صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الأحد، 27 نوفمبر 2022
الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قضاة - رد القضاة
السبت، 26 نوفمبر 2022
الطعن 7906 لسنة 87 ق جلسة 4 / 4 / 2018 مكتب فني 69 ق 73 ص 523
جلسة 4 من أبريل سنة 2018
(2) حضور الهيئة التي
اشتركت في المداولة ووقعت على مسودة الحكم المطعون فيه جلسة المرافعة التي حجزت
فيها الدعوى للحكم. أثره. لا بطلان.
(4) بقاء عقد إيجار المنشأة الطبية قائما
ومستمرا لصالح ورثة المستأجر. مناطه. وجود المنشأة الطبية. عدم المزاولة الفعلية
للنشاط أو ثبوت توقفه نهائيا قبل وفاة المستأجر. أثره. لا محل للتذرع بما أثبت
بعقد الإيجار كغرض للاستعمال ولا محل للتحدي بأحكام ق 51 لسنة 1981.
(5) قضاء محكمة الموضوع بإنهاء عقد إيجار
العين - عيادة - استنادا لعدم مزاولة مورث الطاعنين - المستأجر الأصلي - نشاطه
المهني بها من عام 2002 وحتى وفاته في عام 2015. صحيح. النعي عليه غير مقبول.
-----------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المشرع في نص المادة 167 من
قانون المرافعات لم يستلزم - لصحة الأحكام - أن يكون القضاة الذين سمعوا المرافعة
وحجزوا الدعوى للحكم قد سبق لهم نظرها في جلسات سابقة، إذ يتحقق بحضور القضاة جلسة
المرافعة الأخيرة مقصود المشرع بسماع المرافعة، يستوي في ذلك أن يكون الخصوم قد
أبدوا دفاعا فيها أو سكتوا عن ذلك أو أحالوا إلى دفاع سابق.
2 - إذ كانت الهيئة التي حضرت بجلسة 19/ 2/
2017 وهي جلسة المرافعة التي حجزت فيها الدعوى للحكم - وبلا منازعة من الطاعنين في
ذلك - هي ذات الهيئة التي اشتركت في المداولة ووقعت على مسودة الحكم المطعون فيه،
فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه بالبطلان يكون على غير أساس.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مناط
استمرار عقد إيجار العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي
لصالح ورثة المستأجر في حالة وفاته أو تركه العين، هو ثبوت مزاولة المستأجر أحد
تلك الأنشطة بالفعل في العين المؤجرة قبل وفاته أو تركه لها دون اعتداد بما أثبت
بعقد الإيجار غرضا للاستعمال.
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن
استمرار عقد إيجار المنشأة الطبية لصالح ورثة المستأجر بعد وفاته مرتبط بوجود
المنشأة الطبية التي يستأجرها ويديرها طبيب مرخص له في مزاولة المهنة، فيظل عقد
إيجار المنشأة قائما ومستمرا لصالحهم تغليبا للصالح العام على المصلحة الخاصة
بالمؤجر، لحرص المشرع على الإبقاء على المنشآت الطبية حتى لا يتأثر نشاطها بوفاة
صاحبها لكي تستمر في أداء الخدمات الطبية للمواطنين، فإذا ما ثبت عدم مزاولة نشاط
هذه المنشأة بالفعل أو ثبت توقفه نهائيا قبل وفاة المستأجر، فإنه لا محل للتذرع
بما أثبت بعقد الإيجار غرضا للاستعمال ولا محل للتحدي بأحكام القانون رقم 51 لسنة
1981 الخاص بتنظيم المنشآت الطبية.
5 - إذ كانت محكمة الموضوع بما لها من سلطة
فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها قد استخلصت من أوراق الدعوى
ومستنداتها وتقرير الخبير المنتدب من محكمة أول درجة والذي اطمأنت إليه أن مورث
الطاعنين - المستأجر الأصلي - لم يكن يزاول النشاط المهني بالعين محل النزاع خلال
الفترة من عام 2002 وحتى وفاته في 6/ 1/ 2015، ورتبت على ذلك قضاءها بإنهاء عقد
الإيجار المؤرخ 1/ 11/ 1995 وتسليم العين محله إلى المطعون ضدهم بأسباب سائغة ولها
معينها من الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها وتتضمن الرد الضمني المسقط
لما يخالفها من دفاع ومستندات الطاعنين، فإن النعي على قضائها وعلى اعتدادها بحقيقة
الواقع لا يعدو كونه جدلا في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير
أدلتها لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، ومن ثم فهو غير مقبول.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنين الدعوى رقم ... لسنة 2015 مدني كلي
بني سويف الابتدائية بطلب الحكم بإنهاء العلاقة الإيجارية وإخلاء الشقة المبينة
بالصحيفة والتسليم، وقالوا بيانا لدعواهم، إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/ 11/ 1995
استأجر مورث الطاعنين تلك الشقة لاستعمالها عيادة طبية، وإذ لم يقم المستأجر
المذكور بترخيص الشقة كعيادة وفقا لعقد الإيجار، ولم يمارس فيها النشاط المؤجرة من
أجله، وظلت الشقة مغلقة منذ تاريخ استئجارها وحتى وفاته في شهر يناير 2015، فلا
تمتد الإجارة إلى الطاعنين - ورثته - بعد وفاته، ومن ثم فقد أقاموا الدعوى. ندبت
المحكمة خبيرا في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره، حكمت برفض الدعوى. استأنف المطعون
ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 54 ق بني سويف، وبتاريخ 22/ 3/ 2017 قضت المحكمة
بإلغاء الحكم المستأنف وبإجابة المطعون ضدهم إلى طلباتهم. طعن الطاعنون في هذا
الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض
الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة