الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 21 نوفمبر 2022

الطعن 14284 لسنة 83 ق جلسة 7 / 6 / 2015

برئاسة السيد القاضي / سيد عبد الرحيم الشيمي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد عبد المحسن منصور ، شهاوى إسماعيل عبد ربه د / طه عبد العليم و مصطفى حمدان " نواب رئيس المحكمة "

وحضور رئيس النيابة السيد / فيصل البنا .

وأمين السر السيد / محمود محمد عبد المقصود .

--------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر / مصطفى حمدان " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائععلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده بعد رفض طلبه بإصدار أمر الأداء أقام الدعوى رقم 2353 لسنة 2011 جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ مائة وعشرين ألف جنيهعلى سند من أنه يداينه بهذا المبلغ بموجب شيك بنكي امتنع عن سداده عند مطالبته ، فأقام الدعوى , حكمت المحكمة بالطلبات – استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 858 لسنة 130 ق القاهرة , ودفع ببطلان صحيفة أول درجة لعدم توقيعها من محام – وبتاريخ 11 / 6 / 2013 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف , طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض , وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه , عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون , إذ تمسك فى دفاعه أمام محكمة الاستئناف ببطلان صحيفة أول درجة ( أمر الأداء ) لعدم توقيعها من محام , إلا أن الحكم رفض هذا الدفع استناداً إلى أنه لا يشترط شكلاً خاصاً فى توقيع المحامى على صحيفة الدعوى ، وأنه يكفى أن تتم ببصمة خاتم المحامى إذ لا يلزم إمضاءه بخط يده , كما أن توقيعه على صحيفة إعادة الإعلان والتجديد من الشطب يحقق الغاية من الإجراء على توقيع صحيفة الدعوى وطلب أمر الأداء , فى حين أن ما ذهب إليه الحكم يخالف أحكام القانون وما نصت عليه المادة 58 من قانون المحاماة , ويترتب عليه بطلان الصحيفة , بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ذلك بأن النص فى المادة 58 قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 على أنه " لا يجوز تقديم صحف الدعاوى وطلبات أوامر الأداء للمحاكم الابتدائية والإدارية إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها على الأقل ..... ويقع باطلاً كل إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة " يدل على أن المشرع قصد من توقيع المحامى على صحف الدعاوى رعاية الصالح العام وتحقيق الصالح الخاص فى ذات الوقت , لأن إشراف المحامى على تحرير صحف الدعوى من شأنه مراعاة أحكام القانون فى تحريرها وبذلك تنقطع المنازعات التى كثيراً ما تنشب بسبب قيام من لا خبرة لهم بممارسة هذه الشئون ذات الطبيعة القانونية بما يعود بالضرر على ذوى الشأن مما مفاده أن توقيع المحامى على الصحيفة يتحقق به الغرض الذى قصد إليه المشرع . لما كان ذلك , وكان البين من الاطلاع على أمر الأداء وصحيفة الدعوى أنهما قد جاءا خلواً مما يفيد توقيعهما من محام فإنهما تكونان باطلتين ولا يغير من ذلك أنهما ذكر بهما أن المدعى اتخذ من مكتب أحد المحامين محلاً مختار له أو لصق طابع نقابة المحامين عليهما ولا ينال من ذلك أيضاً ما أورده الحكم المطعون فيه من أن توقيع المحامى على صحيفة التجديد من الشطب وإعادة الإعلان يعد كافياً ويحقق الغاية من الإجراء ، إذ ليس فى القانون ما يستلزم توقيع أحد المحامين على صحيفة تجديد السير فى الدعوى , ذلك أن الغاية من توقيع محام على صحيفة الدعوى لم تتحقق على هذه الصورة . وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون , بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه , ولما تقدم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان الصحيفة .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات ، ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة , وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 858 لسنة 130 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان صحيفة الدعوى , وألزمت المستأنف ضده المصروفات عن درجتى التقاضى ، ومبلغ مائة وخمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .

الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قرارات لائحية



استمرار علاقة العمل إلى ما بعد العمل بالمرسوم بقانون 317 لسنة 1952. ما لم يكن قد تم أو اكتمل من آثاره يحكمه هذا المرسوم بقانون. قواعد تنظيمية آمرة. خضوع أحوال استحقاق مكافأة مدة الخدمة لأحكامه.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قرارات قضائية - القرارات الولائية والغير الولائية



تمييز القرارات الولائية أو غير الولائية عن الأحكام. مرجعه. حكم القانون.الحكم كاملاً




القرارات الولائية. عدم حيازتها حجية ولا يستنفد القاضي سلطته بإصدارها. اختلافها عن الأعمال القضائية التي تتولاها المحاكم.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قرار بقانون



إجازة الطعن أمام القضاء في قرارات لجان الفصل في المنازعات الزراعية بالقانون 11 لسنة 1972 قصرها على القرارات الصادرة بعد العمل بأحكامه في 8/ 6/ 1972.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قرار إداري - مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية



مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية. مصدرها القانون وليس العمل غير المشروع. سقوط دعوى التعويض الناشئة عنها بالتقادم العادي دون التقادم الثلاثي.الحكم كاملاً




مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية المخالفة للقانون ليس مصدرها العمل غير المشروع وإنما القانون.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قرار إداري - التعويض عنه




ميعاد الطعن في القرارات الإدارية الخاصة بشئون القضاء هو ثلاثون يوماً من تاريخ نشر القرار أو إعلانه لصاحب الشأن - العلم اليقيني يقوم مقام النشر والإعلان. طلب التعويض عن القرار الإداري لا ميعاد لرفع الدعوى به.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قرار إداري - ميعاد الطعن فيه



احتفاظ الوزارة للطالب بدرجته لحين البت في الشكاوى المقدمة ضده. وعدم إفصاح الوزارة عن نيتها في مخالفة هذه القاعدة المقررة لمصلحة الطالب حتى صدور القرار الجمهوري متضمناً ترقيته دون الرجوع بأقدميته إلى ما كانت عليه أصلاً. أثره. وجوب احتساب ميعاد الطعن على القرار الجمهوري المتضمن تخطي الطالب في الترقية في تاريخ نشره.الحكم كاملاً




الميعاد المقرر للطعن في القرارات الإدارية الخاصة بشئون القضاة هو ثلاثون يوماً من تاريخ نشر القرار أو إعلان صاحب الشأن به ويقوم مقام النشر أو الإعلان العلم اليقيني على ما جرى به قضاء محكمة النقض .الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قرار إداري - انعدام القرار الإداري




لا محل لصدور قرار وزير المالية بتوزيعها أو قرار جهة الإدارة بإضافتها إلى الملك الخاص بالأفراد. صدور مثل هذا القرار لا يستند إلى القانون.الحكم كاملاً





الطعن 17051 لسنة 87 ق جلسة 28 / 3 / 2019 مكتب فني 70 ق 64 ص 482

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
برئاسة السيد المستشار/ د/ حسن البدراوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سمير حسن، عبد الله لملوم، صلاح الدين كامل سعد الله وإسماعيل برهان أمر الله "نواب رئيس المحكمة"
بحضور السيد رئيس النيابة/ محمد صفوان.
وحضور السيد أمين السر/ خالد حسن حوا.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الخميس 21 من رجب سنة 1440هـ الموافق 28 من مارس سنة 2019م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 17051 لسنة 87 ق.

----------------

1 - لما كان ذلك، وكان قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية لم يعرض بالتنظيم لحجية المراسلات التي تتم بين أطرفها عن طريق وسائل الاتصال الحديثة ومنها "الرسائل الإلكترونية الواردة بالبريد الإلكتروني"، إلا أن القانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكتروني في الفقرة (باء) من مادته الأولى عرف المحرر الإلكتروني بأنه رسالة بيانات تتضمن معلومات تنشأ أو تدمج أو تخزن أو ترسل أو تستقبل كليا أو جزئيا بوسيلة إلكترونية أو ضوئية أو بأية وسيلة أخرى مشابهة"، ونظم حجية تلك الرسائل بنص المادة (15) منه الذي يجرى بأن "للكتابة الإلكترونية وللمحررات الإلكترونية في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية ذات الحجية المقررة للكتابة المحررات الرسمية والعرفية في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، متى استوفت الشروط المنصوص عليها في القانون وفقا للضوابط الفنية والتقنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون"، ومؤدى ذلك أنه لن يعتد بالمحررات الإلكترونية إلا إذا استوفت الشروط المنصوص عليها في قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 109 لسنة 2005، وقد نصت المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التوقيع الإلكتروني على "مع عدم الإخلال بالشروط المنصوص عليها في القانون، تتحقق حجية الإثبات المقررة للكتابة الإلكترونية الرسمية أو العرفية لمنشئها إذا توافرت الضوابط الفنية والتقنية الآتية: (أ) أن يكون متاحا فنيا تحديد وقت وتاريخ إنشاء الكتابة الإلكترونية أو المحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية ... (ب) أن يكون متاحا فنيا تحديد مصدر إنشاء الكتابة الإلكترونية أو المحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية ودرجة سيطرة منشئها على هذا المصدر .... (ج) ..... فإن حجيتها تكون متحققة متى أمكن التحقق من وقت وتاريخ إنشائها ومن عدم العبث بهذه الكتابة أو تلك المحررات"، وعلى ذلك فإنه يتعين الاستهداء بتلك المواد في شأن المرسلات التي تتم بين أطرافها عن طريق البريد الإلكتروني، فلا يكون لهذه المرسلات عند جحدها أو إنكارها ثمة حجية إلا بمقدار توافر الشروط المنصوص عليها في قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني، فإن لم يتم التحقق من توافر تلك الشروط فلا يعتد بها، فالرسالة المرسلة عن طريق البريد الإلكتروني تعتبر صحيحة إذا توافرت فيها الشروط الواردة بقانون تنظيم التوقيع الإلكتروني ولائحته التنفيذية – على نحو ما سلف بيانه.

2 - من المقرر أنه لا حجية لصورة الأوراق العرفية ولا قيمة لها في الإثبات ما لم يقبلها خصم من تمسك بها صراحة أو ضمنا، وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر، كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها في حكمها بناء على تلك العناصر التي تثبت لديها.

3 - لما كان ذلك، وكان الطاعن بصفته قد جحد الصور الضوئية للرسائل الإلكترونية الواردة بالبريد الإلكتروني والتي تمسك المطعون ضده بصفته بحجيتها كدليل على وجود علاقة تجارية بين الطرفين وصدور أوامر توريد من الطاعن بصفته، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعن بصفته بأداء المبالغ وكان الحكم – على ما يبين من مدوناته – قد أقام قضاءه بناء على الدليل المستمد من الرسائل الإلكترونية الواردة بالبريد الإلكتروني والذي تمسك الطاعن بصفته بجحدها دون أن يتطرق إلى مناقشة مدى توافر الشروط الفنية والتقنية فيها طبقا للقانون المنظم لها ولائحة التنفيذية، واعتبرها أوراق تصلح كدليل على وجود علاقة تجارية بين الطرفين ومديونية الطاعن بصفته، فإنه يكون معيبا بالفساد في الاستدلال الذي أدى به لمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي الأسباب، على أن يكون مع النقض الإحالة.

-------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع تتحصل – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن المطعون ضده بصفته أقام الدعوى رقم 37 لسنة 2014 تجاري حلوان ضد الشركة الطاعنة بطلب الحكم أولا: بإلزام الطاعن بشخصه وصفته بأن يؤدي للمطعون ضده بصفته مبلغ 309897,88 جنيه إجمالي قيمة المديونية المستحقة عليه والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد، ثانيا: إلزام الطاعن بشخصه وصفته بأن يؤدي للمطعون ضده بصفته مبلغ خمسمائة ألف جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، وذلك على سند من أن المطعون ضده بصفته بموجب عقود توريد بين الطرفين اتفقا على قيامه بتوريد أجهزة راديو كاست وكاملات وفريمات بلاستيك للطاعن، على أن يقوم المطعون ضده بصفته بإصدار الفواتير الخاصة بالأجهزة الموردة خلال الشهر في اليوم الأخير منه، على أن تستحق هذه الفواتير يوم عشرين من الشهر التالي لشهر التوريد بموجب فاتورة إجمالية بما تم توريده واستلامه بموجب أذون استلام موقع عليها من الموظف المختص بالاستلام لدى الطاعن، وقد تقاعس الطاعن عن السداد، مما حدا به إلى إقامة دعواه، وبتاريخ 27/ 12/ 2014 حكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها، استأنف المطعون ضده بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم .. لسنة ... ق القاهرة، ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن أودع تقريره، قضت بتاريخ 17/ 9/ 2017 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء، أولا: بعدم قبول الدعوى المستأنف حكمها لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لشخص الممثل القانوني للشركة الطاعنة، ثانيا: بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي للمطعون ضده بصفته مبلغ 309897,87 جنيه وفوائد قانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية بتاريخ 5/ 6/ 2014 وحتى تمام السداد، وبرفضه وتأييده فيما عدا ذلك، طعن الطاعن بصفته في الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
في يوم 15/ 11/ 2017 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 17/ 9/ 2017 في الاستئناف رقم .. لسنة ... ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته قبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي 10/ 12/ 2017 أعلن المطعون ضده بصفته بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 14/ 2/ 2019 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 14/ 3/ 2019 وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي الطاعن بصفته على ما جاء بصحيفة الطعن وطلب محامي المطعون ضده بصفته رفض الطعن وصممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ ...... "نائب رئيس المحكمة"، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيها مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بجحد الصور الضوئية للرسائل الواردة بواسطة البريد الإلكتروني المقدمة من المدعون ضده بصفته وأنه لم يناقش مضمون تلك الرسائل الإلكترونية المجحودة، ولم يثبت المطعون ضده صحتها، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلزامه بالمبالغ المقضي بها لأسباب اقتصرت على الدليل المستمد من تلك الرسائل الإلكترونية المجحودة بمقولة أن الطاعن تناول موضوعها، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه ولئن كان قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية لم يعرض بالتنظيم لحجية المراسلات التي تتم بين أطرفها عن طريق وسائل الاتصال الحديثة ومنها "الرسائل الإلكترونية الواردة بالبريد الإلكتروني"، إلا أن القانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكتروني في الفقرة (باء) من مادته الأولى عرف المحرر الإلكتروني بأنه رسالة بيانات تتضمن معلومات تنشأ أو تدمج أو تخزن أو ترسل أو تستقبل كليا أو جزئيا بوسيلة إلكترونية أو ضوئية أو بأية وسيلة أخرى مشابهة"، ونظم حجية تلك الرسائل بنص المادة (15) منه الذي يجرى بأن "للكتابة الإلكترونية وللمحررات الإلكترونية في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية ذات الحجية المقررة للكتابة المحررات الرسمية والعرفية في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، متى استوفت الشروط المنصوص عليها في القانون وفقا للضوابط الفنية والتقنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون"، ومؤدى ذلك أنه لن يعتد بالمحررات الإلكترونية إلا إذا استوفت الشروط المنصوص عليها في قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 109 لسنة 2005، وقد نصت المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التوقيع الإلكتروني على "مع عدم الإخلال بالشروط المنصوص عليها في القانون، تتحقق حجية الإثبات المقررة للكتابة الإلكترونية الرسمية أو العرفية لمنشئها إذا توافرت الضوابط الفنية والتقنية الآتية: (أ) أن يكون متاحا فنيا تحديد وقت وتاريخ إنشاء الكتابة الإلكترونية أو المحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية ... (ب) أن يكون متاحا فنيا تحديد مصدر إنشاء الكتابة الإلكترونية أو المحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية ودرجة سيطرة منشئها على هذا المصدر .... (ج) ..... فإن حجيتها تكون متحققة متى أمكن التحقق من وقت وتاريخ إنشائها ومن عدم العبث بهذه الكتابة أو تلك المحررات"، وعلى ذلك فإنه يتعين الاستهداء بتلك المواد في شأن المرسلات التي تتم بين أطرافها عن طريق البريد الإلكتروني، فلا يكون لهذه المرسلات عند جحدها أو إنكارها ثمة حجية إلا بمقدار توافر الشروط المنصوص عليها في قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني، فإن لم يتم التحقق من توافر تلك الشروط فلا يعتد بها، فالرسالة المرسلة عن طريق البريد الإلكتروني تعتبر صحيحة إذا توافرت فيها الشروط الواردة بقانون تنظيم التوقيع الإلكتروني ولائحته التنفيذية – على نحو ما سلف بيانه -، وإذ كان ما تقدم، وكان من المقرر أنه لا حجية لصورة الأوراق العرفية ولا قيمة لها في الإثبات ما لم يقبلها خصم من تمسك بها صراحة أو ضمنا، وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر، كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها في حكمها بناء على تلك العناصر التي تثبت لديها، لما كان ذلك، وكان الطاعن بصفته قد جحد الصور الضوئية للرسائل الإلكترونية الواردة بالبريد الإلكتروني والتي تمسك المطعون ضده بصفته بحجيتها كدليل على وجود علاقة تجارية بين الطرفين وصدور أوامر توريد من الطاعن بصفته، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعن بصفته بأداء المبالغ وكان الحكم – على ما يبين من مدوناته – قد أقام قضاءه بناء على الدليل المستمد من الرسائل الإلكترونية الواردة بالبريد الإلكتروني والذي تمسك الطاعن بصفته بجحدها دون أن يتطرق إلى مناقشة مدى توافر الشروط الفنية والتقنية فيها طبقا للقانون المنظم لها ولائحة التنفيذية، واعتبرها أوراق تصلح كدليل على وجود علاقة تجارية بين الطرفين ومديونية الطاعن بصفته، فإنه يكون معيبا بالفساد في الاستدلال الذي أدى به لمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي الأسباب، على أن يكون مع النقض الإحالة.

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده بصفته المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى.

الطعن 16 لسنة 38 ق جلسة 5 /6/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 أحوال شخصية ق 162 ص 979

جلسة 5 من يوليو سنة 1974

برياسة السيد نائب رئيس المحكمة المستشار أحمد حسن هيكل وعضوية السادة المستشارين: محمد أسعد محمود، وإبراهيم السعيد ذكري، وإسماعيل فرحات عثمان، وجلال عبد الرحيم عثمان.

---------------

(162)

الطعن 16 لسنة 38 ق "أحوال شخصية"

(1 - 4) أحوال شخصية "إثبات". إثبات " البينة". قانون دولي .

(1) التطليق للضرر . وجوب إثباته طبقا لأرجح الأقوال في مذهب أبي حنيفة , رغم أنه منقول من مذهب مالك . المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية .البينة تكون من رجلين أو من رجل وامرأتين.

(2) السفير لا يملك القضاء على مواطنيه الموجودين بالدولة المعتمد لديها . اعتباره في مقام الشهادة أمام المحاكم في أمر بين زوجين , كغيره من أفراد الناس.

(3) وجوب معاينة الشاهد المشهود عليه بنفسه , فيما لا تقبل فيه الشهادة بالتسامع. الطلاق لا تقبل فيه الشهادة بالتسامع.

(4) الشهادة . أخبار صادق في مجلس الحكم بلفظ الشهادة لإثبات حق على الغير ولو بلا دعوى . الشاهد . يشترط فيه الإسلام إذا كان المشهود عليه مسلما وجود المسلم المشهود عليه في غير دار الإسلام . عدم اعتباره ضرورة مسوغة لمخالفة هذا الشرط. عله ذلك.

(5) أحوال شخصية " الطلاق". استئناف " نطاق الاستئناف". دعوى " الطلبات في الدعوى". نقض.

إقامة الزوجة دعواها بالتطليق للضرر . المادة / 6 م .ق 25 لسنة 1929 . إضافتها أمام محكمة الاستئناف امتناع زوجها عن الإنفاق عليها . المواد 4 و5 و6 ق 25 لسنة 1920 . يعد طلبا جديدا يختلف في موضوعه عن الطلب الأول . علة ذلك . النعي على الحكم بأنه أغفل الرد على طلب التطليق لعدم الإنفاق . غير منتج.

(6) أحوال شخصية " الطلاق". دعوى " الدفاع في الدعوى". مسئولية . نقض.

ادعاء الزوج في دعوى التطليق , بأن زوجته كانت على علاقة غير شرعية به وحملت منه قبل الزواج , أمر لا يقتضيه حق الدفاع . وجوب القضاء بالتطليق لانطواء ذلك الادعاء على مضارة - لا يمكن معها استدامة العشرة الزوجية.

----------------

1 - تقضي المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التي أحالت إليها المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 ، بأن تصدر الأحكام طبقاً للمدون في هذه اللائحة ولأرجح الأقوال في مذهب أبى حنيفة فيما عدا الأحوال التى ينص فيها قانون المحاكم الشرعية على قواعد خاصة فتصدر الأحكام طبقاً لها . وإذ كان المشرع بعد أن نقل حكم التطليق للضرر من مذهب مالك ، لم يحل في إثباته إلى هذا المذهب ، كما لزم ينص على قواعد خاصة في هذا الشأن ، فيتعين الرجوع في قواعد الإثبات المتصلة بذات الدليل إلى أرجح الأقوال في مذهب أبى حنيفة عملاً بما تنص عليه المادة 280 سالفة الذكر ، فتكون البينة من رجلين أو من رجل وامرأتين في خصوص التطليق للضرر .

2 - السفير لا يملك مباشرة حق القضاء على مواطنيه الموجودين على إقليم الدولة المعتمد لديها وهو في مقام الشهادة أمام المحاكم في أمر بين زوجين كغيره من أفراد الناس ، فلا تغنى صفته عن وجوب توافر نصاب الشهادة .

3 - من شروط تحمل الشهادة ، معاينة الشاهد المشهود عليه بنفسه لا بغيره فيما لا تقبل فيه الشهادة بالتسامع ، والطلاق من بين ما لا تقبل فيه .

4 - الشهادة في اصطلاح الفقهاء - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي إخبار صادق في مجلس الحكم بلفظ الشهادة لإثبات حق على الغير ، ولو بلا دعوى ، ويشترط في الشاهد الإسلام إذا كان المشهود عليه مسلماً وعللوا ذلك بأن الشهادة فرع من فروع الولاية لما فيها من الإلزام بالحكم ولا ولاية لغير المسلم على مسلم . وإذ كان الحكم المطعون فيه - على الأساس المتقدم - لم يقبل الإقرارات المنسوبة إلى السيدات النمسويات لأنها صدرت في غير - مجلس القضاء ، ومن مسيحيات على مسلم ، وكان لا محل للأخذ بهذه الإقرارات واعتبارها قرينة قاطعة في حالة الضرورة ، ذلك أن الفقه المعمول به لا يجيز شهادة غير المسلم على المسلم قصدا لأنها من بابا الولاية على ما سلف ، والإقرارات المقدمة تتضمن شهادة مقصودة من غير المسلم على المسلم ، ووجود المسلم في غير دار الإسلام ، لا يعتبر ضرورة مسوغة لهذه الشهادة فقها كما أن الولاية مقطوعة باختلاف الدارين بين مقدمي الإقرارات - السيدات النمسويات - وبين الزوجين . لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه ، إذ لم يقبل الإقرارات المذكورة ، يكون قد التزم المنهج الشرعي السليم ويكون النعي عليه في غير محله .

5 - لما كانت الطاعنة قد أقامت دعواها ضد المطعون عليه طلب تطليقها منه طلقة بائنة للضرر عملاً بحكم المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ، وكان ما أضافته الطاعنة أمام محكمة الاستئناف من أن المطعون عليه أمتنع عن الإنفاق عليها بعد أن تزوجها ، يعد طلباً جديداً - يختلف في موضوعه عن الطلب الأول ، لأن الطلاق بسبب عدم الإنفاق يقع رجعياً ، وله أحكام مختلفة أوردتها المواد 4 ، 5 ، 6 ، من القانون رقم 25 لسنة 1920 ، وبالتالي فلا يجوز قبول هذا الطلب الجديد أمام محكمة الاستئناف ، عملاً بما تقضى به المادة 321 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية من أنه لا يجوز للخصوم أن يقدموا في الاستئناف طلبات بدعاوى جديدة غير الدعاوى الأصلية ، إلا بطريق الدفع للدعوى الأصلية ، وهي من المواد التي أبقى عليها القانون رقم 462 لسنة 1955 . لما كان ذلك فإن النعي على الحكم المطعون فيه بأنه لم يرد على طلب التطليق لعدم الإنفاق يكون غير منتج .

6 - إذ كان الثابت في الدعوى أن المطعون عليه - الزوج - قدم بين مستنداته إلى محكمة الموضوع تقريراً من مستشفى فيينا علق عليه بأن الطاعنة - زوجته - كانت حاملاً منه قبل أن يعقد عليها ، وأنه أحبها ووقف منها موقف الرجولة ، لأنه كان في استطاعته ألا يتزوجها ، كما قدم شهادتين من رجال الشرطة بالنمسا بأن الطاعنة كانت تقيم معه قبل الزواج في مسكن واحد ، وذلك رداً على ادعائها بأنها لم تدرس أخلاقه الدراسة الكافية قبل الزواج ، وقد تمسكت الطاعنة أمام محكمة الموضوع بأن هذا القذف الشائن من المطعون عليه في حقها كان تنفيذاً لوعيده أمام السفير المصري بالنمسا بأنه سيستخدم كل وسيلة للتشهير بها لو أقامت عليه دعوى بالطلاق ، وأن هذا يكفى لإثبات الضرر بما لا يمكن معه استدامة العشرة . ولما كانت العبارات التي أوردها المطعون عليه على النحو السالف البيان لا يستلزمها الدفاع في القضية التي رفعتها عليه الطاعنة بطلب تطليقها منه للضرر ذلك أن مجرد قول الطاعنة بأن فترة الخطبة كانت من القصر بحيث لم تسمح لها بالتعرف على أخلاق المطعون عليه ، كما أن رغبته في التدليل على حبه لها ووقوفه منها موقف الرجولة ، لم يكن يستلزم أن يتهمها في خلقها وعفتها مدعياً بأنها كانت على علاقه غير شرعية به ، وحملت منه قبل الزواج . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن تلك العبارات يقتضيها حق الدفاع في الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه . وإذ كان الموضوع صالح للفصل فيه ، وكان ما نسبه المطعون عليه إلى الطاعنة على الوجه المتقدم ينطوي على مضارة لا يمكن مع وجودها استدامة العشرة الزوجية بينهما ، فإنه يتعين القضاء بتطليق الطاعنة من المطعون عليه طلقة بائنة للضرر عملاً بحكم المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 .

-----------

الوقائع

وحيث إن الوقائع – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 54 لسنة 1966 أمام محكمة الجيزة الابتدائية للأحوال الشخصية ضد المطعون عليه طالبة الحكم بتطليقها منه طلقة بائنة للضرر، وقالت تبيانا لدعواها أنها تزوجت المطعون عليه بتاريخ 8 من فبراير 1964 في مصر، وسافرا قبل نهاية ذلك الشهر إلى مدينة فيينا بالنمسا لإتمام دراستهما، وما أن استقر بها المقام حتى دأب على إيذائها بالسب والضرب وحدث أن اعتدى عليها أثناء حملها مما استدعى نقلها إلى المستشفى وتم إجهاضها في 20 من مايو 1964، وبادر والدها بالذهاب إليها وسافرت معهما إلى مصر في 20 من يونيو 1964 لإتمام علاجها، ثم عادت برفقة المطعون عليه إلى فيينا في أواخر شهر أكتوبر 1964 بعد أن أفلح والدها في التوفيق بينهما وأقنعاه بأن يحسن معاملتها، ولكنه ما لبث أن عاود سيرته الأولى، ولما تكرر اعتداؤه عليها اضطرت إلى الالتجاء للسفارة المصرية وعرضت على رجالها آثار الضرب الظاهرة بجسمها، ثم رأت أن تعود إلى ذويها بمصر ووافقها المطعون عليه بعد أن حصل منها على مبلغ من المال، غير أنه عند سفرها في شهر مارس 1965 فاجأها بأنه لم يحصل على التأشيرة اللازمة، ولم تستطع الرحيل إلا بمعاونة السفارة المصرية، وإذ كانت هذه الأمور مما لا يستطاع معهما دوام العشرة بينهما، وكان المطعون عليه قد رفض تطليقها إلا إذا تقاضى مبلغا حدده بخمسة آلاف من الجنيهات، فضلا عن تشهيره بها أثناء نظر الدعوى بإدعائه أنه كان يعاشرها وحملت منه قبل الزواج، فقد انتهت إلى طلباتها سالفة البيان، وبتاريخ 28 من يونيو 1966 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت الطاعنة أن المطعون عليه قد أساء إليها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها، وبعد أن سمعت المحكمة شاهدي الطاعنة عادت وبتاريخ 25 من أبريل 1967 فحكمت برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف المقيد برقم 56 لسنة 84ق أحوال شخصية القاهرة طالبة إلغاءه والحكم لها بطلباتها، وبتاريخ 23 من مارس 1968 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة أربع مذكرات أيدت في آخرها الرأي بنقض الحكم وبالجلسة المحددة لنظر الطعن التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن بني على خمسة أسباب، تنعي الطاعنة بالأسباب الثلاثة الأولى منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم لم يعول على أقوال سفير جمهورية مصر العربية بالنمسا والأستاذ ..... اللذين أشهدتهما في التحقيق وأهدر دلالة الإقرارات الكتابية المقدمة من السيدات النمساويات اللائي أثبتن ما رأينه بشأن اعتداء المطعون عليه على الطاعنة، مستندا في ذلك إلى أن شهادة الشاهد الثاني لا تقبل لأنها سماعية منقولة عن الطاعنة ووالدها وأن شهادة السفير شهادة فرد لا يبنى عليها حكم لأن البينة الشرعية في مثل هذا الموضوع رجلان أو رجل وامرأتان، هذا إلى أنه لم يشهد بنفسه واقعة اعتداء الزوج على زوجته بل اقتصر على معاينة آثاره، وأن الإقرارات الموقع عليها من النمسويات لا تصلح دليلا لعدم صدورها في مجلس القضاء ولأنها لم تسبق بلفظ "أشهد" علاوة على أن من حررنها لسن بمسلمات ولا ولاية لغير المسلم على المسلم، في حين أنه لا يصح التحدي بنصاب الشهادة في مذهب الإمام أبي حنيفة لأن التطليق للضرر لا يقوم أصلا على مذهبه ويجب الرجوع بصدده إلى مذهب الإمام مالك الذي نقل عنه المشرع حكمه في المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، والطاعنة لم تلجأ إلى السفير المصري بالنمسا كفرد عادي ولكن بوصفه أعلا سلطة مصرية وجهة شكوى رسمية بالنسبة للمصريين هناك، وقد سمع شكواها ورأى آثار اعتداء زوجها ظاهرة بجسمها وعاونها على السفر إلى ذويها ثم حاول تسوية الخلاف مع المطعون عليه وعلم منه أنه يطلب ثلاثة آلاف جنيه لإيقاع الطلاق، وكلها أمور مرتبطة بوضعه كسفير فلا يلزم شرعا حتى عند الأحناف توافر نصاب الشهادة في شأنها خاصة وأنها تعتبر مع غيرها شواهد حال وقرائن على صحة الدعوى. هذا إلى أن السماع طريق طبيعي لإثبات الضرر الذي يجيز التفريق لأنه بطبيعته يحدث أثناء المعاشرة داخل منزل الزوجية ولا يمكن الوقوف عليه إلا عن طريق السماع من الزوجة. علاوة على أن الشريعة السمحاء ليست بالصورة المتخلفة التي صورها بها الحكم المطعون فيه، فهي بقصد تمكين القاضي من الوصول إلى الصواب خولته القضاء بعلمه والأخذ بالعرف والعادة، وقد جرى العرف في معاملات الناس على عدم وجوب أن يكون المتعامل أو الشاهد عليها مسلما، واشتراط الإسلام في الشاهد امتياز كان موجودا في ظل الحكم الديني ولم يصبح له محل في هذه الأيام إذعانا لحكم الضرورة خاصة إذا كانت الوقائع حدثت في بلد غير إسلامي. كما أنه بعد أن أضحت كيفية أداء الشهادة خاضعة لقانون المرافعات لم يعد يشترط أن تكون بلفظ "أشهد" وقد جرى العمل في مسائل الأحوال الشخصية على قبول الشهادة المكتوبة متى صدرت من شخص صدقت المحكمة صدورها منه كشهادات الأطباء وغيرهم، ولهذا فما كان يجوز إهدار دلالة الإقرارات الكتابية التي قدمتها، فضلا عن أنها تعتبر قرائن وشواهد حال لإثبات وقائع الدعوى وهو جائز شرعاً، الأمر الذي يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي برمته مردود، ذلك أنه لما كانت المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التي أحالت إليها المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 تقضي بأن تصدر الأحكام طبقاً للمدون في هذه اللائحة ولأرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة فيما عدا الأحوال التي ينص فيها قانون المحاكم الشرعية على قواعد خاصة فتصدر الأحكام طبقاً لها، وكان المشرع بعد أن نقل حكم التطليق للضرر من مذهب مالك لم يحل في إثباته إلى هذا المذهب كما لم ينص على قواعد خاصة في هذا الشأن، فيتعين الرجوع في قواعد الإثبات المتصلة بذات الدليل إلى أرجح الأقوال في مذهب أبي حنيفة عملاً بما تنص عليه المادة 280 سالفة الذكر، فتكون البينة من رجلين أو من رجل وامرأتين في خصوص التطليق للضرر، ولما كان السفير لا يملك مباشرة حق القضاء على مواطنيه الموجودين على إقليم الدولة المعتمد لديها وهو في مقام الشهادة أمام المحاكم في أمر بين زوجين – كغيره من أفراد الناس فلا تغني صفته عن وجوب توافر نصاب الشهادة، وكان من شروط تحمل الشهادة معاينة الشاهد المشهود عليه بنفسه لا بغيره فيما لا تقبل فيه الشهادة بالتسامع والطلاق من بين ما لا تقبل فيه، ولما كان الحكم المطعون فيه قد استبعد شهادة الأستاذ ...... لأنه نقل عن الطاعنة ووالدها ولم يعتد بشهادة السفير لأنها شهادة فرد لا يبنى عليها حكم ولما كانت الشهادة في اصطلاح الفقهاء – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هي إخبار صادق في مجلس الحكم بلفظ الشهادة لإثبات حق على الغير ولو بلا دعوى، وكان يشترط في الشاهد الإسلام إذا كان المشهود عليه مسلماً وعللوا ذلك بأن الشهادة فرع من فروع الولاية لما فيها من الإلزام بالحكم ولا ولاية لغير المسلم على مسلم، وكان الحكم المطعون فيه – على الأساس المتقدم – لم يقبل الإقرارات المنسوبة إلى السيدات النمسويات لأنها صدرت في غير مجلس القضاء ومن مسيحيات على مسلم، وكان لا محل للأخذ بهذه الإقرارات واعتبارها قرينة قاطعة في حالة الضرورة ذلك أن الفقه المعمول به لا يجيز شهادة غير المسلم على المسلم قصداً لأنها من باب الولاية على ما سلف، والإقرارات المقدمة تتضمن شهادة مقصودة من غير المسلم على المسلم، ووجود المسلم في غير دار الإسلام لا يعتبر ضرورة مسوغة لهذه الشهادة فقهاً، كما أن الولاية مقطوعة باختلاف الدارين بين مقدمي الإقرارات وبين الزوجين، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذا طرح شهادة السفير والأستاذ ..... ولم يقبل الإقرارات الصادرة من السيدات النمسويات يكون قد التزم المنهج الشرعي السليم ويكون النعي عليه بهذه الأسباب في غير محله.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الخامس أن الحكم المطعون فيه شابه قصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول الطاعنة أنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بأن المطعون عليه أمسك يده عن الإنفاق عليها منذ أن تزوجها سواء في فترة إقامتهما سوياً بفيينا أو بعد عودتها من الخارج، غير أن الحكم أغفل الرد على هذا الدفاع، وهو ما يعيبه بالقصور.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كانت الطاعنة قد أقامت دعواها ضد المطعون عليه بطلب تطليقها منه طلقة بائنة للضرر عملاً بحكم المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، وكان ما أضافته الطاعنة أمام محكمة الاستئناف من أن المطعون عليه امتنع عن الإنفاق عليها بعد أن تزوجها يعد طلباً جديداً يختلف في موضوعه عن الطلب الأول لأن الطلاق بسبب عدم الإنفاق يقع رجعياً وله أحكام مختلفة أوردتها المواد 4، 5، 6 من القانون رقم 25 لسنة 1920 وبالتالي فلا يجوز قبول هذا الطلب الجديد أمام محكمة الاستئناف عملاً بما تقضي به المادة 321 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية من أنه لا يجوز للخصوم أن يقدموا في الاستئناف طلبات بدعاوى جديدة غير الدعاوى الأصلية إلا بطريق الدفع للدعوى الأصلية – وهي من المواد التي أبقى عليها القانون رقم 462 لسنة 1955 - لما كان ذلك فإن النعي على الحكم المطعون فيه بأنه لم يرد على طلب التطليق لعدم الإنفاق يكون غير منتج.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت في مرحلتي التقاضي بأن من مظاهر الإيذاء التي تحول دون إمكان استمرار المعاشرة الزوجية وفقاً للمادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ما نسبه إليها المطعون عليه تنفيذاً لوعيده أمام السفير من أنه كان يعاشرها ويساكنها وحملت منه قبل أن يتزوجها، وقدم تدليلاً على مدعاه شهادة غير موثقة صادرة من إحدى المستشفيات بالنمسا علق عليها بأنها كانت حاملاً في شهرها الخامس بتاريخ 25 من أبريل 1964 رغم أن الزواج تم بتاريخ 8 من فبراير 1964، كما قدم شهادتين صادرتين من شرطة النمسا تضمنتا أنه كان يساكنها في منزل واحد منذ 4 من ديسمبر 1963، واعتبر حكم محكمة أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه أن ذلك من مقتضيات حق الدفاع وليس فيه خروج عن نطاقه، في حين أن هذا القذف الذي لم يكن له موجب ضار بها غاية الضرر إذا قيس أثره ببيئة الطاعنة ودرجة ثقافتها والوسط الاجتماعي الذي تعيش فيه، وهو يكفي لإفساد الود وتوليد الشعور الحاد بالإهانة التي لا تقبل المصالحة أو استمرار العشرة خاصة وأنه ثابت من المستندات التي قدمتها إلى محكمة الاستئناف أنها كانت تقيم في دير الراهبات ثم بيت للطالبات بمدينة فيينا في الفترة السابقة على الزواج، الأمر الذي يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان الثابت في الدعوى أن المطعون عليه قدم بين مستنداته إلى محكمة الموضوع تقريراً من مستشفى بفيينا علق عليه بأن الطاعنة كانت حاملاً منه قبل أن يعقد عليها وأنه أحبها ووقف منها موقف الرجولة لأنه كان في استطاعته ألا يتزوجها، كما قدم شهادتين من رجال الشرطة بالنمسا بأن الطاعنة كانت تقيم معه قبل الزواج في مسكن واحد منذ 4 من ديسمبر سنة 1963 وذلك رداً على إدعائها بأنها لم تدرس أخلاقه الدراسة الكافية قبل الزواج، وقد تمسكت الطاعنة أمام محكمة الموضوع بأن هذا القذف الشائن من المطعون عليه في حقها كان تنفيذاً لوعيده أمام السفير المصري بالنمسا بأنه سيستخدم كل وسيلة للتشهير بها لو أقامت عليه دعوى بالطلاق وأن هذا يكفي لإثبات الضرر بما لا يمكن معه استدامة العشرة، ولما كانت العبارات التي أوردها المطعون عليه على النحو سالف البيان لا يستلزمها الدفاع في القضية التي رفعتها الطاعنة بطلب تطليقها منه للضرر ذلك أن مجرد قول الطاعنة بأن فترة الخطبة كانت من القصر بحيث لم تسمح لها بالتعرف على أخلاق المطعون عليه، كما أن رغبته في التدليل على حبه لها ووقوفه منها موقف الرجولة، لم يكن يستلزم أن يتهمها في خلقها وعفتها مدعياً بأنها كانت على علاقة غير شرعية به وحملت منه قبل الزواج، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن تلك العبارات يقتضيها حق الدفاع في الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، وإذ كان ما نسبه المطعون عليه إلى الطاعنة على الوجه المتقدم ينطوي على مضارة لا يمكن مع وجودها استدامة العشرة الزوجية بينهما، ولما تقدم فإنه يتعين القضاء بتطليق الطاعنة من المطعون عليه طلقة بائنة للضرر عملاً بحكم المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929.

الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قرار إداري - سحب القرار الإداري



القرار الصادر بإنهاء خدمة العامل لا يجوز سبحه أو العدول عنه إلا من السلطة التي أصدرته أو سلطة أعلى منها.الحكم كاملاً




القرار الصادر بإنهاء خدمة العامل لا يجوز سبحه أو العدول عنه إلا من السلطة التي أصدرته أو سلطة أعلى منها.الحكم كاملاً




صدور قرار جمهوري بترقية الطالب لوظيفة مستشار رغم عدم بلوغه السن القانونية. قيامها بسحب القرار. لا خطأ. عدم التزامها بإخطار الطالب مسبقاً بالسحب.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قرار إداري - أركان القرار الإداري





صدور قرار إدارى خارج عن نطاق التفويض المخول لمن أصدره يجعله مشوبا بعيب عدم الإختصاص.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قرار إداري - نفاذ القرارات الإدارية





صدور قرار من السلطة القائمة على أعمال التنظيم بهدم البناء الآيل للسقوط. تنفيذ هذا القرار في غير أحوال الخطر الداهم والضرورة القصوى بإخلاء العقار وهدمه. شرطه. صدور حكم قضائي بذلك. التزام المالك وجهة التنظيم به.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قرار إداري - تعريف القرار الإداري





القرار الإداري - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو إفصاح جهة الإدارة في الشكل الذي يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح.الحكم كاملاً




مجرد تعليمات مدير مصلحة إلى مرءوسيه بما يتبع في حالة التعدي على الأملاك العامة لا يتمخض عن قرار إداري فردي له حصانته أمام المحاكم العادية. ما يقع من رجال مصلحة السواحل لإزالة التعدي لا يكون مستنداً - في هذا الحالة - إلى قرار إداري. اعتبار الحكم التعليمات قراراً إدارياً وقضاؤه بعدم اختصاص المحاكم العادية.الحكم كاملاً


الأحد، 20 نوفمبر 2022