الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 23 نوفمبر 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قضاة - طلبات رجال القضاء / إجراءاتها



إجراءات التقاضي من النظام العام. طلبات رجال القضاء والنيابة العامة. وجوب رفعها بعريضة تودع قلم كتاب محكمة النقض بحضور الطالب أو من ينيبه قانونًا لهذا الغرض أمام الموظف المختص. م 84 ق السلطة القضائية. مخالفة ذلك. أثره. عدم قبول الطلب.الحكم كاملاً




إقامة الطالب لطلبه قبل مرور ثلاثين يومًا في تاريخ نشر القرار المطعون عليه في الجريدة الرسمية. أثره. قبول الطلب شكلاً.الحكم كاملاً




طلبات رجال القضاء والنيابة العامة. وجوب رفعها بعريضة تودع قلم كتاب محكمة النقض بحضور الطالب أو من ينيبه قانونًا لهذا الغرض أمام الموظف المختص. م 84 ق السلطة القضائية.الحكم كاملاً




الطلبات المتعلقة بشئون رجال القضاء والنيابة التى تختص الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة النقض بالفصل فيها. وجوب رفعها بعريضة يوقعها الطالب أو من ينيبه.الحكم كاملاً




طلب تعديل الأقدمية . من طلبات الإلغاء . علة ذلك . مؤداه . وجوب تقديمه في ميعاد الثلاثين يوماً المحددة بالمادة 85 من قانون السلطة القضائية .الحكم كاملاً




إجراءات التقاضي من النظام العام. مؤدى ذلك. وجوب إيداع طلبات رجال القضاء والنيابة العامة بعريضة تودع قلم كتاب محكمة النقض بحضور الطالب أو من ينيبه أمام الموظف المختص. م 84/ 1 ق السلطة القضائية. مخالفة ذلك. أثره. عدم قبول الطلب.الحكم كاملاً




وزير العدل. الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها ولا شأن لغيره بخصومة الطلب. اختصام من عداه. غير مقبول.الحكم كاملاً




وزير العدل. الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها. اختصام النائب العام. غير مقبول.الحكم كاملاً




الحكم الصادر بنقل الطالب إلى وظيفة غير قضائية. عدم جواز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن. المادتين 107، 111 من قانون السلطة القضائية. مؤدى ذلك. امتناع الطالب عن مباشرة أعمال الوظيفة القضائية من تاريخ صدور القرار. تراخي إبلاغه بمضمون الحكم واستصدار القرار الجمهوري بتنفيذ العقوبة. لا أثر له.الحكم كاملاً




وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. هما صاحبا الصفة في خصومة الطلب. اختصام من عداهما غير مقبول.الحكم كاملاً




رئيس الجمهورية ووزير العدل. صاحبا الصفة في خصومة الطلب. اختصام من عداهما. غير مقبول.الحكم كاملاً




صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية. تمتعه بشخصية اعتبارية يمثله فيها رئيس مجلس إدارته. اختصام وزير العدل في المطالبة بالحقوق الملزم بها الصندوق. غير مقبول.الحكم كاملاً




وزير العدل. الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها. اختصام النائب العام. غير مقبول.الحكم كاملاً




طلب الأحقية في صرف المبلغ النقدي الصادر به قرار وزير العدل رقم 7717 لسنة 1989. ليس من قبيل طلبات الإلغاء الصريح أو الضمني. أثره. عدم تقيده بالميعاد المنصوص عليه في المادة 85 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية.الحكم كاملاً




محكمة النقض ما تختص بإلغائه فقط هو القرارات الإدارية النهائية. م 83 من قانون السلطة القضائية. قاعدة بقاء المستشارين في محاكمهم. أساسها. قواعد تنقلاتهم الواردة في المادة 54 من القانون والقواعد المعلنة التي وضعها مجلس القضاء الأعلى لإجابة طلباتها.الحكم كاملاً




طلب إلغاء القرار الصادر باعتبار الطالب مستقيلاً من وظيفته بسبب انقطاعه عن العمل. وجوب تقديمه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية أو إعلانه به أو علمه به علماً يقينياً. المادتين 84، 85 من قانون السلطة القضائية.الحكم كاملاً




القرارات الإدارية التي تختص محكمة النقض بطلب إلغائها. ماهيتها. م 83 من قانون السلطة القضائية. ليس من بينها قرار مجلس القضاء الأعلى برفض طلب العدول عن الاستقالة.الحكم كاملاً




وجوب تقديم طلبات رجال القضاء بعرائض تودع قلم كتاب محكمة النقض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرارات المطعون فيها في الجريدة الرسمية أو إعلان أصحاب الشأن أو علمهم بها علماً يقينياً. مخالفة ذلك. أثره. عدم قبول الطلب.الحكم كاملاً




وزير العدل هو الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها. اختصام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى. أثره. عدم قبول الطلب.الحكم كاملاً




وزير العدل. هو الرئيس الأعلى المسئول عن وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها. اختصام رئيس مجلس القضاء الأعلى. غير مقبول.الحكم كاملاً




طلب وزير العدل إحالة الطالب إلى مجلس التأديب. م 98 من قانون السلطة القضائية. مجرد طلب رفعت به دعوى فقد الصلاحية. عدم اعتباره من قبيل القرارات الإدارية. مؤدى ذلك. عدم طلب إلغائه. م 83 من ذات القانون.الحكم كاملاً




وزير العدل: هو صاحب الصفة في أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئون وزارته. اختصام مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي. غير مقبول.الحكم كاملاً




صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية. له شخصية اعتبارية. م 1 من ق 36 لسنة 1975. اختصام وزير العدل في المطالبة بتسوية المعاش الإضافي. في غير محله.الحكم كاملاً




العمل النظير. العبرة فيه بالوظيفة الأصلية للطالب وليس بالوظيفة المنتدب إليها. طلبه احتساب مدة الندب للعمل النظير في المعاش الإضافي. لا أساس له.الحكم كاملاً




طلب تعديل أقدمية الطالب إلى ما كانت عليه قبل تخطيه بقرار جمهوري. ماهيته. وجوب رفع الطعن خلال ثلاثين يوماً مضافاً إليه ميعاد مسافة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية أو إعلان الطالب أو علمه به علماً يقينياً. م 85 من قانون السلطة القضائية.الحكم كاملاً




طلبات رجال القضاء والنيابة العامة. وجوب تقديمها بعريضة تودع قلم كتاب المحكمة بحضور الطالب أو من ينيبه أمام الموظف المختص. مخالفة ذلك. أثره. عدم قبول الطلب. لا يغير من ذلك إقامة الطلب أمام المحكمة القضاء الإداري وقضاؤها فيه بعدم الاختصاص والإحالة. علة ذلك.الحكم كاملاً




استقرار أقدمية الطالب نهائياً بمقتضى القرار محل الطعن. مطالبته بتعديل أقدميته بالطعن في القرارات التالية. غير مقبول.الحكم كاملاً




وزير العدل هو صاحب الصفة في آية خصومة تتعلق بأي شأن من وزارته. اختصام النائب العام. غير مقبول.الحكم كاملاً




القرارات التي تختص الدوائر المدنية والتجارية بمحكمة النقض بإلغائها. ماهيتها. ليس من بينها إخطار وزير العدل لرجال القضاء والنيابة العامة بأن الحركة القضائية لن تشملهم بالترقية. مؤدي ذلك.الحكم كاملاً




وزير العدل هو صاحب الصفة في أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها. اختصام النائب العام والنائب العام المساعد لشئون التفتيش القضائي. غير مقبول.الحكم كاملاً




تقدير كفاية الطالب في تقرير التفتيش بدرجة (متوسط). قيامه على أسباب مستمدة من أصول تؤدي إليها. أثره. رفض طلب رفعه. حصوله على تقارير سابقة أو لاحقة بدرجة (فوق المتوسط). لا أثر له.الحكم كاملاً




توجيه أسباب الطعن إلى القرارات التنفيذية للحكم بعزل الطالب. غير مقبول. علة. ذلك.الحكم كاملاً




توجيه أسباب الطعن إلى القرارات التنفيذية للحكم بعزل الطالب. غير مقبول.الحكم كاملاً




طلب إلغاء قرار استقالة الطالب. وجوب تقديمه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية أو إعلانه به أو علمه به علماً يقينياً. م 58/ 2 من قانون السلطة القضائية. طلبه تحويل معاشه وباقي مستحقاته على حسابه لدى أحد البنوك. مؤداه. علمه اليقيني في هذا التاريخ بذلك القرار.الحكم كاملاً




طلب تسوية معاش الطالب على أساس إحالته إلى التقاعد بسبب مرضه وليس على مقتضى استقالته. صدوره قرار قبول استقالته نهائي. أثره. رفض الطلب علة ذلك.الحكم كاملاً




خلو الأوراق من تاريخ إخطار الطالب بالملاحظة الموجهة إليه أو علمه بها علماً يقينياً. اعتراضه عليها أمام اللجنة المختصة بالتفتيش القضائي. أثره. قطع ميعاد تقديم الطلب.الحكم كاملاً




عدم انطواء القرارات التي اتخذها الطالب في تحقيقات الجنحة التي انتهى الحكم فيها إلى إدانة المتهم على ما يبرر توجيه ملاحظة إليه. مؤداه. اعتبار القرار الصادر بها مشوباً بإساءة استعمال السلطة.الحكم كاملاً




طلبات رجال القضاء والنيابة العامة. وجوب تقديمها بعريضة تودع قلم كتاب محكمة النقض بحضور الطالب أو من ينيبه أمام الموظف المختص. مخالفة ذلك. أثره. عدم قبول الطلب.الحكم كاملاً




وزير العدل هو الرئيس الإداري المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في خصومة الطلب. اختصام رئيس مجلس القضاء الأعلى غير مقبول.الحكم كاملاً




التظلم الاختياري من القرار الإداري لدى الجهة الإدارية في خلال الميعاد المقرر لرفع دعوى الإلغاء. أثره. انقطاع سريان هذا الميعاد وعدم بدئه إلا بعد صدور القرار في التظلم وعلم المتظلم به علماً يقينياً.الحكم كاملاً




وجوب إخطار القاضي أو عضو النيابة قبل تخطيه في الترقية لسبب غير متعلق بتقارير الكفاية. المادتان 79/ 2، 81 ق 46/ 1972 المعدل بق 35/ 1984. المقصود منه إعطاؤه الحق في التظلم وسماع أقواله قبل التخطي. تخطيه في الترقية دون إخطاره. خطأ. إلغاء قرار تخطيه لعيب شكلي. لا يترتب عليه بذاته أحقية الطالب للترقية.الحكم كاملاً




قرار التعيين في وظيفة قضائية إذا صدر في الشكل الذي يتطلبه القانون من السلطة الإدارية المختصة بإصداره. وجوب رفع طلب إلغائه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن بها أو علمه به علماً يقينياً.الحكم كاملاً




المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975. عدم جواز اللجوء بشأنها إلى القضاء قبل تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لتسويتها بالطرق الودية. م 157 ق 79/ 1975 .الحكم كاملاً




رئيس مجلس إدارة الهيئة للتأمين والمعاشات . هو صاحب الصفة في أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها . اختصام وزير التأمينات الاجتماعية . غير مقبول .الحكم كاملاً




قضاء الإلغاء المخول لمحكمة النقض بالمادة 83/ 1 من قانون السلطة القضائية. قاصر على القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة .الحكم كاملاً




قرار التعيين في وظيفة قضائية إذ صدر في الشكل الذي يتطلبه القانون ومن السلطة الإدارية المختصة بإصداره وصادف محله من وظيفة قائمة لا يعتبر منعدماً. وجوب تقديم طلب إلغائه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .الحكم كاملاً




التزام أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات وغيرهم من المستفيدين، بتقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض منازعاتهم على اللجان المخصصة لتسويتها بالطرق الودية قبل اللجوء إلى القضاء.الحكم كاملاً




وزير العدل، هو صاحب الصفة في خصومة الطعن فيما تصدر الوزارة من قرارات إدارية نهائية في شأن رجال القضاء والنيابة العامة. اختصام النائب العام. غير مقبول.الحكم كاملاً




تعيين من يملك الحق في تنبيه القاضي أو عضو النيابة العامة إلى ما وقع منه مخالفاً لواجبات ومقتضيات وظيفته. مناطه، نوع الوظيفة التي يشغلها من وجه إليه التنبيه وقت حصول الوقائع التي اقتضت توجيهه.الحكم كاملاً




ترك الخصومة في الطلب بعد الميعاد المقرر لتقديمه. م 85 - 2 قانون السلطة القضائية. أثره. اعتباره نزولاً عن الطلب، عودة الطالب إلى التمسك بما أسقط حقه فيه. غير مقبول.الحكم كاملاً











وجوب إخطار القاضي أو عضو النيابة قبل تخطيه في الترقية لسبب غير متعلق بتقارير الكفاية. المواد 79 - 2، 81، 82 من 46 لسنة 1972. المقصود منه. إعطائهم الحق في التظلم وسماع أقوالهم قبل التخطي.الحكم كاملاً




تحقق طلبات الطالب. أثره. انتهاء الخصومة.الحكم كاملاً




الأحكام الصادرة في طلبات رجال القضاء. عدم قابليتها للطعن فيها بأي طريق. لا سبيل إلى إلغائها إلا إذا تحقق سبب من أسباب عدم الصلاحية بأحد القضاة الذين أصدروها.الحكم كاملاً




وزير العدل، هو صاحب الصفة في خصومة الطعن فيما تصدره الوزارة من قرارات إدارية نهائية. اختصام رئيس اللجنة الخماسية أو النائب العام. غير مقبول.الحكم كاملاً




وجوب تقديم طلبات رجال القضاء بعرائض تودع قلم كتاب محكمة النقض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به أو علماً يقينياً. المادتان 84، 85 من قانون السلطة القضائية. مرض الطالب خلال سريان ميعاد الطعن لا يحول دون إيداعه عريضة طعنه متى ثبت تقدمه بتظلم للتفتيش خلال الميعاد.الحكم كاملاً




توجيه الطلب إلى رئيس المحكمة الدستورية العليا بشأن تعديل القرار الجمهوري فيما تضمنه من تحديد الوظيفة القضائية الواجب تعيين الطالب فيها لعدم إدراجه في تشكيل تلك المحكمة وإلغاء القرار الوزاري باعتباره مستقيلاً. غير مقبول.الحكم كاملاً




حق القاضي في العودة إلى الجهة التي عمل فيها قبل تعيينه بالمحكمة العليا وتسوية أوضاعه فيها. مستمد مباشرة من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979. ما تتخذه الإدارة من إجراءات في هذا الشأن مجرد أعمال تنفيذية. منازعة الطالب في سلامة الأسس التي روعيت في تسوية أوضاعه. عدم تقييدها بميعاد.الحكم كاملاً




توجيه طلب إلغاء القرار الوزاري بقبول استقالة الطالب إلى رئيس الجمهورية بصفته رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية. غير مقبول.الحكم كاملاً




توجيه الطلب إلى رئيس الجمهورية بصفته رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية. غير مقبول.الحكم كاملاً




رفض طلب إلغاء القرار الجمهوري فيما تضمنه من رفض إعادة أقدمية الطالبين إلى ما كانت عليه قبل صدوره. الطعن في القرار اللاحق بذات الطلب. غير جائز.الحكم كاملاً




استقرار أقدمية الطالبين برفض الطعن في قرار التخطي في الترقية. الطعن في القرار اللاحق فيما تضمنه من عدم الرجوع بالأقدمية إلى ما كانت عليه قبل التخطي بالقرار السابق. وجوب القضاء برفض الطلب.الحكم كاملاً




المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975. وجوب عرضها على اللجان المختصة قبل اللجوء إلى القضاء. مخالفة ذلك. أثره. عدم قبول الطلب.الحكم كاملاً




طلب تعديل كفاية الطالب في تقرير التفتيش إلى درجة "فوق المتوسط". ثبوت أن مآخذ التقرير لم يكن لمعظمها أثر وأنه فصل في عدد كبير من القضايا اقتضت جهداً في الفصل فيها. أثره. إجابته طلبه.الحكم كاملاً




المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975. وجوب عرضها على اللجان المختصة قبل اللجوء إلى القضاء. تقديم الطالب طعنه أمام محكمة النقض قبل نشر قرار وزير التأمينات بتشكيل هذه اللجان، أثره. قبول الطلب.الحكم كاملاً




نزول الطالب عن طلبه. أثره. زوال الخصومة ولو كانت المحكمة غير مختصة بنظره. عدم الاعتداد برجوع الطالب عن التنازل بعد أن قبلته الحكومة.الحكم كاملاً




القضاء بعدم قبول الطلب لتقديمه بعد الميعاد. أثره. عدم جواز طلب التعويض عن القرار المطعون فيه. علة ذلك.الحكم كاملاً




طلب تعديل أقدمية الطالب لتكون سابقة على زميله المعين بعده في القضاء. تقديمه خلال ثلاثين يوماً من صدور قرار تعيين الزميل. هو طعن في قرار الرفض الضمني بعدم تعديل أقدميته. اعتباره مقدماً في الميعاد.الحكم كاملاً




تقديم طلبات رجال القضاء. وجوب أن يكون إيداعها قلم كتاب محكمة النقض بحضور الطالب أو ممن ينيبه عنه قانوناً أمام الموظف المختص. لا يعني عن ذلك وصول الطلب بالبريد أو بأي وسيلة أخرى.الحكم كاملاً




الأحكام الصادرة في طلبات رجال القضاء. عدم قابليتها للطعن فيها بأي طريق. لا سبيل إلى إلغائها إلا إذا تحقق سبب من أسباب عدم الصلاحية بأحد القضاة الذين أصدروها.الحكم كاملاً




طلب الحكم بالأحقية فى صرف بدل حضور لجان فض المنازعات الزراعية بالقرار الجمهورى 71 لسنة 1965. اعتباره من قبيل طلبات التسوية. عدم تقيد الطعن فيه بالميعاد المنصوص عليه فى المادة 85 ق 46 لسنة 1972.الحكم كاملاً




طلبات رجال القضاء. وجوب رفعها بعريضة تودع قلم كتاب محكمة النقض. تقديم الطلب إلى وزير العدل. أثره. عدم قبول الطلب.الحكم كاملاً




طلب الطالب أصلياً الحكم بتعديل أقدميته في وظيفة رئيس محكمة فئة (ب). طلبه بمذكرته من باب الاحتياط تعديل هذه الأقدمية ووضعه في وظيفة قاض ( أ ). اعتبار هذا الطلب مندرجاً في عموم الطلب الأصلي المقدم في الميعاد.الحكم كاملاً




إذا كان تعديل أقدمية الطالب لا يتأتى إلا بإلغاء قرار تعيينه فيما تضمنه من تحديد تلك الأقدمية، فإن طلبه يكون من طلبات الإلغاء التي يتعين تقديمها في ميعاد الثلاثين يوماً المحددة بالمادة 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 .الحكم كاملاً




طعن الطالب على قرار تعيينه وتحديد أقدميته في 29/ 8/ 1974. دفعه بعدم دستورية الحظر المانع عن الطعن في قرارات التعيين المنصوص عليه بالمادة 90 من القانون 43 لسنة 1965. تحقق علمه بقرار التعيين في 1/ 9/ 1970 تاريخ استلامه العمل. أثره. عدم قبول الطلب سواء بالنسبة للطعن في التعيين أو بالنسبة للطعن في تحديد الأقدمية.الحكم كاملاً




القضاء في الدعوى السابقة برفض الطلب المقدم بإلغاء قرار مجلس الصلاحية الصادر بنقل الطالب إلى وظيفة أخرى. طعنه في الدعوى الماثلة على القرار الجمهوري الصادر بتنفيذ هذا النقل. غير مقبول .الحكم كاملاً




القرار الضمني برفض منح الطالب علاوته المحدد لها 25 مارس سنة 1965. عدم ثبوت علمه اليقيني بهذا القرار إلا بقبض مرتب شهر إبريل التالي المستحق في أول مايو بغير علاوة. تقديم الطعن في 8 من مايو سنة 1965. قبول.الحكم كاملاً




اعتبار القرار الجمهوري المطعون فيه عديم الأثر. مؤداه. عدم تحصنه والقرارات الصادرة بموجبه بفوات مواعيد الطعن فيها.الحكم كاملاً




ميعاد الطعن في القرارات الإدارية الخاصة بشئون القضاء هو ثلاثون يوماً من تاريخ نشر القرار أو إعلانه لصاحب الشأن - العلم اليقيني يقوم مقام النشر والإعلان. طلب التعويض عن القرار الإداري لا ميعاد لرفع الدعوى به.الحكم كاملاً




وجوب رفع الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به. العلم اليقيني به يقوم مقام الإعلان. صرف الطالب مرتبه على النحو الذي لا يرتضيه بعد صدور القرار المطعون فيه يتحقق به العلم من ذلك التاريخ.الحكم كاملاً




الحكم بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد. متى كان القرار المطعون فيه نتيجة لازمة للقرار موضوع ذلك الحكم، فإن طلب إلغاء القرار الثاني يكون غير مقبول كذلك.الحكم كاملاً




استثناء من الإجراءات أمام محكمة النقض لا يجوز حضور محام عن رجال القضاء والنيابة أمام محكمة النقض في طلبات رجال القضاء. الطالب يباشر جميع الإجراءات بنفسه وأن جاز أن ينيب عنه أحداً من رجال القضاء والنيابة والموظفين القضائيين بالديوان العام وبمحكمة النقض وبالنيابة العامة. لا تعرض طلبات رجال القضاء على دائرة فحص الطعون.الحكم كاملاً




لما كان مجلس القضاء الأعلى لا شأن له بالخصومة القائمة بين الطالب والجهات الإدارية بشأن تخطيه في الترقية وتحديد أقدميته، وكانت الآراء التي يبديها مجلس القضاء الأعلى ليست في حد ذاتها قرارات إدارية فإن إدخال رئيس مجلس القضاء الأعلى في هذه الخصومة يكون غير جائز مما يتعين معه عدم قبول الطلب بالنسبة له.الحكم كاملاً




الطعن في قرار بالتخطي في الترقية ثم صدور قرار آخر بالتخطي قبل الحكم في الطعن الأول والطعن فيه أيضاً. صدور الحكم في الطعن الأول بأن التخطي كان بغير مبرر. قصر الطالب طلباته في الطعن الثاني على المصروفات اكتفاء بحجية الحكم. تعين الحكم بها على وزارة العدل لعدم تسليمها بحق الطالب في الطلبين.الحكم كاملاً




الدفع بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد مضي أكثر من ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه مع أن الطالب كان معاراً للحكومة الليبية ولا دليل على علمه بالقرار. لا محل له.الحكم كاملاً




نشر قرار مجلس الوزراء بتعيين الطالب قاضياً في الوقائع المصرية. التقرير بالطعن في هذا القرار بعد مضي الثلاثين يوماً المحددة للطعن من تاريخ النشر. عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً




الطعن في مرسوم تناول عدداً من زملاء الطالب غير من تخطاه في الترقية بمقتضى مرسوم سابق مطعون فيه بدون اتباع الأوضاع المقررة في القانون. عدم قبول الطلب شكلاً.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قضاة - طلبات رجال القضاء / ميعاد تقديمها




طلبات التسوية التي تستند إلى حق ذاتي مقرر مباشرة في القانون وغير رهين بإرادة الإدارة. عدم تقيدها بالميعاد المقرر لدعوى الإلغاء المنصوص عليه بالمادة 85 من ق السلطة القضائية.الحكم كاملاً




طلبات رجال القضاء. وجوب تقديمها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشر القرار المطعون فيه بالجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علمًا يقينيًا. م 84، 85 ق السلطة القضائية. مخالفة ذلك. أثره. عدم قبول الطلب. علة ذلك.الحكم كاملاً




الحق فى مقابل العمل الصيفى. مستمد مباشرة من القواعد التنظيمية العامة وغير رهين بإرادة الإدارة. ما تصدره الإدارة فى هذا الشأن.الحكم كاملاً




طلبات رجال القضاء. وجوب رفعها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علمًا يقينيًا.الحكم كاملاً




طلبات التسوية. استنادها إلى حق ذاتى مقرر مباشرة فى القانون غير رهين بإرادة الإدارة. مؤداه. عدم اعتبارها من طلبات الإلغاء الصريح أو الضمنى. أثره. عدم تقيدها بمواعيد الطعن.الحكم كاملاً




طلبات رجال القضاء. وجوب رفعها بعرائض تودع قلم كتاب محكمة النقض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشر القرار المطعون فيه بالجريدة الرسمية أو بإعلان صاحب الشأن بها علمًا يقينيًا.الحكم كاملاً




طلبات رجال القضاء. وجوب رفعها بعرائض تودع قلم كتاب محكمة النقض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشر القرار المطعون فيه بالجريدة الرسمية أو بإعلان صاحب الشأن لها علمًا يقينًا.الحكم كاملاً




الطلبات الناشئة عن سبب قانوني واحد. عرض أحدها على اللجنة المنصوص عليها في المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي في الميعاد. مؤداه. تحقيق الغاية من الإجراء بالنسبة لباقي الطلبات .الحكم كاملاً




طلب التعويض عن القرار الإداري. عدم خضوعه للميعاد المنصوص عليه في المادة 85 من قانون السلطة القضائية. علة ذلك. أنه ليس من طلبات الإلغاء .الحكم كاملاً




طلبات التسوية المستندة إلى حق ذاتي مقرر مباشرة في القانون وغير رهين بإرادة الإدارة. ليست من قبيل طلبات الإلغاء الصريح أو الضمني. أثره. عدم تقيدها بالميعاد المنصوص عليه في المادة 85 من قانون السلطة القضائية .الحكم كاملاً




طلب تعديل الأقدمية . من طلبات الإلغاء . علة ذلك . مؤداه . وجوب تقديمه في ميعاد الثلاثين يوماً المحددة بالمادة 85 من قانون السلطة القضائية .الحكم كاملاً




طلبات رجال القضاء. وجوب رفعها بعرائض تودع قلم كتاب محكمة النقض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرارات المطعون فيها بالجريدة الرسمية أو إعلان أصحاب الشأن بها أو علمهم بها علماً يقينياً. المادتان 84، 85 ق السلطة القضائية.الحكم كاملاً




طلبات رجال القضاء. وجوب تقديمها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علماً يقينياً. م 85 ق 46 لسنة 72.الحكم كاملاً




تخطي الطالب في الترقية إلى درجة رئيس محكمة (ب) مع الاحتفاظ له بدرجة لحين البت في الشكوى المقدمة ضده. عدم إفصاح جهة الإدارة عن نيتها في مخالفة هذه القاعدة المقررة لمصلحة الطالب حتى صدور القرار الجمهوري متضمناً ترقيته دون الرجوع بأقدميته إلى ما كانت عليه أصلاً. أثره. وجوب احتساب ميعاد الطعن من تاريخ نشر هذا القرار الأخير.الحكم كاملاً




جواز تعديل الطلبات الواردة في عريضة الطلب. الاستثناء. طلب إلغاء القرار الإداري. وجوب أن يتم في الميعاد الذي أوجبه القانون.الحكم كاملاً




طلب تعديل أقدمية الطالب في قرار تعيينه وبوضعه في وظيفة رئيس محكمة (ب). إضافته طلباً احتياطياً بتعديل أقدميته في وظيفة قاضٍ المعين بها. اندراجه في عموم الطلب الأصلي وجوب اعتباره مقدماً في الميعاد.الحكم كاملاً




إخطار الطالب بتخطيه فى الترقية بسبب الأوراق التى أودعت ملفه السرى. تظلمه فى هذا القرار ومناقشته مضمون تلك الأوراق. مؤدى ذلك. تحقق علمه اليقينى بصدور قرار الوزير بالايداع.الحكم كاملاً




تقديم الطلب في سنة 1973 بإلغاء قرار وزير العدل بقبول استقالة القاضي الصادر في سنة 1969. استناد الطالب إلى قيام المانع القهري هو خشية البطش به، حال بينه وبين تقديم الطلب في الميعاد. عدم قبول الطلب.الحكم كاملاً




متى كان الطلب الاحتياطي بشأن تعديل أقدمية الطالب قد قدم في 19/ 1/ 1972 وبعد مضي أكثر من ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار الصادر بتعيينه وتحديد أقدميته في 14/ 8/ 1971 فإنه يكون غير مقبول.الحكم كاملاً




احتفاظ الوزارة للطالب بأقدميته الأصلية عند الترقية إلى قاض متى استوفى تقارير الكفاية. صدور القرار الجمهوري متضمناً ترقية الطالب دون الرجوع بأقدميته إلى ما كانت عليه أصلاً. أثره وجوب احتساب ميعاد الطعن على القرار الجمهوري الذي تخطى للطالب في الترقية .الحكم كاملاً




وجوب تقديم الطلب - وفقاً للقانون رقم 46 لسنة 1972 - خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علماً يقينياً. تفويت هذا الميعاد. أثره. عدم قبول الطلب.الحكم كاملاً




ميعاد تقديم الطلب. وقفه طوال مدة قيام المانع القهري الذي يتعذر معه تقديم الطلب خلاله. قيام ذلك المانع قبل بدء الميعاد. أثره. توافر الحق في تقديم الطلب خلال مدة أخرى تبدأ من تاريخ زوال المانع.الحكم كاملاً




وجوب تقديم الطلب - وفقاً للقانون 43 لسنة 1965 - خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به. العلم اليقيني يقوم مقام النشر أو الإعلان.الحكم كاملاً




خلو الأوراق مما يفيد إعلان الطالب بالقرار المطعون فيه أو علمه به علماً يقينياً. إرسال الجريدة الرسمية لصالة بيع المطبوعات الحكومية في 10/ 9/ 1974. اعتبار هذا التاريخ بداية لاقتراض علم الطالب بالقرار المنشور بها في 5/ 9/ 1974.الحكم كاملاً




متى كانت إجابة الطالب إلى طلبه لا تتأتى إلا بإلغاء القرار الجمهوري فيما يتضمنه من جعل أقدميته بعد القاضي...وقبل القاضي...فإن طلبه يكون بهذه المثابة من طلبات الإلغاء التي يتعين تقديمها في ميعاد الثلاثين يوماً المحددة في المادة 92 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 .الحكم كاملاً




الطعن في القرار الحكمي الذي اتجهت إليه نية وزارة العدل برفض منح الطالب علاوته الدورية استناداً للقانون 60 لسنة 1970 المنشور في 13/ 8/ 1970. تحقق علم الطالب بذلك القرار علماً يقينياً بصرف راتبه دون إضافة تلك العلاوة في أول أكتوبر سنة 1970 تاريخ قبض مرتبه التالي نشر القانون المذكور .الحكم كاملاً




القرار الضمني برفض منح الطالب علاوته المحدد لها 25 مارس سنة 1965. عدم ثبوت علمه اليقيني بهذا القرار إلا بقبض مرتب شهر إبريل التالي المستحق في أول مايو بغير علاوة. تقديم الطعن في 8 من مايو سنة 1965. قبول.الحكم كاملاً




اعتبار القرار الجمهوري المطعون فيه عديم الأثر. مؤداه. عدم تحصنه والقرارات الصادرة بموجبه بفوات مواعيد الطعن فيها.الحكم كاملاً




طلب الحكم بالأحقية في صرف الإعانة الشهرية المقررة للعاملين المدنيين بمنطقة سيناء وقطاع غزة بالقرار الجمهوري 1176 لسنة 1968. اعتباره من قبيل طلبات التسوية التي تستند إلى حق ذاتي مقرر مباشرة في القانون وغير رهين بإرادة الإدارة، ما تصدره الإدارة في هذا الشأن من أوامر. هي مجرد أعمال تحضيرية وليست قرارات إدارية.الحكم كاملاً




وجوب رفع الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به. العلم اليقيني به يقوم مقام النشر والإعلان .الحكم كاملاً




ميعاد الطعن في القرارات الإدارية الخاصة بشئون القضاء هو ثلاثون يوماً من تاريخ نشر القرار أو إعلانه لصاحب الشأن - العلم اليقيني يقوم مقام النشر والإعلان. طلب التعويض عن القرار الإداري لا ميعاد لرفع الدعوى به.الحكم كاملاً




وجوب رفع الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به. العلم اليقيني به يقوم مقام الإعلان. صرف الطالب مرتبه على النحو الذي لا يرتضيه بعد صدور القرار المطعون فيه يتحقق به العلم من ذلك التاريخ.الحكم كاملاً




الحكم بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد. متى كان القرار المطعون فيه نتيجة لازمة للقرار موضوع ذلك الحكم، فإن طلب إلغاء القرار الثاني يكون غير مقبول كذلك.الحكم كاملاً




وجوب اتباع القواعد والاجراءات المقررة للنقض فى المواد المدنية بالنسبة لطلبات رجال القضاء (م 23 ق نظام القضاء) [(1)] ميعاد رفع الطلب - وفقا للمادتين 379 و428 مرافعاتالحكم كاملاً




يرفع الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به.الحكم كاملاً




الدفع بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد مضي أكثر من ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه مع أن الطالب كان معاراً للحكومة الليبية ولا دليل على علمه بالقرار. لا محل له.الحكم كاملاً




نشر قرار مجلس الوزراء بتعيين الطالب قاضياً في الوقائع المصرية. التقرير بالطعن في هذا القرار بعد مضي الثلاثين يوماً المحددة للطعن من تاريخ النشر. عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً




عدم تحديد وزير العدل أقدمية من يعين من خارج السلك القضائي في خلال شهر على الأكثر من تاريخ التعيين. بدء ميعاد الطعن في هذه الحالة. هو من أول يوم من الشهر التالي لتاريخ مرسوم التعيين. المادة 24 من القانون رقم 66 لسنة 1943.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قضاة - طلبات رجال القضاء / تعديل الطلبات




جواز تعديل الطلبات الواردة في عريضة الطلب. شرطه. وجوب أن يكون ميعاد تقديم الطلب قائماً. طلب تعديلها بإلغاء القرار الإداري بعد ذلك الميعاد. أثره. عدم قبول الطلب.الحكم كاملاً



الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قضاة - طلبات رجال القضاء / الصفة في الطلب



تظلم الطالب إلى رئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية قبل إقامة الطلب. مؤداه. التزامه صحيح القانون. أثره. المنازعة فى قبول الطلب لعدم اللجوء إلى التحكيم.الحكم كاملاً




خلو قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وتعديلاته من تقرير صرف منحة مالية للحج لأعضائهالحكم كاملاً




وزير العدل الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة فى أية خصومة تتعلق بأى شأن من شئونها. اختصام من عداه (فى شأن التنبيه والحقوق المالية) غير مقبول.الحكم كاملاً




وزير العدل. الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة فى أية خصومة تتعلق بأى شأن من شئونها.الحكم كاملاً




وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى. صاحبا الصفة فى طلب إعادة تسوية المعاش.الحكم كاملاً




صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المنشأ بالقانون رقم 36 لسنة 1975 له الشخصية الاعتبارية المستقلة ويمثله رئيس مجلس إدارته ولا شأن لغيره بخصومة الطلب.الحكم كاملاً




وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين والمعاشات صاحبا الصفة فى خصومة طلب إعادة تسوية المعاش.الحكم كاملاً




وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين والمعاشات صاحبا الصفة فى خصومة طلب إعادة تسوية المعاش.الحكم كاملاً




رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ووزير العدل صاحبا الصفة فى طلب تسوية المعاش.الحكم كاملاً




رئيس الجمهورية ووزير العدل صاحباً الصفة فى خصومة طلب إلغاء القرار الجمهورى بالتخطى فى الترقية. أثره. اختصام من عداهما. غير مقبول.الحكم كاملاً




وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين والمعاشات. صاحبا الصفة في خصومة الطلب .الحكم كاملاً




وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. صاحبا الصفة في خصومه الطلب .الحكم كاملاً




صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. تمتعه بشخصية اعتبارية مستقلة ويمثله رئيس مجلس إدارته .الحكم كاملاً




رئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. الممثل القانوني للصندوق وصاحب الصفة في خصومة الطلب .الحكم كاملاً




صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية . تمتعه بشخصية اعتبارية ويمثله رئيس مجلس إدارته .الحكم كاملاً




صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. تمتعه بشخصية اعتبارية مستقلة ويمثله رئيس مجلس إدارته .الحكم كاملاً




رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. صاحب الصفة في خصومة الطلب. اختصام وزير التأمينات الاجتماعية. غير مقبول .الحكم كاملاً




وزير العدل . الرئيس المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في خصومة الطلب . اختصام من عداه . غير مقبول .الحكم كاملاً




صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. له شخصية اعتبارية ويمثله رئيس مجلس إدارته .الحكم كاملاً




وزير العدل. الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها ولا شأن لغيره بخصومة الطلب. اختصام من عداه. غير مقبول.الحكم كاملاً




صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية. تمتعه بشخصية اعتبارية يمثله فيها رئيس مجلس إدارته. اختصام وزير العدل في المطالبة بالحقوق الملزم بها الصندوق. غير مقبول.الحكم كاملاً




وزير العدل. الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها. اختصام النائب العام. غير مقبول.الحكم كاملاً




وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. هما صاحبا الصفة في خصومة الطلب. اختصام من عداهما غير مقبول.الحكم كاملاً




وزير العدل. هو الرئيس الأعلى الإداري المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في خصومة الطلب. اختصام رئيس مجلس القضاء الأعلى. غير مقبول.الحكم كاملاً




وزير العدل. هو الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في خصومة الطلب. اختصام رئيس مجلس القضاء الأعلى ومساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي. غير مقبول.الحكم كاملاً




وزير العدل هو الرئيس الإداري الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في أي خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها. اختصام رئيس مجلس القضاء الأعلى. غير مقبول.الحكم كاملاً




اختصام رئيس مجلس القضاء الأعلى ومن صدر لصالحه قرار الإعارة المطعون فيه في خصومة الطلب. غير مقبول.الحكم كاملاً




وزير العدل. هو الرئيس الإداري الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في أي خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها. اختصام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى. غير مقبول.الحكم كاملاً




وزير العدل هو الرئيس الإداري المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في خصومة الطلب. اختصام مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي. غير مقبول.الحكم كاملاً




وزير العدل ورئيس الهيئة القومية للتأمين والمعاشات هما صاحبا الصفة في خصومة طلب تسوية المعاش. اختصام وزير التأمينات الاجتماعية. غير مقبول.الحكم كاملاً




وزير العدل هو صاحب الصفة في خصومة الطلب. اختصام مساعد الوزير لشئون التفتيش. غير مقبول.الحكم كاملاً




وزير العدل هو الرئيس الإداري المسئول عن أعمال الوزارة وإداراتها وصاحب الصفة في خصومة الطلب. اختصام رئيس مجلس القضاء الأعلى. غير مقبول.الحكم كاملاً




وزير العدل، هو صاحب الصفة في خصومة الطعن فيما تصدر الوزارة من قرارات إدارية نهائية في شأن رجال القضاء والنيابة العامة. اختصام النائب العام. غير مقبول.الحكم كاملاً




تصحيح الصفة في الخصومة، لا ينتج أثره، إلا إذا تم خلال الميعاد المقرر لرفع الدعوى. م 115/ 2 مرافعات.الحكم كاملاً




توجيه الطلب إلى رئيس الجمهورية بصفته رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية. غير مقبول.الحكم كاملاً




صندوق الخدمات لأعضاء الهيئات القضائية. نطاق خدماته. الأصل توفيرها لأعضاء الهيئات الحاليين والسابقين وأسرهم. وفق سريانها في حالات معينه. لا مخالفة فيه للقانون. استمرار العضو السابق في ممارسة مهنة المحاماة. عدم استحقاقه وأسرته التمتع بخدمات الصندوق.الحكم كاملاً




وزير العدل هو صاحب الصفة في خصومة الطعن المتعلقة بتحديد أقدمية رجال القضاء والنيابة العامة. ذلك غير مانع من قبول الطلب بالنسبة لرئيس الجمهورية باعتباره صاحب القرار المطعون فيه.الحكم كاملاً




طلب القاضي تخفيض المبلغ المستحق نظير ضم مدة اشتغاله بالمحاماة إلى معاشه إلى النصف. ق 50 لسنة 1963 توجيه الطلب إلى كل من وزيري العدل والخزانة ومدير هيئة التأمين والمعاشات الدفع بعدم القبول بالنسبة لمن عدا هذا الأخير. غير صحيح.الحكم كاملاً




توجيه الطلب - المتعلق بالتخطي في الترقية - إلى المجلس الأعلى للهيئات القضائية غير مقبول، إذ لا شأن لهذا المجلس في الخصومة القائمة بين الطالب والجهة الإدارية لأن الدولة أخذاً بما جاء في المادة 13 من قانون المرافعات .الحكم كاملاً




وزير العدل هو الرئيس الإداري المسئول عن أعمال الوزارة وإدارتها. وهو صاحب الصفة في خصومة الطعن المتعلق بتحديد أقدمية رجال القضاء والنيابة العامة. وإذ كان الطالب قد اختصم وزير العدل بصفته في طعنه على القرار الجمهوري في شأن تحديد أقدميته بين زملائه، فإنه لا يكون قد رفع الطلب على غير ذي صفة.الحكم كاملاً