الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 20 نوفمبر 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قانون - تفسيره



النص الصريح جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه. لا محل للخروج عليه أو تأويله. علة ذلك.الحكم كاملاً




التفسير اللغوي للنص. يكون استنباط معنى العبارات المكونة للنص.الحكم كاملاً




النص الواضح قاطع الدلالة على المراد منه. الاستهداء بالحكمة التي أملته. لا تجيز الخروج عليه أو تأويله.الحكم كاملاً




النص الصريح جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه. لا محل للخروج عليه أو تأويله .الحكم كاملاً




النص الصريح القاطع الدلالة على المراد منه. عدم جواز الخروج عليه .الحكم كاملاً




النص العام المطلق. عدم جواز تخصيصه أو تقييده باستهداء الحكمة منه. علة ذلك.الحكم كاملاً




دين الضريبة. ينشأ بمجرد الواقعة المنشئة لها قانوناً.الحكم كاملاً




تفسير النصوص القانونية. وجوب مراعاة التناسق فيما بينها بعدم تفسير النص بمعزل عن الآخر.الحكم كاملاً




وضوح النص وضوحًا قاطع الدلالة على المراد منه. عدم جواز الخروج عليه أو تأويله.الحكم كاملاً




النص الواضح جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه. عدم جواز الخروج عليه أو تأويله.الحكم كاملاً




تفسير النصوص التشريعية. الأصل فيه التزام القاضى عبارة النص. رجوعه إلى المذكرة الإيضاحية. غير جائز إلا عند غموض النص.الحكم كاملاً




فهم النص القانونى متعدد المعانى. سبيله. الأخذ بالمعنى المستمد من عباراته وحروفه أو من إشارته أو من دلالته أو من اقتضائه.الحكم كاملاً




النص الواضح جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه. لا محل للخروج عليه أو تأويله.الحكم كاملاً




النصوص التشريعية الاستثنائية. الأصل التزام القاضى فى تفسيرها عبارة النص دون مجاوزتها.الحكم كاملاً




دلالة النص على الحكم الوارد به. مراتبه. عبارة النص المشتملة على الحكم الذى صيغ النص للتعبير عنه صراحة. أقواها. إشارة النص المتضمنة معنى لم يرد ذكره فى عباراته صراحة ولكنه لازم لزومًا عقليًا للحكم المصرح به. تليها فى المرتبة.الحكم كاملاً




تفسير القانون. النصوص المختلفة فى القانون الواحد كأصل عام. ارتباط وتوضيح بعضها البعض. تفسير إحداها.الحكم كاملاً




النص القانونى الواضح قاطع الدلالة. لا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره استهداءً بالمراحل التشريعية التى سبقته أو الحكمة التى أملته وقصد الشارع منهالحكم كاملاً




تفسير القانون وتطبيقه من صميم عمل القاضى. عدم جواز تخليه عنه والاستعانة فيه بخبير.الحكم كاملاً




وضوح النص وضوحًا قاطع الدلالة على المراد منه. أثره. عدم جواز الخروج عليه أو تأويله.الحكم كاملاً




النص الواضح الصريح القاطع فى الدلالة على المراد منه. عدم جواز الخروج أو تأويله.الحكم كاملاً




النص الواضح قاطع الدلالة على المراد منه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله.الحكم كاملاً




النص القانونى. عدم جواز الخروج عليه أو تأويله أو تخصيصه أو تقييده متى كان واضحًا جلى المعنى قاطعًا فى الدلالة. الاستهداء بالحكمة التى أملته. خطأ. علة ذلك.الحكم كاملاً




النص الواضح قاطع الدلالة على المراد منه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله.الحكم كاملاً




وجوب الرجوع إلى نص القانون وإعماله فى حدود عبارة النص. كونها واضحة الدلالة مفاده. عدم جواز الأخذ بما يخالفها أو تقييدها.الحكم كاملاً




تفسير النصوص التشريعية لفهم مرماها وإعمال أحكامها. وجوب الأخذ بمجموع ما ورد بها وذلك للتعرف على القصد الشامل منها.الحكم كاملاً




النص الصريح جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه. لا محل للخروج عليه أو تأويله.الحكم كاملاً




النص الواضح جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه. لا يجوز الخروج عليه أو تأويله.الحكم كاملاً




النص الصريح جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه. لا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره.الحكم كاملاً




حكمة التشريع ودواعيه. لا محل للبحث عنها متى كانت نصوص القانون واضحة جلية المعنى.الحكم كاملاً




ورود نص المادة 12 من القانون 23 لسنة 1992 فى عبارات واضحة جلية وعامة مطلقة. مؤداه. شمولها المحاكم بكافة درجاتها.الحكم كاملاً




ورود النص التشريعي مطلقاً. وجوب حمله على إطلاقه ما لم يقم الدليل على تقييده بنص آخر. توافر الدليل. اعتباره مقيداً بقيد المقيد متى اتحد موضوع النصين. اختلافهما. وجوب حمل المطلق على إطلاقه في موضعه والمقيد على قيده في موضعه .الحكم كاملاً




استمرار عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني في حالة وفاة المستأجر. اتساعه لكافة الورثة الذين يستعملون العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه طبقاً للعقد. عدم اشتراط مزاولة المستفيد النشاط بنفسه. كفاية أن ينيب عنه أحد من باقي المستفيدين أو غيرهم .الحكم كاملاً




متى كان النص واضحاً جلي المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه فإنه لا يجوز - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالغرض منه أو بالحكمة التي أملته لأن البحث في حكمة التشريع ودواعيه إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه .الحكم كاملاً




الضريبة العامة على المبيعات. تطبيقها على ثلاث مراحل. تحديد المكلف بها في كل مرحلة. اقتصار سريان أحكام القانون 11 لسنة 1991 من تاريخ العمل به على المرحلة الأولى مفهومه. تفسير مواده وتعريفاته وأحكام اللائحة التنفيذية والقرارات المعدلة له في نطاق مفهوم تلك المرحلة الساري العمل بها .الحكم كاملاً




المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كانت نصوص القانون واضحة جلية المعنى فإن البحث عن حكمة التشريع ودواعيه لا يكون له محل .الحكم كاملاً




النص الواضح قاطع الدلالة على المراد منه. لا يجوز الخروج عليه أو تأويله. الاستهداء بالحكمة التي أملته وقصد الشارع منه يكون عند غموضه أو وجود لبس فيه .الحكم كاملاً




المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز تقييد مطلق النص بغير مخصص بحيث إن كان صريحاً جلي المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله .الحكم كاملاً




النص على إعفاء العلاوات الشهرية الخاصة بالعاملين بالدولة والهيئات والمؤسسات العامة وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام من الضرائب والرسوم. القانونان 149 لسنة 1988، 123 لسنة 1989. أثره. سريان حكمه على العاملين بالقطاع الخاص .الحكم كاملاً




نص المادة 49 من القانون رقم 60 لسنة 1971 المعدلة بالقانون رقم 111 لسنة 1975 في شأن أعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة الممثلين لرأس المال الخاص .الحكم كاملاً




المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز تقييد مطلق النص بغير مخصص بحيث إن كان صريحاً جلياً قاطعاً في الدلالة .الحكم كاملاً




النص الصريح الجلي. لا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى استهداء قصد الشارع منه.الحكم كاملاً




البحث عن حكمة التشريع ودواعيه لا محل له إذا كانت نصوص القانون واضحة جلية المعنى.الحكم كاملاً




الأحكام تدور مع علتها لا مع حكمتها. عدم جواز إهدار العلة للأخذ بحكمة النص.الحكم كاملاً




النص الصريح القاطع الدلالة على المراد منه. لا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره. الاستهداء بالمحكمة التي أملته وقصد الشارع منه. شرطه. وجود غموض أو لبس فيه.الحكم كاملاً




النص القانوني. لا محل لتفسيره متى كان واضحاً جلي المعنى.الحكم كاملاً




النص القانوني الواضح المعنى. عدم جواز الخروج عليه أو تأويله استهداء بالحكمة التي أملته أو بما ورد في الأعمال التحضيرية أو المذكرة الإيضاحية.الحكم كاملاً




إيراد المشرع مصطلحاً في نص ما لمعنى معين. وجوب صرفه لهذا المعنى في كل نص آخر يرد فيه. ثبوت مجافاة المعنى الاصطلاحي لقصد المشرع. وجوب التعرف على الغرض الذي رمى إليه والقصد الذي أملاه النص.الحكم كاملاً




تفسير النصوص التشريعية. العبرة فيه بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني.الحكم كاملاً




النص الواضح جلي المعنى القاطع الدلالة على المراد منه. عدم جواز الخروج عليه أو تأويله.الحكم كاملاً




إيراد المشرع مصطلحاً في نص ما لمعنى معين. وجوب صرفه لهذا المعنى في كل نص آخر يرد فيه.الحكم كاملاً











من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص التشريعي إذا ورد عاماً مطلقاً، فلا محل لتخصيصه أو تقييده بدعوى تأويله أو استهداء الحكمة منه، إذ في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل.الحكم كاملاً




ورود النص عاماً بجواز استئناف الأحكام طبقاً لقانون الرسوم دون أن يقصر حق الاستئناف على فئة دون غيرها. القضاء بعدم جواز استئناف الحكمين الصادرين في معارضة الطاعنين في أوامر تقدير الرسوم القضائية على قالة انتهاء الدعوى صلحاً.الحكم كاملاً




الأحكام القانونية تدور مع علتها لا مع حكمتها عدم جواز إهدار العلة للأخذ بحكمة النص.الحكم كاملاً




عدم جواز تخصيص أو تقييد عموم النص استهداء بالحكمة منه.الحكم كاملاً




النص الواضح جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله.الحكم كاملاً




التفسير التشريعي الصادر بالقرار رقم (1) لسنة 1963 من هيئة الإصلاح الزراعي بشأن ما يُعد أرضاً زراعية.الحكم كاملاً




من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان النص واضحاً جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله.الحكم كاملاً




النص الواضح جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه. لا محل للخروج عليه أو تأويله.الحكم كاملاً




نص المادة العاشرة من لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول باعتماد تقارير الكفاية أو تعديلها بناء على قرار مسبب من لجنة شئون العاملين بالنسبة لشاغلي وظائف المستويات الأول والثاني والثالث.الحكم كاملاً




النص الصريح جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه. لا محل للخروج عليه أو تأويله.الحكم كاملاً




البحث عن حكمه التشريع ودواعيه. لا محل له متى كانت نصوص القانون واضحة جلية المعنى.الحكم كاملاً




المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان النص عاماً مطلقاً فلا محل لتخصيصه أو تقييده باستهداء الحكمة منه, إذ في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل.الحكم كاملاً




عدم جواز قصر نطاق تطبيق م 17 ق 136 لسنة 1981 على حالات انتهاء إقامة المستأجر الأجنبي بالبلاد لسبب آخر غير الوفاة.الحكم كاملاً




للوكيل أن ينيب غيره فيما وكل فيه أو جزء منه ما لم يكن ممنوعاً من ذلك بنص خاص في سند وكالته. أثره. قيام علاقة مباشرة بين نائب الوكيل والموكل ينصرف بموجبها إلى الأخير كافة التصرفات التي يبرمها النائب متى تحققت شروط إعمال هذا الأثر.الحكم كاملاً




النص القانوني الواضح جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه. لا محل للخروج عليه أو تأويله.الحكم كاملاً




عدم جواز تقييد مطلق النص بغير مخصص. النص الصريح القطعي الدلالة على المراد منه. لا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره. الاستهداء بالحكمة التي أملته وقصد الشارع منه. يكون عند غموضه أو وجود لبس فيه.الحكم كاملاً




الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري في مفهوم القرار بقانون 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني. شمولها دعاوى الاستحقاق. منها دعوى الاستحقاق عن طريق الميراث أو دعوى الإرث.الحكم كاملاً




دعوى الاستحقاق عن طريق الميراث أو دعوى الإرث. شرط قبولها. تضمن الطلبات فيها طلب تغيير بيانات السجل العيني الواردة في قيد حق الإرث بما يفيد أن الوارث الحقيقي هو المالك للعقار وليس الوارث الظاهر والتأشير بهذه الطلبات أمام بيانات السجل المشار إليها وتقديم شهادة دالة على حصول التأشير.الحكم كاملاً




النص الواضح قاطع الدلالة على المراد منه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله.الحكم كاملاً




المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى كان النص عاماً مطلقاً فلا محل لتخصيصه أو تقييده باستهداء الحكمة منه، إذ أن في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل.الحكم كاملاً




إلغاء التشريع المتضمن قاعدة عامة لا يتم إلا بتشريع لا حق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع.الحكم كاملاً




إيراد المشرع مصطلحاً في نص ما لمعنى معين. وجوب صرفه لهذا المعنى في كل نص آخر يرد فيه.الحكم كاملاً




النص العام المطلق. عدم جواز تخصيصه أو تقييده بدعوى الاستهداء بالحكمة منه.الحكم كاملاً




إضافة الحقوق والالتزامات التي تنشأ عن التصرفات التي يبرمها النائب باسم الأصيل إلى هذا الأخير. م 105 مدني.الحكم كاملاً




قوانين إيجار الأماكن. استثنائية. وجوب تفسيرها في أضيق الحدود دون توسع أو قياس.الحكم كاملاً




النصاب المتطلب لإعمال حكم المادة 22/ 2 ق 136 لسنة 1981. مناطه. إقامة أكثر من ثلاث وحدات سكنية دون اشتراط أن تكون الوحدة الزائدة وحدة كاملة.الحكم كاملاً




النص القانوني. لا محل لتقييده أو تأويله أو الخروج عليه بدعوى استهداء قصد المشرع منه متى كان عاماً واضحاً جلي المعنى.الحكم كاملاً




كل ما يؤذى الإنسان في شرفه واعتباره أو يصيب عاطفته ومشاعره. ضرر أدبي يوجب التعويض. المادة 222/ 1 من القانون المدني. ما عدا ذلك من مساس بمصلحة مشروعة للمضرور في شخصه أو ماله إما بالإخلال بحق يكفله القانون أو بمصلحه مالية له. يتوافر بمجرده الضرر المادي.الحكم كاملاً




حق المستأجر في التأجير من الباطن. م 40/ ب ق 49 لسنة 1977. مناطه. ورود التأجير على جزء من المكان المؤجر. عدم ورود نص مخالف بالقانون 51 لسنة 1981. مؤداه.الحكم كاملاً




النص القانوني. لا محل لتفسيره متى كان واضحاً جلي المعنى. ما تضمنته المذكرة الإيضاحية من بيانات بشأن الفقرة الثالثة من المادة 68 مرافعات المعدلة بقانون 23 لسنة 1992.الحكم كاملاً




التفسير التشريعي كاشف عن حقيقة مراد الشارع. ليس منشئاً لحكم جديد. أثره. نفاذه منذ تاريخ العمل بالقانون محل التفسير.الحكم كاملاً




النص الصريح الجلي. لا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى استهداء قصد الشارع منه.الحكم كاملاً




النص القانوني الواضح لا محل لتأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته.الحكم كاملاً




النص القانوني الواضح القاطع في الدلالة على المراد منه. لا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته. محل ذلك. يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه. تحديد موانع الشفعة ومنها البيع الحاصل بين زوجين. نص المادة 939/ 1 من القانون المدني.الحكم كاملاً




الزيادة في الأجرة المقررة للمالك في حالة قيام المستأجر بتغيير استعمال العين المؤجرة إلى غير أغراض السكنى. م 23 ق 49 لسنة 1977. شمولها تغيير الاستعمال الكلي والجزئي. علة ذلك. النص القانوني. الواضح لا محل لتأويله وتقييده بدعوى استهداء قصد المشرع منه.الحكم كاملاً




النص القانوني. عدم جواز الخروج عليه أو تأويله أو تخصيصه أو تقييده متى كان واضحاً جلي المعنى قاطعاً في الدلالة. الاستهداء بالحكمة التي أملته أو ما ورد في الأعمال التحضيرية أو المذكرة الإيضاحية. خطأ.الحكم كاملاً




القانون التفسيري. شرطه. ألا يضيف جديداً للقانون السابق. نص المادة 20 ق 136 لسنة 1981 بشأن أحقية المالك في تقاضي نصف ثمن المبيع أو مقابل التنازل في الحالات التي يجوز فيها للمستأجر بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الانتفاع بالوحدة السكنية .الحكم كاملاً




النص الواضح الصريح. لا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بحكمة التشريع وقصد الشارع منه.الحكم كاملاً




مدلول كلمة الحكومة في معنى المادة 50 ق 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية. عدم اتساعه لغيرها من أشخاص القانون العام التي تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة.الحكم كاملاً




ما ورد بالمادة 49 من القانون 60 لسنة 1971 المعدلة بالقانون رقم 111 لسنة 1975 في شأن أعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة الممثلين لرأس المال الخاص.الحكم كاملاً




إيراد الشارع مصطلحاً معيناً في نص ما لمعنى معين. وجوب صرفه لهذا المعنى في كل نص آخر يرد فيه.الحكم كاملاً




النص العام المطلق. عدم جواز تخصيصه أو تقييده. النص الواضح الجلي.الحكم كاملاً




وجوب تطبيق الأحكام العامة لعقد الإيجار الواردة في القانون المدني عدا الأحكام الصادر بها تشريعات خاصة.الحكم كاملاً




النص الواضح الصريح القاطع في الدلالة على المراد منه. لا محل للخروج عليه أو تأويله.الحكم كاملاً




تعداد السلع الواردة بالبندين 58، 100 من الجدول المرفق بالقرار الجمهوري 360 لسنة 1982 المعدل للجدول المرفق بالقانون 133 لسنة 1981 بشأن الضريبة على الاستهلاك.الحكم كاملاً




خضوع "الجوارب الرجالي" للضريبة على الاستهلاك وفقاً للبند 58. شرطه. أن تكون من حرير طبيعي أو مشاقه أو من فضلات مشاقه.الحكم كاملاً




تفسير المحكمة للقانون لا يلزم إلا المحكمة التي أصدرته وفي ذات الدعوى التي كانت بصددها.الحكم كاملاً




الامتداد القانوني لعقد الإيجار المفروش. م 46 ق 49 لسنة 1977. تطبيقه على عقود المساكن التي انتهت مدتها وظل المستأجرون شاغلين لها عند العمل بالقانون سواء كان انتهاؤها بانتهاء مدتها أم بالتنبيه بالإخلاء .الحكم كاملاً




إيراد المشرع مصطلحاً في نص ما لمعنى معين. وجوب صرفه لهذا المعنى في كل نص آخر يرد فيه ثبوت مجافاة المعنى الاصطلاحي لقصد المشرع وجوب التصرف على الغرض الذي رمى إليه والقصد الذي أملاه النص.الحكم كاملاً




البحث عن حكمة التشريع ودواعيه لا محل له إذا كانت نصوص القانون واضحة جلية المعنى.الحكم كاملاً











مباني الفنادق والمحال التجارية والمنشآت السياحية. عدم دخولها في مدلول عبارة المباني السكنية ومباني الإسكان الإداري التي يخضع الترخيص ببنائها لشرط الاكتتاب في سندات الإسكان. م 6/ 1 ق 107 لسنة 1976 تعديلها بالقانون 2 لسنة 1982. مفاده. خضوع هذه المباني الفندقية والسياحية والتجارية لهيئة الشرط. علة ذلك.الحكم كاملاً




الإخلاء لعدم سداد الأجرة للمستأجر توقي الحكم عليه به بسداده الأجرة وملحقاتها حتى قفل باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف.الحكم كاملاً




إعلان الخصم في الموطن المختار استثناء لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه استناداً لمحكمة التشريع.الحكم كاملاً




النص القانوني لا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره متى كان واضحاً جلي المعنى.الحكم كاملاً




تنظيم قيد المسافة بالنسبة للأفنية الخارجية والداخلية دون التعرض لقيد المسافة بالنسبة للمطلات المواجهة للجار. القانون 106 لسنة 1976 بشأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء مؤدى ذلك. خضوع القيد الأخير لحكم المادة 819 من القانون المدني. استخلاص الحكم المطعون فيه بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق.الحكم كاملاً




حكمة التشريع ودواعيه. عدم جواز اللجوء إليها عند صراحة النص القانوني.الحكم كاملاً




القانون التفسيري. شرطه. ألا يضيف جديداً للقانون السابق. نص المادة 20 ق 136 لسنة 1981 بشأن أحقية المالك في تقاضي نصف ثمن المبيع أو مقابل التنازل في الحالات التي يجوز فيها للمستأجر بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الانتفاع بالوحدة السكنية أو المؤجرة لغير أغراض السكنى.الحكم كاملاً




النص التشريعي. وجوب سريانه على ما يلي نفاذه من وقائع ما لم يقض القانون برجعية أثره. أحكام القانون المتعلقة بالنظام العام. سريانها بأثر فوري على ما لم يكتمل من المراكز القانونية الناشئة قبل نفاذه.الحكم كاملاً




المتجر في معني المادة 594/ 2 مدني. مقوماته. الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية أهم عناصره. مناط استلزامها. وجوب أن يكون الشراء بقصد ممارسة ذات النشاط الذي كان يزاوله البائع.الحكم كاملاً




حوافز الإنتاج. اختصاص مجلس إدارة الشركة بوضع النظام الخاص بها. القانون 61 لسنة 71.الحكم كاملاً




الأوامر على العرائض جواز إصدارها في غير الحالات المنصوص عليها متى توافرت شروطها. م 194 مرافعات.الحكم كاملاً




حق المستأجر المصري المقيم مؤقتاً بالخارج في تأجير المكان المؤجر له للغير مفروشاً أو خالياً. م 26 ق 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 40 ق 49 لسنة 1977. سريانه على كافة الأماكن المعدة للسكنى أو لغيرها من الأغراض . علة ذلك .الحكم كاملاً




المنشآت الآيلة للسقوط. ماهيتها. اعتبار الأشجار والنخيل منها. القانون رقم 605 لسنة 1954. إلغاؤه بالقانون رقم 52 لسنة 1969. إغفاله النص على اعتبارهما في حكم المنشآت التي يجري عليها أحكامه. أثره .الحكم كاملاً




الحق في الشفعة . ثبوته للشخص الاعتباري أسوة بالشخص الطبيعي . م 936 مدني . علة ذلك . النص القانوني الواضح لا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بحكمة التشريع وقصد الشارع منه .الحكم كاملاً




لما كان المقرر قانوناً إنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من الأحكام، ولا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص.الحكم كاملاً




القانون التفسيري كاشف عن حقيقة مراد الشارع. وجوب العمل به من تاريخ سريان القانون السابق الذي فسره.الحكم كاملاً




إيراد قرار وزير الإسكان رقم 487 لسنة 1970 مناطق المصايف الجديدة بمحافظة الإسكندرية التي يجوز فيها التأجير من الباطن. لا يعني إلغائه للعرف المستقر على إباحة التأجير مفروش في المدينة بأكملها. علة ذلك.الحكم كاملاً




مصاريف الانتقال المنصوص عليها بالمادة 50 من اللائحة 3546 لسنة 1962. شمولها نفقات الانتقال الفعلية وبدل الثابت على سواء.الحكم كاملاً




البحث عن حكمة التشريع لا يكون إلا عند غموض للنص أو وجود لبس فيه مما يكون القاضي معه مضطراً في سبيل تعرف الحكم الصحيح .الحكم كاملاً




إذ كان نص المادة 212 مرافعات واضحا فلا يسوغ اللجوء فى تفسيره لحكمة التشريع، لأن هذه الحكمة لا يمكن تطبيقها باعتبارها ليست نصا يطبق، وإنما هى مجرد وسيلة يهتدى بها فى تفسير النص حال غموضه.الحكم كاملاً




القانون رقم 43 لسنة 1973. عدم سريان أحكامه على غير المخاطبين بها ممن أحيلوا إلى المعاش، أو نقلوا إلى وظائف أخرى غير قضائية تطبيقاً لأحكام القوانين المنظمة لشئون الهيئات القضائية.الحكم كاملاً




متى كان النص واضحاً صريحاً جلياً قاطعاً في الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالمراحل التشريعية التي سبقته أو بالحكمة التي أملته .الحكم كاملاً




التفسير التشريعي بالقرار 1 لسنة 1963 من هيئة الإصلاح الزراعي بشأن ما يعد أرضاً زراعية. قصر نطاقه على تعيين الحد الأقصى للملكية الزراعية. القضاء بعدم الاختصاص الولائي بطرد المستأجر استناداً إلى هذا التفسير. خطأ.الحكم كاملاً




ق 156 لسنة 1963 بشأن تعيين خريجي الكليات والمعاهد العليا النظرية، وتسوية حالتهم على الدرجة السادسة. عدم انطباقه على العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة.الحكم كاملاً




وجوب تطبيق الأحكام العامة لعقد الإيجار في القانون المدني عدا الأحكام التي صدرت بها تشريعات خاصة. النص في التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن على منع المؤجر من طلب إخلاء المكان المؤجر إلا لأحد الأسباب المبينة بها. أثره. امتداد عقود إيجار الأماكن بقوة القانون .الحكم كاملاً




متى كان النص صريحاً جلياً فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بمصدره التاريخي أو البحث عن قصد الشارع منه لأن محل هذا البحث إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه .الحكم كاملاً




القرار 8 لسنة 1965 الصادر من اللجنة العليا لتفسير أحكام القرار بقانون 46 لسنة 1962 القصد منه تحديد الأجرة التعاقدية للأماكن التي أجرت دون تسمية تلك الأجرة في عقودها .الحكم كاملاً




متى كانت نصوص القانون واضحة جلية المعنى، فلا محل للبحث عن حكمة التشريع ودواعيه. مثال في الإعفاء من رسم الدمغة .الحكم كاملاً




الاستناد إلى حكمة التشريع، لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه، أما إذا كان النص واضحاً جلي المعنى، فإنه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته.الحكم كاملاً




الدعوى ضد أمين النقل بسبب تلف البضاعة. تقادمها بمضي مائة وثمانين يوماً من تاريخ تسليم البضاعة. سريان هذا التقادم في حالة رفض المرسل إليه استلام البضاعة من تاريخ عرضها عليه للاستلام وهو ما يفيده النص الفرنسي للمادة 104 من قانون التجارة.الحكم كاملاً




دوران حكم القانون مع علته لا مع حكمته. لا محل للاستهداء بحكمة التشريع إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه. النص الواضح قطعي الدلالة في المراد منه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله.الحكم كاملاً




هذه القاعدة هى أصل من أصول القانون الادارى (والمادة 87 من القانون المدنى) [(1)] قد كشفت عنها المادة 8 مكرر من القانون رقم 129 لسنة 1947 المضافة بالقانون 538 لسنة 1955.الحكم كاملاً




لا على محكمة الموضوع إن هي أخذت في تفسير النص بما تدل عليه عبارته الواضحة والتفتت عن طلب الإحالة إلى التحقيق لإثبات قيام عرف تجاري يتحدد به مراد الشارع من النص.الحكم كاملاً




استناد المحكمة إلى فتوى كعنصر من عناصر البحث للاستئناس بها لتعرف الرأي السديد في تفسير نصوص قانون. ليس تخلياً منها عن وظيفتها.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قانون - مخالفته




كفالة البائع لصفة معينة في المبيع. عدم اشتراط المشرع في حالة فوات هذه الصفة ما استلزمه في العيب الذي يضمنه البائع من وجوب كونه مؤثراً وخفياً. مجرد تخلف الصفة وقت التسليم موجب لضمان البائع. مخالفة الحكم هذا النظر. خطأ في القانون.الحكم كاملاً




عدم جواز رجوع المشتري على البائع على أساس إخلاله بالتزام آخر مستقل عن التزامه بالضمان. عدم تأثير علم المشتري بتخلف الصفة وقت البيع أو عدم علمه. مخالفة الحكم هذا النظر.الحكم كاملاً




الاستئناف يطرح الدعوى بما احتوته من طلبات وأوجه دفاع على محكمة الاستئناف. امتناع إعادة القضية إلى محكمة الدرجة الأولى. مخالفة ذلك. خطأ في القانون.الحكم كاملاً




عدم قصر اختصاصها في مسائل الأحوال الشخصية على نظر النزاع السلبي أو الإيجابي في الاختصاص بين مختلف محاكم الأحوال الشخصية بالإقليم الشمالي. لها ولاية الفصل في مخالفة الأحكام الصادرة من تلك المحاكم لقواعد الأصول والقانون.الحكم كاملاً




عدم قصر اختصاصها في مسائل الأحوال الشخصية على نظر النزاع السلبي أو الإيجابي في الاختصاص بين مختلف محاكم الأحوال الشخصية بالإقليم الشمالي. لها ولاية الفصل في مخالفة الأحكام الصادرة من تلك المحاكم لقواعد الأصول والقانون.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قانون - إصداره



القرارات اللازمة لتنفيذ القوانين. لرئيس الجمهورية أو من يفوضه إصدارها .شرطه. أن يكون في نطاق التفويض القانوني. الخروج عن هذا النطاق. أثره. انعدام هذه القرارات. م 144 من الدستورالحكم كاملاً




الاتفاقية التي تبرمها مصر مع دولة أخرى لتنظيم مسألة بعينها تتعلق برعايا أي منهما. صدور القرار الجمهوري الخاص بها. أثره. اعتبارها تشريعاً داخلياً نافذاً في مصر. مؤداه. عدم اعتبارها عملاً من أعمال السيادة التي يخرج نظر النزاع بشأنها عن ولاية المحاكم.الحكم كاملاً




حق السلطة التنفيذية في إصدار اللوائح التشريعية اللازمة لتنفيذ القوانين. نطاقه. علة تقريره.الحكم كاملاً




حق السلطة التنفيذية في إصدار اللوائح التشريعية اللازمة لتنفيذ القوانين، نطاقه. عله تقريره.الحكم كاملاً





الطعن 159 لسنة 88 ق جلسة 25 / 12 / 2018 مكتب فني 69 رجال قضاء ق 5 ص 32

جلسة 25 من ديسمبر سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ موسى محمد مرجان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح محمد عبد العليم، عز الدين عبد الخالق عمر وحسام حسين الديب نواب رئيس المحكمة ووليد محمد بركات.
-------------

(5)
الطعن رقم 159 لسنة 88 القضائية (رجال القضاء)

(1 ، 2) نقض "أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
(1) الأسباب المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض وللخصوم وللنيابة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه. توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق السابق عرضها على محكمة الموضوع ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم.

(2) الأسباب المتعلقة بالنظام العام. مقصودها. مخالفة القواعد القانونية الآمرة التي تستهدف تحقيق المصالح العامة للبلاد والتي لا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها ولا يقبل منهم التنازل عنها ولا يسقط الحق في التمسك بها. تضمنها القوانين المنظمة لحق التقاضي وأصول التداعي أمام المحاكم وطرق الطعن وتحديد الجهات ذات الولاية في الفصل في المنازعات وحدود هذه الولاية.

(3) محكمة الموضوع "التزامها بتطبيق القانون على وجه الصحيح".
قاضي الموضوع. التزامه من تلقاء نفسه بتطبيق القانون على وجهه الصحيح بإيراد القواعد القانونية والإجرائية المتصلة بمسائل التقاضي المتعلقة بالنظام العام المنطبقة على الواقع في الدعوى. خضوعه في ذلك لرقابة محكمة النقض.

(4) دعوى "التدخل في الدعوى".
التدخل في الدعوى. تمامه بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهة بالجلسة في حضور الخصوم ويثبت في محضرها. التدخل في غيبة أحد الخصوم لا يكون إلا بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. تخلف ذلك. أثره. بطلانه. تعلقه بالنظام العام لمحكمة النقض إثارتها من تلقاء نفسها.

(5 ، 6) إجراءات الطلب "طريقة رفع الطلب" "التدخل في دعاوى رجال القضاء".
(5) رفع الدعوى أمام دائرة رجال القضاء. تمامه بالإيداع الرسمي أمام الموظف المختص بقلم كتاب محكمة استئناف القاهرة بحضور المدعي بشخصه أو من ينيبه قانونا. م 84/ 1 ق السلطة القضائية المعدل بق 142 لسنة 2006. تخلف ذلك. مؤداه. عدم انعقاد الخصومة فيها وانعدامها. لازمه. ورود القضاء فيها على غير محل. علة ذلك. فقد الحكم لمحله ولصفته كحكم لتجرده من ركن أساسي من أركانه. عدم استنفاد القاضي لسلطته لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه ولا يرد عليه تصحيح. أثره. جواز رفع دعوى أصلية ببطلانه.

(6) حضور ممثل عن المطعون ضدهم من الخامس حتى الأخير أمام دائرة رجال القضاء وطلبة التدخل في الدعوى في غيبة الخصم الحقيقي فيها. مؤداه. عدم اعتباره مطروح على المحكمة ويمتنع عليها أن تفصل فيه. علة ذلك. وجوب التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى إيداع الصحيفة قلم الكتاب. أثره. وجوب القضاء بعدم قبول التدخل لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون. مخالفة ذلك. خطأ.

(7) نقض "السبب المجهل".
قبول النعي على الحكم المطعون فيه. مقصوده. تحديد أسباب الطعن وتعريفها تعريفا واضحا نافيا عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه.

(8) معاش "معاش العاملين بكادرات خاصة".
العاملين بكادرات خاصة. تسوية معاشاتهم وفقا للمزايا المنصوص عليها في القوانين الخاصة بهم. م 4/ 1 ق التأمين الاجتماعي. استمرار سريان تلك المزايا في حقهم حتى بعد صدور قانون التأمين الاجتماعي. مؤداه، تسوية معاش القضاة وفقا للمزايا الواردة بالمادة 70 من قانون السلطة القضائية. علة ذلك.

(9 - 11) معاش "تسوية معاش القاضي".
(9) معاش القاضي. وجوب تسويته على أساس أخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو أخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له دون التقيد بالحد الأقصى لأجر الاشتراك. م 70 ق السلطة القضائية.

(10) خلو قانون السلطة القضائية من تحديد حد أقصى لمعاش رجال القضاء. أثره. عدم التقيد بالحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعي. قيام قانون خاص. مؤداه. عدم الرجوع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام. علة ذلك.

(11) معاش القاضي. وجوب تسويته على أساس أخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو أخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له دون التقيد بالحد الأقصى مضافا إليه العلاوات الخاصة التي لم تكن قد ضمت للمرتب الأساسي عند بلوغه سن الستين.

(12) نقض "أسباب الطعن: السبب الوارد على غير محل".
الطعن بالنقض. ماهيته. محاكمة الحكم المطعون فيه. أثره. وجوب أن ينصب النعي على عيب قام عليه الحكم وروده على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه. غير مقبول. علة ذلك.

(13) تأمينات اجتماعية "مكافأة نهاية الخدمة".
مكافأة نهاية الخدمة. وجوب تسويتها على أساس أخر أجر أساسي كان يتقاضاه المطعون ضدهم من الأول حتى الرابع دون حد أقصى مضافا إليه العلاوات الخاصة. م 30 ق التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975، انتهاء الحكم المطعون فيه لذلك. صحيح.

-------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض وهيئتها العامة - أن لمحكمة النقض ولكل من الخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الأوراق التي سبق عرضها أمام محكمة الموضوع ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يقصد بالأسباب المتعلقة بالنظام العام مخالفة القواعد القانونية الآمرة التي تستهدف تحقيق المصالح العامة للبلاد والتي لا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها ولا يقبل منهم التنازل عنها ولا يسقط الحق في التمسك بها ومنها القوانين المنظمة لحق التقاضي وأصول التداعي أمام المحاكم وطرق الطعن وتحديد الجهات ذات الولاية في الفصل في المنازعات وحدود هذه الولاية.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح بإيراد القواعد القانونية وكذا الإجرائية المتصلة بمسائل التقاضي المتعلقة بالنظام العام واجبة التطبيق على الواقع في الدعوى هو أمر يتعين على قاضي الموضوع إعماله من تلقاء نفسه دون طلب أو دفع أو دفاع عند عرض النزاع عليه ويوجب على محكمة النقض أن تعرض له وتزنه بميزان القانون وزنا مناطه استظهار مدى انطباقه على الدعوى كمسألة قانونية صرفة.

4 - المقرر بنص المادة 126 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن التدخل يكون بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة، أو بطلب يقدم شفاهة بالجلسة في حضور الخصوم ويثبت في محضرها، فإذا كان أحد الأطراف غائبا فإن التدخل لا يكون في مواجهته إلا بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ومخالفة ذلك مؤداه بطلان هذا العمل الإجرائي وهو بطلان متعلق بالنظام العام لتعلقه بأسس التقاضي وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ولكل ذي مصلحة التمسك به.

5 - النص في المادة 84/ 1 من قانون السلطة القضائية بعد تعديلها بالقانون رقم 142 لسنة 2006 تنص على أن "ترفع الدعوى بعريضة تودع قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة تتضمن فضلا عن البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقاماتهم، موضوع الدعوى وبيانا كافيا عنها" مما مفاده أن يتم الإيداع بحضور المدعي أو من ينيبه عنه قانونا لهذا الغرض أمام الموظف المختص بقلم كتاب محكمة استئناف القاهرة وأن يثبت هذا الإيداع على وجه رسمي وبهذا وحده تعتبر الدعوى مرفوعة أمام دائرة دعاوى رجال القضاء، فإن لم يتم الإيداع على هذا الوجه فلا تكون الدعوى قد رفعت بالأوضاع التي رسمها القانون ولا تنعقد فيها الخصومة بل تكون معدومة فإذا قضى فيها القاضي رغم ذلك كان قضاؤه واردا على غير محل لما هو مقرر أن عدم قيام الخصومة من شأنه أن يفقد الحكم محله ويجرده بالتالي من ركن من أركانه الأساسية لا قيام له بدونه ويفقده صفته كحكم ويحول دون اعتباره موجودا فلا يستنفد القاضي بذلك سلطته ولا يرتب الحكم حجية الأمر المقضي ولا يرد عليه التصحيح لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه، ويكفي إنكاره والتمسك بعدم وجوده، كما يجوز رفع دعوى أصلية ببطلانه.

6 - إذ كان الثابت بالأوراق أن المستشار/ ... مثل بجلسة 21/ 11/ 2017 أمام دائرة دعاوى رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة وطلب قبول تدخل المطعون ضدهم من الخامس حتى الأخير في الدعوى وذلك في غيبة من يمثل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي - الجهة المنوط بها صرف الحقوق التأمينية حال استحقاقها والخصم الحقيقي في الدعوى - وكان يتعين أن يتم التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى بإيداع صحيفة التدخل قلم كتاب المحكمة وإذ لم يتم التدخل على هذا النحو فإنه يكون غير مطروح على المحكمة ويمتنع عليها أن تعرض له وتفصل فيه لتعلق ذلك بأحد الأسس الجوهرية في نظام التقاضي وفي وجوب توافر مبدأ المواجهة، وكان يتعين أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم قبول التدخل لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول تدخل المطعون ضدهم من الخامس حتى الأخير شكلا وفي موضوعه بأحقيتهم في الطلبات موضوع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

7 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يتعين لقبول النعي أن يكون مبينا بيانا دقيقا ينفي عنه الغموض والجهالة، لما كان ذلك وكانت الطاعنة لم تبين في النعي بالسبب الأول أرقام الدعاوى الصادر فيها أحكام لصالح المطعون ضدهم وقضت بأحقيتهم في تسوية معاش كل منهم عن الأجر الأساسي على أساس أخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها كل منهم أو أخر مرتب أساسي كان يتقاضاه وأنه تم تنفيذ تلك الأحكام طبقا لما أورده في منطوقها، ولم تبين الخطأ الذي تعزوه إلى الحكم المطعون فيه بشأن تعويض الدفعة الواحدة وساقت نعيها في عبارات مرسلة واقتصرت في بيانه على سرد نص المادة 26 من قانون التأمين الاجتماعي وشروط تطبيقها دون بيان موطن العيب بالحكم المطعون فيه وأثره في قضائه فإن النعي - بهذه المثابة - يكون مجهلا ومن ثم غير مقبول.

8 - النص في الفقرة الأولى من المادة الرابعة من مواد إصدار قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 على أن "يستمر العمل بالمزايا المقررة في القوانين والأنظمة الوظيفية للمعاملين بكادرات خاصة ..." مؤداه أن جميع المزايا المنصوص عليها في قوانين المعاملين بكادرات خاصة في شأن تسوية معاشهم تظل سارية ويعاملون على مقتضاها حتى بعد صدور قانون التأمين الاجتماعي، لما كان ذلك وكان قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 من قوانين المعاملين بكادرات خاصة فإن المزايا المنصوص عليها في المادة 70 منه والمعدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 وهو لاحق على قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 تكون هي الواجبة التطبيق بالنسبة لمعاش رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة.

9 - النص في المادة 70 من القانون رقم 46 لسنة 1972 سالف الذكر على أن يسوى معاش القاضي أو مكافأته على أساس أخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو أخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له دون التقيد بالحد الأقصى لأجر الاشتراك عنه" أي أن معاشهم يسوى على غير الأجر المنصوص عليه في قانون التأمين الاجتماعي.

10 - إزاء خلو نص المادة 70 سالفة البيان من تحديد حد أقصى لمعاش رجال القضاء فلا يقبل القول بوجوب التقيد بالحد الأقصى للمعاش الوارد بالفقرة الأخيرة من المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعي لما هو مقرر من أنه مع قيام القانون الخاص يتعين الالتزام بأحكامه ولا يرجع إلى أحكام القانون العام في شأن القواعد العامة إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام لأن مخالفة ذلك يتنافى مع الغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص.

11 - إن معاش الأجر الأساسي يتعين تسويته على أساس أخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو أخر مرتب أساسي كان يتقاضاه عند بلوغه سن الستين أيهما أصلح له ودون التقيد بأي حد أقصى في هذا الشأن ويدخل في هذا المرتب العلاوات الخاصة التي لم تكن قد ضمت للمرتب الأساسي عند بلوغ هذا السن، ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، فإنه يكون قد التزم صحيح حكم القانون ويضحى النعي عليه على غير أساس.

12 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الطعن بالنقض إنما يعني محاكمة الحكم المطعون فيه ومن ثم يتعين أن ينصب النعي على عيب قام عليه الحكم فإذا خلا من ذلك العيب الموجه إليه كان النعي واردا على غير محل ومن ثم غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يقض في أسبابه أو منطوقه بإعادة تسوية معاش المطعون ضدهم عن الأجر المتغير فإن ما تثيره الطاعنة بنعيها لا يصادف محلا من قضاء الحكم المطعون فيه وبالتالي فهو غير مقبول.

13 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه وفقا للبند السابع من المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984 والذي ينص على أنه "لا تسري الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن حساب المكافأة فإنه يتعين تسويتها وفقا للقواعد التي تضمنتها المادة 30 من قانون التأمين الاجتماعي والتي جرى نصها على أن "يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة، وتحسب المكافأة بواقع شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في نظام المكافأة ويقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسي ..." ومتى كان ذلك وكان معاش القاضي وعلى نحو ما سلف بيانه يسوى على أساس أخر أجر أساسي كان يتقاضاه شاملا الزيادات والعلاوات الخاصة وذلك على خلاف ما ورد بالمادة 19 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه ومن ثم يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة للمطعون ضدهم على هذا الأساس سالف الذكر، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس.

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم من الأول حتى الرابع أقاموا الدعوى رقم ... لسنة 134 ق القاهرة "رجال القضاء" على الطاعنة بصفتها وآخر - غير مختصم في الطعن - بطلب الحكم بإعادة تسوية معاشهم وفقا لحكم المادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 دون أحكام قانون التأمين الاجتماعي مضافا إليه العلاوات الخاصة، وإعادة تدرج المعاش اعتبارا من تاريخ بلوغهم سن الستين حتى الآن في ضوء الزيادات التي تقررت للمعاشات خلال تلك الفترة، وإعادة حساب الأجر المتغير ومكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة وإلزام الطاعنة بصفتها بأداء المبالغ المترتبة على تسوية الحقوق التأمينية، وقالوا في بيان ذلك إنه تمت تسوية معاشهم وفقا لأحكام القانون الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 بالمخالفة لنص المادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 واجبة التطبيق مما أثر على مقدار المعاش الأساسي وما ترتب عليه من تحديد معاش الأجر المتغير ومكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة، لذا فقد أقاموا الدعوى، تدخل المطعون ضدهم من الخامس حتى الأخير بطلب الحكم بأحقيتهم في ذات الطلبات المرفوع بها الدعوى الأصلية، وبتاريخ 18/ 12/ 2017 قضت المحكمة بالطلبات عدا معاش الأجر المتغير، طعنت الطاعنة بصفتها في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة المشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة وهيئتها العامة - أن لمحكمة النقض ولكل من الخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الأوراق التي سبق عرضها أمام محكمة الموضوع وردت على الجزء المطعون فيه من الحكم، ويقصد بالأسباب المتعلقة بالنظام العام مخالفة القواعد القانونية الآمرة التي تستهدف تحقيق المصالح العامة للبلاد والتي لا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها ولا يقبل منهم التنازل عنها ولا يسقط الحق في التمسك بها ومنها القوانين المنظمة لحق التقاضي وأصول التداعي أمام المحاكم وطرق الطعن وتحديد الجهات ذات الولاية في الفصل في المنازعات وحدود هذه الولاية، كما أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أيضا أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح بإيراد القواعد القانونية وكذا الإجرائية المتصلة بمسائل التقاضي المتعلقة بالنظام العام واجبة التطبيق على الواقع في الدعوى وهو أمر يتعين على قاضي الموضوع إعماله من تلقاء نفسه دون طلب أو دفع أو دفاع عند عرض النزاع عليه ويوجب على محكمة النقض أن تعرض له وتزنه بميزان القانون وزنا مناطه استظهار مدى انطباقه على الدعوى كمسألة قانونية صرفة. لما كان ذلك، وكان من المقرر بنص المادة 126 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن التدخل يكون بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة، أو بطلب يقدم شفاهة بالجلسة في حضور الخصوم ويثبت في محضرها، فإذا كان أحد الأطراف غائبا فإن التدخل لا يكون في مواجهته إلا بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ومخالفة ذلك مؤداه بطلان هذا العمل الإجرائي وهو بطلان متعلق بالنظام العام لتعلقه بأسس التقاضي وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ولكل ذي مصلحة التمسك به، ولما كانت المادة 84/ 1 من قانون السلطة القضائية بعد تعديلها بالقانون رقم 142 لسنة 2006 تنص على أن "ترفع الدعوى بعريضة تودع قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة تتضمن فضلا عن البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقاماتهم، موضوع الدعوى وبيانا كافيا عنها" مما مفاده أن يتم الإيداع بحضور المدعي أو من ينيبه عنه قانونا لهذا الغرض أمام الموظف المختص بقلم كتاب محكمة استئناف القاهرة وأن يثبت هذا الإيداع على وجه رسمي وبهذا وحده تعتبر الدعوى مرفوعة أمام دائرة دعاوى رجال القضاء، فإن لم يتم الإيداع على هذا الوجه فلا تكون الدعوى قد رفعت بالأوضاع التي رسمها القانون ولا تنعقد فيها الخصومة بل تكون معدومة فإذا قضى فيها القاضي رغم ذلك كان قضاؤه واردا على غير محل لما هو مقرر أن عدم قيام الخصومة من شأنه أن يفقد الحكم محله ويجرده بالتالي من ركن من أركانه الأساسية لا قيام له بدونه ويفقده صفته كحكم ويحول دون اعتباره موجودا فلا يستنفد القاضي بذلك سلطته ولا يرتب الحكم حجية الأمر المقضي ولا يرد عليه التصحيح لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه، ويكفي إنكاره والتمسك بعدم وجوده، كما يجوز رفع دعوى أصليه ببطلانه. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المستشار/ ... مثل بجلسة 21/ 11/ 2017 أمام دائرة دعاوى رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة وطلب قبول تدخل المطعون ضدهم من الخامس حتى الأخير في الدعوى وذلك في غيبة من يمثل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي - الجهة المنوط بها صرف الحقوق التأمينية حال استحقاقها والخصم الحقيقي في الدعوى - وكان يتعين أن يتم التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى بإيداع صحيفة التدخل قلم كتاب المحكمة وإذ لم يتم التدخل على هذا النحو فإنه يكون غير مطروح على المحكمة ويمتنع عليها أن تعرض له وتفصل فيه لتعلق ذلك بأحد الأسس الجوهرية في نظام التقاضي وهو وجوب توافر مبدأ المواجهة، وكان يتعين أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم قبول التدخل لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول تدخل المطعون ضدهم من الخامس حتى الأخير شكلا وفي موضوعه بأحقيتهم في الطلبات موضوع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه جزئيا في هذا الخصوص.
وحيث إن الطعن - بالنسبة للمطعون ضدهم من الأول حتى الرابع - أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول والوجه الرابع من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إنه سبق صدور أحكام لصالح المطعون ضدهم بأحقيتهم في إعادة تسوية معاش كل منهم عن الأجر الأساسي على أساس أخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها كل منهم أو أخر مرتب أساسي كان يتقاضاه وتم تنفيذ الأحكام الأمر الذي تتمسك معه الهيئة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بأحكام باتة، وأن تعويض الدفعة الواحدة يسوى بواقع 15 % من الأجر السنوي عن كل سنة من سنوات الخدمة الزائدة على 36 سنة طبقا لنص المادة 26 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يتعين لقبول النعي أن يكون مبينا بيانا دقيقا ينفي عنه الغموض والجهالة، لما كان ذلك وكانت الطاعنة لم تبين في النعي بالسبب الأول أرقام الدعاوى الصادر فيها أحكام لصالح المطعون ضدهم وقضت بأحقيتهم في تسوية معاش كل منهم عن الأجر الأساسي على أساس أخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها كل منهم أو أخر مرتب أساسي كان يتقاضاه وأنه تم تنفيذ تلك الأحكام طبقا لما أورده في منطوقها، ولم تبين الخطأ الذي تعزوه إلى الحكم المطعون فيه بشأن تعويض الدفعة الواحدة وساقت نعيها في عبارات مرسلة واقتصرت في بيانه على سرد نص المادة 26 من قانون التأمين الاجتماعي وشروط تطبيقها دون بيان موطن العيب بالحكم المطعون فيه وأثره في قضائه فإن النعي - بهذه المثابة - يكون مجهلا ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه قضى بتسوية معاش المطعون ضدهم الأول استنادا لنص المادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 دون التقيد بالقواعد التي حددتها المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 في تسوية معاش المؤمن عليه الذي شغل منصب وزير أو نائب وزير، الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في الفقرة الأولى من المادة الرابعة من مواد إصدار قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 على أن "يستمر العمل بالمزايا المقررة في القوانين والأنظمة الوظيفية للمعاملين بكادرات خاصة ..." مؤداه أن جميع المزايا المنصوص عليها في قوانين المعاملين بكادرات خاصة في شأن تسوية معاشهم تظل سارية ويعاملون على مقتضاها حتى بعد صدور قانون التأمين الاجتماعي، لما كان ذلك وكان قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 من قوانين المعاملين بكادرات خاصة فإن المزايا المنصوص عليها في المادة 70 منه والمعدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 وهو لاحق على قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 تكون هي واجبة التطبيق بالنسبة لمعاش رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة، ولما كان النص في المادة 70 من القانون رقم 46 لسنة 1972 سالف الذكر على أن "يسوى معاش القاضي أو مكافأته على أساس أخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو أخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له دون التقيد بالحد الأقصى لأجر الاشتراك عنه" أي أن معاشهم يسوى على غير الأجر المنصوص عليه في المادة 19 من قانون التأمين الاجتماعي، وحيث إنه إزاء خلو نص المادة 70 سالفة البيان من تحديد حد أقصى لمعاش رجال القضاء فلا يقبل القول بوجوب التقيد بالحد الأقصى للمعاش الوارد بالفقرة الأخيرة من المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعي لما هو مقرر من أنه مع قيام القانون الخاص يتعين الالتزام بأحكامه ولا يرجع إلى أحكام القانون العام في شأن القواعد العامة إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام لأن مخالفة ذلك يتنافى مع الغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص، وحيث إنه لما تقدم فإن معاش الأجر الأساسي يتعين تسويته على أساس أخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو أخر مرتب أساسي كان يتقاضاه عند بلوغه سن الستين أيهما أصلح له ودون التقيد بأي حد أقصى في هذا الشأن ويدخل في هذا المرتب العلاوات الخاصة التي لم تكن قد ضمت للمرتب الأساسي عند بلوغ هذا السن، ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، فإنه يكون قد التزم صحيح حكم القانون ويضحى النعي عليه على غير أساس.

وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إن معاش الأجر المتغير يسوى على أساس المتوسط الشهري للأجور التي أديت على أساسها الاشتراكات عن هذا الأجر خلال مدة الاشتراك طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 19 من قانون التأمين الاجتماعي ولا يطبق بشأنه قانون السلطة القضائية إلا أن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الطعن بالنقض إنما يعني محاكمة الحكم المطعون فيه ومن ثم يتعين أن ينصب النعي على عيب قام عليه الحكم فإذا خلا من ذلك العيب الموجه إليه كان النعي واردا على غير محل ومن ثم غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يقض في أسبابه أو منطوقه بإعادة تسوية معاش المطعون ضدهم عن الأجر المتغير فإن ما تثيره الطاعنة بنعيها لا يصادف محلا من قضاء الحكم المطعون فيه وبالتالي فهو غير مقبول.

وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثالث من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى بأحقية المطعون ضدهم في تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس أخر أجر أساسي كان يتقاضاه كل منهم شاملا العلاوات في حين أنه يجب تسويتها وفقا للأجر الذي نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 19 من قانون التأمين الاجتماعي، بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وفقا للبند السابع من المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984 والذي ينص على أنه "لا تسري الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن حساب المكافأة فإنه يتعين تسويتها وفقا للقواعد التي تضمنتها المادة 30 من قانون التأمين الاجتماعي والتي جرى نصها على أن "يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة، وتحسب المكافأة بواقع شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في نظام المكافأة ويقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسي ..." ومتى كان ذلك، وكان معاش القاضي وعلى نحو ما سلف بيانه يسوى على أساس أخر أجر أساسي كان يتقاضاه شاملا الزيادات والعلاوات الخاصة وذلك على خلاف ما ورد بالمادة 19 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه ومن ثم يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة للمطعون ضدهم على هذا الأساس سالف الذكر، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس.

وحيث إن موضوع الدعوى رقم .... لسنة 134 ق القاهرة "رجال القضاء" وفي حدود ما تم نقضه من الحكم المطعون فيه، صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين الحكم بعدم قبول تدخل المطعون ضدهم من الخامس حتى الأخير في الدعوى. ورفض الطعن بالنسبة لباقي المطعون ضدهم.

السبت، 19 نوفمبر 2022

الطعن 6752 لسنة 86 ق جلسة 1 / 1 / 2018 مكتب فني 69 ق 1 ص 47

جلسة 1 يناير سنة 2018
برئاسة السيد المستشار/ حسن حسن منصور "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد الراضي، عبد السلام المزاحي وياسر نصر، فوزي حمدان "نواب رئيس المحكمة"
-----------------
(1)
الطعن رقم 6752 لسنة 86 القضائية.

(1) خبرة "ندب الخبراء : سلطة محكمة الموضوع في ندب الخبراء".
مهمة الخبراء. اقتصارها على تحقيق الواقع في الدعوى وإبداء الرأي في المسائل الفنية التي يصعب على القاضي استقصاء كنهها بنفسه. مؤداه عدم جواز ندبها للخبراء لبحث المسائل القانونية.

(2 ، 3) بيع "بعض أنواع البيوع: البيع بالمزاد".
(2) التأمين المؤقت. وجوب أداؤه عند تقديم العطاء. التأمين النهائي. أداؤه عند رسو المزاد إلى ما يساوي 10% من القيمة الراسي بها عملية البيع لتكملة التأمين المؤقت - علة ذلك. مؤداه. إخطار الراسي عليه المزاد. اقتصاره. حال عدم أدائه التأمين النهائي. تمام الأداء. مفاده. صيرورة العقد مرتبا لحقوق والتزامات لكل من طرفيه دون إخطار. المواد 17/ 1، 18/ 1، 20ق 89 لسنة 1998بتنظيم المناقصات والمزايدات والمادة 120 من قرار وزير المالية رقم 1367 لسنة 1998.

(3) ثبوت سداد المطعون ضده مبلغ التأمين النهائي بعد رسو المزاد عليه. مؤداه. تمام البيع الناشئ عن المزايدة بين طرفيه دون حاجة لإخطاره برسو المزاد. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بصفته برد مبلغ التأمين النهائي والتعويض تأسيساً على عدم إخطاره للمطعون ضده برسو المزاد عليه. خطأ وقصور. علة ذلك.

---------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض - أنه لا يجوز للمحكمة ندب الخبراء للقيام بمهمة بحث المسائل القانونية، كما لا يغني عن ذلك الإحالة بشأنها إلى تقرير الخبير، الذي تقتصر مهمته على تحقيق الواقع في الدعوى، وإبداء رأيه في المسائل الفنية، التي يصعب على القاضي استقصاء كنهها بنفسه؛

2 - أن النص في المادة 17/ 1 من القانون رقم 89 لسنة 1998 بتنظيم المناقصات والمزايدات، على أنه: "يجب أن يؤدي مع كل عطاء تأمين مؤقت، تحدد الجهة الإدارية مبلغه، ضمن شروط الإعلان، بما لا يجاوز 2% من القيمة التقديرية، ويستبعد كل عطاء، غير مصحوب بكامل هذا المبلغ"، والنص في المادة 18/ 1 من ذات القانون، على أنه "على صاحب العطاء المقبول أن يؤدي خلال عشرة أيام، تبدأ من اليوم التالي لإخطاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بقبول عطائه، التأمين النهائي، الذي يكمل التأمين المؤقت ...."، والنص في المادة 20 منه، على أنه: "تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، الشروط والأوضاع الخاصة بالتأمين المؤقت والتأمين النهائي، وكيفية أداء كل منهما وردهما واستبدالهما، والإجراءات الواجب إتباعها في شأنهما"، وكان النص في المادة 120 من قرار وزير المالية رقم 1367 لسنة 1998، الصادر بتاريخ 6/ 9/ 1998، بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر، على أنه "تحدد السلطة المختصة قيمة التأمين المؤقت لدخول المزاد، بالنسبة لبيع العقارات والمشروعات، التي ليس لها الشخصية الاعتبارية، وعلى من يرسو عليه المزاد سداد (10%) من القيمة الراسي بها عملية البيع فور الرسو عليه، ويستكمل باقي الثمن خلال فترة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره باعتماد البيع، على أنه في حالة إخلال المشتري بأي شرط من شروط المبيع، فيكون للجهة الإدارية، دون حاجة إلى إنذاره، أو اللجوء للقضاء أن تفسخ العقد، وتقوم باتخاذ إجراءات البيع من جديد على حسابه، مع حفظ حقها في الحصول على ما يكون مستحقا لها من مبالغ، نظير فروق الأسعار والمصروفات الإدارية والتعويضات المستحقة، ولا ترد إليه أية زيادة تكون قد تحققت في ثمن البيع". مفاد ذلك، أن مبلغ التأمين المؤقت يؤدي عند تقديم العطاء، لضمان جدية دخول المزاد، فإذا ما أجرى المزاد ورسا على أحد المتزايدين، فيجب عليه أن يؤدي التأمين النهائي، الذي يكمل التأمين المؤقت، إلى ما يساوي 10% من القيمة الراسي بها عملية البيع، وذلك لجدية تنفيذ العقد الناشئ عن هذه العملية، ومؤدى ذلك، أن المشرع لم يتطلب إخطار الراسي عليه المزاد بقبول عطائه، إلا إذا لم يكن أدى التأمين النهائي، ولكن إذا ما أداه، فإن هذا العقد يرتب حقوق والتزامات لكل من طرفيه، دون حاجة لهذا الإخطار.

3 - إذ كان الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي، بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ 78548 جنيه، ومبلغ 10000 جنيه تعويضا ماديا وأدبيا، على ما جاء بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى، من أن مدة الارتباط بهذه المزايدة، شهران، تبدأ من تاريخ جلساتها في 24/ 10/ 2010، طبقا لما ورد بكراسة الشروط، إلا أن الطاعن بصفته لم يخطر المطعون ضده برسو المزاد عليه، إلا بتاريخ 16/ 3/ 2011، أي بعد انتهاء مدة الارتباط، في حين أن الطاعن بصفته تمسك أمام محكمة الموضوع، بأن هذه المدة خاصة بتقديم العطاء، وليس مدة إخطاره برسو المزاد عليه، وكان الثابت بكراسة الشروط أن التأمين الابتدائي المطلوب خمسة آلاف جنيه بالنسبة للوحدة السكنية الواحدة، وأن من ترسو عليه المزايدة يقوم بتكملة هذا التأمين المدفوع نقدا، إلى ما يساوي 10% من القيمة الراسي بها عملية البيع، وذلك فور رسو المزاد عليه، ويستكمل سداد باقي ثمن البيع على النحو المبين بهذه الكراسة، وإذ كان المطعون ضده قام بسداد مبلغ التأمين النهائي بالنسبة سالفة الذكر، بعد رسو المزاد عليه، وهو ذات المبلغ الذي يطالب باسترداده، بما مفاده أن البيع الناشئ عن هذه المزايدة قد تم بين طرفيه كاملا، مرتبا ما لهم وما عليهم من حقوق والتزامات، ومنها مطالبة الطاعن بصفته للمطعون ضده بسداد كامل ثمن هذا المبيع، على نحو ما ورد بالإخطار الموجه منه إليه بتاريخ 16/ 3/ 2011، دون حاجة لإخطار المطعون ضده برسو المزاد، ففي سداده لكامل التأمين النهائي ما يغني عن ذلك، ولا ينال من ذلك ما تضمنته المزايدة من البند الخامس بأن العطاء يبقى نافذ المفعول وغير جائز الرجوع فيه لمدة شهرين، اعتبارا من تاريخ جلسة المزاد، الذي لم يتطلب إخطار المطعون ضده برسو المزاد عليه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بتأييد الحكم الابتدائي، القاضي بإجابة المطعون ضده لطلباته في الدعوى، دون أن يعتني ببحث مسألة قانونية، متعلقة بمدى إلزام الطاعن بصفته بإخطار المطعون ضده برسو المزاد عليه، والأثر المترتب على عدم تحققه، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب،

-------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ..... لسنة 2014 مدني كلي المنيا على الطاعن بصفته، بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ 78548 جنيها والفوائد القانونية والتعويض المادي والأدبي عن الأضرار التي أصابته، وقال في بيان ذلك:- إنه بتاريخ 24/10/2010 أجرى الطاعن بصفته مزادا علنيا، على عدد من الوحدات السكنية والتجارية، بإدارة التوريدات بمحافظة المنيا، فتم تخصيص وحدة منها له، إلا أنه لم يتم إخطاره برسو المزاد عليه إلا بتاريخ 16/3/2011، خلافا لما ورد بأحد بنود كراسة الشروط من بقاء العطاء نافذا وغير جائز الرجوع فيه لمدة شهرين، من تاريخ جلسة المزاد، التي تنتهي في 24/12/2010، رغم سداده لنسبة 10% الواردة بهذه الكراسة، وإذ تقدم بطلب للطاعن بصفته لاسترداد المبلغ المطالب به فرفضه، ومن ثم أقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيرا فيها، وبعد أن أودع تقريره، حكمت بتاريخ 26/2/2015 بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ 78548 جنيها ومبلغ 10000 جنيه تعويضا ماديا وأدبيا، استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ........ لسنة 51ق. بني سويف "مأمورية المنيا"، وبتاريخ 16/3/2016 قضت بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة، أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
في يوم 4/5/2016 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف بني سويف "مأمورية المنيا" الصادر بتاريخ 16/ 3/2016 في الاستئناف رقم ..... لسنة 51ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم.
وفي اليوم ذاته أودع نائب الدولة عن الطاعن بصفته مذكرة شارحة.
وفي 18/5/2016 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها أبدت فيها الرأي بنقض الحكم.
وبجلسة 25/9/2017 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر.
وبجلسة 20/11/2017 سمع الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرته والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.

-----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة:-
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته، على الحكم المطعون فيه، مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول:- إن الحكم قضى بتأييد الحكم الابتدائي، القاضي بإلزامه برد المبلغ محل المطالبة، والتعويض، على سند من أن تقرير الخبير اعتبر مدة الشهرين الواردة بكراسة الشروط، هي مدة ارتباط بالمزايدة، والتي تنتهي في 24/ 12/ 2010، ورتب على ذلك أن إعلان المطعون ضده برسو المزاد عليه بتاريخ 16/ 3/ 2011 قد تم بعد الميعاد، رغم أن تلك المدة خاصة بتقديم العطاء وليس مدة إخطاره برسو المزاد عليه، وهذه مسألة قانونية تخرج عن نطاق بحث الخبير، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، بما يعيبه، ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز للمحكمة ندب الخبراء للقيام بمهمة بحث المسائل القانونية، كما لا يغني عن ذلك الإحالة بشأنها إلى تقرير الخبير، الذي تقتصر مهمته على تحقيق الواقع في الدعوى، وإبداء رأيه في المسائل الفنية، التي يصعب على القاضي استقصاء كنهها بنفسه؛ لما كان ذلك، وكان النص في المادة 17/ 1 من القانون رقم 89 لسنة 1998 بتنظيم المناقصات والمزايدات، على أنه: "يجب أن يؤدي مع كل عطاء تأمين مؤقت، تحدد الجهة الإدارية مبلغه، ضمن شروط الإعلان، بما لا يجاوز 2% من القيمة التقديرية، ويستبعد كل عطاء، غير مصحوب بكامل هذا المبلغ"، والنص في المادة 18/ 1 من ذات القانون، على أنه "على صاحب العطاء المقبول أن يؤدي خلال عشرة أيام، تبدأ من اليوم التالي لإخطاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بقبول عطائه، التأمين النهائي، الذي يكمل التأمين المؤقت ...."، والنص في المادة 20 منه، على أنه: "تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، الشروط والأوضاع الخاصة بالتأمين المؤقت والتأمين النهائي، وكيفية أداء كل منهما وردهما واستبدالهما، والإجراءات الواجب إتباعها في شأنهما"، وكان النص في المادة 120 من قرار وزير المالية رقم 1367 لسنة 1998، الصادر بتاريخ 6/ 9/ 1998، بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر، على أنه "تحدد السلطة المختصة قيمة التأمين المؤقت لدخول المزاد، بالنسبة لبيع العقارات والمشروعات، التي ليس لها الشخصية الاعتبارية، وعلى من يرسو عليه المزاد سداد (10%) من القيمة الراسي بها عملية البيع فور الرسو عليه، ويستكمل باقي الثمن خلال فترة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره باعتماد البيع، على أنه في حالة إخلال المشتري بأي شرط من شروط المبيع، فيكون للجهة الإدارية، دون حاجة إلى إنذاره، أو اللجوء للقضاء أن تفسخ العقد، وتقوم باتخاذ إجراءات البيع من جديد على حسابه، مع حفظ حقها في الحصول على ما يكون مستحقا لها من مبالغ، نظير فروق الأسعار والمصروفات الإدارية والتعويضات المستحقة، ولا ترد إليه أية زيادة تكون قد تحققت في ثمن البيع". مفاد ذلك، أن مبلغ التأمين المؤقت يؤدي عند تقديم العطاء، لضمان جدية دخول المزاد، فإذا ما أجرى المزاد ورسا على أحد المتزايدين، فيجب عليه أن يؤدي التأمين النهائي، الذي يكمل التأمين المؤقت، إلى ما يساوي 10% من القيمة الراسي بها عملية البيع، وذلك لجدية تنفيذ العقد الناشئ عن هذه العملية، ومؤدى ذلك، أن المشرع لم يتطلب إخطار الراسي عليه المزاد بقبول عطائه، إلا إذا لم يكن أدى التأمين النهائي، ولكن إذا ما أداه، فإن هذا العقد يرتب حقوق والتزامات لكل من طرفيه، دون حاجة لهذا الإخطار؛ لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي، بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ 78548 جنيه، ومبلغ 10000 جنيه تعويضا ماديا وأدبيا، على ما جاء بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى، من أن مدة الارتباط بهذه المزايدة، شهران، تبدأ من تاريخ جلساتها في 24/ 10/ 2010، طبقا لما ورد بكراسة الشروط، إلا أن الطاعن بصفته لم يخطر المطعون ضده برسو المزاد عليه، إلا بتاريخ 16/ 3/ 2011، أي بعد انتهاء مدة الارتباط، في حين أن الطاعن بصفته تمسك أمام محكمة الموضوع، بأن هذه المدة خاصة بتقديم العطاء، وليس مدة إخطاره برسو المزاد عليه، وكان الثابت بكراسة الشروط أن التأمين الابتدائي المطلوب خمسة آلاف جنيه بالنسبة للوحدة السكنية الواحدة، وأن من ترسو عليه المزايدة يقوم بتكملة هذا التأمين المدفوع نقدا، إلى ما يساوي 10% من القيمة الراسي بها عملية البيع، وذلك فور رسو المزاد عليه، ويستكمل سداد باقي ثمن البيع على النحو المبين بهذه الكراسة، وإذ كان المطعون ضده قام بسداد مبلغ التأمين النهائي بالنسبة سالفة الذكر، بعد رسو المزاد عليه، وهو ذات المبلغ الذي يطالب باسترداده، بما مفاده أن البيع الناشئ عن هذه المزايدة قد تم بين طرفيه كاملا، مرتبا ما لهم وما عليهم من حقوق والتزامات، ومنها مطالبة الطاعن بصفته للمطعون ضده بسداد كامل ثمن هذا المبيع، على نحو ما ورد بالإخطار الموجه منه إليه بتاريخ 16/ 3/ 2011، دون حاجة لإخطار المطعون ضده برسو المزاد، ففي سداده لكامل التأمين النهائي ما يغني عن ذلك، ولا ينال من ذلك ما تضمنته المزايدة من البند الخامس بأن العطاء يبقى نافذ المفعول وغير جائز الرجوع فيه لمدة شهرين، اعتبارا من تاريخ جلسة المزاد، الذي لم يتطلب إخطار المطعون ضده برسو المزاد عليه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بتأييد الحكم الابتدائي، القاضي بإجابة المطعون ضده لطلباته في الدعوى، دون أن يعتني ببحث مسألة قانونية، متعلقة بمدى إلزام الطاعن بصفته بإخطار المطعون ضده برسو المزاد عليه، والأثر المترتب على عدم تحققه، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، بما يوجب نقضه لهذا السبب، دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن، على أن يكون مع النقض الإحالة.