من حيث إن الحكم المطعون
فيه قضى بوقف تنفيذ قرارات وزير الداخلية (الطاعن) فمن ثم يكون للأخير مصلحة تبرر
له إقامة الطعن الراهن، ويغدو الدفع بعدم وجود مصلحة للطاعن غير قائم على أساس
صحيح من القانون مستوجباً طرحه.
ومن حيث إن الطعن أقيم
خلال المواعيد القانونية واستوفى سائر أوضاعه الشكلية الأخرى، فمن ثم يكون مقبولاً
شكلاً.
ومن حيث إن عناصر
المنازعة تتحصل في أنه بتاريخ 7/ 2/ 1995 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 3466 لسنة
49 ق ضد وزير الداخلية طالباً الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الداخلية
بالامتناع عن إعلان فوزه في الانتخابات التكميلية للتجديد النصفي بالدائرة الخامسة
بمركز شرطة البلينا والامتناع عن إعطائه شهادة بانتخابه، وذلك على سند من قول بأنه
بتاريخ 17/ 6/ 1992 أجريت انتخابات الإعادة للتجديد النصفي لمجلس الشورى في
الدائرة الخامسة (البلينا) بمحافظة سوهاج بينه وبين منافسه/...... وقد فوجئ بإعلان
نتيجة فرز الأصوات على خلاف ما كان يعلن أولاً بأول ويتم رصده من اللجان الفرعية
إذ أعلن المشرف العام على الانتخابات حصول منافسه على 16725 صوتاً وحصوله هو على
16608 أصوات وذلك خلافاً للحقيقة، فطعن في نتيجة الانتخابات وأحيل الطعن إلى محكمة
النقض التي انتهت في تقريرها إلى وجود خطأ مادي في رصد الأصوات، وأن حقيقة الأصوات
التي حصل عليها هو 16703 أصوات، وأن عدد الأصوات التي حصل عليها منافسه 16640
صوتاً، وقد أحيل هذا التقرير إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى
التي انتهت في تقريرها المرفوع للمجلس في 15/ 1/ 1995 إلى بطلان إعلان انتخاب ( أ
) مع إعمال حكم المادة/ 217 من اللائحة الداخلية، ولذا فقد بادر إلى إنذار كل من
وزير الداخلية ورئيس مجلس الشورى لإعلان فوزه إلا أنه لم يتلق رداً، وأنه تم عرض
تقرير اللجنة على مجلس الشورى فانتهى إلى إقراره، فأرسل ثانية إلى وزير الداخلية
بطلب إعلان فوزه دون جدوى مما دعاه لإقامة الدعوى لإلغاء قرار وزير الداخلية
بالامتناع عن إعلان فوزه وتسليمه شهادة بانتخابه.
وأثناء تداول الدعوى أمام
محكمة القضاء الإداري قدم المدعي (المطعون ضده حالياً) طلباً احتياطياً بوقف تنفيذ
وإلغاء قراري وزير الداخلية رقمي 2876 لسنة 1995، 2877 لسنة 1995 بدعوة الناخبين
لانتخاب عضو مجلس الشورى عن الدائرة الخامسة ومقرها مركز شرطة البلينا بمحافظة
سوهاج وبتجديد ميعاد وقبول طلب الترشيح لعضوية مجلس الشورى عن تلك الدائرة.
وأمام محكمة القضاء
الإداري، دفعت الجهة الإدارية بعدم اختصاص تلك المحكمة ولائياً بنظر الدعوى على
أساس أن الطلبات بتلك الدعوى موجهة أساساً إلى قرار مجلس الشورى بإسقاط عضوية أحد
أعضائه وإعلان خلو الدائرة وهو عمل برلماني يخرج عن اختصاص القضاء الإداري، كما
طلبت الجهة الإدارية احتياطياً الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري
باعتبار أن مجلس الشورى هو صاحب القرار في إعلان خلو الدائرة ولا يملك وزير
الداخلية مخالفة القرار الذي أصدره المجلس في هذا الخصوص وإعلان فوز أحد أعضاء
المجلس وبالتالي لا يكون هناك وجود لقرار سلبي من وزير الداخلية بالامتناع عن
إعلان فوز المدعي (المطعون ضده حالياً). كما طلبت الجهة الإدارية على سبيل
الاحتياط الكلي رفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعي.
وبجلسة 25/ 3/ 1995 أصدرت
محكمة القضاء الإداري الحكم المطعون فيه الذي أقام قضاءه على أساس أن هناك خطأ
مادياً شاب عملية رصد الأصوات في انتخابات التجديد النصفي التي أجريت عام 1992
بدائرة البلينا بمحافظة سوهاج وأن حقيقة عدد الأصوات التي حصل عليها المدعي
(المطعون ضده حالياً) 16703 أصوات وأن عدد الأصوات التي حصل عليها
منافسه/......... 16640 صوتاً على النحو الذي تضمنه تقرير محكمة النقض بنتيجة
التحقيق في الطعن في عضوية المذكور وما انتهت إليه لجنة الشئون الدستورية بمجلس
الشورى بتقريرها المرفوع في 15/ 1/ 1995 الذي وافق عليه مجلس الشورى بجلسة 5/ 2/
1995 وما انتهى إليه من إبطال عضوية ( أ ). ولذا فإنه كان يتعين على وزير الداخلية
أن يبادر إلى تصحيح الخطأ المادي الذي شاب إعلان نتيجة الانتخابات ويعلن فوز
المدعي (المطعون ضده) الذي حصل على أكبر الأصوات باعتبار أن تصحيح الخطأ المادي
يختص به وزير الداخلية باعتباره السلطة المختصة بإعلان النتيجة وما تضمنته
المادتان 37 و38 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية
المعدل بالقانون رقم 202 لسنة 1990 واللتان جعلتا تصويب الأخطاء المادية من اختصاص
وزير الداخلية، وما يؤكد ذلك أن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى الصادرة إعمالاً
لحكم المادة 104 من الدستور لم تعرض لحالة الخطأ المادي وما يترتب عليه من إبطال
العضوية ولم تعط المجلس مكنة تصحيح هذا الخطأ وإعلان اسم المنتخب الذي أسفر
الانتخاب عن فوزه حقيقة مثلما نصت عليه اللائحة الداخلية لمجلس الشعب الأمر الذي
يترتب عليه أن تكون السلطة المختصة بإعلان نتيجة الانتخابات هي المنوط بها تصحيح
الخطأ المادي وهي في هذا المجال وزير الداخلية ولا يجوز إعادة انتخابات جديدة
لتعارض ذلك مع إرادة الناخبين وإعطاء فرصة جديدة للمرشح الذي لم يفز حقيقة في
الانتخابات فضلاً عمما يتضمنه ذلك من مساس بمركز العضو الذي جرى انتخابه في
انتخابات صحيحة لا مطعن عليها سوى الخطأ المادي في فرز الأصوات.
وقد طرح الحكم المطعون
فيه القول بأن وزير الداخلية قد التزام ما قرره مجلس الشورى بإعلان خلو الدائرة
ودعوة الناخبين للانتخاب على أساس أن وزير الداخلية يتعين عليه أن يستلهم قراراته
من أحكام الدستور والقانون وأن يعرض ما تقرره المجالس النيابة إذا كان يخالف تلك
الأحكام، وأنه لا يجوز طبقاً لمبدأ الفصل بين السلطات أن تصدر إحدى السلطتين
للسلطة الأخرى أوامر أو نواه على خلاف الدستور والقانون، وأنه لذلك يتعين على وزير
الداخلية إعلان فوز المدعي (المطعون ضده) وأوضح الحكم المطعون فيه أنه يتوافر في طلب
التنفيذ ركنا الجدية والاستعجال، ومن ثم انتهى إلى وقف تنفيذ قرارات وزير الداخلية
المشار إليها.
ومن حيث إن مبنى الطعن
مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله لما يلي: 1- أن المجلس
التشريعي وحده هو صاحب الصفة والاختصاص في كل ما يتعلق بشئون عضوية أعضائه بمجرد
إعلان وزير الداخلية نتيجة الانتخابات، وليس لوزير الداخلية بعد إعلان نتيجة
الانتخابات أي اختصاص أو سلطة في تحديد المراكز القانونية لأعضائه، وأن المادة
الرابعة من قانون مجلس الشورى رقم 120 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1989
وكذا المادة 217 من اللائحة الداخلية لذات المجلس قد جاءتا صريحتين في بيان كيفية
شغل الأماكن الشاغرة بالمجلس لأي سبب من الأسباب بإجراء انتخابات تكميلية وبأن
يخطر وزير الداخلية لكي يتخذ الإجراءات اللازمة من فتح باب الترشيح ودعوة الناخبين.
2- لجأ الحكم المطعون فيه
إلى القياس على النصوص الواردة باللائحة الداخلية لمجلس الشعب ولاسيما المادتين
352، 355 إذا كان تصحيح الخطأ المادي لم يرد بشأنه نص في قانون مجلس الشورى ولا في
لائحته الداخلية فان مؤدى ذلك هو عدم جواز إجراء هذا التصحيح من جانب وزير
الداخلية إلا بنص.
3- لم يتصد الحكم المطعون
فيه للدفاع المبدي عن هيئة قضايا الدولة بانتفاء وصف القرار الإداري عن قراري وزير
الداخلية المطعون فيهما باعتبار أن هذين القرارين قد صدرا تنفيذاً للقرار الصادر
من مجلس الشورى تطبيقاً لأحكام القانون ولائحته الداخلية بإجراء انتخابات تكميلية وأن
هذين القرارين مجرد أعمال تنفيذية تقوم بها السلطة التنفيذية ولا تعبر عن إرادتها
ولا تتجه هذه الإرادة إلى إحداث أثر قانوني معين ولذا يكون الحكم المطعون فيه قد
فرض رقابته على عمل قام به مجلس الشورى وليس على قرارات وزير الداخلية.
ومن حيث إن الفصل في أوجه
الدفاع في المنازعة الماثلة، إنما يستوجب بسطاً لوقائع النزاع، وعرضاً لنصوصها
القانونية التي يدور النزاع حولها سواء بالدستور أو بقانون مجلس الشورى ولائحته
الداخلية وتلك المحال إليها بموجب ذلك القانون.
ومن حيث إنه بالنسبة
لوقائع النزاع، فإنه بالرجوع إلى الأوراق يبين أنه بتاريخ 17/ 6/ 1992 أجريت
انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى عن الدائرة الخامسة مركز البلينا بمحافظة
سوهاج وذلك بين كل من/...... (المطعون ضده حالياً) ومنافسة السيد/.............
وعقب انتهاء العملية الانتخابية أعلن وزير الداخلية فوز السيد/..... الحاصل على
أكبر الأصوات، فتقدم/........ (المطعون ضده) بالطعن إلى مجلس الشورى وذلك استناداً
إلى حدوث خطأ مادي في عملية رصد الأصوات بينه وبين خصمه مما ترتب عليه فوز الأخير
بعضوية مجلس الشورى، وقد أحيل الطعن إلى محكمة النقض للتحقيق فأعدت تقريراً في
شأنه تضمن أن عدد الأصوات الحاصل عليها المرشح (فئات)/.......... (المطعون ضده
حالياًًًًًًًًًً) 16703 وأن عدد الأصوات الحاصل عليها خصمه السيد/....... (عمال)
16640 مما يكشف عن وجود خطأ مادي في عملية رصد الأصوات في انتخابات الإعادة
للتجديد النصفي لمجلس الشورى مما ترتب عليه فوز الأخير بمنصب عضوية مجلس الشورى عن
الدائرة المذكورة.
وبعرض نتيجة التحقيق سالف
الذكر على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى ارتأت بطلان إعلان
انتخاب السيد/...... وطلبت الموافقة على ما انتهت إليه مع إعمال حكم المادة 217 من
اللائحة الداخلية للمجلس.
وبعرض الأمر على مجلس
الشورى - بجلسته السادسة والثلاثين المعقودة في 5/ 2/ 1995 تمت الموافقة بمجموع
185 صوتاً من إجمالي الأصوات 188 على ما انتهى إليه تقرير اللجنة سالفة الذكر
بإبطال عضوية السيد/......... وإعمال حكم المادة 217 من اللائحة الداخلية للمجلس التي
تقضي بإعلان خلو المكان في حالة إبطال العضوية وإبلاغ وزير الداخلية لإجراء انتخاب
تكميلي.
وقد أبلغت وزارة الداخلية
بما تقدم فأصدر وزير الداخلية في 11/ 2/ 1995 القرار رقم 2876 (لحل المنازعة)
بدعوة الناخبين لانتخاب عضو مجلس الشورى عن الدائرة الخامسة ومقرها مركز شرطة
البلينا بمحافظة سوهاج التي خلت ببطلان عضوية أحد شاغليها، كما أصدر بذات التاريخ
القرار رقم 2877 لسنة 1995 بتحديد ميعاد قبول طلبات الترشيح لعضوية تلك الدائرة
وهما القراران اللذان طلب المطعون ضده وقف تنفيذهما وإلغاءهما.
ومن حيث إنه بالرجوع إلى
النصوص القانونية التي يثيرها النزاع فإن دستور جمهورية مصر العربية لسنة 1971 قد
نص في المادة 205 الواردة بالفصل الأول من الباب السابع الخاص بمجلس الشورى على
أن: "تسرى في شأن مجلس الشورى الأحكام الواردة بالدستور في المواد (89)،
(90)، (91)، (92)، (93)، (94), (95)، (96), (97)، (98)، (99)، (100)، (101)،
(102)، (103)، (104)، (105)، (106)، (107)، (129), (130)، (134), وذلك فيما لا
يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الفصل، على أن يباشر الاختصاصات المقررة في
المواد المذكورة بمجلس الشورى رئيسه.
وتنص المادة (93) من
الدستور والمحال إليها بموجب النص المتقدم على "يختص المجلس بالفصل في صحة
عضوية أعضائه وتختص محكمة النقص بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد
إحالتها إليها من رئيسه ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال الخمسة عشر يوماً
من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوماً من تاريخ
إحالته إلى محكمة النقض.
وتعرض نتيجة التحقيق
والرأي الذي انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل في صحة الطعن خلال ستين يوماً من
تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس.
ولا تعتبر العضوية باطلة
إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس كما تنص المادة (94) من الدستور أيضاً
على أنه:-
"إذا خلا مكان أحد الأعضاء
قبل انتهاء خدمته انتخب أو عين خلف له خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ المجلس بخلو
المكان.
وتكون مدة العضو الجديد
هي المكملة لمدة عضوية سلفه كما تنص المادة (104) من الدستور كذلك على أنه: -
"يضع مجلس الشعب لائحته
لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة وظائفه".
ومن حيث إن المادة (4) من
قانون مجلس الشورى رقم 120 لسنة 1980 معدلاً بالقانون رقم 10 لسنة 1989 تنص على
أنه:
"إذا خلا مكان أحد الأعضاء
المنتخبين قبل انتهاء مدة عضويته يجرى انتخاب تكميلي لانتخاب من يحل محله".
وتنص المادة 22 من ذات
قانون مجلس الشورى على أنه:
"يجب أن يقدم الطعن بإبطال
الانتخاب طبقاً للمادة 93 من الدستور إلى رئيس مجلس الشورى خلال الخمسة عشر يوماً
التالية لإعلان نتيجة الانتخابات مشتملاً على الأسباب التي بني عليها ومصدقاً على
توقيع الطالب عليه.
وتنظم اللائحة الداخلية
للمجلس الإجراءات التي تتبع في صحة الطعون وفي تحقيق صحة العضوية وذلك كله طبقاً
للمادة 93 من الدستور.
كما تنص المادة 24 من ذات
القانون معدلة بالقانون رقم 10 لسنة 1989 على أنه:
مع عدم الإخلال بأحكام
هذا القانون تسرى في شأن مجلس الشورى الأحكام الواردة في القانون رقم 73 لسنة 1956
بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
وبالرجوع إلى القانون رقم
73 لسنة 1956 المشار إليه فإن المادة 23 منه تنص على أنه:
"يعلن القرار الصادر بدعوة
الناخبين إلى الانتخابات أو الاستفتاء في الجريدة الرسمية."
كما تنص المادة 37 من ذات
القانون على أن:
"تعلن النتيجة العامة
للانتخابات أو الاستفتاء بقرار يصدر من وزير الداخلية خلال الثلاثة أيام التالية
لوصول محاضر لجان الانتخاب أو الاستفتاء إليه.
وتنص المادة 38 من ذات
القانون بأن:
"يرسل وزير الداخلية عقب
إعلان الانتخاب إلى كل من المرشحين المنتخبين شهادة بانتخابه." ومن حيث إنه
إعمالاً لحكم المادة 104 من الدستور فقد أصدر مجلس الشورى لائحته الداخلية ونصت
المادة 217 منها بعد تعديلها منه بجلسته المعقودة في 4 فبراير سنة 1990 بمضبطة
الجلسة الرابعة والثلاثين، على أن:
"إذا انتهت عضوية أحد
الأعضاء بالوفاة أو الاستقالة أو بإسقاط العضوية أو بإبطالها أو لغير ذلك من أسباب
يعلن رئيس المجلس خلو مكانه في الدائرة وبيان صفته في ذات الجلسة التي تقرر فيها
انتهاء العضوية.
ويصدر رئيس المجلس قراراً
بذلك يخطر به وزير الداخلية لإجراء انتخاب تكميلي في هذه الدائرة فإذا كان من خلا
مكانه من المعينين يخطر رئيس الجمهورية لتعيين من يحل محله.
وفي الحالتين تعتبر مدة
العضو الجديد مكملة لمدة عضوية سلفه.
ومن حيث إن المستفاد من
النصوص السابقة أن مناط اختصاص مجلس الشورى معقود على الفصل في صحة عضوية أعضائه
تلك العضوية التي لا تثبت إلا بعد إعلان نتيجة الانتخاب وفوز المرشح وذلك بقرار
يتعين أن يصدر من وزير الداخلية وأنه يترتب على إبطال العضوية خلو المكان في
الدائرة وفي الحالات المنصوص عليها في المادة 217 من اللائحة الداخلية لمجلس
الشورى يتم إجراء انتخاب تكميلي والقصد من ذلك الوقوف على الإرادة الحقيقية
للناخبين غير أن ذلك اللائحة مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، ويغدو
هذا الدفع غير قائم على أساس صحيح من القانون مستوجباً طرحه.
ومن حيث إنه عن الدفع
بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار السلبي بالنسبة لإجراء تصحيح الخطأ المادي
استناداً إلى أن مجلس الشورى هو المنوط به الفصل في صحة العضوية، فإن الثابت من
الاطلاع على أحكام قانون مجلس الشورى رقم 120 لسنة 1980 المشار إليه أنها خلت مما
يعطي مجلس الشورى مكنة تصحيح الخطأ المادي في إعلان نتيجة الانتخاب كما أن أحكام
اللائحة الداخلية لمجلس الشورى بعد تعديلها الحاصل في 4 فبراير 1990 لم يرد بها
سوى نص المادة 217 سالفة الذكر وإن كان هذا النص قد أورد عبارة "أو غيرها من
الأسباب" إلا أن تلك الأسباب المشار إليها هي من ذات النوع الذي ردته تلك
المادة إلى أسباب قانونية وليست أخطاء مادية وبالتالي لا تشمل الخطأ المادي وما
يؤكد صحة ذلك أنه في الحالات المنصوص عليها في المادة 217 سالفة الذكر فإن الأمر
يتطلب الرجوع إلى الناخبين لاستجلاء إرادتهم في اختيار عضو جديد بعد إبطال العضوية
السابقة أما في حالة الخطأ المادي فليس الأمر كذلك ولا يتطلب الأمر الرجوع إلى
الناخبين لاستجلاء إرادتهم وذلك لوضوح تلك الإرادة من البداية، بل إن في الرجوع
إليهم من جديد تعارض مع إرادتهم الصريحة السابقة ومساساً بحقوق العضو المنتخب منهم
وذلك على التفصيل الوارد بالحكم المطعون فيه والذي تؤيده المحكمة لسلامته.
ومن ثم فإنه يتعين أن
تعود مكنة تصحيح الخطأ المادي إلى السلطة المختصة بإعلان نتيجة الانتخاب (وزير
الداخلية) إعمالاً لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بشأن مباشرة الحقوق السياسية
المشار إليه وذلك على التوضيح الذي أورده الحكم المطعون فيه والذي تميل إليه
المحكمة منعاً للتكرار وتتبناه لسلامته واتفاقه مع التفسير الصحيح للقانون، ولما
كان إبطال عضوية/........ تم استناداً إلى وجود خطأ مادي قد شاب عملية رصد الأصوات
في لجان الانتخابات على التفصيل السابق إيراده، فمن ثم كان على وزير الداخلية
باعتباره السلطة الملزمة قانوناً بإعلان نتيجة الانتخابات طبقاً لحكم المادة 37 من
القانون رقم 73 لسنة 1956 المشار إليه، كان عليه تصحيح الخطأ المادي وإصدار قرار
إعلان فوز المطعون ضده لحصوله على عدد أصوات أكبر من منافسه سالف الذكر وإذ لم
يفعل وزير الداخلية ذلك وامتنع عن التصحيح يكون امتناعه هذا مشكلاً لقرار سلبي
ويكون الدفع المبدي في هذا الشأن بعدم القبول غير مستند إلى أساس صحيح من القانون
متعيناً طرحه.
ومن حيث إنه عن الدفع
بعدم قبول الدعوى بالنسبة لطلب إلغاء قراري وزير الداخلية رقمي 876, 877 لسنة 1995
بدعوة الناخبين للانتخاب وتحديد موعد الانتخاب، استناداً إلى القول بأنهما مجرد
تنفيذ لما قرره مجلس الشورى بإخطار وزير الداخلية لإجراء انتخاب تكميلي، فإن
المستقر عليه طبقاً لمبدأ الفصل بين السلطات أنه لا يجوز أن يجوز أن تصدر إحدى
السلطتين للسلطة الأخرى أوامر أو نواهٍ ومن ثم فإن استجابة وزير الداخلية لما
انتهى إليه مجلس الشورى في شأن فتح باب الترشيح ودعوة الناخبين للانتخاب خلت من
إيراد نص خاص يحكم حالة إبطال العضوية بناء على خطأ مادي.
ومن حيث إنه في ضوء ما
تقدم يصير التصدي للدفوع وأولها عدم اختصاص مجلس الدولة بنظر النزاع استناداً إلى
القول بأن مجلس الشورى هو صاحب الاختصاص في كل ما يتعلق بشئون عضوية أعضائه - هذا
الدفع فإنه وإن كان مجلس الشورى هو المختص بالفصل في صحة عضوية أعضائه على النحو
الذي نصت عليه المادة 93 من الدستور والمادة 4 من قانون مجلس الشورى المشار
إليهما، إلا أن مناط اختصاص مجلس الشورى في هذا الشأن أن يكون الطعن موجهاً إلى
عضوية أحد أعضائه على النحو السالف الذكر ولما كانت هذه العضوية لا تثبت إلا بعد
صدور قرار وزير الداخلية بإعلان فوز المرشح وانتخابه، ومن ثم فإن قبل صدور ذلك
القرار وانتخاب المرشح فإن المنازعات المختلفة أياً كانت لا تدخل في اختصاص المجلس
باعتبار أنها غير موجهة للطعن في عضوية أحد أعضاء مجلس الشورى إذ أنه لم يكتسب صفة
العضو بعد.
ومن حيث إنه لما كان
موضوع الدعوى هو طلب وقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع وزير الداخلية عن إعلان فوز
المطعون ضده وذلك عقب إبطال عضوية السيد/.......... وما يترتب عليه من إلغاء قرار
فوزه السابق وعودة الحال إلى ما كانت عليه قبل صدور ذلك القرار أي حالة عدم اكتساب
عضوية مجلس الشورى بالدائرة الخامسة مركز البلينا محافظة سوهاج التي نتجت بقرار
مجلس الشورى المشار إليه، ومن ثم فإن هذا الطلب لا يتضمن طعناً في عضوية أي من
أعضاء مجلس الشورى لعدم شغل هذه العضوية بعد إبطالها، وبالتالي تخرج هذا المنازعة
عن اختصاص مجلس الشورى وكذلك الأمر فيما يتعلق بقراري وزير الداخلية رقمي 2876،
2877 لسنة 1995 بدعوة الناخبين للانتخاب وتحديد ميعاد قبول الطلبات فهذان القراران
بالطبع سابقان على إجراء العملية الانتخابية وقبل إعلان انتخاب عضو ما وبالتالي
يكونان سابقين على كسب صفه العضوية بمجلس الشورى ولا يتضمن طلب وقفهما أو إلغائهما
طعناً في عضوية أحد أعضاء المجلس وبالتالي ينحسر الاختصاص بنظر هذه القرارات
جميعها عن مجلس الشورى ليدخل في الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة صاحبة
الولاية العامة بالفصل في الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بطلب إلغاء
القرارات الإدارية النهائية وبسائر المنازعات الإدارية على النحو الذي نصت عليه
المادة 10 من قانون مجلس الدولة فلا يعد مجرد عمل تنفيذي، ولكنه قرار إداري متكامل
الأركان وأن ما انتهى إليه مجلس الشورى في هذا الشأن لا يعدو أن يكون بمثابة السبب
الذي استند إليه ذلك القرار، وأنه لهذا فلا يعصمه من أن يكون محلاً للطعن فيه،
وإذا انتهى الحكم المطعون فيه إلى قبول طلب وقف تنفيذ القرارين المشار إليهما،
فإنه يكون قد أصاب الحق في هذا الصدد ويغدو الدفع المبدي في هذا الشأن غير قائم
على سند صحيح من القانون بما يجعله مستوجباً طرحه.
ومن حيث إنه عما تتمسك به
الجهة الإدارية الطاعنة من القول بعدم قبول الدعوى لعدم اختصاص رئيس اللجنة العامة
للانتخابات الذي أجرى فرز الأصوات باعتباره السلطة المختصة قانوناً، فإنه طبقاً
لنص المادة 37 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية السابق
إيرادها فإن السلطة المختصة بإصدار قرار إعلان النتيجة العامة للانتخاب هي وزير
الداخلية وحده، ومن ثم فإن عدم إعلان النتيجة الذي يشكل قراراً سلبياً بالامتناع
إنما ينسب إلى وزير الداخلية وحده ويكون هو وحده صاحب الصفة في اختصامه أمام
القضاء وذلك دون غيره كرئيس اللجنة العامة للانتخاب الذي يعدو كونه يؤدي عملاً
لوزارة الداخلية ولحسابها حتى ولو كان من غير العاملين بها وبالتالي لا تكون له
صفة تبرر اختصامه في الدعوى ويكون هذا الدفع من جانب الجهة الإدارية غير قائم على
أساس صحيح من القانون بما يجعله مستوجب الرفض.
ومن حيث إنه عما ينعاه
الطعن من قول بأن الحكم المطعون فيه لجأ إلى القياس على النصوص الواردة باللائحة
الداخلية لمجلس الشعب المتعلقة بتصحيح الخطأ المادي والمنصوص عليه بالمادتين 352،
305 بما لا يجوز، فإنه بالرجوع إلى المادة 352 من تلك اللائحة فإنها تنص على أنه: -
"على اللجنة أن تبين في
تقريرها بإبطال عضوية أحد الأعضاء مدى أحقية غيره من المرشحين في الدائرة في إعلان
انتخابه قانوناً وذلك في الحالات التي يكون إعلان النتيجة قد تم بناء على خطأ مادي".
كما تنص المادة 355 من
ذات اللائحة على أن: -
"يعلن الرئيس قرار المجلس
بصحة العضوية أو بطلانها ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي عدد
أعضاء المجلس.
وإذا قرر المجلس بطلان
العضوية، أعلن الرئيس خلو مكانه في الدائرة أو اسم المرشح الذي قرر المجلس أن
انتخابه قد جرى صحيحاً وله الحق قانوناً في عضوية المجلس وفي الحالة الأخيرة يدعو
الرئيس المرشح الذي قرر المجلس أن انتخابه صحيح إلى حلف اليمين الدستورية في أول
جلسة تالية.
وفي جميع الأحوال يخطر
الرئيس وزير الداخلية بما قرره المجلس بشأن صحة العضوية.
ومن حيث إن الحكم المطعون
وإن كان قد أشار إلى نص المادتين سالفتى الذكر، إلا أنه لم يقم بإجراء القياس
عليهما لتطبيق الحكم الوارد بهما على النزاع، وإنما لجأ إلى ذلك فقط لإجراء مقارنة
بين نصوص كل من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى واللائحة الداخلية لمجلس الشعب وذلك
بقصد بيان أن اللائحة الداخلية لمجلس الشعب قد أوردت نصوصاً خاصة بتحديد السلطة
المختصة بتصحيح الخطأ المادي، في حين أن لائحة مجلس الشورى قد خلت من وجود نصوص
مماثلة، والدليل على ذلك أنه لم يطبق الأحكام الواردة، بالمادتين سالفتى الذكر من
اللائحة الداخلية لمجلس الشعب وإنما، لجأ إلى القواعد العامة بتحديد السلطة
المختصة بتصحيح الخطأ المادي وإبان أنها ذات السلطة المختصة بإصدار القرار الذي
وقع به الخطأ المادي وهي هنا وزير الداخلية في حين أنه لو لجأ إلى القياس والأخذ
بأحكام هاتين المادتين لتغير الوضع ولا تنهى إلى أن تلك السلطة هي سلطة مجلس
الشورى نفسه وهو ما لم يفعله الحكم ولم ينته إليه ومن ثم فإن ما يتمسك به الطعن في
هذا الشأن لا يمثل عيباً يشين الحكم المطعون فيه ويتعين لذلك طرحه.
ومن حيث إن مناط صحة
الحكم بوقف تنفيذ القرارات الإدارية أن يتوافر في طلب وقف التنفيذ ركنا الاستعجال
والجدية وذلك بحسب الظاهر من الأوراق ومع عدم المساس بأصل طلب الإلغاء عند الفصل
فيه وركن الاستعجال قوامه أنه يترتب على تنفيذ تلك القرارات أضرار قد يتعذر
تداركها إذا ألغيت تلك القرارات أما ركن الجدية فقوامه أن يكون ادعاء الطالب في
هذا الشأن قائماً وبحسب الظاهر من الأوراق على أسباب جدية.
ومن حيث إنه عن ركن
الاستعجال في طلب إلغاء القرارات مثار النزاع فإنه لما كان يترتب على الاستمرار في
امتناع الجهة الإدارية عن إصدار قرار بإعلان فوز المطعون ضده في الانتخاب، وأيضاً
في تنفيذ قراريها بدعوة الناخبين للانتخاب بالدائرة المشار إليها وتحديد موعد
الانتخاب بها، يترتب على ذلك تفويت فرصة الطالب (المطعون ضده) في عضوية مجلس
الشورى وهي بطبيعتها مؤقتة بمدة محددة ومن ثم يتوافر ركن الاستعجال في طلب وقف
التنفيذ.
ومن حيث عن ركن الجدية فإن
البادي بحسب الظاهر من الأوراق جدية طلب وقف التنفيذ وذلك لما تتضمنه تلك القرارات
من مساس بحق المطعون ضده وإهدار لإرادة الناخبين التي تمت، ومخالفة لأحكام القانون
التي توجب تصحيح الخطأ المادي وإعلان فوز الحاصل على أكبر الأصوات وبالتالي عدم
جواز إجراء انتخابات جديدة بدعوة الناخبين إليها وذلك على التفصيل المتقدم إيراده،
ولا يغير من ذلك أن تلك القرارات صدرت استناداً إلى ما قرره مجلس الشورى بإخطار
وزير الداخلية بدعوة الناخبين للترشيح وتحديد موعد الانتخاب، ذلك أن وزير الداخلية
يستلهم قراراته من أحكام القانون والدستور وبالتالي فلا يتقيد بما انتهى إليه مجلس
الشورى متى كان مخالفاً لتلك الأحكام، وذلك كله على التفصيل الذي أورده الحكم
المطعون فيه والذي تتبناه هذه المحكمة لسلامته وتميل إليه منعاً للتكرار، ومن ثم
يتوافر كذلك ركن الجدية.
ومن حيث إنه وقد توافر في
طلب إلغاء القرارات محل النزاع ركنا الجدية والاستعجال، فمن ثم يكون الحكم المطعون
فيه إذ قضى بوقفها قد صدر صحيحاً ومطابقاً للقانون، ويغدو الطعن فاقداً الأساس
القانوني مستوجباً الرفض.
ومن حيث إن من خسر الدعوى
أو الطعن يلزم قانوناً بالمصروفات عملاً بحكم المادتين 184، 240 مرافعات.