الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 27 يناير 2023

الطعن 183 لسنة 37 ق جلسة 7 / 3 / 1972 مكتب فني 23 ج 1 ق 49 ص 311

جلسة 7 من مارس سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ بطرس زغلول نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عباس حلمي عبد الجواد، وإبراهيم علام، وعدلي مصطفى بغدادي، وأحمد ضياء الدين حنفي.

----------------

(49)
الطعن رقم 183 لسنة 37 القضائية

(أ) إفلاس. حكم. "حجية الحكم".
حكم إشهار الإفلاس ينشئ حالة قانونية هي إثبات المحكوم عليه عن دفع ديونه. علانية إجراءات الإعلان عن صدور ذلك الحكم ليكون حجة على الكافة.
(ب) إفلاس. "المعارضة في حكم إشهار الإفلاس". حكم. "المعارضة في الحكم". معارضة.
تعدي آثار حكم إشهار الإفلاس طرفي الخصومة، إلى غيرهم ممن تتأثر به مصالحهم. أثره. جواز المعارضة فيه لكل ذي حق.
(ج) استئناف. "الأحكام التي يجوز استئنافها". إفلاس. معارضة.
جواز استئناف حكم إشهار الإفلاس لمن عارض فيه ورفضت معارضته، أو أن ينضم إلى أحد المستأنفين أو المستأنف عليهم.
(د) إفلاس. إفلاس شركة التضامن. "أثره". شركة. شركات أشخاص. شركة تضامن. إفلاس الشركة. ديون.
إشهار إفلاس شركة التضامن يستتبع حتماً إفلاس الشركاء المتضامنين فيها، إغفال الحكم الصادر بإفلاس الشركة النص على شهر إفلاسهم أو بيان أسمائهم، لا يجعلهم بمنأى عن الإفلاس.
(هـ) حكم. "الطعن في الحكم. طرق الطعن في الأحكام". دعوى. بعض أنواع الدعاوى. دعوى البطلان الأصلية. بطلان. البطلان في الأحكام. دعوى البطلان الأصلية.
لا سبيل لإهدار الأحكام بدعوى بطلان أصلية، إذا كان الطعن غير جائز، أو استغلق، إلا إذا تجرد الحكم عن أركانه الأساسية.
(و) حكم. انعدام الحكم. دعوى. شروط قبول الدعوى. الصفة. خصومه. شركة. شركات أشخاص. تمثيل الشركة .
إطراح الحكم القول بانعدام صفة من وجهت إليه الدعوى في تمثيل شركة التضامن وتقريره بأسباب صحيحة قانوناً انعقاد الخصومة في الدعوى. لا انعدام في الحكم.

-----------------
1 - ينشئ الحكم بإشهار الإفلاس، حالة قانونية جديدة هي إثبات توقف المحكوم عليه عن دفع ديونه، ولذلك فقد رسم له القانون أوضاعاً خاصة تكفل له العلانية من حيث إجراءات الإعلان عن صدوره ليكون حجة على الكافة.
2 - نظراً لما لحكم شهر الإفلاس من آثار تتعدى طرفي الخصومة إلى غيرهم ممن تتأثر به مصالحهم، أجاز المشرع في المادة 390 من قانون التجارة لكل ذي حق أن يعارض في هذا الحكم من تاريخ نشره ولصقه باعتبار أن في ذلك إعلاماً للكافة بصدور الحكم.
3 - يجوز وفقاً للقواعد العامة لمن عارض في حكم إشهار الإفلاس، ورفضت معارضته أن يستأنف هذا الحكم أو ينضم إلى أحد الخصوم المستأنفين أو المستأنف عليهم في ذات طلباتهم أمام محكمة الاستئناف طبقاً ولما كانت تقضي به المادة 412 من قانون المرافعات السابق والمادة 236/ 2 من قانون المرافعات القائم.
4 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم بإشهار إفلاس شركة التضامن يستتبع حتماً إفلاس الشركاء المتضامنين فيها، إذ أن الشركاء المتضامنين مسئولون في أموالهم الخاصة عن ديون الشركة، فإذا وقفت الشركة عن الدفع فمعنى ذلك وقوفهم هم أيضاً عنه، ولا يترتب على إغفال الحكم الصادر بإفلاس الشركة النص على شهر إفلاس الشركاء المتضامنين فيها أو على إغفاله بيان أسمائهم، أن يظلوا بمنأى عن الإفلاس، إذ أن إفلاسهم يقع نتيجة حتمية ولازمة لإفلاس الشركة.
5 - إذ حصر المشرع طرق الطعن في الأحكام، ووضع لها آجالاً محددة وإجراءات معينة - فإنه وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - يمتنع بحث أسباب العوار التي تلحق بالأحكام إلا عن طريق التظلم منها بطرق الطعن المناسبة لها، بحيث إذا كان الطعن غير جائز أو كان قد استغلق فلا سبيل لإهدار تلك الأحكام بدعوى بطلان أصلية، وذلك تقديراً لحجية الأحكام باعتبارها عنوان الحقيقة في ذاتها. وإنه وإن جاز استثناءً من هذا الأصل العام في بعض الصور، القول بإمكان رفع دعوى بطلان أصلية أو الدفع بذلك، فإن ذلك لا يتأتى إلا عند تجرد الحكم من أركانه الأساسية.
6 - إذا كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن من القول بانعدام الحكم لانعدام صفة من وجهت إليه الدعوى في تمثيل الشركة، وناقش هذا الدفاع، وانتهى إلى إطراحه تأسيساً على ما ساقه بأسبابه، من أن الذي خوصم عنها، هو المدير الفعلي لهذه الشركة فهو الذي يقوم بعقد الصفقات وتوقيع الأوراق باسمها، وبذلك يعتبر شريكاً متضامناً، ويصح تسليمه الأوراق المعلنة للشركة في مركزها، وقد تسلم إعلان الدعوى في مركز الشركة بالفعل ولذلك يكون إعلانها في الدعوى صحيحاً طبقاً للمادة 14 مرافعات، فإن الحكم يكون قد قرر بأسباب لا خطأ فيها قانوناً انعقاد الخصومة في هذه الدعوى، بما ينتفي معه القول بانعدام الحكم الصادر فيها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 159 سنة 1964 إفلاس كلي القاهرة طالباً الحكم بإشهار إفلاس الطاعن والمطعون عليها الثانية باعتبارهما شريكين متضامنين في شركة هانزا أورينت للسياحة وامتداد آثار الحكم الصادر في الدعوى رقم 297 سنة 1961 إفلاس كلي القاهرة والقاضي بإشهار إفلاس تلك الشركة والشريك المتضامن فيها محمد سعيد نبهان إليهما، وفي 17/ 3/ 1965 قضت محكمة القاهرة الابتدائية برفض الدعوى. استأنف المطعون عليه الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 243 سنة 82 ق القاهرة، ومحكمة الاستئناف قضت في 31/ 1/ 1967 بإلغاء الحكم المستأنف وبامتداد آثار الحكم الصادر في الدعوى رقم 297 سنة 1961 إلى المستأنف عليهما - الطاعن والمطعون عليها الثانية - وإشهار إفلاسهما. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وبالجلسة المحددة لنظره التزمت هذا الرأي.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم حجية الحكم الصادر في الدعوى رقم 297 سنة 1961 إفلاس كلي القاهرة على شركة هانزا أورينت للسياحة لعدم إقامة الدعوى ضد من يمثلانها - الطاعن والمطعون عليها الثانية - وإقامتها ضد محمد سعيد نبهان وهو لا يمثل الشركة، إذ لا يعدو أن يكون شريكاً موصياً فيها، غير أن الحكم أهدار الأثر النسبي لحجية الأحكام بأن اعتبر الحكم الصادر بإشهار إفلاس الشركة حجة عليها وعلى سواها، وحائزاً قوة الأمر المقضي إذ لم يطعن فيه بالمعارضة أو الاستئناف في المواعيد المقررة بعد تمام إجراءات النشر واللصق، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أورد أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 297 سنة 1961 إفلاس كلي القاهرة قد فصل في الدفع المبدى من محمد سعيد نبهان بعدم قبول الدعوى وقضى برفضه باعتبار أنه مدير للشركة وشريك متضامن فيها واتبع ذلك بالقضاء بإشهار إفلاس الشركة وذلك الشريك وتأيد هذا الحكم استئنافياً في الدعوى رقم 2 سنة 79 ق القاهرة، وأضاف الحكم المطعون فيه إلى ذلك قوله "إن الثابت من ملف الدعوى المضمومة رقم 297 سنة 1961 تجاري كلي إفلاس القاهرة أنه صدر فيها حكم بتاريخ 19/ 12/ 1961 بإشهار إفلاس شركة هانزا أورينت للسياحة والشريك المتضامن فيها محمد سعيد نبهان.... وأنه قد تم نشر ذلك الحكم بجريدتي..... في 1 و2/ 1/ 1962 وتمت إجراءات اللصق في 23 و29/ 1/ 1962 فإنه على فرض أن محمد سعيد نبهان الذي وجهت إليه دعوى الإفلاس باعتباره شريكاً متضامناً ومديراً ممثلاً للشركة لم تكن له هذه الصفة في ذلك الوقت وأن صاحب الصفة والممثل القانوني للشركة هما المستأنف عليهما الأولى والثانية - الطاعن والمطعون عليها الثانية - باعتبارهما المديرين والشريكين المتضامنين، ومع التسليم جدلاً أن الشركة لم تعلن بالدعوى إعلاناً صحيحاً فإن الحكم الصادر بإشهار إفلاسها قد أصبح حائزاً لقوة الشيء المحكوم به ويحتج به عليهما وعلى غيرهما، طالما أنها لم تطعن فيه بطريق المعارضة أو الاستئناف في المواعيد المقررة بعد تمام إجراءات النشر واللصق"، لما كان ذلك وكان الحكم بإشهار الإفلاس ينشئ حالة قانونية جديدة هي إثبات توقف المحكوم عليه عن دفع ديونه، فقد رسم له القانون أوضاعاً خاصة تكفل له العلانية من حيث إجراءات الإعلان عن صدوره ليكون حجة على الكافة، ومن أجل هذا نصت المادة 390 من قانون التجارة على أن "الحكم بإشهار الإفلاس والحكم الذي يعين فيه لوقوف المفلس عن دفع ديونه، وقت سابق على الحكم بإشهار الإفلاس، تجوز المعارضة فيها من المفلس في ظرف ثمانية أيام، ومن كل ذي حق غيره في ظرف ثلاثين يوماً، ويكون ابتداء الميعادين المذكورين من اليوم الذي تمت فيه الإجراءات المتعلقة بلصق الإعلانات ونشرها المبينة في مادتي 213 و214" ومفاد ذلك أنه نظراً لما لحكم شهر الإفلاس من آثار تتعدى طرفي الخصومة إلى غيرهم ممن تتأثر به مصالحهم، أجاز المشرع لكل ذي حق أن يعارض في هذا الحكم من تاريخ نشره ولصقه باعتبار أن في ذلك إعلاماً للكافة بصدور الحكم، ويجوز وفقاً للقواعد العامة لمن عارض في حكم إشهار الإفلاس ورفضت معارضته أن يستأنف هذا الحكم أو ينضم إلى أحد الخصوم المستأنفين أو المستأنف عليهم في ذات طلباتهم أمام محكمة الاستئناف طبقاً لما كانت تقضي به المادة 412 من قانون المرافعات السابق والمادة 236/ 2 من قانون المرافعات القائم، لما كان ذلك وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم بإشهار إفلاس شركة التضامن يستتبع حتماً إفلاس الشركاء المتضامنين فيها إذ أن الشركاء المتضامنين مسئولون في أموالهم الخاصة عن ديون الشركة، فإذا وقفت الشركة عن الدفع فمعنى ذلك وقوفهم هم أيضاً عنه، ولا يترتب على إغفال الحكم الصادر بإفلاس الشركة النص على شهر إفلاس الشركاء المتضامنين فيها أو على إغفاله بيان أسمائهم أن يظلوا بمنأى عن الإفلاس، إذ أن إفلاسهم يقع كنتيجة حتمية ولازمة لإفلاس الشركة، ولما كان الحكم المطعون فيه قد رتب على الحكم السابق صدوره بإفلاس الشركة امتداد الإفلاس إلى الشريكين المتضامنين الآخرين وهما الطاعن والمطعون عليها الثانية، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الصادر في الدعوى رقم 297 سنة 1961 إفلاس كلي القاهرة حكم معدوم لصدوره في خصومة لم توجه إلى صاحب الصفة فيها مما يجرده من كل قوة قانوناً، ويكون خطأ اعتداد الحكم المطعون فيه بذلك الحكم أو افتراض علم الطاعن به لعدم تأثر الشركة المقضى بإشهار إفلاسها بهذا العلم مما يمتد أثره إلى الطاعن بالتبعية ويجيز له التمسك بانعدام الحكم الصادر بإفلاس الشركة ولو بعد فوات مواعيد الطعن فيه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه وقد حصر المشرع طرق الطعن في الأحكام ووضع لها آجالاً محددة وإجراءات معينة، فإنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يمتنع بحث أسباب العوار التي قد تلحق بالأحكام إلا عن طريق التظلم منها بطرق الطعن المناسبة لها، بحيث إذا كان الطعن غير جائز أو كان قد استغلق فلا سبيل لإهدار تلك الأحكام بدعوى بطلان أصلية، وذلك تقريراً لحجية الأحكام باعتبارها عنوان الحقيقة في ذاتها. وإنه وإن جاز استثناءً من هذا الأصل العام في بعض الصور القول بإمكان رفع دعوى بطلان أصلية أو الدفع بذلك، غير أن ذلك لا يتأتى إلا عند تجرد الحكم من أركانه الأساسية، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن من القول بانعدام الحكم الصادر في الدعوى رقم 297 سنة 1961 إفلاس كلي القاهرة لانعدام صفة من وجهت إليه الدعوى في تمثيل الشركة، وناقش هذا الدفاع وانتهى إلى إطراحه تأسيساً على ما ساقه بأسباب منها قوله "إن الثابت من ملف دعوى الإفلاس أن محمد سعيد نبهان هو المدير الفعلي للشركة فهو الذي يقوم بعقد الصفقات وتوقيع الأوراق باسم الشركة وبذلك يعتبر شريكاً متضامناً ويصح تسليمه الأوراق المعلنة للشركة في مركزها، وقد تسلم إعلان دعوى الإفلاس في مركز الشركة بالفعل ولذلك يكون إعلانها في الدعوى صحيحاً طبقاً للمادة 14 مرافعات" فإن الحكم يكون قد قرر بأسباب لا خطأ فيها قانوناً انعقاد الخصومة في الدعوى رقم 297 سنة 1961 بما ينتفي معه القول بانعدام الحكم الصادر فيها، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب غير سديد.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون قائلاً في بيان ذلك إن الديون التي أشهر إفلاس الشركة للتوقف عن دفعها ديون شخصية في ذمة محمد سعيد نبهان لا تسأل عنها الشركة فضلاً عن أن بعضها لاحق على تاريخ حل الشركة.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه - إن صح - فإنما يكون توجيهه إلى الحكم الصادر بشهر إفلاس الشركة والذي أصبح نهائياً في حق الطاعن على ما سلف بيانه في الرد على السبب الأول لا إلى الحكم المطعون فيه الذي قضى صحيحاً - وعلى ما تقدم - بامتداد أثر إفلاس الشركة إلى الشريكين المتضامنين فيها، وهما الطاعن والمطعون عليها الثانية، ويكون النعي على الحكم بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 444 لسنة 38 ق جلسة 27 / 4 / 1975 مكتب فني 26 ج 1 ق 161 ص 823

جلسة 27 من إبريل سنة 1975

برياسة السيد المستشار أمين فتح الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: علي عبد الرحمن، وصلاح الدين حبيب، ومحمود المصري، ومحمد كمال عباس.

---------------

(161)
الطعن رقم 444 لسنة 38 القضائية

( 1 و2) تنفيذ. حجز "حجز إداري". دعوى.
 (1)وقف إجراءات البيع الإداري لا يتم ما لم يقم المنازع بإيداع قيمة المطلوبات المحجوز من أجلها والمصروفات خزانة الجهة الحاجزة. إيداع هذه المبالغ ليس شرطاً لقبول دعوى المنازعة في الإجراءات سواء قبل تمامها أو بعده.
 (2)الحجز الإداري على العقار. الأمر الإداري الصادر بإلغاء الإجراءات كأثر لإيداع المدين أو الحائز المبالغ المبينة في المادة 68 ق 308 لسنة 1955، لا صلة له بمرسى المزاد والطعن عليه.
 (3)بطلان. تنفيذ "تنفيذ عقاري". دعوى "دعوى البطلان الأصلية".
عدم جواز رفع المدين دعوى أصلية ببطلان إجراءات التنفيذ على العقار إذا ما تعلق بذلك حق الغير. شرطه. أن يكون المدين طرفاً في الإجراءات. عدم إعلانه بإجراءات التنفيذ. أثره. حقه في الطعن فيها بطريق الدعوى الأصلية.
 (4)بطلان. تنفيذ عقاري. تسجيل.
انتهاء الحكم صحيحاً في دعوى المدين ببطلان إجراءات التنفيذ على العقار إلى بطلان ورقتي التنبيه بالدفع والإنذار بالحجز ومحضر الحجز. قضاؤه ببطلان حكم مرسى المزاد رغم تسجيله. لا خطأ.
 (5)إعلان. بطلان. تنفيذ عقاري. حجز إداري. حكم "تسبيبه".
إعلان ورقة الحجز وفقاً للمادة 40 ق 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري. الحكم ببطلان الإعلان لخلوه من بيان أن المعلن إليه - وهو غير المدين - هو واضع اليد. صحيح. تزيده بشأن وجوب إثبات بيانات أخرى غير ما أوجبته م 40. لا عيب.

---------------
1 - يبين من مقارنة المادة 27 من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري - وهي ما على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون مأخوذة من قانون المرافعات مع تعديلها بما يتفق والسرعة والضمان الواجب توافرهما في الحجوز الإدارية - بالمادتين 480، 537 من قانون المرافعات السابق، أن المشرع رأى ألا يكون وقف إجراءات البيع الإداري مترتباً على مجرد رفع المنازعة للقضاء كما هو الحال في إشكالات التنفيذ ودعوى الاسترداد فاشترط لوقف هذه الإجراءات - في حالة عدم موافقة الجهة الحاجزة على وقفها - أن يقوم المتنازع بإيداع قيمة المطلوبات المحجوز من أجلها والمصروفات خزانة الجهة طالبة الحجز فإذا لم يقم بهذا الإيداع كان لهذه الجهة رغم رفع المنازعة أمام القضاء أن تمضي في إجراءات الحجز والبيع إلى نهايتها دون انتظار للفصل في هذه المنازعات ولكن ذلك لا يمنع المحاكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (1) - من نظر المنازعة ومباشرة جميع سلطاتها فيها طبقاً للقانون العام إذ أن الخطاب في المادة 27 سالفة الذكر بعدم وقف إجراءات الحجز والبيع ما لم يحصل الإيداع موجهة إلى الجهة الحاجزة وليس إلى المحاكم ذلك أن هذه المادة لم تنص على عدم جواز نظر المنازعة أمام المحاكم في حالة عدم الإيداع أو تفيد من سلطة المحكمة عندما تنظر المنازعة في هذه الحالة، لما كان هذا فإن إيداع المبالغ موضوع الحجز لا يكون شرطاً لقبول دعوى المنازعة في الإجراءات سواء قبل تمامها أو بعده.
2 - القصد مما نصت عليه المادة 68 من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري من أن "لكل من المدين والحائز أن يودع خزانة المحافظة أو المديرية المختصة في اليوم السابق على اليوم المعين للمزايدة الأولى أو الثانية مبلغاً يفي بالمطلوب والمصروفات بأكملها لغاية نهاية الشهر الذي تقع فيه جلسة البيع وإعلان المحافظ أو المدير بهذا الإيداع، وفي هذه الحالة يقرر المحافظ أو المدير أو وكيله إلغاء إجراءات الحجز والبيع ومرسى المزاد الأول وإجراءات البيع إذا كان قد تم شيء من ذلك ويحرر بالإلغاء محضر وتسلم صورة منه للمودع" وعلى ما هو ظاهر النص تمكين المدين أو الحائز - إلى ما قبل البيع ورسو المزاد - من تجنب بيع المحجوز جبراً والاحتفاظ به ورتب القانون على إيداع تلك المبالغ صدور الأمر بإلغاء الإجراءات السابقة على الإيداع لصالح المدين أو الحائز وهو أمر منقطع الصلة بمرسى المزاد والطعن عليه.
3 - لئن كان لا يجوز للمدين رفع دعوى أصلية ببطلان إجراءات التنفيذ بما في ذلك مرسى المزاد إذا ما تعلق بذلك حق للغير، إلا أن شرط ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون المدين طرفاً في إجراءات التنفيذ، فإذا لم يكن طرفاً فيها بأن لم يعلن بها فإنه يعتبر حينئذ من الغير بالنسبة لتلك الإجراءات ويكون له في هذه الحال أن يتمسك بالعيب في الإجراءات بما في ذلك مرسى المزاد بطريق الدعوى الأصلية.
4 - إذ كان يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن انتهى صحيحاً إلى تقرير بطلان ورقتي إعلان التنبيه بالدفع والإنذار بالحجز ومحضر الحجز واعتبرها عديمة الأثر بما لا يفترض علم المطعون ضدها الأولى - المدينة - بها وبذلك لا تكون طرفاً في الإجراءات، ويكون لها أن تقيم الدعوى ببطلانها، وكان تسجيل حكم مرسى المزاد لا يحول دون القضاء ببطلانه لأن التسجيل لا يصحح باطلاً، فإن الحكم المطعون فيه إذ قبل الدعوى وقضى في موضوعها ببطلان حكم مرسى المزاد - رغم تسجيله - لا يكون قد خالف القانون.
5 - إنه وإن كان النص في المادة 40 من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري على أن "يبدأ التنفيذ على العقار بإعلان يوجهه مندوب الحاجز إلى المدين صاحب العقار في شخص واضع اليد مهما كانت صفته ويتضمن تنبيهاً بالأداء وإنذاراً بحجز العقار" بما يفيد أن المشرع لم يلتزم - في شأن إعلان ورقة الحجز - بكل القواعد العامة الواردة بالمادتين 11، 12 من قانون المرافعات السابق - والواجب التطبيق - واكتفى في ذلك بإعلان المدين في شخص واضع اليد أياً كانت صفته، إلا أنه لما كان يبين من مدونات الحكم الابتدائي أن كلاً من ورقتي التنبيه والإنذار بالحجز والحجز لم يبين بها صفة المعلن أو سبب تواجده في المكان الذي تم فيه الإعلان وصلته بالمطلوب إعلانها وما إذا كان يقيم معها من عدمه وهو ما يتضمن أن الإعلان قد خلا من بيان أن المعلن إليه - وهو غير المدين - هو واضع اليد، فإن الحكم إذ رتب البطلان على ما قرره بشأن الإعلان يكون قد قام صحيحاً على ما يحمله ولا يعيبه ما تزيد فيه بشأن وجوب إثبات بيانات أخرى في الإعلان غير تلك التي أوجبتها المادة 40 من القانون 308 لسنة 1955.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها الأولى أقامت الدعوى رقم 1686 سنة 1963 الإسكندرية الابتدائية ضد الطاعن والمطعون عليهما الثاني والثالث (الضرائب) ومورث باقي المطعون عليهم تطلب الحكم بتثبيت ملكيتها للعقار المبين بصحيفة الدعوى وببطلان إجراءات الحجز والبيع الإداري وقالت بياناً للدعوى إنها تمتلك العقار سالف الذكر ولكن مصلحة الضرائب اتخذت إجراءات بيعه بالمزاد الذي رسا في 15/ 5/ 1963 على الطاعن دون أن تعلن بإجراءات ربط الضريبة أو الحجز أو البيع فضلاً على أنها ليست مدينة لمصلحة الضرائب كما جاءت هذه الإجراءات باطلة لعدم بيان الدين موضوع التنفيذ والمدين به وتحديد الضريبة المستحقة الأمر الذي أقامت من أجله الدعوى بطلباتها سالفة البيان - دفع الطاعن بعدم قبول هذه الدعوى لعدم إيداع قيمة الدين المحجوز من أجله قبل رفعها كما طلب رفضها لأن محضر مرسى المزاد يعتبر سنداً لانتقال الملكية والراسي عليه المزاد يعتبر من الغير الذي يحميه القانون فضلاً على أن المدعية مدينة فعلاً لمصلحة الضرائب وسارت الإجراءات قبلها صحيحة وسليمة - وبتاريخ 2 يناير سنة 1966 حكمت المحكمة للمدعية بطلباتها - استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية وقيد هذا الاستئناف برقم 135 سنة 22 ق كما استأنفته مصلحة الضرائب برقم 210 سنة 22 ق. وبتاريخ 4/ 6/ 1968 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وبالجلسة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل السببين الأول والثاني أن الحكم المطعون فيه أخطأ القانون إذ قبل الدعوى من المطعون عليها الأولى بالرغم من أنها لم تودع قيمة المطلوبات المحجوز من أجلها وفقاً لنص المادة 275 من القانون رقم 308 سنة 1955، وأن ما قرره الحكم من أن هذا الإيداع غير واجب إلا أثناء قيام الإجراءات فقط يرد عليه بأن الراسي عليه المزاد يعتبر من الغير حسن النية مما يجعل الإيداع وبعد تمام الإجراءات ضرورة واجبة، وهو الأمر الذي كان يتعين معه على الحكم المطعون فيه أن يقضي برفض الدعوى ببطلان هذه الإجراءات والاستمرار في التنفيذ، هذا بالإضافة إلى أن نص المادة 68 من ذلك القانون أوجبت أيضاً هذا الإيداع ولو كانت المنازعة بعد رسو المزاد.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه يبين من مقارنة المادة 27 من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري - وهي ما على ما أوضحت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون مأخوذة من قانون المرافعات مع تعديلها بما يتفق والسرعة والضمان الواجب توافرهما في الحجوز الإدارية بالمادتين 480 و537 من قانون المرافعات السابق - أن المشرع رأى ألا يكون وقف إجراءات البيع الإداري مترتباً على مجرد رفع المنازعة للقضاء كما هو الحال في إشكالات التنفيذ ودعوى الاسترداد، فاشترط لوقف هذه الإجراءات - في حالة عدم موافقة الجهة الحاجزة على وقفها أن يقوم المتنازع بإيداع قيمة المطلوبات المحجوز من أجلها والمصروفات خزانة الجهة طالبة الحجز فإذا لم يقم بهذا الإيداع كان لهذه الجهة رغم رفع المنازعة أمام القضاء أن تمضي في إجراءات الحجز والبيع إلى نهايتها دون انتظار للفصل في هذه المنازعات ولكن ذلك لا يمنع المحاكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من نظر المنازعة ومباشرة جميع سلطاتها فيها طبقاً للقانون العام، إذ أن الخطاب في المادة 27 سالفة الذكر بعدم وقف إجراءات الحجز والبيع ما لم يحصل الإيداع موجه إلى الجهة وليس إلى المحاكم. ذلك أن هذه المادة لم تنص على عدم جواز نظر المنازعة أمام المحاكم في حالة عدم الإيداع أو تقيد من سلطة المحكمة عندما تنظر المنازعة في هذه الحالة. لما كان هذا، فإن إيداع المبالغ موضوع الحجز لا يكون شرطاً لقبول دعوى المنازعة في الإجراءات سواء قبل تمامها أو بعده، أما ما نصت عليه المادة 68 من ذلك القانون من أن "لكل من المدين والحائز أن يودع خزانة المحافظة أو المديرية المختصة حتى اليوم السابق على اليوم المعين للمزايدة الأولى أو الثانية مبلغاً يفي بالمطلوب والمصروفات بأكملها لغاية نهاية الشهر الذي تقع فيه جلسة البيع وإعلان المحافظ أو المدير بهذا الإيداع وفي هذه الحالة يقرر المحافظ أو المدير أو وكيله إلغاء إجراءات الحجز والبيع ومرسى المزاد الأول وإجراءات البيع، إذ كان قد تم شيء من ذلك ويحرر بالإلغاء محضر وتسليم صورة منه للمودع"، فإن القصد منه وعلى ما هو ظاهر النص تمكين المدين أو الحائز - إلى ما قبل البيع ورسو المزاد - من تجنب بيع المحجوز جبراً والاحتفاظ به ورتب القانون على إيداع تلك المبالغ صدور الأمر بإلغاء الإجراءات السابقة على الإيداع لصالح المدين أو الحائز وهو أمر منقطع الصلة بمرسى المزاد والطعن عليه.
وحيث إن حاصل السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه خالف القانون، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن المادتين 66، 67 من قانون الحجز الإداري أضفت الحماية على الراسي عليه المزاد وهو من الغير فجعلت محضر مرسى المزاد المسجل سنداً لتمليكه له قوة العقد الرسمي الناقل للملكية ويترتب على هذا التسجيل تطهير العقار المبيع مما لا يجوز معه المنازعة فيه ولو كانت إجراءات الحجز والبيع باطلة، هذا بالإضافة إلى أنه لما كانت الجهة الإدارية المباشرة للتنفيذ تضمن كل الآثار المترتبة على الإجراءات التي اتخذتها، فإن المنازعة لا يجوز أن تتعدى دائرة التعويض دون المساس بمحضر رسو المزاد، ولما كانت مصلحة الضرائب هي التي اتخذت إجراءات التنفيذ على العقار الذي رسا مزاده على الطاعن والذي وفى بكامل الثمن وسجل المحضر ونقل التكليف إلى اسمه، فإن الحكم المطعون فيه إذ قبل المنازعة في صحة هذه الإجراءات وقضى ببطلانها مع محضر رسو المزاد يكون مخالفاً للقانون.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أنه وإن كان لا يجوز للمدين رفع دعوى أصلية ببطلان إجراءات التنفيذ بما في ذلك مرسى المزاد إذا ما تعلق بذلك حق الغير إلا أن شرط ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون المدين طرفاً في إجراءات التنفيذ، فإذا لم يكن طرفاً فيها بأن لم يعلن بها فإنه يعتبر حينئذ من الغير بالنسبة لتلك الإجراءات ويكون له في هذه الحال أن يتمسك بالعيب في الإجراءات بما في ذلك مرسى المزاد بطريق الدعوى الأصلية، لما كان ذلك، وكان يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى تقرير بطلان ورقتي إعلان التنبيه بالدفع والإنذار بالحجز ومحضر الحجز واعتبارها عديمة الأثر بما لا يفترض علم المطعون عليها الأولى بها، وبذلك فإنها لا تكون طرفاً في الإجراءات ويكون لها أن تقيم الدعوى ببطلانها، وإذ كان تسجيل محضر مرسى المزاد لا يحول دون القضاء ببطلانه لأن التسجيل لا يصحح بطلاناً، فإن الحكم المطعون فيه إذ قبل الدعوى وقضى في موضوعها ببطلان محضر مرسى المزاد لا يكون قد خالف القانون.
وحيث إن حاصل السبب الرابع والخامس أن الحكم المطعون فيه خالف القانون من وجهين أولهما أنه بحث أمر مديونية المطعون عليها الأولى بالمبالغ المنفذ بها ومدى صحة إجراءات ربط الضريبة في حين إن قانون الحجز الإداري يعين الجهة التي تحدد الدين المراد الحجز به دون أن يشترط صدور حكم لتحديده واستحقاقه فضلاً على أن المطعون عليها الأولى مقرة بهذه المديونية ومسئولة عن الضريبة المنفذ بها، وثانيهما أن الحكم المطعون فيه اشترط لصحة البيع أن يصبح دين الضريبة نهائياً واستند في ذلك إلى المادة 660 من قانون المرافعات في حين أن أحكام هذه المادة لا تنطبق إلا على الحجوز القضائية دون الحجوز الإدارية وتتعارض مع أحكامها الواردة بالقانون رقم 308 سنة 1955 كما تتعارض مع حكم المادة 101 من القانون رقم 14 لسنة 1939 والتي لا ترتب على رفع الدعوى إيقاف استحقاق الضرائب إلا بصدور الحكم من المحكمة الابتدائية.
وحيث إن هذا النعي غير منتج ذلك أنه لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه عول في قضائه ببطلان إجراءات الحجز والبيع - وعلى ما سلف البيان - على أن المطعون عليها لم تعلن بهذه الإجراءات وتصبح عديمة الأثر بالنسبة لها ورتب على ذلك بطلان مرسى المزاد وكانت هذه الدعامة وحدها تكفي لحمل الحكم فلا يجدي الطاعن النعي عليه بالخطأ في دعامة أخرى.
وحيث إن حاصل السبب السادس والسابع أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اعتمد في القضاء ببطلان إعلان ورقة التنبيه بالدفع والإنذار بالحجز وورقة محضر الحجز على أن كلاً منها لم تبين صفة الشخص المعلن وسبب تواجده في مكان الإعلان وصلته بالمطلوب إعلانها تطبيقاً لنص المادتين 11، 12 من قانون المرافعات السابق في حين أن القانون رقم 308 سنة 1955 ينص على أن إعلان صاحب العقار يكون في شخص واضع اليد مهما كانت صفته وهو ما يغني المعلن عن ذكر صفة المعلن إليه هذا إلى أن المادة 68 من ذلك القانون جعلت المحافظ وحده هو المختص بتقرير إلغاء إجراءات الحجز ومرسى المزاد وما تم من إجراءات البيع.
وحيث إن النعي في شقه الأول مردود ذلك أنه وإن كان النص في المادة 40 من القانون رقم 308 سنة 1955 بشأن الحجز الإداري على أن يبدأ التنفيذ على العقار بإعلان يوجهه مندوب الحاجز إلى المدين صاحب العقار في شخص واضع اليد مهما كانت صفته ويتضمن تنبيهاً بالأداء وإنذاراً بحجز العقار بما يفيد أن المشرع لم يلتزم في شأن إعلان ورقة الحجز - بكل القواعد العامة الواردة بالمادتين 11، 12 من قانون المرافعات السابق - الواجب التطبيق - واكتفى في ذلك بإعلان المدين في شخص واضع اليد أياً كانت صفته، إلا أنه لما كان يبين من مدونات الحكم الابتدائي أن كلاً من ورقتي التنبيه والإنذار بالحجز لم يبين بها "صفة المعلن أو سبب تواجده في المكان الذي تم فيه الإعلان وصلته بالمطلوب إعلانها إذا كان يقيم معها من عدمه" وهو ما يتضمن أن الإعلان قد خلا من بيان أن المعلن إليه - وهو غير المدين - هو واضع اليد فإن الحكم إذ رتب البطلان على ما قرره بشأن الإعلان يكون قد أقام صحيحاً على ما يحمله ولا يعيب ما تزيد فيه بشأن وجوب إثبات بيانات أخرى في الإعلان غير تلك التي أوجبتها المادة 40 من القانون 308 سنة 1955 والنعي في شقه الثاني مردود بما سبق ذكره في الرد على السببين الأولين.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


 (1) نقض مدني 29/ 12/ 1966 - مجموعة المكتب الفني السنة 17 ص 2050.
نقض مدني 10/ 6/ 1965 مجموعة المكتب الفني السنة 16 ص 728.

الطعن 1017 لسنة 48 ق جلسة 14/ 2/ 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 100 ص 520

جلسة 14 من فبراير سنة 1979

برئاسة السيد المستشار/ محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد الباجوري، إبراهيم فراج، صبحي رزق داود ومحمد أحمد حمدي.

-----------

(100)
الطعن رقم 1017 لسنة 48 القضائية

 (1)نقض. "الخصوم". دعوى. "الصفة".
بنك ناصر الاجتماعي. هو الممثل القانوني لبيت المال. اختصام وزير المالية في الطعن بالنقض باعتباره ممثلاً له. غير مقبول.
(2) دعوى. "الخصوم". دفوع. استئناف.
الخصومة لا تنعقد إلا بين أطراف أحياء وإلا كانت معدومة. الدفع بعدم انعقاد الخصومة بين الأطراف الواجب اختصامهم قانوناً. لا يسقط بعدم إبدائه بصحيفة الاستئناف.
(3) حكم. "انعدام الحكم". دعوى. "دعوى البطلان المبتدأة". دفوع. بطلان.
الأصل عدم جواز رفع دعوى مبتدأه ببطلان الحكم أو الدفع بذلك في دعوى تالية. لاستثناء أن يكون الحكم معدوماً بتجرده من أركانه الأساسية. صدوره على شخص توفى قبل رفع الدعوى. وجوب اعتباره حكماً معدوماً.
(4) دعوى. "الخصوم". استئناف. دفوع. حكم.
وفاة المدعى عليه قبل رفع الدعوى. علم الخصوم بذلك أثناء نظر الاستئناف. لكل ذي مصلحة منهم الدفع بانعدام الحكم الابتدائي.
 (5)إيجار. "إيجار الأماكن". استئناف. دعوى. دفوع. حكم. تجزئة.
دعوى المؤجر بإخلاء المستأجر والمتنازل له عن الإيجار. موضوع غير قابل للتجزئة. للمتنازل له الدفع في الاستئناف بانعدام الحكم الابتدائي لوفاة المستأجر الأصلي قبل رفع الدعوى.

-------------
1 - إذ كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه الثاني بصفته - وزير المالية - اختصم وبنك ناصر الاجتماعي المطعون عليه الثالث باعتبارهما يمثلان بيت المال لوفاة المستأجر الأصلي دون وارث، وطلب المطعون عليه الثاني بصفته إخراجه من الدعوى لأنه لا يمثل بيت المال، وكان بنك ناصر الاجتماعي - المطعون عليه الثالث - هو الممثل القانوني له، فإن الدفع - المبدى من المطعون عليه الثاني بصفته بعدم قبول الطعن استناداً إلى أنه ليس خصماً حقيقياً في النزاع - يكون في محله.
2 - الخصومة لا تقوم إلا بين طرفين من الأحياء، فلا تنعقد أصلاً إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة وإلا كانت معدومة لا ترتب أثراً ولا يصححها إجراء لاحق، وعلى من يريد عقد خصومة أن يراقب ما يطرأ على خصومة من وفاة أو تغيير في الصفة قبل اختصامهم ومن ثم فإن الدفع المتعلق بانعقاد الخصومة بين أطرافها الواجب اختصامهم قانوناً لا يعتبر بذلك من الدفوع المنصوص عليه في المادة 108 من قانون المرافعات التي يسقط حق الطاعن فيها إذا لم يبدها في صحيفة الطعن.
3 - القاعدة أن الحكم القضائي متى صدر صحيحاً يظل منتجاً آثاره فيمتنع بحث أسباب العوار التي تلحقه إلا عن طريق التظلم منها بطرق الطعن المثار به، ولا سبيل لإهدار هذه الأحكام بدعوى بطلان أصلية أو الدفع به في دعوى أخرى ومن المسلم به استثناء من هذا الأصل العام في بعض الصور القول بإمكان رفع دعوى بطلان أصلية أو الدفع بذلك، إذا تجرد الحكم من أركانه الأساسية بحيث يشوبه عيب جوهري جسيم يصيب كيانه ويفقده صفته كحكم، ويحول دون اعتباره موجوداً منذ صدوره، فلا يستنفذ القاضي سلطته. ولا يرتب الحكم حجية الأمر المقضي ولا يرد عليه التصحيح، لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه، ومن قبيل ذلك صدور الحكم على من ثبت وفاته قبل رفع الدعوى.
4 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن جهل الخصم بوفاة خصمه يعتبر عذراً يترتب عليه وقت سريان الميعاد في الفترة التي تبدأ من وقت توجيه الإجراء في مواجهة المتوفى، وتنتهي وقت العلم بهذه الوفاة ومن ثم فإنه يحق للطاعنة إبداء الدفع بانعدام الحكم في الوقت الذي علمت فيه بواقعة الوفاة، وما كانت لتعلم بها - أخذاً من مدونات الحكم المطعون فيه ومن المستندات المتبادلة - لولا إجابة قلم المحضرين عند إعلان صحيفة الاستئناف، ولولا حصول الطاعنة على شهادة تفيد حصول وفاة المستأجر الأصلي في تاريخ سابق على رفع الدعوى أمام محكمة أول درجة، فإن ما ساقته الطاعنة من دفع ببطلان حكم محكمة أول درجة لا يتقيد بترتيب معين في إبدائه ويحق لكل ذي مصلحة التمسك به باعتباره في حقيقته دفعاً بالانعدام، إذ العبرة بحقيقة الدفع ومرماه وليس بالتسمية التي يطلقها عليه الخصوم.
5 - إذ كان موضوع الخصومة يدور حول قيام المستأجر الأصلي بالتنازل عن العين المؤجرة للطاعنة بغير إذن كتابي صريح من الشركة المطعون عليها الأولى مما يخولها الحق في طلب الإخلاء، وكان الموضوع على هذا النحو غير قابل للتجزئة لأن الأثر القانوني المطلوب ترتيبه في حقهما يقوم على تصرف معقود بينهما، ينبني على ثبوت حصوله في غير الأحوال التي أباحها القانون إعمال الأثر بالنسبة لهما وألا تخلف بالنسبة لطلبهما، وبالتالي فإذا لم تنعقد الخصومة أصلاً بالنسبة للمستأجر الأصلي الذي يجب اختصامه في الدعوى اعتبرت كذلك بالنسبة للطاعنة ومن ثم فإن لها صفة تخولها إبداء الدفع. وإذ دفعت الأخيرة بانعدام الحكم المستأنف لوفاة المستأجر الأصلي قبل رفع الدعوى ولم يستجب الحكم المطعون فيه لهذا الدفع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن شركة الشرق للتأمين - المطعون عليها الأولى - أقامت الدعوى رقم 4474 لسنة 1975 مدني أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد الدكتور.... والطاعنة طالبة الحكم بإخلاء الأول في مواجهة الثانية من الشقة المبينة بالصحيفة وتسليمها إليها خالية مما يشغلها. وقالت بياناً لدعواها إنه بعقد مؤرخ 22/ 12/ 1944 استأجر الدكتور.... الشقة رقم 10 بالعقار رقم 33 شارع 26 يوليو محافظة القاهرة والذي آلت ملكيته إليها، وإذ تنازل للطاعنة عن عقد الإيجار مخالفاً بذلك الحظر الوارد بالعقد ونص المادة 23/ ب من القانون 52 لسنة 1969، فقد أقامت دعواها - وبتاريخ 17/ 5/ 1976 حكمت المحكمة بإخلاء شقة النزاع وتسليمها خالية للشركة المطعون عليها الأولى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2757 لسنة 93 ق القاهرة طالبة إلغاءه والحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى واحتياطياً برفضهاً، وبتاريخ 30/ 12/ 1979 حكمت محكمة الاستئناف بانقطاع سير الخصومة لوفاة المستأجر الأصلي الدكتور.... فعجلتها الطاعنة بعد إدخال المطعون عليهما الثاني والثالث. وزير المالية ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي - بصفتهما الممثلين لبيت المال خلفاً للمستأجر الأصلي المتوفى في 12/ 1/ 1973 دون وارث أو أقارب، ودفعت ببطلان الحكم المستأنف لوفاة هذا الأخير قبل رفع الدعوى، وبتاريخ 29/ 3/ 1978 قضت المحكمة بسقوط حق الطاعنة في إبداء الدفع ببطلان الحكم المستأنف وتأييده، طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض، دفع المطعون عليه الثاني بصفته بعدم قبول الطعن بالنسبة له. قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون عليه الثاني بصفته، وفي الموضوع بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الدفع المبدى من المطعون عليه الثاني بصفته بعدم قبول الطعن استناداً إلى أنه ليس خصماً حقيقياً في النزاع في محله، ذلك أنه لما كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه الثاني بصفته اختصم وبنك ناصر الاجتماعي المطعون عليه الثالث باعتبارهما يمثلان المال لوفاة المستأجر الأصلي دون وارث، وطلب المطعون عليه الثاني بصفته إخراجه من الدعوى لأنه لا يمثل بيت المال، وكان بنك ناصر الاجتماعي - المطعون عليه الثالث - هو الممثل القانوني له فإن الدفع يكون في محله.
وحيث إن الطعن بالنسبة لباقي المطعون عليهم استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون في ثلاث وجوه (أولهما) اعتبر الحكم أن الدفع المبدى منها دفع ببطلان حكم محكمة أول درجة، في حين أنه في حقيقته دفع بانعدام هذا الحكم، إذ لم تنعقد الخصومة أصلاً لوفاة أحد طرفيها - الدكتور.... المستأجر الأصلي قبل رفع الدعوى. (الثاني) أخطأ الحكم في تقريره أن ورثة المستأجر الأصلي وحدهم أصحاب المصلحة في التمسك ببطلان الحكم المستأنف، إذ أن ذلك خاص بحالة انقطاع سير الخصومة، بينما الحال هو عدم انعقاد الخصومة أصلاً وانعدام الحكم الصادر فيها، مما يجيز لكل ذي مصلحة التمسك به (الثالث) أخطأ الحكم بقضائه بسقوط حق الطاعنة في إبداء الدفع استناداً إلى المادة 108 من قانون المرافعات مع أنها خاصة بأوجه البطلان المتعلقة بالإجراءات، والدفع المبدى في حقيقته متعلق بانعدام الحكم ويجوز إبداؤه في أية مرحلة تكون عليها الدعوى وبفرض تعلق الدفع بالإجراءات الشكلية فالثابت أن الطاعنة لم تعلم بوفاة المستأجر الأصلي إلا بعد رفع الاستئناف وما كان بوسعها إبداء الدفع بصحيفته.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أنه لما كانت الخصومة لا تقوم إلا بين طرفين من الأحياء، فلا تنعقد أصلاً إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة وإلا كانت معدومة لا ترتب أثراً ولا يصححها إجراء لاحق، وعلى من يريد عقد خصومه أن يراقب ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغيير في الصفة قبل اختصامهم، فإن الدفع المتعلق بانعقاد الخصومة بين أطرافها الواجب اختصامهم قانوناً لا يعتبر بذلك من الدفوع المنصوص عليها في المادة 108 من قانون المرافعات التي يسقط حق الطاعن فيها إذا لم يبدها في صحيفة الطعن - لما كان ذلك فإنه وإن كانت القاعدة أن الحكم القضائي متى صدر صحيحاً يظل منتجاً آثاره، فيمتنع بحث أسباب العوار التي تلحقه إلا عن طريق التظلم منها بطرق الطعن المناسبة، وكان لا سبيل لإهدار هذه الأحكام بدعوى بطلان أصلية أو الدفع به في دعوى أخرى، إلا أن المسلم به استثناء من هذا الأصل العام في بعض الصور القول بإمكان رفع دعوى بطلان أصلية أو الدفع بذلك، إذا تجرد الحكم من أركانه الأساسية بحيث يشوبه عيب جوهري جسيم يصيب كيانه ويفقده صفته كحكم، ويحول دون اعتباره موجوداً منذ صدوره، فلا يستنفذ القاضي سلطته، ولا يرتب الحكم حجية الأمر المقضي، ولا يرد عليه التصحيح، لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه؛ ومن قبيل ذلك صدور الحكم على من ثبتت وفاته قبل رفع الدعوى، لما كان ما تقدم وكان الواقع في الدعوى أن المستأجر الأصلي الدكتور... قد توفى قبل رفع الدعوى، وكان بهذه المثابة لا تكون خصومة قد انعقدت أصلاً بينه وبين الشركة المطعون عليها الأولى، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن جهل الخصم بوفاة خصمه يعتبر عذراً يترتب عليه وقت سريان الميعاد، في الفترة التي تبدأ من وقت توجيه الإجراء في مواجهة المتوفى، وتنتهي وقت العلم بهذه الوفاة فإنه يحق للطاعنة إبداء الدفع بانعدام الحكم في الوقت الذي علمت فيه بواقعة الوفاة، وما كانت لتعلم بها - أخذاً من مدونات الحكم المطعون فيه ومن المستندات المتبادلة - لولا إجابة قلم المحضرين عند إعلان صحيفة الاستئناف ولولا حصول الطاعنة على شهادة تفيد حصول وفاة المستأجر الأصلي في تاريخ سابق على رفع الدعوى أمام محكمة أول درجة، فإن ما ساقته الطاعنة من دفع ببطلان حكم محكمة أول درجة لا يتقيد بترتيب معين في إبدائه، ويحق لكل ذي مصلحة التمسك به، باعتباره في حقيقة دفعاً بالانعدام، إذ العبرة بحقيقة الدفع ومرماه،
وليس بالتسمية التي يطلقها عليه الخصوم، لما كان ما سلف وكان موضوع الخصومة يدور حول قيام المستأجر الأصلي بالتنازل عن العين المؤجرة للطاعنة بغير إذن كتابي صريح من الشركة المطعون عليها الأولى مما يخولها الحق في طلب الإخلاء، وكان الموضوع على هذا النحو غير قابل للتجزئة لأن الأثر القانوني المطلوب ترتيبه في حقهما يقوم على تصرف معقود بينهما، ينبني على ثبوت حصوله في غير الأحوال التي أباحها القانون إعمال الأثر بالنسبة لهما وإلا تخلف بالنسبة لكليهما، وبالتالي فإذا لم تنعقد الخصومة أصلاً بالنسبة للمستأجر الأصلي الذي يجب اختصامه في الدعوى اعتبرت كذلك بالنسبة للطاعنة ومن ثم فإن لها صفة تخولها إبداء الدفع. وإذ دفعت الأخيرة بانعدام الحكم المستأنف لوفاة المستأجر الأصلي قبل رفع الدعوى ولم يستجب الحكم المطعون فيه لهذا الدفع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
ولما كان الموضوع صالحاً للفصل فيه، ولما تقدم وكان الثابت أن المستأجر الأصلي توفى قبل رفع الدعوى، فإنه يتعين القضاء بانعدام الحكم المستأنف.

الطعن 772 لسنة 45 ق جلسة 21 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 221 ص 1200

جلسة 21 من إبريل سنة 1981

برئاسة السيد المستشار: محمد صدقي العصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة/ المستشارين: محمد جلال الدين رافع، عبد الحميد المنفلوطي، منير عبد المجيد، ومحمد إبراهيم خليل.

------------

(221)
الطعن رقم 772 لسنة 45 القضائية

(1) حكم "الطعن في الحكم". بطلان "بطلان الأحكام". "دعوى البطلان الأصلية".
انغلاق طرق الطعن في الحكم. لا يفتح السبيل لإهداره بدعوى بطلان مبتدأة. الاستثناء تجرد الحكم من أركانه الأساسية.
(2، 3) دعوى "صحيفة الدعوى". إعلان "إعلان الصحيفة". حكم "انعدام الحكم" "عيوب التدليل".
(2) عدم إعلان صحيفة الدعوى، أثره. انعدام الحكم الصادر فيها. كفاية إنكاره والتمسك بعدم وجوده، دون حاجة للطعن فيه أو رفع دعوى أصلية ببطلانه.
(3) إغفال الحكم بحث دفاع الطاعن بانعدام الحكم السابق لعدم إعلانه بصحيفة دعواه. خطأ وقصور.

-----------
1 - لئن كان المشرع قد حصر طرق الطعن في الأحكام ووضع لها آجالاً محددة وإجراءات معينة، بحيث يمتنع بحث أسباب العوار التي قد تلحق بالأحكام إلا عن طريق التظلم منها بطرق الطعن المناسبة لها، فإذا كان الطعن غير جائز أو كان قد استغلق فلا سبيل لإهدار تلك الأحكام بدعوى بطلان أصلية وذلك تقديراً لحجية الأحكام باعتبارها عنوان للحقيقة، إلا أنه يستثنى من هذا الأصل العام حالة تجرد الحكم من أركانه الأساسية.
2 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن صحيفة افتتاح الدعوى هي الأساس الذي تقوم عليه كل إجراءاتها، ويترتب على عدم إعلانها عدم انعقاد الخصومة، ومن ثم لا يترتب عليها إجراء أو حكم صحيح، إذ يعتبر الحكم الصادر فيها منعدماً، ومن ثم لا تكون له قوة الأمر المقضي، ولا يلتزم الطعن فيه أو رفع دعوى بطلان أصلية، بل يكفى إنكاره والتمسك بعدم وجوده.
3 - إذ كان الطاعن قد تمسك بأن إجراءات الخصومة في الدعوى في مرحلتي التقاضي، قد اصطنعت بطريق الغش والتزوير بقصد عدم إعلامه بها، فلم يعلن بصحيفتها ولم يطعن على الحكم الصادر فيها بالاستئناف وسخر المطعون عليه الأول آخر في ذلك، مما مفاده أنه دفع أمام محكمة الموضوع بانعدام هذين الحكمين بالنسبة له وهو ما يصح التمسك به من جانب الطاعن أمام محكمة الموضوع كدفاع مطروح دون التزام طريق الدعوى، ومن ثم فقد كان على محكمة الموضوع أن تتصدى أولاً لبحث صحة هذا الدفاع الجوهري الذي من شأنه لو صح أن يعدم إجراءات الخصومة برمتها، وإذا كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استلزم لبحث الانعدام طلبه صراحة، مع أنه تمسك به صراحة، فإنه قد حجب نفسه بهذا الخطأ عن بحث دفاع الطاعن الجوهري آنف الذكر، مما يعيبه بالقصور والخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر - والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1748 لسنة 1971 جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بتزوير المحررين المؤرخين 15/ 12/ 1952 و25/ 8/ 1957 والمقول بصدور أولهما منه إلى المطعون عليه الثالث، وثانيهما من الأخير إلى المطعون عليه الأول وانعدام آثارهما وما ترتب عليهما من آثار وتثبيت ملكيته إلى الأرض الموضحة بالصحيفة وكف منازعة المطعون عليه الأول له فيها وشطب التسجيلات التي تمت بشأنها وتسليمها له بما عليها من مبان وقال شرحاً للدعوى أنه يمتلك أرض النزاع ومساحتها 573 متراً مربعاً وكسور بطريق الشراء من مصلحة الأملاك بموجب عقد مؤرخ 18/ 3/ 1939 مسجل رقم 1794 وأنه تسلمها بموجب محضر تسليم وأن المطعون عليه الأول عن له اغتصابها في سنة 1963 فاصطنع محرراً منسوباً إلى الطاعن يفيد بيعه أرض النزاع إلى المطعون عليه الثالث الذي تبين أنه شخص وهمي لا وجود له كما اصطنع محرراً آخر من الأخير إليه وذكر في هذين المحررين أن اسم الطاعن هو أحمد كامل ويقيم بشارع دار السلام رقم 15 بالزيتون مع أن اسمه ليس كما ذكر ولم يقم بهذا العنوان، وبمقتضى هذين المحررين أقام الدعوى رقم 5480 لسنة 1963 القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بصحتهما ونفاذهما وأعلنت صحيفة الدعوى إلى أحمد كامل المذكور في مواجهة النيابة لعدم الاستدلال عليه وصدر الحكم فيها بإجابة المطعون عليه الأول إلى طلباته سالفة الذكر في 5/ 3/ 1964 وقام بتسجيله برقم 1373 ثم قام بعرض الأرض للبيع على من يدعى........ الذي اتصل بالطاعن فعلم منه أنه لم يبعها فعدل بدوره عن شرائها، وتقدم الطاعن بالشكوى 8 حضر تحقيق سنة 1968 وادعى المطعون عليه الأول اكتساب ملكية الأرض بالتقادم ولم يذكر صدور البيع من الطاعن، ثم ادعى أن الطاعن استأنف الحكم الصادر بصحة ونفاذ عقدي البيع سالفي الذكر بالاستئناف رقم 138 لسنة 81 ق القاهرة وحكم فيه بتأييد الحكم المستأنف وتبين للطاعن من الاطلاع على صحيفة الاستئناف أنها مزورة عليه ثم قام المطعون عليه الأول ببناء الأرض فأقام الدعوى رقم 1188 لسنة 1969 مستعجل القاهرة التي حكم فيها بوضع العقار تحت الحراسة وعين المطعون عليه الثاني حارساً قضائياً عليه، وبتاريخ 24/ 6/ 1973 حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى 5480 لسنة 1963 جنوب القاهرة الابتدائية، واستئنافها رقم 138 لسنة 81 ق القاهرة، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 5274 لسنة 90 ق وبتاريخ 28/ 5/ 1975 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق المادة 101 من قانون الإثبات إذ ذهب إلى حجية الحكم الصادر في الدعوى رقم 5480 لسنة 1963 القاهرة الابتدائية واستئنافها رقم 138 لسنة 81 ق القاهرة والقاضي بصحة ونفاذ عقد البيع المنسوب زوراً إليه رغم أن أمر تزوير العقد لم يثر في تلك الدعوى لأن الطاعن وهو وحده الذي كان يمكنه أن يدفع به، لم يعلن بصحيفة الدعوى نتيجة الغش الذي شاب إجراءاتها وقد تمسك بذلك وبأن صحيفة الاستئناف رقم 138 لسنة 81 ق القاهرة مزورة عليه وكذلك التوقيع المنسوب إليه على هامش محضر جلسة 30/ 11/ 1964 أمام محكمة الاستئناف غير أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع الجوهري رغم أن المادة 101 سالفة الذكر صريحة في أن الحجية لا تكون إلا لحكم صدر في ذات النزاع وبين الخصوم أنفسهم والطاعن لم يكن خصماً في تلك الدعوى التي لم يعلن بصحيفتها، فخالف بذلك القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه وإن كان المشرع قد حصر طرق الطعن في الأحكام ووضع لها آجالاً محددة وإجراءات معينة، بحيث يمتنع بحث أسباب العوار التي قد تلحق بالأحكام إلا عن طريق التظلم منها بطرق الطعن المناسبة لها، فإذا كان الطعن غير جائز أو كان قد استغلق فلا سبيل لإهدار تلك الأحكام بدعوى بطلان أصلية وذلك تقديراً لحجية الأحكام باعتبارها عنوان الحقيقة في ذاتها، إلا أنه يستثنى من هذا الأصل العام حالة تجرد الحكم من أركانه الأساسية - وإذ كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن صحيفة افتتاح الدعوى هي الأساس الذي تقوم عليه كل إجراءاتها، ويترتب على عدم إعلانها عدم انعقاد الخصومة، ومن ثم لا يترتب عليها إجراء أو حكم صحيح، إذ يعتبر الحكم الصادر فيها منعدماً، ومن ثم لا تكون له قوة الأمر المقضي ولا يلزم الطعن فيه أو رفع دعوى بطلان أصلية، بل يكفي إنكاره والتمسك بعدم وجوده - لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك بأن إجراءات الخصومة في الدعوى رقم 5480 لسنة 1963 القاهرة الابتدائية واستئنافها رقم 138 لسنة 81 ق، قد اصطنعت بطريق الغش والتزوير بقصد عدم إعلامه بها فلم يعلن بصحيفتها ولم يطعن على الحكم الصادر فيها بالاستئناف وسخر المطعون عليه الأول آخر في ذلك مما مفاده أنه دفع أمام محكمة الموضوع كدفاع مطروح دون التزام طريق الدعوى، ومن ثم فقد كان على محكمة الموضوع أن تتصدى أولاً لبحث صحة هذا الدفاع الجوهري الذي من شأنه - لو صح - أن يعدم إجراءات الخصومة برمتها، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استلزم لبحث الانعدام طلبه صراحة مع أنه تمسك به صراحة فإنه قد حجب نفسه بهذا الخطأ عن بحث دفاع الطاعن الجوهري آنف الذكر مما يعيبه بالقصور والخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / د / دعوى - الخصوم في الدعوى / إدخال خصم فيها بأمر المحكمة



اختصام صاحب الصفة في الدعوى. حق للمدعي. للقاضي إدخال ذي الصفة إذا رأى أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه قائماً على أساس. م 115 مرافعات.الحكم كاملاً




للقاضي - ولو من تلقاء نفسه - إدخال من يرى إدخاله خصماً في الدعوى. شرطه. أن يربطه بأحد الخصوم رابطة تضامن أو حق أو التزام لا يقبل التجزئة. م 118 مرافعات.الحكم كاملاً




التزام المحكمة بوصف الرابطة بين الخصوم وإسباغ التكييف الصحيح عليها. مؤداه. ثبوت أن من تدخل في الدعوى طالباً رفضها هو من كان يتعين على المدعي اختصامه ابتداءً. وجوب قبول تدخله باعتباره الخصم الحقيقي للمدعي لا متدخلاً فيها.الحكم كاملاً




سلطة محكمة أول درجة في إدخال من ترى إدخاله في الدعوى لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة. م 118 مرافعات.الحكم كاملاً




اختصام ذي الصفة الحقيقي في الدعوى إعمالاً للمادة 115 مرافعات. كفايته بالإعلان. علة ذلك.الحكم كاملاً




اختصام صاحب الصفة الحقيقي في الدعوى إعمالاً للمادة 115 مرافعات. كفايته بالإعلان.الحكم كاملاً




إدخال خصم في الدعوى بعد إيداع الخبير تقريره فيها وتمسكه أمام محكمة الموضوع بعدم محاجته بهذا التقرير. القضاء ضده استناداً إلى هذا التقرير. خطأ.الحكم كاملاً




النص في المادة 117 من قانون المرافعات على أن "للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها، ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاة حكم المادة 66 مرافعات .الحكم كاملاً




طلب إلزام الخصم المدخل بتقديم محرراً تحت يده. شرط قبوله. المواد 21 - 25 من قانون الإثبات.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / د / دعوى - الخصوم في الدعوى / حضور وغياب الخصوم - إعذار الخصم الغائب



الإعذار بالمعنى الذي قصدته المادتان 95 و96 مرافعات لا يخرج عن كونه إخطاراً للخصم الذي سبق أن اختصم في الدعوى بإجراء صحيح بأنه إذا لم يحضر في الجلسة التي أجلت إليها الدعوى فإن الحكم الذي يصدر فيها يعتبر بمثابة حكم حضوري .الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / د / دعوى - الخصوم في الدعوى / حضور وغياب الخصوم



إعلان المطعون ضده الشركة الطاعنة بصحيفة افتتاح الدعوى على فرع لها وليس في مركزها الرئيسي وعدم حضورها في أيٍ من جلسات نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة. أثره. بطلان الحكم الابتدائي لابتنائه على إعلان باطل .الحكم كاملاً




الأحكام الصادرة في جلسة المرافعة اعتبارها كأن لم تكن متى حضر الخصم الغائب المحكوم عليه قبل انتهائها م 86 مرافعات.الحكم كاملاً




إغفال الحكم إثبات حضور الخصوم أو غيابهم لا يترتب عليه البطلان.الحكم كاملاً




تمثيل محامي أقلام القضايا لمصالح الحكومة أو الهيئات العامة أو وزارة الأوقاف أو المؤسسات العامة أو الهيئات التي يعينها وزير العدل. إعفاؤهم من شرط القيد في جدول المحامين. قبولهم للمرافعة أمام كافة المحاكم بما فيها محكمة النقض.الحكم كاملاً




صدور قرار بشطب "دعوى" في ظل قانون المرافعات القديم لا يترتب عليه إعمال الم 91/ 2 مرافعات جديد.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / د / دعوى - الخصوم في الدعوى / تمثيل الخصوم فى الدعوى



بلوغ القاصر سن الرشد نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة. استمرار الولي في تمثيله له أمام هذه المحكمة دون تنبيهها إلى ذلك وإقامته الاستئناف وحضوره فيه بصفته هذه. مؤداه. تحقق كافة آثاره القانونية. علة ذلك. استناد تمثيله له إلى النيابة الاتفاقية. مخالفة ذلك. خطأ.الحكم كاملاً




تمثيل محامي أقلام القضايا لمصالح الحكومة أو الهيئات العامة أو وزارة الأوقاف أو المؤسسات العامة أو الهيئات التي يعينها وزير العدل. إعفاؤهم من شرط القيد في جدول المحامين. قبولهم للمرافعة أمام كافة المحاكم بما فيها محكمة النقض.الحكم كاملاً




تمثيل الطاعن بشخصه أمام محكمة الموضوع وصدور الحكم في مواجهته وذكره به وتقريره بالطعن باعتباره بالغاً. التمسك بقصر الطاعن شفوياً بالجلسة. غير جائز.الحكم كاملاً