الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 27 أكتوبر 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دفوع - الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها



الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه. شرطه: أن يكون موضوع الدعوى هو ذات الموضوع السابق الفصل فيه.الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لاختلاف تواريخ استحقاق الشيكات وقيمتها دون إثبات اطلاعه على الجنحة المدفوع بهاالحكم كاملاً




تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة إليه بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة أو بالإدانةالحكم كاملاً




قضاء الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها دون بيان موضوع الدعويين وتاريخ حدوث كل منهماالحكم كاملاً




الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. جوهرى. القضاء برفض الدفع فى جنحة أخرى خلاف التى ذكر رقمها الطاعن. يبطل الحكم.الحكم كاملاً




الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها من النظام العام. جواز إثارته لأول مرة أمام النقض. شرط ذلك .الحكم كاملاً




حظر محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين. أساس ذلك . مثال لتسبيب معيب لرفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها .الحكم كاملاً




قضاء المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. غير منه للخصومة في شقه الخاص بالدعوى المدنية . علة وأساس ذلك .الحكم كاملاً




الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها دون بيان وقائع الجنحة الأخرى وموضوعها لبيان وحدته في الدعويين من عدمه. قصور.الحكم كاملاً




وجوب أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم عنها هي بعينها الواقعة التي كانت محلاً للحكم السابق.الحكم كاملاً




القرار الصادر من النائب العام بإعادة الأوراق بعد نظر التظلم إلى النيابة الجزئية المختصة. لا يعد قراراً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.الحكم كاملاً




إن المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة .الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها عن الحكم الصادر من محكمة أمن الدولة طوارئ بالبراءة الغير المصدق عليه. صحيح.الحكم كاملاً




الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. متعلق بالنظام العام. من الدفوع الجوهرية. وجوب التعرض له وتحري حقيقة الواقع في شأنه.الحكم كاملاً




تعرض الحكم المطعون فيه بأسبابه لدفاع الطاعن الموضوعي برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. انتهاؤه في منطوقة إلى قبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً. خطأ واضطراب يوجب نقضه.الحكم كاملاً




الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. تعلقه بالنظام العام. جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. شرطه.الحكم كاملاً




جواز إثارة الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. أمام النقض وإن تنازل عنه الطاعن أمام محكمة الدرجة الثانية ما دامت مقوماته واضحة من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه.الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها دون إثبات إطلاعه على الجنحة المدفوع بها واستئنافها وأشخاص ومحل وسبب كل منها ومدى نهائية الحكم فيها. قصور.الحكم كاملاً




لما كان الحكم قد عرض لما دفع به الطاعن من عدم جواز نظر الدعوى لسابقة محاكمته عنها تأديبياً وأطرحه في قوله "أنه يشترط لصحة الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه في المسائل الجنائية بما يتعين معه الامتناع عن نظر الدعوى أولاً أن يكون هناك حكم جنائي نهائي سبق صدوره في محاكمة جنائية معينة.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم إلى رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في جنحتين أخريين استناداً إلى اختلاف موضوعهما عن موضوع الدعوى الماثلة. سائغ.الحكم كاملاً




حظر محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين. رهن بأن يكون الفعل واحداً في المحاكمتين وأن تملك المحكمة الأولى الفصل فيه بجميع أوصافه المختلفة وخاصة الجريمة الأشد. محاكمة المتهم عن الوصف الأخف. لا يمنع من إعادة محاكمته عن الجريمة الأشد. ما دامت المحكم الأولى لم تكن تملك تعديل الوصف المرفوع، الدعوى أمامها.الحكم كاملاً




الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه في المسائل الجنائية. شرطه وأساسه . صدور الحكم في مسألة غير فاصلة في موضوع الدعوى لا يحوز قوة الشيء المقضى فيه.الحكم كاملاً




الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. جوهري. وجوب تعرض الحكم له إيراداً ورداً عليه. إغفال ذلك . قصور . لا يغير من ذلك عدم إبداء دفاعه هذا أمام محكمة أول درجة .الحكم كاملاً




إغفال الحكم المطعون فيه القاضي بعدم جواز نظر الدعويين الجنائية والمدنية لسابقة الفصل فيهما استظهار ما إذا كانت واقعة استعمال المطعون ضدهم سلطة وظائفهم في وقف تنفيذ الحكمين الصادرين لصالح الطاعن سابقة أم لاحقة على رفع الدعوى السابقة .الحكم كاملاً




اكتفاء الحكم في الرد على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بارتباط الدعوى المدفوع بسبق الفصل فيها بالدعوى المطروحة ارتباطاً لا يقبل التجزئة وأن الفصل في الأولى "الأخف" لا يمنع من نظر الثانية "الأشد" .الحكم كاملاً




إبداء الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. وجوب تحري حقيقة الواقع فيه والقضاء بقبوله أو رفضه. إغفال ذلك. خطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً




جريمة البناء بغير ترخيص. متتابعة الأفعال. متى كانت أعمال البناء متعاقبة ومتوالية ولو لم يكشف عن بعضها إلا بعد الحكم في بعضها الآخر. أثر ذلك. لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة. وجوب امتداد أثر نقض الحكم لطاعنين آخرين.الحكم كاملاً




الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه. شرط صحته: سبق صدور حكم بات في محاكمة جنائية تتحد والمحاكمة التالية موضوعاً وسبباً وأشخاصاً. مثال لتسبيب سائغ في الرد على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.الحكم كاملاً




من المقرر أن الأصل في الأحكام ألا ترد الحجية إلا على منطوقها ولا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا لما يكون منها مكملاً للمنطوق ومرتبطاً به ارتباطاً وثيقاً .الحكم كاملاً




الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها من النظام العام. وجوب أن تعرض المحكمة إيراداً له ورداً عليه .الحكم كاملاً




الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. من النظام العام. جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .الحكم كاملاً




الارتباط الذي تتأثر به المسئولية الجنائية عن الجريمة الصغرى طبقاً للمادة 32/ 2 عقوبات. تحققه عند الحكم في الجريمة الكبرى بالعقوبة. دون البراءة.الحكم كاملاً




الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها دون بيان وقائع الجنحة الأخرى وأساس وحدة الجريمة بينها وبين الجنحة موضوع الطعن الحالي وما إذا كان الحكم الصادر في الدعوى الأولى نهائياً. قصور.الحكم كاملاً




الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . ما دامت مدونات الحكم لا ترشح له .الحكم كاملاً




الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً. بناءً على تغيير الوصف القانوني للجريمة. غير جائز. المادة 455 إجراءات.الحكم كاملاً




قضاء محكمة أول درجة بقبول الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. يمنعها من السير فيها. إلغاء هذا القضاء من المحكمة الاستئنافية. وجوب إعادتها الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها. مخالفة ذلك والتصدي لموضوع الدعوى. خطأ في القانون.الحكم كاملاً




إصدار المتهم عدة شيكات كلها أو بعضها بغير رصيد لصالح شخص واحد في يوم واحد وعن معاملة واحدة أياً كان التاريخ الذي يحمله كل منها أو القيمة التي صدر بها. نشاط إجرامي لا يتجزأ. انقضاء الدعوى الجنائية بصدور حكم نهائي بالإدانة أو البراءة في إصدار أي شيك منها.الحكم كاملاً




من المقرر أنه يشترط لصحة الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه في المسائل الجنائية أن يكون هناك حكم جنائي نهائي سبق صدوره في محكمة جنائية معينة .الحكم كاملاً




الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الصادر من النيابة بعد تحقيق الواقعة منها أو من أحد رجال الضبط القضائي المنتدب لهذا الغرض مانع من رفع الدعوى.الحكم كاملاً




إن كان مناط حجية الأحكام هو وحده الخصوم والموضوع والسبب، ومن ثم فإن هذه المحكمة تقضي برفض هذا الدفع.الحكم كاملاً




قضاء محكمة أول درجة بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمراً ضمنياً بعدم جواز وجه لإقامة الدعوى. إلغاء الحكم المطعون فيه ذلك الحكم والقضاء بإدانة الطاعنين. مخالفة للقانون.الحكم كاملاً




تطبيق المادة 32 عقوبات. مقتضاه الحكم بالعقوبة المقررة لأشد الجرائم المرتبطة. سبق معاقبة الطاعن عن الجنحة المرتبطة بجناية إحداث العاهة المستديمة. لا يمنع محاكمته عن تلك الجناية.الحكم كاملاً




لما كان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وإن كان متعلقا بالنظام العام وتجوز إثارته لأول مرة امام محكمة النقض إلا أنه يشترط لقبوله أن تكون مقوماته واضحة من مدونات الحكم أو تكون عناصر الحكم مؤدية إلى قبوله بغير تحقيق موضوعى.الحكم كاملاً




إدانة الطاعنة عن جريمة بناء طوابق جديدة بدون ترخيص تأسيسا على اختلافها عن الطابقين السابق ادانتها عنها دون تحقيق دفاعها بأن إقامة الطوابق جميعها كانت بقصد جنائى واحد ونشاط إجرامى متصل قبل صدور الحكم فى الجنحة الأولى. قصور.الحكم كاملاً




الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. جوهرى. اغفال الحكم التعرض له ايرادا له وردا عليه. قصور.الحكم كاملاً




مطالبة المدعي بالحقوق المدنية بتسليم الجهاز أو رد قيمته من الطاعن أمام المحاكم المدنية لا يحول دون حقه في مداعاته بالطريق المباشر أمام المحاكم الجنائية بطلب التعويض على تبديدها. أساس ذلك .الحكم كاملاً




لما كانت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه (تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو الإدانة. وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون.الحكم كاملاً




الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. متعلق بالنظام العام. وهو من الدفوع الجوهرية.الحكم كاملاً




مناط تطبيق المادة 32 عقوبات. أن تكون الجرائم المرتبطة قد ارتكبت دون أن يحكم في واحدة منها.الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. مفاده. التنازل عن الدفع بالارتباط.الحكم كاملاً




إصدار المتهم لعدة شيكات كلها أو بعضها بغير رصيد لصالح شخص واحد في يوم واحد وعن معاملة واحدة أياً كان التاريخ الذي يحمله كل منها أو القيمة التي صدر بها. نشاط إجرامي لا يتجزأ. انقضاء الدعوى الجنائية عنه بصدور حكم نهائي بالإدانة أو بالبراءة .الحكم كاملاً











عدم جواز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة. المادة 455 إجراءات جنائية.الحكم كاملاً




الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها متعلق بالنظام العام. إثارته لأول مرة أمام النقض. جائزة. شرط ذلك.الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم 25 لسنة 1981 مستعجل....على أساس أن محضر ضبط الواقعة في الجنحة رقم 25 لسنة 1981 حرر ضد صاحب الجرار الذي كان يقوم بنقل الأتربة وأنه لذلك لا يكون للحكم الصادر في تلك الدعوى ببراءة الطاعن أي حجية في الدعوى الحالية.الحكم كاملاً




الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها من النظام العام. جواز إثارته لأول مرة أمام النقض. شرط ذلك.الحكم كاملاً




الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. شرط اثارته لأول مرة أمام محكمة النقضالحكم كاملاً




متى تختص المحكمة الجنائية بدعوى الحقوق المدنية . الدفع بسقوط حق المدعي المدني في المطالبة بالتعويض أمام القضاء الجنائي لسبق التجائه للقضاء المدني. محله. اتحاد الدعويين موضوعاً وسبباً.الحكم كاملاً




من المقرر أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها متعلق بالنظام العام وهو من الدفوع الجوهرية التي يتعين على المحكمة، متى أبدي لها أن تتحرى حقيقة الواقع في شأنه وأن تجري ما تراه لازماً من تحقيق بلوغاً إلى غاية الأمر فيه.الحكم كاملاً




لما كانت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون".الحكم كاملاً




القضاء برفض بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها دون استظهار مدى الاختلاف بين الأعمال موضوع الدعوى المطروحة والدعوى السابقة عليها وما إذا كان إجراء الأخيرة منها استمراراً للسابقة عليها أم أنها أجريت في زمن منفصل تماماً. قصور.الحكم كاملاً




الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى، ماهيته؟تأشيرة وكيل النيابة بالتحفظ على سند وعدوله عن هذا الأمر. ليست أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية: مما يمنع العودة إلى رفع الدعوى.الحكم كاملاً




أن المادة 454 من قانون الاجراءات الجنائية تنص على أنه "تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة اليه بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة أو الادانة. واذا صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز اعادة نظرها الا بالطعن فى هذا الحكم بالطرق المقررة فى القانون" .الحكم كاملاً




الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها وان كان متعلقا بالنظام العام وتجوز اثارته لاول مرة أمام محكمة النقض، الا انه يشترط لقبوله ان تكون مقوماته واضحة من مدونات الحكم .الحكم كاملاً




شروط صحة الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه . اتحاد الموضوع والسبب والأشخاص في محاكمة نهائية سابقة . مع المحاكمة التالية . مثال لتسبيب سائغ في رفض الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه .الحكم كاملاً




عرض المتهم كحولاً غير مطابق للمواصفات انطواؤه فى ذاته على حيازته له دون أداء رسوم الإنتاج عنه محاكمته عن التهمة الأولى نهائياً أثره عدم جواز محاكمته عن التهمة الثانية المادة 32/ 1 ع.الحكم كاملاً




تأشيرة وكيل النيابة على محضر جمع الاستدلالات بقيد الأوراق بدفتر العوارض ليست أمراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية مما يمنع العودة إلى رفع الدعوى أساس ذلك .الحكم كاملاً




صحة الدفع بعدم جواز نظر دعوى إتمام بناء بدون ترخيص لسبق الفصل فيها. رهن بثبوت هذا الإتمام قبل الحكم نهائياً في الدعوى السابقة عن ذات البناء .الحكم كاملاً




القضاء برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. دون استظهار ما إذا كانت استمراراً لذات الأعمال. قصور.الحكم كاملاً




اختصاص المحاكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .الحكم كاملاً




اندماج الحكم باعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن في الحكم الغيابي الصادر بعدم قبول الاستئناف شكلاً.الحكم كاملاً




الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. من النظام العام. جواز إثارته لأول مرة أمام النقض.الحكم كاملاً




الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. جائزة في أية حالة كانت عليها الدعوى.الحكم كاملاً




شمول الحكم بإعتبار المعارضة كأن لم تكن للحكم الغيابي المعارض فيه. أساس ذلك: تداخل الحكمين وإندماجهما.الحكم كاملاً




إصدار المتهم عدة شيكات كلها أو بعضها بغير رصيد لصالح شخص واحد في يوم واحد وعن معاملة واحدة.الحكم كاملاً




رفع دعوى جديدة عن واقعة سبق القضاء فيها موضوعيا غير جائز ولو ذلك بوصف جديد.الحكم كاملاً




عدم تحقيق الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.الحكم كاملاً




الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها من النظام العام جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض متى كانت مدونات الحكم تظاهره.الحكم كاملاً




صحة الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها للارتباط رهن بتحقق المحكمة من هذا الارتباط ونهائية الحكم الأول إغفال ذلك قصور.الحكم كاملاً




جريمة تبديد الطاعن الأموال المسلمة إليه بصفته وصيا على القاصر. مغايرتها. جريمة امتناعه بقصد الإساءة.الحكم كاملاً




عدم جواز محاكمة المتهم عن واقعة غير التى وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور.الحكم كاملاً




جريمة إخفاء الأشياء المسروقة جريمة قائمة بذاتها ومنفصلة عن السرقة.الحكم كاملاً




الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر حفظ فيها من النيابة العامة هو دفع بقوة الشيء المحكوم فيه.الحكم كاملاً




الحكم الصادر بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها لا يحوز حجية الشىء المحكوم فيه. علة ذلك. عدم فصله فى موضوع التهمة بالبراءة أو بالإدانة. مجانبة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ فى تطبيق القانون.الحكم كاملاً




الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. من النظام العام. جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




طلب المتهم بجريمة إصدار شيك بدون رصيد. تأجيل نظر الدعوى لنظرها مع أخرى يقوم موضوعها على ذات الشيك. يفيد دفعه بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها.الحكم كاملاً




تأشير رئيس نيابة المخدرات برفع الدعوى الجنائية على الطاعن بتقرير الاتهام وقائمة أدلة الثبوت الموقع عليهما منه يدل على أن تصرف وكيل النيابة كان مجرد خطأ مادي.الحكم كاملاً




الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها من النظام العام. جواز إثارته فى أية حالة كانت عليها الدعوى.الحكم كاملاً




من المقرر أن مناط حجية الأحكام هي وحدة الخصوم والموضوع والسبب ويجب للقول باتحاد السبب أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم عنها هي بعينها الواقعة التي كانت محلا للحكم السابق.الحكم كاملاً




التزام المحكمة بتطبيق القانون على وجهه الصحيح دون التقيد بما تعتنقه محكمة أخرى من آراء قانونية.الحكم كاملاً




تعلق الدفع بعدم جواز الدعوى لسابقة الفصل فيها بالنظام العام. جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. شرط ذلك؟الحكم كاملاً




الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




استقرت أحكام محكمة النقض على اعتبار الإحالة من مراحل التحقيق وأن تخلف الطاعن عن الحضور أمام مستشار الإحالة حتى بفرض عدم إعلانه لا يبطل القرار بالإحالة إلى المحاكمة فالقانون لم يستوجب حضوره.الحكم كاملاً




متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفعين ببطلان قرار النيابة العامة بفصل الجناية عن الجنحتين وبعدم جواز نظر الدعوى بحالتها استناداً إلى عدم اختصاص المحكمة بالنظر في صحة أو بطلان قرار الإحالة الصادر من النيابة.الحكم كاملاً




تقدير الارتباط بين الجرائم. موضوعي. ما دام سائغاً. انتهاء الحكم إلى عدم وجود ارتباط بين جريمتي إحراز السلاح والسرقة. محاكمة المتهم ابتداء عن إحراز السلاح. لا تمنع من محاكمته بعد ذلك عن جريمة السرقة.الحكم كاملاً




إدانة المتهم عن جريمة ضرب بسيط مرتبطة بجريمة إحداث عاهة. لا تحول دون محاكمته عن الجريمة الأخيرة. تبرئة المتهم من تهمة الضرب المفضي إلى الموت. لا تمنع من محاكمته عن جريمة إحداث العاهة المرتبطة بها.الحكم كاملاً




شروط صحة الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه. اتحاد السبب والموضوع والأشخاص في محاكمة نهائية سابقة.الحكم كاملاً




من المقرر أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها متعلق بالنظام العام ويجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض متى كانت مقوماته واضحة من مدونات الحكم المطعون فيه.الحكم كاملاً




الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها من النظام العام. شرط إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. تعلقه بالنظام العام. جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. تعلقه بالنظام العام. جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




قضاء الحكم برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في دعوى أخرى. اقتصاره على إيراد وصف التهمة المرفوعة بها الدعوى الأخيرة بأنها "إقامة بناء مخالف لشروط الترخيص والاشتراطات القانونية".الحكم كاملاً











متى كان المتهم قد دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها وبانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة .الحكم كاملاً




إذا دفع المتهم بأن الطاسات المسروقة موضوع المحاكمة والمنسوب إليه إخفاؤها تدخل ضمن الطاسات التى سبق أن حوكم من أجلها فى قضايا عدة قضى ببراءته فيها فلا تجوز محاكمته عنها مرة آخرى.الحكم كاملاً




الدفع أمام المحاكم الجنائية بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور حكم فيها لا يكون من النظام العام إن كان متعلقاً بالدعوى المدنية فقط، وإذن فلا يجوز للمحكمة أن تعرض له من تلقاء نفسها وإلا عدّ ذلك منها خروجاً عن حدود سلطتها.الحكم كاملاً




الدفع بعدم قبول الدعوى المباشرة لسبق اختيار المدعي المدني الطريق المدني قبل رفعه الدعوى المباشرة هو كالدفع بعدم جواز نظر الدعوى المباشرة لسبق الفصل نهائياً في الدعوى المدنية، من حيث إنه يشترط لقبول أيهما أن تكون الدعوى التي سبق رفعها هي عين الدعوى التي رفعت بعد ذلك.الحكم كاملاً




إذا دفع المتهم أمام المحكمة الجزئية بعدم قبول الدعوى المدنية لأن المدعى بالحق المدنى سبق له أن رفع دعواه لدى المحكمة المدنية وفصلت فيها نهائيا ولكن المحكمة الجزئية رفضت هذا الدفع وحكمت فى موضوع الدعوىالحكم كاملاً




إذا دفع المتهم أمام المحكمة الاستئنافية بأنه سبقت محاكمته على التهمة الموجهة إليه وأنه لا تجوز محاكمته مرة أخرى وأصدرت المحكمة حكمها بدون أن ترد على هذا الطلب الصريح ولا أن تفصل فيه بالقبول أو بالرفض فإن حكمها بتأييد الحكم المستأنف يكون باطلا ويجب نقضه.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دفوع - الدفع بعدم سماع دفاع المتهم المرتد عن الإسلام



المبادئ الأساسية الواجب مراعاتها في المحاكمات الجنائية توجب كفالة حق الدفاع لكل أطراف الخصومة كون المتهم مرتداً عن الإسلام لا يغير من ذلك.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دفوع - الدفع بعدم جواز تحريك الدعوى بالطريق المباشر




لما كان من المقرر أن الدفع بعدم قبول الإدعاء المباشر، هو من الدفوع الجوهرية التي يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له وتقسطه حقه إيراداً له ورداً عليه، وإذ تمسك الطاعنان بهذا الدفع أمام المحكمة الاستئنافية، وقدما لها ما يسانده، فقد كان عليها تمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه .الحكم كاملاً




دعوى البلاغ الكاذب جواز تحريكها بالطريق المباشر المادة 232 إجراءات انتظار تصرف النيابة العامة فى البلاغ غير لازم أساس ذلك.الحكم كاملاً





الطعن 585 لسنة 34 ق جلسة 30 / 1 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 35 ص 223

جلسة ٣٠ من يناير سنة ١٩٦٩

برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، وعثمان زكريا، وسليم راشد أبو زيد، ومحمد صدقي البشبيشي.

--------------

 (٣٥)
الطعن رقم  لسنة ٣٤ القضائية

( أ ) استئناف. "استئناف فرعي". نقض. "أسباب الطعن.

رفع الاستئناف من المطعون ضده بالإجراءات المعتادة أثناء الاستئناف المرفوع من الطاعن. استئناف فرعي مقبول. النعي بأنه رفع بعد الميعاد غير منتج.
(ب) التزام. "انقضاء الالتزام". "الوفاء".
إرسال حوالة بريدية بقيمة الدين. لا تبرأ ذمة المدين بمجرد إرسالها بل بقبض قيمتها فعلاً. على المدين إثبات ذلك.
--------------

١ - متى كان الثابت أن المطعون ضده أقام استئنافه بالإجراءات المعتادة لرفع الاستئناف وأثناء نظر الاستئناف المرفوع من الطاعنة وقبل إقفال باب المرافعة فيه، فإن استئناف المطعون ضده يكون مقبولاً على اعتبار أنه استئناف فرعي، ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بأن هذا الاستئناف قد رفع بعد الميعاد غير منتج.
٢ - لا تبرأ ذمة المدين بمجرد إرساله حوالة بريدية بقيمة الدين إلى الدائن، بل بقبض الدائن قيمة هذه الحوالة فعلاً. وعلى المدين إذا ادعى براءة ذمته من الدين إثبات ذلك.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام على المطعون ضده الدعوى رقم ٤٩٥٤ سنة ١٩٥٤ كلي القاهرة وطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع له مبلغ ٥٩٩ جنيه والفوائد بواقع ٤% من تاريخ المطالبة الرسمية وقال شرحاً لدعواه إن المرحوم عوض عريان المهدي أوقف على جامعة القاهرة أطياناً زراعية مساحتها ٧٢ ف و٢٣ ط بناحيتي بوش ودلاص محافظة بني سويف وقد تولى المطعون ضده النظر عليها منذ أواخر سنة ١٩٤٥ حتى صدور القانونين ٢٤٧، ٥٤٧ لسنة ١٩٥٣ وبمراجعة الحساب المقدم منه لوزارة الأوقاف التي آل إليها النظر على الأوقاف الخيرية بمقتضى ذينك القانونين تبين أن المطعون ضده عمد إلى تخفيض مساحة الأرض الصالحة للزراعة إلى خمسين فداناً وأنه حمل جهة الوقف في المدة من سنة ١٩٤٦ إلى سنة ١٩٥١ مصاريف لا موجب لها واحتسب لنفسه أجراً قدره ١٠% من قيمة الأرض الإيجارية بغير حق ولهذا فقد رفع الطاعن عليه الدعوى يطلب إلزامه بما لم يدفعه من الريع المستحق وبالمصاريف التي حملها الوقف بغير حق وبأجر النظر الذي احتسبه لنفسه بغير سند من كتاب الوقف. وإذ نازع المطعون ضده في هذه الطلبات فقد قضت المحكمة في ٢٢ مايو سنة ١٩٥٦ بندب أحد الخبراء الحكوميين للانتقال إلى أعيان النزاع لمعاينتها وتقدير ريعها في مدة النزاع وتصفية الحساب بين الطرفين. باشر الخبير هذه المأمورية وقدم تقريراً خلص فيه إلى أن المطعون ضده قد أسقط من المساحة الصالحة للزراعة ستة أفدنة يبلغ إيجارها في السنوات من سنة ١٩٤٧ إلى سنة ١٩٦١ - ٣٠٦ جنيه وأنه احتسب في أجور الانتقال ومرتب الخفير المضافة إلى جانب الوقف زيادة بمبلغ ٩٦ ج أما أجر النظر وقدره ١٨٧ ج و٨٦٥ م فقد ترك الخبير أمر الفصل فيه للمحكمة. وعدل الطاعن طلباته إلى الحكم بإلزام المطعون ضده بأن يدفع له مبلغ ٦٩٢ ج و٢٨٢ م منها ٤٠٢ جنيه قيمة المبالغ التي أوردها الخبير في تقريره و١٨٧ ج و٨٦٥ م قيمة أجر النظر الذي احتسبه المطعون ضده لنفسه بغير سند من كتاب الوقف أو حكم القاضي ومبلغ ١٠٣ ج و٢٨٢ م قيمة الباقي من ريع سنة ١٩٥٠ الذي أرسله المطعون ضده إلى الجامعة بحوالات بريدية ردت إليه لعدم صلاحيتها للصرف ولم يقم بعد ذلك بسداده لخزينة الجامعة. وفي ٢٠ يونيه ١٩٦٠ قضت المحكمة بإلزام المطعون ضده بأن يدفع للطاعن بصفته مبلغ ٣١٧ ج و٤١٧ م والفوائد بواقع ٤% من تاريخ المطالبة الرسمية الحاصلة في ٢٠/ ١٢/ ١٩٥٤ حتى تمام الوفاء مستندة في ذلك إلى أن المطعون ضده ما زال مديناً للطاعن بمبلغ ٤٠٢ جنيه قيمة المبالغ التي أثبتها الخبير في تقريره وبمبلغ ١٠٣ ج و٢٨٢ م باقي ريع سنة ١٩٥٠ الذي لم يقم بسداده رغم إعادة الحوالات البريدية إليه لتجديدها وقد خصمت المحكمة من مجموع هذين المبلغين مبلغ ١٨٧ ج و٨٦٥ م قيمة أجر النظر على أعيان الوقف خلال سنوات النزاع رأت أحقية المطعون ضده في اقتضائه. استأنف الطاعن هذا القضاء لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ١٢٤٧ سنة ٧٩ ق طالباً تعديله وعدم احتساب أجر نظر للمطعون ضده كما استأنفه هذا الأخير بالاستئناف رقم ١٦٦١ سنة ٧٩ ق طالباً إلغاءه ورفض الدعوى. دفع الطاعن بسقوط هذا الاستئناف لرفعه بعد الميعاد ورد المطعون ضده على هذا الدفع بأن استئنافه هو استئناف فرعي وأنه ما دام قد رفع قبل إقفال باب المرافعة فإنه يكون مقبولاً. وفي ١١/ ١٢/ ١٩٦٣ قضت المحكمة برفض هذا الدفع ثم حكمت في ٢٨/ ١٠/ ١٩٦٤ في موضوع الاستئنافين بتعديل الحكم المستأنف وإلزام المطعون ضده بأن تدفع للطاعن مبلغ ٤٠٢ ج و٦ م استناداً إلى عدم أحقية المطعون ضده في اقتضاء أجر عن مدة تنظره على الوقف وإلى عدم أحقية الطاعن في المطالبة بقيمة الحوالات البريدية التي لم يقدم الدليل على إعادتها للمطعون ضده. وبتقرير مؤرخ ٢٦ ديسمبر سنة ١٩٦٤ طعن الطاعن بطريق النقض في هذا الحكم وفي الحكم الصادر بتاريخ ١١/ ١٢/ ١٩٦٣ برفض الدفع بسقوط الاستئناف رقم ١٦٦١ سنة ٧٩ ق المرفوع من المطعون ضده. وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها نقض الحكم للسببين الواردين بالتقرير وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت النيابة على هذا الرأي.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم الصادر في ١١/ ١٢/ ١٩٦٣ خالف القانون وأخطأ في تأويله وتطبيقه، ذلك أنه أقام قضاءه برفض الدفع المبدى من الطاعن بسقوط الاستئناف المرفوع من المطعون ضده برقم ١٦٦١ سنة ٧٩ ق لرفعه بعد الميعاد على أن مقتضى القواعد التي قررتها المادة ٤٠٢ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٦٢ والمادة السابعة من هذا القانون والمادة ٢٠ من قانون المرافعات، أن يكون بدء العمل بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٦٢ الذي تم نشره بتاريخ ٢٩/ ٥/ ١٩٦٢ هو يوم ١٤/ ٧/ ١٩٦٢ وأن يكون اليوم الأول لاحتساب الستين يوماً المحددة للاستئناف المرفوع من المطعون ضده هو يوم ١٥/ ٧/ ١٩٦٢ واليوم الذي ينتهي فيه هذا الميعاد هو يوم ١٢/ ٩/ ١٩٦٢ وأنه إذ كانت صحيفة هذا الاستئناف قدمت لقلم المحضرين في ١٢/ ٩/ ١٩٦٢ فإنه يكون قد رفع في الميعاد، ويرى الطاعن أن هذا الذي قرره الحكم المطعون فيه خطأ في القانون ذلك أن ميعاد الستين يوماً يبدأ من يوم ١٤/ ٧/ ١٩٦٢ تاريخ العمل بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٦٢ ولا محل للاستناد إلى المادة ٢٠ من قانون المرافعات للقول بعدم احتساب هذا اليوم ما دام المشرع قد جعله مبدأ لسريان ميعاد الاستئناف وإذ كان الميعاد على هذا الأساس ينتهي يوم ١١/ ٩/ ١٩٦٢ فإن استئناف المطعون ضده يكون قد رفع بعد الميعاد.
وحيث إن هذا النعي غير منتج، ذلك أنه وإن كان الحكم المطعون فيه قد أخطأ في حساب ميعاد الاستئناف لأن الميعاد - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بالنسبة للأحكام الصادرة قبل العمل بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٦٢ والتي لم تعلن، يبدأ من يوم ١٤ يوليو سنة ١٩٦٢ تاريخ العمل بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٦٢ ويدخل هذا اليوم ضمن ميعاد الاستئناف، إلا أنه لما كان المطعون ضده قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن استئنافه هو استئناف فرعي وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده أقام استئنافه بالإجراءات المعتادة لرفع الاستئناف وأثناء نظر الاستئناف المرفوع من الطاعنة وقبل إقفال باب المرافعة فيه فإن استئناف المطعون ضده يكون مقبولاً على اعتبار أنه استئناف فرعي.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم الصادر في ٢٨/ ١٠/ ١٩٦٤ إذ قضى في أسبابه المرتبطة بالمنطوق ببراءة ذمة المطعون ضده من قيمة باقي ريع سنة ١٩٥٠ تأسيساً على أن الطاعن أقر بأن المطعون ضده أرسل إليه ريع سنة ١٩٥٠ كاملاً بموجب حوالات بريدية ولم يقدم الدليل على أنه رد إليه بعضاً منها يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه من وجهين (الأول) أن الحكم اعتد بالحوالات البريدية كطريق من طرق الوفاء بالدين في حين أن الدين إذا كان مبلغاً من المال وأراد المدين إبراء ذمته منه فإنه يجب عليه أن يعرضه على الدائن عرضاً حقيقياً (والثاني) أن الحكم اعتبر مجرد إرسال المدين حوالات بريدية بقيمة الدين واستلام الدائن لهذه الحوالات سنداً كافياً للمدين لإثبات براءة ذمته منه في حين أن الحوالات البريدية وإن كانت تمنح الدائن ضماناً خاصاً يتمثل في مديوينة هيئة البريد له إلا أنه من حق الدائن أن يرفضها لأنها لا تعتبر وفاء مباشراً.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن دفاع الجامعة "الطاعنة" قام بالنسبة لمبلغ ١٠٣ ج و٢٨٢ م الذي تطالب به باعتباره الباقي من ريع سنة ١٩٥٠، على أن المطعون ضده كان قد أرسل إليها حوالات بريدية بقيمة ريع هذه السنة وأنها ردت إليه بعضها وقيمته ١٠٣ ج و٢٨٢ م لعيب وجدته فيها لم تتمكن معه من صرف قيمتها من مكتب البريد وأن هذا المبلغ ما زال باقياً لها في ذمة المطعون ضده، وقد أنكر المطعون ضده أن الطاعنة ردت إليه تلك الحوالات زاعماً أن الحوالات التي أعادتها إليه الجامعة كانت عن ريع سنة ١٩٥١ وليست عن ريع سنة ١٩٥٠ وأنه أوفى إليها نقداً قيمة تلك الحوالات المعادة وقد أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الطلب الطاعنة في هذا الخصوص على قوله "وحيث إنه عن مبلغ ١٠٣ ج و٢٨٢ م الباقي من ريع سنة ١٩٥١ الذي عدلت المستأنفة (الجامعة) طلباتها إليه بمقولة إنه ولئن كان المستأنف عليه (المطعون ضده) سدد لها مبلغ ٣٢٠ ج و٢٧٣ م صافي الريع عن تلك السنة بموجب حوالات بريدية رقم ٨٦، ٨٧، ٨٨، ٩١ مجموعة رقم ٦٥، ٨٢ وإذن بريد رقم ٧٤٣٦٦ أرسلها للجامعة مسحوبة على مكتب بريد الجيزة إلا أن الجامعة لم تتمكن من صرف قيمة هذه الحوالات جميعها نتيجة لعدم صلاحية بعض هذه الحوالات للصرف وردتها إليه لتجديدها فلم يجددها ولم يقم بتوريد قيمتها وقدره ١٠٣ ج و٢٨٢ م المطالب به - تقول الجامعة قولها هذا الذي تعترف فيه بأن المستأنف عليه أرسل لها صافي ريع سنة ١٩٥٠ جميعه بموجب الحوالات سالفة البيان دون أن تقدم الدليل على أنها ردت له منها ما قيمته ١٠٣ ج و٢٨٥ م في حين يقرر المستأنف عليه أنه أرسل للجامعة على مكتب بريد الجيزة أيضاً حساب ريع سنة ١٩٥١ وقدره ٢٥٧ ج و٧٨٠ م بأربع حوالات أخرى هي أرقام... وأن هذه الحوالات الأربع هي التي ردت له من الجامعة وسدد قيمتها نقداً وقد تأيدت هذه الأقوال بما ورد في كشف الحساب المقدم منه للخبير من أنه سدد صافي ريع سنة ١٩٥٠ وقدره ٣٢٠ ج و٢٧٣ م بموجب الحوالات التي أشارت الجامعة إلى أرقامها وبما ورد في كشف حساب سنة ١٩٥١ من أنه سدد لها صافي ريعها وقدره ٢٥٧ ج و٧٨٠ م بموجب الحوالات التي أشار المستأنف عليه إلى أرقامها وبما ثبت من الإيصال المؤرخ ١/ ١٢/ ١٩٦٢ من أنه سدد للمستأنفة نقداً مبلغ ٢٥٧ ج و٧٩٠ م ريع سنة ١٩٥١ إذ يستدل من هذا جميعه أن الحوالات التي أعيدت للمستأنف عليه هي عن سنة ١٩٥١ وقد سدد قيمتها، هذا خلافاً لما تقرره المستأنفة ومن ثم يتعين إلغاء الحكم المستأنف بالنسبة لهذا الشق من الدعوى" ولما كانت ذمة المدين لا تبرأ من الدين بمجرد إرساله حوالات بريدية بقيمته إلى الدائن بل بقبض الدائن قيمة هذه الحوالات فعلاً، وكان على المدين إذا ادعى براءة ذمته من الدين إثبات ذلك، فإنه وقد ثبت التزام المطعون ضده بريع سنة ١٩٥٠ وادعى أنه أرسل بقيمته حوالات بريدية للطاعنة وقد أنكرت الطاعنة قبض قيمة بعض هذه الحوالات وقالت أنها ردتها إليه بعد أن لم تتمكن من صرفها بسبب عيب فيها فإن على المطعون ضده وهو المدين إقامة الدليل على أن الطاعنة قبضت قيمة تلك الحوالات التي ادعت أنها لم تصرفها. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستند في رفض دعوى الطاعنة في هذا الخصوص إلى أنها لم تقدم الدليل على أنها لم تقبض قيمة هذه الحوالات وردتها إلى المطعون ضده فإنه يكون مخطئاً في القانون بما يستوجب نقضه. ولا يشفع للحكم ما قرره أخذاً بكشف الحساب المقدم من المطعون ضده من أن الحوالات التي وردت إليه كانت خاصة بريع سنة ١٩٥١ ذلك أنه علاوة على أن الحكم قد استند في ذلك إلى ورقة من صنع الخصم المدعى عليه ونازعت فيها الجامعة الطاعنة وهو ما لا يجوز قانوناً، فإنه ما دامت هذه الجامعة وهي الدائنة تنكر قبض قيمة الحوالات الخاصة بالمبلغ محل النزاع من مصلحة البريد فإن ذمة المطعون ضده لا تبرأ من هذا المبلغ إلا إذا أثبت أنها صرفت فعلاً قيمة تلك الحوالات.