الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 27 نوفمبر 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قضاة - رد القضاة



التحكيم. الإحالة فيه إلى القواعد المقررة لعدم صلاحية القضاة وردهم في قانون المرافعات. اقتصارها على أسباب عدم الصلاحية والرد. م 503 مرافعات قبل إلغائها بقانون التحكيم 27 لسنة 1994. قصر حق الطعن بالاستئناف على طالب الرد وحده إذا رُفض طلبه دون المحكم المحكوم برده.الحكم كاملاً




حياد القاضي. قوامه. اطمئنان المتقاضي إلى أن القضاء لا يصدر إلا من الحق دون تحيز أو هوى. حقه في رد القاضي عن نظر نزاع بعينه. مناطه. توافر الجدية وعدم استخدامه سبيلاً لعرقلة الفصل في القضايا والإساءة إلى القضاة.الحكم كاملاً




الحكم الصادر في طلب رد قاضي محكمة الجنح والقاضي الجزئي للمحكمة المدنية. جواز استئنافه والطعن عليه بالنقض ولو كان موضوع الدعوى مما يحكم فيه نهائياً.الحكم كاملاً




رد القاضي. جوازه إذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها أو إذا جدت لأحدهما خصومة مع أحد الخصوم فيها.الحكم كاملاً




الغرامة المقررة بالمادة 159 مرافعات. مقصودها. متروك أمر تقديرها لمحكمة الموضوع. الجدل في هذا التقدير. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




إعفاء طلب الرد من الغرامة المنصوص عليها بالمادة 159 مرافعات - قبل تعديلها بالقانون 23 لسنة 1992 مناطه. القضاء بإثبات تنازل طالب الرد عن طلبه وليس لمجرد التنازل.الحكم كاملاً




وجوب سلوك الخصم للإجراء الذي رسمه القانون في رد القاضي بالتقرير بالرد بقلم كتاب المحكمة.الحكم كاملاً




الطعن من النائب العام لمصلحة القانون. حالاته. الأحكام التي تكون مبنية على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله. م 250 مرافعات. مؤدى ذلك. عدم امتداد هذا الحق للطعن في الأحكام بالأسباب التي مبناها وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم. الحكم الصادر برد القاضي.الحكم كاملاً




طلب رد القضاة وتنحيتهم. ماهيته. خصومة من نوع خاص. اختلافها في طبيعتها وأطرافها وموضوعها وإجراءات رفعها فيها عن باقي الدعاوى والخصومات الأخرى، ومنها إرسال صورة من تقرير الرد إلى النيابة العامة. علة ذلك، تقرير ضمانات معينة للحفاظ على هيبة القضاء وحسم ما يثار حول القاضي من إدعاءات وإتاحة الفرصة للنيابة العامة لتقدير مدى الحاجة إلى تدخلها.الحكم كاملاً




رد القضاة. وجوب سلوك طريق معين رسمه الشارع وتطلب في شأنه إجراءات محددة منها إيداع الكفالة. م 153 مرافعات. علة ذلك. تخلف أي من هذه الإجراءات - ومن بينها إيداع الكفالة.الحكم كاملاً




خصومة رد القاضي. ذو طبيعة خاصة. مؤدى ذلك. التزام طالب الرد أن يقدم طلبه قبل إبداء أي دفع أو دفاع في الخصومة الأصلية التي يطلب رد القاضي عن نظرها والفصل فيها، جواز طلب الرد بعد المواعيد المقررة. مناطه. ثبوت أن أسباب الرد قد حدثت بعد إبداء دفاعه أو حدثت قبله ولم يعلم بها إلا عند تقديم طلب الرد.الحكم كاملاً




قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966. سريان القواعد الإجرائية المنصوص عليها فيه على كافة الدعاوى التي تنظرها المحاكم العسكرية، الاستثناء. سريان الإجراءات التي تضمنتها القوانين العامة فيما لم يرد بشأن نص فيه. م 10 من القانون. المعارضة في رئيس أو عضو المحكمة (طلب الرد). وجوب تقديمها لذات المحكمة التي تنظر القضية.الحكم كاملاً




التزام المحكمة عند قضائها بعدم الاختصاص بأن تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة ولو كان الاختصاص متعلقاً بالولاية م 110 مرافعات. مناطه. أن يكون منتجاً. استنفاد المحكمة العسكرية المختصة بالفصل في طلب الرد ولايتها بالفصل في الدعوى وسقوط حق الطاعنين في المعارضة أمامها في رئيس أو عضو المحكمة. مؤداه. إحالة طلب الرد إليها من محكمة الاستئناف غير منتج.الحكم كاملاً




تنحية أعضاء المحكمة العسكرية. انعقاده للضابط الآمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة المعارض في صلاحية أعضائها بعد قبول المعارضة م 63 ق 25 لسنة 1966.الحكم كاملاً




تقدير وجود عداوة بين القاضي وأحد الخصوم يرجع معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.الحكم كاملاً




إقامة دعوى المخاصمة بعد رفع الإشكالات محل طلب الرد. لا تفقد القاضي صلاحيته لنظر الدعوى. علة ذلك. دعوى المخاصمة. عدم جواز اعتبارها سبباً للرد - طالما لم يبد الطاعن هذا السبب بالطريق الذي رسمه القانون أمام محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




طلب الرد. الأصل تقديمه قبل أي دفع أو دفاع وإلا سقط الحق فيه. م 151/ 1 مرافعات. الاستثناء أن تكون الأسباب التي قام عليها طلبه قد حدثت بعد إبداء طالب الرد لدفاعه أو حدثت قبله واستطاع أن يثبت أنه لم يعلم بها إلا عند تقديم الطلب.الحكم كاملاً




إجراءات نظر طلبات رد القضاة لها طبيعة خاصة. المواد 153 - 157، 160/ 1 من قانون المرافعات. جواز الطعن بالاستئناف من طالب الرد .الحكم كاملاً




الحكم الصادر في طلب رد قاضي محكمة الجنح والقاضي الجزئي للمحكمة المدنية. جواز استئنافه والطعن عليه بالنقض .الحكم كاملاً




القواعد المقررة في رد القضاة أو عدم صلاحيتهم للحكم. أعمالها على المحكمين . اقتصاره على أسباب الرد أو عدم الصلاحية الواردة بتلك القواعد . وجوب رفع طلب الرد في الميعاد .الحكم كاملاً




التنازل الذي يسقط الحق في طلب رد القاضي. ماهيته. قعود الخصم عن التقرير بطلب الرد حتى إقفال باب المرافعة. اعتباره رضاء منه بتولي القاضي الفصل في الدعوى ما لم تكن أسباب الرد قد حدثت بعد المواعيد المقررة .الحكم كاملاً




أسباب المخاصمة. وردها على سبيل الحصر. م 494 مرافعات. تأسيس دعوى المخاصمة على وجود مودة بين أحد الخصوم وبين رئيس الدائرة المخاصم. عدم اتخاذ المخاصم الطريق القانوني لرده وعدم تنحي رئيس الدائرة عن نظر الدعوى لعدم توافر سببه من جهته .الحكم كاملاً




طلب الرد المقدم من الوكيل. لزوم أن يكون مرفقاً به توكيله الخاص المفوض فيه برد قاض بعينه أو هيئة بعينها في دعوى بذاتها، ولو كان الرد في حق قاضي يجلس لأول مرة لسماعه الدعوى بمذكرة مقدمة لكاتب الجلسة.الحكم كاملاً




تقديم طلب لرد القاضي. أثره. وقف الدعوى بقوة القانون إلى أن يحكم في الطلب نهائياً. تقديم طلب آخر بعد القضاء برفض الطلب الأول أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو بإثبات التنازل عنه. لا يترتب عليه وقف الدعوى ولو وجه إلى قاضي آخر.الحكم كاملاً




وقف الدعوى بعد تقديم طلب الرد. وقوعه بقوة القانون. عدم اتصال سببه بالدعوى الأصلية وإنما بشخص القاضي المطلوب رده. منع القاضي من نظر الدعوى لا يحول دون نظرها من غيره .الحكم كاملاً




قرار المحكمة - بضم دعوى الطالب إلى أخرى - لا يحول دون تتبع الطالب لدعواه وإبداء دفاعه فيها ولا ينبئ عن قيام عداوة بينه وبين المطلوب ردهما ولا عن صلة مودة بينهما وبين خصمه .الحكم كاملاً




عدم بيان الطالب ماهية التصرفات التي ادعى صدورها من المطلوب ردهما أثناء مرافعته . أثره . اعتبار روايته عنها مجهلة . عدم جواز التعويل عليها في مجال الإثبات .الحكم كاملاً




القواعد المقررة في رد القضاة أو عدم صلاحيتهم . إعمالها على المحكمين بالنسبة إلى أسباب الرد أو عدم الصلاحية فحسب م 503/ 3 مرافعات. رد المحكم لا يكون إلا برفع طلب بذلك .الحكم كاملاً




مؤدى نص المادة 162 من قانون المرافعات أن وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم في طلب الرد - يتم بقوة القانون ودون ما حاجة إلى صدور حكم بذلك، وقضاء القاضي المطلوب رده في الدعوى قبل الفصل في طلب الرد هو قضاء ممن حجب عن الفصل في الدعوى لأجل معين.الحكم كاملاً




رفع القاضي دعوى تعويض على طالب الرد أو تقديمه بلاغاً ضده. مؤداه. زوال صلاحيته للحكم في الدعوى. المادة 165 مرافعات. تركة إجراءات الرد تسير في طريقها المرسوم. لا يسقط حقه في رفع دعوى التعويض.الحكم كاملاً




استئناف الحكم بالتعويض الرمزي من المحكوم له لطلب زيادة التعويض. عدم استئنافه من المحكوم عليه. أثره. طرح طلب زيادة التعويض دون غيره على المحكمة الاستئنافية. ما عدا ذلك. صيرورته نهائياً حائزاً لحجية الشيء المقضى فيه. مثال في طلب رد قاضي.الحكم كاملاً




استئناف الحكم الصادر في طلب رد القاضي. جوازه في حالة رد القاضي الجزئي أو قاضي المحكمة الابتدائية ولو كان موضوع الدعوى مما يحكم فيه نهائياً. رفض طلب رد قاضي من قضاة محكمة الاستئناف. حكم نهائي.الحكم كاملاً




تنحية القاضى عن نظر الدعوى لسبب من الأسباب المنصوص عليها فى المادة 315 من قانون المرافعات - ومنها رابطة المودة بأحد الخصوم التى يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل.الحكم كاملاً




الحكم الصادر في طلب رد أعضاء محكمة الجنايات. الطعن فيه بطريق النقض. هو من اختصاص الدائرة الجنائية لمحكمة النقض لا الدائرة المدنية.الحكم كاملاً




إن تنحي القاضي عن نظر الدعوى لا يكون إلا عند ردّه من أحد الخصوم لسبب من الأسباب المنصوص عليها في القانون، أو إلا إذا كان هو قد رأى أنه لا يستطيع الحكم في الدعوى بغير ميل.الحكم كاملاً





السبت، 26 نوفمبر 2022

الطعن 7906 لسنة 87 ق جلسة 4 / 4 / 2018 مكتب فني 69 ق 73 ص 523

جلسة 4 من أبريل سنة 2018

برئاسة السيد القاضي/ خالد يحيى دراز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ نبيل أحمد عثمان، عبد الرحيم زكريا يوسف، عمرو محمد الشوربجي وأشرف عبد الحي القباني نواب رئيس المحكمة.
-----------------

(73)
الطعن رقم 7906 لسنة 87 القضائية

(1 ، 2) حكم "إصدار الأحكام: التوقيع على مسودة الحكم والنطق به".
(1) وجوب صدور الحكم من نفس الهيئة التي سمعت المرافعة وشاركت في المداولة. شرط لصحته. تحققه بحضور القضاة جلسة المرافعة الأخيرة. م 167 مرافعات.

(2) حضور الهيئة التي اشتركت في المداولة ووقعت على مسودة الحكم المطعون فيه جلسة المرافعة التي حجزت فيها الدعوى للحكم. أثره. لا بطلان.

(3 - 5) إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار: الامتداد القانوني لعقد إيجار المنشأة الطبية".
(3) عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجاري أو مهني أو حرفي. لا ينتهي بوفاة المستأجر أو تركه العين. امتداده لورثة المستأجر وشركائه. مناطه. المزاولة الفعلية للنشاط قبل الوفاة أو الترك.

(4) بقاء عقد إيجار المنشأة الطبية قائما ومستمرا لصالح ورثة المستأجر. مناطه. وجود المنشأة الطبية. عدم المزاولة الفعلية للنشاط أو ثبوت توقفه نهائيا قبل وفاة المستأجر. أثره. لا محل للتذرع بما أثبت بعقد الإيجار كغرض للاستعمال ولا محل للتحدي بأحكام ق 51 لسنة 1981.

(5) قضاء محكمة الموضوع بإنهاء عقد إيجار العين - عيادة - استنادا لعدم مزاولة مورث الطاعنين - المستأجر الأصلي - نشاطه المهني بها من عام 2002 وحتى وفاته في عام 2015. صحيح. النعي عليه غير مقبول.

-----------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المشرع في نص المادة 167 من قانون المرافعات لم يستلزم - لصحة الأحكام - أن يكون القضاة الذين سمعوا المرافعة وحجزوا الدعوى للحكم قد سبق لهم نظرها في جلسات سابقة، إذ يتحقق بحضور القضاة جلسة المرافعة الأخيرة مقصود المشرع بسماع المرافعة، يستوي في ذلك أن يكون الخصوم قد أبدوا دفاعا فيها أو سكتوا عن ذلك أو أحالوا إلى دفاع سابق.

2 - إذ كانت الهيئة التي حضرت بجلسة 19/ 2/ 2017 وهي جلسة المرافعة التي حجزت فيها الدعوى للحكم - وبلا منازعة من الطاعنين في ذلك - هي ذات الهيئة التي اشتركت في المداولة ووقعت على مسودة الحكم المطعون فيه، فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه بالبطلان يكون على غير أساس.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مناط استمرار عقد إيجار العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي لصالح ورثة المستأجر في حالة وفاته أو تركه العين، هو ثبوت مزاولة المستأجر أحد تلك الأنشطة بالفعل في العين المؤجرة قبل وفاته أو تركه لها دون اعتداد بما أثبت بعقد الإيجار غرضا للاستعمال.

4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن استمرار عقد إيجار المنشأة الطبية لصالح ورثة المستأجر بعد وفاته مرتبط بوجود المنشأة الطبية التي يستأجرها ويديرها طبيب مرخص له في مزاولة المهنة، فيظل عقد إيجار المنشأة قائما ومستمرا لصالحهم تغليبا للصالح العام على المصلحة الخاصة بالمؤجر، لحرص المشرع على الإبقاء على المنشآت الطبية حتى لا يتأثر نشاطها بوفاة صاحبها لكي تستمر في أداء الخدمات الطبية للمواطنين، فإذا ما ثبت عدم مزاولة نشاط هذه المنشأة بالفعل أو ثبت توقفه نهائيا قبل وفاة المستأجر، فإنه لا محل للتذرع بما أثبت بعقد الإيجار غرضا للاستعمال ولا محل للتحدي بأحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 الخاص بتنظيم المنشآت الطبية.

5 - إذ كانت محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها قد استخلصت من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير المنتدب من محكمة أول درجة والذي اطمأنت إليه أن مورث الطاعنين - المستأجر الأصلي - لم يكن يزاول النشاط المهني بالعين محل النزاع خلال الفترة من عام 2002 وحتى وفاته في 6/ 1/ 2015، ورتبت على ذلك قضاءها بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/ 11/ 1995 وتسليم العين محله إلى المطعون ضدهم بأسباب سائغة ولها معينها من الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها وتتضمن الرد الضمني المسقط لما يخالفها من دفاع ومستندات الطاعنين، فإن النعي على قضائها وعلى اعتدادها بحقيقة الواقع لا يعدو كونه جدلا في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، ومن ثم فهو غير مقبول.

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنين الدعوى رقم ... لسنة 2015 مدني كلي بني سويف الابتدائية بطلب الحكم بإنهاء العلاقة الإيجارية وإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم، وقالوا بيانا لدعواهم، إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/ 11/ 1995 استأجر مورث الطاعنين تلك الشقة لاستعمالها عيادة طبية، وإذ لم يقم المستأجر المذكور بترخيص الشقة كعيادة وفقا لعقد الإيجار، ولم يمارس فيها النشاط المؤجرة من أجله، وظلت الشقة مغلقة منذ تاريخ استئجارها وحتى وفاته في شهر يناير 2015، فلا تمتد الإجارة إلى الطاعنين - ورثته - بعد وفاته، ومن ثم فقد أقاموا الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره، حكمت برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 54 ق بني سويف، وبتاريخ 22/ 3/ 2017 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإجابة المطعون ضدهم إلى طلباتهم. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب، ينعى الطاعنون بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان، ذلك أن عضوي يسار ويمين الهيئة التي سمعت المرافعة وتداولت ووقعت على مسودة الحكم لم يحضرا جميع جلسات المرافعة أمام محكمة الاستئناف.

وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المشرع في نص المادة 167 من قانون المرافعات لم يستلزم - لصحة الأحكام - أن يكون القضاة الذين سمعوا المرافعة وحجزوا الدعوى للحكم قد سبق لهم نظرها في جلسات سابقة، إذ يتحقق بحضور القضاة جلسة المرافعة الأخيرة مقصود المشرع بسماع المرافعة، يستوي في ذلك أن يكون الخصوم قد أبدوا دفاعا فيها أو سكتوا عن ذلك أو أحالوا إلى دفاع سابق. لما كان ذلك، وكانت الهيئة التي حضرت بجلسة 19/ 2/ 2017 وهي جلسة المرافعة التي حجزت فيها الدعوى للحكم - وبلا منازعة من الطاعنين في ذلك - هي ذات الهيئة التي اشتركت في المداولة ووقعت على مسودة الحكم المطعون فيه، فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه بالبطلان يكون على غير أساس.

وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقولون إن مورثهم طبيب بشري مرخص له بمزاولة مهنة الطب، وأنه ظل يمارس مهنته في عين النزاع حتى وفاته، وأنهم أطباء واستمروا في مزاولة ذات النشاط بعد وفاة مورثهم، وأن الثابت بمعاينة الخبير المنتدب في الدعوى أن عين النزاع منشأة طبية ظاهرة بلا خفاء، وأن عدم ترخيصها مرده إنذار المطعون ضدهم مديرية الصحة ببني سويف عقب وفاة مورثهم بذلك بما يكشف عن تربصهم لوفاة مورثهم بنية إنهاء الإجارة، وأنهم قدموا أصل الترخيص الصادر من نقابة الأطباء والمستخرج بعد وفاة مورثهم وإقرار موثق من شهود مجاورين لعين النزاع يفيد استمرار مزاولة النشاط بها، ومن ثم فإن عقد الإيجار يمتد إليهم بقوة القانون إعمالا لأحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية، حتى ولو لم يقم مورثهم بترخيص تلك العين كعيادة طبية قبل وفاته، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وخالف الثابت بتلك المستندات ومعاينة الخبير المنتدب في الدعوى وأقام قضاءه بإنهاء الإجارة والإخلاء، على ثبوت عدم ممارسة مورثهم للنشاط الذي تم التأجير من أجله حتى وفاته، رغم أن عدم ممارسة مورثهم للنشاط حتى وفاته ليست شرطا لامتداد عقد الإيجار إليهم ما دام هذا العقد قد ظل قائما حتى وفاة مورثهم، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مناط استمرار عقد إيجار العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي لصالح ورثة المستأجر في حالة وفاته أو تركه العين هو ثبوت مزاولة المستأجر أحد تلك الأنشطة بالفعل في العين المؤجرة قبل وفاته أو تركه لها دون اعتداد بما أثبت بعقد الإيجار غرضا للاستعمال، وأن استمرار عقد إيجار المنشأة الطبية لصالح ورثة المستأجر بعد وفاته مرتبط بوجود المنشأة الطبية التي يستأجرها ويديرها طبيب مرخص له في مزاولة المهنة، فيظل عقد إيجار المنشأة قائما ومستمرا لصالحهم تغليبا للصالح العام على المصلحة الخاصة بالمؤجر، لحرص المشرع على الإبقاء على المنشآت الطبية حتى لا يتأثر نشاطها بوفاة صاحبها لكي تستمر في أداء الخدمات الطبية للمواطنين، فإذا ما ثبت عدم مزاولة نشاط هذه المنشأة بالفعل أو ثبت توقفه نهائيا قبل وفاة المستأجر، فإنه لا محل للتذرع بما أثبت بعقد الإيجار غرضا للاستعمال، ولا محل للتحدي بأحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 الخاص بتنظيم المنشآت الطبية. لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها قد استخلصت من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير المنتدب من محكمة أول درجة والذي اطمأنت إليه أن مورث الطاعنين - المستأجر الأصلي - لم يكن يزاول النشاط المهني بالعين محل النزاع خلال الفترة من عام 2002 وحتى وفاته في 6/ 1/ 2015، ورتبت على ذلك قضاءها بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/ 11/ 1995 وتسليم العين محله إلى المطعون ضدهم بأسباب سائغة ولها معينها من الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها وتتضمن الرد الضمني المسقط لما يخالفها من دفاع ومستندات الطاعنين، فإن النعي على قضائها وعلى اعتدادها بحقيقة الواقع لا يعدو كونه جدلا في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، ومن ثم فهو غير مقبول.

 

 

الجمعة، 25 نوفمبر 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قضاة - نادي القضاة




عدم اكتساب القرار الصفة الإدارية إلا بصدوره من إحدى الجهات الإدارية الجهة الإدارية مقصودها القرار الصادر من مجلس إدارة نادى القضاة عدم اعتباره من القرارات الإدارية المنصوص عليها بالمادة المذكورة.الحكم كاملاً




قرارات مجلس إدارة نادي القضاة. لا تعد من القرارات الإدارية النهائية الواردة بالمادة 83 من قانون السلطة القضائية. أثره. عدم اختصاص محكمة النقض بطلب إلغائها.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قضاة - ترقية القضاة / ترقية الرؤساء بالمحاكم إلى درجة مستشار



الاختيار في الوظائف التي تعلو وظيفة المستشار. أساسه درجة الأهلية وعند التساوي تراعى الأقدمية. م 49 ق 46 لسنة 1972. تطبيق هذه القواعد ليس من إطلاقات السلطة المختصة.الحكم كاملاً




أساس ترقية الرؤساء بالمحاكم. تقدير الأهلية. وضع مجلس الهيئات القضائية قاعدة مقتضاها وجوب الحصول على تقريرين متواليين بدرجة فوق المتوسط كشرط للترقية إلى درجة مستشار.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قضاة - ترقية القضاة / التخطي في الترقية




قرار تخطي الطالب في الترقية، بدعوى عدم التفتيش على عمله بعد إعادة تعيينه وعدم استيفائه تقارير الكفاية المطلوبة. مخالف للقانون.الحكم كاملاً




إحالة الطالب إلى المعاش لبلوغه سن التقاعد، قبل صدور القرار المطعون فيه بالحركة القضائية الذي لم يدرج اسمه ضمن المرقين إلى وظيفة رئيس محكمة استئناف، لا يعد تخطياً له.الحكم كاملاً




وزارة العدل لا يحل لها تخطي مرشح للترقية إلى وظيفة تعلو مستشار إلى من يليه، إلا لسبب يتصل بالمصلحة العامة وينتقص من أهليته.الحكم كاملاً




تخطي وزارة العدل الطالب في الترقية دون إخطاره. أثره إلغاء قرارها بالتخطي لمخالفته القانون، واستعادة جهة الإدارة سلطتها في تقدير أهليته للترقية في تاريخ صدور القرار الملغي.الحكم كاملاً




ثبوت أن الوقائع المنسوبة للطالب وإن اقتضت توجيه التنبيه إليه لا تبرر تخطيه في الترقية. اعتبار قرار التخطي معيباً بإساءة استعمال السلطة.الحكم كاملاً




إخطار وزير العدل للقاضي بتخطيه في الترقية لسبب غير متعلق بتقارير الكفاية. ليس من قبيل القرارات الإدارية النهائية التي تختص محكمة النقض بطلب إلغائها والتعويض عنها. عدم جواز المطالبة بإلغائها إلا من خلال مخاصمة القرار الجمهوري الصادر بناءً عليه.الحكم كاملاً




تخطي نائب رئيس محكمة الاستئناف عند الترقية إلى درجة رئيس محكمة استئناف. عدم وجوب إخطاره بالتخطي.الحكم كاملاً




تخطي نائب رئيس محكمة الاستئناف عند الترقية إلى درجة رئيس محكمة استئناف. عدم وجوب إخطاره بالتخطي.الحكم كاملاً




ثبوت أن الوقائع المنسوبة للطالب وإن اقتضت توجيه التنبيه إليه لا تبرر تخطيه في الترقية. اعتبار قرار التخطي مشوباً بإساءة استعمال السلطة.الحكم كاملاً




تقدير كفاية الطالب في تقرير التفتيش بدرجة متوسط. قيامه على أسباب مبررة. تخطيه في الترقية. لا مخالفة للقانون.الحكم كاملاً




خلو قرار تخطي الطالب في الترقية إلى وظيفة مستشار مما يعيبه أو يبطله. طلبه الاحتفاظ بأقدميته الأصلية لحين حصوله على تقرير يؤهله لهذه الترقية.الحكم كاملاً




تخطي الطالب في الترقية إلى درجة رئيس محكمة "ب" في حركتين متتاليتين لحصوله على تقريرين متتاليين بدرجة "متوسط". رفض المحكمة تظلمه من التقريرين. أثره. حصوله بعد ذلك على تقريرين وترقيته. طلب الرجوع بأقدميته إلى ما كانت عليه أصلاً. غير جائز.الحكم كاملاً




الحكم بإلغاء قرار تخطي الطالب في الترقية لعيب شكلي. أثره. استعادة الجهة الإدارية سلطتها في تقدير أهلية الطالب للترقية.الحكم كاملاً




الحكم بإلغاء قرار تخطي الطالب في الترقية. ثبوت أهليته وصدور قرار بترقيته بعد ذلك دون الارتداد بأقدميته إلى ما كانت عليه. خطأ. علة ذلك.الحكم كاملاً




تعديل كفاية الطلب إلى درجة "فوق المتوسط". أثره. إلغاء القرار فيما تضمنه من تخطيه في الترقية وما يترتب على ذلك من آثار.الحكم كاملاً




الحكم بإلغاء قرار تخطي الطالب في الترقية. مؤداه. انسحاب أثر ذلك إلى القرارات اللاحقة التي من شأنها إقصاؤه عن الترقية أسوة بزملائه الذين يلونه في الأقدمية. شرطه. عدم وجود مسوغ طارئ يحول دون ترقيته.الحكم كاملاً




ترقية الطالب بعد تخطيه. لا يستنفد به حقه كاملاً. الحكم بإلغاء قرار التخطي. أثره. طلب رد أقدميته. اعتباره نتيجة لازمة لإلغاء قرار التخطي.الحكم كاملاً




الحكم بإلغاء قرار تخطي الطالب في الترقية. مؤداه. انسحاب أثر ذلك إلى القرارات اللاحقة التي من شأنها إقصاؤه عن الترقية أسوة بزملائه الذين يلونه في الأقدمية. شرطه. عدم وجود مسوغ طارئ يحول دون ترقيته.الحكم كاملاً




ترقية الطالب بعد تخطيه. لا يستنفد به حقه كاملاً. الحكم بإلغاء قرار التخطي. أثره. طلب رد أقدميته. اعتباره نتيجة لازمة لإلغاء قرار التخطي.الحكم كاملاً




تخطى المستشار عند الترقية إلى درجة نائب رئيس محكمة الاستئناف أو ما يعادلها. عدم وجوب إخطاره بالتخطى. علة ذلك.الحكم كاملاً




تخطى المستشار فى الترقية إلى درجة نائب رئيس محكمة الاستئناف. ليس من إطلاقات السلطة المختصة تباشره بلا معقب. وجوب الاستناد فى ذلك إلى سبب واضح يتصل بالمصلحة العامة وينتقص من أهليته.الحكم كاملاً




القضاء بعدم جواز نظر الطعن فى قرار التخطى فى الترقية. طلب إلغاء القرارين اللاحقين بالترقية. لعدم الرجوع بالأقدمية إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار الأول. لا أساس له.الحكم كاملاً




سلطة الجهة الإدارية في اتخاذ القرارات بما يلائم إصدارها. حقها في فصل أي عضو من أعضاء النيابة أو نقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية. جواز اقتران هذا النقل بالتخطي في الترقية.الحكم كاملاً




قرارات التخطي في الترقية الصادرة في ظل قانون السلطة القضائية 43 لسنة 1965. انعقاد الاختصاص بنظر الطعن فيها لمجلس القضاء الأعلى ثم للمجلس الأعلى للهيئات القضائية الذي حل محله دون محكمة النقض.الحكم كاملاً




ثبوت أهلية الطالب للترقية إلى درجة قضائية معينة رقي إليها من كانوا يلونه في الأقدمية. اعتبار أهليته باقية على وضعها بالنسبة لهؤلاء الزملاء ما لم تقدم الوزارة الدليل على وجود مسوغ طارئ يمنع من ذلك.الحكم كاملاً




أساس ترقية الرؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئتين (ب، أ). الأقدمية مع الأهلية. للجهات المختصة وضع قواعد لتقدير أهلية القاضي. وجوب أن يكون التزام هذه القواعد مطلقاً وغير مخالف للقانون.الحكم كاملاً




إخطار الطالب بتخطيه في الترقية وتظلمه لدى اللجنة المختصة ورفض هذا التظلم بعد تقديم دفاعه. النعي على القرار المطعون فيه عدم إخطاره بالتخطي قبل عرض مشروع الحركة القضائية على اللجنة المذكورة بثلاثين يوماً على الأقل. م 79 ق 46 لسنة 1972. لا محل له.الحكم كاملاً




أساس الترقية إلى درجة مستشار. الأقدمية مع الأهلية. لجهة الإدارة أن تتخطى من حل دوره في الترقية إلى من يليه متى قام لديها من الأسباب ما يدل على انتقاص في أهليته. تخطي الطالب في الترقية في حركة أو أكثر بناء على أسباب مبررة ثم ترقيته في حركة لاحقة. لا خطأ.الحكم كاملاً




اختصاص محكمة النقض بالفصل في الطعن في قرارات التخطي في الترقية في ظل القوانين السابقة على القانون 56 لسنة 1959.الحكم كاملاً




إلغاء القرار الجمهوري بالتخطي في الترقية والقرار الصادر في 22/ 2/ 1959 فيما تضمن من عدم إدماج وظيفة الطالب ضمن وظائف رؤساء المحاكم الابتدائية.الحكم كاملاً




إنه وإن جاز أن يعتبر الطلب الثاني من طلبات رجال القضاء الذي يرفعه الطالب لتخطيه في الترقية مكملاً للطلب الأول إلا أن ذلك لا يكون إلا في الحالات التي ترى فيها المحكمة أن الطلب الأول مقبول وأن تخطي الطالب فيه كان بغير حق حتى يلحق الطالب بطلبه الثاني زملاءه الذين تخطوه بالقرار موضوع الطعن بالطلب الأول.الحكم كاملاً




إنه وإن جاز أن يعتبر الطلب الثاني من طلبات رجال القضاء الذي يرفعه الطالب لتخطيه في الترقية مكملاً للطلب الأول إلا أن ذلك لا يكون إلا في الحالات التي ترى فيها المحكمة أن الطلب الأول مقبول وأن تخطي الطالب فيه كان بغير حق حتى يلحق الطالب بطلبه الثاني زملاءه الذين تخطوه بالقرار موضوع الطعن بالطلب الأول.الحكم كاملاً




الطعن في قرار بالتخطي في الترقية ثم صدور قرار آخر بالتخطي قبل الحكم في الطعن الأول والطعن فيه أيضاً. صدور الحكم في الطعن الأول بأن التخطي كان بغير مبرر. قصر الطالب طلباته في الطعن الثاني على المصروفات اكتفاء بحجية الحكم. تعين الحكم بها على وزارة العدل لعدم تسليمها بحق الطالب في الطلبين.الحكم كاملاً




التدرج في الوظائف العامة مرده الاختيار القائم على المصلحة العامة وإذا قام لدى جهة الإدارة من الأسباب ما يدل على انتقاص أهلية الموظف ومجانبته للصفات التي تتطلبها طبيعة الوظيفة كان لهذه الجهة نزولاً على مقتضيات المصلحة العامة أن تتخطاه في الترقية إلى من يليه.الحكم كاملاً




تخطى الطالب فى الترقية. قيام ما يبرره من ملف الطالب وما احتواه من تقارير وأوراق أخرى ومنها التنبيه الموجه إليه. انتفاء سوء استعمال السلطة أو المخالفة للقانون.الحكم كاملاً




تخطى الطالب فى الترقية. قيام ما يبرره من ملف الطالب وما احتواه من تقارير وأوراق أخرى ومنها التنبيه الموجه إليه. انتفاء سوء استعمال السلطة أو المخالفة للقانون.الحكم كاملاً




إلغاء مرسوم بتخطي الطالب في الترقية. هذا الإلغاء مؤسس على أن الطالب مساو على الأقل لجميع من كانوا يلونه في الأقدمية ورقوا بمقتضى المرسوم المشار إليه. أثر ذلك. وجوب إلغاء جميع المراسيم والقرارات اللاحقة. شرطه. أن يكون المرسوم الملغي أساساً لها .الحكم كاملاً




تخطي قاض في الترقية إلى درجة وكيل محكمة أو ما يماثلها ثبوت أن مرسوم التخطي لا ينطوي على إساءة استعمال السلطة أو مخالفة القانون. طعن على غير أساس.الحكم كاملاً