صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الأحد، 20 نوفمبر 2022
الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قانون - تفسيره
الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قانون - مخالفته
الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قانون - إصداره
الطعن 159 لسنة 88 ق جلسة 25 / 12 / 2018 مكتب فني 69 رجال قضاء ق 5 ص 32
(2) الأسباب المتعلقة
بالنظام العام. مقصودها. مخالفة القواعد القانونية الآمرة التي تستهدف تحقيق
المصالح العامة للبلاد والتي لا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها ولا يقبل منهم
التنازل عنها ولا يسقط الحق في التمسك بها. تضمنها القوانين المنظمة لحق التقاضي
وأصول التداعي أمام المحاكم وطرق الطعن وتحديد الجهات ذات الولاية في الفصل في
المنازعات وحدود هذه الولاية.
(6) حضور ممثل عن المطعون
ضدهم من الخامس حتى الأخير أمام دائرة رجال القضاء وطلبة التدخل في الدعوى في غيبة
الخصم الحقيقي فيها. مؤداه. عدم اعتباره مطروح على المحكمة ويمتنع عليها أن تفصل
فيه. علة ذلك. وجوب التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى إيداع الصحيفة قلم
الكتاب. أثره. وجوب القضاء بعدم قبول التدخل لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون.
مخالفة ذلك. خطأ.
(10) خلو قانون السلطة
القضائية من تحديد حد أقصى لمعاش رجال القضاء. أثره. عدم التقيد بالحد الأقصى
للمعاش المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعي.
قيام قانون خاص. مؤداه. عدم الرجوع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون
الخاص من أحكام. علة ذلك.
(11) معاش القاضي. وجوب
تسويته على أساس أخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو أخر مرتب كان يتقاضاه أيهما
أصلح له دون التقيد بالحد الأقصى مضافا إليه العلاوات الخاصة التي لم تكن قد ضمت
للمرتب الأساسي عند بلوغه سن الستين.
-------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض وهيئتها العامة - أن لمحكمة النقض
ولكل من الخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق
التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من
الأوراق التي سبق عرضها أمام محكمة الموضوع ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يقصد
بالأسباب المتعلقة بالنظام العام مخالفة القواعد القانونية الآمرة التي تستهدف
تحقيق المصالح العامة للبلاد والتي لا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها ولا يقبل
منهم التنازل عنها ولا يسقط الحق في التمسك بها ومنها القوانين المنظمة لحق
التقاضي وأصول التداعي أمام المحاكم وطرق الطعن وتحديد الجهات ذات الولاية في
الفصل في المنازعات وحدود هذه الولاية.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تطبيق
القانون على وجهه الصحيح بإيراد القواعد القانونية وكذا الإجرائية المتصلة بمسائل
التقاضي المتعلقة بالنظام العام واجبة التطبيق على الواقع في الدعوى هو أمر يتعين
على قاضي الموضوع إعماله من تلقاء نفسه دون طلب أو دفع أو دفاع عند عرض النزاع
عليه ويوجب على محكمة النقض أن تعرض له وتزنه بميزان القانون وزنا مناطه استظهار
مدى انطباقه على الدعوى كمسألة قانونية صرفة.
4 - المقرر بنص المادة 126 من قانون
المرافعات المدنية والتجارية أن التدخل يكون بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل
يوم الجلسة، أو بطلب يقدم شفاهة بالجلسة في حضور الخصوم ويثبت في محضرها، فإذا كان
أحد الأطراف غائبا فإن التدخل لا يكون في مواجهته إلا بالإجراءات المعتادة لرفع
الدعوى، ومخالفة ذلك مؤداه بطلان هذا العمل الإجرائي وهو بطلان متعلق بالنظام
العام لتعلقه بأسس التقاضي وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ولكل ذي مصلحة التمسك
به.
5 - النص في المادة 84/ 1 من قانون السلطة
القضائية بعد تعديلها بالقانون رقم 142 لسنة 2006 تنص على أن "ترفع الدعوى
بعريضة تودع قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة تتضمن فضلا عن البيانات المتعلقة
بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقاماتهم، موضوع الدعوى وبيانا كافيا عنها" مما
مفاده أن يتم الإيداع بحضور المدعي أو من ينيبه عنه قانونا لهذا الغرض أمام الموظف
المختص بقلم كتاب محكمة استئناف القاهرة وأن يثبت هذا الإيداع على وجه رسمي وبهذا
وحده تعتبر الدعوى مرفوعة أمام دائرة دعاوى رجال القضاء، فإن لم يتم الإيداع على
هذا الوجه فلا تكون الدعوى قد رفعت بالأوضاع التي رسمها القانون ولا تنعقد فيها الخصومة
بل تكون معدومة فإذا قضى فيها القاضي رغم ذلك كان قضاؤه واردا على غير محل لما هو
مقرر أن عدم قيام الخصومة من شأنه أن يفقد الحكم محله ويجرده بالتالي من ركن من
أركانه الأساسية لا قيام له بدونه ويفقده صفته كحكم ويحول دون اعتباره موجودا فلا
يستنفد القاضي بذلك سلطته ولا يرتب الحكم حجية الأمر المقضي ولا يرد عليه التصحيح
لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه، ويكفي إنكاره والتمسك بعدم وجوده، كما يجوز رفع
دعوى أصلية ببطلانه.
6 - إذ كان الثابت بالأوراق أن المستشار/ ...
مثل بجلسة 21/ 11/ 2017 أمام دائرة دعاوى رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة وطلب
قبول تدخل المطعون ضدهم من الخامس حتى الأخير في الدعوى وذلك في غيبة من يمثل
الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي - الجهة المنوط بها صرف الحقوق التأمينية حال
استحقاقها والخصم الحقيقي في الدعوى - وكان يتعين أن يتم التدخل بالإجراءات
المعتادة لرفع الدعوى بإيداع صحيفة التدخل قلم كتاب المحكمة وإذ لم يتم التدخل على
هذا النحو فإنه يكون غير مطروح على المحكمة ويمتنع عليها أن تعرض له وتفصل فيه
لتعلق ذلك بأحد الأسس الجوهرية في نظام التقاضي وفي وجوب توافر مبدأ المواجهة،
وكان يتعين أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم قبول التدخل لرفعه بغير الطريق الذي رسمه
القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول تدخل المطعون ضدهم من
الخامس حتى الأخير شكلا وفي موضوعه بأحقيتهم في الطلبات موضوع الدعوى فإنه يكون قد
خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
7 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه
يتعين لقبول النعي أن يكون مبينا بيانا دقيقا ينفي عنه الغموض والجهالة، لما كان
ذلك وكانت الطاعنة لم تبين في النعي بالسبب الأول أرقام الدعاوى الصادر فيها أحكام
لصالح المطعون ضدهم وقضت بأحقيتهم في تسوية معاش كل منهم عن الأجر الأساسي على
أساس أخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها كل منهم أو أخر مرتب أساسي كان يتقاضاه
وأنه تم تنفيذ تلك الأحكام طبقا لما أورده في منطوقها، ولم تبين الخطأ الذي تعزوه
إلى الحكم المطعون فيه بشأن تعويض الدفعة الواحدة وساقت نعيها في عبارات مرسلة
واقتصرت في بيانه على سرد نص المادة 26 من قانون التأمين الاجتماعي وشروط تطبيقها
دون بيان موطن العيب بالحكم المطعون فيه وأثره في قضائه فإن النعي - بهذه المثابة
- يكون مجهلا ومن ثم غير مقبول.
8 - النص في الفقرة الأولى من المادة الرابعة
من مواد إصدار قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 على أن "يستمر العمل
بالمزايا المقررة في القوانين والأنظمة الوظيفية للمعاملين بكادرات خاصة ..."
مؤداه أن جميع المزايا المنصوص عليها في قوانين المعاملين بكادرات خاصة في شأن
تسوية معاشهم تظل سارية ويعاملون على مقتضاها حتى بعد صدور قانون التأمين
الاجتماعي، لما كان ذلك وكان قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 من قوانين
المعاملين بكادرات خاصة فإن المزايا المنصوص عليها في المادة 70 منه والمعدلة
بالقانون رقم 17 لسنة 1976 وهو لاحق على قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975
تكون هي الواجبة التطبيق بالنسبة لمعاش رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة.
9 - النص في المادة 70 من القانون رقم 46
لسنة 1972 سالف الذكر على أن يسوى معاش القاضي أو مكافأته على أساس أخر مربوط
الوظيفة التي كان يشغلها أو أخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له دون التقيد بالحد
الأقصى لأجر الاشتراك عنه" أي أن معاشهم يسوى على غير الأجر المنصوص عليه في
قانون التأمين الاجتماعي.
10 - إزاء خلو نص المادة 70 سالفة البيان من
تحديد حد أقصى لمعاش رجال القضاء فلا يقبل القول بوجوب التقيد بالحد الأقصى للمعاش
الوارد بالفقرة الأخيرة من المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعي لما هو مقرر من
أنه مع قيام القانون الخاص يتعين الالتزام بأحكامه ولا يرجع إلى أحكام القانون
العام في شأن القواعد العامة إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام لأن مخالفة ذلك
يتنافى مع الغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص.
11 - إن معاش الأجر الأساسي يتعين تسويته على
أساس أخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو أخر مرتب أساسي كان يتقاضاه عند بلوغه
سن الستين أيهما أصلح له ودون التقيد بأي حد أقصى في هذا الشأن ويدخل في هذا
المرتب العلاوات الخاصة التي لم تكن قد ضمت للمرتب الأساسي عند بلوغ هذا السن،
ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، فإنه يكون قد التزم صحيح حكم
القانون ويضحى النعي عليه على غير أساس.
12 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن
الطعن بالنقض إنما يعني محاكمة الحكم المطعون فيه ومن ثم يتعين أن ينصب النعي على
عيب قام عليه الحكم فإذا خلا من ذلك العيب الموجه إليه كان النعي واردا على غير
محل ومن ثم غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يقض في أسبابه أو
منطوقه بإعادة تسوية معاش المطعون ضدهم عن الأجر المتغير فإن ما تثيره الطاعنة
بنعيها لا يصادف محلا من قضاء الحكم المطعون فيه وبالتالي فهو غير مقبول.
13 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه
وفقا للبند السابع من المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984 والذي ينص على أنه
"لا تسري الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن حساب المكافأة فإنه
يتعين تسويتها وفقا للقواعد التي تضمنتها المادة 30 من قانون التأمين الاجتماعي
والتي جرى نصها على أن "يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت إحدى حالات
استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة، وتحسب المكافأة بواقع شهر عن كل سنة من
سنوات مدة الاشتراك في نظام المكافأة ويقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش
الأجر الأساسي ..." ومتى كان ذلك وكان معاش القاضي وعلى نحو ما سلف بيانه
يسوى على أساس أخر أجر أساسي كان يتقاضاه شاملا الزيادات والعلاوات الخاصة وذلك
على خلاف ما ورد بالمادة 19 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه ومن ثم يتعين
تسوية مكافأة نهاية الخدمة للمطعون ضدهم على هذا الأساس سالف الذكر، لما كان ذلك،
وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون على
غير أساس.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضدهم من الأول حتى الرابع أقاموا الدعوى رقم ... لسنة 134 ق
القاهرة "رجال القضاء" على الطاعنة بصفتها وآخر - غير مختصم في الطعن -
بطلب الحكم بإعادة تسوية معاشهم وفقا لحكم المادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم
46 لسنة 1972 دون أحكام قانون التأمين الاجتماعي مضافا إليه العلاوات الخاصة،
وإعادة تدرج المعاش اعتبارا من تاريخ بلوغهم سن الستين حتى الآن في ضوء الزيادات
التي تقررت للمعاشات خلال تلك الفترة، وإعادة حساب الأجر المتغير ومكافأة نهاية
الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة وإلزام الطاعنة بصفتها بأداء المبالغ المترتبة على
تسوية الحقوق التأمينية، وقالوا في بيان ذلك إنه تمت تسوية معاشهم وفقا لأحكام
القانون الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 بالمخالفة لنص المادة 70 من قانون السلطة
القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 واجبة التطبيق مما
أثر على مقدار المعاش الأساسي وما ترتب عليه من تحديد معاش الأجر المتغير ومكافأة
نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة، لذا فقد أقاموا الدعوى، تدخل المطعون ضدهم من
الخامس حتى الأخير بطلب الحكم بأحقيتهم في ذات الطلبات المرفوع بها الدعوى الأصلية،
وبتاريخ 18/ 12/ 2017 قضت المحكمة بالطلبات عدا معاش الأجر المتغير، طعنت الطاعنة
بصفتها في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض
الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة المشورة - فحددت جلسة لنظره،
وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
السبت، 19 نوفمبر 2022
الطعن 6752 لسنة 86 ق جلسة 1 / 1 / 2018 مكتب فني 69 ق 1 ص 47
(3) ثبوت سداد المطعون ضده
مبلغ التأمين النهائي بعد رسو المزاد عليه. مؤداه. تمام البيع الناشئ عن المزايدة
بين طرفيه دون حاجة لإخطاره برسو المزاد. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن
بصفته برد مبلغ التأمين النهائي والتعويض تأسيساً على عدم إخطاره للمطعون ضده برسو
المزاد عليه. خطأ وقصور. علة ذلك.
---------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض - أنه لا يجوز للمحكمة ندب الخبراء
للقيام بمهمة بحث المسائل القانونية، كما لا يغني عن ذلك الإحالة بشأنها إلى تقرير
الخبير، الذي تقتصر مهمته على تحقيق الواقع في الدعوى، وإبداء رأيه في المسائل
الفنية، التي يصعب على القاضي استقصاء كنهها بنفسه؛
2 - أن النص في المادة 17/ 1 من القانون رقم
89 لسنة 1998 بتنظيم المناقصات والمزايدات، على أنه: "يجب أن يؤدي مع كل عطاء
تأمين مؤقت، تحدد الجهة الإدارية مبلغه، ضمن شروط الإعلان، بما لا يجاوز 2% من
القيمة التقديرية، ويستبعد كل عطاء، غير مصحوب بكامل هذا المبلغ"، والنص في
المادة 18/ 1 من ذات القانون، على أنه "على صاحب العطاء المقبول أن يؤدي خلال
عشرة أيام، تبدأ من اليوم التالي لإخطاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بقبول
عطائه، التأمين النهائي، الذي يكمل التأمين المؤقت ...."، والنص في المادة 20
منه، على أنه: "تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، الشروط والأوضاع الخاصة
بالتأمين المؤقت والتأمين النهائي، وكيفية أداء كل منهما وردهما واستبدالهما،
والإجراءات الواجب إتباعها في شأنهما"، وكان النص في المادة 120 من قرار وزير
المالية رقم 1367 لسنة 1998، الصادر بتاريخ 6/ 9/ 1998، بشأن إصدار اللائحة
التنفيذية للقانون سالف الذكر، على أنه "تحدد السلطة المختصة قيمة التأمين
المؤقت لدخول المزاد، بالنسبة لبيع العقارات والمشروعات، التي ليس لها الشخصية
الاعتبارية، وعلى من يرسو عليه المزاد سداد (10%) من القيمة الراسي بها عملية
البيع فور الرسو عليه، ويستكمل باقي الثمن خلال فترة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ
إخطاره باعتماد البيع، على أنه في حالة إخلال المشتري بأي شرط من شروط المبيع،
فيكون للجهة الإدارية، دون حاجة إلى إنذاره، أو اللجوء للقضاء أن تفسخ العقد،
وتقوم باتخاذ إجراءات البيع من جديد على حسابه، مع حفظ حقها في الحصول على ما يكون
مستحقا لها من مبالغ، نظير فروق الأسعار والمصروفات الإدارية والتعويضات المستحقة،
ولا ترد إليه أية زيادة تكون قد تحققت في ثمن البيع". مفاد ذلك، أن مبلغ
التأمين المؤقت يؤدي عند تقديم العطاء، لضمان جدية دخول المزاد، فإذا ما أجرى
المزاد ورسا على أحد المتزايدين، فيجب عليه أن يؤدي التأمين النهائي، الذي يكمل
التأمين المؤقت، إلى ما يساوي 10% من القيمة الراسي بها عملية البيع، وذلك لجدية
تنفيذ العقد الناشئ عن هذه العملية، ومؤدى ذلك، أن المشرع لم يتطلب إخطار الراسي
عليه المزاد بقبول عطائه، إلا إذا لم يكن أدى التأمين النهائي، ولكن إذا ما أداه،
فإن هذا العقد يرتب حقوق والتزامات لكل من طرفيه، دون حاجة لهذا الإخطار.
3 - إذ كان الحكم المطعون فيه قضى بتأييد
الحكم الابتدائي القاضي، بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ 78548
جنيه، ومبلغ 10000 جنيه تعويضا ماديا وأدبيا، على ما جاء بتقرير الخبير المنتدب في
الدعوى، من أن مدة الارتباط بهذه المزايدة، شهران، تبدأ من تاريخ جلساتها في 24/
10/ 2010، طبقا لما ورد بكراسة الشروط، إلا أن الطاعن بصفته لم يخطر المطعون ضده
برسو المزاد عليه، إلا بتاريخ 16/ 3/ 2011، أي بعد انتهاء مدة الارتباط، في حين أن
الطاعن بصفته تمسك أمام محكمة الموضوع، بأن هذه المدة خاصة بتقديم العطاء، وليس
مدة إخطاره برسو المزاد عليه، وكان الثابت بكراسة الشروط أن التأمين الابتدائي
المطلوب خمسة آلاف جنيه بالنسبة للوحدة السكنية الواحدة، وأن من ترسو عليه المزايدة
يقوم بتكملة هذا التأمين المدفوع نقدا، إلى ما يساوي 10% من القيمة الراسي بها
عملية البيع، وذلك فور رسو المزاد عليه، ويستكمل سداد باقي ثمن البيع على النحو
المبين بهذه الكراسة، وإذ كان المطعون ضده قام بسداد مبلغ التأمين النهائي بالنسبة
سالفة الذكر، بعد رسو المزاد عليه، وهو ذات المبلغ الذي يطالب باسترداده، بما
مفاده أن البيع الناشئ عن هذه المزايدة قد تم بين طرفيه كاملا، مرتبا ما لهم وما
عليهم من حقوق والتزامات، ومنها مطالبة الطاعن بصفته للمطعون ضده بسداد كامل ثمن
هذا المبيع، على نحو ما ورد بالإخطار الموجه منه إليه بتاريخ 16/ 3/ 2011، دون
حاجة لإخطار المطعون ضده برسو المزاد، ففي سداده لكامل التأمين النهائي ما يغني عن
ذلك، ولا ينال من ذلك ما تضمنته المزايدة من البند الخامس بأن العطاء يبقى نافذ
المفعول وغير جائز الرجوع فيه لمدة شهرين، اعتبارا من تاريخ جلسة المزاد، الذي لم
يتطلب إخطار المطعون ضده برسو المزاد عليه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر،
وقضى بتأييد الحكم الابتدائي، القاضي بإجابة المطعون ضده لطلباته في الدعوى، دون
أن يعتني ببحث مسألة قانونية، متعلقة بمدى إلزام الطاعن بصفته بإخطار المطعون ضده
برسو المزاد عليه، والأثر المترتب على عدم تحققه، فإن الحكم المطعون فيه يكون
معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب،
-------------
الوقائع
-----------------
المحكمة