الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 6 أكتوبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري - حرف (ش) / شهود

 

لمحكمة الموضوع الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عند ذلك صراحة أو ضمناالمادة 289 إجراءات جنائية.

 

 

 

 

حق المحكمة فى الاعتماد فى القضاء بالإدانة على أقوال المجنى عليه فى محضر جمع الاستدلالات. وصف الحكم هذه الأقوال بأنها شهادة. لا يعيبه.

 

 

 

 

وزن أقوال الشاهد مرجعه محكمة الموضوع. تقدير الدليل من سلطتها وحدها.

 

 

 

 

تعرف الكلب البوليسي على المتهمين بشم المضبوطات التي ضبطت بمنزل أحدهم. عدم بيان الحكم صلة هذه المضبوطات بالحادث. قصور.

 

 

 

 

حق محكمة الموضوع في الأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود وإطراح أقوال من لا تثق فى شهادتهم.

 

 

 

 

مذهب الشارع في التفرقة بين الشهادة التي تسمع بيمين وبين تلك التي تعد من قبيل الاستدلال والتي تسمع بغير يمين .

 

 

 

 

تعرف الشهود على المتهم. ليس من إجراءات التحقيق التي يوجب القانون لها شكلاً خاصاً.

 

 

 

 

للمحكمة الأخذ ببعض أقوال الشاهد وإطراح البعض الآخر. شرط ذلك: أن يكون واضحاً من الحكم إحاطة المحكمة بالشهادة .

 

 

 

 

وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء على قوله مهما وجه إليه من مطاعن وحام حوله من الشبهات. موضوعي.

 

 

 

 

استغناء المحكمة عن سماع الشهود. شرطه: قبول المتهم أو المدافع عنه ذلك. يستوي أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً.

 

 

 

 

وزن أقوال الشاهد، وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته، وتعويل القضاء على قوله مهما وجه إليه من مطاعن وحام حوله من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع.

 

 

 

 

للمحكمة الاستغناء عن سماع شهود الإثبات. شرط ذلك: قبول المتهم أو المدافع عنه صراحة أو ضمناً.

 

 

 

 

للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود. شرطه: قبول المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً.

 

 

 

 

الأصل أن تبنى الأحكام على التحقيقات التي تجريها المحكمة في الجلسة. للمحكمة أن تقرر تلاوة شهادة الشاهد في التحقيق الابتدائي إذا تعذر سماعه .

 

 

 

 

للمحكمة الأخذ بأقوال الشهود في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة، دون أن تبين علة ذلك، ودون أن تلتزم بتحديد موضع الدليل من أوراق الدعوى.

 

 

 

 

للمحكمة أن تأخذ بقول للشاهد في إحدى مراحل التحقيق دون قول آخر له في مرحلة أخرى.

 

 

 

 

تلاوة أقوال الشاهد عن الوقائع التي لم يعد يذكرها من الإجازات متى تكون واجبة؟ إذا طلبها المتهم أو المدافع عنه المادة 290 من قانون الإجراءات الجنائية.

 

 

 

 

وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات.

 

 

 

 

تنظيم المادة 278 من قانون الإجراءات الجنائية إجراءات المناداة على الشهود وسماع أقوالهم مخالفة هذه الإجراءات أو عدم الإشارة إلى إتباعها في محضر الجلسة لا بطلان.

 

 

 

 

أخذ الحكم بأقوال متهم على آخر لا يضيره متى وثقت المحكمة فيها وارتاحت إليها.

 

 

 

 

اختلاف الشهود في تحديد أوصاف آلة الاعتداء اعتماد الحكم على شهادتهم بالرغم من ذلك لا يعيبه ما دام قد أخذ من أقوالهم بما رآه صورة صحيحة للواقعة.

 

 

 

 

وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليهم من المطاعن أو عدم تعويله عليها أمر موكول لمحكمة الموضوع.

 

 

 

 

تجزئة الدليل من إطلاقات محكمة الموضوع إغفالها إيراد بعض تفصيلات معينة للدليل مفاده: إطراحها لها.

 

 

 

 

سماع الشهود ومناقشتهم في الجلسة: لم يرسم القانون للمحكمة طريقاً معيناً للسير فيه إغفالها توجيه سؤال مما يقتضيه فن التحقيق عدم جواز اتخاذه وجهاً للطعن في حكمها.

 

 

 

 

أخذ محكمة الموضوع بشهادة بعض الشهود مفاده إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.

 

 

 

 

تطابق أقوال الشهود على الحقيقة التي وصلت إليها المحكمة بجميع تفاصيلها. غير لازم. يكفى أن يكون من شأنها أن تؤدى إلى تلك الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة، يتلاءم به ما قاله كل منهم بالقدر الذي رواه الآخر.

 

 

 

 

لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى.

 

 

 

 

المعول عليه في الحكم هو ذلك الجزء الذي يبدو منه اقتناع القاضي دون غيره من الأجزاء الخارجة عن هذا السياق.

 

 

 

 

أخذ المحكمة بشهادة شاهد مفاده: إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.

 

 

 

 

وزن أقوال الشهود من شئون محكمة الموضوع أخذها بشهادة شاهد يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.

 

 

 

 

الأصل أن المحكمة الاستئنافية تقضى على مقتضى الأوراق عدم التزامها بإجراء تحقيق إلا ما ترى لزوماً لإجرائه.

 

 

 

 

الأخذ بقول الشاهد في جلسة المحاكمة ولو خالف قولاً آخراً له أبداه في التحقيقات. من إطلاقات محكمة الموضوع. ما يثار في هذا الصدد، جدل موضوعي في أدلة الثبوت. إثارته أمام محكمة النقض. غير جائزة.

 

 

 

 

للمحكمة في سبيل تكوين عقيدتها الأخذ بأقوال الشاهد في إحدى مراحل التحقيق متى اطمأنت إليها، وإطراح أقواله في مرحلة أخرى، دون أن تكون ملزمة ببيان السبب.

 

 

 

 

الأصل أن المحكمة الاستئنافية إنما تقضى على مقتضى الأوراق. هي لا تسمع من شهود الإثبات إلا من ترى لزوماً لسماعهم.

 

 

 

 

وزن أقوال الشهود، وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة. متروك لتقدير محكمة الموضوع.

 

 

 

 

اختلاف الشهود في تفصيلات معينة. أمر لا يعيب الحكم. شرط ذلك: أن يكون قد حصل أقوالهم بما لا تناقض فيه، ولم يورد هذه التفصيلات أو يستند إليها في تكوين عقيدته.

 

 

 

 

وزن أقوال الشاهد، وتقدير الظرف الذي يؤدى فيه شهادته، والتعويل على قوله مهما وجه إليه من مطاعن وحام حوله من الشبهات.

 

 

 

 

إدانة المحكمة الطاعن استناداً إلى أقوال شاهدي الإثبات. مؤداه: اطراح ضمني لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بتلك الأقوال.

 

 

 

 

سكوت الحكم عن التعرض لشهادة شاهد النفي. مؤداه: اطراح المحكمة هذه الشهادة اطمئنانا منها لأقوال شهود الإثبات. لا عيب.

 

 

 

 

للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود. شرط ذلك: قبول المتهم أو المدافع عنه.

 

 

 

 

الأصل أن تحكم محكمة ثاني درجة على مقتضى الأوراق. هي لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه.

 

 

 

 

الأصل فى المحاكمات الجنائية أنها تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بنفسها فى مواجهة المتهم بالجلسة وتسمع فيه الشهود مادام سماعهم ممكنا ولا يجوز الاكتفاء بشهادة الشهود فى محضر التحقيق الابتدائى إلا عندما يخول القانون ذلك وفى الأحوال الواردة على سبيل الحصر.

 

 

 

 

استقر قضاء محكمة النقض على أن مجال تطبيق المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية هو عند دخول رجال الضبط القضائي المنازل وتفتيشها في الأحوال التي يجيز لهم القانون ذلك فيها .

 

 

 

 

رجال السلك السياسي الأجنبى لا يجوز إكراههم على الحضور أمام القضاء لأداء الشهادة.

 

 

 

 

وجوب سماعهم متى كان ذلك ممكنا. يجب تأسيس المحاكمة على التحقيق الشفاهي الذي تجريه المحكمة بالجلسة.

 

 

 

 

خطأ الحكم في إيراد شهادة شاهد بالجلسة لا يعيبه ما دام يبين منه أن المحكمة قد أطرحت هذه الشهادة.

 

 

 

 

سماع بعض الحاضرين بالجلسة شهوداً. جائز. عدم اعتراض المتهم على ذلك. في حينه. إثارته ذلك أمام محكمة النقض.لا تجوز.

 

 

 

 

طلب المحكمة الاستئنافية شهوداً لسماعهم. تغيير الهيئة. العدول عن هذا الطلب. لا إخلال بحق الدفاع.

 

 

 

 

وجوب سماعهم ما دام ذلك ممكناً الحكم بناء على أقوال الشهود في التحقيقات الأولية دون إجراء أي تحقيق حكم باطل.

 

 

 

 

حكم ابتدائي ببراءة المتهم دون سماع شهود. إلغاؤه استئنافيا مع عدم سماع الشهود الذين طلب المتهم سماعهم. خطأ في الإجراءات وإخلال بالدفاع.

 

 

 

 

طلب شاهد لم يسبق إعلانه وسماعه في الجلسة جائز.

 

 

 

 

طلب المتهم سماع شاهد لم تر المحكمة أن سماعه لازم لظهور الحقيقة. ردها على ذلك بأنها أجلت القضية مراراً لحضور شهود النفي فلم يحضروا.

 

 

 

 

تلاوة أقوال شهود الإثبات الغائبين أمام محكمة أول درجةعدم تمسك المتهم بسماعهم في مواجهته طلبه أمام المحكمة الاستئنافية سماع أولئك الشهود.

 

 

 

 

سماع محكمة الدرجة الأولى شهوداً في غيبة المتهم. على المحكمة الاستئنافية أن تسمعهم ولو لم يطلب المتهم.

 

 

 

 

إن المحكمة الاستئنافية إنما تحكم على مقتضى الأوراق وليست ملزمة بسماع شهود إلا إذا رأت هي من جانبها ضرورة ذلك.

 

 

 

 

تعذر إعلانه لعدم الاهتداء إليه. المتهم لم يبدِ استعداده للإرشاد عنه. الاعتماد على أقواله في التحقيقات الأولية. جائز.

 

 

 

 

إنه وإن كان سماع شهود الإثبات أمراً واجباً قانوناً لا تملك المحكمة الالتفات عنه والاكتفاء بالتحقيقات الأولية التي أجراها البوليس لما في ذلك من منافاة لقاعدة شفوية التحقيق إلا أن محل ذلك أن يكون هذا السماع ميسراً.

 

 

 

 

شهود لم تعتمد المحكمة على أقوالهم. يكفي لإطراحها أن تقول عنهم إن أقوالهم سماعية وأنهم من أقارب المجني عليه.

 

 

 

 

سماع الشهود عدا واحداً. عدم اعتراض المتهم وعدم إصراره على سماع من لم يحضر. حجز القضية للحكم. ليس للمتهم أن يطلب في مذكرته التي رخص له في تقديمها سماع ذلك الشاهد.

 

 

 

 

الأخذ بأقوال بعض الشهود في التحقيقات الأولية دون سماعهم. جوازه.

 

 

 

 

شاهد أعلن وحضر الجلسة.عدم تمسك المتهم بسماعه. عدم سماعه. النعي على المحكمة أنها لم تسمعه. لا يقبل.

 

 

 

 

سماع شهود الدعوى في حضرة المتهم. حقه في ذلك. صورة واقعة.

 

 

 

 

إعلان الشهود الذين يرى المتهم لزوماً لسماعهم أمام محكمة الجنايات. طريقة. عدم سلوك الطريقة التي رسمها القانون. النعي على المحكمة أنها لم تسمع شاهداً معيناً. لا يقبل.

 

 

 

 

عدم تمسك المتهم بسماعه لا أمام محكمة الدرجة الأولى ولا أمام المحكمة الاستئنافية. لا يقبل منه أن ينعى عدم سماعه.

 

 

 

 

إن قرابة الشهود للمجني عليه لا تمنع من الأخذ بأقوالهم متى اقتنعت المحكمة بصدقها.

 

 

 

 

عدم تقديم المتهم قائمة بأسمائهم لقاضي الإحالة وعدم إعلانه إياهم بالحضور أمام المحكمة.

 

 

 

 

لا يصح أن ترفض المحكمة سماع شاهد بمقولة إنها ترى أنه إذا ما سئل أمامها سوف يدلي بأقوال معينة.

 

 

 

 

لا يصح للمحكمة أن ترفض طلب سماع شاهد بدعوى أنه سوف يقول لها إذا ما سئل أقوالاً معينة أو أنها سوف تنتهي على كل حال إلى حقيقة معينة بغض النظر عن الأقوال التي يدلي بها أمامها

 

 

 

 

من الواجب سماع الشهود في حضرة المتهم. فإذا كانت محكمة الدرجة الأولى قد سمعت شهود الإثبات في غيبة المتهم عندما حكمت عليه بالإدانة فإنه يكون من المتعين على المحكمة الاستئنافية أن تسمعهم في حضرته ولو لم يطلب ذلك.

 

 

 

 

تمسك المحامي الموكل باستدعاء الشهود لمناقشتهم بالجلسة. عدم حضوره جلسة المرافعة الأخيرة. عدم تمسك المحامي الذي ندب للدفاع عن المتهم بهذا الطلب اكتفاءً بأقوالهم بالتحقيقات وعدم اعتراض المتهم عليه. اكتفاء المحكمة بتلاوة أقوال الشهود.

 

 

 

 

عدم تمسك المتهم بسماعهم وعدم طلبه تلاوة أقوالهم بالتحقيقات. إدانته بناءً على ما شهدوا به في التحقيقات. لا تثريب على المحكمة.

 

 

 

 

سلطة المحكمة في تقدير أقوال الشهود. لا تكون إلا بعد سماعها. رفضها طلب سماع شاهد بناءً على رأيها فيما قد يقوله. لا يصح. حق الخصم في أن تسمع شهوده.

 

 

 

 

تأجيل محكمة أول درجة الدعوى لسماعهم. عدم سماعهم. عدم طلب المتهم سماعهم أمام محكمة الدرجة الثانية. ليس له أن ينعى على حكمها أنه اعتمد على أقوال الشهود في التحقيقات.

 

 

 

 

حلفه اليمين. وضعه يده على المصحف حين الحلف. لا يؤثر في صحة الإجراء.

 

 

 

 

شهود. عدم سماعهم لعدم الاستدلال عليهم. تعهد المتهم بالإرشاد عنهم. عدم ذكره أنه قد صار ممكناً الاهتداء إليهم. لا يقبل منه النعي على الحكم لعدم سماعهم.

 

 

 

 

شاهد. حلفه اليمين أمام هيئة التحقيق أو أمام المحكمة. إدلاؤه بأقواله أمام الهيئة ذاتها على عدة دُفع في نفس الجلسة. يصح.

 

 

 

 

إن إيجاب سماع الشهود على المحكمة، عند عدم طلب سماعهم من الدفاع، محله أن يكونوا قد حضروا أمامها، أما إذا كانوا لم يعلنوا بالحضور أو أعلنوا ولم يحضروا

 

 

 

 

فصل محكمة الدرجة الأولى في الدعوى بناءً على التحقيقات الأولية دون سماع شهود. تمسك المتهم أمام المحكمة الاستئنافية بضرورة سماع شهود. إغفال هذا الطلب.

 

 

 

 

طلب سماع شاهد أمام المحكمة الاستئنافية. عدم سؤال هذا الشاهد لا في التحقيق الابتدائي ولا أمام المحكمة. وجوب إجابة هذا الطلب أو الرد عليه.

 

 

 

 

وجوب سماعهم في حضرة المتهم. إدانة المتهم بناءً على أقوال شهود سمعوا في التحقيقات الابتدائية أو أمام محكمة الدرجة الأولى في غيبته. لا يصح.

 

 

 

 

حق المحكمة في رفض سماع شهود النفي الذين لا يعلنون بالحضور أمامها. أساسه أن المحكمة لم ترَ من جانبها ما يدعو لسماعهم.

 

 

 

 

تمسك المتهم بضرورة سماعهم أمام المحكمة. وجوب سماعهم. إدانة المتهم بناءً على أقوالهم في التحقيقات الأولية. لا يصح.

 

 

 

 

المحكمة لا تسمع سوى الشهود الذي يمكن إعلانهم. شاهد لم يهتد إليه. اكتفاء المحكمة بتلاوة أقواله. لا تثريب عليها في ذلك.

 

 

 

 

إن المادة 165 من قانون تحقيق الجنايات التي تحيل عليها المادة 44 من قانون تشكيل محاكم الجنايات تقضي بأنه "إذا لم يحضر الشهود في الجلسة يجوز لكل من القاضي وأعضاء النيابة العمومية والخصوم أن يتلوا المحاضر التي صار تحريرها في أثناء التحقيق بشهاداتهم".

 

 

 

 

لا تثريب على المحكمة في أن تأخذ بشهادة الشاهد أمامها في الجلسة وتطرح أقواله التي أدلى بها في محضر البوليس. لأن أساس الإثبات في المحاكمة الجنائية هو حرية القاضي في تكوين عقيدته من التحقيق الشفاهي الذي يجريه بنفسه.

 

 

 

 

حق محكمة الجنايات في استدعاء وسماع أقوال أي شخص في أثناء نظر الدعوى ولو لم يسبق إعلانه قبل الجلسة بالحضور أمامها. الواجب على المحكمة في هذه الحالة.

 

 

 

 

للمحكمة بمقتضى القانون أن تجزئ أقوال الشاهد الواحد وأن لا تأخذ منها إلا ما تطمئن إليه. وما دامت هي في ذلك غير ملزمة قانوناً بأن تبين في حكمها علة له، إذ أن سببه الأساسي معلوم غير محتاج إلى بيان وهو اطمئنانها للجزء الذي أخذت به وعدم اطمئنانها لما لم تر الأخذ به.

 

 

 

 

للمحكمة أن تأخذ بشهادة الشاهد أمامها ولو كانت مخالفة لما قاله في البوليس أو بأقواله في البوليس ولو كانت مخالفة لما شهد به أمامها. إذا المرجع في ذلك إلى اطمئنانها إلى ما تأخذ به. هذا وإذا كان للشاهد قولان وأخذت المحكمة بأحدهما فإن ذلك معناه أنها اطمأنت إلى القول الذي أخذت به وأطّرحت الآخر.

 

 

 

 

لا يوجد في القانون ما يمنع الشاهد من الإدلاء بكل ما عنده ولو كان سراً من أسراره. وإذن فلا تثريب على المحكمة إذا هي عوّلت في إدانة المتهم - صيدلياً كان أو طبيباً - على شهادة مريض بنوع مرضه الذي كان يتعاطى بسببه المخدّر الذي وصفه له المتهم.

 

 

 

 

إن للمتهم بمقتضى المادة 17 وما بعدها من قانون تشكيل محاكم الجنايات أن يقدّم هو أو المدافع عنه إلى قاضي الإحالة قائمة بأسماء من يريد سماع أقوالهم أمام محكمة الجنايات شهوداً كانوا أو خبراء.

 

 

 

 

إن محكمة الدرجة الثانية غير ملزمة قانوناً بسماع شهود لا ترى ضرورة لسماعهم. فإذا كانت محكمة الدرجة الأولى لم تسمع أقوال المجني عليه اكتفاء بتلاوتها من محضر التحقيق فهذا يعدّ بمثابة سماعه.

 

 

 

 

إن القانون قد أوجب على المتهم في مواد الجنايات أن يقدّم هو أو المدافع عنه لقاضي الإحالة عند نظره الدعوى قائمة بالشهود الذين يطلب أن تسمع شهادتهم أمام محكمة الجنايات فيأمر القاضي بإعلان هؤلاء الشهود من قبل النيابة العمومية بالحضور أمام المحكمة.

 

 

 

 

إذا استحال على المحكمة سماع الشهود لعدم الاهتداء إلى محال إقامتهم لإعلانهم بالحضور أمامها فإنه يكون لها قانوناً في هذه الحالة أن ترجع إلى أقوالهم في التحقيقات وأن تعتمد عليها في حكمها.

 

 

 

 

إن تنازل المتهم عن سماع شهود الإثبات بالجلسة، وتسليمه بجميع الوقائع التي قرّروها في التحقيق، يجعل المحكمة في حل من عدم سماع هؤلاء الشهود اعتماداً على تصديقها إقرار المتهم بصحة الوقائع التي هي موضوع شهادتهم.

 

 

 

 

إن المادة 166 من قانون تحقيق الجنايات وإن كانت قد أوجبت إبعاد الشهود عن قاعة الجلسة ثم استدعاءهم إليها واحداً بعد الآخر إلا أنها لم ترتب على مخالفة ذلك بطلاناً مّا. وكل ما في الأمر أن المحكمة تراعي في تقدير شهادة الشاهد أنها أدّيت في هذا الظرف.

 

 

 

 

بناء الحكم الابتدائي على أقوال الشهود في التحقيقات الأوّلية. طلب المتهم سماع الشهود أمام المحكمة الاستئنافية. وجوب إجابته. رفضه بلا أسباب. مبطل للحكم.

 

 

 

 

لا مانع قانوناً من سماع شهادة المدعي بالحق المدني في الدعوى العمومية بعد تحليفه اليمين كسائر الشهود، فإنه إذا كان خصماً في الدعوى المدنية فهو ليس بخصم في الدعوى العمومية التي تنصب شهادته عليها.

 

 

 

 

المتهم ملزم بمقتضى المادتين 18 و19 من قانون تشكيل محاكم الجنايات، إذا ما أراد الاستشهاد أمام محكمة الجنايات بشهود لم يذكرهم أمام قاضي الإحالة، بأن يعلنهم بكيفية مخصوصة وفي ميعاد معين.

 

 

 

 

شاهد. عدم سماعه لدى محكمة الدرجة الأولى. الحكم في غيبة المتهم بناء على الأوراق. جوازه. عدم تمسك المتهم بسماع شاهد الإثبات لدى محكمة الدرجة الثانية. عدم سماعه. لا عيب.

 

 

 

 

إن المحكمة الاستئنافية ليست ملزمة بإجراء تحقيق أو سماع شهود إلا إذا رأت ضرورة ذلك. وما دام المتهم لم يسبق له طلب سماع الشاهد أمام المحكمة الجزئية ورفض طلبه، فليس له أن يطعن أمام محكمة النقض بأن المحكمة الاستئنافية لم تلتفت إلى ما طلبه من إعلان شاهد أو سماعه.

 

 

 

 

إن القانون إذا كان قد أوجب إعلان أسماء الشهود للمتهم قبل الجلسة بثلاثة أيام، فإنه لم يرتب على إغفال هذا الإعلان أي بطلان، بل كل ما ينبغي في مثل هذه الصورة هو أن تمكن المحكمة المتهم من إدحاض شهادة الشهود الذين يسمعون بغير إعلان سابق.

 

 

 

 

إذا لم يعلن المتهم باسم أحد شهود الإثبات عليه ضمن قائمة الشهود، كان له الحق في أن يعارض في سماع شهادته بالجلسة وفقاً للمادة 45 من قانون تشكيل محاكم الجنايات، فإذا هو لم يفعل فلا يكون له بعد ذلك الحق في أن يثير هذا الطعن لأوّل مرة أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

العبرة في اقتناع المحكمة ليست بعدد الشهود الذين سمعتهم، وإنما هي باطمئنانها إلى ما يدلي به الشهود قل عددهم أو كثر، ورأيها في ذلك نهائي.

 

 

 

 

استنتاج الواقعة المعاقب عليها من الأدلة المقدّمة أمر موضوعي تملكه محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك، ما دامت الأدلة المقدمة تنتج عقلاً ما رأته المحكمة. فإذا كان الثابت من الوقائع بشهادة الشهود الذين شهدوا، نقلاً عن رؤية المجني عليه.

 

 

 

 

إن حكم إخطار المتهم بأسماء الشهود قبل الجلسة بثلاثة أيام ليس من النظام العام. فإذا كان الدفاع عن المدعي بالحق المدني استحضر معه شهوداً طلب سماعهم، فعارض محامي المتهم لأنه لم يخطر بأسمائهم في الموعد الذي حدّده القانون.

 

 

 

 

شهود. سماعهم أمام محكمة ثاني درجة. لا إلزام. حلول دائرة محل أخرى رأت استدعاء شهود لسماعهم. عدول الدائرة الجديدة عن سماعهم. لا عيب.

 

 

 

 

إذا سمعت المحكمة شهادة شاهد بعد تحليفه اليمين، ثم أعادت سؤاله بعد سماعها شهوداً آخرين أو أثناء مرافعة الخصوم في الدعوى، فليس واجباً عليها أن تعيد تحليفه اليمين مرة أخرى.

 

 

 

 

العبرة في اقتناع المحكمة ليست بعدد الشهود الذين سمعتهم، وإنما العبرة هي باطمئنانها إلى ما يدلي به الشهود، قل عددهم أو كثر. ورأيها في ذلك نهائي ولا رقابة عليها فيه.

 

 

 

 

إذا كان الطاعن لم يعترض أمام المحكمة الجزئية على سماع بعض شهوده دون البعض الآخر، ولم يشك أمام المحكمة الاستئنافية من تصرف المحكمة الجزئية في هذا الشأن، بل كانت المحكمة الاستئنافية، من تلقاء نفسها وبما لها من الحق المقرر بمقتضى المادة 186 من قانون تحقيق الجنايات.

 

 

 

 

إن لاستدعاء الشهود أمام محكمة الجنايات نظاماً مقرّراً بالمواد من 17 إلى 21 من قانون تشكيل محاكم الجنايات. وليس على المحكمة أن تستدعي أثناء نظر الدعوى شهوداً آخرين إلا من ترى هي ضرورة لسماع أقوالهم.

 

 

 

 

الحكم ابتدائياً ببراءة متهم لعدم وجود دليل عليه سوى أقوال شاهد جرحته المحكمة الابتدائية. إدانته استئنافياً اعتماداً على هذه الأقوال. تلمس تأييد هذه الأقوال بأقوال شخص سمع في التحقيقات فقط. طلب سماع أقوال هذا الشخص أمام المحكمة.

 

 

 

 

لا يوجد في القانون ما يُحرّم على المحكمة الاستشهاد بأقوال شخص ما لمجرّد أنه أصم أبكم، وأن طريقته في التعبير ليست هي طريقة النطق باللسان التي هي الطريقة الطبيعية العادية، بل للمحكمة أن تأخذ شهادته على طريقته هو في التعبير، وهي طريقة الإشارات التي اعتاد البكم التعبير بها.

 

 

 

 

ما دام أن القانون لم يجعل لأى خصم فى الدعوى سوى حق الاعتراض على سماع شهادة الشاهد الذى لم يكلف بالحضور بناء على طلبه أو لم يعلن له اسمه ثم لم يرتب أى بطلان على سماع مثل هذا الشاهد لو تخطت المحكمة الاعتراض وسمعته

 

 

 

 

إن المادة 165 من قانون تحقيق الجنايات تجيز للقاضى وللخصوم ومنهم المتهم إذا لم يحضر الشهود أن يتلوا أقوالهم ولا تلزم أحدا منهم بذلك فلا بطلان فى الإجراءات إذا لم تحصل تلاوة أقوال الشهود بالجلسة.

 

 

 

 

إن حضور الشهود أمام محكمة الجنح الاستئنافية غير محتم. وللمحكمة أن تأمر به كما أن لها بعد أن تقرر حضورهم أن تعدل عن هذا القرار.

 

 

 

 

شاهد سبق له أن حلف اليمين. أداؤه الشهادة بدون حلف. لا بطلان.

 

 

 

 

لا يجوز الطعن فى الحكم بسبب أن المحكمة لم تأمر بتلاوة أقوال الشهود فى التحقيق ما دام الدفاع لم يطلب ذلك بالجلسة اكتفاء بما دار من المناقشة فى أقوالهم بينه وبين النيابة.

 

 

لا حرج على المحكمة فى الأخذ ببعض أقوال الشاهد وعدم الأخذ بالبعض الآخر.