصل في أن المتهممحمود نظمي محمد السيد علي قد مَنَّ الله عليه بأن نشأ وتربى في أسرة ميسورة الحال وتزوج في عام 2012 وبدلاً من أن تستقر حياته آثر حياة الترف والبذخ وبلغ الاستهتار منه مبلغه فتعاطى المواد المخدرة ( الحشيش - البانجو - الترامادول ) وسيطرت عليه رغباته وشهواته والتف حوله رفقاء السوء وقد رزقه الله بنجليه المجني عليهما ريان مواليد 7/7/2013 ومحمد مواليد 20/5/2016 وبعد أن توفى والده قام بشراء شقة - غير التي يقيم فيها مع أسرته - تقاضي ثمنها من والدته وقام بتجهيزها وخصصها لإشباع رغباته ونزواته وأنفق على رفقاء السوء حوله ببذخ لافت فساءت سمعته ما أثار حفيظة أهله الذين أجمعوا أمرهم على مواجهته وغل يده عن التصرف في أمواله خشية تبديدها وحفاظاً عليها من أجل مستقبل نجليه ، فضيقوا عليه الخناق وباعدوا بينه وبين رفقاء السوء من حوله الذين استحلوا أمواله ، وحالوا بينه وبين نزواته ورغباته وحاولوا معالجته من تعاطى المخدرات ولكن دون جدوى وطلبوا منه الانتقال بأسرته من منزل الزوجية إلى المنزل الذى كان يستغله ملاذاً لإشباع رغباته ونزواته عسى أن يستقيم فاضطر أن يستجيب لهم إلا أن ذلك أثار غضبه وحفيظته وأصابته حالة من الحزن وساءت حالته النفسية فراودته فكرة التخلص من فلذة كبده نجليه المجني عليهما كونهما الحجة الوحيدة في غل يده عن التصرف في أمواله ، وظلت الفكرة تراوده مراراً وتكراراً قبل ارتكابه الواقعة بعشرة أيام وفى يوم الثلاثاء 21/8/2018 أول أيام عيد الأضحى طلبت منه زوجته الخروج رفقه نجليه المجني عليهما للترفيه عنهما ومكثت هي بالمنزل وما أن انفرد بنجليه بالسيارة خاصته حتى اختمرت الفكرة التي عقد العزم وبيت النية عليها مسبقاً في رأسه وخطط للجريمة بفكر وروية في كيفية وميقات ووسيلة ارتكابها ، فاصطحبهما أولاً لزيارة منزل والدة زوجته ثم إلى منطقة الملاهي بمدينة ميت سلسبيل بدعوى الترفيه عنهما ومكث بها خمسة عشر دقيقة وفى حوالي الساعة الخامسة مساءً اقتادهما بالسيارة خاصته مغادراً منطقة الملاهي وتوجه بهما إلى مدينة فارسكور بغية تنفيذ مأربه الذى سبق وأن عقد العزم وبيت النية عليه وتوقف لتزويد سيارته بالوقود بمحطة البنزين التابعة لقرية حجاجة بطريق الإسكندرية الجديدة المؤدي إلى مدينة فارسكور وما أن انتهى حتى اقتادهما بسيارته إلى أعلى كوبري فارسكور ووصل إلى الربع الأخير من الكوبري في حوالى السابعة مساءً وتوقف بسيارته وأطفأ أنوارها وأغلق هاتفه المحمول واستغل ظلمة الليل وخلو الكوبرى من السيارات المارة إلا ما ندر وقام بحمل نجله الأكبر ريان من المقعد المجاور لمقعده مردداً له عبارة ( روح الجنة يا ريان ) وألقاه من أعلى الكوبرى ثم حمل نجله الثاني الأصغر من المقعد الخلفي للسيارة مردداً له ذات العبارة وألقى به من أعلى الكوبرى قاصداً إزهاق روحهما فسقط المجني عليهما واحداً تلو الآخر بمجرى نهر النيل أسفله ولقيا حتفهما غرقاً ثم عاد المتهم إلى سيارته وفتح هاتفه المحمول وأتصل بزوجته متظاهراً لها باختطاف نجليه منه بمنطقة الملاهي بمدينة ميت سلسبيل وعاد إلى مدينة ميت سلسبيل وأبلغ مركز الشرطة بواقعة اختطافهما وشارك الأهالي في البحث عنهما إلى أن أبلغتهم النيابة بالعثور على جثتي الطفلين في عصر اليوم التالي وثبت بتقرير الصفة التشريحية للمجني عليهما أن وفاتهما حدثت من جراء إسفكسيا الغرق . وساق الحكم على صحة الواقعة وإسنادها إلى الطاعن أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات واعتراف الطاعن بالتحقيقات وأمام المحكمة ومما ثبت من تقريري الصفة التشريحية والطب الشرعي والاستعلام الصادر من شركة فودافون . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجرائم التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها ، والأدلة التي استخلصت المحكمة ثبوت وقوعها فيه ، وكان يبين مما سطره الحكم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار أيضاً ، وإحراز جوهرين مخدرين حشيش - ترامادول بقصد التعاطي ، وأورد على ثبوتهم في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ويكون منعى الطاعن على الحكم بالقصور ومخالفة الثابت في الأوراق لا محل له . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم من أقوال شهود الإثبات واعترافات الطاعن بالتحقيقات وتقريري الطب الشرعي والصفة التشريحية وما ورد من استعلام من شركه فودافون يحقق مراد الشارع الذى استوجبه في المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية من دعوى بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة . ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الشأن يكون على غير أساس. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا عبرة بما اشتمل عليه بلاغ الواقعة ، وإنما العبرة بما اطمأنت إليه المحكمة مما استخلصته من التحقيقات ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يلزم قانوناً إيراد النص الكامل لاعتراف المتهم الذى اعتمد عليه الحكم بل يكفي أن يورد مضمونه ولا يقبل النعي على المحكمة اسقاطها بعض اعترافات المتهم لأن فيما أوردته منها وعولت عليه ما يعني أنها اطرحت ما لم تشر إليه منها ، لما للمحكمة من حرية في تجزئة الدليل والأخذ منه بما ترتاح إليه والالتفات عما لا ترى الأخذ به ما دام أنها قد أحاطت باعترافات المتهم ومارست سلطتها في تجزئته بغير بتر لفحواه أو مسخ له بما يحيله عن معناه أو يحرفه عن مواضعه ، ولما هو مقرر أيضاً أن المحكمة لا تلتزم في أصول الاستدلال إلا بالتحدث عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ، وفى إغفالها في بعض الوقائع ما يفيد ضمناً اطراحها لها واطمئنانها إلى ما أثبته من الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الخصوص لا يكون لا محل . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أشار إلى اعتراف الطاعن بمحضر جلسة 17 من مارس سنة 2019 ، و لم يدع الطاعن أن اعترافه جاء على خلاف مدونات الحكم ، فضلاً عن أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفه أصلية على اعتراف الطاعن أمامها ، وإنما استندت إليه كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت ، فإن النعي في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون وإن أوجب على المحكمة أخذ رأى المفتي في عقوبة الإعدام قبل توقيعها إنما قصد أن يكون القاضي على بينه مما إذا كانت أحكام الشريعة تجيز الحكم بالإعدام في الواقعة الجنائية المطلوب فيها الفتوى قبل الحكم بهذه العقوبة دون أن يكون ملزماً بالأخذ بمقتضى الفتوى ، وليس في القانون ما يوجب على المحكمة أن تبين رأى المفتي وتفنده ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه ، فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه تدليلاً على توافر نيه القتل في حق الطاعن مما أوضحه من الظروف والملابسات وما استقاه من عناصر الدعوى كافياً وسائغاً في استظهار قيامها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به وهى غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم مادامت لم تستند إليها ، وفى قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - وكان من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بأن تتبع المتهم في مناحي دفاعه المختلفة بالرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ أن الرد مستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان النعي بعدم انطباق القيد و الوصف على الواقعة لا يعدو أن يكون منازعة في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها ، مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان الدفاع قد نازع في إدراك الطاعن وقت الواقعة بقالة أنه ارتكب الجريمة تحت تأثير المخدر دون أن يبين مبلغ تأثير ذلك المخدر في إرادته وإدراكه وشعوره وبغير أن يقدم الدليل على أنه أفقده تماماً الإدراك والشعور أثناء ارتكابه الواقعة ، في حين أن ما أورده الطاعن تفصيلاً باعترافه وأقوال الضابط مجري التحريات من سبق إصراره وتصميمه على ارتكابه الواقعة والذى ما برح يراوده ولا يبارحه لفترة طويلة سابقة على يوم الواقعة ، وبقاء هذا التصميم يلازمه حتى قام بتنفيذ جريمته ، ومن ثم فإن دفاعه هذا لن يغني عنه من المسئولية شيئاً ولا تثريب على المحكمة التفاتها عنه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب إجراء تحقيق لتحقيق دفاعه هذا ، فلا يجوز له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ، ويكون النعي على الحكم في هذا الشأن غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يقض بغير ما قررته الهيئة العامة للمواد الجنائية في شأن الغيبوبة المانعة للمسئولية الجنائية في الجرائم ذات القصد الخاص - خلافاً لما يزعمه الطاعن بأسباب طعنه - فإن منعاه في هذا الخصوص لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر في تفسير المادة 231 من قانون العقوبات أن سبق الإصرار وهو ظرف مشدد عام في جرائم القتل والجرح والضرب يتحقق بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيداً عن ثورة الانفعال مما يقتضى الهدوء والروية قبل ارتكابه ، لا أن تكون وليدة الدفعة الاولى في نفس جاشت بالاضطراب وجمح بها الغضب حتى خرج صاحبها عن طوره ، وكلما طال الزمن بين الباعث عليها وبين وقوعها صح افتراضه ، وليست العبرة في توافر ظرف سبق الإصرار بمضي الزمن لذاته بين التصميم على الجريمة ووقوعها - طال الزمن أو قصر - بل العبرة هي بما يقع في ذلك الزمن من التفكير والتدبير وتقدير الظروف التي يستفاد منها توافر سبق الإصرار من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب مادام استخلاصه سائغاً ، وإذ كان الحكم قد استدل على توافر هذا الظرف من ثبوت وجود خلاف بين الطاعن وأهله بسبب سوء سلوكه وإنفاقه كثير من الأموال على رفقاء السوء ورغبة من أهله في الحفاظ على أمواله صوناً لمستقبل نجليه ، مما أوغر صدره تجاه صغيريه ، فراودته فكرة التخلص منهما كونهما السبب الوحيد في غل يده عن التصرف في أمواله ، وظلت الفكرة تراوده مراراً وتكراراً قبل ارتكابه الواقعة بعشرة أيام ، فإن ما أورده الحكم من ذلك يعد سائغاً في التدليل على توافر سبق الإصرار وكافياً لحمل قضائه ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لا ينازع فيما أثبته الحكم من اقتران جريمة القتل المسندة إليه بجناية قتل عمد ، وكانت عقوبة الاعدام الموقعة عليه هى ذاتها المقررة لجريمة القتل العمد المقترن بجناية أخرى مجردة من ظرف سبق الإصرار ، فإنه لا يكون له مصلحة فيما أثاره بشأن هذا الظرف . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان استجواب الطاعن لعدم حضور محام واطرحه في قوله . وحيث أنه وعن دفع الحاضر مع المتهم ببطلان استجوابه بتحقيقات النيابة العامة لعدم حضور محام معه ، فإنه مردود بما هو ثابت من مطالعة محضر التحقيق الذى تم استجوابه بتحقيقات النيابة العامة لعدم حضور محام معه ، فإنه مردود بما هو ثابت من مطالعة محضر التحقيق الذى تم استجواب المتهم فيه بمعرفة النيابة العامة حضور الأستاذين/ أحمد جمال عوض ، محمد حنفي محمد المحامين مع المتهم وبعد أن بدأت النيابة العامة في استجواب المتهم واعترف بالاتهام المسند إليه تفصيلاً ، حضر الأساتذة / السيد محمد شوقي محمد الغندور، محمد أحمد محمود محمد ، إيهاب حامد مسعد الزفتاوي ، أماني محمد محمد نجيب ، حسام الدين عبد الحميد أحمد المحامين وطلبوا حضور إجراءات التحقيق ، إلا أن المتهم أبدى اعتراضه ورفضه القاطع على حضور جميع المحامين معه أثناء التحقيق ، وبعد أن انسحب الحاضرون كرغبة المتهم ، قام السيد رئيس النيابة المحقق بإخطار نقابة المحامين الفرعية لانتداب أحد المحامين لحضور إجراءات التحقيق ، إلا أن المتهم أبدى اعتراضه ورفضه القاطع على حضور جميع المحامين معه أثناء التحقيق ، وبعد أن انسحب الحاضرون كرغبة المتهم ، قام السيد رئيس النيابة المحقق بإخطار نقابة المحامين الفرعية لانتداب أحد المحامين لحضور إجراءات التحقيق ، الأمر الذى يكون معه استجواب المتهم قد تم سليماً مطابقاً لصحيح القانون ، ولا ينال من ذلك ما قدمه الدفاع من مستندات تضمنت إقراراً منسوب صدوره للمحامي الثابت حضوره بالتحقيقات يقر فيه بعدم حضوره التحقيقات مع المتهم ، إذ أن الأصل في الإجراءات الصحة ، ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما أثبت بتحقيقات النيابة العامة إلا بطريق الطعن بالتزوير ولم يسلك دفاع المتهم هذا السبيل ، ومن ثم فإن ما يزعمه الدفاع في هذا الشأن لا يكون مقبولاً وتلتفت عنه المحكمة . فإن هذا الذى أورده الحكم على السياق المتقدم صحيح في القانون وسائغ في الرد على الدفع ، ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير قويم . لما كان ذلك ، وكانت المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية قد استثنت حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة مما حظرته على المحقق من أن يستجوب المتهم في الجنايات وفى الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً أو يواجهه بغيره من المتهمين إلا بعد دعوة محاميه للحضور ، وكان البين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن اعتراف الطاعن الذى عول عليه الحكم المطعون فيه في إدانته قد ورد بمحضر جلسة التحقيق المنعقدة في الساعة الثامنة والنصف من مساء الرابع والعشرين من أغسطس سنة 2018 وقد أثبت رئيس النيابة المحقق في صدد المحضر المشار إليه مضمون ملحق المحضر رقم 483 لسنة 2018 إداري ميت سلسبيل المحرر في الساعة السابعة من مساء الرابع والعشرين من أغسطس سنة 2018 والمتضمن ضبط الطاعن بناء على الأمر الصادر من النيابة العامة بذلك بعد أن دلت تحريات الشرطة على أنه مرتكب واقعة قتل نجليه ، وإقراره شفاهه بصحة ما كشفت عنه التحريات ، ثم أثبت رئيس النيابة المحقق في المحضر المشار إليه اعتراف الطاعن شفاهة أمامه بالاتهام المسند إليه مقرراً بحضور الأستاذ/ أحمد جمال عوض المحامي ، فاستجوب الطاعن حيث اعترف تفصيلاً بمقارفته جريمة قتل المجني عليهما ، ولما كان الثابت مما سلف أن استجواب الطاعن أمام النيابة العامة والمتضمن اعترافه الذي ركن إليه الحكم المطعون فيه كان قد تم ليلاً بعد ان أعترف شفاهة أمام رئيس النيابة المحقق بالاتهام المسند إليه وهو ما يفيد توافر حالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة وهي إحدى الحالتين اللتين استثناهما المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية من حظر استجوابه دون عدم حضور محام معه ، فإنه لا جدوى مما ينعاه الطاعن بشأن عدم حضور محام معه منذ بدء التحقيقات وإثبات المحقق ذلك خلافاً للحقيقة . فضلاً عن أن البين من الاطلاع على المفردات المضمونة حضور المحامي أحمد جمال عوض مع الطاعن منذ بدء استجوابه بتحقيقات النيابة العامة - خلافاً لما يزعمه بأسباب طعنه - ومن ثم فاستجوابه يكون قد تم صحيحاً في القانون ، ويكون النعي على الحكم في هذا الخصوص غير قويم ، وكان من المقرر أن الأصل في الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما أثبت بتحقيقات النيابة العامة إلا بطريق الطعن بالتزوير وهو ما لم يسلكه الطاعن في ذلك الشأن ، وإذ كان الثابت من التحقيقات أن المحامي/ أحمد جمال عوض ويحمل كارنية رقم 138063 محاماة قد حضر مع الطاعن حال استجوابه ، فإن الزعم بأن ما أثبت من ذلك مغاير للواقع يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع ببطلان القبض لحصوله قبل صدور أمر النيابة العامة واطرحه بقوله . وعن دفع الحاضر مع المتهم ببطلان القبض على المتهم وما ترتب على ذلك من إجراءات لحصوله قبل صدور أمر النيابة العامة بضبطه وإحضاره، فهو قول مرسل لم تفصح الأوراق عن دليل على صحته ، إذ أن الثابت من مطالعة التحقيقات أن النيابة العامة أصدرت أمراً بضبط وإحضار المتهم بتاريخ 24 من أغسطس سنة 2018 الساعة الحادية عشر صباحاً ، وأن القبض عليه تم في ذات التاريخ الساعة الثالثة مساءً ، ومن ثم فإن ما يزعمه الدفاع في هذا الشأن لا يكون سديداً وتلتفت عنه المحكمة . وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها ، وكان ما رد به الحكم على الدفع سالف الذكر سائغاً لإطراحه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . فضلاً عن أن بطلان الإجراء الذى قام به مأمور الضبط القضائي - بفرض وقوعه - لا يحول دون أخذ المحكمة بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه ومن هذه العناصر الاعتراف اللاحق للمتهم بتحقيقات النيابة ، فإن مصلحة الطاعن تكون منتفية فيما يثيره من بطلان القبض عليه لحصوله قبل الأمر به . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان الاعتراف لكونه وليد إكراه مادي ومعنوي واطرحه بقوله : وعن دفع الحاضر مع المتهم ببطلان اعترافه بتحقيقات النيابة العامة لكونه وليد إكراه مادي ومعنوي ، فإن الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات وفى الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك ، ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه باطل لأنه انتزع فيه بطريق الإكراه ولا يطابق الحقيقة والواقع . لما كان ذلك ، وكان ما أثاره المتهم من بطلان اعترافه لكونه وليد إكراه مادي ومعنوي مردود عليه بأن المتهم ما أن مثل أمام النيابة العامة للتحقيق في 24 من أغسطس سنة 2018 أخبره رئيس النيابة المحقق أن النيابة العامة هي التي تباشر معه إجراءات التحقيق، وناظره فلم يجد به إصابات ظاهرة توحي بتعرضه للتعذيب ، وأدلى في التحقيقات باعترافات تفصيلية بارتكابه للجريمة ، ومن ثم فإن المحكمة يطمئن وجدانها إلى أن اعتراف المتهم بالتحقيقات قد صدر منه عن إرادة حرة طواعية واختياراً وخلى مما يشوبه من إكراه مادي أو معنوي وجاءت أقواله صادقة ومطابقة للحقيقة والواقع وتتخذ منها المحكمة دليلاً في حق المتهم، وإذ جاء دفعه في هذا الشأن قول مرسل عار من الدليل وليس في الأوراق ما يظاهره ، فإن المحكمة تلتفت عنه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمه الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ، ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع ، كما أن لها أن تقرر عدم صحه ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه بغير معقب ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة ، وكانت المحكمة قد خلصت في استدلال سائغ إلى سلامة الدليل المستمد من اعتراف الطاعن أمام النيابة لما رأته من مطابقته للحقيقة والواقع الذي استظهرته من باقي عناصر الدعم وأدلتها ومن خلوه مما يشوبه ، وصدوره عن طواعية واختياراً في غير رهبة من رجال الشرطة واطمأنت إلى صحته وسلامته ، فضلاً عن أن الحكم قد دحض حجه الطاعن بأنه احتجز بمقر الشرطة لفترة بغير حق قبل عرضه علي النيابة بما أثبته من أنه مثل أمام النيابة العامة في ذات اليوم الذي تم فيه ضبطه، وأن النيابة العامة احاطته علماً بالتهمة المسندة إليه وبعقوبتها وبأنها التي تباشر التحقيق ولم يثبت لها من مناظرته وجود إصابات أو أثار تؤيد ذلك ، فإن ما يثيره الطاعن من مجادلة في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في سلطه المحكمة في تقدير الأدلة مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمه النقض . لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسميه ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة مع باقي الأدلة القائمة في الدعوى، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذ الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام محكمه النقض. لما كان ذلك، فضلاً وكان البين من مطالعة مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يورد في معرض رده على الدفع اطمئنانه للاعتراف لحصوله أمام النيابة العامة - خلافاً لما يدعيه الطاعن بأسباب طعنه - فإن منعاه في هذا الخصوص لا يكون له محل. لما كان ذلك ، ولئن كان تناول مادة مخدرة من العوامل التي تفقد الشعور والإدراك ، فيبطل الاعتراف إذا كان ذلك نتيجة لتناول المعترف للمخدر قهراً عنه ، أما إذا كان تناوله باختياره فلا يبطل الاعتراف ، إلا إذا كان تناوله للمخدر قد أفقده الشعور والإدراك تماماً أما إذا لم يفقده الشعور والإدراك تماماً فيصح الأخذ به ، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يرتب على اعتراف الطاعن وحده الأثر القانوني للاعتراف وإنما أقام قضاءه على ما يعززه من أدلة الدعوى الأخرى ، وكان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع الحاضر مع الطاعن وإن أثار في مرافعته أن اعتراف الطاعن كان تحت تأثير عدم الإدراك إلا أنه لم يدع أنه كان وقت ارتكاب الجريمة متناولاً مادة مخدرة قهراً عنه أو على غير علم منه بحقيقتها بل أطلق القول بأن الطاعن كان متناولاً مادة مخدرة أثناء التحقيق معه ، كما أنه لم يبين ماهية هذه الحالة ودرجتها ومبلغ تأثيرها في إدراك الطاعن وشعوره وبغير أن يقدم دليلاً على أنها أفقدته تماماً الإدراك والشعور أثناء اعترافه ، هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن في هذا الشأن واطرحه برد سائغ وكاف لحمل قضائه أفصح فيه عن اطمئنانه لصحة الاعتراف ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد ولا يغير من ذلك عدول الطاعن عن اعترافه بجلسة المحاكمة وإنكاره الاتهام المسند إليه إذ أنه من المقرر أنه لا على الحكم أن أخذ باعتراف المتهم في تحقيقات النيابة لبراءته مما يشوبه من عيوب واطمئناناً من المحكمة إلى صدقه ومطابقته لواقع ولو عدل عنه بعد ذلك . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة سائر طلبات التحقيق التي أشار إليها بأسباب طعنه ، فليس له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها لزوماً لإجرائه ، فإن ما يثيره الطاعن من دعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون مقبولاً .لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الدعوى التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير حجيتها وقيمتها التدليلية على المعترف ، فلها أن تجزئ هذا الاعتراف وتأخذ منه ما تطمئن إلى صدقه وتطرح ما سواه مما لا تثق به دون أن تكون ملزمة ببيان علة ذلك ، وأنها ليست ملزمة في أخذها باعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره بل لها أن تستنبط منه ومن غيره من العناصر الأخرى الحقيقة كما كشف عنها بطريق الاستنتاج وكافة الممكنات العقلية ما دام ذلك سليماً متفقاً مع العقل والمنطق ، وكان من المقرر أنه لا يلزم في الأدلة التي يعول عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ، لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي ، فلا ينظر إلى الدليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة ، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤديه إلى ما قصده الحكم منها ومنتجه في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، ومن ثم فإن كافة ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك، وكان الطاعن لا يماري في أسباب طعنه أنه لم يثير لدى محكمة الموضوع شيئاً عن خلل قواه العقلية، وكانت المحكمة لا تلتزم بتقصي أسباب إعفاء المتهم من العقاب في حكمها ما لم يدفع به أمامها ، وكان هذا الدفاع يقوم على واقع يقتضي تحقيقاً تنأى عنه وظيفة محكمة النقض ، فإن إثارته أمامها لأول مرة تكون غير مقبولة . فضلاً عن أنه من المقرر أن المرض العقلي الذى يوصف بأنه جنون أو عاهة عقلية وتنعدم به المسئولية قانوناً على ما تقضي به المادة 62 من قانون العقوبات هو ذلك المرض الذى من شأنه يعدم الشعور والاختيار أما سائر الأحوال النفسية لا تفقد الشخص شعوره وإدراكه فلا تعد سبباً لانعدام المسئولية وكان المستفاد مما أورده الطاعن بأسباب طعنه هو أنه ارتكب الجريمتين المنسوبتين إليه تحت تأثير ما كان يعانيه من حالة نفسية نتيجة إصابته بالاكتئاب والقلق على مستقبل نجيله فإن دفاعه على هذه الصورة لا يتحقق به دفعه بانعدام المسئولية لجنون أو عاهة في العقل وهو مناط الاعفاء من المسئولية بل هو دفاع لا يعدو أن يكون مقروناً بتوافر عذر قضائي مخفف يرجع مطلق الأمر في إعماله أو اطراحه لتقدير محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض ، ومن ثم فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه تتوافر معه المسئولية الجنائية عن الفعل الذى وقع منه يكون صحيحاً في القانون ، وكانت المحكمة غير ملزمة بندب خبير فني في الدعوى تحديداً لمدى تأثير مرض الطاعن - بفرض صحته- على مسئولية الجنائية بعد أن وضحت لها الدعوى إذ الأصل أن تقدير حالة المتهم العقلية من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفعل فيها ما دامت تقيم قضاءها على أسباب سائغة - كما هو واقع الحال في الدعوى المطروحة- وهي لا تلتزم بالالتجاء إلى أهل الخبرة إلا فيما يتعلق بالمسائل الفنية البحتة التي يتعذر عليها أن تشق طريقها فيها ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد من دعوى مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع لا يكون له محل . لما كان ذلك، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه تنبئ عن أن المحكمة ألمت بواقعة الدعوى واحاطت بالاتهام المسند إلى الطاعن ودانته بالأدلة السائغة التي أخدت بها وهى على بنية من أمرها ، فإن مجادلتها في ذلك بدعوى الفساد في الاستدلال ينطوي على منازعة موضوعية فيما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمأمور الضبط القضائي عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً ، وكان الاستجواب المحظور هو الذى يواجه فيه المتهم بأدلة الاتهام التي تساند عليه دليلاً ليقول كلمته فيها تسليماً بها أو دحضاً لها وإذ كان يبين من الاطلاع على المفردات أن ما أثبته مأمور الضبط القضائي في محضر الضبط لا يعدو أن يكون تسجيلاً لما أدلى به المتهم من اعتراف في حق نفسه ، وأن الضابط اقتصر على الاستفسار منه مما ورد في اعترافه لمحضر الشرطة ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان أخذ العينة على الأساس الذى يتحدث عنه بوجه طعنه لعدم وجود محام معه ، فليس له أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض لكونه من أوجه الدفاع الموضوعية التي تنحسر عن تحقيقها وظيفة محكمة النقض ، فضلاً عما يبين من مدونات الحكم من أن أخذ العينة من الطاعن جاء عن حرية واختيار وأن المحكمة اطمأنت إلى سلامتها وصحتها ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات هو من المسائل الموضوعية التي تخضع لإشراف محكمة الموضوع ، وأن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، وكانت المحكمة قد أبدت اطمئنانها إلى تحريات الشرطة بجانب ما ساقته من أدلة أساسية في الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى ، ولا يجوز مصادرتها فيه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعول في الإدانة على المعاينة التصويرية أو الإقرار الصادر من الطاعن لمحبسه والثابت بالكتابة ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن بشأنها يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان ما أثاره الطاعن من عدم حيدة النيابة العامة ……. لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذى جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن بشأن التسجيل المنشور لاعترافه فإنه مردود بأن الحكم أخذ الطاعن باعترافه بتحقيقات النيابة العامة وأمام المحكمة وأقوال شهود الإثبات بتحقيقات النيابة وما انتهى إليه تقرير الطب الشرعي للطاعن ، وتقرير الصفة التشريحية للمجني عليهما ، وما ثبت بالاستعلام الصادر من شركة فودافون ، ولم يؤاخذه بغيرها من الأدلة حتى يصح له أن يشكو منها ، وكان التسجيل الوارد بأسباب طعنه خارج عن دائرة استدلال الحكم ، فإن ما يثيره الطاعن بشأنه لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة أرسلت التسجيل إلى الهيئة الوطنية للإعلام لفحصه ، وأودعت تقريراً برأيها ، كما تم عرض التسجيل بجلسة 20 يناير سنة 2019 في حضور الطاعن ومدافعه -خلافاً لما يزعمه بأسباب طعنه- ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير صحيح . فضلاً عن أنه من المقرر أن الطلب الذى لا يتجه مباشرة إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود ، بل كان المقصود به إثارة الشبهة في الدليل الذى اطمأنت إليه المحكمة فإنه يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته وكان الثابت من أسباب الطعن أن طلب بيان وقت التسجيل المنشور لاعتراف الطاعن ، إنما أريد به تحقيق مواقيت إجراءات ضبط الواقعة ، ومن ثم فإنه لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة أو استحالة حصول الواقعة ، وإنما الهدف منه مجرد التشكيك فيها وإثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة فلا عليها إن هي أعرضت عنه والتفتت عن إجابته ، ولا ينال من ذلك أن تكون المحكمة قد قررت تأجيل نظراً لدعوى لذلك السبب دون أن تنفذ القرار حتى فصلت فيها لما هو مقرر أن قرار المحكمة الذى تصدره في صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق ، ومن ثم يكون النعى على الحكم بالإخلال بحق الدفاع في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يبين مضمون المستندات التي عاب على الحكم عدم التعرض لها ، ولم يفصح عن ماهية أوجه الدفاع التي يقول أنه أبداها أمام المحكمة وقدمها إليها وذلك حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ثانياً:- بالنسبة لعرض النيابة العامة:-
من حيث إن النيابة العامة قد عرضت القضية على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنه 1959 والمعدل بالقانون رقم 23 لسنه 1992 مشفوعة بمذكرة انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم فيما قضى به من إعدام المحكوم عليه ، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية .
لما كان ذلك ، وكان الحكم قد استظهر ظرف الاقتران في قوله . وحيث أن ظرف الاقتران المشدد المنصوص عليه في الشق الثاني من المادة 234 من قانون العقوبات متوافر أيضاً في واقعة الدعوى إذ يكفي لانطباق هذا الظرف أن تقع إلى جانب جناية القتل جناية أخرى أياً كان نوعها بشرط أن تكون مستقلة عنها وأن تتوافر المصاحبة الزمنية بين الجنايتين وقد ثبت في الأوراق أن المتهم قتل نجله ريان ثم قام عقب ذلك مباشرة بقتل نجله محمد . فإن ما ساقه الحكم على النحو السالف يتفق وصحيح القانون ويتحقق به معنى الاقتران ، لما هو مقرر من أنه يكفي لتغليظ العقاب عملاً بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون الجرائم قد ارتكبت في وقت واحد وفى فترة قصيرة من الزمن وتقدير ذلك مما يستقل به قاضى الموضوع مادام يقيمه على ما يسوغه -كما هو الحال في الدعوى المطروحة- ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في ذلك الخصوص يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان المدافع عن الطاعن لم يدفع بإصابته بعاهة في العقل أو بحالة نفسية -كما سبق البيان- بل كان كل ما جاء في هذا الصدد أن الطاعن بجلسة تجديد حبسه في 26 من أغسطس سنة 2018 اعتراف بارتكاب الجريمة مقرراً أنه كان بحالة غير طبيعية ، فإن دفاعه على هذه الصورة لا يتحقق به دفع بانعدام المسئولية لجنون أو عاهة في العقل وهما مناط الإعفاء من المسئولية ، ولا يعتبر طلباً لعرضه على اخصائي لفحص قواه العقلية ، وكانت المحكمة لم تلاحظ على الطاعن أنه يعاني من أي خلل عقلي أو اضطراب نفسي بل أنه اعتراف تفصيلاً بتحقيقات النيابة العامة بارتكابه الجريمة ، وإذ كان المدافع عن الطاعن لم يثر شيئاً في صدد هذا أمام المحكمة طيلة جلسات المحاكمة ، وكان الثابت مما أورده الحكم أن المحكمة قد استخلصت أن الطاعن قد اقترف جريمته وهو حافظ لشعوره واختياره وعن إحكام وتدبير ففي ذلك ما يكفى لسلامة الحكم ، ولا يكون ثمة حاجة للمساس بالحكم الصادر بإدانة الطاعن . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه وعدم معقولية تصور الواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً مادام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه وهى متى اقتنعت بصدقهم وأخذت بأقوالهم فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إن هي عولت في قضائها على أقوال شهود الإثبات مادامت قد اطمأنت إليها . لما كان ذلك ، وكان الاستجواب المحظور قانوناً في طور المحاكمة وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 274 من قانون الإجراءات الجنائية هو مناقشة المتهم على وجه مفصل في الأدلة القائمة في الدعوى إثباتاً ونفياً وفى أثناء نظرها سواء أكان ذلك من المحكمة أم من الخصوم أو من المدافعين عنهم لما له من خطورة ظاهرة وهو لا يصح إلا بناء على طلب من المتهم نفسه يبديه في الجلسة بعد تقريره لموقفه وما تقتضيه مصلحته ، أما مجرد الاستيضاح فليس فيه أي خروج على محارم القانون ولا مساس فيه بحق الدفاع ، ومع ذلك ، فإن هذا الحظر إنما قصد به مصلحة المتهم وحده فله أن ينزل عن هذا الحق صراحة - كما هو الحال في الدعوى حين طلب الطاعن سماع أقواله - أو ضمناً بعدم اعتراضه هو أو المدافع عنه على الاستجواب وبالإجابة على الاسئلة التي توجه إليه ولما كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن هو من طلب سماع أقواله ،فإن ذلك يدل على أن مصلحة الطاعن - في تقديره - لم تضر بهذا الاستجواب ولا يجوز له بعدئذ أن يدعي البطلان في الإجراءات . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة 23 من أكتوبر سنة 2018 أن استجواب الطاعن تم بموافقة الدفاع ودون اعتراض منه فليس له أن ينعى عليها من بعد أنها استجوبته ، هذا إلى أن حقه في الدفع ببطلان الإجراءات المبني على هذا السبب قد سقط وفقاً للفقرة الأولى من المادة 333 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية لحصوله بحضور محامي الطاعن بدون اعتراض منه عليه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المعروض قد استظهر رابطة السببية بين إصابات المجني عليهما التي أوردها تفصيلاً عن تقرير الصفة التشريحية وبين وفاتهما فأورد من واقع ذلك التقرير أنه تبين خروج زبد رغوي من فتحتي الأنف والفم ووجود رسوب دموي أعلى الجثتين مع احتقان حشوي، فضلاً عن كبر حجم الرئتين وعلامات انطباع الأضلاع ، مما يشير إلى حدوث وفاة المذكورين من جراء إسفكسيا الغرق ، فإنه ينحسر عن الحكم قاله القصور في هذا الشأن . لما كان ذلك ، وكان البين من المفردات أن ما حصله الحكم من اعتراف للطاعن وأقوال الشهود وباقي الأدلة التي عول عليها في إدانة المحكوم عليه له صداه وأصله الثابت في الأوراق ، ومن ثم فقد سلم الحكم المعروض من دعوى الخطأ في الإسناد . لما كان ما تقدم ، وكان يبين من الاطلاع على أسباب الحكم المعروض أنه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان بها المحكوم عليه بالإعدام ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة في العقل والمنطق ولها معينها الصحيح من أوراق الدعوى وتؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . كما وأن إجراءات المحاكمة قد تمت وفقاً لصحيح القانون ، وصدر الحكم بإعدام المحكوم عليه بإجماع آراء أعضاء المحكمة وبعد استطلاع رأى مفتى الجمهورية قبل إصداره عملاً بالمادة 381/2 من قانون الإجراءات الجنائية ، وجاء الحكم بريئاً من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وصدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى ولم يصدر بعده قانون يسرى على واقعة الدعوى يصح أن يستفيد منه المحكوم عليه على نحو ما نصت عليه المادة الخامسة من قانون العقوبات - باعتباره أصلح له - ومن ثم يتعين لذلك إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه / محمود نظمى محمد السيد علي .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : أولاً: بقبول طعن المحكوم عليه شكلاً وفي الموضوع برفضه.
ثانياً: بقبول عرض النيابة العامة للقضية وإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه محمود نظمي محمد السيد علي.

الطعن 1687 لسنة 39 ق جلسة 23 / 2 / 1970 مكتب فني 21 ج 1 ق 69 ص 284

جلسة 23 من فبراير سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ محمود عباس العمراوي، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني، ومحمد السيد الرفاعي، وطه الصديق دنانة، ومحمد ماهر حسن.

(69)
الطعن رقم 1687 لسنة 39 القضائية

نيابة عامة. "اختصاصها". تحقيق. "التحقيق بمعرفة النيابة". تفتيش. "إذن التفتيش. إصداره". مواد مخدرة. نقض. "الحكم في الطعن".
جواز ندب معاون النيابة عند الضرورة شفوياً لتحقيق قضية بأكملها. شرط ذلك: أن يكون لهذا الندب ما يفيد حصوله في أوراق الدعوى.
إثبات معاون النيابة بصدر إذن التفتيش أنه أصدره بناء على ندبه من رئيس النيابة. كفاية ذلك لإثبات حصول الندب واعتبار الإذن صحيحاً.
حجب التقرير الخاطئ المحكمة عن بحث عناصر الدعوى والأدلة القائمة فيها. وجوب نقض الحكم والإحالة.

-----------------
أجاز الشارع بمقتضى المادة 27 من القانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية - عند الضرورة تكليف معاون النيابة تحقيق قضية بأكملها، وهذا الندب يكفي فيه أن يتم شفوياً عند الضرورة بشرط أن يكون لهذا الندب الشفوي ما يفيد حصوله في أوراق الدعوى. ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن معاون النيابة الذي أصدر إذن التفتيش قد أثبت في صدر الإذن أنه أصدره بناء على ندبه من رئيس النيابة، فإن هذا الذي أثبته يكفي لإثبات حصول الندب واعتبار إذن التفتيش صحيحا، ويكون ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه خلافاً لذلك قد جانب التطبيق السليم للقانون، وقد حجبه هذا التقرير الخاطئ عن بحث عناصر الدعوى والأدلة القائمة مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه قي يوم 20 أغسطس سنة 1967 بدائرة مركز كوم حمادة محافظة البحيرة: حاز جواهر مخدرة "حشيشا وأفيونا" بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقاً للمواد 1، 2، 7/ 1، 34/ أ، 36، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1961 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبندين 1، 12 من الجدول/ 1 الملحق به، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضورياً عملاً بالمادتين 304/ و381/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده قد أخطأ في تطبيق القانون، وذلك بأنه أسس قضاءه على بطلان إذن التفتيش لصدوره من معاون نيابة لم يندب لذلك كتابة من رئيس النيابة في حين أنه يكفي أن يكون الندب شفوياً عند الضرورة ما دام الثابت في الأوراق يفيد حصول هذا الندب.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بالبراءة استناداً إلى بطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لصدوره من معاون النيابة دون أن يندب لذلك كتابة من رئيس النيابة وبما له أصل موقع عليه منه ولا يكفي في ذلك الانتداب الشفوي حتى ولو أثبت معاون النيابة أنه أصدره بناء على انتدابه من رئيس النيابة، وما انتهي إليه الحكم المطعون فيه فيما تقدم غير سديد، ذلك أن الشارع بمقتضى المادة 27 من القانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية قد أجاز للنيابة العامة عند الضرورة تكليف معاون النيابة تحقيق قضية بأكملها، وهذا الندب يكفي فيه أن يتم شفوياً عند الضرورة بشرط أن يكون لهذا الندب الشفوي ما يفيد حصوله في أوراق الدعوى. ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن معاون النيابة الذي أصدر إذن التفتيش، قد أثبت في صدر الإذن أنه أصدره بناء على ندبه من رئيس النيابة، فإن هذا الذي أثبته يكفي لإثبات حصول الندب واعتبار إذن التفتيش صحيحاً، ويكون ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه خلافاً لذلك قد جانب التطبيق السليم للقانون وقد حجبه هذا التقرير الخاطئ عن بحث عناصر الدعوى والأدلة القائمة فيها مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

الطعن 5355 لسنة 52 ق جلسة 25 / 1 / 1983 مكتب فني 34 ق 27 ص 159

جلسة 25 من يناير سنة 1983

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد العزيز الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: قيس الرأي عطية، أحمد محمود هيكل، محمد عبد المنعم البنا ومحمد الصوفي عبد الجواد.

--------------

(27)
الطعن رقم 5355 لسنة 52 القضائية

دعوى مدنية. دعوى جنائية. إحالة. نقض "حالات الطعن بالنقض" "الخطأ في تطبيق القانون". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". محكمة ثاني درجة "نظرها الدعوى والحكم فيها".
الإحالة في حكم المادة 309 إجراءات؟

--------------
قضاء محكمة أول درجة بالبراءة في الدعوى الجنائية بحكم نهائي لعدم استئناف النيابة له وبرفض الدعوى المدنية استئناف المدعي بالحق المدني لهذا الحكم. على محكمة ثاني درجة التصدي لها والفصل في موضوعها. إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. خطأ في تطبيق القانون.
متى كان نص المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية يجري على أن "كل حكم يصدر في موضوع الدعوى الجنائية يجب أن يفصل في التعويضات التي يطلبها المدعي بالحقوق المدنية أو المتهم وذلك ما لم تر المحكمة أن الفصل في هذه التعويضات يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبني عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى إلى المحكمة المدنية بلا مصاريف" لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى الجنائية قد فصل فيها من محكمة أول درجة بالبراءة بحكم نهائي لعدم استئناف النيابة العامة له، فإن محكمة ثاني درجة لا تملك عند طرح الدعوى المدنية أمامها أن تحيلها إلى المحكمة المدنية لانتفاء علة الإحالة لسبق الفصل في الدعوى الجنائية بحكم نهائي من قبل مما يستحيل معه أن يترتب على الفصل في التعويضات إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية على ما يجري به حكم المادة 309، لذلك فإنه كان يتعين عليها أن تفصل في موضوعها أما وهي لم تفعل وتخلت عن نظرها بإحالتها إلى المحكمة المدنية فإن حكمها المطعون فيه لا يكون له سند من نص المادة آنفة الذكر ويكون قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه.


الوقائع

أقام المدعي بالحق المدني - المطعون ضده - دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة الدقي الجزئية ضد الطاعن ونسب إليه فيها أنه توصل بالتحايل والتزوير المعنوي إلى استكتابه لعدة كمبيالات ديناً لا وجود له بأن أوهمه بواقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة - هي أن هذه الكمبيالات ضماناً لسداد قرض محرر بشأنه عقد مستقل، واتضح بعد ذلك أنه اتخذهما ليستعملهما في غير ما حررت من أجله، كما استولى بغير حق على ورقة العقد المحررة بينهما والمسلمة إليه لعرضها على محاميه قبل توقيعها فاختلسها لنفسه إضراراً به، مما يشكل جرائم التزوير والنصب والتبديد، وطلب عقابه بالمواد 215، 336، 341 عقوبات وإلزامه بأن يدفع له مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية. فاستأنف المدعي بالحق المدني، ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم الصادر في الشق المدني وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
فطعن الأستاذ...... عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن القضاء بإحالة الدعوى المدنية المطروحة وحدها على محكمة الدرجة الثانية قد جاء مخالفاً لحكم المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن نص المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية يجري على أن "كل حكم يصدر في موضوع الدعوى الجنائية يجب أن يفصل في التعويضات التي يطلبها المدعي بالحقوق المدنية أو المتهم وذلك ما لم تر المحكمة أن الفصل في هذه التعويضات يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبني عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى إلى المحكمة المدنية بلا مصاريف" لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى الجنائية قد فصل فيها من محكمة أول درجة بالبراءة بحكم نهائي لعدم استئناف النيابة العامة له، فإن محكمة ثاني درجة لا تملك عند طرح الدعوى المدنية أمامها أن تحيلها إلى المحكمة المدنية لانتفاء علة الإحالة لسبق الفصل في الدعوى الجنائية بحكم نهائي من قبل مما يستحيل معه أن يترتب على الفصل في التعويضات إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية على ما يجري به حكم المادة 309، ولذلك فإنه كان يتعين عليها أن تفصل في موضوعها أما وهي لم تفعل وتخلت عن نظرها بإحالتها إلى المحكمة المدنية فإن حكمها المطعون فيه لا يكون له سند من نص المادة آنفة الذكر ويكون قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.