الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 26 ديسمبر 2022

الطعنان 3689 لسنة 59 ق ، 325 لسنة 60 ق جلسة 30 /1 / 1994

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الشعب

محكمة النقض

الدائرة المدنية

المؤلفة من السيد المستشار / محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة رئيسا والسادة المستشارين / إبراهيم الطويلة وأحمد علي خيري نائبي رئيس المحكمة أعضاء وخيري فخري وحسين نعمان

ورئيس النيابة السيد / عبد الفتاح الشرقاوي

وأمين السر السيد / سيد عليوة

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة

في يوم الأحد 14 من شعبان سنة ١414 هـ الموافق ٣٠ يناير سنة 1994 م

أصدرت الحكم الاتي :

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 3689 / 59 ق ، 325 / 60 ق

---------------

الوقائع

أولاً : وقائع الطعن رقم 325 لسنه ٦٠ ق

في يوم ٢٢/ 1 / ١٩9٠ م طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ ۱۹۸۹/۱۱/۲۳ في الاستئناف رقم ٢٧٦٩ سنة ١٠٦ ق - وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه

وفي نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة بمستنداته .

في ١٩٩٠/٢/٢4م أعلنت المطعون عليها بصحيفة الطعن .

وفي أكتوبر 1994 أودعت النيابة مذكرتها وطالبت فيها رفض الطعن .

وفي 12 / 12 / 1993 م عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أن الطعن جدير بالنظر فحددت له جلسة مرافعة .

وفيها أمرت المحكمة بضم هذا الطعن للطعن رقم ٣٦٨٩ لسنه ٥٩ ق ليصدر فيهما حكم واحد للارتباط

ثانياً: وقائع الطعن رقم ٣٦٨٩ لسنة 59 ق

في يوم 23 / 12 / 1989 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ ۱۹۸9/۱۱/۲3 م في الاستئناف رقم ٢٧٦٩ سنه ١٠٦ ق - وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع : بنقض الحكم المطعون فيه .

وفي نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة مستنداته.

وفي 14/ ١/ ۱۹۹۰ أعلنت المطعون عليها بصحيفة الطعن

وفي 21/۱/ ۱۹۹۰م أودعت المطعون عليها مذكرة بدفاعها مشفوعة بمستنداتها طلبت فيها رفض الطعن .

وفي أكتوبر سنة ۱۹۹۳ أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها رفض الطعن .

وفي ۱۹۹۳/۱۲/۱۲ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أن الطعن جدير بالنظر فحددت له جلسه مرافعة.

وبجلسة ١٩١٤/١/٢م سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها ـ والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر / إبراهيم الطويلة نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية .

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليها - في كل من الطعنين - أقامت الدعوى رقم ٧٠٨٩ سنة ۱۹۸۷ مدني شمال القاهرة الابتدائية ضد الطاعن فيهما بطلب الحكم بإلزامه بأن يرد لها المنقولات المبينة بالصحيفة أو دفع قيمتها ومقدارها مبلغ 4100 جنيه وقال بياناً لذلك أن الطاعن - بعد أن طلقها - رفض تسليمها أعيان جهازها المشار إليها فأقامت الدعوى وركنت في إثباتها إلى البينة وتمسك الطاعن بحجية الحكم الصادر ببراءته من الاتهام المنسوب إليه بتبديد المنقولات موضوع هذه الدعوى في قضية الجنحة رقم ٦٧٩٣ سنة ١٩٨٦ الساحل الذي تأيد استئنافيا وأيضا دفع بعدم جواز الإثبات بغير الكتابة . أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المطعون عليها أنها سلمت الطاعن منقولات الزوجية ، وبعد أن استمعت إلى شاهديها حكمت في ١٩٨٦/١/٢٦ بالزام الطاعن بأن يرد للمطعون عليها أعيان منقولاتها المبينة بالصحيفة أو دفع قيمتها نقداً ومقداره 4100 جنيه ، استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 2769 سنة ١٠٦ ق وبتاريخ 23 / 11 / ۱۹۸۹ حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين رقمي 3689 سنة 59 ق ، ٣٢٥ سنة 6٠ ق . وقدمت النيابة مذكرة في الطعنين أبدت فيها الرأي برفضهما ، عُرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنهما جديران بالنظر وحددت جلسة لنظرهما وفيها ضمت الطعن الثاني للطعن الأول والتزمت النيابة رأيها .

وحيث إن حاصل نعي الطاعن على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعنين مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول انه تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه وقد قضي ببراءته من المحكمة الجنائية في قضية الجنحة رقم ٦٧٩٣ سنة ١٩٨٦م الساحل من اتهامه بتبديد المنقولات موضوع الدعوى الماثلة بحكم بات - فإن ذلك الحكم الجنائي تكون له قوة الشيء المحكوم به في المنازعة المطروحة بشأنها أمام المحكمة المدنية عملا بالمادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة ١٠٢ من قانون الإثبات ، إلا أن الحكم أهدر هذه الحجية وخالف قواعد الإثبات على قالة أن حكم البراءة قد بني على انتفاء ما يثبت وجود عقد الأمانة ، فلا يقيد القاضي المدني بشأن طلب المطعون عليها استرداد المنقولات المملوكة لها أو التعويض عنها بعد أن استولى عليها الطاعن غصباً من مالكتها التي لها إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات القانونية باعتباره واقعة مادية لا يشترط القانون مصدراً معيناً يستقي منه القاضي الدليل عليها وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن مؤدى نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة ۱۰۲ من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الصادر في المواد الجنائية لا تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله ، وأن الحكم الجنائي الصادر بالبراءة اذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون سواء كان ذلك لانتفاء القصد الجنائي أو لسبب آخر فانه لا تكون له حجية الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية وبالتالي فانه لا يمنع تلك المحكمة من البحث فيها إذا كان هذا الفعل مع تجرده من صفة الجريمة قد نشأ عنه حق يصح أن يكون أساسا للمطالبة ، وإذ كان البين من الحكم الجنائي الصادر في الجنحة رقم ٦٧٩٣ سنة ١٩٨٦ الساحل أن المطعون عليها كانت قد أقامتها بطريق الادعاء المباشر ناسبة إلى الطاعن أنه بدد المنقولات الزوجية المملوكة لها ، وقد قضي فيها بتاريخ ۱۱/۲۰/ 1989 ببراءة المتهم استنادا إلى خلو الأوراق من "ثمة عقد من عقود الأمانة " وصار هذا الحكم باناً.

وكان مؤدى ذلك أن الحكم الجنائي لم يتطرق لبحث واقعة استيلاء الطاعن غصباً على منقولات المطعون عليها فان الحكم المطعون فيه إذ جرى في قضائه على أن الطاعن قد استولى على هذه المنقولات غصباً عن مالكتها ورتب على ذلك قضاءه بإلزامه بردها أو أداء قيمتها لا يكون قد خالف حجية الحكم الجنائي السالف الإشارة إليه . لما كان ما تقدم وكانت محكمة الاستئناف في حدود سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وطلبات الخصوم فيها قد أسبغت عليها وصفها الحق باعتبار أن حقيقة المقصود منها هو استرداد المطعون عليها لمنقولاتها التي استولى عليها الطاعن غصباً أو التعويض عنها - ما يعد واقعة مادية يجوز إثباتها بكافه طرق الإثبات بغير قيد النصاب الذي حدده القانون في شأن إثبات التصرفات القانونية وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى النعي عليه بأسباب الطعنين غير قائم على أساس .

وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعنين

" لذلك"

رفضت المحكمة الطعنين وألزمت الطاعن مصاريفيهما وثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماة في الطعن الأول مع مصادرة الكفالة في كل من الطعنين. .

الطعن 16 لسنة 78 ق جلسة 15 / 2 / 2016

برئاسة السيد المستشار / حسن حسن منصور " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد الراضى ، عبد السلام المزاحي ياسر نصر ، نواب رئيس المحكمة فوزى حمدان

وحضور السيد رئيس النيابة / محمد أحمد أبو العلا .

وحضور أمين السر السيد / أحمد عبد المنجى .

----------------

" الوقائع "

فى يوم 10 / 10 / 2007 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق" الصادر بتاريخ 19 / 8 / 2007 فى الاستئناف رقم 169 لسنة 50 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والاحالة .
وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة.
وفى 12 / 1 / 2008 أعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها طلبت فيها رفض الطعن .
وبجلسة 19 / 10 / 2015 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر.
وبجلسة 7 / 12 / 2015 سمع الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.
---------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر / ياسر نصر " نائب رئيس المحكمة" والمرافعة ، وبعد المداولة :
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 2102 لسنة 2005 مدنى كلى الزقازيق على المطعون ضده الثانى ، بطلب الحكم بصحة توقيعه على عقد البيع المؤرخ 20 / 9 / 2004 ، وقالت بيانا لذلك : إنه بموجب هذا العقد باع لها عقار النزاع المبين بالصحيفة لقاء ثمن مقداره 150000 جنيه ، ولأنه هو الذى وقع على هذا العقد فقد أقامت الدعوى ، وأثناء نظرها حضر وكيل المطعون ضده الثاني وأقر بصحة هذا التوقيع ، وتدخل الطاعن فيها هجوميا بطلب رفضها ، وبطلان هذا العقد وصوريته ، على سند من أن العقار محله مملوك لمورثه السيد أبو هاشم منصور ، حكمت المحكمة بصحة توقيع المطعون ضده الثانى على العقد المذكور ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 169 لسنة 50 ق المنصورة " مأمورية الزقازيق " وبتاريخ 19 / 8 / 2007 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة ، أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - فى غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه ، الخطأ فى تطبيق القانون ، والقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، وفى بيان ذلك ، يقول : إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة ، إذ إن المطعون ضدها الأولى أقامتها بطلب الحكم بصحة توقيع المطعون ضده الثانى على عقد البيع موضوع التداعى ، بصفته وكيلا عن والده - السيد أبو هاشم منصور - مالك عقار النزاع ، ولما كانت الدعوى قد أقيمت بعد وفاة هذا الأخير ، ولم يتم اختصام ورثته فيها ، وتكون الوكالة قد انتهت ، بما يكون إقرار المطعون ضده الثانى بوكيل عنه غير صحيح ، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر ، وقضى بتأييد الحكم الابتدائى القاضى بصحة توقيع المطعون ضده الثانى على عقد البيع محل النزاع ، على سند من أن دعوى صحة التوقيع تحفظية يقتصر البحث فيها على صحة التوقيع ، دون التصرف المثبت فى الورقة ، والتفت عن المستندات المقدمة منه ، بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى غير محله ، ذلك بأنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن دعوى صحة التوقيع ليست سوى دعوى تحفظية ، شرعت ليطمئن من بيده سند عرفى على آخر ، إلى أن الموقع على ذلك المحرر ، لن يستطيع بعد صدور الحكم بصحة توقيعه ، أن ينازع فى صحته ، ويمتنع على القاضى فيها ، أن يتعرض للتصرف المدون فى السند ، من جهة صحته وبطلانه ووجوده أو انعدامه أو زواله ونفاذه أو توقفه ، وتقرير الحقوق المترتبة عليه ، وتقتصر حجية الحكم الصادر فيها على صحة التوقيع الموقع به على الورقة ، ولا يتعدى أثره إلى صحة التزامات الطرفين الناشئة عن العقد ؛ لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائى ، القاضى بصحة توقيع المطعون ضده الثانى على عقد البيع سند الدعوى ، على سند من أن الدعوى الماثلة قد أقيمت من المطعون ضدها الأولى بصحة توقيع الأخير على هذا العقد ، والذى أقر بصحة توقيعه عليه ، وأن تدخل الطاعن فى الدعوى بطلب رفضها لملكية مورثه للعقار محل عقد البيع الذى اصطنعه المطعون ضدهما الأولى والثانى بعد وفاته ، وأن بحث تلك المنازعة لا يتعلق بالتوقيع على العقد موضوع الدعوى ، وإنما بالتصرف المثبت فيه ، وما إذا كان قد صدر من المطعون ضده الثانى حال سريان وكالته أو بعد انتهائها ، وهو ما يخرج عن نطاق دعوى صحة التوقيع ، وإذ كان هذا القضاء موافقا لصحيح القانون ، ويقوم على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ، وتكفى لحمله ، وفيها الرد الضمنى لما أثاره الطاعن من أنه لم يتم اختصام ورثة الموكل مالك العقار محل عقد البيع المطلوب صحة التوقيع عليه ، وانتهاء الوكالة ، ولا ينال من ذلك ما أثاره بشأن التدخل لكونه غير منتج بعد أن انتهى الحكم المطعون فيه إلى قضائه المتقدم، بما يضحى النعى برمته على غير أساس .
ولما تقدم ، يتعين رفض الطعن .
لذلك
رفضت المحكمة الطعن ، وألزمت الطاعن المصروفات ، مع مصادرة الكفالة .

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري /ن / نقابات - نقابات عمالية / العاملين بها - نقلهم





قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976. عدم تنظيمه الآثار المترتبة على إيقاف عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية عن نشاطه النقابي. مؤداه. بقاء الصفة النقابية قائمة للعضو حتى صدور قرار بسحب الثقة منه من الجمعية العمومية التي ينتمي إليها.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري /ن / نقابات - نقابات عمالية







عضو الجمعية العمومية للمنظمة النقابية. فصله من العضوية بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة.الحكم كاملاً




النقابات التى كانت قائمة فى ظل القانون رقم 319 سنة 1952 تعتبر منحلة متى أدركها آخر ديسمبر سنة 1960 ما لم تكن النقابة العامة قد شكلت قبل هذا التاريخ.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري /ن / نقابات - نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية / المنازعات بين أعضائها



المنازعات الموضوعية التي تقوم بين أعضاء نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية. وجوب إبلاغ النقابة بمضمونها والتريث لمدة شهر قبل اللجوء للقضاء.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ن / نظرية الظروف الطارئة - شروط تطبيقها / شرط الإرهاق



الإرهاق في تنفيذ الالتزام الذي يهدد المدين بخسارة فادحة. شرط لتطبيق المادة 147/ 2 مدني. تقدير مدى الإرهاق. يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.الحكم كاملاً




شرط الإرهاق الذي يهدد بخسارة فادحة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أمر تخالطه عناصر واقعية ويقتضي تحقيق اعتبارات موضوعية متعلقة بالصفقة ذاتها.الحكم كاملاً




لا يجوز الاستناد في نفي الإرهاق الذي تتطلبه الفقرة الثانية من المادة 147 من القانون المدني إلى القول بأن الواقع الملموس في الحياة العملية يدل على عدم تأثير قانون الإصلاح الزراعي في ثمن الأطيان الزراعية .الحكم كاملاً




يشترط في الإرهاق الذي يصيب المدين في تنفيذ التزامه من جراء الحادث الطارئ أن يكون من شأنه تهديده بخسارة فادحة. عدم الاعتداد بالخسارة المألوفة في التعامل.الحكم كاملاً




يشترط في الإرهاق الذي يعيب المدين في تنفيذ التزامه من جراء الحادث الطارئ أن يكون من شأنه تهديد المدين بخسارة فادحة. الخسارة المألوفة في التعامل لا يعتد بها. تمسك الدائن بأن هبوط أسعار الأطيان الزراعية لا يهدد المدين بخسارة فادحة بل يعتبر من قبيل الخسارة المألوفة والتفاوت المعتاد في الأسعار. دفاع جوهري. إغفاله يعيب الحكم القصور.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ن / نظرية الظروف الطارئة - شروط تطبيقها



الحادث الطارئ. شروطه. أن يكون حادثاً استثنائياً عاماً. غير ممكن التوقع. غير مألوف ونادر الوقوع. قانون الإصلاح الزراعي لم يتناول أمر تخفيض المساحة التي تزرع من محاصيل معينة.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ن / نظرية الظروف الطارئة - مناط تطبيقها



شرط الإرهاق للمدين من جراء الحادث الطارئ وتقدير مداه من سلطة محكمة الموضوع. مناط تحقيق هذا الإرهاق. الاعتبارات الموضوعية بالنسبة للصفقة ذاتها لا الظروف المتعلقة بشخص المدين.الحكم كاملاً




عدم جواز إعمال نظرية الحوادث الطارئة بالنسبة للعقود الاحتمالية التي يعلم المتعاقد أن مبناها فكرة المخاطرة.الحكم كاملاً




لا يشترط في انطباق نظرية الحوادث الطارئة أن تكون الالتزامات المتبادلة متراخية التنفيذ على وجه التقابل إلى ما بعد الحادث الطارئ، يكفي وجود التزام على أحد العاقدين لم يتم تنفيذه وصيرورته بالحادث الطارئ مرهقاً للمدين.الحكم كاملاً




لا يكفي في نفي قيام شرط الإرهاق القول بأن قانون الإصلاح الزراعي ليس سبباً في هبوط ثمن الأطيان. تقرير المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 452 لسنة 1953 أنه قد ترتب على صدور قانون الإصلاح الزراعي انخفاض أثمان الأراضي الزراعية وتحديد قيمتها الايجارية. وجوب النظر في تقرير الإرهاق إلى ذات الصفقة محل التعاقد.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ن / نظرية الظروف الطارئة



قوام نظرية الظروف الطارئة في معنى المادة 147 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو أن يكون الحادث استثنائياً وغير متوقع الحصول وقت انعقاد العقد، والمعيار في توافر هذا الشرط معيار مجرد مناطه ألا يكون في مقدور الشخص أن يتوقع حصوله لو وجد في ذات الظروف عند التعاقد، دون ما اعتداد بما وقر في ذهن هذا المدين بالذات من توقع الحصول أو عدم توقعه.الحكم كاملاً




لما كان الحكم قد أخذ بنظرية الظروف الطارئة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 147 من القانون المدني، وانتهى من ذلك إلى تقرير ذات التخفيض تأسيساً على أن تطبيق هذه النظرية من النظام العام.الحكم كاملاً




الأصل في فقه القانون الدولي أن الحرب بمعناها العام هي الصراع المسلح بين دولتين إلا أن الأمر الواقع أثره على تحديد هذا المعنى في الحالة القائمة بين مصر وإسرائيل، وهي حالة لها كل مظاهر الحرب ومقوماتها.الحكم كاملاً




تطبيق حكم المادة 147/ 2 مدنى شأن الحوادث الطارئة. شرطه. تقدير كون الحادث الطارئ. عاما غير متوقع. من سلطة قاضى الموضوع ما دام أنه أقام قضاءه على أسباب مؤدية.الحكم كاملاً




نص المادة 147/ 2 من القانون المدني يستلزم في الإرهاق الذي يصيب المدين في تنفيذ التزامه من جراء الحادث الطارئ، أن يكون من شأنه تهديد المدين بخسارة فادحة، ومن ثم فإن الخسارة المألوفة في التعامل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة . لا تكفي لإعمال حكم الظروف الطارئة.الحكم كاملاً




الحادث الطارئ. شرطه. المادة 147/ 2 مدني. تقدير توقع المدين للحادث. من سلطة قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة.الحكم كاملاً




ما ورد بالمادة 147/ 2 مدني. رخصة يجريها القاضي عند توافر شروط معينة. قصر سلطته بشأنها على رد الالتزام التعاقدي الذي لم يتم تنفيذه إلى الحد المعقول إذا كان تنفيذه مرهقاً للمدين.الحكم كاملاً




تمسك المدعى عليه في دعوى الضمان الفرعية في مواجهة المدعي في الدعوى الأصلية بنظرية الظروف الطارئة تأسيساً على أن البيع انعقد بينهما ولم يكن طالب الضمان إلا اسماً مستعاراً. القضاء بإلزامه بأن يدفع لطالب الضمان ما حكم به عليه.الحكم كاملاً




قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952. حادث طارئ. نص م 147/ 2 مدني لم يقيد الحادث الطارئ بأن يكون عملاً أو واقعة مادية. انطباق نظرية الحوادث الطارئة على عقد البيع الذي اشترط فيه تقسيط الثمن.الحكم كاملاً




عقد المقاولة. صيرورة تنفيذه مرهقاً بسبب حادث استثنائي غير متوقع عند التعاقد. جواز فسخ العقد أو زيادة أجر المقاول. المادتين 147/ 2 و658/ 4 مدني.الحكم كاملاً




تطبيق نص المادة 147/ 2 مدني. يوجب تحميل المدين الخسارة المألوفة التي كان يمكن توقعها عادة وقت التعاقد. تقسيم ما يزيد على ذلك من خسارة غير مألوفة بين المتعاقدين.الحكم كاملاً




تعذر مطالبة الدائن للمدين - المستولى لديه - بدينه وفوائده خلال هذه الفترة. لا تؤدي هذه الاستحالة المؤقتة إلى انقضاء الالتزام. لا تعد استحالة في معنى المادة 147/ 2 مدني.الحكم كاملاً




شرط تطبيق المادة 147/ 2 من القانون المدني أن يكون الحادث الطارئ غير متوقع الحصول وقت التعاقد بحيث لا يكون في مقدور الشخص العادي أن يتوقع حصوله لو وجد في ظروف المدين وقت التعاقد، بصرف النظر عن توقع المدين فعلاً حصول الحادث الطارئ أو عدم توقعه.الحكم كاملاً




تقدير توقع الحادث الطارئ أو عدم توقعه وقت التعاقد مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع ما دام يقوم على أسباب سائغة. نفي الحكم عنصر المفاجأة في صدور القانون رقم 168 لسنة 1961 بتخفيض أجرة الأماكن أو القانون رقم 7 لسنة 1965 لأسباب سائغة. لا فساد في الاستدلال.الحكم كاملاً




عدم تمسك المشتري أمام محكمة الموضوع بتطبيق نظرية الظروف الطارئة. عدم جواز إبدائه هذا الطلب لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




نص المادة 147/ 2 مدني عام يتسع لتطبيق نظرية الحوادث الطارئة على جميع العقود التي يفصل بين إبرامها وبين تنفيذها فترة من الزمن يطرأ خلالها حادث استثنائي عام غير متوقع يجعل تنفيذ الالتزام مرهقاً للمدين.الحكم كاملاً




الحادث الطارئ قد يكون تشريعاً كما يكون عملاً أو واقعة مادية. القانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي - اعتباره حادثاً طارئاً فهو حادث استثنائي عام لم يكن في الوسع توقعه ولا ممكناً دفعه.الحكم كاملاً




اقتصر القانون 452 لسنة 1953 على تنظيم العلاقة بين البائع والمشتري فيما يتعلق بتحديد ما يجب أداؤه من ثمن الأطيان التي خضعت للاستيلاء. أما ما لم يخضع للاستيلاء من الصفقة المبيعة فتنظيم علاقة طرفيه متروك لأحكام القانون المدني ومنها حكم الظروف الطارئة.الحكم كاملاً




تطبيق نظرية الحوادث الطارئة على عقود البيع التي يكون فيها الثمن مقسطاً، أثره، رد الالتزام إلى الحد المعقول بالنسبة للقسط أو الأقساط التي يثبت أن التزام المدين بها أصبح مرهقاً بسبب الحادث الطارئ بما يهدده بخسارة فادحة.الحكم كاملاً




مناط انطباق نظرية الحوادث الطارئة - م 147/ 2 مدنى - أن يكون الحادث قد طرأ فى فترة من الزمن تفصل بين إبرام العقد وبين تنفيذ الالتزامالحكم كاملاً




يتسع نطاق نظرية الحوادث الطارئة لتنطبق على جميع العقود المؤجلة التنفيذ كما تنطبق على العقود الزمنية.الحكم كاملاً




تدخل القاضى لرد الالتزام الى الحد المعقول طبقا للمادة 147/ 2 مدنى رخصة من القانون يجب لاستعمالها تحقق شروط معينة أهمها شرط الارهاق المهدد بخسارة فادحةالحكم كاملاً




مناط تحقق شرط الإرهاق المهدد بالخسارة الفادحة للمشتري النظر إلى الصفقة محل التعاقد ذاتها. تقدير تأثر الصفقة محل النزاع بالظروف الاستثنائية مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع. تدليل الحكم على عدم تأثر إيرادات المشتري الأخرى بالظروف الاستثنائية. تزيد لا يؤثر على سلامة تسبيب الحكم المطعون فيه وصحة نظره القانوني إذ ليس هو دعامة الحكم الأساسية.الحكم كاملاً




تنص المادة 147/ 2 من القانون المدني على أنه إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي وإن لم يصبح مستحيلاً صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضي تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول .الحكم كاملاً




إذا كانت أجرة الطحن قد تحددت في التعاقد بمبلغ معين لطحن الإردب من الغلال فإن الطرفين يكونان ملتزمين بهذا الاتفاق ولا يسوغ للمؤجر أن يتخذ ذريعة لفسخ العقد بإرادته أن وزارة التموين قررت زيادة الأجر أو أن ظروفاً طرأت جعلت تنفيذ العقد مرهقاً له.الحكم كاملاً





الأحد، 25 ديسمبر 2022

مطول الجمل في شرح القانون المدني / مادة 22 : القانون المطبق على الاختصاص والإجراءات

  2 - النصوص الأجنبية المقابلة :


    Civ. It., Nov. Art. 17. La Compétance et les formes de procédure sont régies par la loi du lieu où le procès ce déroule.



مطول الجمل في شرح القانون المدني / مادة 21 : القانون المطبق على الالتزامات غير التعاقدية

 2 - النصوص الأجنبية المقابلة :


    Loi Pol., Art. 11.-Les obligations nées de délits ou autres faits juridiques, sont soumises à la loi de l'Etat dans lequel s'est passé la fait engendrant l'obli- gation, La même loi décide si une personne dont la capacité est restreinte, répond du dommage causé. 

    Jap. H. Art. 11.- -The existence and effect of an obligation arising from bu- siness management, unjust enrichment, or an unlawful act are governed by the law of the place where the facts forming the origin of the obligation have arisen. The provisions of the foregoing paragraph as to unlawful acts do not apply to facts which arise in a foreign country and are not unlawful according to japanese law. Even thoug facts arising in a foreign country are unlawful according to japanese law, the injured party may claim compensation for damages or other remedies only as established by japanese law.

    Civ. It., Nov. Art. 15. - Les obligations qui naissent d'un contrat sont régies par la loi nationale des contractants si celle-ci leur est commune, sinon par celle du lieu où le contrat a été cocnlu, le tout à moins d'une volonté contraire que les parties n'aient exprimé. Les obligations extra-contractuelles sont régies par la loi du lieu où le fait dont elles dérivent a été accompli.

    Int. Civ. Allem., Art. 12. A raison d'un acte illicite commis à l'étranger, ou ne peut invoquer contre un allemand de droit plus amples que ceux qui dérivent des lois allemandes.


مطول الجمل في شرح القانون المدني / مادة 20 : القانون المطبق على شكل العقود



2 - النصوص الأجنبية المقابلة :

    C. Civ. Esp., Art. 11.- Les formes et solennités des contrats, des testaments et de tous les actes publics se règlent d'après les lois du pays où ils sont faits. Quand les actes sus-dits sont faits à l'étranger par des agents diplomatiques ou consulaires d'Espagne, on observe dans leur rédaction les solennités établies par les lois espagnoles. Malgré les dispositions de cet article et du précédent, les lois pro- hibitives concernant les personnes, leurs actes, leurs biens, celles qui ont pour objet l'order public et les bonnes moeurs ne perdront point leur effet quels que soient les lois, jugements dispositions ou conventions accordées à l'étranger. 

    Int. Civ. Allem., Art 11. La forme des actes juridiques se règle d'après les lois relatives au rapport juridique formant l'objet de ces actes. Il suffit cependant d'obsérver les lois du lieu où l'acte est passé. La disposition de l'alinéa précédent, par. 2, ne s'appliquent pas aux actes juridiques qui établissent un droit sur une chose ou un droit sur ce droit.


    Loi Pol., Art. 5. La forme de l'acte juridique est régie par la loi, à laquelle l'acte, quant à sa substance est soumis; néanmoins, lorsque le lieu où l'acte aura été fait ou passé n'est pas incertain il suffira que la loi, qui est en vigueur, ait été seule observée.

    Jap. H. Art. 7. The question as to which law shall govern concerning the existence or effect of a huristic act is determined by the intention of the parties. If such intention cannot be ascertained, the law of the place of the act governs.

    Civ. It., Nov. Art. 16. La forme des actes entre vifs et de dernière volonté est déterminée par la loi du lieu où l'acte est conclu ou bien par celle qui en régit la substance ou bien par la loi nationale du déposant ou bien par celle des con- tractants, si elle leur est commune. Les formes de publicité des actes ayant pour objet de constituer, de tranférer ou d'éteindre des droits sur les choses sont régis par la loi du lieu où elles se trouvent.

مطول الجمل في شرح القانون المدني / مادة 19 : القانون المطبق على الالتزامات التعاقدية


2 - النصوص الاجنبية المقابلة :

    Ci. Civ. Brés., Art. 13. Sauf disposition contraire, la substance et les effets des obligations sont régis par la loi du lieu où elles ont été contractées. Mais seront toujours régis par la loi brésilienne: (1) les contrats conclus en pays étrangers qui doivent recevoir leur exécution au Brésil; (a) les obligations contractés entre Bré- siliens en pays étranger; (3) les actes relatifs à des immeubles situés au Brésil; (4) les actes relatifs au régime hypothécaire brésilien.

    Loi Pol., Art. 7. Les parties peuvent soumettre leurs obligations soit à la loi nationale, soit à la loi du domicile, soit à la loi du lieu où l'acte est fait ou passé, soit à la loi du lieu où l'obligation doit être accomplie, soit à la loi du lieu où la chose est située.

    Art. 8. Si les parties n'ont pas déterminé elles-mêmes la loi compétente, on adoptera comme telle: (1) dans les contrats fait en bourse, la loi qui y est en vigueur; (2) dans les contrats se rapportant à des immeubles, la loi de la situation des immeubles; dans les contrats de vente au détailla loi du lieu de l'établis sement du vendeur; (3) dans les contrats de louage de services et entreprises de travaux publics de construction ou de fournitures pour l'Etat-la loi compétante d'après le siège de l'autorité respective et dans les contrats similaires avec les autres communautés publiques-la loi en vigueur au lieu siège; (4) dans les contrats d'as- surance la loi en vigueur au siège de l'établissement assureur; dans les contrats passés avec la représentation d'un établissement étranger, fixé en Pologne - la loi qui y est en vigueur; (5) dans les contrats faits avec des notaires, avocats et autres personnes accomplissant des actes professionnels dans le cadre de cette activité- la loi du lieu où ces personnes exercent en permanence leur profession; (6) dans les contrats de travail faites par des patrons avec des ouvriers ou employés la loi du siège des établissements de commerce, d'industrise ou de mines intéressés.


    Art. 9. Dans les contrats, autres que ceux compris sous les chiffres 1-7 de l'article 8, on adoptera comme loi compétente, la loi commune du domicile des parties. Entre parties domiciliés dans des Etats différents: dans les conventions unilatérales-la loi du domicile du débiteur; dans les conventions synallagma- tiques-la loi de l'Etat dans lequel le contrat est fait. La convention passée entre absents est réputée conclue au lieu où l'offrant a reçu l'acceptation de la propo- sition. Lorsque le domicile dont dépend la loi à appliquer, ne se laisse pas déter- miner, on appliquera la loi du lieu où la convention a été passée. (3) Si le dé- biteur, faisant un acte unilatéral, n'a pas déterminé lui-même la loi compétente, il est soumis à la loi de son domicile, et à défaut de domicile, à la loi du lieu où l'acte a été fait. (4) Le domicile d'un commerçant pour les affaires rentrant dans son commerce, se trouve fixé au siège de son établissement, et, s'il en possède plusieurs, au siège de celui d'entre eux avec lequel on a traité.

    Art. 10. Dans tous les cas, visés par les articles précèdents, les parties restent liées par les prohibitions, spéciales, qui rendent nul tout acte juridique contraire et qui émanent de l'Etat dans lequel le débiteur a son domicile, où l'obligation doit être exécuté.

    Jap. H. Art. 7. The question as to which law shall govern concerning the existence or effect of a justice act is determined by the intention of the parties-if such intention cannot be ascertained, the law of the place of the act governs.

    Civ. It., Nov. Art. 15, al. 1er. Les obligations qui naissent d'un contrat sont régies par la loi nationale des contractants si celle-ci leur est commune sinon, par celle du lieu où le contrat a été conclu, le tout à moins d'une volonté contraire que les parties n'aient exprimé.


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ن / نظام عام - المسائل غير المتعلقة بالنظام العام



إجراءات تنظيم سير العمل القضائي والحصول على الحماية القضائية دون المساس بالمراكز القانونية للمخاطبين بأحكامها. تعد من الإجراءات التنظيمية التي لا يترتب على مخالفتها البطلان.الحكم كاملاً




بطلان الإجراءات لانعدام صفة أحد الخصوم. عدم تعلقه بالنظام العام. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




بطلان الإجراءات التي تتم بعد قيام سبب انقطاع الخصومة. بطلان نسبي مقرر لمصلحة من شرع الانقطاع لحمايتهم.الحكم كاملاً




البطلان المترتب على عدم إعلان المدين بتنبيه نزع الملكية لشخصه أو في موطنه لا يتعلق بالنظام العام إذ هو قد شرع لمصلحة المدين.الحكم كاملاً




إغفال إعلان السند التنفيذي والتنبيه على المدين بالوفاء أو عدم مراعاة الأوضاع التي يتطلبها القانون في الإعلان وإن كان يترتب عليها البطلان إلا أن هذا البطلان لا يتعلق بالنظام العام إذ هو قد شرع لمصلحة المدين وحده.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ن / نظام عام - المسائل الجنائية



المسائل الجنائية. تعلقها بالنظام العام. إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض. شرطه.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ن / نظام عام - الدفوع المتعلقة بالنظام العام



وجوب إيداع الكفالة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له. م 254 مرافعات. تخلف ذلك. أثره. بطلان الطعن. لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. علة ذلك. إجراءات الطعن في الأحكام من النظام العام .الحكم كاملاً




القواعد القانونية التي تعتبر من النظام العام هي قواعد يقصد بها تحقيق مصلحة عامة سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية تتعلق بنظام المجتمع الأعلى وتعلو على مصلحة الأفراد، فيجب على جميع الأفراد مراعاة هذه المصلحة وتحقيقها، ولا يجوز لهم أن يناهضوها باتفاقات فيما بينهم حتى لو حققت هذه الاتفاقات لهم مصالح فردية .الحكم كاملاً




السبب المتعلق بالنظام العام. جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. شرطه. ألا يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




الطلب الاحتياطي. اختلاف موضوعه عن موضوع الطلب الأصلي وعدم اندراجه في مضمونه، اعتباره طلباً جديداً، عدم جواز إبدائه في الاستئناف لأول مرة.الحكم كاملاً




الطلب الاحتياطي. اختلاف موضوعه عن موضوع الطلب الأصلي وعدم اندراجه في مضمونه، اعتباره طلباً جديداً، عدم جواز إبدائه في الاستئناف لأول مرة.الحكم كاملاً




الدفع بعدم القبول المؤسس على حكم المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975. من النظام العام. لمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها. شرطه. أن يكون داخلاً في نطاق الطعن وأن عناصره مطروحة على محكمة الموضوع.الحكم كاملاً