الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 20 أكتوبر 2022

الطعن 260 لسنة 56 ق جلسة 29 / 5 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 234 ص 457

جلسة ٢٩ من مايو سنة ١٩٨٩

برئاسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منير توفيق نائب رئيس المحكمة، عبد المنعم إبراهيم، عبد الرحيم صالح ومختار أباظة.

---------------

(٢٣٤)
الطعن رقم ٢٦٠ لسنة ٥٦ القضائية

(١) كفالة "الكفيل المتضامن". تضامن.
الكفيل المتضامن يعتبر في حكم المدين المتضامن. للدائن مطالبته وحده بكل الدين دون التزام بالرجوع أولاً على المدين الأصلي أو حتى مجرد اختصامه في دعواه بمطالبة ذلك الكفيل بكل الدين.
(٢) فوائد.
استحقاق فوائد التأخير. شرطه. توافر ركن الخطأ في جانب المدين. تأخر المدين في الوفاء بدينه في الأجل المحدد يعتبر خطأ. ثبوت أن هذا التأخير يرجع إلى سبب أجنبي. أثره. انتفاء المسئولية. فرض الحراسة على أموال المدين مؤداه. وقف سريان فوائد التأخير به. علة ذلك.

---------------
١ - الكفيل المتضامن يعتبر بوجه عام في حكم المدين المتضامن من حيث جواز مطالبة الدائن له وحده بكل الدين دون التزام بالرجوع أولاً على المدين الأصلي أو حتى مجرد اختصامه في دعواه بمطالبة ذلك الكفيل بكل الدين.
٢ - لما كانت الفوائد التأخيرية تفترض حلول أجل الوفاء بالدين وترصد على تعويض الضرر الناشئ عن التأخير في هذا الوفاء، وكان المشرع قد نص في المادة ٢٢٨ من التقنين المدني على أنه لا يشترط لاستحقاق فوائد التأخير قانونية كانت أو اتفاقية لن يثبت الدائن ضرراً لحقه من هذا التأخير "بما مفاده أنه يفترض وقوع الضرر بمجرد التأخير في الوفاء إلا أن ذلك لا ينفي وجوب توافر ركن الخطأ في جانب المدين حتى تتحقق مسئوليته. وإذ كان تأخر المدين في الوفاء بدينه في الأجل المحدد له يعتبر خطأ في حد ذاته إلا أنه إذا أثبت أن هذا التأخير يرجع إلى سبب أجنبي لا يد للمدين فيه انتفت مسئوليته لما كان ذلك وكان فرض الحراسة القضائية على أموال شخص يوجب بمجرد صدور الحكم بها غل يد ذلك الشخص عن إدارة أمواله وأخصها سداد التزاماته واقتضاء حقوقه فإنه يترتب على فرض هذه الحراسة وقف سريان الفوائد التأخيرية قانونية كانت أو اتفاقية على الديون التي حل أجل الوفاء بها بعد صدور الحكم بفرض الحراسة.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ١٤٣١ سنة ١٩٨٤ مدني كلي المنصورة بعد رفض طلب استصدار أمر الأداء رقم ٦٣ سنة ٩٨٤ مدني كلي المنصورة بطلب الحكم له على الطاعنة بصفتها ضامنة للمدين الأصلي بأن تدفع له مبلغ (٢٣٥ مليم و١٠٥٢٣ جنيه) قيمة الرصيد المدين للاعتماد المفتوح........ بضمان الطاعنة والفوائد بواقع ١٦% اعتباراً من ١/ ٩/ ١٩٨٣. وبتاريخ ٣٠/ ٦/ ١٩٨٥ أجابت المحكمة المطعون ضده إلى طلباته. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ٩١١ سنة ٣٧ ق المنصورة. وبتاريخ ٣/ ١٢/ ١٩٨٥ حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالوجه الأول من أولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ أطرح ما تمسكت به من عدم جواز مطالبة المدين لأصلي بالدين المطالب به إلا من خلال المدعي الاشتراكي طبقاً لحكم المادة ٢٠ من القانون رقم ٣٤ سنة ١٩٧١ في حين أن لها كفيلة للمدين الأصلي أن تتمسك بجميع الأوجه التي يجوز للمدين الاحتجاج بها طبقاً لنص المادة ٧٨٢ من القانون المدني.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن الكفيل المتضامن يعتبر بوجه عام في حكم المدين المتضامن من حيث جواز مطالبة الدائن له وحده بكل الدين دون التزام بالرجوع أولاً على المدين الأصلي أو حتى مجرد اختصامه في دعواه بمطالبة ذلك الكفيل بكل الدين. لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن الطاعنة كفيلة متضامنة للمدين الأصلي.......... وقد استعمل البنك المطعون ضده حقه القانوني كدائن في مطالبة الطاعنة وحدها بالدين المكفول وملحقاته التي لم يرد في شأنها اتفاق خاص، وكان الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه لم ير موجباً لطلب الطاعنة إدخال المدعي الاشتراكي الذي أجابته محكمة القيم إلى طلبه فرض الحراسة على المدين الأصلي.......... طبقاً للقانون رقم ٣٤ سنة ٧١ بتنظيم الحراسة وتأمين سلامة الشعب، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بمخالفة القانون ولا أساس له.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني من السبب الأول والسبب الثاني بمخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والقصور في التسبيب إذ أضاف إلى الدين الأصلي الفوائد الاتفاقية والقانونية رغم صدور حكم محكمة القيم في ٩/ ٤/ ١٩٨٣ بفرض الحراسة عليه ووجوب وقف سريان الفوائد نتيجة لوقف المطالبات والدعاوى وفقاً لحكم المادة ٢٠ من القانون رقم ٣٤ سنة ١٩٧١، كما أطرح ما تمسكت به من وجوب تطبيق نظرية الحوادث الطارئة واستبعاد الفوائد المركبة.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كانت الفوائد التأخيرية تفترض حلول أجل الوفاء بالدين وترصد على تعويض الضرر الناشئ من التأخير في هذا الوفاء، وكان المشرع قد نص في المادة ٢٢٨ من التقنين المدني على أنه "لا يشترط لاستحقاق فوائد التأخير قانونية كانت أو اتفاقية أن يثبت الدائن ضرراً لحقه من هذا التأخير". بما مفاده أنه يفترض وقوع الضرر بمجرد التأخير في الوفاء إلا أن ذلك لا ينفي وجوب توافر ركن الخطأ في جانب المدين حتى تتحقق مسئوليته. وإذ كان تأخر المدين في الوفاء بدينه في الأجل المحدد له يعتبر خطأ في حد ذاته إلا أنه إذا أثبت أن هذا التأخر يرجع إلى سبب أجنبي لا يد للمدين فيه انتفت مسئوليته. لما كان ذلك وكان فرض الحراسة القضائية على أموال شخص يوجب بمجرد صدور الحكم بها على يد ذلك الشخص عن إدارة أموال وأخصها سداد التزاماته واقتضاء حقوقه، فإنه ترتب على فرض هذه الحراسة وقف سريان الفوائد التأخيرية قانونية كانت أم اتفاقية على الديون التي حل أجل الوفاء بها بعد صدور الحكم بفرض الحراسة. لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن محكمة القيم قد قضت في ٩/ ٤/ ١٩٨٣ بفرض الحراسة على المدين الأصلي. فإنه يترتب على ذلك وقف سريان الفوائد التأخيرية قانونية كانت أو اتفاقية على ديونه التي حلت آجال سدادها من تاريخ ذلك الحكم. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص.

الطعن 11486 لسنة 84 ق جلسة 29 / 8 / 2016 مكتب فني 67 ق 111 ص 710

جلسة 29 من أغسطس سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ أحمد سعيد السيسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح مجاهد، حسام هشام صادق، إيهاب الميداني نواب رئيس المحكمة ومحمد فهمي.

---------------

(111)

الطعن 11486 لسنة 84 ق

(1) اختصاص "الاختصاص النوعي: تعلقه بالنظام العام".
الاختصاص النوعي. اعتباره مطروحا دائما على المحكمة. الحكم الصادر في موضوع الدعوى. اشتماله على قضاء ضمني في الاختصاص: الطعن فيه. انسحابه بالضرورة على القضاء في الاختصاص ولو لم يثر من الخصوم والنيابة.

(2 ، 3) محاكم اقتصادية "اختصاص المحاكم الاقتصادية: الاختصاص النوعي".
(2) الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية. مناطه. تعلق الدعوى بالمنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين الواردة بالمادة السادسة ق 120 لسنة 2008. الاستثناء. الدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة.

(3) طلب القضاء بفسخ عقود التنازل عن القصص موضوع الدعوى وإلزام المطعون ضده برد المبالغ المالية التي تسلمها لعدم قيامه بتسليم الحلقات موضوع تلك العقود. انحسار الاختصاص بنظرها عن المحكمة الاقتصادية. عله ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ ومخالفة للقانون.

(4) نقض "أثر نقض الحكم: نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص".
نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص. اقتصار مهمة محكمة النقض على الفصل في الاختصاص. عند الاقتضاء تعيين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة. م 269 مرافعات.

-----------------

1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مسألة الاختصاص النوعي تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة، وأن الحكم في موضوع الدعوى يشتمل حتما على قضاء ضمني في الاختصاص، والطعن على الحكم الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء في الاختصاص سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن مفاد نص المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعيا دون غيرها من المحاكم المدنية بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيقه قائمة القوانين المذكورة بالنص المشار إليه – فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة – وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة من القوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المسائل التي تستدعي تطبيق تلك القوانين.

3 - إذ كانت طلبات الطاعن بصفته هي الحكم بفسخ العقود الثلاثة المؤرخة 10/3/2009 وإلزام المطعون ضده برد مبلغ ثلاثة ملايين جنيه لتقاعسه عن تسليم الحلقات موضوع تلك العقود، وكان الفصل في هذه الطلبات لا يستدعي تطبيق أي من القوانين الواردة على سبيل الحصر بالمادة السادسة سالفة الذكر مما ينحسر عنه اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظرها، وينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوعها بما ينطوي على قضاء ضمني باختصاص المحكمة الاقتصادية بنظرها فإنه يكون مشوبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

4 - إذ كانت المادة رقم 269 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة ...." فإنه يتعين الحكم في الدعوى رقم ... لسنة 5ق اقتصادية القاهرة بعدم اختصاص محكمة القاهرة الاقتصادية نوعيا بنظرها وبإحالتها إلى محكمة جنوب الجيزة الابتدائية للفصل فيها مع إرجاء البت في المصاريف لحين صدور حكم منه للخصومة.

-------------

الوقائع

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن بصفته قد أقام الدعوى رقم ... لسنة 5ق أمام محكمة القاهرة الاقتصادية ضد المطعون ضده بطلب الحكم بفسخ العقود الثلاثة المؤرخة 10/3/2009 وإلزامه برد مبلغ ثلاثة ملايين جنيه, وقال بيانا لذلك إنه بموجب تلك العقود تنازل المطعون ضده عن ثلاث قصص ...، .....، .... مقابل مبلغ مليون وثلاثمائة ألف جنيه عن الأولى تسلمه كاملا، ومثله عن الثانية تسلم منه مبلغ مائة ألف جنيه والباقي على دفعات حسب تسليم باقي الحلقات، ومبلغ اثنين مليون جنيه عن الثالثة تسلم منها مبلغ تسعمائة ألف جنيه إلا أنه تقاعس عن تسليم الحلقات رغم إنذاره, وبتاريخ 14/4/2014 حكمت المحكمة برفض الدعوى. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة بعد إحالته إليها من دائرة فحص الطعون حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مسألة الاختصاص النوعي تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة، وأن الحكم في موضوع الدعوى يشتمل حتما على قضاء ضمني في الاختصاص، والطعن على الحكم الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء في الاختصاص سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها. لما كان ذلك, وكان المشرع قد أصدر القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية، ونص بالمادة السادسة منه على أنه "فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بنظر المنازعات والدعاوى، التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه، والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية: .... (6) قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقي منه ..... وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بالنظر ابتداء في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة". فإن مفاده أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعيا دون غيرها من المحاكم المدنية بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيقه قائمة القوانين المذكورة بالنص المشار إليه – فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة – وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة من القوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المسائل التي تستدعي تطبيق تلك القوانين. لما كان ذلك، وكانت طلبات الطاعن بصفته هي الحكم بفسخ العقود الثلاثة المؤرخة 10/3/2009 وإلزام المطعون ضده برد مبلغ ثلاثة ملايين جنيه لتقاعسه عن تسليم الحلقات موضوع تلك العقود، وكان الفصل في هذه الطلبات لا يستدعي تطبيق أي من القوانين الواردة على سبيل الحصر بالمادة السادسة سالفة الذكر مما ينحسر عنه اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظرها، وينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوعها بما ينطوي على قضاء ضمني باختصاص المحكمة الاقتصادية بنظرها فإنه يكون مشوبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث أسباب الطعن، وحيث إنه إعمالا للمادة الثانية عشر من قانون المحاكم الاقتصادية فإنه يتعين التصدي لموضوع الدعوى. لما كان ذلك. وكانت المادة رقم 269 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة ...." فإنه يتعين الحكم في الدعوى رقم ... لسنة 5ق اقتصادية القاهرة بعدم اختصاص محكمة القاهرة الاقتصادية نوعيا بنظرها وبإحالتها إلى محكمة جنوب الجيزة الابتدائية للفصل فيها مع إرجاء البت في المصاريف لحين صدور حكم منه للخصومة.

الطعن 14086 لسنة 85 ق جلسة 19 / 10 / 2016 مكتب فني 67 ق 117 ص 745

جلسة 19 من أكتوبر سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ محمد حسن العبادي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ يحيى عبد اللطيف موميه، أمين محمد طموم، مصطفى ثابت عبد العال وأحمد كمال حمدي نواب رئيس المحكمة.

--------------

(117)

الطعن 14086 لسنة 85 ق

(1 - 3) بنوك "عمليات البنوك: الحساب الجاري: تقادم رصيد الحساب الجاري". تقادم "التقادم المسقط: مدة التقادم: التقادم الطويل".
(1) مدة سريان التقادم المسقط. بدؤها من وقت استحقاق الدين ما لم ينص القانون على غير ذلك. الحساب الجاري المفتوح أو في فترة التصفية. لا تسري بشأنه مدة التقادم. م 372 ق التجارة رقم 17 لسنة 1999.

(2) رصيد الحساب المدين. خضوعه للتقادم الطويل.

(3) خلو الأوراق مما يفيد غلق حسابات المرابحة والمشاركة حتى تاريخ إيداع صحيفة الدعوى. مؤداه. عدم تقادم أرصدة تلك الحسابات. النعي على الحكم المطعون فيه التفاته عن الدفع بسقوط الالتزامات الناشئة عن عقد المشاركة بالتقادم الطويل. على غير أساس.

(4) نقض "أسباب الطعن بالنقض: السبب المفتقر للدليل".
وجوب تقديم الخصوم الدليل على ما يتمسكون به وإلا أصبح النعي مفتقرا إلى دليله.

(5) إثبات "إجراءات الإثبات: طلب إلزام الخصم بتقديم ورقة تحت يده".
طلب إلزام الخصم بتقديم محرر تحت يده. شرط قبوله. المواد 20- 22 إثبات. مثال.

(6 - 8) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى" "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود: سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقود".
(6) لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها واطراح ما عداها. شرطه. أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. عدم التزامها بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم والرد عليها استقلالا ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لكل حجة أو دليل يناهضها.

(7) تفسير العقود والمحررات واستظهار نية طرفيها من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. ألا تخرج في تفسيرها عن المعنى الظاهر لعباراتها.

(8) الاتفاق على الالتزام بسداد الدين المكفول بمجرد تقدير كشوف الحساب المثبتة للمديونية. إهدار دلالة تلك الكشوف في إثبات المديونية. لازمه. تقديم القرائن والمستندات الدالة على ما يخالف الثابت بها. النعي على الحكم المطعون فيه الاستناد لتلك الكشوف دون إثبات ما يخالف الثابت بها. جدل في سلطة محكمة الموضوع تنحسر عنه رقابة محكمة النقض.

(9) تزوير "إجراءات الادعاء بالتزوير: شروط قبول الادعاء بالتزوير".
قبول الادعاء بالتزوير. شرطه. أن يكون منتجا في النزاع. عله ذلك. مثال.

(10) بنوك "عمليات البنوك: عقود المرابحة".
عقود المرابحة التي تبرمها البنوك ذات الطابع الإسلامي. ماهيتها.

(11 ، 12) فوائد "أنواع الفوائد وبعض صورها: الفوائد التأخيرية".
(11) التأخير في الوفاء بالمبالغ المتفق عليها. أثره. استحقاق التعويض الاتفاقي عن التأخير في الوفاء. سكوت الطرفين عن تحديد سعر العائد الاتفاقي. أثره. تطبيق العائد بالسعر القانوني. م 226 مدني.

(12) لا يشترط لاستحقاق التعويض عن التأخير في الوفاء إثبات الدائن خطأ المدين أو أن ضرراً لحقه من هذا التأخير . الضرر مفترض قانوناً وغير قابل لإثبات العكس.

(13) بنوك "العلاقة بين البنوك وعملائها".
تقاضي البنوك عمولة من عملائها. شرطه. أن تكون نظير الخدمات التي تؤديها لهم. م 227/ 2 مدني.

(14) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات: إجراءات الإثبات".
محكمة الموضوع لها عدم الاستعانة بأهل الخبرة متى وجدت في الأوراق ما يكفي لتكوين عقيدتها. "مثال".

----------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 قد نص في المادة 372 على أن "تسري القواعد العامة على تقادم دين الرصيد وعائده ويحسب العائد على دين الرصيد من تاريخ قفل الحساب ما لم يتفق على غير ذلك "وكان الأصل في التقادم المسقط أن تبدأ مدة سريانه من وقت استحقاق الدين أي من الوقت الذي يمكن للدائن فيه المطالبة بحقه ما لم ينص على غير ذلك، ومن ثم فإنه طالما ظل الحساب مفتوحا أو في فترة التصفية فلا تسري عليه مدة التقادم بأي حال.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن رصيد الحساب المدين لا يتقادم إلا بالتقادم الطويل.

3 - إذ كان الثابت من كشوف الحساب المقدمة من الطاعنين أنه بالنسبة لحساب المرابحات والمشاركة فإنه ظل مفتوحا من الفترة من 1/1/1980 حتى عام 2014 وقد خلت الأوراق مما يفيد غلق الحسابات المذكورة قبل عام 2014 وكانت الدعوى قد أقيمت بموجب صحيفة أودعت في 24/1/2014 فلا يكون هناك تقادم قد تحقق ولا يعيب الحكم من بعد إن التفت عن الرد على الدفع بسقوط الالتزامات الناشئة عن عقد المشاركة بالتقادم الطويل متى كان لا يستند- على نحو ما سلف- على أساس قانوني صحيح ويضحى النعي برمته على غير أساس.

4 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه يناط بالخصوم أنفسهم بتقديم الدليل على ما يتمسكون به وإلا أصبح النعي مفتقرا إلى دليله.

5 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن ما أجازته المادة 20 من قانون الإثبات للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده في الأحوال الثلاثة الواردة في تلك المادة مشروط بما أوجبته المادة 21 من ذات القانون من بيان أوصاف المحرر الذي يعنيه وفحواه بقدر ما يمكن من التفصيل والواقعة التي يستدل بها عليه والدلائل والظروف التي تؤيد أنه تحت يد الخصم ووجه إلزامه بتقديمه، ونصت المادة 22 من القانون المشار إليه على أنه "لا يقبل الطلب إذا لم تراع فيه أحكام المادتين السابقتين". لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعنين لم يضمنا مذكرة دفاعهما المشار إليها بوجه النعي الدلائل والظروف التي تؤيد أن خطابي الضمان المشار إليهما بوجه النعي تحت يد البنك المطعون ضده ووجه إلزامه بتقديمهما، وكان الثابت من البند الرابع والعشرين من عقد المشاركة المؤرخ 22/1/1998 التزام العميل فيه- وهي الشركة المدين الأصلي- بتقديم خطاب ضمان بقيمة التمويل بمبلغ 750000 جنيه وكذا خطاب ضمان نهائي بمبلغ 430000 جنيه ضمانا للمديونية القائمة قبل التنفيذ، وإذ خلت الأوراق مما يفيد قيام تلك الشركة بتنفيذ ذلك الالتزام ولم يقدم الطاعنان ما يفيد تنفيذه من عدمه فلا يعيب الحكم من بعد التفاته عن هذا الدفاع وقد بات لا يستند إلى أساس قانوني صحيح ويضحى النعي بهذا الوجه على غير أساس.

6 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من أدلة وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله وهي غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالا على كل حجة أو قول أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج.

7 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن (لمحكمة الموضوع) تفسير العقود والمحررات المختلف عليها بما تراه أوفى إلى نية عاقديها متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها ولا خروج فيه عن المعنى الظاهر لها في جملته.

8 - إذ كان اعتراض الطاعنين على كشوف الحساب المقدمة من البنك المطعون ضده وبأنها من صنعه لا يهدر من دلالتها في إثبات المديونية طالما أنهما لم يقدما من القرائن والمستندات الدالة على ما يخالف الثابت فيها، وإذ اعتد الحكم في نطاق سلطته التقديرية بكشوف الحساب وما ورد بعقد الكفالة بشأن التزامهما بسداد الدين المكفول بمجرد تقديم تلك الكشوف وهو ما يتفق مع المعنى الظاهر لعبارة ذلك العقد ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنين بالدين المحكوم به فإن تعييبه بما ورد بهذا الوجه ينحل جدلا في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وتفسير العقود تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة ويضحى على غير أساس.

9 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه يشترط لقبول الادعاء بالتزوير أن يكون منتجا في النزاع فإن كان غير ذي أثر في موضوع الدعوى تعين على المحكمة أن تقضي بعدم قبوله دون أن تبحث شواهده أو تحققها إذ لا جدوى من تكليف الخصوم بإثبات ما لو ثبت بالفعل ما كان منتجا في الدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في نطاق سلطته التقديرية في فهم الواقع في الدعوى إلى عدم وجود دلائل كافية على صحة الادعاء بتزوير البنك المطعون ضده للتاريخ المذيل به عقد الكفالة الذي لم يكن بخط اليد وإنما بالخاتم الخاص بالبنك ورتب على ذلك رفض التصريح للطاعنين باتخاذ إجراءات الادعاء بالتزوير وهي أسباب سائغة لم يقدم الطاعنان ما ينال منها فضلا عن أن اتخاذ إجراءات الادعاء بالتزوير لا يتوقف على تصريح المحكمة، ومن ثم فإن النعي بهذا الوجه لا يعدو أن يكون جدلا في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة ويضحى غير مقبول.

10 - إن عقود المرابحة التي تبرمها عادة البنوك ذات الطابع الإسلامي هي من صور التسهيلات الائتمانية التي يستعيض فيها البنك عن الإقراض المباشر للنقود بالمشاركة في المشروع الذي يقدمه له ذو الشأن مقابل التزامهم بسداد قيمة تلك المشاركة خلال أجل معين مضافا إليها التعويض الشرعي المتفق عليه الذي هو مقابل انتفاع العميل بأموال البنك التي شارك بها في المشروع.

11 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه يستحق التعويض- أيضا- عن التأخير في الوفاء بالمبالغ المتفق عليها في الموعد المحدد لها وذلك التعويض يحدده الاتفاق، وإذا سكت الطرفان عن تحديده يكون وفقا لسعر العائد المنصوص عليه في المادة 226 من القانون المدني.

12 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه لا يشترط لاستحقاقه (التعويض عن التأخير في الوفاء)- في حالة التأخير- أن يثبت البنك الدائن خطأ المدين أو أن ضررا قد لحق به، إذ إن الضرر- في تلك الحالة مفترض افتراضا غير قابل لإثبات العكس.

13 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن العمل المصرفي جرى على تقاضي البنوك عمولة من عملائها نظير الخدمات التي تؤديها لهم، وأن تلك العمولة قد قننها المشرع بنص الفقرة الثانية من المادة 227 من القانون المدني.

14 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه لا يقبل النعي على محكمة الموضوع عدم استعانتها بخبير متى رأت من عناصر النزاع ما يكفي لتكوين عقيدتها، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعنين- إضافة إلى مبلغ الدين المكفول- بالتعويض الشرعي والعمولات والمصاريف الثابتة بكشوف الحساب واستند إلى ما ورد بالبند الأول من عقد الكفالة الثابت به التزامهما بأداء تلك التعويضات والعمولات والمصاريف دون أن يرى حاجة للاستعانة بأهل الخبرة، وإذ لم يدع الطاعنان تجاوز المبالغ المحكوم بها ما تم الاتفاق عليه بعقد النزاع أو أن قيمة العمولة والمصاريف تخالف تعليمات البنك المركزي بشأن أثمان الخدمات المصرفية أو بأنها لا تقابلها خدمة حقيقية فإن تعييب الحكم بما ورد بهذا السبب يكون على غير أساس.

-------------

الوقائع

حيث إن الوقائع سبق وأن أحاط بها وفصلها الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 4 من مايو 2016 وعليه تحيل في بيانها وتجتزئ منها أن البنك المطعون ضده أقام على الطاعنين وآخر غير مختصم في الطعن الدعوى رقم ... لسنة 7ق اقتصادي استئناف القاهرة بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأداء مبلغ 647270.71 جنيه بالإضافة لمبلغ 4484446 جنيها كعائد عن التأخير بإجمالي مبلغ 5131716.71 جنيه، وقال بيانا لذلك إنهم بموجب كفالة تضامنية شخصية مؤرخة 22/3/2007 موقعة من الطاعنين وآخر تعهدوا بضمان شركة .... للإنشاء والتعمير... في سداد جميع المبالغ التي تستحق عليها للبنك في حدود مبلغ 750000 جنيه بالإضافة للتعويضات والعمولات والمصاريف الفعلية، وقد أسفرت التسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركة سالفة الذكر عن المديونية المطالب بها، وإذ طالبهم بالسداد- في حدود كفالتهم- امتنعوا فأقام دعواه، وبتاريخ 10/6/2015 قضت المحكمة بإلزام الطاعنين وآخر بأداء مبلغ 750000 جنيه والتعويض الشرعي والمصاريف الإدارية، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن لعدم اختصام أحد المحكوم عليهم وإذا ما تم الاختصام نقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على دائرة فحص الطعون الاقتصادية لهذه المحكمة حددت جلسة لنظره، وفيها حكمت بتكليف الطاعنين باختصام الكفيل المتضامن ...... وبالجلسة المحددة تم الاختصام، والتزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ورأي دائرة فحص الطعون الاقتصادية وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، ينعي الطاعنان بالسبب الأول والوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع بسقوط حق البنك في الرجوع عليهم بالتقادم السباعي المنصوص عليه في المادة 68 من قانون التجارة بمضي سبع سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالدين الناشئ عن عقود المرابحة مثار التداعي إلا أن الحكم المطعون فيه رفض ذلك الدفع على سند من أن التزامهما ناشئ عن عقد الكفالة وليس عن عقود المرابحة التي لم يكونا طرفا فيها، وأن التقادم المذكور يقتصر على التزامات التجار قبل بعضهم البعض حال أن التزام الكفيل تابع لالتزام المدين الأصلي وينقضي بانقضائه، كما أنهما تمسكا أيضا بسقوط الالتزام الأصلي الناتج عن عقد المشاركة بالتقادم الطويل وإذ لم يعرض الحكم لهذا الدفاع رغم جوهريته يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 قد نص في المادة 372 على أن "تسري القواعد العامة على تقادم دين الرصيد وعائده ويحسب العائد على دين الرصيد من تاريخ قفل الحساب ما لم يتفق على غير ذلك "وكان الأصل في التقادم المسقط- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن تبدأ مدة سريانه من وقت استحقاق الدين أي من الوقت الذي يمكن للدائن فيه المطالبة بحقه ما لم ينص على غير ذلك، ومن ثم فإنه طالما ظل الحساب مفتوحا أو في فترة التصفية فلا تسري عليه مدة التقادم بأي حال، كما أن من المقرر- كذلك- أن رصيد الحساب المدين لا يتقادم إلا بالتقادم الطويل، وكان الثابت من كشوف الحساب المقدمة من الطاعنين أنه بالنسبة لحساب المرابحات والمشاركة فإنه ظل مفتوحا من الفترة من 1/1/1980 حتى عام 2014 وقد خلت الأوراق مما يفيد غلق الحسابات المذكورة قبل عام 2014 وكانت الدعوى قد أقيمت بموجب صحيفة أودعت في 24/1/2014 فلا يكون هناك تقادم قد تحقق ولا يعيب الحكم من بعد أن التفت عن الرد على الدفع بسقوط الالتزامات الناشئة عن عقد المشاركة بالتقادم الطويل متى كان لا يستند- على نحو ما سلف- على أساس قانوني صحيح ويضحى النعي برمته على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا بمذكرة دفاعهما المقدمة بجلسة 15/4/2015 وبمحضر تلك الجلسة بطلب إلزام البنك المطعون ضده بتقديم صورة الخطاب المنصوص عليه بالبند 24 من عقد المشاركة والذي ينص على إلزام العميل بتقديم خطاب ضمان بقيمة التمويل بمبلغ 750000 جنيه وكذا تقديم خطاب ضمان نهائي بمبلغ 430000 جنيه وبيان ما إذا كان البنك قد تحصل على هذين الخطابين من عدمه إذ إن ذمتهم تبرأ بقيمة هذين الخطابين إذا لم يكن البنك قد تحصل عليهما من الشركة المدين الأصلي إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع إيرادا أو ردا بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه يناط بالخصوم أنفسهم بتقديم الدليل على ما يتمسكون به وإلا أصبح النعي مفتقرا إلى دليله، كما أن من المقرر أيضا ما أجازته المادة 20 من قانون الإثبات للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده في الأحوال الثلاثة الواردة في تلك المادة مشروطا بما أوجبته المادة 21 من ذات القانون من بيان أوصاف المحرر الذي يعنيه وفحواه بقدر ما يمكن من التفصيل والواقعة التي يستدل بها عليه والدلائل والظروف التي تؤيد أنه تحت يد الخصم ووجه إلزامه بتقديمه، ونصت المادة 22 من القانون المشار إليه على أنه "لا يقبل الطلب إذا لم تراع فيه أحكام المادتين السابقتين". لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعنين لم يضمنا مذكرة دفاعهما المشار إليها بوجه النعي الدلائل والظروف التي تؤيد أن خطابي الضمان المشار إليهما بوجه النعي تحت يد البنك المطعون ضده ووجه إلزامه بتقديمهما، وكان الثابت من البند الرابع والعشرين من عقد المشاركة المؤرخ 22/1/1998 التزام العميل فيه- وهي الشركة المدين الأصلي- بتقديم خطاب ضمان بقيمة التمويل بمبلغ 750000 جنيه وكذا خطاب ضمان نهائي بمبلغ 430000 جنيه ضمانا للمديونية القائمة قبل التنفيذ، وإذ خلت الأوراق مما يفيد قيام تلك الشركة بتنفيذ ذلك الالتزام ولم يقدم الطاعنان ما يفيد تنفيذه من عدمه فلا يعيب الحكم من بعد التفاته عن هذا الدفاع وقد بات لا يستند إلى أساس قانوني صحيح ويضحى النعي بهذا الوجه على غير أساس.

وحيث إن الطاعنين ينعيان بالوجه الثالث من السبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعن فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا بإنكار ما ورد بكشوف الحساب المقدمة من البنك المطعون ضده لكونها مصطنعة ولم تعرض على الشركة المدين الأصلي لقبولها أو رفضها وإذ انتهى الحكم إلى رفض هذا الدفاع استنادا إلى التزامهما الوارد بعقد الكفالة بسداد الدين المكفول بمجرد تقديم كشف الحساب دون حق الاعتراض أو إبداء دفوع وهو ما لا يواجه دفاعهم سالف الذكر فيكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأن من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من أدلة وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله وهي غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالا على كل حجة أو قول أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج، كما أن لها تفسير العقود والمحررات المختلف عليها بما تراه أوفى إلى نية عاقديها متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها ولا خروج فيه عن المعنى الظاهر لها في جملته. لما كان ذلك، وكان اعتراض الطاعنين على كشوف الحساب المقدمة من البنك المطعون ضده وبأنها من صنعه لا يهدر من دلالتها في إثبات المديونية طالما أنهما لم يقدما من القرائن والمستندات الدالة على ما يخالف الثابت فيها، وإذ اعتد الحكم في نطاق سلطته التقديرية بكشوف الحساب وما ورد بعقد الكفالة بشأن التزامهما بسداد الدين المكفول بمجرد تقديم تلك الكشوف وهو ما يتفق مع المعنى الظاهر لعبارة ذلك العقد ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنين بالدين المحكوم به فإن تعييبه بما ورد بهذا الوجه ينحل جدلا في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وتفسير العقود تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة ويضحى على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالوجه الرابع من السبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا بالطعن بالتزوير على عقد الكفالة بإضافة تاريخ 22 مارس سنة 2007 بعد تحرير العقد في غضون عام 1998 حال تحرير عقد المشاركة إلا أن الحكم المطعون فيه رفض ذلك الدفع بقالة إن التاريخ المذكور تم وضعه بخاتم البنك بما يؤكد أنه وضع في حضورهما وهو ما لا يواجه دفاعهما بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأن من المقرر أنه يشترط لقبول الادعاء بالتزوير أن يكون منتجا في النزاع فإن كان غير ذي أثر في موضوع الدعوى تعين على المحكمة أن تقضي بعدم قبوله دون أن تبحث شواهده أو تحققها إذ لا جدوى من تكليف الخصوم بإثبات ما لو ثبت بالفعل ما كان منتجا في الدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في نطاق سلطته التقديرية في فهم الواقع في الدعوى إلى عدم وجود دلائل كافية على صحة الادعاء بتزوير البنك المطعون ضده للتاريخ المذيل به عقد الكفالة الذي لم يكن بخط اليد وإنما بالخاتم الخاص بالبنك ورتب على ذلك رفض التصريح للطاعنين باتخاذ إجراءات الادعاء بالتزوير وهي أسباب سائغة لم يقدم الطاعنان ما ينال منها فضلا عن أن اتخاذ إجراءات الادعاء بالتزوير- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- لا يتوقف على تصريح المحكمة، ومن ثم فإن النعي بهذا الوجه لا يعدو أن يكون جدلا في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة ويضحى غير مقبول.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال، إذ قضى بإلزامهما بالتضامن بأداء مبلغ 750000 جنيه والتعويض الشرعي والمصاريف الإدارية الثابتة بكشوف الحساب المرفقة بالأوراق دون بيان عناصر ذلك التعويض وسند الإلزام به وماهية الضرر الموجب له ودون الاستعانة بأهل الخبرة لتقديره وبالرغم من أن تلك التعويضات والعمولات والمصاريف الإدارية المقضي بها هي ديون مستقبلية لا تصح كفالتها فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن عقود المرابحة التي تبرمها عادة البنوك ذات الطابع الإسلامي هي من صور التسهيلات الائتمانية التي يستعيض فيها البنك عن الإقراض المباشر للنقود بالمشاركة في المشروع الذي يقدمه له ذو الشأن مقابل التزامهم بسداد قيمة تلك المشاركة خلال أجل معين مضافا إليها التعويض الشرعي المتفق عليه الذي هو مقابل انتفاع العميل بأموال البنك التي شارك بها في المشروع، كما يستحق التعويض- أيضا- عن التأخير في الوفاء بالمبالغ المتفق عليها في الموعد المحدد لها وذلك التعويض يحدده الاتفاق، وإذا سكت الطرفان عن تحديده يكون وفقا لسعر العائد المنصوص عليه في المادة 226 من القانون المدني، وأنه لا يشترط لاستحقاقه- في حالة التأخير- أن يثبت البنك الدائن خطأ المدين أو أن ضررا قد لحق به، إذ إن الضرر- في تلك الحالة- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- مفترض افتراضا غير قابل لإثبات العكس، كما أن من المقرر أيضا أن العمل المصرفي جرى على تقاضي البنوك عمولة من عملائها نظير الخدمات التي تؤديها لهم، وأن تلك العمولة قد قننها المشرع بنص الفقرة الثانية من المادة 227 من القانون المدني، ولما كان من المقرر قضاء أنه لا يقبل النعي على محكمة الموضوع عدم استعانتها بخبير متى رأت من عناصر النزاع ما يكفي لتكوين عقيدتها، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعنين- إضافة إلى مبلغ الدين المكفول- بالتعويض الشرعي والعمولات والمصاريف الثابتة بكشوف الحساب واستند إلى ما ورد بالبند الأول من عقد الكفالة الثابت به التزامهما بأداء تلك التعويضات والعمولات والمصاريف دون أن يرى حاجة للاستعانة بأهل الخبرة، وإذ لم يدع الطاعنان تجاوز المبالغ المحكوم بها ما تم الاتفاق عليه بعقد النزاع أو أن قيمة العمولة والمصاريف تخالف تعليمات البنك المركزي بشأن أثمان الخدمات المصرفية أو بأنها لا تقابلها خدمة حقيقية فإن تعييب الحكم بما ورد بهذا السبب يكون على غير أساس.
ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.

الطعن 19519 لسنة 85 ق جلسة 18 / 10 / 2016 مكتب فني 67 ق 116 ص 739

جلسة 18 من أكتوبر سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ عاطف الأعصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد الظاهر، حبشي راجي حبشي، حمادة السجيعي وحازم رفقي نواب رئيس المحكمة.
---------------

(116)
الطعن رقم 19519 لسنة 85 القضائية

(1) عمل "إجازات: المقابل النقدي لرصيد الإجازات: دعوى المطالبة بالمقابل النقدي لرصيد الإجازات: ماهيتها: التعويض عنها وتقديره".
دعوى المطالبة بالمقابل النقدي لرصيد الإجازات فيما جاوز الحد الأقصى الذي يقرره القانون أو اللائحة والتي لم يستنفدها العامل لسبب مرجعه رب العمل أو ظروف العمل. ماهيتها. دعوى تعويض عن حرمانه من الإجازات.

(2) عمل "إجازات: المقابل النقدي لرصيد الإجازات: دعوى المطالبة بالمقابل النقدي لرصيد الإجازات: ماهيتها: التعويض عنها وتقديره".
التعويض عن حرمان العامل من رصيد الإجازات مقياسه الضرر المباشر الذي أحدثه الخطأ. تقدير التعويض. يقدره القاضي بما لا يقل عن أجره عن هذا الرصيد أيا كان مقداره أو مسماه أو نوعه أو تدرجه. شرطه. عدم إلزام القانون أو اللائحة باتباع معايير معينة. قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضده في المقابل لكامل رصيد إجازاته على أساس أجره الكامل وهو بمثابة تعويض. استخلاص سائغ، النعي عليه في ذلك، جدل موضوعي، عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض. علة ذلك.

(3) عقد "تحديد موضوع العقد: تفسير العقد". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود: سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقد".
تفسير العقد لا يجيز للقاضي الانحراف عن عباراته الواضحة. م 150/ 1 مدني. الوضوح مقصوده. حمل عبارات العقد على معنى يخالف ظاهرها دون تبرير. شرطه.

(4) عمل "علاقة عمل: عدم تحول علاقة العمل المؤقتة إلى دائمة".
التحاق المطعون ضده بالعمل لدى الطاعنة بموجب عقد عمل وإبرام عقدين آخرين للعمل بمشروعين آخرين. إبرام العقود باتفاق صريح بين طرفيها وبعقود محددة ولمشروعات مستقلة ولإنجاز عمل محدد منبت الصلة عن الأعمال الأخرى. لازمه. العقود هي عقود عمل مستقلة وكل منها قائم بذاته وينتهي بإنجاز العمل المحدد له. مؤداه. عدم تحول العلاقة التعاقدية إلى علاقة عمل دائمة. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتباره العقود جميعها عقدا واحدا وأن إنهاء خدمة المطعون ضده يتسم بالتعسف وقضائه له بالتعويض. مخالفة للقانون. علة ذلك.

----------------

1 - المقرر – على ما جرى به قضاء محكمة النقض وهيئتها العامة – أن دعوى العامل بطلب الحكم له بمقابل رصيد إجازاته التي لم يستعملها حتى تاريخ انتهاء خدمته هي في حقيقتها دعوى تعويض عن الحرمان من هذه الإجازات.

2 - إذا كان التعويض (عن حرمان العامل من رصيد الإجازات) مقياسه الضرر المباشر الذي أحدثه الخطأ ويقدره القاضي بما لا يقل عن أجره عن هذا الرصيد أيا كان مقدراه أو مسماه أو نوعه أو حتى تدرجه، إذ هو يخضع في جميع الحالات لتقديره طالما لم يلزمه القانون أو اللائحة باتباع معايير محددة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في قضائه إلى تأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من أحقية المطعون ضده في المقابل النقدي لكامل رصيد إجازاته على أساس أجره الشامل الذي كان يتقاضاه أثناء عمله وهو بمثابة تعويض له عن حرمانه من القيام بإجازاته، وهي أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمل قضائه، ومن ثم فإن ما أثير بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

3 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة 107 من قانون العمل الصادر بالقانون 12 لسنة 2003 والنص في المادة 150/ 1 من القانون المدني أنه على القاضي أن يلتزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين كما هي فلا يجوز له تحت ستار التفسير الانحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر، ولئن كان المقصود بالوضوح هو وضوح الإرادة لا اللفظ إلا أن المفروض في الأصل أن اللفظ يعبر بصدق عما تقصده الإرادة، وعلى القاضي إذا ما أراد حمل العبارة على معنى مغاير لظاهرها أن يبين في حكمه الأسباب المقبولة التي تبرر هذا المسلك، ولما كان ما تقضي به المادة المشار إليها يعد من القواعد التي وضعها المشرع على سبيل الإلزام، وينطوي الخروج عنها على مخالفة للقانون لما فيه من تحريف وتشويه لعبارة العقد الواضحة ويخضع بهذه المثابة لرقابة محكمة النقض.

4 - إذ كان البين من الأوراق ومدونات الحكم الابتدائي أن المطعون ضده التحق بداءة بالعمل لدى الطاعنة بموجب عقد عمل مؤرخ 1/ 9/ 2005 بمهنة "فني كهرباء" بأحد مشروعات الشركة ثم أبرم الطرفان عقدين آخرين في 25/ 2/ 2009 و2/ 4/ 2011 لعمل المطعون ضده بمشروعين آخرين، وكان الثابت بتلك العقود أنها أبرمت اتفاق صريح بين طرفيها وبعقود محددة وعلى مشروعات مستقلة لإنجاز عمل محدد منبت الصلة بالأعمال الأخرى وتنتهي جميعها بانتهاء الأعمال المكلف بها المطعون ضده أو بانتهاء المشروع، وهو ما لازمه أن تلك العقود هي عقود عمل مستقلة وكل منها قائم بذاته وينتهي بإنجاز العمل المحدد له ولا تتحول بالتالي العلاقة التعاقدية إلى علاقة عمل دائمة. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد التزمت ببنود تلك العقود (في هذا الصدد) وبانتهاء الأعمال المكلف بها المطعون ضده تم إنهاء خدمته، وهو ما يتفق وصحيح نص المادة 107 من قانون العمل سالف البيان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر العقود جميعها عقدا واحدا وأن إنهاء خدمة المطعون ضده يتسم بالتعسف وقضى له بالتعويض على مجرد القول بأن عنصر التزامن بين العقود وتسوية رصيد إجازات المطعون ضده منذ بداية عمله يجعلها غير محددة المدة، وهو ما لا يكفي للعدول عن المدلول الواضح لما نصت عليه العقود من أنها لعمل معين، فإن الحكم يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه في خصوص ما قضى به من تعويض شاملا مهلة الإخطار.

---------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده تقدم بشكوى إلى مكتب العمل ضد الطاعنة - شركة ..... – يتضرر فيها من فصله بدون مبرر، ولتعذر التسوية أحيلت الأوراق إلى محكمة الجيزة الابتدائية حيث قيدت برقم .... لسنة 2013 وحدد المطعون ضده طلباته الموضوعية بإلزام الطاعنة أن تؤدي إليه تعويضا عن مقابل مهلة الإخطار والفصل التعسفي ومقابل رصيد إجازاته وأجره المستحق له ونصيبه في الأرباح وساعات العمل الإضافية وأيام الراحات الأسبوعية والرسمية. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن قدم تقريره، حكمت بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضده مبلغ 30456 جنيها قيمة المقابل النقدي لرصيد إجازاته ورفضت ماعدا ذلك من طلبات. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة "مأمورية الجيزة" بالاستئناف رقم ...... لسنة 132 قضائية، كما استأنفته الطاعنة أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم ...... لسنة 132 قضائية وبعد ضم الاستئنافين قضت المحكمة بتاريخ 3/ 11/ 2015 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة لطلب التعويض ومقابل مهلة الإخطار وإلزام الطاعنة أن تؤدي إلى المطعون ضده مبلغ 80000 جنيه تعويضا عن فصله تعسفيا، ومبلغ 13145 جنيها مقابل مهلة الإخطار والتأييد فيما عدا ذلك. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، تنعي الطاعنة بالسبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بأحقية المطعون ضده في مقابل رصيد الإجازات واتخذ في حسابه الأجر الشامل، في حين أن الأجر الثابت هو الذي يعتد به في احتساب مقابل الإجازة دون ملحقاته مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود عليه بما جرى عليه قضاء هذه المحكمة وهيئتها العامة من أن دعوى العامل بطلب الحكم له بمقابل رصيد إجازاته التي لم يستعملها حتى تاريخ انتهاء خدمته هي في حقيقتها دعوى تعويض عن الحرمان من هذه الإجازات - وكان التعويض مقياسه الضرر المباشر الذي أحدثه الخطأ ويقدره القاضي بما لا يقل عن أجره عن هذا الرصيد أيا كان مقداره أو مسماه أو نوعه أو حتى تدرجه، إذ هو يخضع في جميع الحالات لتقديره طالما لم يلزمه القانون أو اللائحة باتباع معايير محددة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في قضائه إلى تأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من أحقية المطعون ضده في المقابل النقدي لكامل رصيد إجازاته على أساس أجره الشامل الذي كان يتقاضاه أثناء عمله وهو بمثابة تعويض له عن حرمانه من القيام بإجازاته، وهى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمل قضائه، ومن ثم فإن ما أثير بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

وحيث إن الطاعنة تنعي بالسببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بإلزامها بالتعويض على أن عقود عمل المطعون ضده لديها أصبحت غير محددة المدة لتجددها أكثر من مرة، في حين أن تلك العقود جاءت صريحة في أنها عقود مؤقتة أبرمت لإنجاز عمل معين محدد المدة بطبيعته، وبانتهاء الأعمال المكلف بها المطعون ضده أنهت خدمته وبالتالي يكون الإنهاء متفقا وصحيح القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك لأنه لما كان النص في المادة 107 من قانون العمل الصادر بالقانون 12 لسنة 2003 على أنه " إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل ... "، وكان النص في المادة 150/ 1 من القانون المدني على أنه "إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين...." مفاده – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه على القاضي أن يلتزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين كما هي فلا يجوز له تحت ستار التفسير الانحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر، ولئن كان المقصود بالوضوح هو وضوح الإرادة لا اللفظ إلا أن المفروض في الأصل أن اللفظ يعبر بصدق عما تقصده الإرادة، وعلى القاضي إذا ما أراد حمل العبارة على معنى مغاير لظاهرها أن يبين في حكمه الأسباب المقبولة التي تبرر هذا المسلك، ولما كان ما تقضى به المادة المشار إليها يعد من القواعد التي وضعها المشرع على سبيل الإلزام، وينطوي الخروج عنها على مخالفة للقانون لما فيه من تحريف وتشويه لعبارة العقد الواضحة ويخضع بهذه المثابة لرقابة محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق ومدونات الحكم الابتدائي أن المطعون ضده التحق بداءة بالعمل لدى الطاعنة بموجب عقد عمل مؤرخ 1/ 9/ 2005 بمهنة "فني كهرباء" بأحد مشروعات الشركة ثم أبرم الطرفان عقدين آخرين في 25/ 2/ 2009 و2/ 4/ 2011 لعمل المطعون ضده بمشروعين آخرين، وكان الثابت بتلك العقود أنها أبرمت اتفاق صريح بين طرفيها وبعقود محددة وعلى مشروعات مستقلة لإنجاز عمل محدد منبت الصلة بالأعمال الأخرى وتنتهي جميعها بانتهاء الأعمال المكلف بها المطعون ضده أو بانتهاء المشروع، وهو ما لازمه أن تلك العقود هي عقود عمل مستقلة وكل منها قائم بذاته وينتهي بإنجاز العمل المحدد له ولا تتحول بالتالي العلاقة التعاقدية إلى علاقة عمل دائمة.
لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد التزمت ببنود تلك العقود (في هذا الصدد) وبانتهاء الأعمال المكلف بها المطعون ضده تم إنهاء خدمته، وهو ما يتفق وصحيح نص المادة 107 من قانون العمل سالف البيان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر العقود جميعها عقدا واحدا وأن إنهاء خدمة المطعون ضده يتسم بالتعسف وقضى له بالتعويض على مجرد القول بأن عنصر التزامن بين العقود وتسوية رصيد إجازات المطعون ضده منذ بداية عمله يجعلها غير محددة المدة، وهو ما لا يكفي للعدول عن المدلول الواضح لما نصت عليه العقود من أنها لعمل معين، فإن الحكم يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه في خصوص ما قضى به من تعويض شاملا مهلة الإخطار.
وحيث إن الموضوع فيما نقض من الحكم المطعون فيه صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء في موضوع الاستئنافين رقمي .....، .... لسنة 132 قضائية القاهرة "مأمورية الجيزة" بتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 12529 لسنة 78 ق جلسة 4 / 10 / 2016 مكتب فني 67 ق 115 ص 735

جلسة 4 من أكتوبر سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ عاطف الأعصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد عبد الحميد البدوي، حبشي راجي حبشي، حمادة السجيعي نواب رئيس المحكمة وخالد بيومي.
---------------

(115)
الطعن رقم 12529 لسنة 78 القضائية

(1) دستور "عدم الدستورية: أثر الحكم بعدم الدستورية".
الحكم بعدم دستورية نص قانوني غير ضريبي أو لائحة ونشره في الجريدة الرسمية دون تحديد تاريخ معين لسريانه. عدم صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذه. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره. تعلق ذلك بالنظام العام.

(2) تأمينات اجتماعية "معاش: أنواع المعاش: معاش الأجر المتغير: في حالة إلغاء الوظيفة".
قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية صدر المادة الأولى من ق 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام ق التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975 والبند (1) من المادة 11 ق 107 لسنة 1987 المستبدلة بالمادة السابعة ق 30 لسنة 1992. مؤداه. انتهاء الخدمة لإلغاء الوظيفة وتوافر شروط رفع المعاش عن الأجر المتغير إلى 50 % من أجر تسوية المعاش. أثره. حقه في رفع معاشه إلى هذه النسبة وكذا الزيادات المقررة بالقانون. التزام الحكم المطعون فيه ذلك. صحيح.

----------------

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة ونشره في الجريدة الرسمية – دون تحديد تاريخ معين لسريانه – عدم صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذه، ولتعلق ذلك الأمر بالنظام العام يمتنع على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها ولو كانت سابقة على صدور ذلك الحكم.

2 - الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 9 لسنة 34 قضائية "دستورية" المنشور بالجريدة الرسمية عدد (23) مكرر (د) في 15/ 6/ 2016 بعدم دستورية صدر المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيما تضمنه من قصر رفع معاش المؤمن عليه عن أجر اشتراكه المتغير المستحق إلى 50 % من متوسط أجر تسوية هذا المعاش إذا قل عن ذلك، على الحالات المنصوص عليها في البند (1) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، دون حالة استحقاق المعاش بسبب إنهاء الخدمة لإلغاء الوظيفة، وبعدم دستورية البند رقم (1) من المادة الحادية عشرة من القانون رقم 107 لسنة 1987 مستبدلة بالمادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي فيما تضمنه من قصر زيادة المعاشات التي تستحق اعتبارا من 1/ 7/ 1992 بنسبة 25 % من المعاش بحد أدنى مقداره عشرين جنيها وبحد أقصى مقداره خمسة وثلاثين جنيها على حالات بلوغ سن الشيخوخة أو الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو العجز أو الوفاة دون استحقاق المعاش لإلغاء الوظيفة. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده قد انتهت خدمته لإلغاء الوظيفة وقد توافرت في حقه شروط رفع معاشه عن الأجر المتغير إلى 50 % من أجر تسوية هذا المعاش، ومن ثم يحق له رفع معاشه إلى هذه النسبة وكذا الزيادة المقررة بالقانون سالف الذكر، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا، ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

-------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم ....... لسنة 2000 عمال المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بأحقيته في تسوية معاشه عن الأجور المتغيرة على أساس 50 % وإضافتها للمعاش ومنحه علاوة مقدارها 25 % وصرف ما يترتب على ذلك من فروق مالية، وقال بيانا لذلك إنه كان من العاملين لدى بنك التنمية والائتمان الزراعي بالدقهلية وانتهت خدمته بالإحالة للمعاش بسبب إلغاء الوظيفة، وقد صدر لصالحه حكما نهائيا بتسوية معاشه طبقا للمادة 18/ 2 من القانون رقم 79 لسنة 1975، وإذ امتنعت الطاعنة عن صرف معاشه عن الأجور المتغيرة كاملا وكذا العلاوة المقررة بالقانون رقم 30 لسنة 1992 ورفضت لجنة فحص المنازعات طلبه، أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن قدم تقريره حكمت للمطعون ضده بطلباته، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ....... لسنة 57 ق المنصورة، وبتاريخ 17/ 6/ 2008 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة ونشره في الجريدة الرسمية – دون تحديد تاريخ معين لسريانه – عدم صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذه، ولتعلق ذلك الأمر بالنظام العام يمتنع على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها ولو كانت سابقة على صدور ذلك الحكم، ومؤدى ذلك أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 9 لسنة 34 قضائية "دستورية" المنشور بالجريدة الرسمية عدد (23) مكرر (د) في 15/ 6/ 2016 بعدم دستورية صدر المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيما تضمنه من قصر رفع معاش المؤمن عليه عن أجر اشتراكه المتغير المستحق إلى 50 % من متوسط أجر تسوية هذا المعاش إذا قل عن ذلك، على الحالات المنصوص عليها في البند (1) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، دون حالة استحقاق المعاش بسبب إنهاء الخدمة لإلغاء الوظيفة، وبعدم دستورية البند رقم (1) من المادة الحادية عشرة من القانون رقم 107 لسنة 1987 مستبدلة بالمادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي فيما تضمنه من قصر زيادة المعاشات التي تستحق اعتبارا من 1/ 7/ 1992 بنسبة 25 % من المعاش بحد أدنى مقداره عشرين جنيها وبحد أقصى مقداره خمسة وثلاثين جنيها على حالات بلوغ سن الشيخوخة أو الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو العجز أو الوفاة دون استحقاق المعاش لإلغاء الوظيفة. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده قد انتهت خدمته لإلغاء الوظيفة وقد توافرت في حقه شروط رفع معاشه عن الأجر المتغير إلى 50 % من أجر تسوية هذا المعاش، ومن ثم يحق له رفع معاشه إلى هذه النسبة وكذا الزيادة المقررة بالقانون سالف الذكر، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا، ولما تقدم يتعين رفض الطعن.