جلسة 9 من ديسمبر سنة 1990
برئاسة السيد الأستاذ
المستشار/ فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/
محمد يسرى زين العابدين عبد الله ومحمود عادل محجوب الشربيني والطنطاوي محمد
الطنطاوي وفريد نزيه حكيم تناغو المستشارين.
----------------
(30)
الطعنان رقما 227 و294
لسنة 34 القضائية
عاملون مدنيون بالدولة -
تسوية حالة.
المادة الثالثة من
القانون رقم 135 لسنة 1981 بعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة
1973 بتسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية معدلة بالقانون رقم 112
لسنة 1981 - قرر المشرع منح العاملين المشار إليهم بالمادة الثالثة من القانون رقم
135 لسنة 1981 أقدمية اعتبارية قدرها سنتان أو ثلاثة سنوات حسب الأحوال في الفئات
التي كانوا يشغلونها أصلاً في 31/ 12/ 1974 قبل تطبيق القانون رقم 11 لسنة 1975
على حالتهم أو الفئات التي حصلوا عليها بالتطبيق لأحكام القانون المذكور - يعتد
بهذه الأقدمية الاعتبارية عن تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 1975 بشأن الرسوب الوظيفي
وقواعد الرسوب التالية - لا تعطى هذه الأقدمية في الفئة التي يحصل عليها العامل
بالتطبيق لقواعد الرسوب - لا يترتب على منحها إعادة تطبيق القانون رقم 11 لسنة
1975 على حالة العامل - عند تطبيق قواعد الرسوب الوظيفي التالية على منح هذه
الأقدمية الاعتبارية وللاعتداد بها عند التطبيق يتعين الالتزام بالشروط والمدد
المحددة بهذه القواعد وكذلك بموانع الاستفادة منها إذا توافرت إحداها - تطبيق.
إجراءات الطعن
بتاريخ 29/ 12/ 1987
أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن محافظ القليوبية قلم كتاب المحكمة الإدارية
العليا تقرير طعن قيد برقم 227 لسنة 34 قضائية عليا عن الحكم الصادر من محكمة
القضاء الإداري في الدعوى رقم 2722 لسنة 39 قضائية (دائرة التسويات ب) والقاضي
بأحقية المطعون ضده عبد الخالق عبد الباري عبد الحميد في تسوية حالته طبقاً لأحكام
القانون رقم 135 لسنة 1980 معدلاً بالقانون رقم 112 لسنة 1981 بمنحه أقدمية
اعتبارية قدرها سنتان في الفئة السادسة بحيث ترتد أقدميته إلى 1/ 10/ 1970 مع تدرج
ترقياته على الوجه المبين بالأسباب وصرف الفروق المالية المستحقة اعتباراً من 1/
7/ 1980 ورفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت المطعون ضده والإدارة المصروفات مناصفة
وقد طلب الطاعن في ختام تقرير الطعن بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة،
وفى الموضوع بإلغائه وبرفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وبتاريخ 26/ 12/ 1987
أودع الأستاذ..... المحامي وكيلاً عن عبد الخالق عبد الباري عبد الحميد قلم كتاب
ذات المحكمة تقرير طعن قيد برقم 294 لسنة 34 قضائية عليا ضد محافظ القليوبية عن
ذات الحكم المطعون فيه. وقد طلب الطاعن في ختام تقرير طعنه الحكم بتعديل الحكم
المطعون فيه بمنحه الدرجة السادسة في 1/ 10/ 1970 والخامسة في 31/ 12/ 1974
والرابعة في 31/ 12/ 1977 وما يترتب على ذلك من آثار والزام الجهة الإدارية
المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة
تقريراً بالرأي القانوني ارتأت - للأسباب الواردة به - الحكم بقبول الطعنين شكلا
وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بأحقية الطاعن في إرجاع أقدميته في الدرجة
السادسة إلى 1/ 10/ 1970 طبقاً لأحكام القانون رقم 135 لسنة 1980 المعدل بالقانون
رقم 112 لسنة 1981 ومنحه الفئة الخامسة اعتباراً من 31/ 12/ 1974 طبقاً لأحكام
القانون رقم 10 لسنة 1975 والفئة الرابعة اعتبارا من 31/ 12/ 1977 طبقاً للقانون
رقم 22 لسنة 1978 وما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية اعتباراً من 1/
7/ 1980 مع إلزام الإدارة المصروفات.
ونظر الطعنين أمام دائرة
فحص الطعون حيث قررت بجلسة 8/ 1/ 1990 ضم الطعنين ليصدر فيهما حكم واحد، وقررت
بجلسة 11/ 6/ 1990 إحالة الطعنين إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية
وحددت لنظرهما جلسة 21/ 10/ 1990 وبعد أن سمعت المحكمة ما رأت لزوم سماعه من
إيضاحات قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة
على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعنين
استوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث إن عناصر
المنازعة تجمل في أن السيد/ عبد الخالق عبد الباري عبد الحميد أقام الدعوى رقم
1380 لسنة 10 قضائية أمام المحكمة الإدارية بطنطا، والتي حكمت بعدم اختصاصها بنظر
الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة للاختصاص، وقد تمت
الإحالة والقيد برقم 2722 لسنة 39 قضائية. وطلب في ختام عريضة دعواه الحكم بتسوية
حالته وفقاً لصحيح حكم القانون وصرف مستحقاته وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال شرحاً لدعواه أنه عين في 20/ 9/ 1949 في إحدى وظائف الخدمات المعاونة وفى عام
1961 عين في وظيفة مساعد معمل من الدرجة الثامنة الفنية وعند تطبيق القانون 11
لسنة 1975 على حالة منح الدرجة الخامسة في 31/ 12/ 1976 وامتنعت الإدارة عن منحه
الدرجة الرابعة رغم استحقاقه الترقية إليها اعتباراً من 31/ 12/ 1977 بعد إرجاع
أقدميته سنتين اعتباريتين وفقاً لأحكام القانون رقم 112 لسنة 1981 الأمر الذي دعاه
لإقامة هذه الدعوى.
وبجلسة 28/ 10/ 1987 حكمت
المحكمة بأحقية المدعى وتسوية حالته طبقاً لأحكام القانون رقم 135 لسنة 1980
المعدل بالقانون 112 لسنة 1981 وذلك بمنحة أقدمية اعتبارية قدرها سنتان في الفئة
السادسة بحيث ترتد إلى 1/ 10/ 1970 مع تدرج ترقياته على الوجه المبين بالأسباب
وصرف الفروق المالية اعتباراً من 1/ 7/ 1980 ورفضت ما عدا ذلك من طلبات وألزمت كل
من المدعى وجهة الإدارة المصروفات مناصفة.
وأقامت المحكمة قضاءها
على أساس أن المدعى حاصل على الإعدادية عام 1857 وعين بالقرار رقم 316 لسنة 1961
في 14/ 2/ 1961 في وظيفة مساعد معمل بالفئة (300/ 500) وسويت حالته بالقانون رقم
11 لسنة 1975 فمنح الفئة السادسة اعتبارا من 1/ 10/ 1972 والخامسة في 31/ 12/ 1976
ومن ثم يحق أن يمنح أقدمية اعتبارية مدتها سنتان في الفئة السادسة ليصبح شاغلاً
لها في 1/ 10/ 1970 ثم رقى إلى الفئة الخامسة من 31/ 12/ 1974 بالجدول الثالث من
القانون رقم 11 لسنة 1975 على إلا يفيد من أحكام القانون رقم 10 لسنة 1975 عملاً
بنص المادة الثانية فقرة (ح) من القرار الوزاري رقم 739 لسنة 1973 مع صرف الفروق
من 1/ 7/ 1980 ويقوم الطعن الأول على أساس أن الحكم قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه
وتأويله حيث اعتد بالأقدمية الاعتبارية عند تطبيق القانون رقم 11 لسنة 1975
بالمخالفة لما قصده المشرع من الاعتداد بهذه الأقدمية عند تطبيق قواعد الرسوب الوظيفي
فقط.
ويقوم الطعن الثاني على
أساس أن الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون حيث لم يطبق أحكام القانون رقم 10 لسنة
1975 بترقية الطاعن إلى الفئة الرابعة في 31/ 12/ 1977، كما لم يطبق في شأنه
المادة 103 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنقله إلى الدرجة الثانية المعادلة للفئة
الرابعة.
ومن حيث إن مقطع النزاع
في الطعنين المذكورين يدور حول ما إذا كان الأثر الذي يترتب على الأقدمية
الاعتبارية المقررة بالقانون رقم 135 لسنة 1980، وما إذا كان يعتد بها عند تطبيق
القانون رقم 11 لسنة 1975 أم يقتصر الاعتداد بها عند تطبيق القواعد الخاصة بالرسوب
الوظيفي فقط، وأيضاً إذا كان الحظر الوارد النص عليه في الفقرة (ب) من المادة (2)
من القرار رقم 739 لسنة 1973 يسري على حالة المدعى في ضوء حالته الوظيفية ومن ثم
يمتنع إفادته من القانون رقم 10 لسنة 1975، أم أنه غير مخاطب هذا الحظر فيطبق في شأنه
القانون المذكور.
ومن حيث إن المدعى من
العاملين بالجدول الثالث من الجداول المرفقة بالقانون رقم 11 لسنة 1975 وهو في ذات
الوقت من الحاصلين على مؤهل دراسي حيث حصل على شهادة الإعدادية العامة عام 1957
حيث كان قد عُين ابتداء من 20/ 9/ 1949 بوظيفة ساعٍ ثم صدر قرار تعيينه بالفئة (300/
500) بوظيفة مساعد معمل وهى من الوظائف الفنية بعد حصوله على المؤهل المذكور وذلك
في 19/ 8/ 1963 وبتطبيق القانون رقم 11 لسنة 1975 على حالته على أساس هذا المركز
القانونى فإنه لكى يستحق الفئة السادسة يتعين قضاء مدة خدمة كلية قدرها 13 سنة
وفقاً للجدول الثالث وعليه يستحق هذه الفئة من 1/ 10/ 1972، وعلى ذلك تكون الفئة
التي يشغلها في 31/ 12/ 1974 هي الفئة السادسة بأقدمية فيها ترجع إلى 1/ 10/ 1972
وهى مسألة ليست محل خلاف من الجهة الإدارية والمدعى.
ومن حيث إن المادة
الثالثة من القانون رقم 135 لسنة 1980 لعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون
رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالات بعد العاملين من حملة المؤهلات الدراسية بعد
تعديلها بالقانون رقم 112 لسنة 1981 تنص على أن "يمنح حملة المؤهلات العالية
أو الجامعية.. أقدمية اعتبارية قدرها سنتان في الفئات المالية التي كانوا يشغلونها
أصلاً أو التي أصبحوا يشغلونها في ذلك التاريخ بالتطبيق لأحكام القانون رقم 11
لسنة 1975 ويسرى حكم الفقرة الأولى على... حملة الشهادة الابتدائية (قديم) أو
شهادة الإعدادية بأنواعها المختلفة أو ما يعادلها...
ويعتد بهذه الأقدمية
الاعتبارية المنصوص عليها في الفقرات السابقة عند تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة
1975 بشأن تطبيق قواعد الترقية بالرسوب الوظيفي، وأيضاً عند تطبيق قواعد الرسوب
التالية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1182 لسنة 1976 وبالقانون رقم 22
لسنة 1978 وكذلك عند تطبيق حكم المادة 103 من القانون رقم 47 لسنة 1978...".
وتنص المادة (1) من
القانون رقم 10 لسنة 1975 بشأن الترقيات بقواعد الرسوب الوظيفي على أن "يرقى
اعتباراً من 31 ديسمبر سنة 1974 العاملون الخاضعون لأحكام القانون رقم 58 لسنة
1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة الذين تتوفر فيهم شروط الترقية في الفترة
من 31 ديسمبر سنة 1974 حتى أول مارس سنة 1975 طبقاً لقواعد الرسوب الوظيفي الصادر
بها قراراً وزير المالية رقما 739 لسنة 1973 و232 لسنة 1974".
وتنص المادة (2) من قرار
وزير المالية رقم 739 لسنة 1973 على أنه "لا يستفيد من الرفع المشار إليه
الفئات التالية:
أ..... ب - العاملون
الحاصلون على الشهادة الابتدائية أو ما يعادلها الذين يشغلون حالياً الفئة 540 -
1440 فأعلى (الدرجة الرابعة من القانون رقم 46 لسنة 1964).
جـ - العاملون الذين
يشغلون حالياً الفئة (330/ 780) والدرجة السادسة من القانون رقم 46 لسنة 1964
بمجموعة الوظائف الفنية (عمال مهنيون) طبقاً للقرار الجمهوري رقم 851 لسنة 1970...".
ومن حيث إن مفاد هذه
النصوص أن المشرع بالقانون رقم 135 لسنة 1980 بعد تعديله بالقانون 112 لسنة 1981
قرر منح العاملين المشار إليهم بالمادة الثالثة أقدمية اعتبارية قدرها سنتان أو
ثلاث سنوات حسب الأحوال في الفئات التي كانوا يشغلونها أصلاً في 31/ 12/ 1974 قبل
تطبيق القانون رقم 11 لسنة 1975 على حالتهم، أو الفئات التي حصلوا عليها بالتطبيق
لأحكام القانون المذكور، وعلى أن يعتد بهذه الأقدمية الاعتبارية عند تطبيق القانون
رقم 10 لسنة 1975 وقواعد الرسوب الوظيفي التالية، وعلى ذلك لا تعطى هذه الأقدمية
التي حصل عليها العامل بالتطبيق لقواعد الرسوب، كما لا يترتب على منحها إعادة
تطبيق القانون 11 لسنة 1975 على حالة العامل، وأنه عند تطبيق قواعد الرسوب الوظيفي
التالية على منح هذه الأقدمية الاعتبارية وللاعتداد بها عند التطبيق يتعين
الالتزام بالشروط والمدد المحددة بهذه القواعد وكذلك بموانع الاستفادة منها إذا
توافرت إحداها.
ومن حيث إن بالتطبيق على
الحالة المعروضة فإن المدعى وقد ثبت أنه يشغل الفئة السادسة بأقدمية ترجع إلى 1/
10/ 1972 بالتطبيق لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 وعليه يستحق الأقدمية
الاعتبارية وقدرها سنتان في هذه الفئة لحصوله على الشهادة الإعدادية 1957 وهى
المؤهلات الواردة بنص المادة الثالثة من القانون رقم 135 لسنة 1980 لتصبح أقدميته
في هذه الفئة 1/ 10/ 1970، ويعتد بهذه الأقدمية عند تطبيق القانون رقم 10 لسنة
1975 حيث يشترط للترقية من الفئة السادسة إلى الفئة الخامسة قضاء مدة بينية قدرها
أربع سنوات، ومن ثم يكون مستحقاً للترقية الفئة الخامسة رسوباً اعتبارياً من 31/
12/ 1974، وينطبق في شأنه القانون رقم 22 لسنة 1978 بشأن الترقيات لقواعد الرسوب الوظيفي
حيث يشترط للترقية للفئة الرابعة قضاء مدة ثلاث سنوات، ومن ثم يكون مستحقاً
للترقية إلى الفئة الرابعة اعتباراً من 31/ 12/ 1977 مع صرف الفروق المالية
المترتبة على ذلك اعتباراً من 1/ 7/ 1980 مع الاعتداد بذلك عند تطبيق المادة 103
من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة ونقله إلى درجات هذه
القانون ولا يغير من ذلك ما أثارته الجهة الإدارية الطاعنة من أن المدعى لا يستحق
الترقية إلى الفئة الخامسة بالقانون رقم 10 لسنة 1975، وإلى الفئة الرابعة
بالقانون رقم 22 لسنة 1978 حيث أحال القانونين المذكورين إلى قرار وزير المالية
رقم 736 لسنة 1973 والبند (ح) من المادة (2) من القرار المذكور والتي نصت على أنه
"لا يستفيد من الرفع العاملون الذين يشغلون الفئة (330/ 780) الدرجة السادسة
من القانون رقم 46 لسنة 1964 بمجموعة الوظائف الفنية (عمال مهنيون) طبقاً للقرار الجمهوري
رقم 851 لسنة 1970 باعتبار أن الأمر استقر على جواز تطبيق الجدول الثالث من
الجداول المرافقة بالقانون 11 لسنة 1975 على العاملين الحاصلين على مؤهلات دراسية
ممن كانوا معينين بمجموعة الوظائف الفنية أو المهنية، ولما كان المدعى حاصلاً على
شهادة الإعدادية عام 1957 ومطبق في شأنه ذلك الجدول الثالث الخاص بالوظائف الفنية
أو المهنية فإنه يعتبر متوافر في شأنه صفتان اعتباره من العاملين المهنيين وفى ذات
الوقت اعتباره من الحاصلين على مؤهلات دراسية.
ومن حيث إن البند (ب) من
المادة (2) من قرار وزير المالية رقم 739 لسنة 1973 تسمح بوصول العامل الحاصل على
الشهادة الابتدائية أو ما يعادلها إلى الفئة الرابعة بقواعد الرسوب الوظيفي فإن
هذا النص ينطبق في شأنه ويكون جائزاً من الناحية القانونية ترقيته بقواعد الرسوب الوظيفي
المقررة بالقانون 10 لسنة 1975 والقانون 22 لسنة 1978 ليصل إلى الفئة الرابعة ولا
يدخل في الحظر المقرر بالبند (ح) حيث يخاطب بصفته حاصلاً على شهادة الإعدادية عام
1957 من هذه الوجهة.
ومن حيث إن الحكم المطعون
فيه لم يأخذ بهذا النظر فإنه يكون قد جانبه التوفيق مما يتعين إلغاؤه والقضاء
للمدعى على النحو السابق.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بقبول
الطعنين شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية المدعى في إرجاع
أقدميته في الفئة السادسة إلى 1/ 10/ 1970 بالتطبيق للقانون 135 لسنة 1980 وترقيته
إلى الفئة الخامسة 31/ 12/ 1974 بالقانون رقم 10 لسنة 1975 والفئة الرابعة من 31/
12/ 1977 بالقانون رقم 22 لسنة 1978 وما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق
المالية من 1/ 7/ 1980 وألزمت الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي.