الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 19 سبتمبر 2022

الطعنان 227 ، 294 لسنة 34 ق جلسة 9 / 12 / 1990 إدارية عليا مكتب فني 36 ج 1 ق 30 ص 271

جلسة 9 من ديسمبر سنة 1990

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد يسرى زين العابدين عبد الله ومحمود عادل محجوب الشربيني والطنطاوي محمد الطنطاوي وفريد نزيه حكيم تناغو المستشارين.

----------------

(30)
الطعنان رقما 227 و294 لسنة 34 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - تسوية حالة.
المادة الثالثة من القانون رقم 135 لسنة 1981 بعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 بتسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية معدلة بالقانون رقم 112 لسنة 1981 - قرر المشرع منح العاملين المشار إليهم بالمادة الثالثة من القانون رقم 135 لسنة 1981 أقدمية اعتبارية قدرها سنتان أو ثلاثة سنوات حسب الأحوال في الفئات التي كانوا يشغلونها أصلاً في 31/ 12/ 1974 قبل تطبيق القانون رقم 11 لسنة 1975 على حالتهم أو الفئات التي حصلوا عليها بالتطبيق لأحكام القانون المذكور - يعتد بهذه الأقدمية الاعتبارية عن تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 1975 بشأن الرسوب الوظيفي وقواعد الرسوب التالية - لا تعطى هذه الأقدمية في الفئة التي يحصل عليها العامل بالتطبيق لقواعد الرسوب - لا يترتب على منحها إعادة تطبيق القانون رقم 11 لسنة 1975 على حالة العامل - عند تطبيق قواعد الرسوب الوظيفي التالية على منح هذه الأقدمية الاعتبارية وللاعتداد بها عند التطبيق يتعين الالتزام بالشروط والمدد المحددة بهذه القواعد وكذلك بموانع الاستفادة منها إذا توافرت إحداها - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 29/ 12/ 1987 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن محافظ القليوبية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 227 لسنة 34 قضائية عليا عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 2722 لسنة 39 قضائية (دائرة التسويات ب) والقاضي بأحقية المطعون ضده عبد الخالق عبد الباري عبد الحميد في تسوية حالته طبقاً لأحكام القانون رقم 135 لسنة 1980 معدلاً بالقانون رقم 112 لسنة 1981 بمنحه أقدمية اعتبارية قدرها سنتان في الفئة السادسة بحيث ترتد أقدميته إلى 1/ 10/ 1970 مع تدرج ترقياته على الوجه المبين بالأسباب وصرف الفروق المالية المستحقة اعتباراً من 1/ 7/ 1980 ورفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت المطعون ضده والإدارة المصروفات مناصفة وقد طلب الطاعن في ختام تقرير الطعن بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة، وفى الموضوع بإلغائه وبرفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وبتاريخ 26/ 12/ 1987 أودع الأستاذ..... المحامي وكيلاً عن عبد الخالق عبد الباري عبد الحميد قلم كتاب ذات المحكمة تقرير طعن قيد برقم 294 لسنة 34 قضائية عليا ضد محافظ القليوبية عن ذات الحكم المطعون فيه. وقد طلب الطاعن في ختام تقرير طعنه الحكم بتعديل الحكم المطعون فيه بمنحه الدرجة السادسة في 1/ 10/ 1970 والخامسة في 31/ 12/ 1974 والرابعة في 31/ 12/ 1977 وما يترتب على ذلك من آثار والزام الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت - للأسباب الواردة به - الحكم بقبول الطعنين شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بأحقية الطاعن في إرجاع أقدميته في الدرجة السادسة إلى 1/ 10/ 1970 طبقاً لأحكام القانون رقم 135 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1981 ومنحه الفئة الخامسة اعتباراً من 31/ 12/ 1974 طبقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1975 والفئة الرابعة اعتبارا من 31/ 12/ 1977 طبقاً للقانون رقم 22 لسنة 1978 وما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية اعتباراً من 1/ 7/ 1980 مع إلزام الإدارة المصروفات.
ونظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون حيث قررت بجلسة 8/ 1/ 1990 ضم الطعنين ليصدر فيهما حكم واحد، وقررت بجلسة 11/ 6/ 1990 إحالة الطعنين إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية وحددت لنظرهما جلسة 21/ 10/ 1990 وبعد أن سمعت المحكمة ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تجمل في أن السيد/ عبد الخالق عبد الباري عبد الحميد أقام الدعوى رقم 1380 لسنة 10 قضائية أمام المحكمة الإدارية بطنطا، والتي حكمت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة للاختصاص، وقد تمت الإحالة والقيد برقم 2722 لسنة 39 قضائية. وطلب في ختام عريضة دعواه الحكم بتسوية حالته وفقاً لصحيح حكم القانون وصرف مستحقاته وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وقال شرحاً لدعواه أنه عين في 20/ 9/ 1949 في إحدى وظائف الخدمات المعاونة وفى عام 1961 عين في وظيفة مساعد معمل من الدرجة الثامنة الفنية وعند تطبيق القانون 11 لسنة 1975 على حالة منح الدرجة الخامسة في 31/ 12/ 1976 وامتنعت الإدارة عن منحه الدرجة الرابعة رغم استحقاقه الترقية إليها اعتباراً من 31/ 12/ 1977 بعد إرجاع أقدميته سنتين اعتباريتين وفقاً لأحكام القانون رقم 112 لسنة 1981 الأمر الذي دعاه لإقامة هذه الدعوى.
وبجلسة 28/ 10/ 1987 حكمت المحكمة بأحقية المدعى وتسوية حالته طبقاً لأحكام القانون رقم 135 لسنة 1980 المعدل بالقانون 112 لسنة 1981 وذلك بمنحة أقدمية اعتبارية قدرها سنتان في الفئة السادسة بحيث ترتد إلى 1/ 10/ 1970 مع تدرج ترقياته على الوجه المبين بالأسباب وصرف الفروق المالية اعتباراً من 1/ 7/ 1980 ورفضت ما عدا ذلك من طلبات وألزمت كل من المدعى وجهة الإدارة المصروفات مناصفة.
وأقامت المحكمة قضاءها على أساس أن المدعى حاصل على الإعدادية عام 1857 وعين بالقرار رقم 316 لسنة 1961 في 14/ 2/ 1961 في وظيفة مساعد معمل بالفئة (300/ 500) وسويت حالته بالقانون رقم 11 لسنة 1975 فمنح الفئة السادسة اعتبارا من 1/ 10/ 1972 والخامسة في 31/ 12/ 1976 ومن ثم يحق أن يمنح أقدمية اعتبارية مدتها سنتان في الفئة السادسة ليصبح شاغلاً لها في 1/ 10/ 1970 ثم رقى إلى الفئة الخامسة من 31/ 12/ 1974 بالجدول الثالث من القانون رقم 11 لسنة 1975 على إلا يفيد من أحكام القانون رقم 10 لسنة 1975 عملاً بنص المادة الثانية فقرة (ح) من القرار الوزاري رقم 739 لسنة 1973 مع صرف الفروق من 1/ 7/ 1980 ويقوم الطعن الأول على أساس أن الحكم قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله حيث اعتد بالأقدمية الاعتبارية عند تطبيق القانون رقم 11 لسنة 1975 بالمخالفة لما قصده المشرع من الاعتداد بهذه الأقدمية عند تطبيق قواعد الرسوب الوظيفي فقط.
ويقوم الطعن الثاني على أساس أن الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون حيث لم يطبق أحكام القانون رقم 10 لسنة 1975 بترقية الطاعن إلى الفئة الرابعة في 31/ 12/ 1977، كما لم يطبق في شأنه المادة 103 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنقله إلى الدرجة الثانية المعادلة للفئة الرابعة.
ومن حيث إن مقطع النزاع في الطعنين المذكورين يدور حول ما إذا كان الأثر الذي يترتب على الأقدمية الاعتبارية المقررة بالقانون رقم 135 لسنة 1980، وما إذا كان يعتد بها عند تطبيق القانون رقم 11 لسنة 1975 أم يقتصر الاعتداد بها عند تطبيق القواعد الخاصة بالرسوب الوظيفي فقط، وأيضاً إذا كان الحظر الوارد النص عليه في الفقرة (ب) من المادة (2) من القرار رقم 739 لسنة 1973 يسري على حالة المدعى في ضوء حالته الوظيفية ومن ثم يمتنع إفادته من القانون رقم 10 لسنة 1975، أم أنه غير مخاطب هذا الحظر فيطبق في شأنه القانون المذكور.
ومن حيث إن المدعى من العاملين بالجدول الثالث من الجداول المرفقة بالقانون رقم 11 لسنة 1975 وهو في ذات الوقت من الحاصلين على مؤهل دراسي حيث حصل على شهادة الإعدادية العامة عام 1957 حيث كان قد عُين ابتداء من 20/ 9/ 1949 بوظيفة ساعٍ ثم صدر قرار تعيينه بالفئة (300/ 500) بوظيفة مساعد معمل وهى من الوظائف الفنية بعد حصوله على المؤهل المذكور وذلك في 19/ 8/ 1963 وبتطبيق القانون رقم 11 لسنة 1975 على حالته على أساس هذا المركز القانونى فإنه لكى يستحق الفئة السادسة يتعين قضاء مدة خدمة كلية قدرها 13 سنة وفقاً للجدول الثالث وعليه يستحق هذه الفئة من 1/ 10/ 1972، وعلى ذلك تكون الفئة التي يشغلها في 31/ 12/ 1974 هي الفئة السادسة بأقدمية فيها ترجع إلى 1/ 10/ 1972 وهى مسألة ليست محل خلاف من الجهة الإدارية والمدعى.
ومن حيث إن المادة الثالثة من القانون رقم 135 لسنة 1980 لعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالات بعد العاملين من حملة المؤهلات الدراسية بعد تعديلها بالقانون رقم 112 لسنة 1981 تنص على أن "يمنح حملة المؤهلات العالية أو الجامعية.. أقدمية اعتبارية قدرها سنتان في الفئات المالية التي كانوا يشغلونها أصلاً أو التي أصبحوا يشغلونها في ذلك التاريخ بالتطبيق لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 ويسرى حكم الفقرة الأولى على... حملة الشهادة الابتدائية (قديم) أو شهادة الإعدادية بأنواعها المختلفة أو ما يعادلها...
ويعتد بهذه الأقدمية الاعتبارية المنصوص عليها في الفقرات السابقة عند تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 1975 بشأن تطبيق قواعد الترقية بالرسوب الوظيفي، وأيضاً عند تطبيق قواعد الرسوب التالية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1182 لسنة 1976 وبالقانون رقم 22 لسنة 1978 وكذلك عند تطبيق حكم المادة 103 من القانون رقم 47 لسنة 1978...".
وتنص المادة (1) من القانون رقم 10 لسنة 1975 بشأن الترقيات بقواعد الرسوب الوظيفي على أن "يرقى اعتباراً من 31 ديسمبر سنة 1974 العاملون الخاضعون لأحكام القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة الذين تتوفر فيهم شروط الترقية في الفترة من 31 ديسمبر سنة 1974 حتى أول مارس سنة 1975 طبقاً لقواعد الرسوب الوظيفي الصادر بها قراراً وزير المالية رقما 739 لسنة 1973 و232 لسنة 1974".
وتنص المادة (2) من قرار وزير المالية رقم 739 لسنة 1973 على أنه "لا يستفيد من الرفع المشار إليه الفئات التالية:
أ..... ب - العاملون الحاصلون على الشهادة الابتدائية أو ما يعادلها الذين يشغلون حالياً الفئة 540 - 1440 فأعلى (الدرجة الرابعة من القانون رقم 46 لسنة 1964).
جـ - العاملون الذين يشغلون حالياً الفئة (330/ 780) والدرجة السادسة من القانون رقم 46 لسنة 1964 بمجموعة الوظائف الفنية (عمال مهنيون) طبقاً للقرار الجمهوري رقم 851 لسنة 1970...".
ومن حيث إن مفاد هذه النصوص أن المشرع بالقانون رقم 135 لسنة 1980 بعد تعديله بالقانون 112 لسنة 1981 قرر منح العاملين المشار إليهم بالمادة الثالثة أقدمية اعتبارية قدرها سنتان أو ثلاث سنوات حسب الأحوال في الفئات التي كانوا يشغلونها أصلاً في 31/ 12/ 1974 قبل تطبيق القانون رقم 11 لسنة 1975 على حالتهم، أو الفئات التي حصلوا عليها بالتطبيق لأحكام القانون المذكور، وعلى أن يعتد بهذه الأقدمية الاعتبارية عند تطبيق القانون رقم 10 لسنة 1975 وقواعد الرسوب الوظيفي التالية، وعلى ذلك لا تعطى هذه الأقدمية التي حصل عليها العامل بالتطبيق لقواعد الرسوب، كما لا يترتب على منحها إعادة تطبيق القانون 11 لسنة 1975 على حالة العامل، وأنه عند تطبيق قواعد الرسوب الوظيفي التالية على منح هذه الأقدمية الاعتبارية وللاعتداد بها عند التطبيق يتعين الالتزام بالشروط والمدد المحددة بهذه القواعد وكذلك بموانع الاستفادة منها إذا توافرت إحداها.
ومن حيث إن بالتطبيق على الحالة المعروضة فإن المدعى وقد ثبت أنه يشغل الفئة السادسة بأقدمية ترجع إلى 1/ 10/ 1972 بالتطبيق لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 وعليه يستحق الأقدمية الاعتبارية وقدرها سنتان في هذه الفئة لحصوله على الشهادة الإعدادية 1957 وهى المؤهلات الواردة بنص المادة الثالثة من القانون رقم 135 لسنة 1980 لتصبح أقدميته في هذه الفئة 1/ 10/ 1970، ويعتد بهذه الأقدمية عند تطبيق القانون رقم 10 لسنة 1975 حيث يشترط للترقية من الفئة السادسة إلى الفئة الخامسة قضاء مدة بينية قدرها أربع سنوات، ومن ثم يكون مستحقاً للترقية الفئة الخامسة رسوباً اعتبارياً من 31/ 12/ 1974، وينطبق في شأنه القانون رقم 22 لسنة 1978 بشأن الترقيات لقواعد الرسوب الوظيفي حيث يشترط للترقية للفئة الرابعة قضاء مدة ثلاث سنوات، ومن ثم يكون مستحقاً للترقية إلى الفئة الرابعة اعتباراً من 31/ 12/ 1977 مع صرف الفروق المالية المترتبة على ذلك اعتباراً من 1/ 7/ 1980 مع الاعتداد بذلك عند تطبيق المادة 103 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة ونقله إلى درجات هذه القانون ولا يغير من ذلك ما أثارته الجهة الإدارية الطاعنة من أن المدعى لا يستحق الترقية إلى الفئة الخامسة بالقانون رقم 10 لسنة 1975، وإلى الفئة الرابعة بالقانون رقم 22 لسنة 1978 حيث أحال القانونين المذكورين إلى قرار وزير المالية رقم 736 لسنة 1973 والبند (ح) من المادة (2) من القرار المذكور والتي نصت على أنه "لا يستفيد من الرفع العاملون الذين يشغلون الفئة (330/ 780) الدرجة السادسة من القانون رقم 46 لسنة 1964 بمجموعة الوظائف الفنية (عمال مهنيون) طبقاً للقرار الجمهوري رقم 851 لسنة 1970 باعتبار أن الأمر استقر على جواز تطبيق الجدول الثالث من الجداول المرافقة بالقانون 11 لسنة 1975 على العاملين الحاصلين على مؤهلات دراسية ممن كانوا معينين بمجموعة الوظائف الفنية أو المهنية، ولما كان المدعى حاصلاً على شهادة الإعدادية عام 1957 ومطبق في شأنه ذلك الجدول الثالث الخاص بالوظائف الفنية أو المهنية فإنه يعتبر متوافر في شأنه صفتان اعتباره من العاملين المهنيين وفى ذات الوقت اعتباره من الحاصلين على مؤهلات دراسية.
ومن حيث إن البند (ب) من المادة (2) من قرار وزير المالية رقم 739 لسنة 1973 تسمح بوصول العامل الحاصل على الشهادة الابتدائية أو ما يعادلها إلى الفئة الرابعة بقواعد الرسوب الوظيفي فإن هذا النص ينطبق في شأنه ويكون جائزاً من الناحية القانونية ترقيته بقواعد الرسوب الوظيفي المقررة بالقانون 10 لسنة 1975 والقانون 22 لسنة 1978 ليصل إلى الفئة الرابعة ولا يدخل في الحظر المقرر بالبند (ح) حيث يخاطب بصفته حاصلاً على شهادة الإعدادية عام 1957 من هذه الوجهة.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذا النظر فإنه يكون قد جانبه التوفيق مما يتعين إلغاؤه والقضاء للمدعى على النحو السابق.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية المدعى في إرجاع أقدميته في الفئة السادسة إلى 1/ 10/ 1970 بالتطبيق للقانون 135 لسنة 1980 وترقيته إلى الفئة الخامسة 31/ 12/ 1974 بالقانون رقم 10 لسنة 1975 والفئة الرابعة من 31/ 12/ 1977 بالقانون رقم 22 لسنة 1978 وما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية من 1/ 7/ 1980 وألزمت الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي.

الطعن 339 لسنة 30 ق جلسة 27 / 11 / 1990 إدارية عليا مكتب فني 36 ج 1 ق 20 ص 176

جلسة 27 من نوفمبر سنة 1990

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد العزيز أحمد حمادة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ حنا ناشد مينا والدكتور/ إبراهيم على حسن ومحمد عبد الرحمن سلامة والدكتور/ أحمد محمود جمعة المستشارين.

------------

(20)
الطعن رقم 339 لسنة 30 القضائية

دعوى - الحكم في الدعوى - بطلان الأحكام - عدم الإعلان.
المادتان (10) و(13) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 والمادة 34 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - أجاز المشرع على سبيل الاستثناء إعلان الأوراق القضائية في مواجهة النيابة العامة بدلاً من الإعلان للشخص المراد إعلانه أو في موطنه - لا يجوز اللجوء إلى إعلان الأوراق في النيابة العامة إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة للتقصي عن موطن المراد إعلانه - لا يكفى أن ترد الورقة بغير إعلان ليسلك المعلن هذا الطريق الاستثنائي - يشترط لصحة إعلان المحال في مواجهة النيابة العامة أن يكون موطن المعلن إليه غير معلوم في الداخل أو الخارج بعد إجراء التحريات الجدية الدقيقة الكافية - عدم إعلان المحال إعلاناً صحيحاً والسير في إجراءات المحاكمة دون مراعاة هذا الإجراء الجوهري يترتب عليه بطلان الإجراءات التي تؤدى إلى بطلان الحكم - إلغاء الحكم وإعادة الدعوى التأديبية إلى المحكمة التأديبية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى - تطبيق.


إجراءات الطعن

فى يوم الخميس الموافق 10/ 11/ 1983 أودع الأستاذ سعيد عبد الواحد المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للتربية والتعليم في الدعوى التأديبية رقم 297 لسنة 24 قضائية بجلسة 12/ 9/ 1983 والذى قضى بمجازاة........ (الطاعن) بخصم شهرين من أجره.
وطالب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المطعون ضدها المصروفات.
وبعد إعلان تقرير الطعن إلى هيئة قضايا الدولة قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم الصادر فيه وتبرئة الطاعن مما هو منسوب إليه.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 4/ 5/ 1988 وتدوول نظره على الوجه المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 17/ 1/ 1990 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة، حددت لنظره أمامها جلسة 20/ 2/ 1990 ثم تدوول نظره على الوجه الثابت بالمحاضر، وبجلسة 6/ 11/ 1990 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 27/ 11/ 1990 وصرحت بتقديم مذكرات دفاع خلال أسبوع قدمت هيئة النيابة الإدارية خلاله مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الطعن.
وبجلسة اليوم صدر فيها الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قدم في الميعاد واستوفى باقي أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل حسبما هو ثابت بالأوراق - في أنه بتاريخ 18/ 3/ 1982 أودعت النيابة الإدارية سكرتارية المحكمة التأديبية للتربية والتعليم تقريراً باتهام........ (الطاعن) مدير خدمة وصيانة المباني بشركة أى. سى. إن براتب شهرى مقداره 360 جنيهاً وذلك لما نسبته إليه بأنه في خلال الفترة - ديسمبر سنة 1978 وحتى 17/ 11/ 1981 لم يؤد الالتزامات الجوهرية المترتبة على عقد العمل بأنه لم يؤد الأعمال المنوطة به ولم يلتزم بمواعيد الحضور والانصراف وأنه بذلك يكون قد ارتكب المخالفة الإدارية المنصوص عليها في المادة 76 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959، وطلبت النيابة الإدارية لذلك محاكمته تأديبياً طبقاً للمادة سالفة الذكر والمادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1959 بشأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية على العاملين بالهيئات والشركات العامة والخاصة المعدل بالقانون رقم 172 لسنة 1981 وبلائحة الجزاءات المرفقة بالنظام الأساسي للشركة المشار إليها الصادر في عام 1979، وبالمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية المعدل بالقانون رقم 171 لسنة 1981 وبالمادتين 15، 19 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة.
وتحدد لنظر الدعوى التأديبية أمام المحكمة التأديبية جلسة 22/ 11/ 1982 وتم تداولها أمامها على النحو الوارد بمحاضر الجلسات وبجلسة 29/ 3/ 1983 قدمت النيابة الإدارية التحريات التي تفيد عدم الاستدلال على محل عمل إقامته المحال (الطاعن) فقررت المحكمة إعلانه في مواجهة النيابة العامة وبجلسة 7/ 6/ 1983 ورد إلى المحكمة ما يفيد إتمام إعلان المحال في مواجهة النيابة العامة وبجلسة 12/ 9/ 1983 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بمجازاته بخصم شهرين من أجره.
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالبطلان لبطلان إعلانه بتقرير الاتهام استناداً إلى القول بأن النيابة الإدارية لم تعلنه بتقرير الاتهام على الرغم من علمها بأنه يعمل بالشركة وثابت لدى الشركة محل إقامته، وأنه بالتالي يكون إعلانه في مواجهة النيابة العامة قد تم في غير الحالة التي نص عليها القانون مما يبطل الإجراءات التالية له ومنها الحكم المطعون فيه.
كما ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون لأنه أخل بحقه في الدفاع عن نفسه أمام المحكمة التأديبية لعدم مثوله أمامها لعدم إعلانه بتقرير الاتهام. ولأن المحكمة لم تضم إلى أوراق الدعوى اللائحة الأساسية للشركة لبحث ما إذا كان يتعين عليه القيام بالتوقيع في دفاتر الحضور والانصراف من عدمه حيث كان يشغل وظيفة نائب مدير مساعد ومدير مشروعات وقد جرى العرف في الشركة على إعفاء المديرين في مثل درجته من التوقيع بتلك الدفاتر.
وكذلك ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب لأن الثابت بحسب ما شهد به الشهود بأن ثمة خلافاً قد نشأ بينه بصفته رئيساً لمجلس إدارة اللجنة النقابية للعاملين بالشركة وبين المسئولين بالشركة مما أضر بحقوقه الوظيفية وقد سعت الشركة إلى إجراء تسوية لهذا الخلاف في شهر مارس سنة 1979 باعتبارها تسوية نهائية ثم في نفس الوقت تنسب إليه الشركة المخالفات الواردة بتقرير الاتهام وقد أستند الحكم المطعون فيه إلى شهادة هؤلاء الشهود مما اعتوره من عيب في التسبيب والفساد في الاستدلال.
ومن حيث إنه عن الوجه الأول من أوجه الطعن الذي يوجهه الطاعن للحكم المطعون فيه بالنعي عليه بالبطلان لبطلان إعلانه الذي تم في مواجهة النيابة العامة، فإن المادة 34 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 نص على أن "....... يقوم قلم كتاب المحكمة التأديبية بإعلان ذوى الشأن بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة خلال أسبوع من تاريخ إيداع الأوراق، ويكون الإعلان في محل إقامة المعلن إليه أو في محل عمله بخطاب موصى عليه بعلم وصول". وحكمة هذا النص واضحة وهى توفير الضمانات الأساسية للعامل المقدم إلى المحاكمة التأديبية للدفاع عن نفسه ولدرء الاتهام عنه وذلك بإحاطته علماً بأمر محاكمته بإعلانه بقرار إحالته إلى المحكمة التأديبية المتضمن بيان المخالفات المنسوبة إليه وتاريخ الجلسة المحدد لمحاكمته ليتمكن من المثول أمام المحكمة بنفسه أو بوكيل عنه للإدلال بما لديه من إيضاحات وتقديم ما يعن له من أوراق وبيانات لاستفتاء الدعوى واستكمال عناصر الدفاع فيها ومتابعة إجراءاتها وما إلى ذلك مما يتصل بحق الدفاع يحيط بمصلحة جوهرية لذوى الشأن وهو ما حرص عليه المشرع بالنص عليه في المادة 29 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية بأن "للموظف أن يحضر جلسات المحكمة التأديبية بنفسه أو أن يوكل عنه محامياً مقيداً أمام محاكم الاستئناف، وأن يبدى دفاعه كتابة أو شفهياً وللمحكمة أن تقرر حضور المتهم بنفسه. وفى جميع الأحوال إذا لم يحضر المتهم بعد إخطاره بذلك تجوز محاكمته والحكم عليه غيابياً". ونص المادة 30 من ذات القانون على أن "تكون الإخطارات والإعلانات المنصوص عليها في هذا الباب بخطاب موصى عليه مع علم الوصول". وإذا كان إعلان الأوراق القضائية في النيابة العامة بدلاً من الإعلان للشخص المراد إعلانه أو في موطنه إنما أجازه القانون على سبيل الاستثناء فإنه من ثم فلا يصح الالتجاء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة للتقصي عن موطن المراد إعلانه، فلا يكفى أن ترد الورقة بغير إعلان ليسلك المعلن هذا الطريق الاستثنائي، بل يجب أن يكون هذا الإعلان مسبوقاً بالتحريات المشار إليها، إذا يشترط لصحة إعلان المحال في مواجهة النيابة العامة أن يكون موطن المعلن إليه غير معلوم في الداخل أو الخارج وإلا كان الإعلان باطلاً مما يؤدى إلى بطلان الحكم الصادر في الدعوى التأديبية، ذلك أن الأصل وفقاً لما نصت عليه المادة العاشرة من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 بأن (تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي بينها القانون......) كما ورد النص بالفقرتين (9) و(10) من المادة 13 من نفس القانون على أنه "فيما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج يسلم للنيابة العامة وعلى النيابة إرسالها لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية. وإذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم وجب أن تشتمل الورقة على آخر موطن معلوم في جمهورية مصر العربية أو الخارج وتسلم صورتها للنيابة". فإن الإعلان يكون باطلاً وتكون الدعوى التأديبية قد سارت دون إعلانه صحيحاً حتى صدور الحكم ضده وفى غيبته، ذلك أن عدم إعلان المحال إعلاناً صحيحاً والسير في إجراءات المحاكمة دون مراعاة أحكام القانون المتعلقة بهذا الإجراء الجوهري يترتب عليه بطلان هذه الإجراءات وبطلان الحكم لابتنائه على هذه الإجراءات الباطلة وذلك تأسيساً على أن الإجراء يكون باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب جوهرى لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء وفقاً لما نص عليه المادة 40 من قانون المرافعات، ومتى كان المشرع قد حدد الغاية من إعلان المحال بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة في محل إقامة المعلن إليه أو في محل عمله طبقاً لما نصت عليه المادة 34 من قانون مجلس الدولة المشار إليها وذلك فيما استهدفه من اتخاذ هذا الإجراء على هذا الوجه، فإنه إذا تم إعلانه على خلاف ذلك فلا يكون الغاية من هذا الإجراء قد تحققت وهى - كما سلف البيان - إتاحة الفرصة له لدرء الاتهام عن نفسه وتقديم ما لديه من أوراق ومستندات تنفى عنه الاتهام (يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 792 لسنة 26 قضائية بجلسة 30/ 10/ 1982، س 28 ص1 وحكمها الصادر في الطعن رقم 3422 لسنة 27 قضائية بجلسة 12/ 11/ 1983 س 29، ص 54 وحكمها الصادر في الطعن رقم 140 لسنة 25 قضائية بجلسة 19/ 11/ 1983. س 29، ص 76).
وإذا كان إعلان الأوراق القضائية في النيابة العامة لا يجوز قانوناً الالتجاء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة للتقصي عن موطن المراد إعلانه حسبما تقدم، وكان الثابت أن المعلن لم يبذل جهداً مثمراً في سبيل معرفة محل إقامة المراد إعلانه حيث كان يمكنه الاستفسار من الشركة التي يعمل بها المحال عن محل إقامته وهو ما كان يقع على كاهل النيابة الإدارية باعتبارها هي سلطة الاتهام في الدعوى التأديبية التي أقامتها ضده بصفته عاملاً في تلك الشركة، فإن واقعة عدم الاستدلال على محل إقامته المبررة للالتجاء إلى إعلانه في مواجهة النيابة العامة لا تكون قد تحقق ويكون إعلانه بهذه الكيفية قد وقع باطلا إذ يعد عدم التجاء النيابة الإدارية إلى المسئولين بالشركة للتعرف عن طريقهم على محل إقامة المحال دليلاً على عدم جديته والتحريات التي قدمتها للمحكمة للتدليل على عدم الاستدلال على محل إقامة المحال ذلك أن الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحكمة التأديبية والأوراق التي قدمتها النيابة الإدارية إلى المحكمة في هذا الشأن أن المحكمة نظرت الدعوى بجلسة 22/ 11/ 1982 وفيها كلفت النيابة الإدارية بصفتها ممثلة للاتهام إعلان المحال بجلسة 29/ 3/ 1983 قدم ممثل النيابة الإدارية للمحكمة التحريات التي أجراها قسم شرطة الدقي ومحل إقامة المحال والتي تفيد أن عنوان المحال الوارد بالأوراق غير موجود وأن رقم الشارع هو رقم لأرض فضاء بشارع السودان بالدقي، وبهذه الجلسة كلفت المحكمة قلم الكتاب بإعلان المحال في مواجهة النيابة العامة وذلك بتقرير الاتهام وبالجلسة المعقودة في 7/ 6/ 1983 وبهذه الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 12/ 9/ 1983 بعد أن ورد للمحكمة ما يفيد إتمام إعلانه في مواجهة النيابة العامة.
ولما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن لم يعلن إعلاناً قانونياً بقرار إحالته إلى المحكمة التأديبية ولم يحضر جلسات المحاكمة ومن ثم لم تتح له فرصة الدفاع عن نفسه فإن الحكم المطعون فيه وقد صدر في غيبته يكون قد شابه عيب في الإجراءات ترتب عليه الإخلال بحق الطاعن في الدفاع عن نفسه على وجه يؤثر على الحكم ويؤدى إلى بطلان هذا الحكم الأمر الذي يتعين معه الحكم بإلغائه وإعادة الدعوى التأديبية إلى المحكمة التأديبية للتربية والتعليم لإعادة محاكمته والفصل فيما هو منسوب إليه مجدداً من هيئة أخرى..

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفى موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى التأديبية إلى المحكمة التأديبية للتربية والتعليم للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى.

الطعن 4391 لسنة 86 ق جلسة 27 / 3 / 2021

محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة السبت ( أ ) المدنية
محضر جلسة
برئاسة السيد القاضي / محمد رشاد أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / طارق سيد عبد الباقى ، أحمد برغش حازم نبيل البناوى " نواب رئيس المحكمة " وإبراهيم التلتى

والسيد أمين السر / رمضان عبد الهادى محمد .

في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم السبت 14 من شعبان سنة 1442ه
الموافق 27 من مارس سنة 2021 م .
أصدرت القرار الآتي :
في الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 4391 لسنة 86 ق .

المرفوع من ..... المقيم .... - مركز طنطا - محافظة الغربية .
ضد
........... المقيمة ..... - مركز طنطا - محافظة الغربية .

-----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
لما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى بقضائه إلى عدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر دعوى المطعون ضدها بطلب إلزام الطاعن بأن يؤدى لها مبلغ 154445 جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً - عن تبديد أعيان جهازها - وإحالتها إلى محكمة شئون الأسرة على ما أورده بأسبابه من أن النص في المادة الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة - المنطبق على الدعوى - قد اختص محاكم الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقاً لأحكام هذا القانون وأن النص في المادة التاسعة منه قد جاء مطلقاً من كل قيد بشأن قيام النزاع على طلب أعيان قائمة الجهاز بذاتها أو بطلب قيمتها ومن ثم لا مجال لتخصيص ما جاء بنص عام دون مخصص وبالتالي فقد غدت دعاوى الجهاز منعقد الاختصاص بنظرها نوعياً لمحاكم الأسرة ، وكان هذا الذى أوردة الحكم قد جاء سائغاً لا مخالفة فيه للقانون وإذ يدور النعي حول تعييب هذا التطبيق بشأن الاختصاص فإنه يكون غير مقبول لوروده على غير أساس من القانون ، وكان لا يقبل النعي الذى لا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه ، ومن ثم يضحى الطعن برمته غير مقبول .
لذلك
قررت المحكمة عدم قبول الطعن وألزمت الطاعن المصروفات وأمرت بمصادرة الكفالة .

الطعن 3049 لسنة 34 ق جلسة 18 / 11 / 1990 إدارية عليا مكتب فني 36 ج 1 ق 10 ص 95

جلسة 18 من نوفمبر سنة 1990

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ حسن حسنين على حسنين ومحمد يسرى زين العابدين عبد الله والطنطاوي محمد الطنطاوي وفريد نزيه حكيم تناغو المستشارين.

----------------

(10)
الطعن رقم 3049 لسنة 34 القضائية

مجلس الدولة - أعضاؤه - تأديب.
المواد 112 و113 و115 و118 و120 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - استهدف قانون مجلس الدولة توفير الضمانات الأساسية للعضو المحال إلى مجلس التأديب للدفاع عن نفسه ودرء الاتهام عنه - إجراءات الدعوى التأديبية بدءا من التحقيق وإقامة الدعوى وانتهاء بصدور الحكم - تشكيل مجلس التأديب محدد سلفاً بنص القانون في كافة الدعاوى التأديبية المحالة إليه - حجز الدعوى للحكم - تقديم العضو استقالته قبل الحكم في الدعوى - تعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها - انقضاء الدعوى التأديبية باستقالة العضو - الادعاء بأن تقديم الاستقالة كان بناءً على إكراه مفسد للإرادة - عدم طلب تحقيق واقعة الإكراه، وعدم تأييده بأي دليل أو قرينة تصلح لإثباته - رفض الطعن - أساس ذلك: عبء الإثبات يقع على عاتق المدعى بوقوع الإكراه وقد أخفق في إثباته - تطبيق.


إجراءات الطعن

فى يوم الأحد الموافق 14/ 8/ 1988 أودع الأستاذ محمود الطوخي المحامي بصفته وكيلاً عن السيد ......... المستشار المساعد من الفئة (ب) بمجلس الدولة سابقاً قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن في قرار السيد المستشار رئيس مجلس الدولة رقم 162 لسنة 1988 فيما تضمنه من اعتبار خدمة الطاعن بمجلس الدولة منتهية وبرفع اسمه من سجلاته، وطلب الطاعن في ختام تقرير طعنه الحكم بإلغاء قرار رئيس مجلس الدولة المشار إليه مع ما يترتب على ذلك من آثار وأودع الطاعن رفق تقرير طعنه حافظة بمستنداته.
وقامت هيئة مفوضي الدولة بتحضير الطعن حيث حضر أمامها محامى الطاعن، كما ورد لها كتاب الأمين العام لمجلس الدولة المرفق به مذكرة المكتب الفني بشأن الرد على الطعن، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني انتهت فيه إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
ونظرت هذه المحكمة الطعن بجلسة 21/ 5/ 1989 والجلسات التالية على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث حضره محامى الطاعن وقدم مذكرة بالرد على تقرير هيئة مفوضي الدولة، كما حضر محامى هيئة قضايا الدولة وقدم مذكرة بدفاعه عن الجهة الإدارية طلب فيها الحكم برفض الطعن، وقدمت الجهة الإدارية ملف الدعوى التأديبية رقم 1 لسنة 34 قضائية - تأديب - بناءً على طلب محامى الطاعن بضمه وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطاعن تظلم من القرار المطعون فيه وأقام الطعن الماثل في المواعيد المقررة قانوناً، وقد استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية فإنه يكون متعين القبول شكلاً.
ومن حيث إن الطاعن يؤسس الطعن حسبما جاء في تقرير طعنه ومذكرته على سند من القول إنه عرضت له مسألة شخصية لا اتصال لها بعمله وكان خصمه فيها على صلة شخصية غير مباشرة بالسيد رئيس المجلس - آنذاك - الذي مال ميلاً شديداً إلى خصم الطاعن ودون أن يستبين وجه الحق هدد الطاعن بالفصل إن هو لم يسترض خصمه ويتوصل إلى عفوه، فأبى الطاعن الاستماع لذلك التهديد فكان نصيبه الإحالة إلى المحكمة التأديبية في تهم باطلة غير صحيحة، واستدعى السيد رئيس المجلس الطالب أثر إحالته إلى مجلس التأديب وطلب منه أن يبادر بالاستقالة إنقاذاً لنفسه لأنه مقتنع بإدانته - وهو رئيس مجلس التأديب - وهذا الاقتناع وحده يكفى للإدانة، وامتثل الطاعن أمام مجلس التأديب ورأى ما رأى من نذر انفراد السيد رئيس المجلس بالرأي وتسلطه على بعض أعضاء في المجلس اصطنعهم لنفسه أوجس في نفسه خيفة وأسر ذلك في نفسه ولم يبده غير أن السيد رئيس المجلس أوفد إليه من يخطره أن قرار مجلس التأديب بعزله من وظيفته قد وافق عليه ووقعه من يكونون معه أغلبية أعضاء المجلس، وفى إطار ذلك العهد والظروف التي مر بها مجلس الدولة في هذا الوقت وفرضت عليه جوا متوترا من الرهبة والخوف اضطر الطاعن إلى تقديم استقالته من وظيفته ليدرء عنه ظلماً عظيماً سينزل به بغير حق، وكان ذلك قبل موعد النطق بقرار مجلس التأديب بثمان وأربعين ساعة، وتلقف رئيس مجلس الدولة الاستقالة وأعلن قبولها بالقرار الصادر منه برقم 162 لسنة 1988 ثم تظلم الطاعن من هذا القرار فأمسك السيد رئيس مجلس الدولة السابق عن النظر في ذلك التظلم وتربص الطالب أن يأتيه رد إيجابي بعد تغير الحال وقدوم عهد جديد بالمجلس إلا أن ذلك لم يتم فأقام الطعن الماثل، وهو يتمسك بأن إرادته قهرت وحمل على تقديم الاستقالة غير مختار إزاء ما رآه من شواهد ونذر اتجاه السيد رئيس المجلس آنذاك إلى إنفاذ وعيده، ومن ثم انتهى الطاعن إلى طلب الحكم بإلغاء قرار رئيس مجلس الدولة رقم 162 لسنة 1988 فيما تضمنه من اعتبار خدمته منتهية بمجلس الدولة وذلك لبطلان استقالته المشار إليه وانعدام أثرها القانوني.
ومن حيث إن دفاع هيئة قضايا الدولة عن الجهة الإدارية المطعون ضدها يتخلص في أنه بتاريخ 24/ 11/ 1987 أقامت إدارة التفتيش الفني بمجلس الدولة أمام مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة دعوى تأديبية ضد الطاعن قيدت برقم 1 لسنة 34 قضائية، ونظر مجلس التأديب هذه الدعوى وحضر فيها الطاعن وقدم دفاعه ثم حجزت الدعوى ليصدر الحكم فيها بجلسة 27/ 2/ 1988، وبتاريخ 25/ 2/ 1988 تقدم الطاعن بطلب استقالة من الخدمة إلى السيد رئيس مجلس الدولة فأشر سيادته عليه بالموافقة وصدر قراره رقم 162 لسنة 1988 برفع اسم الطاعن من سجلات المجلس اعتباراً من تاريخ تقديم الاستقالة، وجاء هذا القرار متفقاً وأحكام القانون وقد أجدبت الأوراق من توافر أي عنصر من عناصر الإكراه أو أي دليل على وقوع هذا الإكراه بل إن الطاعن وهو من رجال القضاء يعي تماماً حقوقه وواجباته والضمانات التي يكلفها له قانون مجلس الدولة وقد فضل عن رضاء واختيار حر تقديم استقالته عن المضي في إجراءات التأديب إذ تنقضي الدعوى التأديبية بقبول الاستقالة طبقاً للمادة 124 من قانون مجلس الدولة، ومن ثم انتهت الجهة الإدارية إلى طلب الحكم برفض الطعن.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق والمستندات المقدمة في الطعن أنه بتاريخ 24/ 11/ 1987 أقام السيد المستشار نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس إدارة التفتيش الفني بمجلس الدولة دعوى التأديب رقم 1 لسنة 34 قضائية تأديب ضد الطاعن ليصدر مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة حكمه عليه بإحدى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة 120 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، وأشارت عريضة دعوى التأديب إلى ما موجزه أن الوقائع المنسوبة للعضو المحال كلها ذات طبيعة واحدة تتعلق بالاعتداء على أرض أو الاستيلاء عليها مما يكشف عن نشاط خاص في هذا المجال كما أن العضو كان يتعامل مع الغير بوصفه مستشاراً بمجلس الدولة رغم كونه لا يزال نائباً فيه وقتذاك، كما أن ما ارتكبه العضو وهو يدافع عن أحد أقربائه في ملكية أرض والثابت في المحضر الرسمي رقم (3) أحوال الملحق بالمحضر رقم 241 لسنة 1986 يمثل خروجاً على ما ينبغي أن يتحلى به عضو مجلس الدولة من كرامة واعتدال في تصرفاته، كما أنه لم يستجب لمطالبته بتقديم ما يفيد ملكيته المشروعة لثروته التي طرأت عليه بعد التعيين بعد أن ظهر من أقواله أنه يملك عدداً من العقارات، وبتاريخ 29/ 11/ 1987 تم إعلان الطاعن بعريضة دعوى التأديب، وبتاريخ 8/ 12/ 1987 انعقد مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة برئاسة السيد المستشار رئيس مجلس الدولة وحضر الطاعن وتم تأجيل نظر الدعوى لجلسة 17/ 1/ 1988 بناءً على طلب العضو المحال للاطلاع وإعداد دفاعه، وبجلسة 17/ 1/ 1988 حضر العضو المحال (الطاعن) وأدلى شفاهه بدفاعه أمام مجلس التأديب نفى فيه ما نسب إليه، كما قدم مذكرة بدفاعه طلب فيها الحكم ببراءته للأسباب التفصيلية التي أبداها في هذه المذكرة، فقرر مجلس التأديب إصدار الحكم بجلسة 27/ 2/ 1988، وبالجلسة المحددة حكم مجلس التأديب بانقضاء الدعوى التأديبية المقامة ضد العضو المحال لتقديمه استقالته، وكان الطاعن قد تقدم إلى السيد رئيس مجلس الدولة بكتاب مؤرخ 25/ 2/ 1988 يطلب فيه قبول استقالته وتأشر عليه من السيد رئيس مجلس الدولة بتاريخ 27/ 2/ 1988 باعتبار الاستقالة مقبولة بمجرد تقديمها طبقاً للمادة 124 من قانون مجلس الدولة، وبتاريخ 28/ 2/ 1988 صدر قرار رئيس مجلس الدولة رقم 162 لسنة 1988 الذي ينص على رفع اسم السيد العضو من سجلات الأعضاء بمجلس الدولة اعتبارا من 25/ 2/ 1988 تاريخ تقديم استقالته.
ومن حيث إنه من المقرر أن طلب الاستقالة باعتباره مظهراً من مظاهر إرادة الموظف في اعتزال الخدمة يجب أن يصدر برضاء صحيح فيفسده ما يفسد الرضاء من عيوب ومنها الإكراه إذا توافرت عناصره بأن يقدم الموظف الطلب تحت سلطان رهبة بثتها الإدارة في نفسه دون حق وكانت ظروف الحال تصور له خطراً جسيماً محدقاً يهدده هو أو غيره في النفس أو الجسم أو الشرف أو المال ويراعى في تقدير الإكراه جنس من وقع عليه الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والثقافية والصحية وكل ظرف آخر يمكن أن يؤثر في جسامته.
ومن حيث إنه باستعراض الظروف التي صدر فيها طلب الاستقالة من الطاعن يبين أنه قدم هذا الطلب بعد أن حجزت للحكم الدعوى التأديبية المقامة ضده المشار إليها وقبل أن يصدر الحكم فيها وبالرجوع إلى النصوص المتعلقة بتأديب أعضاء مجلس الدولة في قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 يبين أن المادة 112 تنص على أن يختص بتأديب أعضاء مجلس الدولة مجلس تأديب مشكل برئاسة رئيس مجلس الدولة وعضوية ستة من نواب رئيس المجلس بحسب ترتيب الأقدمية، وتنص المادة 113 على أن تقام الدعوى التأديبية من نائب رئيس مجلس الدولة لإدارة التفتيش الفني بناءً على تحقيق جنائي أو بناءً على تحقيق إداري يتولاه أحد نواب رئيس المجلس بالنسبة إلى المستشارين ومستشار بالنسبة إلى باقي أعضاء المجلس، ويجب أن تشتمل عريضة الدعوى على التهمة والأدلة المؤيدة لها وتودع سكرتارية مجلس التأديب ليصدر قراره بإعلان العضو للحضور أمامه. وتنص المادة 115 أنه يجب أن يشتمل التكليف بالحضور أمام مجلس التأديب على بيان كاف لموضوع الدعوى وأدلة الاتهام وتنص المادة 117 على أن تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة العضو، وتنص المادة 118 على أن تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية وبحكم مجلس التأديب بعد سماع رأى إدارة التفتيش الفني ودفاع العضو ويكون العضو آخر من يتكلم، وتنص المادة 120 على أن العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء مجلس الدولة هي: اللوم والعزل.
ومن حيث إنه باستعراض النصوص السالفة المتعلقة بالتأديب في قانون مجلس الدولة يبين أن هذا القانون استهدف توفير الضمانات الأساسية للعضو المحال إلى مجلس التأديب للدفاع عن نفسه ودرء الاتهام عنه فنص على إقامة الدعوى من نائب رئيس مجلس الدولة لإدارة التفتيش الفني بناءً على تحقيق جنائي أو إداري وأوجب إعلان العضو المحال بالاتهامات المسندة إليه وأدلتها ومكن العضو المحال من إبداء دفاعه أمام مجلس التأديب سواء بشخصه أو بمن ينيبه عنه من أعضاء مجلس الدولة للدفاع عنه، كما أوجب أن يكون العضو المحال هو آخر من يتكلم بعد سماع رأى إدارة التفتيش الفنى، كما نص المشرع على تشكيل خاص لمجلس التأديب تكون فيه الرئاسة والعضوية بحكم الوظيفة فرئاسته لرئيس مجلس الدولة وعضويته لأقدم ستة من نواب رئيس مجلس الدولة بحسب ترتيب الأقدمية وعند خلو وظيفة رئيس المجلس أو غيابه أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من نوابه، وكذلك الحكم بالنسبة لأعضاء مجلس التأديب فيحل محل كل منهم من يليه في الأقدمية من نواب الرئيس، ومن ثم تجرد تشكيل مجلس التأديب على هذا النحو من أي مظنة للهوى أو الميل الشخصي وأصبح تشكيله محدداً سلفاً بنص القانون في كافة الدعاوى التأديبية التي تعرض عليه، وذلك إمعاناً من المشرع في توفير الضمانات الأساسية للأعضاء المحالين إلى التأديب كما أن المشرع أتاح للعضو المحال للتأديب أن يتقدم باستقالته حتى أثناء نظر الدعوى التأديبية وأوجب في هذه الحالة الحكم بانقضاء الدعوى التأديبية.
ومن حيث إن الثابت في الواقعة المعروضة أن الدعوى التأديبية المقامة ضد الطاعن قد حركت عن طريق السيد نائب رئيس مجلس الدولة رئيس إدارة التفتيش الفني بناءً على تحقيق أجرى بإدارة التفتيش الفني وأعلنت هذه الدعوى إلى الطاعن وتشكل مجلس التأديب للنظر فيها طبقاً للإجراءات الصحيحة المنصوص عليها في القانون وأتيح للطاعن إبداء دفاعه أمام هذا المجلس سواء شفاهة أو كتابة حتى تم حجز الدعوى التأديبية للحكم فقدم الطاعن استقالته قبل الحكم في هذه الدعوى، وطبقاً للثابت في الأوراق فإن كافة هذه الإجراءات التي كانت قد اتخذت ضد الطاعن والتي قدم في ظلها استقالته كانت جميعها صحيحة ومطابقة للقانون ولا تثريب في أن يرأس السيد رئيس مجلس الدولة مجلس التأديب الذي نظر الدعوى التأديبية المقامة ضد الطاعن سالفة الإشارة، كما لا تثريب في تشكيل هذا المجلس من ناحية أعضائه فكل ذلك تم متفقاً وأحكام القانون التي سبق استعراضها ولا حجة فيما استند إليه الطاعن من انفراد السيد رئيس مجلس الدولة بالرأي في مجلس التأديب وسلطته على بعض أعضائه الذين اصطعنهم لنفسه، ذلك أن العضوية في هذا المجلس كانت لأقدم نواب رئيس المجلس بحكم القانون لا محل فيها لتخير الأعضاء وفق إرادة رئيس المجلس أو بخصوص كل دعوى تأديبية على حدة حسبما سلف كما أن أحكام هذا المجلس تصدر محاطة بكافة الضمانات القانونية التي تحاط بها الأحكام القضائية عادة مما لا محل معه للانفراد بالرأي حسبما يدعى الطاعن، ولا حجة أيضاً فيما استند إليه الطاعن من أن رئيس المجلس مال ميلاً شديداً إلى خصمه في بعض المسائل الشخصية فهدده منذ البداية - وقبل إحالته إلى مجلس التأديب - بالفصل إن لم يسترض هذا الخصم كما أرسل إليه من يخطره - بعد الإحالة - بأن الحكم بفصله معد إن لم يتقدم باستقالته، ذلك أنه من ناحية فإن الطاعن وقد مثل أمام مجلس التأديب وأبدى دفاعه الموضوعي أمامه فإنه لم يتقدم بأي طلب لرد رئيس مجلس التأديب أو أى من أعضائه وفقاً للأحكام القانونية المقررة لذلك إن كان لطلبه هذا وجه حق، كما أنه من ناحية أخرى فلم يقدم الطاعن للمحكمة في الطعن الماثل أى دليل أو قرينة على وقوع هذا التهديد بالفصل أو على ممارسة أي مظهر من مظاهر الإكراه ضده أدى به إلى تقديم الاستقالة، كما لم يشر الطاعن في دعواه إلى شخصية من ذكر أن رئيس المجلس أرسله إليه لإبلاغه بالتهديد السالف ولم يطلب تحقيق هذا الأمر أو إتاحة الفرصة لإثباته بأى طريق من طرق الإثبات، ومن ثم جاء ادعاء الطاعن بوقوع الإكراه المفسد لإرادته في هذا الشأن غير مؤيد بأى دليل أو قرينة تصلح لإثباته، ومن حيث إن عبء الإثبات في هذا الشأن إنما يقع على عاتق المدعى بوقوع الإكراه وقد أخفق الطاعن في إثبات ذلك.
ومن حيث إن المادة 117 من قانون مجلس الدولة تنص على "أن تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة العضو" بما يتيح للعضو المحال للتأديب الحق في تقديم استقالته أثناء محاكمته تأديبياً، كما نصت المادة 124 من هذا القانون على أن تعتبر استقالة عضو مجلس الدولة مقبولة من تاريخ تقديمها إلى رئيس المجلس إذا كانت غير مقترنة بقيد أو معلقة على شرط، وكانت الاستقالة المشار إليها المقدمة من الطاعن إلى رئيس مجلس الدولة غير مقترنة أو معلقة على شيء من ذلك، ومن ثم فإن قرار رئيس مجلس الدولة رقم 162 لسنة 1988 بقبول هذه الاستقالة اعتبارا من تاريخ تقديمها يعد قرارا صحيحا ومطابقا للقانون، الأمر الذي يكون معه الطعن الماثل وقد انتفى سنده القانوني في بطلان هذه الاستقالة خليقا بالرفض موضوعاً لعدم استناده على أساس صحيح من القانون أو الواقع.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا.

الطعن 2291 لسنة 32 ق جلسة 10 / 11 / 1990 إدارية عليا مكتب فني 36 ج 1 ق 4 ص 53

جلسة 10 من نوفمبر سنة 1990

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة/ محمد أمين العباسى المهدى ومحمود عبد المنعم موافى وإسماعيل عبد الحميد إبراهيم وأحمد شمس الدين خفاجى المستشارين.

-------------------

(4)
الطعن رقم 2291 لسنة 32 القضائية

تموين - الاستيلاء على العقارات لضمان تموين البلاد.
القانون رقم 95 لسنة 1945 بشأن التموين - سلطة وزير التموين في إصدار قرارات الاستيلاء - أساسها: استهداف الأغراض التي شرع من أجلها اتخاذ التدابير - يشترط أن تكون هذه التدابير لازمة مباشرة لضمان تموين البلاد بالمواد الغذائية وغيرها - لا يجوز التوسع في التفسير أو قياس حالات أو غايات أخرى لم ترد بالنص عليها صراحة - أساس ذلك: المساس بحق الملكية وتقييدها بالمخالفة للدستور أو القانون - إذا جاوزت الإدارة الأهداف المحددة في القانون وتم الاستيلاء على الممتلكات لتحقيق هدف آخر وقع تصرفها مخالفاً للدستور والقانون - أساس ذلك: الاستيلاء على العقارات أو المنقولات المملوكة للأفراد هو وسيلة استثنائية تتضمن قيداً على الملكية الخاصة وعبئاً عليها لا يبرره إلا الصالح العام - لا يجوز لوزير التموين اللجوء إلى هذه الوسيلة إلا إذا استنفذ جميع الوسائل العادية المتاحة لتسيير مرفق التموين - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 26 من مايو سنة 1986 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن وزير التموين بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2291 لسنة 32 القضائية عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 27/ 3/ 1986 في الدعوى رقم 6591 لسنة 38 ق المقامة من المطعون ضدها ضد الطاعن بصفته والقاضي بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وبإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبوله شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة واحتياطياً برفضها وإلزام المطعون ضدها بالمصروفات.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى هذه المحكمة وعينت لنظره أمامها جلسة 21/ 4/ 1990 وتداولت المحكمة نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات واستمعت إلى ما رأت لزوم سماعه من ملاحظات ذوى الشأن وقررت إصدار الحكم فيه بجلسة 3/ 11/ 1990 ثم قررت المحكمة بهذه الجلسة مد أجل النطق بالحكم بجلسة اليوم 10/ 11/ 1990 وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه المقررة.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة - حسبما يبين من أوراقها - تتحصل في أنه بتاريخ 30/ 7/ 1984 أقامت السيدة/ بسيمة سالم بيومي الدعوى رقم 6591 لسنة 38 ق أمام محكمة القضاء الإداري ضد الطاعن بصفته، وطلبت في ختام صحيفتها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 263 لسنة 1984 وقالت في شرحها أنه بتاريخ 9/ 12/ 1982 أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية القرار رقم 335 لسنة 1982 بالاستيلاء على الدور الأرضي من العقار الكائن بالقطعة رقم 3 تجزئة القطعة رقم 15 درب الشمس المملوك لها، وتسليمه إلى شركة مصر للمجمعات الاستهلاكية (تحت التأسيس) واعترضت في حينه على هذا القرار واستجابت الوزارة لاعتراضها بعد إلغاء الشركة المذكورة. ثم عاد وزير التموين فأصدر القرار رقم 263 لسنة 1984 بالاستيلاء على ذات الدور من العقار لصالح شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية وأعلنت به في 19/ 7/ 1984 أثر حضور لجنة من مباحث التموين ومديرية تموين القاهرة والشئون القانونية بالشركة المذكورة لاستلام العقار، ونعت على هذا القرار أنه جاء معيباً ومشوباً بإساءة استعمال السلطة وبجلسة 27/ 3/ 1986 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها محل هذا الطعن بوقف القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، وأقامته على أسباب محصلها أن المستفاد من ظاهر الأوراق أن القرار المطعون فيه لم يستهدف توفير تموين البلاد من المواد التموينية وتحقيق العدالة في توزيعها، كما تقضى به نصوص مواد القانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وإنما قصد في الواقع الاحتفاظ بالعقار المستولى عليه تحديد يد شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية بعد أن ألغيت الشركة التي استولى على العقار منذ البداية لصالحها بموجب القرار رقم 335 لسنة 1982 فيقع مخالفاً القانون ويتوافر ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه، كما يتوافر فيه ركن الاستعجال الذي يشكله الاستيلاء على ملك الغير بغير مسوغ قانوني.
ومن حيث إن الطعن يقوم على مخالفة الحكم الطعين للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله استنادا إلى أن القرار المطعون فيه نص في مادته الوحيدة على أن يتم تسليم العقار لشركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية بدلاً من شركة مصر للمجمعات الاستهلاكية وأن هذا أمر تنظيمي يخص الوزارة ولم يتضمن المساس بالمركز القانوني للمدعية مما تنتفى معه مصلحتها في الدعوى، وأن المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين قد منح وزير التموين الحق في اتخاذ ما يراه من قرارات ضماناً لتموين البلاد وتحقيق العدالة في التوزيع، ومنها الاستيلاء على العقارات، وقد صدر بذلك القرار رقم 335 لسنة 1982 وأضحى حصينا من الإلغاء، وما القرار رقم 263 لسنة 1984 المطعون فيه إلا إحلال لشركة محل أخرى ولا يمس المدعية من قريب أو بعيد.
ومن حيث إنه عن الدفع بانعدام مصلحة المدعية في الطعن على القرار المطعون فيه فإن قضاء المحكمة جرى على أن من شروط قبول دعوى الإلغاء أن يكون رافعها في حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه من شأنها أن تجعله مؤثراً تأثيراً مباشراً في مصلحة شخصية له وإلا كانت الدعوى غير مقبولة، ولا ريب في أن المدعية تتوفر لها مقومات هذه المصلحة بحسبانها مالكة العين الذي صدر القرار المطعون فيه بتسليمها إلى شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية بدلاً من شركة مصر للمجمعات الاستهلاكية التي تم الاستيلاء على العقار لصالحها ابتداءً ومن ثم يغدو للمدعية مصلحة أكيدة في الطعن على القرار المذكور.
ومن حيث إنه بالنسبة إلى ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ هذا القرار فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يتصل بمبدأ المشروعية بأن يكون ادعاء الطالب في هذا الشأن قائماً بحسب الظاهر على أسباب جدية يترجح معها الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن الدساتير المصرية المتعاقبة قد عنيت منذ دستور سنة 1923 على النص على أن الملكية الخاصة مصونة لا تمس إلا وفقاً للقانون وفى الحدود التي يحددها - وقد نصت المادة 23 من الدستور الحالي على "أن الملكية الخاصة تتمثل في رأس المال غير المستغل وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد القومي وفى إطار خطة التنمية دون انحراف أو استغلال - ولا يجوز أن تتعارض في طرق استخدامها مع الخير العام للشعب" كما نصت المادة (34) بأن الملكية الخاصة مصونة ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقاً للقانون وقد حظر المشرع الدستوري التأميم إلا بقانون ولاعتبارات الصالح العام، ومقابل تعويض يحدده المشرع كما حظر المصادرة العامة للأموال بصفة مطلقة ولم يجز المشرع الدستوري المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي (المواد 35، 36 من الدستور) وحيث إن مقتضى ذلك أنه لا يجوز على أي وجه المساس بالملكية الخاصة أو التدخل الإداري في شأن نزع أو تقييد الملكية الخاصة إلا طبقاً للقانون وفى الحدود التي نص عليها ووفقاً للإجراءات التي رسمها بهدف تحقيق الخير العام للشعب.
وحيث إن المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين تنص على أنه "يجوز لوزير التموين لضمان تموين البلاد بالمواد الغذائية وغيرها من مواد الحاجيات الأولية وخدمات الصناعة والبناء ولتحقيق العدالة في توزيعها أن يتخذ بقرارات يصدرها بموافقة لجنة التموين العليا كل أو بعض التدابير الآتية: 1 - ....... 2 - ....... 3 - ...... 4 - ....... 5 - الاستيلاء على أية واسطة من وسائط النقل أو أية مصلحة عامة أو خاصة أو أي معمل أو مصنع أو محل صناعي أو عقار أو أى منقول أو أي شيء من المواد الغذائية أو المستحضرات الصيدلية والكيماوية وأدوات الجراحة والمعامل وكذلك تكليف أى فرد بتأدية أي عمل من الأعمال، ومفاد هذا النص في ضوء ما حتمته أحكام الدستور وحسبما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن القانون قد أناط بوزير التموين اتخاذ التدابير التي يراها لازمة وكفيلة بضمان تموين البلاد وتحقيق العدالة في توزيعها، وأنه إذا كان اتخاذ هذه التدابير مما يدخل في السلطة التقديرية لوزير التموين بعد موافقة لجنة التموين العليا تحقيقاً لحسن سير وانتظام مرفق التموين، إلا أن سلطته في هذا الشأن تجد حدها الطبيعي في استهداف الأغراض التي شرع من أجلها اتخاذ هذه التدابير والتي عنى المشرع بتأكيدها بالنص على أن تكون هذه التدابير لازمة مباشرة لضمان تموين البلاد بالمواد الغذائية وغيرها وتحقيق العدالة في توزيعها ولا يجوز في هذا المجال الذي تتقيد فيه الملكية الخاصة ابتغاء تحقيق الصالح العام ممثلاً في ضمان تموين البلاد التوسع في التفسير أو قياس حالات أو غايات أخرى على ذلك لم يرد النص عليها صراحة في القانون لما في ذلك من مساس بالملكية الخاصة وتقييد لها لا سند له من الدستور أو القانون، ومن ثم فإن جاوزت الإدارة الأهداف المحددة في المرسوم بقانون الخاص بالتموين والتي أباح المشرع على أساسها إعلاء للصالح القومي على الصالح الخاص الاستيلاء على الممتلكات الخاصة وقامت الإدارة باستيلاء على هذه الممتلكات ابتغاء تحقيق هدف آخر وقع تصرفها مخالفاً للدستور والقانون.
ومن حيث إنه متى كان ذلك فإنه يلزم لمشروعية قرار الاستيلاء تحقق الهدف الذي تغياه المشرع صراحة في المرسوم بقانون الخاص بالتموين وثبوت قيام حالة الضرورة التي تبرر الاستيلاء على عقارات الأفراد أو منقولاتهم، ذلك أن الاستيلاء على العقارات أو المنقولات المملوكة للأفراد هو وسيلة استثنائية تتضمن قيداً على الملكية الخاصة وعبئاً عليها لا يبرره إلا الصالح العام الذي يحدده المشرع صراحة في القانون، ومن ثم لا يجوز لوزير التموين اللجوء إليها إلا إذا استنفذت جميع الوسائل العادية المتاحة لتسيير مرفق التموين ولم يجد بعدها بداً من الالتجاء إلى تلك الوسيلة الاستثنائية لتحقيق الهدف الذي تغياه المشرع، من ضمان تزويد البلاد بالمواد التموينية وتحقيق العدالة في توزيعها، إذ يكون الوزير في هذه الحالة أمام ضرورة ملحة اقتضاها الصالح العام، وحينئذ فقط يرجح الصالح العام على مصلحة الأفراد، شريطة أن تقدر الضرورة بقدرها وألا تتجاوز حدودها وفقاً لما تحتمه المبادئ العامة.
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم، وإذ كان البادي من ظاهر الأوراق أنه قد صدر قرار وزير التموين رقم 335 لسنة 1982 بالاستيلاء على العقار المملوك للمدعية لمصلحة شركة مصر للمجمعات الاستهلاكية (تحت التأسيس) وعندما عدل عن إتمام تأسيسها أصدر الوزير قراره المطعون فيه بتعديل القرار الأول بأن يسلم العقار المستولى عليه إلى شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية، لا ريب في أن هذا القرار إنما تجاوز الهدف المحدد بنص القانون، إذ تكشف ظروف الحال إنه ليس ثمة ضرورة ملحة في الاستمرار في الاستيلاء على عقار المدعية بعد أن تغيرت الأركان الأساسية للحالة التي دعت إلى صدور قرار الاستيلاء في مبدأ الأمر واتضح عدم تأسيس الشركة التي تم الاستيلاء على العقار لتباشر نشاطها فيه وإنما استهدف القرار المطعون فيه مجرد الاحتفاظ به تحت تكئة تسليمه لشركة أخرى من شركات الوزارة مما يغدو معه القرار المطعون فيه - بحسب الظاهر من الأوراق - متجاوزاً الغاية التي حددها المشرع مناطا لممارسة وزير التموين لسلطة الاستيلاء على عقارات الأفراد، الأمر الذي يبين منه توافر ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ هذا القرار.
ومن حيث إنه عن ركن الاستعجال فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى بأنه كلما تضمن القرار المطعون فيه ما يمثل عدوانا على الملكية الخاصة للأفراد، فإنه يتوفر ركن الاستعجال في طلب وقف تنفيذه، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذا النظر، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون مما يتعين معه القضاء برفض الطعن وإلزام الإدارة المصروفات.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا والزمت الطاعن المصروفات.