الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 7 نوفمبر 2022

الطعن 704 لسنة 48 ق جلسة 30 / 12 / 1982 مكتب فني 33 ج 2 ق 229 ص 1264

جلسة 30 من ديسمبر سنة 1982

برئاسة السيد المستشار محمود حسن رمضان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد كمال سالم، محمد رأفت خفاجي، محمد سعيد عبد القادر وماهر قلادة واصف.

---------------

(229)

الطعن 704 لسنة 48 ق

(1) إيجار "إيجار الأماكن" " التأجير من الباطن ". إثبات " طرق الإثبات".

التأجير من الباطن . جواز إثباته بكافة طرق الإثبات . علة ذلك.

(2 - 4) حكم " تسبيبه". إثبات . محكمة الموضوع . إيجار "إيجار الأماكن" .

(2) تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع والقرائن منها. استقلال محكمة الموضوع طالما لم تخرج بها عن مدلولها وكان استخلاصها سائغا.

(3) ترجيح شهادة شاهد علي آخر من إطلاقات قاضي الموضوع. ما لم يخرج بأقوال الشاهد عما يؤدي إليه مدلولها.

(4) تقدير قصد الإقامة في العين المؤجرة من سلطة محكمة الموضوع.

(5) إيجار "إيجار الأماكن" "التأجير مفروش".

تأجير المستأجر العين المؤجرة له مفروشة في فترة سابقة علي وجوده بالخارج أثره نشوء حق المؤجر في طلب الإخلاء ولو نشأ للمستأجر الحق في تأجير وحدته في فترة لاحقة لا محل للتحدي بحكم المادة 2/62 ق 52 لسنة1969.

--------------

1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن واقعة التأجير من الباطن واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية بما في ذلك البينة والقرائن .

2 - لقاضى الموضوع السلطة الموضوعية في تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها ما دام لم يخرج عن مضمونها وأن له استخلاص القرائن من أي تحقيق إداري متى كان استنباطه سائغاً .

3 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ترجيح شهادة شاهد على شاهد آخر هى من إطلاقات قاضى الموضوع لا شأن فيه لغير ما يطمئن إليه وجدانه ، وليس ملزماً أن يبين أسباب هذا الترجيح ما دام لم يخرج بأقوال الشاهد عما يؤدى إليها مدلولها .

4 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير قصد الإقامة في العين المؤجرة من سلطة محكمة الموضوع .

5 - متى كان الثابت من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم قد أقام دعواه بطلب إخلاء عين النزاع في ... وسبق ذلك تقديمه للشكويين ... وأن الطاعن أعلن بصحيفة افتتاح الدعوى ... فإن واقعة التأجير من الباطن تكون قد تمت في فترة سابقة على تلك الفترة التي كان الطاعن فيها بالخارج إذ أن حق المؤجر ينشأ بمجرد وقوع هذه المخالفة ، ولو تحقق للمستأجر الأصلي - في فترة لاحقة - الحق في تأجير مسكنه خالياً أو مفروشاً ، ومن ثم يكون تمسك الطاعن بإعمال حكم المادة 2/26 من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر وبين المستأجرين التي تجيز للمستأجر المصري في حالة إقامته بالخارج بصفة مؤقتة أن يؤجر المكان المؤجر له مفروشاً أو غير مفروش على غير أساس .

---------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن مورث المطعون ضدهم الأربعة الأول أقام الدعوى رقم 3534 سنة 1975 مدني كلي شمال القاهرة ضد الطاعن والمطعون ضده الأخير بطلب إخلاء العين الموضحة بصحيفة الدعوى مع التسليم، وقال في شرح دعواه أن الطاعن استأجر منه شقة النزاع بموجب عقد إيجار مؤرخ 29/3/1962، ثم قام بتأجيرها من الباطن للمطعون ضده الأخير بغير إذن كتابي منه بالمخالفة لأحكام الحظر الواردة في العقد والقانون وبتاريخ 30/10/1975 حكمت المحكمة بالإخلاء والتسليم. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 3455 سنة 92ق القاهرة، وبتاريخ 23/2/1976 قضت المحكمة بقبول المطعون ضده الأخير خصما منضما للطاعن في الاستئناف، ثم بانقطاع سير الخصومة لوفاة مورث المطعون ضدهم الأربعة الأول في 21/2/1977، وفي 18/4/77 أحالت الدعوى إلى التحقيق، وبعد سماع الشهود قضت بتاريخ 21/2/1978 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب، ينعي الطاعن بالأربعة الأول وبالوجه الأخير من السبب الخامس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أخطأ إذ اعتبر استضافته للمطعون ضده الأخير تأجير من الباطن، وأغفل الرد على دفاعه في هذا الشأن، وهو دفاع جوهري يتغير به وجه الرأي في الدعوى مما يعيبه أيضا بالقصور في التسبيب كما شابه الفساد في الاستدلال عندما استدل من المحضرين رقمي 2002، 3967 سنة 75 إداري شبرا وأقوال شاهدي المطعون ضدهم على ثبوت واقعة التأجير من الباطن في حين أن أحدهما هو حارس العقار التابع لهم، ولم يثبت من المحضرين الإداريين وأقوال الشهود قيام علاقة إيجارية بينه وبين المطعون ضده الأخير، كما أطرح الحكم أقوال شاهديه وهي واضحة الدلالة على نفي واقعة التأجير من الباطن، ومع ذلك فإنه على فرض ثبوت تلك الواقعة، فإن الحكم لم يطبق نص المادة 26/ 2 من القانون رقم 52 لسنة 1969 التي تجيز للمستأجر المصري أثناء إقامته المؤقتة بالخارج أن يؤجر المكان المؤجر له مفروشا أو غير مفروش، على سند من القول بأن الشروط التي يتطلبها هذا النعي غير متوافرة، في حين أنه قدم لمحكمة الاستئناف الشهادات الرسمية الدالة على سفره إلى لندن، والسعودية، مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي غير سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن واقعة التأجير من الباطن واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية، بما في ذلك البينة والقرائن، وأن لقاضي الموضوع السلطة الموضوعية في تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها، ما دام لم يخرج عن مضمونها، وأن له استخلاص القرائن من أي تحقيق إداري متى كان استنباطه سائغا. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في ثبوت واقعة التأجير من الباطن على دعامتين، أولاهما القرينة المستخلصة من التحقيقات الإدارية، والثانية الدليل المستمد من أقوال شاهدي المؤجر، فبالنسبة للدعامة الأولى فقد ثبت من حكم من محكمة الدرجة الأولى أن محضري الشكويين رقمي 2002، 3967 سنة 1975 إداري شبرا شهد فيهما ..... حارس العقار بأن المطعون ضده الأخير أدخل منقولاته عنوه بعين النزاع وأقام فيها، وشهد ....... و......... المقيمان بذات العقار – بأن المطعون ضده الأخير يقيم بعين النزاع، وقد أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي وأضاف بأن محقق الشرطة أثبت في محضر معاينته لعين النزاع أنه وجد المطعون ضده الأخير بها مرتديا ملابسه المنزلية، فإن القرينة المستخلصة من التحقيق الإداري يكون لها ما يساندها من الأوراق، ويكون استنباطها سائغا، وبالنسبة للدعامة الثانية، فالثابت من الصورة الرسمية للتحقيق الذي أجرته محكمة الاستئناف في 17/ 12/ 1977، أن المطعون ضدهم استشهدوا بحارس العقار .....، الذي شهد بأن المطعون ضده الأخير أدخل منقولاته بعين النزاع وأقام فيها، وأراد أن يسدد له أجرتها، وأخبره بأنه استأجرها من الطاعن بمقابل، وأن ..... الشاهد الثاني قرر بأنه رأى بعض الأشخاص الغرباء يقيمون بعين التداعي، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه لم يخرج عن مضمون الشهادة عندما استخلص منها حصول واقعة التأجير من الباطن. هذا ولا يعيب الحكم أن يعتد بأقوال شاهد يعمل لدى المطعون ضدهم أو أن يطرح أقوال شاهدي الطاعن، إذ أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ترجيح شهادة شاهد على شاهد آخر هي من إطلاقات قاضي الموضوع لا شأن فيه لغير ما يطمئن له وجدانه، وليس ملزما أن يبين أسباب هذا الترجيح ما دام لم يخرج بأقوال الشاهد عما يؤدي إليه مدلولها، ومن ثم يكون النعي على الحكم بالفساد في الاستدلال في غير محله. لما كان ما تقدم وكان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تقدير قصد الإقامة في العين المؤجرة من سلطة محكمة الموضوع، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى ثبوت واقعة التأجير من الباطن بأسباب سائغة، كافية لحمله، ولها أصلها الثابت بالأوراق، فإنه يكون قد أعمل صحيح حكم القانون، ولا يعيبه بعد ذلك إغفاله الرد على دفاع الطاعن القائم على استضافته للمطعون ضده الأخير في عين النزاع، إذ أن – المقرر في قضاء هذه المحكمة – أنه متى أقامت محكمة الموضوع قضاءها على أسباب تسوغه، فإنها لا تكون ملزمة بأن تورد كل الحجج التي يدلي بها الخصوم، وتفصيلات دفاعهم، وترد عليها استقلالا، لأنه في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها التعليل الضمني المسقط لكل حجة تخالفها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الشهادات الصادرة من الهيئة المصرية العامة للطيران أن الطاعن منح إجازة دورية خلال المدة من 9/ 10/ 1975 حتى 27/ 11/ 1975 خارج الجمهورية بلندن، وأنه منح أيضا إجازة خاصة بدون مرتب للعمل بالمملكة العربية السعودية خلال المدة من 10/ 8/ 1976 حتى 9/ 8/ 1978، وكان الثابت من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم قد أقام دعواه بطلب إخلاء عين النزاع في 31/ 5/ 1975 وسبق ذلك تقديمه للشكويين 2002، 3967 سنة 1975 إداري شبرا، وإن الطاعن أعلن بصحيفة افتتاح الدعوى مع شخصه في 3/ 6/ 1975، فإن واقعة التأجير من الباطن تكون قد تمت في فترة سابقة مع تلك الفترة التي كان الطاعن فيها بالخارج إذ أن حق المؤجر في الإخلاء ينشأ بمجرد وقوع هذه المخالفة ولو تحقق للمستأجر الأصلي – في فترة لاحقه – الحق في تأجير مسكنه خاليا أو مفروشا ومن ثم يكون تمسك الطاعن بإعمال حكم المادة 26/ 2 من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين – التي تجيز للمستأجر المصري في حالة إقامته بالخارج بصفة مؤقتة أن يؤجر المكان المؤجر له مفروشا أو غير مفروش – على غير أساس، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي برمته غير سديد.
وحيث إن حاصل النعي بالوجوه الثلاثة من السبب الخامس القصور في التسبيب، إذ أن الحكم المطعون فيه لم يرد على دفعه ببطلان إعلانه بصحيفة افتتاح الدعوى بشقة النزاع لثبوت إقامته بالسعودية، وأنه كان يتعين إعلانه بالطريق الدبلوماسي عملا بالمادة 13 من قانون المرافعات. هذا إلى أن الحكم لم يرد أيضا على دفعه ببطلان إعلان المطعون ضده الأخير بصحيفة افتتاح الدعوى في عين النزاع، في حين أنه يقيم في مسكن آخر، كما التفت الحكم عن دفاعه بأن شقيقته ..... تعتبر مستأجرة أصلية، وكان يتعين إدخالها في الاستئناف.
وحيث إن النعي في وجهه الأول غير مقبول، إذ لم يقدم الطاعن الدليل على تمسكه ببطلان إعلانه بصحيفة افتتاح الدعوى، فيكون النعي عاريا عن الدليل، وبالتالي غير مقبول، فضلا عن أنه غير صحيح، إذ الثابت من الحكم الابتدائي أن الطاعن أعلن مع شخصه بصحيفة افتتاح الدعوى والنعي في وجهه الثاني مردود – بما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – بأن البطلان المترتب على مخالفة إجراءات الإعلان بطلان نسبي شرع لمصلحة من وقعت المخالفة في حقه، وأنه لا يجوز لغيره من الخصوم ممن صح إعلانهم التمسك بهذا البطلان، ولو كان موضوع الدعوى لا يقبل التجزئة، إذ لا تكون إفادتهم من هذا البطلان إلا بعد أن يثبت بالطريق القانوني بأن يتمسك به من شرع لمصلحته وتحكم به المحكمة. والنعي بالوجه الثالث غير مقبول ولا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن خصما في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف عملا بالمادة 236 من قانون المرافعات، ولما كان مورث المطعون ضدهم لم يختصم شقيقة الطاعن أمام محكمة الدرجة الأولى، ولم تتدخل هي في الخصومة، فمن ثم فلا يجوز إدخالها في الاستئناف، ولا يعيب الحكم التفاته عن الرد على دفاع الطاعن المنوه عنه في الوجهين الثاني والثالث، طالما أنه لا يستند إلى أساس قانوني سليم.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دعوى جنائية - انقضاؤها / انقضاؤها بالتقادم



انقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة. المادتين 15، 17 إجراءات.انقطاع التقادم بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذا بالأمر الجنائي أو إجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو أخطر بها رسمياً .الحكم كاملاً




مضي أكثر من ثلاث سنوات من أول جلسة نظر فيها الطعن حتى تاريخ نظره بالجلسة التالية دون اتخاذ أي إجراء قاطع للتقادم. أثره: انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة .الحكم كاملاً




جريمة الشهادة الزور. وقتية. بدء انقضاء الدعوى فيها من وقت وقوع الشهادة. الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية في جريمة الشهادة الزور في تاريخ سابق على إبطال إعلام الوراثة. وجوب تحقيقه. احتساب بدء سريان التقادم من تاريخ الحكم. إخلال بحق الدفاع .الحكم كاملاً




مجال بحث انقضاء الدعوى الجنائية من عدمه يأتي بعد أن يتصل الطعن بمحكمة النقض اتصالاً صحيحاً بما يبيح لها أن تتصدى لبحثه وإبداء رأيها فيه .الحكم كاملاً




لما كان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من عدم قبول الدعوى المدنية ترتيباً على ما قضى به في الدعوى الجنائية غير سديد في القانون، ذلك بأن الفقرة الأولى من المادة 259 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه "تنقضي الدعوى المدنية بمضي المدة المقررة في القانون" .الحكم كاملاً




مباشرة النيابة التحقيق وأمرها بضبط وإحضار متهمين . يقطع تقادم الدعوى الجنائية. المادة 17 إجراءات .الحكم كاملاً




المدة المسقطة للدعوى الجنائية. انقطاعها بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة. امتداد هذا الانقطاع إلى جميع المتهمين في الدعوى ولو لم يكونوا طرفاً في تلك الإجراءات .الحكم كاملاً




إذ كان الطاعن قد دفع أمام محكمة الموضوع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، وأن هذا الدفع مما تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم تشهد بصحته وهو ما تفصح به الأوراق فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بمضي المدة ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الدعوى الجنائية والقضاء بانقضائها بمضي المدة.الحكم كاملاً




من المقرر أن المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن "تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة إليه، بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة .الحكم كاملاً




المدة المسقطة للدعوى الجنائية. انقطاعها بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة التي تتم في الدعوى. متى صدرت من السلطة المنوط بها اتخاذها.الانقطاع عيني يمتد أثره إلى جميع المتهمين في الدعوى ولو لم يكونوا طرفاً في تلك الإجراءات.الحكم كاملاً




المدة المسقطة للدعوى الجنائية. انقطاعها بإجراءات الاستدلال التي تتم بمعرفة السلطة المنوط بها القيام بها متى اتخذت في مواجهة المتهم أو أخطر بها بوجه رسمي. امتداد هذا الانقطاع إلى جميع المتهمين في الدعوى ولو لم يكونوا طرفاً في تلك الإجراءات.الحكم كاملاً




إن المادة 17 من قانون الاجراءات الجنائية تقضى بإنقطاع مدة التقادم بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائى أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت فى مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمى.الحكم كاملاً




من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم يجوز إثارته في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام.الحكم كاملاً




اجراءات التحقيق التى تجريها السلطة المنوط بها القيام بها. تقطع التقادم. ولو أجريت فى غيبة المتهم. المادة 17 إجراءات جنائية.الحكم كاملاً




المدة المسقطة للدعوى الجنائية. انقطاعها بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة التي تتم في الدعوى.الحكم كاملاً




المدة المسقطة للدعوى الجنائية. انقطاعها بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة التي تتم في الدعوى. متى صدرت من السلطة المنوط بها اتخاذها.الحكم كاملاً




إعلان المتهم بالجلسة إعلاناً صحيحاً. يقطع التقادم.الحكم كاملاً




الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة . متعلق بالنظام العام.الحكم كاملاً




إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة. تقطع التقادم. ولو أجريت في غيبة المتهم.الحكم كاملاً




مضى مدة السنة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية فى المخالفات. منذ تقرير النيابة بالطعن وعرض الطعن على المحكمة. انقضاء الدعوى بمضى المدة.الحكم كاملاً




سريان مدة سقوط الدعوى الجنائية المنصوص عليها فى المادة 50 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية على الجرائم .الحكم كاملاً




الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها والحكم بتأييده استئنافياً والتقرير بالاستئناف إجراءات صحيحة في ذاتها قاطعة للتقادم بصرف النظر عن بطلان إجراءات إعادة تحريك الدعوى السابقة عليها.الحكم كاملاً




الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم. من النظام العام. وجوب تعرض الحكم لهذا الدفع عند القضاء بالإدانة. وإلا كان معيباً بما يبطله.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دعوى جنائية - انقضاؤها / انقضاؤها بالتنازل



جريمة القذف عن طريق الهاتف المؤثمة بالمادة 308 مكررًا عقوبات. لا تنقضي الدعوى الجنائية فيها بالتنازل. أثر ذلك؟الحكم كاملاً




القانون لم يرسم طريقًا للتنازل عن الشكوى أو الطلب. المادة 10 إجراءات.الحكم كاملاً




التنازل عن البلاغ بالجريمة لا ينفى توافر أركانهاالحكم كاملاً




سريان حكم المادة 312 عقوبات على جريمة تبديد أحد الزوجين مال الآخر. علة ذلك . تنازل الزوجة المجني عليها في جريمة التبديد عن دعواها. أثره: انقضاء الدعويين الجنائية والمدنية .الحكم كاملاً




إدانة الحكم المطعون فيه للزوج المتهم في جريمة التبديد على الرغم من تنازل المجني عليها عن دعواها. خطأ في القانون.الحكم كاملاً




التنازل عن الشكوى في جريمة الزنا يرتب انقضاء الدعوى الجنائية. متى صدر ممن يملكه قانوناً.الحكم كاملاً




تنازل المدعي بالحقوق المدنية عن شكواه وطلبه إثبات ترك الدعوى المدنيه فى جريمة سب وقذف. قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف القاضي بإدانة الطاعن. خطأ في القانون. يوجب التصحيح والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل.الحكم كاملاً




النعي على الحكم الخطأ في القانون لعدم إعماله حكم المادة 259 من قانون العقوبات. غير مقبول. متى كانت الواقعة التي خلص الحكم إليها والواردة بأمر الإحالة هي وضع الطاعن النار عمداً في محل مسكون وتطبيقه حكم الفقرة الأولى من المادة 252 عقوبات على الواقعة.الحكم كاملاً




تنازل الزوجة المجني عليها في جريمة التبديد عن دعواها. أثره: انقضاء الدعوى الجنائية قبل الزوج المتهم. لا يغير من ذلك انفصام العلاقة الزوجية .الحكم كاملاً




إن نص المادة العاشرة فقرة أولى من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى بأنه "لمن قدم الشكوى أو الطلب في الأحوال المشار إليها في المواد السابقة وللمجني عليه أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل".الحكم كاملاً




عدم بيان الحكم فحوى الصلح . وما إذا كان يتضمن تنازلاً عن الدعوى الجنائية أم أنه ورد على الادعاء المدني . قصور .الحكم كاملاً




التنازل عن الشكوى أو الطلب في جريمة السب والقذف. أثره: انقضاء الدعوى الجنائية. المادة. 10 إجراءات.الحكم كاملاً




لما كانت المادة 312 من قانون العقوبات تنص على أن "لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه في أية حالة كانت عليها الدعوى .الحكم كاملاً




حق مقدم الشكوى أن يتنازل عنها في أي وقت إلى حين صدور حكم نهائي في الدعوى أثر ذلك: انقضاء الدعوى الجنائية.القضاء بالعقوبة رغم تنازل المجني عليه. خطأ يوجب النقض والحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل.الحكم كاملاً




انقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل عن الشكوى. متعلق بالنظام العام. عدم جواز التمسك به لأول مرة امام النقض ما لم تكن مدونات الحكم تظاهره.الحكم كاملاً




إجازة التنازل عن الشكوى لمن له الحق في تقديمها حتى صدور حكم نهائي . أثر ذلك : انقضاء الدعوى الجنائية .الحكم كاملاً




عدم جواز محاكمة مرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه الذي له التنازل عن دعواه في أية حالة كانت عليها، وأن يقف تنفيذ الحكم على الجاني في أي وقت شاء. المادة 312 عقوبات .الحكم كاملاً




التنازل عن الشكوى في جريمة الزنا. يرتب انقضاء الدعوى الجنائية.عدم جواز العدول عن التنازل ولو كان ميعاد الشكوى ما زال ممتداً. علة ذلك.الحكم كاملاً




انقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل: عقبه إجرائية تحول دون اتخاذ إجراء فيها اعتباراً من تاريخ الانقضاء. ينبني عليه عدم قبول الدعوى الجنائية إذا رفعت في مرحلة تالية.الحكم كاملاً




الإذن برفع الدعوى الجنائية في جرائم النقد تكييفه جواز للمتنازل عنه حتى صدور حكم نهائي أثره انقضاء الدعوى الجنائية.الحكم كاملاً




القضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية. يوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دعوى جنائية - انقضاؤها / انقضاؤها بالتصالح



المادة 18 مكرراً " أ " - أجازت للمجني عليه ولوكيله الخاص الصلح في الجنح المنصوص عليها - فيها - على سبيل الحصر ،الحكم كاملاً




ثبوت تصالح وكيل المجني عليها مع الطاعن في جنحة انتهاك حرمة ملك الغير التي دين بها. يوجب نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح. أساس ذلك؟الحكم كاملاً




ثبوت أن الإقرار بالصلح خارج عن حدود الوكالة. أثره: عدم انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح. مخالفة ذلك. خطأ في القانون يوجب نقض الحكم في الدعويين الجنائية والمدنية. أساس ذلك؟الحكم كاملاً




تقديم طلب للتصالح إبان فترة حجز الدعوى للحكم غير مستوف لشرائطه وفقًا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد ووروده على جريمتين لا يجوز التصالح بشأنهما. أثره: الالتفات عنه.الحكم كاملاً




الصلح فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 18 مكررًا ( أ ) إجراءات المضافة بالقانون رقم 174 لسنة 1998. أثره: انقضاء الدعوى الجنائية فيها ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر.الحكم كاملاً




القضاء بالبراءة يلتقى مع القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.الحكم كاملاً




صدور القانون رقم 174 لسنة 1998 بعد الحكم المطعون فيه وإجازته في المادة 18 مكرراً/ أ منه للمجني عليه ولوكيله الخاص إثبات تصالحه مع المتهم وترتيبه على ذلك انقضاء الدعوى الجنائية. يتحقق به القانون الأصلح للمتهم في جريمة الضرب .الحكم كاملاً




لمحكمة النقض نقض الحكم في هذه الحالة من تلقاء نفسها والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح. المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً




القانون الجنائي يحكم ما يقع في ظله من جرائم إلى أن تزول عنه القوة الملزمة بقانون لاحق ينسخ أحكامه. مؤدى ذلك: وجوب تطبيق المادة 337 من قانون العقوبات حتى زوال القوة الملزمة عنها، إلا فيما نصت عليه المادة 534 من قانون التجارة من جواز توقيع عقوبة الغرامة وانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح.الحكم كاملاً




النص في المادة 18 مكرراً/ أ من القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما تضمنه من انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.الحكم كاملاً




مجرد عرض المطعون ضده الصلح وسداده نصف التعويض دون أن يصادف ذلك قبولاً من وزير الخزانة أو من ينيبه لا يرتب الأثر الذي نصت عليه المادة الرابعة سالفة الذكر من انقضاء الدعوى الجنائية.الحكم كاملاً




لما كانت المادة الرابعة من القانون رقم 92 لسنة 1964 بشأن تهريب التبغ، بعد أن أجازت في فقرتها الثانية لوزير الخزانة أو من ينيبه التصالح في الجرائم المنصوص عليها فيه، نصت في فقرتها الأخيرة على أنه "ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى العمومية أو وقف تنفيذ العقوبة الجنائية مع جميع الآثار المترتبة على الحكم حسب الأحوال .الحكم كاملاً




حق مصلحة الجمارك فى التصالح مع المتهمين فى جرائم التهريب المنصوص عليها فى القانون رقم 363 لسنة 1956.الحكم كاملاً




مؤدى نص المادة 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك أن لمصلحة الجمارك التصالح مع المتهمين في جرائم التهريب الجمركي في جميع الأحوال سواء تم الصلح في أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة أو بعد الفصل فيها بحكم بات، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية .الحكم كاملاً




للمدير العام للجمارك أن يجري التصالح أثناء نظر الدعوى أو بعد الحكم فيما حسب الحال مقابل التعويض كاملاً أو ما لا يقل عن نصفه.الحكم كاملاً




لمصلحة الجمارك التصالح مع المتهمين في جرائم التهريب في جميع الأحوال سواء تم الصلح أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة أو بعد الفصل فيها بحكم بات.الحكم كاملاً





الطعن 1057 لسنة 52 ق جلسة 30 / 12 / 1982 مكتب فني 33 ج 2 ق 230 ص 1271

جلسة 30 من ديسمبر سنة 1982

برئاسة السيد المستشار/ محمود حسن رمضان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد كمال سالم، محمد رأفت خفاجي، محمد سعيد عبد القادر وماهر قلادة واصف.

--------------

(230)

الطعن 1057 لسنة 52 ق

(1) نقض " الخصوم في الطعن".

الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه.

(2) استئناف "اعتبار الاستئناف كأن لم يكن". محكمة الموضوع .

اعتبار الاستئناف كأن لم يكن . شرطه . م 70 مرافعات معدلة بق 75 لسنة 1976 . لمحكمة الموضوع رغم توافر عدم الحكم به . علة ذلك. 

(3) إيجار "عقود الإيجار بصفة عامة ". التزام " محل الالتزام" . عقد .

عدم تعيين المكان المؤجر في عقد الإيجار . أثره . بطلانه . التمسك به حق لطرفيه دون الآخر. 

(4) إيجار " إيجار الأماكن ". قانون " سريان القانون". إثبات .

إبرام عقد الإيجار في ظل القانون 1969/52 خضوعه في إثباته للقواعد الواردة فيه . صدوره صحيحا . أثره . بطلان العقود اللاحقة عليه ولو كانت ثابتة التاريخ طبقا للمادة 24 ق 49 لسنة 1977 . علة ذلك. 

--------------

1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي لقبول الطعن أن يكون المطعون ضده طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو ، وكان البين من مدونات الحكم أن الطاعنة لم توجه للمطعون ضده الثالث أي طلبات ولم ينازعها الأخير في طلباتها أمام محكمة الموضوع ، فإنه لا يكون لها مصلحة في اختصامه .

2 - مؤدى نص المادة 70 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 75 لسنة 1976 التي يسري حكمها على الاستئناف إعمالاً للمادة 240 مرافعات أن المشرع - بعد أن اشترط لتوقيع الجزاء المقرر بهذه المادة أن يكون عدم مراعاة الميعاد راجعاً إلى فعل المدعي ، وألا يوقع هذا الجزاء إلا بناء على طلب المدعى عليه ، جعل الأمر في توقيع الجزاء بعد ذلك جوازياً للمحكمة ، ومتروكاً لمطلق تقديرها ، فلها رغم توافر الشرطين عدم الحكم به إذا قدرت أن هناك عذراً للمدعى فيما فعله أدى إلى عدم احترام الميعاد ، فإذا استعملت المحكمة سلطتها التقديرية ورفضت الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن فلا يجوز الطعن في حكمها لعدم استعمال الرخصة المخولة لها بتلك المادة .

3 - لئن كان من المقرر قانوناً أن المكان المؤجر يجب أن يكون معيناً تعييناً كافياً، وصف في العقد وصفاً مانعاً للجهالة فإذا لم يتعين وقع الإيجار باطلاً لعدم تحديد محل التزام المؤجر إلا أن الثابت من استجواب الخصوم أمام محكمة الدرجة الأولى أن المطعون ضده الأول قرر بأن عقد الإيجار ينصب على الشقة البحرية رقم... الواقعة على الواجهة وأن المطعون ضدها وهي - المالكة - لم تنازعه في ذلك، ومن ثم تكون شقة النزاع قد عينت تعييناً كافياً مانعاً للجهالة ولما كان النزاع على تعيين المكان المؤجر ألا يكون أصلا إلا بين طرفي عقد الإيجار وهما المؤجر والمستأجر فإن منازعة الطاعنة وهي مستأجرة المطعون ضده الأول تكون غير مقبولة.

4 - نص المادة 16 من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة من المؤجرين والمستأجرين يدل على أن القانون لم يشترط في عقود الإيجار إلا أن تكون مكتوبة ولم يشترط إثبات تاريخها وأن يكون هذا الإثبات لدى مأمورية معينة من مأموريات الشهر العقاري ومن ثم فليس هناك ما يمنع المطعون ضده الأول في ظل هذا القانون - من إثبات تاريخ عقده في أي مأمورية من هذه المأموريات وفقاً لأحكام المادة 15 من القانون رقم 25 لسنة 1968 بشأن الإثبات والتي لم تشترط مأمورية معينة لذلك - ومن ثم يضحى عقده صحيحاً ومنتجاً لآثاره القانونية، وتقع عقود الإيجار التالية له باطلة، ولو كانت ثابتة التاريخ في المأمورية التي تتبعها العين المؤجرة ويكون عقد إيجار الطاعنة الذي حرر في تاريخ لاحق في.... - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - باطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام ولا محل لإعمال حكم المادة 573 من القانون المدني بإجراء المفاضلة بين العقدين. ولا يغير من هذا النظر ما نصت عليه المادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. ذلك أن هذا النص لم يعمل به إلا اعتباراً من 1977/9/9 اليوم التالي لنشر القانون رقم 49 لسنة 1977 سالف الذكر ومن ثم فإنه وأياً كان وجه الرأي في المخاطب به - لا ينطبق على عقد إيجار المطعون ضده الأول الذى أثبت تاريخه في 1976/3/25 وتسري عليه أحكام القانون رقم 52/1969.

--------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 7309 لسنة 1978 مدني كلي شمال القاهرة ضد المطعون ضدها الثانية للحكم بتمكينه من الشقة الكائنة بالدور الثالث على الواجهة بالعمارة رقم .. شارع النبوي المهندس بالعجوزة، وقال في شرح دعواه أنه استأجر عين النزاع من زوج المطعون ضدها الثانية مالكة العقار بموجب عقد إيجار ثابت التاريخ في 25/10/1976 بمأمورية الشهر العقاري بالسيدة زينب، ولم تنفذ المطعون ضدها الثانية التزامها بتسليم العين المؤجرة، والمحدد له شهر ديسمبر سنة 1976 فأقام الدعوى بتاريخ 17/4/1979 حكمت المحكمة باستجواب الخصوم، أجاب المطعون ضده الأول بأن عقد الإيجار ينصب على الشقة البحرية رقم 10 بالدور الثالث، وقررت المطعون ضدها الثانية بأنها كانت قد وكلت المرحوم زوجها في تأجير وحدات العقار المملوك لها، وأنه أجر عين النزاع للمطعون ضده الثالث، وبتاريخ 15/5/1979 حكمت المحكمة بإدخاله خصما في الدعوى، فمثل وقرر بأن زوجته الطاعنة هي المستأجرة لعين النزاع بموجب عقد إيجار ثابت التاريخ في 20/2/1978 بمأمورية الشهر العقاري بالهرم، ثم مثلت الطاعنة أمام المحكمة، وطلبت قبول تدخلها في الدعوى والحكم بمنع تعرض المطعون ضده الأول لها في حيازة عين النزاع، وبتاريخ 5/5/1980 حكمت المحكمة بقبول تدخلها وبإبطال عقد إيجار المطعون ضده الأول وعدم الاعتداد به، ومنع تعرضه للطاعنة في عين النزاع. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 4045 لسنة 97ق القاهرة، وبتاريخ 13/3/1982 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبتمكين المطعون ضده الأول من شقة النزاع. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثالث وأبدت الرأي في الموضوع برفضه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن مبنى دفع النيابة أن المطعون ضده الثالث ليس خصما للطاعنة، ولم يوجه أي منهما طلبات إلى الآخر أو نازعه في طلباته فلا يجوز اختصامه في الطعن.
وحيث إن الدفع في محله، ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي لقبول الطعن أن يكون المطعون ضده طرفا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته، أو نازعه خصمه في طلباته هو، وكان البين من مدونات الحكم أن الطاعنة لم توجه للمطعون ضده الثالث أي طلبات، ولم ينازعها الأخير في طلباتها أمام محكمة الموضوع، فإنه لا يكون لها مصلحة في اختصامه، ويكون الطعن بالنسبة إليه غير مقبول.
وحيث إن الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الأول والثانية استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، تنعي الطاعنة بالسبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول أن المادة 70 من قانون المرافعات أجازت للمحكمة بناء على طلب المدعى عليه اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليفه بالحضور في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب وكان ذلك راجعا إلى فعل المدعي، مما يستفاد منه أنه يتعين على المحكمة إذا تمسك المدعى عليه بهذا الدفع – أن تبين في قضائها الأسباب المبررة لقبوله أو رفضه، ورغم أن الثابت من الأوراق عدم إعلان الطاعنة بصحيفة الاستئناف في الميعاد القانوني، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض دفعها باعتبار الاستئناف كأن لم يكن على سند من القول بأن المحكمة لا ترى إجابتها له، وهي أسباب غير كافية لتبرير حكمها، مما يعيبه بمخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال.
وحيث إن النعي غير سديد، ذلك أن – المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نص المادة 70 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 75 لسنة 1976 – التي يسري حكمها على الاستئناف إعمالا للمادة 40 مرافعات أن المشرع بعد أن اشترط لتوقيع الجزاء المقرر بهذه المادة أن يكون عدم مراعاة الميعاد راجعا إلى فعل المدعي، وألا يوقع هذا الجزاء إلا بناء على طلب المدعى عليه، جعل الأمر في توقيع الجزاء بعد ذلك جوازيا للمحكمة، ومتروكا لمطلق تقديرها، فلها رغم توافر الشرطين عدم الحكم به، إذا قدرت أن هناك عذرا للمدعي فيما فعله أدى إلى عدم احترام الميعاد، فإذا استعملت المحكمة سلطتها التقديرية ورفضت الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، فلا يجوز الطعن في حكمها لعدم استعمال الرخصة المخولة لها بتلك المادة. لما كان ذلك وكان الثابت من الملف الاستئنافي أن صحيفة الاستئناف – قدمت لقلم الكتاب في 12/ 6/ 1980، وأن الإعلان بها وجه للطاعنة بمحل إقامتها بالعين المؤجرة بالعمارة رقم....... شارع........ بالدور......، وأثبت المحضر أنه لم يستدل عليها، ثم وجه إليها الإعلان عدة مرات في أماكن أخرى، ولم يتم الإعلان أيضا، حتى تم إعلانها بعين النزاع في 24/ 3/ 1981 في نفس محل الإقامة الذي تعذر إعلانها فيه قبل ذلك، وجاء بمدونات الحكم المطعون فيه: "أن المحكمة ترى في نطاق السلطة المقررة لها في المادة 70 مرافعات عدم إجابة طلب الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن"، وهو ما يدل على أن المحكمة قدرت الظروف التي أدت إلى تأخير الإعلان. لما كان ذلك، وكان لا محل لذكر المسوغ لرفض الدفع، مادام الأمر في توقيع الجزاء جوازيا للمحكمة ويخضع لمطلق تقديرها. فإن الحكم لا يكون قد خالف الثابت بالأوراق أو شابه الفساد في الاستدلال، ويكون النعي على غير أساس.

وحيث إن الطاعنة تنعي بالسببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم قضى بتمكين المطعون ضده الأول من عين النزاع، في حين أنها تمسكت أمام محكمة الدرجة الأولى ببطلان عقد إيجاره لعدم تعيين المكان المؤجر تعيينا كافيا مانعا للجهالة، إذ ورد به أن الشقة المؤجرة بالدور الثالث على الواجهة، وقد ثبت من المعاينة في الشكوى 2903 لسنة 1978 إداري العجوزة وجود شقتين على الواجهة، إحداهما بحرية والثانية قبلية، وكان يتعين على الحكم المطعون فيه عملا بالأثر الناقل للاستئناف أن يتصدى لهذا الدفاع الجوهري الذي يتغير به وجه الرأي في الدعوى ولكنه لم يرد عليه، مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون فضلا عن القصور في التسبيب. هذا إلى أن الحكم اعتد بعقد إيجار المطعون ضده الأول، في حين أنه على خلاف عقدها – أي الطاعنة – لم يثبت تاريخه بمأمورية الشهر العقاري التي تتبعها العين المؤجرة، كما تقضي بذلك المادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 – التي طبقها على واقعة النزاع، والتي حسمت مسألة تزاحم المستأجرين ففضلت المستأجر الأسبق في إثبات تاريخ عقد إيجاره بمأمورية الشهر العقاري التي تتبعها العين المؤجرة، ومن ثم يكون الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون.

وحيث إن النعي في شقه الأول مردود، ذلك أنه ولئن كان المقرر قانونا أن المكان المؤجر يجب أن يكون معينا تعيينا كافيا، فيوصف في العقد وصفا مانعا للجهالة، فإذا لم يتعين – وقع الإيجار باطلا لعدم تحديد محل التزام المؤجر، إلا أن الثابت من استجواب الخصوم أمام محكمة الدرجة الأولى أن المطعون ضده الأول قرر بأن عقد الإيجار ينصب على الشقة البحرية رقم/ 10 الواقعة على الواجهة، وأن المطعون ضدها الثانية – وهي المالكة – لم تنازعه في ذلك، ومن ثم تكون شقة النزاع قد عينت تعيينا كافيا مانعا للجهالة، ولما كان النزاع على تعيين المكان المؤجر لا يكون أصلا إلا بين طرفي عقد الإيجار، وهما المؤجر والمستأجر، فإن منازعة الطاعنة – وهي مستأجرة كالمطعون ضده الأول بما يفيد تنازلها ضمنا عن دفاعها أمام محكمة الدرجة الأولى المؤسس على بطلان عقد المطعون ضده الأول لعدم تعيين الشقة المؤجرة. لما كان ذلك، فإن دفاع الطاعنة الوارد بسبب النعي يكون دفاعا غير جوهري، لا يعيب الحكم عدم الرد عليه، ويكون النعي على غير أساس. والنعي في شقه الثاني غير سديد، ذلك أنه يبين من عقد إيجار المطعون ضده الأول أنه ثابت التاريخ في 25/ 10/ 1976 بما يتضمن تحريره في ظل القانون رقم 52 لسنة 1969 – في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين – والذي تنص المادة 16 منه على أنه: "اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تبرم عقود الإيجار كتابة، ويلزم المؤجر عند تأجير أي مبنى أو وحدة منه أن يثبت في عقد الإيجار تاريخ ورقم وجهة إصدار ترخيص البناء ومقدار الأجرة الإجمالية المقدرة للمبنى والوحدة المؤجرة وفقا للمادة السابعة من هذا القانون. ويجوز للمستأجر عند المخالفة إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات القانونية.

ويحظر على المالك القيام بإبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة منه"، مما يدل على أن ذلك القانون لم يكن يشترط في عقود الإيجار إلا أن تكون مكتوبة ولم يشترط إثبات تاريخها وأن يكون هذا الإثبات لدى مأمورية معينة من مأموريات الشهر العقاري، ومن ثم فليس هناك ما يمنع المطعون ضده الأول – في ظل هذا القانون – من إثبات تاريخ عقده في أي مأمورية من هذه المأموريات وفقا لأحكام المادة 15 من القانون 25 لسنة 1968 بشأن الإثبات، والتي لم تشترط مأمورية معينة لذلك، ومن ثم يضحى عقده صحيحا ومنتجا لآثاره القانونية، وتقع عقود الإيجار التالية له باطلة، ولو كانت ثابتة التاريخ في المأمورية التي تتبعها العين المؤجرة، ويكون عقد إيجار الطاعنة الذي حرر في تاريخ لاحق في 20/ 2/ 1978 – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – باطلا بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام، ولا محل لإعمال حكم المادة 573 من القانون المدني بإجراء المفاضلة بين العقدين. ولا يغير من هذا النظر ما نصت عليه المادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من أنه: "اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تبرم عقود الإيجار كتابة ويجب إثبات تاريخها بمأمورية الشهر العقاري الكائن بدائرتها العين المؤجرة، ذلك أن هذا النص لم يعمل به إلا اعتبارا من 9/ 9/ 1977 – اليوم التالي لنشر القانون رقم 49 لسنة 1977 سالف الذكر، ومن ثم فإنه – وأيا كان وجه الرأي في المخاطب به – لا ينطبق على عقد إيجار المطعون ضده الأول الذي أثبت تاريخه في 25/ 10/ 1976 وتسري عليه أحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 على ما سلف بيانه. وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بعقد المطعون ضده الأول السابق على عقد الطاعنة فإنه يكون قد أعمل صحيح حكم القانون ويكون النعي برمته على غير أساس.

ولما تقدم يتعين رفض الطعن.