الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 24 سبتمبر 2022

الطعن 2181 لسنة 41 ق جلسة 26 / 8 / 1995 إدارية عليا مكتب فني 40 ج 2 ق 232 ص 2231

جلسة 26 من أغسطس سنة 1995

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق عبد السلام شعت - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: محمد عبد الرحمن سلامة، وأبو بكر محمد رضوان، وغبريال جاد عبد الملاك، سعيد أحمد برغش - نواب رئيس مجلس الدولة.

----------------

(232)
الطعن رقم 2181 لسنة 41 القضائية

(أ) مجلس الشورى - أعضاؤه - الفصل في صحة العضوية - اختصاص وزير الداخلية بتصحيح الخطأ المادي.
المواد 93 و94 و104 و205 من الدستور، والمواد 4 و22 و24 من القانون رقم 120 لسنة 1980 بشأن مجلس الشورى، والمواد 23 و37 و38 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
يختص مجلس الشورى بالفصل في صحة عضوية أعضائه - العضوية لا تثبت إلا بعد إعلان نتيجة الانتخابات وفوز المرشح وذلك بقرار يصدر من وزير الداخلية - يترتب على إبطال العضوية خلو المكان في الدائرة - يتم إجراء انتخاب تكميلي - القصد من ذلك هو الوقوف على الإرادة الحقيقية للناخبين - قانون مجلس الشورى ولائحته الداخلية خلت مما يفيد إعطاء مجلس الشورى مكنة تصحيح الخطأ المادي في إعلان نتيجة الانتخابات - مؤدى ذلك: أن تكون السلطة المختصة بإعلان النتيجة (وزير الداخلية) هي المختصة كذلك بتصحيح الخطأ المادي دون حاجة إلى الرجوع للناخبين لاستجلاء إرادتهم - تطبيق.
(ب) مجلس الدولة - ما يدخل في اختصاص القضاء الإداري - القرار السلبي بامتناع وزير الداخلية عن إعلان فوز المرشح قرار دعوة الناخبين للانتخابات - قرار تحديد ميعاد قبول الطلبات.
لا يختص مجلس الشورى بالفصل في تلك المنازعات لأنها لا تتضمن طعناً في عضوية أي من أعضائه - تطبيق.
(جـ) دعوى - صاحب الصفة في الطعن على القرار السلبي بعدم إعلان نتيجة الانتخاب.
عدم إعلان النتيجة ينسب إلى وزير الداخلية - مؤدى ذلك: أن يصبح وزير الداخلية وحده هو صاحب الصفة في الدعوى دون غيره كرئيس اللجنة العامة للانتخاب - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 27/ 3/ 1995 (الاثنين) أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعن، قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن الراهن، في حكم محكمة القضاء الإداري "دائرة منازعات الأفراد والهيئات" " أ " الصادر في الشق العاجل من الدعوى رقم 3466 لسنة 49 والقاضي بما يلي:
أولاً: برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى.
ثانياً: قبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ قرارات وزير الداخلية المطعون فيها على النحو المبين في الأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان، وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن وللأسباب المبينة به الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً:
أصلياً: 1- بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار السلبي بالنسبة لإجراء تصحيح الخطأ المادي.
2 - وبعدم قبول الدعوى بالنسبة لقراري وزير الداخلية المطعون عليهما بدعوة الناخبين وفتح باب الترشيح لعضوية مجلس الشورى بالدائرة الخامسة مركز البلينا لانتفاء القرار الإداري.
3 - وبعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى لتعلقها بقرار صادر عن مجلس الشورى واحتياطياً - برفض طلب وقف تنفيذ القرارات المطعون عليها مع إلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل الأتعاب عن درجتي التقاضي.
وبتاريخ 19/ 3/ 1995 تم إعلان الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بمحضر الإعلان.
وقد تحدد لنظر الشق العاجل من الطعن جلسة 2/ 4/ 1995 أمام الدائرة الأولى فحص الطعون وفيها أمرت تلك الدائرة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه فيما قضى به من وقف تنفيذ قرار وزير الداخلية بالامتناع عن إعلان فوز المطعون ضده في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى التي أجريت عام 1992 بالدائرة الخامسة البلينا محافظة سوهاج وأمرت الدائرة بإحالة الطعن إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيه وحدد لنظره جلسة 17/ 4/ 1995.
وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وأعيد تداول الطعن أمام الدائرة الأولى فحص التي قررت بجلسة 5/ 6/ 1995 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الأولى" لنظره بجلسة 11/ 6/ 1995.
وتم تداول الطعن أمام المحكمة "الدائرة الأولى" حيث دفع الحاضر عن المطعون ضده بجلسة 30/ 4/ 1995 بانتفاء شرط المصلحة في الطعون.
وبجلسة 15/ 5/ 1995 أودع الحاضر عن المطعون ضده حافظة مستندات طويت على نسخة من مضبطة الجلسة السادسة والثلاثين لدور الانعقاد العادي الخامس عشر لمجلس الشورى/ كما قدم مذكرة طلب فيها رفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وبجلسة 5/ 6/ 1995 قررت دائرة فحص الطعون "الأولى" إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الأولى" لنظره بجلسة 11/ 6/ 1995.
وتم نظر الطعن أمام الدائرة الأولى بالمحكمة التي قررت بجلسة 11/ 6/ 1995 إحالة الطعن إلى الدائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 24/ 6/ 1995.
وتم نظر الطعن أمام المحكمة "الدائرة الرابعة" بجلسة 24/ 6/ 1995 وفيها دفع الحاضر عن الجهة الإدارية الطاعنة بعدم قبول الدعوى "الأصلية" لعدم اختصاص رئيس اللجنة العامة الذي أجرى فرز الأصوات باعتباره السلطة المختصة قانوناً.
كما حضر بذات الجلسة المطعون ضده وذكر أن رئيس اللجنة العامة لفرز الأصوات يعتبر متبوعاً (يقصد تابعاً) لوزير الداخلية الذي تم اختصامه (في الدعوى).
وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 12/ 8/ 1995 ومذكرات في ثلاث أسابيع.
وخلال الأجل قدمت هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير الداخلية بصفته (الطاعن) مذكرة وردت بتاريخ 15/ 7/ 1995 طلبت فيها الحكم:
أصلياً: - 1- بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري السلبي بالنسبة لإجراء تصحيح الخطأ المادي استناداً إلى أن مجلس الشورى وحده هو المنوط به الفصل في صحة العضوية بناء على التحقيق الذي تجريه محكمة النقض، وبالتالي لا يملك الوزير إجراء أي أمر في هذا الشأن.
(2) بعدم قبول الدعوى بالنسبة لقراري وزير الداخلية المطعون عليهما بدعوة الناخبين وفتح باب الترشيح لعضوية مجلس الشورى بالدائرة الخامسة مركز البلينا لانتفاء القرار الإداري استناداً إلى أن ما يقوم به الوزير في هذا الشأن إن هو إلا عمل تنفيذي لما يقرره مجلس الشورى.
(3) بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى لتعلقها بقرار صادر عن مجلس الشورى واحتياطياً برفض طلب وقف تنفيذ القرارات المطعون عليها مع إلزام المطعون ضده على جميع الأحوال بالمصروفات ومقابل الأتعاب عن درجتي التقاضي.
وخلال الأجل لم يقدم المطعون ضده أية مذكرات أو مستندات.
وبالجلسة المشار إليها تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الحكم المطعون فيه قضى بوقف تنفيذ قرارات وزير الداخلية (الطاعن) فمن ثم يكون للأخير مصلحة تبرر له إقامة الطعن الراهن، ويغدو الدفع بعدم وجود مصلحة للطاعن غير قائم على أساس صحيح من القانون مستوجباً طرحه.
ومن حيث إن الطعن أقيم خلال المواعيد القانونية واستوفى سائر أوضاعه الشكلية الأخرى، فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل في أنه بتاريخ 7/ 2/ 1995 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 3466 لسنة 49 ق ضد وزير الداخلية طالباً الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الداخلية بالامتناع عن إعلان فوزه في الانتخابات التكميلية للتجديد النصفي بالدائرة الخامسة بمركز شرطة البلينا والامتناع عن إعطائه شهادة بانتخابه، وذلك على سند من قول بأنه بتاريخ 17/ 6/ 1992 أجريت انتخابات الإعادة للتجديد النصفي لمجلس الشورى في الدائرة الخامسة (البلينا) بمحافظة سوهاج بينه وبين منافسه/...... وقد فوجئ بإعلان نتيجة فرز الأصوات على خلاف ما كان يعلن أولاً بأول ويتم رصده من اللجان الفرعية إذ أعلن المشرف العام على الانتخابات حصول منافسه على 16725 صوتاً وحصوله هو على 16608 أصوات وذلك خلافاً للحقيقة، فطعن في نتيجة الانتخابات وأحيل الطعن إلى محكمة النقض التي انتهت في تقريرها إلى وجود خطأ مادي في رصد الأصوات، وأن حقيقة الأصوات التي حصل عليها هو 16703 أصوات، وأن عدد الأصوات التي حصل عليها منافسه 16640 صوتاً، وقد أحيل هذا التقرير إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى التي انتهت في تقريرها المرفوع للمجلس في 15/ 1/ 1995 إلى بطلان إعلان انتخاب ( أ ) مع إعمال حكم المادة/ 217 من اللائحة الداخلية، ولذا فقد بادر إلى إنذار كل من وزير الداخلية ورئيس مجلس الشورى لإعلان فوزه إلا أنه لم يتلق رداً، وأنه تم عرض تقرير اللجنة على مجلس الشورى فانتهى إلى إقراره، فأرسل ثانية إلى وزير الداخلية بطلب إعلان فوزه دون جدوى مما دعاه لإقامة الدعوى لإلغاء قرار وزير الداخلية بالامتناع عن إعلان فوزه وتسليمه شهادة بانتخابه.
وأثناء تداول الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري قدم المدعي (المطعون ضده حالياً) طلباً احتياطياً بوقف تنفيذ وإلغاء قراري وزير الداخلية رقمي 2876 لسنة 1995، 2877 لسنة 1995 بدعوة الناخبين لانتخاب عضو مجلس الشورى عن الدائرة الخامسة ومقرها مركز شرطة البلينا بمحافظة سوهاج وبتجديد ميعاد وقبول طلب الترشيح لعضوية مجلس الشورى عن تلك الدائرة.
وأمام محكمة القضاء الإداري، دفعت الجهة الإدارية بعدم اختصاص تلك المحكمة ولائياً بنظر الدعوى على أساس أن الطلبات بتلك الدعوى موجهة أساساً إلى قرار مجلس الشورى بإسقاط عضوية أحد أعضائه وإعلان خلو الدائرة وهو عمل برلماني يخرج عن اختصاص القضاء الإداري، كما طلبت الجهة الإدارية احتياطياً الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري باعتبار أن مجلس الشورى هو صاحب القرار في إعلان خلو الدائرة ولا يملك وزير الداخلية مخالفة القرار الذي أصدره المجلس في هذا الخصوص وإعلان فوز أحد أعضاء المجلس وبالتالي لا يكون هناك وجود لقرار سلبي من وزير الداخلية بالامتناع عن إعلان فوز المدعي (المطعون ضده حالياً). كما طلبت الجهة الإدارية على سبيل الاحتياط الكلي رفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعي.
وبجلسة 25/ 3/ 1995 أصدرت محكمة القضاء الإداري الحكم المطعون فيه الذي أقام قضاءه على أساس أن هناك خطأ مادياً شاب عملية رصد الأصوات في انتخابات التجديد النصفي التي أجريت عام 1992 بدائرة البلينا بمحافظة سوهاج وأن حقيقة عدد الأصوات التي حصل عليها المدعي (المطعون ضده حالياً) 16703 أصوات وأن عدد الأصوات التي حصل عليها منافسه/......... 16640 صوتاً على النحو الذي تضمنه تقرير محكمة النقض بنتيجة التحقيق في الطعن في عضوية المذكور وما انتهت إليه لجنة الشئون الدستورية بمجلس الشورى بتقريرها المرفوع في 15/ 1/ 1995 الذي وافق عليه مجلس الشورى بجلسة 5/ 2/ 1995 وما انتهى إليه من إبطال عضوية ( أ ). ولذا فإنه كان يتعين على وزير الداخلية أن يبادر إلى تصحيح الخطأ المادي الذي شاب إعلان نتيجة الانتخابات ويعلن فوز المدعي (المطعون ضده) الذي حصل على أكبر الأصوات باعتبار أن تصحيح الخطأ المادي يختص به وزير الداخلية باعتباره السلطة المختصة بإعلان النتيجة وما تضمنته المادتان 37 و38 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المعدل بالقانون رقم 202 لسنة 1990 واللتان جعلتا تصويب الأخطاء المادية من اختصاص وزير الداخلية، وما يؤكد ذلك أن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى الصادرة إعمالاً لحكم المادة 104 من الدستور لم تعرض لحالة الخطأ المادي وما يترتب عليه من إبطال العضوية ولم تعط المجلس مكنة تصحيح هذا الخطأ وإعلان اسم المنتخب الذي أسفر الانتخاب عن فوزه حقيقة مثلما نصت عليه اللائحة الداخلية لمجلس الشعب الأمر الذي يترتب عليه أن تكون السلطة المختصة بإعلان نتيجة الانتخابات هي المنوط بها تصحيح الخطأ المادي وهي في هذا المجال وزير الداخلية ولا يجوز إعادة انتخابات جديدة لتعارض ذلك مع إرادة الناخبين وإعطاء فرصة جديدة للمرشح الذي لم يفز حقيقة في الانتخابات فضلاً عمما يتضمنه ذلك من مساس بمركز العضو الذي جرى انتخابه في انتخابات صحيحة لا مطعن عليها سوى الخطأ المادي في فرز الأصوات.
وقد طرح الحكم المطعون فيه القول بأن وزير الداخلية قد التزام ما قرره مجلس الشورى بإعلان خلو الدائرة ودعوة الناخبين للانتخاب على أساس أن وزير الداخلية يتعين عليه أن يستلهم قراراته من أحكام الدستور والقانون وأن يعرض ما تقرره المجالس النيابة إذا كان يخالف تلك الأحكام، وأنه لا يجوز طبقاً لمبدأ الفصل بين السلطات أن تصدر إحدى السلطتين للسلطة الأخرى أوامر أو نواه على خلاف الدستور والقانون، وأنه لذلك يتعين على وزير الداخلية إعلان فوز المدعي (المطعون ضده) وأوضح الحكم المطعون فيه أنه يتوافر في طلب التنفيذ ركنا الجدية والاستعجال، ومن ثم انتهى إلى وقف تنفيذ قرارات وزير الداخلية المشار إليها.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله لما يلي: 1- أن المجلس التشريعي وحده هو صاحب الصفة والاختصاص في كل ما يتعلق بشئون عضوية أعضائه بمجرد إعلان وزير الداخلية نتيجة الانتخابات، وليس لوزير الداخلية بعد إعلان نتيجة الانتخابات أي اختصاص أو سلطة في تحديد المراكز القانونية لأعضائه، وأن المادة الرابعة من قانون مجلس الشورى رقم 120 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1989 وكذا المادة 217 من اللائحة الداخلية لذات المجلس قد جاءتا صريحتين في بيان كيفية شغل الأماكن الشاغرة بالمجلس لأي سبب من الأسباب بإجراء انتخابات تكميلية وبأن يخطر وزير الداخلية لكي يتخذ الإجراءات اللازمة من فتح باب الترشيح ودعوة الناخبين.
2- لجأ الحكم المطعون فيه إلى القياس على النصوص الواردة باللائحة الداخلية لمجلس الشعب ولاسيما المادتين 352، 355 إذا كان تصحيح الخطأ المادي لم يرد بشأنه نص في قانون مجلس الشورى ولا في لائحته الداخلية فان مؤدى ذلك هو عدم جواز إجراء هذا التصحيح من جانب وزير الداخلية إلا بنص.
3- لم يتصد الحكم المطعون فيه للدفاع المبدي عن هيئة قضايا الدولة بانتفاء وصف القرار الإداري عن قراري وزير الداخلية المطعون فيهما باعتبار أن هذين القرارين قد صدرا تنفيذاً للقرار الصادر من مجلس الشورى تطبيقاً لأحكام القانون ولائحته الداخلية بإجراء انتخابات تكميلية وأن هذين القرارين مجرد أعمال تنفيذية تقوم بها السلطة التنفيذية ولا تعبر عن إرادتها ولا تتجه هذه الإرادة إلى إحداث أثر قانوني معين ولذا يكون الحكم المطعون فيه قد فرض رقابته على عمل قام به مجلس الشورى وليس على قرارات وزير الداخلية.
ومن حيث إن الفصل في أوجه الدفاع في المنازعة الماثلة، إنما يستوجب بسطاً لوقائع النزاع، وعرضاً لنصوصها القانونية التي يدور النزاع حولها سواء بالدستور أو بقانون مجلس الشورى ولائحته الداخلية وتلك المحال إليها بموجب ذلك القانون.
ومن حيث إنه بالنسبة لوقائع النزاع، فإنه بالرجوع إلى الأوراق يبين أنه بتاريخ 17/ 6/ 1992 أجريت انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى عن الدائرة الخامسة مركز البلينا بمحافظة سوهاج وذلك بين كل من/...... (المطعون ضده حالياً) ومنافسة السيد/............. وعقب انتهاء العملية الانتخابية أعلن وزير الداخلية فوز السيد/..... الحاصل على أكبر الأصوات، فتقدم/........ (المطعون ضده) بالطعن إلى مجلس الشورى وذلك استناداً إلى حدوث خطأ مادي في عملية رصد الأصوات بينه وبين خصمه مما ترتب عليه فوز الأخير بعضوية مجلس الشورى، وقد أحيل الطعن إلى محكمة النقض للتحقيق فأعدت تقريراً في شأنه تضمن أن عدد الأصوات الحاصل عليها المرشح (فئات)/.......... (المطعون ضده حالياًًًًًًًًًً) 16703 وأن عدد الأصوات الحاصل عليها خصمه السيد/....... (عمال) 16640 مما يكشف عن وجود خطأ مادي في عملية رصد الأصوات في انتخابات الإعادة للتجديد النصفي لمجلس الشورى مما ترتب عليه فوز الأخير بمنصب عضوية مجلس الشورى عن الدائرة المذكورة.
وبعرض نتيجة التحقيق سالف الذكر على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى ارتأت بطلان إعلان انتخاب السيد/...... وطلبت الموافقة على ما انتهت إليه مع إعمال حكم المادة 217 من اللائحة الداخلية للمجلس.
وبعرض الأمر على مجلس الشورى - بجلسته السادسة والثلاثين المعقودة في 5/ 2/ 1995 تمت الموافقة بمجموع 185 صوتاً من إجمالي الأصوات 188 على ما انتهى إليه تقرير اللجنة سالفة الذكر بإبطال عضوية السيد/......... وإعمال حكم المادة 217 من اللائحة الداخلية للمجلس التي تقضي بإعلان خلو المكان في حالة إبطال العضوية وإبلاغ وزير الداخلية لإجراء انتخاب تكميلي.
وقد أبلغت وزارة الداخلية بما تقدم فأصدر وزير الداخلية في 11/ 2/ 1995 القرار رقم 2876 (لحل المنازعة) بدعوة الناخبين لانتخاب عضو مجلس الشورى عن الدائرة الخامسة ومقرها مركز شرطة البلينا بمحافظة سوهاج التي خلت ببطلان عضوية أحد شاغليها، كما أصدر بذات التاريخ القرار رقم 2877 لسنة 1995 بتحديد ميعاد قبول طلبات الترشيح لعضوية تلك الدائرة وهما القراران اللذان طلب المطعون ضده وقف تنفيذهما وإلغاءهما.
ومن حيث إنه بالرجوع إلى النصوص القانونية التي يثيرها النزاع فإن دستور جمهورية مصر العربية لسنة 1971 قد نص في المادة 205 الواردة بالفصل الأول من الباب السابع الخاص بمجلس الشورى على أن: "تسرى في شأن مجلس الشورى الأحكام الواردة بالدستور في المواد (89)، (90)، (91)، (92)، (93)، (94), (95)، (96), (97)، (98)، (99)، (100)، (101)، (102)، (103)، (104)، (105)، (106)، (107)، (129), (130)، (134), وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الفصل، على أن يباشر الاختصاصات المقررة في المواد المذكورة بمجلس الشورى رئيسه.
وتنص المادة (93) من الدستور والمحال إليها بموجب النص المتقدم على "يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية أعضائه وتختص محكمة النقص بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال الخمسة عشر يوماً من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوماً من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض.
وتعرض نتيجة التحقيق والرأي الذي انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل في صحة الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس.
ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس كما تنص المادة (94) من الدستور أيضاً على أنه:-
"إذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء خدمته انتخب أو عين خلف له خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ المجلس بخلو المكان.
وتكون مدة العضو الجديد هي المكملة لمدة عضوية سلفه كما تنص المادة (104) من الدستور كذلك على أنه: -
"يضع مجلس الشعب لائحته لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة وظائفه".
ومن حيث إن المادة (4) من قانون مجلس الشورى رقم 120 لسنة 1980 معدلاً بالقانون رقم 10 لسنة 1989 تنص على أنه:
"إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين قبل انتهاء مدة عضويته يجرى انتخاب تكميلي لانتخاب من يحل محله".
وتنص المادة 22 من ذات قانون مجلس الشورى على أنه:
"يجب أن يقدم الطعن بإبطال الانتخاب طبقاً للمادة 93 من الدستور إلى رئيس مجلس الشورى خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإعلان نتيجة الانتخابات مشتملاً على الأسباب التي بني عليها ومصدقاً على توقيع الطالب عليه.
وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس الإجراءات التي تتبع في صحة الطعون وفي تحقيق صحة العضوية وذلك كله طبقاً للمادة 93 من الدستور.
كما تنص المادة 24 من ذات القانون معدلة بالقانون رقم 10 لسنة 1989 على أنه:
مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون تسرى في شأن مجلس الشورى الأحكام الواردة في القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
وبالرجوع إلى القانون رقم 73 لسنة 1956 المشار إليه فإن المادة 23 منه تنص على أنه:
"يعلن القرار الصادر بدعوة الناخبين إلى الانتخابات أو الاستفتاء في الجريدة الرسمية."
كما تنص المادة 37 من ذات القانون على أن:
"تعلن النتيجة العامة للانتخابات أو الاستفتاء بقرار يصدر من وزير الداخلية خلال الثلاثة أيام التالية لوصول محاضر لجان الانتخاب أو الاستفتاء إليه.
وتنص المادة 38 من ذات القانون بأن:
"يرسل وزير الداخلية عقب إعلان الانتخاب إلى كل من المرشحين المنتخبين شهادة بانتخابه." ومن حيث إنه إعمالاً لحكم المادة 104 من الدستور فقد أصدر مجلس الشورى لائحته الداخلية ونصت المادة 217 منها بعد تعديلها منه بجلسته المعقودة في 4 فبراير سنة 1990 بمضبطة الجلسة الرابعة والثلاثين، على أن:
"إذا انتهت عضوية أحد الأعضاء بالوفاة أو الاستقالة أو بإسقاط العضوية أو بإبطالها أو لغير ذلك من أسباب يعلن رئيس المجلس خلو مكانه في الدائرة وبيان صفته في ذات الجلسة التي تقرر فيها انتهاء العضوية.
ويصدر رئيس المجلس قراراً بذلك يخطر به وزير الداخلية لإجراء انتخاب تكميلي في هذه الدائرة فإذا كان من خلا مكانه من المعينين يخطر رئيس الجمهورية لتعيين من يحل محله.
وفي الحالتين تعتبر مدة العضو الجديد مكملة لمدة عضوية سلفه.
ومن حيث إن المستفاد من النصوص السابقة أن مناط اختصاص مجلس الشورى معقود على الفصل في صحة عضوية أعضائه تلك العضوية التي لا تثبت إلا بعد إعلان نتيجة الانتخاب وفوز المرشح وذلك بقرار يتعين أن يصدر من وزير الداخلية وأنه يترتب على إبطال العضوية خلو المكان في الدائرة وفي الحالات المنصوص عليها في المادة 217 من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى يتم إجراء انتخاب تكميلي والقصد من ذلك الوقوف على الإرادة الحقيقية للناخبين غير أن ذلك اللائحة مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، ويغدو هذا الدفع غير قائم على أساس صحيح من القانون مستوجباً طرحه.
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار السلبي بالنسبة لإجراء تصحيح الخطأ المادي استناداً إلى أن مجلس الشورى هو المنوط به الفصل في صحة العضوية، فإن الثابت من الاطلاع على أحكام قانون مجلس الشورى رقم 120 لسنة 1980 المشار إليه أنها خلت مما يعطي مجلس الشورى مكنة تصحيح الخطأ المادي في إعلان نتيجة الانتخاب كما أن أحكام اللائحة الداخلية لمجلس الشورى بعد تعديلها الحاصل في 4 فبراير 1990 لم يرد بها سوى نص المادة 217 سالفة الذكر وإن كان هذا النص قد أورد عبارة "أو غيرها من الأسباب" إلا أن تلك الأسباب المشار إليها هي من ذات النوع الذي ردته تلك المادة إلى أسباب قانونية وليست أخطاء مادية وبالتالي لا تشمل الخطأ المادي وما يؤكد صحة ذلك أنه في الحالات المنصوص عليها في المادة 217 سالفة الذكر فإن الأمر يتطلب الرجوع إلى الناخبين لاستجلاء إرادتهم في اختيار عضو جديد بعد إبطال العضوية السابقة أما في حالة الخطأ المادي فليس الأمر كذلك ولا يتطلب الأمر الرجوع إلى الناخبين لاستجلاء إرادتهم وذلك لوضوح تلك الإرادة من البداية، بل إن في الرجوع إليهم من جديد تعارض مع إرادتهم الصريحة السابقة ومساساً بحقوق العضو المنتخب منهم وذلك على التفصيل الوارد بالحكم المطعون فيه والذي تؤيده المحكمة لسلامته.
ومن ثم فإنه يتعين أن تعود مكنة تصحيح الخطأ المادي إلى السلطة المختصة بإعلان نتيجة الانتخاب (وزير الداخلية) إعمالاً لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بشأن مباشرة الحقوق السياسية المشار إليه وذلك على التوضيح الذي أورده الحكم المطعون فيه والذي تميل إليه المحكمة منعاً للتكرار وتتبناه لسلامته واتفاقه مع التفسير الصحيح للقانون، ولما كان إبطال عضوية/........ تم استناداً إلى وجود خطأ مادي قد شاب عملية رصد الأصوات في لجان الانتخابات على التفصيل السابق إيراده، فمن ثم كان على وزير الداخلية باعتباره السلطة الملزمة قانوناً بإعلان نتيجة الانتخابات طبقاً لحكم المادة 37 من القانون رقم 73 لسنة 1956 المشار إليه، كان عليه تصحيح الخطأ المادي وإصدار قرار إعلان فوز المطعون ضده لحصوله على عدد أصوات أكبر من منافسه سالف الذكر وإذ لم يفعل وزير الداخلية ذلك وامتنع عن التصحيح يكون امتناعه هذا مشكلاً لقرار سلبي ويكون الدفع المبدي في هذا الشأن بعدم القبول غير مستند إلى أساس صحيح من القانون متعيناً طرحه.
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة لطلب إلغاء قراري وزير الداخلية رقمي 876, 877 لسنة 1995 بدعوة الناخبين للانتخاب وتحديد موعد الانتخاب، استناداً إلى القول بأنهما مجرد تنفيذ لما قرره مجلس الشورى بإخطار وزير الداخلية لإجراء انتخاب تكميلي، فإن المستقر عليه طبقاً لمبدأ الفصل بين السلطات أنه لا يجوز أن يجوز أن تصدر إحدى السلطتين للسلطة الأخرى أوامر أو نواهٍ ومن ثم فإن استجابة وزير الداخلية لما انتهى إليه مجلس الشورى في شأن فتح باب الترشيح ودعوة الناخبين للانتخاب خلت من إيراد نص خاص يحكم حالة إبطال العضوية بناء على خطأ مادي.
ومن حيث إنه في ضوء ما تقدم يصير التصدي للدفوع وأولها عدم اختصاص مجلس الدولة بنظر النزاع استناداً إلى القول بأن مجلس الشورى هو صاحب الاختصاص في كل ما يتعلق بشئون عضوية أعضائه - هذا الدفع فإنه وإن كان مجلس الشورى هو المختص بالفصل في صحة عضوية أعضائه على النحو الذي نصت عليه المادة 93 من الدستور والمادة 4 من قانون مجلس الشورى المشار إليهما، إلا أن مناط اختصاص مجلس الشورى في هذا الشأن أن يكون الطعن موجهاً إلى عضوية أحد أعضائه على النحو السالف الذكر ولما كانت هذه العضوية لا تثبت إلا بعد صدور قرار وزير الداخلية بإعلان فوز المرشح وانتخابه، ومن ثم فإن قبل صدور ذلك القرار وانتخاب المرشح فإن المنازعات المختلفة أياً كانت لا تدخل في اختصاص المجلس باعتبار أنها غير موجهة للطعن في عضوية أحد أعضاء مجلس الشورى إذ أنه لم يكتسب صفة العضو بعد.
ومن حيث إنه لما كان موضوع الدعوى هو طلب وقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع وزير الداخلية عن إعلان فوز المطعون ضده وذلك عقب إبطال عضوية السيد/.......... وما يترتب عليه من إلغاء قرار فوزه السابق وعودة الحال إلى ما كانت عليه قبل صدور ذلك القرار أي حالة عدم اكتساب عضوية مجلس الشورى بالدائرة الخامسة مركز البلينا محافظة سوهاج التي نتجت بقرار مجلس الشورى المشار إليه، ومن ثم فإن هذا الطلب لا يتضمن طعناً في عضوية أي من أعضاء مجلس الشورى لعدم شغل هذه العضوية بعد إبطالها، وبالتالي تخرج هذا المنازعة عن اختصاص مجلس الشورى وكذلك الأمر فيما يتعلق بقراري وزير الداخلية رقمي 2876، 2877 لسنة 1995 بدعوة الناخبين للانتخاب وتحديد ميعاد قبول الطلبات فهذان القراران بالطبع سابقان على إجراء العملية الانتخابية وقبل إعلان انتخاب عضو ما وبالتالي يكونان سابقين على كسب صفه العضوية بمجلس الشورى ولا يتضمن طلب وقفهما أو إلغائهما طعناً في عضوية أحد أعضاء المجلس وبالتالي ينحسر الاختصاص بنظر هذه القرارات جميعها عن مجلس الشورى ليدخل في الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة صاحبة الولاية العامة بالفصل في الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بطلب إلغاء القرارات الإدارية النهائية وبسائر المنازعات الإدارية على النحو الذي نصت عليه المادة 10 من قانون مجلس الدولة فلا يعد مجرد عمل تنفيذي، ولكنه قرار إداري متكامل الأركان وأن ما انتهى إليه مجلس الشورى في هذا الشأن لا يعدو أن يكون بمثابة السبب الذي استند إليه ذلك القرار، وأنه لهذا فلا يعصمه من أن يكون محلاً للطعن فيه، وإذا انتهى الحكم المطعون فيه إلى قبول طلب وقف تنفيذ القرارين المشار إليهما، فإنه يكون قد أصاب الحق في هذا الصدد ويغدو الدفع المبدي في هذا الشأن غير قائم على سند صحيح من القانون بما يجعله مستوجباً طرحه.
ومن حيث إنه عما تتمسك به الجهة الإدارية الطاعنة من القول بعدم قبول الدعوى لعدم اختصاص رئيس اللجنة العامة للانتخابات الذي أجرى فرز الأصوات باعتباره السلطة المختصة قانوناً، فإنه طبقاً لنص المادة 37 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية السابق إيرادها فإن السلطة المختصة بإصدار قرار إعلان النتيجة العامة للانتخاب هي وزير الداخلية وحده، ومن ثم فإن عدم إعلان النتيجة الذي يشكل قراراً سلبياً بالامتناع إنما ينسب إلى وزير الداخلية وحده ويكون هو وحده صاحب الصفة في اختصامه أمام القضاء وذلك دون غيره كرئيس اللجنة العامة للانتخاب الذي يعدو كونه يؤدي عملاً لوزارة الداخلية ولحسابها حتى ولو كان من غير العاملين بها وبالتالي لا تكون له صفة تبرر اختصامه في الدعوى ويكون هذا الدفع من جانب الجهة الإدارية غير قائم على أساس صحيح من القانون بما يجعله مستوجب الرفض.
ومن حيث إنه عما ينعاه الطعن من قول بأن الحكم المطعون فيه لجأ إلى القياس على النصوص الواردة باللائحة الداخلية لمجلس الشعب المتعلقة بتصحيح الخطأ المادي والمنصوص عليه بالمادتين 352، 305 بما لا يجوز، فإنه بالرجوع إلى المادة 352 من تلك اللائحة فإنها تنص على أنه: -
"على اللجنة أن تبين في تقريرها بإبطال عضوية أحد الأعضاء مدى أحقية غيره من المرشحين في الدائرة في إعلان انتخابه قانوناً وذلك في الحالات التي يكون إعلان النتيجة قد تم بناء على خطأ مادي".
كما تنص المادة 355 من ذات اللائحة على أن: -
"يعلن الرئيس قرار المجلس بصحة العضوية أو بطلانها ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي عدد أعضاء المجلس.
وإذا قرر المجلس بطلان العضوية، أعلن الرئيس خلو مكانه في الدائرة أو اسم المرشح الذي قرر المجلس أن انتخابه قد جرى صحيحاً وله الحق قانوناً في عضوية المجلس وفي الحالة الأخيرة يدعو الرئيس المرشح الذي قرر المجلس أن انتخابه صحيح إلى حلف اليمين الدستورية في أول جلسة تالية.
وفي جميع الأحوال يخطر الرئيس وزير الداخلية بما قرره المجلس بشأن صحة العضوية.
ومن حيث إن الحكم المطعون وإن كان قد أشار إلى نص المادتين سالفتى الذكر، إلا أنه لم يقم بإجراء القياس عليهما لتطبيق الحكم الوارد بهما على النزاع، وإنما لجأ إلى ذلك فقط لإجراء مقارنة بين نصوص كل من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى واللائحة الداخلية لمجلس الشعب وذلك بقصد بيان أن اللائحة الداخلية لمجلس الشعب قد أوردت نصوصاً خاصة بتحديد السلطة المختصة بتصحيح الخطأ المادي، في حين أن لائحة مجلس الشورى قد خلت من وجود نصوص مماثلة، والدليل على ذلك أنه لم يطبق الأحكام الواردة، بالمادتين سالفتى الذكر من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب وإنما، لجأ إلى القواعد العامة بتحديد السلطة المختصة بتصحيح الخطأ المادي وإبان أنها ذات السلطة المختصة بإصدار القرار الذي وقع به الخطأ المادي وهي هنا وزير الداخلية في حين أنه لو لجأ إلى القياس والأخذ بأحكام هاتين المادتين لتغير الوضع ولا تنهى إلى أن تلك السلطة هي سلطة مجلس الشورى نفسه وهو ما لم يفعله الحكم ولم ينته إليه ومن ثم فإن ما يتمسك به الطعن في هذا الشأن لا يمثل عيباً يشين الحكم المطعون فيه ويتعين لذلك طرحه.
ومن حيث إن مناط صحة الحكم بوقف تنفيذ القرارات الإدارية أن يتوافر في طلب وقف التنفيذ ركنا الاستعجال والجدية وذلك بحسب الظاهر من الأوراق ومع عدم المساس بأصل طلب الإلغاء عند الفصل فيه وركن الاستعجال قوامه أنه يترتب على تنفيذ تلك القرارات أضرار قد يتعذر تداركها إذا ألغيت تلك القرارات أما ركن الجدية فقوامه أن يكون ادعاء الطالب في هذا الشأن قائماً وبحسب الظاهر من الأوراق على أسباب جدية.
ومن حيث إنه عن ركن الاستعجال في طلب إلغاء القرارات مثار النزاع فإنه لما كان يترتب على الاستمرار في امتناع الجهة الإدارية عن إصدار قرار بإعلان فوز المطعون ضده في الانتخاب، وأيضاً في تنفيذ قراريها بدعوة الناخبين للانتخاب بالدائرة المشار إليها وتحديد موعد الانتخاب بها، يترتب على ذلك تفويت فرصة الطالب (المطعون ضده) في عضوية مجلس الشورى وهي بطبيعتها مؤقتة بمدة محددة ومن ثم يتوافر ركن الاستعجال في طلب وقف التنفيذ.
ومن حيث عن ركن الجدية فإن البادي بحسب الظاهر من الأوراق جدية طلب وقف التنفيذ وذلك لما تتضمنه تلك القرارات من مساس بحق المطعون ضده وإهدار لإرادة الناخبين التي تمت، ومخالفة لأحكام القانون التي توجب تصحيح الخطأ المادي وإعلان فوز الحاصل على أكبر الأصوات وبالتالي عدم جواز إجراء انتخابات جديدة بدعوة الناخبين إليها وذلك على التفصيل المتقدم إيراده، ولا يغير من ذلك أن تلك القرارات صدرت استناداً إلى ما قرره مجلس الشورى بإخطار وزير الداخلية بدعوة الناخبين للترشيح وتحديد موعد الانتخاب، ذلك أن وزير الداخلية يستلهم قراراته من أحكام القانون والدستور وبالتالي فلا يتقيد بما انتهى إليه مجلس الشورى متى كان مخالفاً لتلك الأحكام، وذلك كله على التفصيل الذي أورده الحكم المطعون فيه والذي تتبناه هذه المحكمة لسلامته وتميل إليه منعاً للتكرار، ومن ثم يتوافر كذلك ركن الجدية.
ومن حيث إنه وقد توافر في طلب إلغاء القرارات محل النزاع ركنا الجدية والاستعجال، فمن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بوقفها قد صدر صحيحاً ومطابقاً للقانون، ويغدو الطعن فاقداً الأساس القانوني مستوجباً الرفض.
ومن حيث إن من خسر الدعوى أو الطعن يلزم قانوناً بالمصروفات عملاً بحكم المادتين 184، 240 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت الحكمة: بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

الطعن 3220 لسنة 39 ق جلسة 4 / 2 / 1995 إدارية عليا مكتب فني 40 ج 1 ق 111 ص 1093

جلسة 4 من فبراير سنة 1995
برئاسة محمد جودت احمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس والسيد محمد العوضى ومحمود سامى الجوادى نواب رئيس مجلس الدولة
-------------------

(111)

الطعن رقم 3220 لسنة 39 قضائية

نيابة إدارية ـ أعضاؤها ـ ترقية ـ موانع الترقية ـ ما يخرج من نطاقها ـ الإجازات.

المادتان 38 و38 مكرراً من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية معدلاً بالقانون رقم 12 لسنة 1989 ـ اللائحة الداخلية للنيابة الإدارية الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 1489 لسنة 1958 . حدد المشرع ضوابط ترقيات أعضاء النيابة الإدارية وجعل الترقية إلى وظيفة رئيس نيابة إدارية بحسب درجة الكفاية والجدارة لشغل هذه الوظيفة ـ الإجازات المصرح بها قانوناً أياً كان نوعها لا تنهض مانعاً من موانع الترقية مالم يكن ثمة نص صريح يقضى بغير ذلك: أساس ذلك: أن الإجازات أياً كان نوعها تعتبر من الحقوق الوظيفية وتمنح بموافقة السطلة المختصة وتقتضى بطبيعتها التحلل من إداء العمل ـ مؤدى ذلك: أن الإجازات المرضية والاعتيادية والإجازة الدراسية والسفر للتدريب بإحدى منح السلام الأمريكية لا تعد مانعاً من موانع الترقية . أثر الحكم بإلغاء القرار فيما تضمنه من تخطى الطاعن في الترقية متى ثبت الأهلية للترقية إلى درجات قضائية معينة رقى إليها من كان يلى صاحب الشأن في الأقدمية فإن أهليته تظل باقية على وضعها بالنسبة لزملائه الذين كانوا يلونه فى الأقدمية وتمت ترقيتهم مالم يقم الدليل على وجود مسوغ طارئ يحول دون الترقية ـ تطبيق.

---------------

إجراءات الطعن

بتاريخ 15/ 6/ 1993 أودع الأستاذ/ ........ المحامي بصفته وكيلاً عن الأستاذة ....... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 3220 لسنة 39 ق عليا ضد السيدين رئيس الجمهورية ورئيس هيئة النيابة الإدارية بصفتهما وطلب في ختام الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بسحب قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 1993 فيما تضمنه من إغفال ترقية الطاعنة إلى وظيفة رئيس نيابة إدارية من الفئة (ب) اعتباراً من تاريخ العمل به وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الإدارة بالمصروفات.
وبعد إعلان تقرير الطعن قانوناً أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلاً وبإلغاء القرار رقم 94 لسنة 1993 فيما تضمنه من تخطى المدعية إلى وظيفة رئيس نيابة إدارية من الفئة (ب) مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وعينت لنظر الطعن أمام هذه الدائرة جلسة 4/ 9/ 1993 وجرى تداوله بالجلسات على الوجه المبين بمحاضرها وبعد أن سمعت المحكمة ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت بجلسة 26/ 11/ 1994 إصدار الحكم فيه بجلسة 24/ 12/ 1994 وفيها قررت مد أجل النطق به لجلسة 21/ 1/ 1995 ثم لجلسة اليوم لإتمام المداولة حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة حسبما يبين من الأوراق تتحصل في أن الطاعنة أقامت طعنها الماثل ابتغاء الحكم بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 1993 فيما تضمنه من تخطيها في الترقية إلى وظيفة رئيس نيابة إدارية من الفئة (ب) مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وقالت بيانا لذلك إنها تشغل وظيفة وكيل نيابة إدارية من الفئة الممتازة اعتباراً من يناير 1990 وقد فوجئت بصدور القرار المطعون فيه بتاريخ 18/ 3/ 1993 متضمناً تعيين بعض زملائها الأحدث في الأقدمية أو من يتحدون معها بوظيفة رئيس نيابة إدارية من الفئة (ب) وتبريراً لتخطيها في الترقية تذرعت الإدارة بعدم وجود فترة تفتيش على أعمالها لوجودها بأجازة مرضية واعتيادية من 6/ 5/ 1990 ثم بأجازة دراسية من 11/ 12/ 1990 حتي 31/ 1/ 1993 تاريخ إخطارها بعدم وجود فترة تفتيش على أعمالها وأن مشروع حركة الترقيات لن يشملها لهذا السبب وأضافت الطاعنة قولها أن الفقرة 9 من المادة 38 مكرراً (2) من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية معدلاً بالقانون رقم 12 لسنة 1989 لا تتضمن نصاً يتح للإدارة تخطي عضو النيابة للسيب الوارد بهذا الإخطار هذا علاوة على أن الحق في الأجازة أياً كان نوعها هو من الحقوق التي كفلها الدستور والقانون ولا يمكن أن يكون سبباً لتخطى العضو في الترقية وإلا لنص المشرع عليه سبباً للحرمان من حقه المشروع فيها ومضت الطاعنة فأشارت إلى أن القرار المطعون فيه تضمن ترقية البعض حالة كونهم في أجازات مرضية واعتيادية وغيرها وذلك على سبيل التذكار فانطوى على إخلال بالمساواة بين ذوى المراكز القانونية المتماثلة مما يصمه بمخالفة الدستور وأوضحت أنها تظلمت من القرار الطعين بتاريخ 1/ 4/ 1993 ولم تتلق رداً فاتبعته بإقامة طعنها الماثل في الميعاد.
ومن حيث إن الجهة الإدارية أجابت على الطعن قد ذهبت إلى أن الطاعنة لم تؤد أعمالاً منذ شغلها وظيفة وكيل نيابة من الفئة الممتازة في يناير 1990 تسمح بتقدير كفايتها فنياً من خلال تقريري تفتيش عن فترتين متتاليتين لا تقل كل منهما عن ثلاثة أشهر ومن ثم يكون قد فقدت شرط صلاحيتها للترقية طبقاً للقواعد والضوابط المستقرة والتي سبق أن أقرها المجلس الأعلى للهيئات القضائية منذ أمد بعيد وبالتالي فإن تخطيها في الترقية كان أمراً لازماً تطبيقاً لأحكام القانون وليس صحيحاً ما قررته الطاعنة من أن سبب التخطي هو حصولها على إجازاتها المكفولة لها دستورياً وقانوناً ولكن الرد إلى تعذر تقدير كفايتها فنياً لعدم وجود أعمال لها يمكن من خلالها تقدير مدى هذه الكفاية أما عن الزملاء الذين رقوا على سبيل التذكار فهم جميعاً معارون للعمل بالخارج وهؤلاء يستصحبون صلاحيتهم السابقة خلال فترة الإعارة ولا تماثل بين حالاتهم وحالة الطاعنة التي يتعين لترقيتها إلى وظيفة رئيس نيابة من الفئة (ب) أن تحصل على تقريري كفاية بدرجة فوق المتوسط.
ومن حيث إنه بمطالعة أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية معدلاً بالقانون رقم 12 لسنة 1989 بيد أن المادة 38 مكرراً منه تنص على أن "يكون شأن أعضاء النيابة الإدارية فيما يتعلق بشروط التعيين والمرتبات والبدلات وقواعد الترقية والندب والإعارة والإجازات والاستقالة والمعاشات شأن أعضاء النيابة العامة" وتنص المادة 38 مكرراً 2 من القانون ذاته على أن «تشكل بالنيابة الإدارية إدارة التفتيش على أعمال أعضاء النيابة.
وتختص إدارة التفتيش بتقويم أداء أعضاء النيابة لأعمالهم وتقدير درجة كفايتهم اللازمة للترقية وبكل الأمور المتعلقة بمسلكهم الوظيفي.
ويصدر بنظام إدارة التفتيش قرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس هيئة النيابة الإدارية وأخذ رأي المجلس الأعلى لها.
ويجب التفتيش على أعضاء النيابة الإدارية من درجة رئيس نيابة فما دونها بصفة دورية مرة كل سنتين على الأقل ويكون تقدير الكفاية بإحدى الدرجات الآتية: كفء - فوق المتوسط - متوسط - أقل من المتوسط ....... إلخ» وتنفيذاً لذلك صدر قرار وزير العدل رقم 6457 لسنة 1989 بنظام واختصاص إدارة التفتيش بالنيابة الإدارية بتاريخ 18 من أكتوبر 1989.
ومن حيث إن اللائحة الداخلية للنيابة الإدارية الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 1489 لسنة 1958 قد نظمت قواعد ترقيات أعضاء النيابة فجعلت الترقية إلى وظيفة رئيس نيابة إدارية بحسب درجة الكفاية والجدارة لشغل هذه الوظيفة وقد بان من الأوراق أن تخطى الطاعنة في الترقية بموجب القرار المطعون فيه إنما يرجع إلى وجودها في أجازات مرضية واعتيادية ثم في أجازه دراسية رخص لها فيها لمدة أربعة شهور بقرار وزير العدل رقم 4751 سنة 1990 وذلك للحصول على درجة الماجستير من معهد قانون الأعمال الدولي بجامعة القاهرة تلك الأجازة التي صدر القرار رقم 3063 لسنة 1991 بمدها لمدة عام ثم صدر القرار رقم 553 لسنة 1992بتاريخ 2/ 2/ 1992 بالإذن لها بالسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمدة عشرة شهور للتدريب بمرتب اعتباراً من 18/ 2/ 1992 للإفادة من إحدى منح السلام الأمريكية مشيراً في الديباجة إلى موافقة هيئة النيابة الإدارية على استفادة الطاعنة من المنحة المشار إليها وليس من ريب في أن الأجازات أياً كان نوعها بحسبانها من الحقوق الوظيفية التي يمنحها العمل بموافقة السلطة المختصة تستتبع بطبيعتها وبحكم اللزوم التحلل من أداء العمل الوظيفي وتبعاً لذلك فإنها لا تنهض بحسب الأصل مانعاً من موانع الترقية بنص صريح يقضي بغير ذلك.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه متى ثبتت الأهلية للترقية إلى درجات قضائية معينة رقي إليها من كان يلي صاحب الشأن في الأقدمية فإن أهليته تعتبر باقية على وضعها بالنسبة لأهلية زملائه الذين كانوا يلونه في الأقدمية وتمت ترقيتهم مالم يقيم الدليل على وجود مسوغ طارئ يحول دون ترقيته أسوة بزملائه الذين كانوا تالين له في الترقية.
ومن حيث إنه متى كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة عينت ابتداء بوظيفة مساعد نيابة إدارية بقرار رئيس الجمهورية رقم 656 لسنة 1981 وتدرجت بوظائف هذه النيابة حيث عينت وكيلاً للنيابة ثم وكيلاً من الفئة الممتازة وثبتت أهليتها للترقية من قبل ولم يطرأ جديد يهون من كفايتها أو ينال منها وليس من نص في قانون هيئة النيابة الإدارية أو في قانون السلطة القضائية الذي أحال اليه القانون الأول في شأن شروط الترقية يمكن أن ينهض سنداً للتخطي في الترقية في مثل واقعة الحال المعروضة فمن ثم تكون الأسباب التي ركنت إليها الإدارة لتخطي الطاعنة في الترقية إلى وظيفة رئيس نيابة إدارية من الفئة (ب) غير قائمة على سند صحيح من القانون ويضحى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 1993 المطعون فيه مجانياً القانون في صحيحه فيما انطوى عليه من ذلك التخطي متعيناً لذلك القضاء بإلغائه فيما تضمنه من ذلك مع ما يترتب على ذلك من أثار.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطى الطاعنة في الترقية إلى وظيفة رئيس نيابة إدارية من الفئة (ب) مع ما يترتب على ذلك من آثار.

الطعن 1755 لسنة 39 ق جلسة 21 / 1 / 1995 إدارية عليا مكتب فني 40 ج 1 ق 99 ص 955

جلسة 21 من يناير سنة 1995
برئاسة محمد جودت احمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس والسيد محمد العوضى ومحمد عبد الحميد مسعود نواب رئيس مجلس الدولة
-----------------

(99)

الطعن رقم 1755 لسنة 39 القضائية

(1) نيابة إدارية ـ أعضاؤها ـ إعفاؤهم من الرسوم لا يمنع من ترتيب أثر طلب المساعدة القضائية في قطع المواعيد.

طلب المساعدة القضائية يوقف سريان ميعاد الطعن حتى يفصل في الطلب ـ لا ينال من ذلك القول بأن طلبات أعضاء النيابة الإدارية معفاة من الرسوم القضائية طبقاً لنص المادة (40 مكرراً ـ 1) من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشان إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية معدلاً بالقانون رقم 12 لسنة 1989 ـ أساس ذلك: أن لجنة المساعدة القضائية عندما تفصل في طلب الإعفاء من الرسوم القضائية فإن قرارها في هذا الشأن إذا صدر لصالح الإعفاء يشمل أمرين : أولهما: الإعفاء من الرسوم القضائية وثانيهما: ندب محام لمباشرة الدعوى مع إعفاء الطالب من أتعاب المحاماة ـ تطبيق.

(2) نيابة إدارية ـ أعضاؤها ـ ترقية ـ موانعها ـ ما يخرج من نطاق هذه الموانع.

الأجازة الخاصة بدون مرتب لرعاية الطفل ليست مانعاً من موانع الترقية لوظائف النيابة الإدارية ـ تطبيق.

---------------

إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء الموافق 10/ 3 / 1993 أودع الأستاذ/ ....... المحامي بصفته وكيلاً عن الأستاذة / ..... سكرتارية المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد برقم 1755 لسنة 39 ق عليا في قرار رئيس الجمهورية رقم 74 لسنة 1992 وذلك فيما تضمنه من تخطيها في الترقية إلى وظيفة رئيس نيابة إدارية من الفئة (ب) مع ما يترتب على ذلك من أثار.
وقد انتهى تقرير الطعن للأسباب الواردة فيه إلى طلب الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطيها في الترقية إلى وظيفة رئيس نيابة إدارية من الفئة «ب» مع ما يترتب على ذلك من آثار. وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني انتهت للأسباب الواردة فيه إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي الطاعنة في الترقية إلى وظيفة «رئيس نيابة إدارية فئة ب » وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وقد تحدد لنظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية جلسة 12/ 11/ 1994 وقد تداولت المحكمة نظر الطعن على النحو الوارد بمحاضر الجلسات وبجلسة 24/ 12 / 1994 قررت المحكمة النطق بالحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته عند النطق به.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والإيضاحات والمداولة.
من حيث إن وقائع هذه المنازعة حسبما يبين من الأوراق تخلص في أنه بتاريخ 25/ 2 / 1992 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 74 لسنة 1992 والمنشور في الجريدة الرسمية في 25/ 3/ 1992 متضمناً ترقية بعض أعضاء النيابة الإدارية إلى وظيفة رئيس نيابة إدارية من الفئة «ب» وقد تخطى هذا القرار الطاعنة في الترقية إلى هذه الوظيفة حيث رقي من هم أحدث منها في الأقدمية وقد علمت الطاعنة أن سبب تخطيها في الترقية يرجع إلى عدم إدراج اسمها بكشف أسماء الأعضاء الذين تقرر إجراء تفتيش فني على أعمالهم تمهيداً لترقيتهم خلال الفترة التي حددتها إدارة التفتيش الفني بالنيابة الإدارية استناداً إلى أنها كانت في أجازه خاصة لرعاية طفلها أثناء الفترة المحددة ومن ثم لم تتمكن إدارة التفتيش الفني من وضع تقرير عن كفايتها حتى يمكن النظر في ترقيتها إلى الوظيفة المشار إليها.
وبتاريخ 22/ 4 / 1992 تقدمت الطاعنة بتظلم من القرار المطعون فيه إلى رئيس هيئة النيابة الإدارية أوضحت فيه أنه كان في مكنة هيئة النيابة الإدارية اختيار فترة سابقة أو لاحقة على حصولها على إجازة بدون مرتب لرعاية طفلها حتى يمكن وضع تقرير عن كفايتها وذلك للنظر في ترقيتها إلى وظيفة رئيس نيابة إدارية فئة «ب» إلا أن الطاعنة لم تتلق رداً على تظلمها مما دعاها إلى تقديم طلب إعفاء من الرسوم القضائية لهيئة مفوضي الدولة بتاريخ 16/ 8 / 1992 قيد برقم 247 لسنة 30ق عليا ونظراً لتراخي الفصل في هذا الطلب فقد أقامت دعواها الماثلة وقد نعت الطاعنة على القرار المطعون فيه مخالفته لأحكام القانون وذلك للأسباب الآتية :
1- أن الأصل هو افتراض صلاحية عضو الهيئة القضائية اللهم إلا إذا وجد سبب يدل على عكس ذلك ومن ثم فإنه على فرض تعذر التفتيش على أعمالها خلال الفترة التي حددتها إدارة التفتيش الفني بالنيابة الإدارية فإنها تستصحب صلاحيتها ولا يجوز إصدارها بمقولة حصولها على أجازه بدون مرتب لرعاية طفلها تعاصر الفترة التي حددتها إدارة التفتيش الفني.
2- إنه لا يجوز أن يترتب على استعمال الطاعنة لحقها في أجازه خاصة بدون مرتب لرعاية طفلها إهداراً لحقها في الترقية لأن في ذلك مخالفة لأحكام الدستور والقانون رقم 47 لسنة 1978 وهو القانون العام في شأن التوظيف باعتبار أن حق الطاعنة هنا مقرر لحماية الأسرة والمجتمع.
3- أنه كان في وسع إدارة التفتيش الفني بالنيابة الإدارية أن تجرى التفتيش على أعمالها التي باشرتها خلال تسعة أشهر قبل حصولها على الإجازة الخاصة أو الأعمال التي قامت بها خلال سبعة أشهر عقب عودتها من الإجازة وهي مدة سابقة على انتهاء أعمال التفتيش على أعمال زملائها علماً بأنه لا يلزم قانوناً أن تكون فترة التفتيش موحدة بالنسبة إلى جميع الأعضاء الذين يجري التفتيش على أعمالهم، فالقانون لم يحدد تواريخاً معينة كما أن على جهة الإدارة أن تراعي تحقيق العدالة بحيث لا يضار الموظف لمجرد استعماله رخصة أو حقاً قرره القانون وانتهت الطاعنة إلى طلب الحكم بالطلبات الموضحة سلفاً.
وقد أودعت الطاعنة حافظة مستندات طويت على صورة من القرار المطعون فيه وصورة من التظلم المقدم منها لرئيس هيئة النيابة الإدارية برقم 2083 في 22/ 4/ 1992.
وقدمت هيئة النيابة الإدارية حافظة مستندات طويت على مذكرة بالرد على الطعن دفعت فيها الهيئة المدعى عليها بعدم قبول الطعن شكلاً لإقامته بعد الميعاد المقرر طبقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1972 في شأن مجلس الدولة حيث إن الطاعنة علمت بالقرار المطعون فيه بتاريخ 5/ 3 / 1992 وتظلمت منه بتاريخ 20/ 4/ 1992 إلا أنها لم تقيم دعواها إلا بتاريخ 10/ 3 / 1993 بعد الميعاد المقرر وأن تقديم طلب الإعفاء من الرسوم القضائية لا يصادف محله نظراً لأن طلبات أعضاء النيابة الإدارية معفاة من الرسوم طبقاً لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 40 مكرراً من قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1989 ومن ثم فإن الطلب المشار إليه لا يقطع مواعيد الطعن بالإلغاء في القرار المطعون فيه ويعتبر كأن لم يكن.
وأضافت الجهة الإدارية في مجال الرد على الطعن بأن القرار المطعون فيه قد صدر متفقاً وأحكام القانون وأن مانعته الطاعنة على هذا القرار لا يستند إلى أساس سليم وذلك للأسباب الأتية:
أولاً- أن الطاعنة قد خلطت بين الصلاحية للترقية وبين الكفاية الفنية وأن طلبها استصحاب تقرير كفايتها في وظيفة وكيل نيابة من الفئة الممتازة عند ترقيتها إلى درجة رئيس نيابة إدارية «ب» يخالف أحكام القانون ذلك أنه يكتفي بحصول عضو النيابة الإدارية عند ترقيته إلى وظيفة وكيل نيابة من الفئة الممتازة على تقرير كفاية بمرتبة وسط في حين أنه يتعين حصوله على تقرير كفاية بمرتبه فوق الوسط لترقيته إلى وظيفة رئيس نيابة إدارية وبالتالي لا يجوز استصحاب التقرير السابق وضعه على أعمالها عند ترقيتها إلى وظيفة وكيل نيابة من الفئة الممتازة ومن ثم فإن أعضاء النيابة الإدارية لا يستصحبون درجة كفايتهم من وظيفة إلى وظيفة أعلى وأنه لما كانت الطاعنة قد حصلت على تقرير كفاية عندما كانت تشغل وظيفة وكيل نيابة بتقرير وسط ثم رقيت على أساسه إلى وظيفة وكيل نيابة من الفئة الممتازة فإن هذه الدرجة من الكفاية لا تؤهلها للترقية إلى وظيفة «رئيس نيابة إدارية من الفئة ب» باعتبار أنه يشترط حصولها على تقريري كفاية بدرجة فوق المتوسط «عن فترتي تفتيش متتالية».
ثانياً - أن تخطى الطاعنة في الترقية لم يكن راجعاً إلى حصولها على أجازه خاصة بدون مرتب لرعاية طفلها وإنما كان بسبب عدم وجود أعمال لها خلال الفترة التي حددتها إدارة التفتيش الفني تسمح بتقدير درجة كفايتها مثلها في ذلك مثل باقي زملائها في ذات الوظيفة وذلك إعمالاً لمبدأ المساواة بين أصحاب المراكز المتماثلة وإنه إذا كانت الطاعنة قد استعملت حقها في الحصول على أجازه خاصة لرعاية طفلها فإن ذلك لا يبرر ترقيتها دون استيفاء الشروط المقررة للترقية وحصولها على تقرير كفاية بدرجة فوق المتوسط والقول بغير ذلك يجعل الأعضاء الحاصلين على إجازات خاصة في وضع أفضل من الأعضاء المنتظمين في العمل.
ثالثاً- وفيما يتعلق بما جاء بتقرير الطعن من أن الجهة الإدارية كان في مكنتها اختيار فترة سابقة أو لاحقة على حصول الطاعنة على الإجازة الخاصة لرعاية طفلها فقد استقر قضاء محكمة النقض على أنه للجهة الإدارية سلطة تقديرية كاملة في تحديد فترات التفتيش على الأعضاء وليس للعضو الحق في اختيار أو تحديد الفترة التي يرغب في إجراء التفتيش على أعماله فيها كما أن قواعد العدالة والمساواة بين الأعضاء تقتضي أن تكون هذه الفترة موحدة وأن إدارة التفتيش الفني بالنيابة الإدارية لم تتمكن من إدراج اسم الطاعنة في الفترات المحددة للتفتيش على أعمال الأعضاء لعدم وجود أعمال لها خلال هذه الفترات لوجودها في الإجازة الخاصة وقد أرجأ التفتيش على أعمالها إلى أن تكتمل لها المدد اللازمة لذلك وهو ما حدث بالفعل في قائمة التفتيش التالية التي أدرج بها اسم الطاعنة وحدد لها الفترتان من 1/ 10 / 1991 وحتي 31/ 12 / 1991 ومن 16/ 1 / 1992 وحتى 15/ 4 / 1992 وتمت ترقيتها إلى وظيفة «رئيس نيابة إدارية من الفئة ب» بقرار رئيس الجمهورية رقم 380 لسنة 1992 كما أنه لا وجه لاحتجاج الطاعنة بالفترة السابقة على حصولها على الإجازة في يناير سنة 1989 لأن هذه الفترة هي التالية مباشرة لترقيتها إلى وظيفة وكيل نيابة من الفئة الممتازة في 13/ 3 / 1988 وقد أعقبتها إجازات طويلة تجاوزت العامين انقطعت فيها صلتها بالعمل ولم تمارس خلالها أي أعمال بالنيابة، كما يتباعد الزمن بين هذه الفترة وبين الفترات التي حددتها إدارة التفتيش للتفتيش على قرنائها من شاغلي وظيفة وكيل نيابة من الفئة الممتازة ومن ثم فإن الفترة التي تحتج بها الطاعنة لا تصلح للكشف عن أهليتها للترقية فضلاً على أن في ذلك إخلال بمبدأ المساواة وافتئات على سلطة الجهة الإدارية التقديرية في تحديد فترات التفتيش على الأعضاء وانتهت الجهة الإدارية إلى أن القرار المطعون فيه قد صدر متفقاً وصحيح أحكام القانون وأن الطعن عليه قد جاء على غير أساس واجب الرفض.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها رددت فيها ما جاء بمذكرة هيئة النيابة الإدارية وطلبت الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد واحتياطياً برفضها موضوعاً.

وعقبت الطاعنة على ما جاء برد هيئة النيابة الإدارية بمذكرة جاء فيها أن الدعوى أقيمت خلال الميعاد المقرر قانوناً ذلك لأن طلب الإعفاء من الرسوم القضائية التي تقدمت به الطاعنة إلى هيئة مفوضي الدولة ينطوي الفصل فيه على الإعفاء من الرسوم القضائية وندب محام لمباشرة الطعن أمام المحكمة ومن ثم ولما كانت الطاعنة قد علمت بالقرار المطعون فيه بتاريخ 5/ 3 / 1992 تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتظلمت منه بتاريخ 20/ 4 / 1992 ولم تتلق رداً على تظلمها خلال الستين يوماً التالية لتظلمها فقد تقدمت بطلب لهيئة مفوضي الدولة لجنة المساعدة القضائية بتاريخ 16/ 8 / 1992 أي خلال الستين يوماً التالية لانقضاء الستين يوماً المقررة لجهة الإدارة ولا تأخر الفصل في هذا الطلب فقد أقامت الطعن بتاريخ 10/ 3 / 1993 ومن ثم فإن الدعوى تكون قد أقيمت خلال الميعاد المقرر وعن موضوع الطعن فقد رددت المذكرة ما جاء بتقرير الطعن وانتهت إلى طلب الحكم بالطلبات السالف بيانها.
ومن حيث إن الطاعنة تطالب بالحكم بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 74 لسنة 1992 والصادر بتاريخ 25/ 2 / 1992 فيما تضمنه من تخطيها في الترقية إلى وظيفة رئيس نيابة إدارية من الفئة ب مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم قبول الطعن لإقامته بعد الميعاد المقرر طبقاً لأحكام المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.
فإن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 25/ 2 / 1992 ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 25/ 3 / 1992 وقد تقدمت الطاعنة بتظلم من هذا القرار بتاريخ 22/ 4/ 1992 إلا أنها لم تتلق رداً على تظلمها خلال مدة الستين يوماً التالية لتقديم هذا التظلم وبتاريخ 16/ 8 / 1992 تقدمت بطلب إلى لجنة المساعدة القضائية بهيئة مفوضي الدولة قيد برقم 247 لسنة 30ق عليا ونظرا لعدم البت في هذا الطلب أقامت الطعن الماثل بتاريخ 10/ 3 / 1993 ومن ثم وطبقاً لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة فإن طلب المساعدة القضائية يوقف سريان الميعاد الذي ينبغي إقامة الطعن خلاله حتى تفصل هذه اللجنة في الطلب المشار إليه وطالما أن الثابت من الأوراق أن اللجنة لم تفصل في الطلب المقدم منها حتى تاريخ إقامة الطعن فإن الطعن الماثل يكون قد أقيم خلال الميعاد المقرر ولا ينال من ذلك القول بأن طلبات أعضاء هيئة النيابة الإدارية معفاة من الرسوم القضائية المقررة طبقاً لحكم المادة 40 مكرراً من القانون رقم 12 لسنة 1989 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية ذلك لأن لجنة المساعدة القضائية عندما تفصل في طلب الإعفاء من الرسوم القضائية فإن قرارها في هذا الشأن إذا صدر لصالح طالب الإعفاء يشمل أمرين الأول الإعفاء من الرسوم القضائية والثاني ندب محام لمباشرة الدعوى مع إعفاء الطالب من أتعاب المحاماة ومن ثم فإن الطعن يكون قد أقيم خلال الميعاد المقرر واستوفى سائر أوضاعه الشكلية وبالتالي يكون الدفع المشار إليه على غير أساس واجب الرفض والقضاء بقبول الطعن شكلاً.
ومن حيث إن المادة 38 مكرراً 2 من القانون رقم 12 لسنة 1989 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية تنص على أن «تشكل بالنيابة الإدارية إدارة للتفتيش على أعمال أعضاء النيابة من مدير ووكيل يختاران من بين نواب الرئيس أو الوكلاء العاميين الأولين وعدد كاف من الأعضاء فيمن لا تقل درجتهم عن رئيس نيابة.
وتختص إدارة التفتيش بتقويم أداء أعضاء النيابة لأعمالهم وتقدير درجة كفايتهم اللازمة للترقية وبكل الأمور المتعلقة بمسلكهم الوظيفي.
ويصدر بنظام إدارة التفتيش قرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس هيئة النيابة الإدارية وأخذ رأي المجلس الأعلى لها.
ويجب التفتيش على أعضاء النيابة الإدارية من درجة رئيس نيابة فما دونها بصفة دورية مرة كل سنتين على الأقل ويكون تقدير الكفاية بإحدى الدرجات الآتية: كفء - فوق المتوسط - متوسط - أقل من المتوسط، وتنفيذاً لذلك أصدر وزير العدل القرار رقم 6457 لسنة 1989 بنظام واختصاصات إدارة التفتيش بالنيابة الإدارية وتنص المادة 28 من القرار الجمهوري رقم 1489 لسنة 1958 باللائحة الداخلية للنيابة الإدارية على أن يصح في ترقية الأعضاء إلى الوظائف التالية أن تكون الترقية بالاختيار بما لا يزيد على ربع الوظائف أما فيما جاوز ذلك فتكون الترقية بالأقدمية مع الجدارة........".
وتنص المادة 31 من القرار الجمهوري رقم 1489 لسنة 1958 سالف الذكر على أن تقدر درجة كفاية عضو النيابة الإدارية بأحد التقديرات الآتية:
كفء - فوق الوسط – وسط – دون الوسط مع مراعاة حالته من حيث استقامة سلوكه الشخصي.
ومن حيث إن بناء على هذه النصوص المشار إليها أن القانون قد نظم إجراءات إعداد تقارير الكفاية التي توضع عن أعمال أعضاء النيابة الإدارية ورسم المراحل والإجراءات التي تمر بها وحدد مراتب هذه التقارير وهي بمرتبة كفء - فوق المتوسط - متوسط - أقل من المتوسط كما تطلب القانون ضرورة إجراء التفتيش على أعمال أعضاء النيابة من درجة رئيس نيابة فما دونها بصفة دورية مرة كل سنتين على الأقل.
ومن حيث إن الهيئة المطعون ضدها قد أوضحت أنه يشترط للترقية إلى وظيفة رئيس نيابة إدارية من الفئة (ب) ضرورة حصول العضو على تقريري كفاية بمرتبه فوق المتوسط.
ومن حيث إن مرجع عدم وضع تقارير عن الطاعنة بعد ترقيتها إلى وظيفة وكيل نيابة من الفئة الممتازة هو وجودها في أجازه خاصة بدون مرتب لرعاية طفلها.
ومن حيث إن اللائحة الداخلية للنيابة الإدارية والصادرة بالقرار الجمهوري رقم 1489 لسنة 1958 المشار إليها قد نظمت قواعد ترقيات أعضاء النيابة الإدارية طبقاً لأحكام المادتين 28، 31 وجعلت الترقية إلى وظيفة رئيس نيابة إدارية بحسب درجة الكفاية والجدارة لشغل هذه الدرجة وقد تحقق أهلية الطاعنة وجدارتها للترقية إلى درجة وكيل نيابة إدارية من الفئة الممتازة بعد أن حصلت على تقرير كفاية يرقى بها إلى شغل هذه الدرجة ومن ثم فإذا ما حصلت على إجازة خاصة بدون مرتب فإن علاقتها الوظيفية لا تنفصم وتكون قد استعملت رخصة خولها إياها القانون فإذا ما حل عليها الدور للترقية لوظيفة أعلى لا يمكن أن يترتب على ذلك غمط حقها في هذه الترقية ما دامت هذه الإجازة قد تمت بالأداة القانونية الصحيحة من الجهة الإدارية المطعون ضدها ومن ثم تستصحب أهليتها وجدارتها للترقية الأعلى طالما قد ثبتت هذه الجدارة والأهلية للترقية للوظيفة الأدنى ولم يطرأ عليها ما ينال منها أو تنقص من قدرها خاصة وقد درجت أحكام القضاء على أنه متى ثبتت الأهلية للترقية إلى درجات قضائية معينة رقي إليها من كان يلي صاحب الشأن في الأقدمية فإن أهليته للترقية تعتبر باقية على وصفها بالنسبة لأهلية زملائه الذين كانوا يلونه في الأقدمية وتمت ترقيتهم مالم يقم الدليل على وجود مسوغ طارئ يحول دون الترقية إلى الدرجات القضائية العليا أسوة بزملائه الذين كانوا تالين له في الأقدمية.
وقد خلت أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1989 المشار إليه أو القرارات سالفة الذكر من أية أحكام خاصة بأعضاء النيابة الإدارية المعارين أو الحاصلين على إجازات خاصة بدون مرتب من شأنها إرجاء وقف ترقيات من كان عليهم الدور في الترقية ولحين عودتهم من هذه الإجازات أو غير ذلك من القواعد كما أن هيئة النيابة الإدارية لم تضع من القواعد التنظيمية العامة التي يلتزم بها أعضاؤها ويكونوا على بينة من أمرها ما يعالج وضع الحاصلين على إجازات خاصة بدون مرتب كإخطارهم بالعودة عند اقتراب حلول الدور عليهم للترقية للعمل بها حتى يمكن وضع تقارير كفاية عنهم وألا يعرضوا للتخطي في الترقية للوظائف الأعلى ومن ثم لزم اتباع الأصل وهو الترقية طالما لا يوجد حائل يحول دون ذلك.
ومن حيث إنه لما تقدم ونظراً لأن الثابت من الأوراق أن الطاعنة قد تحققت في شأنها الأهلية والجدارة للترقية لوظيفة وكيل نيابة إدارية من الفئة الممتازة وحصلت على تقرير كفاية يؤكد ذلك فإذا ما حالت ظروف وجودها في أجازه خاصة بدون مرتب مرخص لها بها من هيئة النيابة الإدارية طبقاً لأحكام القانون في وضع تقارير كفاية عن أعمالها على النحو الوارد بالقانون إلا أن أوراق الطعن قد خلت مما يشير إلى وجود مسوغ قانوني طارئ يؤثر على جدارتها وأهليتها للترقية للوظيفة الأعلى ورئيس نيابة إدارية فئة (ب) فإن أهليتها تعتبر باقية وقائمة على وضعها ومستمرة وبالتالي تستصحب هذه الأهلية لترقيتها لهذه الوظيفة وتكون جديرة بالترقية فإذا ما صدر القرار المطعون فيه متضمناً تخطيها في الترقية بحجة عدم وجود تقارير كفاية عن إعمالها خلال فترة وجودها في الإجازة الخاصة فإن هذا القرار يكون قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون مما يتعين معه القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 74 لسنة 1992 فيما تضمنه من تخطى الطاعنة في الترقية لوظيفة رئيس نيابة إدارية من الفئة (ب) مع ما يترتب على ذلك من أثار.