الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 25 يوليو 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ع / علامة تجارية

 

 

 

اختلاف العقوبة المقررة على مخالفة أحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل والقرارات المنفذة له عن المقررة على مخالفة أحكام القانون رقم 371 لسنة 1956 المعدل.

 

 

 

 

لما كان البين من استقراء نصوص القانون رقم 132 لسنة 1949 في شأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية أن المادة الأولى منه اشترطت لمنح براءة الاختراع أن ينطوي الاختراع على ابتكار وأن يكون الابتكار جديداً فضلاً عن قابليته للاستغلال الصناعي .

 

 

 

 

استناد الحكم بتبرئة المطعون ضده من تهمة تقليد علامة تجارية على تقرير إدارة الملكية الصناعية من اختلاف النموذجين من حيث الشكل واللون والبيانات فضلاً عن تسجيله للنموذج الصناعي الذي ينتجه. صحيح .

 

 

 

 

جريمة بيع منتجات عليها علامات مقلدة. أو عرضها للبيع أو تداولها أو حيازتها بقصد البيع المنصوص عليها في المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1939 المعدل . أركانها .

 

 

 

 

مناط الحماية التي أسبغها الشارع على ملكية العلامة التجارية بتأثيم تقليدها أو استعمالها من غير مالكها هو بتسجيلها والذي يعتبر ركناً من أركان جريمة تقليدها.

 

 

 

 

وجوب استناد القاضي في المواد الجنائية في ثبوت الحقائق القانونية إلى الدليل الذي يقتنع به وحده. تأسيس حكمه على رأي غيره. غير جائز.

 

 

 

 

العلامة التجارية. تعريفها. ملكيتها. إجراءات تسجليها. العقوبة المقررة لمقارف جريمة تزويرها . المواد 1، 3، 6، 33 من القانون 57 لسنة 1939 المعدل. تسجيل العلامة التجارية هو مناط الحماية التي أسبغها القانون على ملكيتها الأدبية.

 

 

 

 

خلو الحكم من استظهار تسجيل العلامة ومن وصف العلامة الصحيحة والعلامة المقلدة وأوجه التشابه بينهما. قصور.

 

 

 

 

نصت المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1939 فى شأن العلامات والبيانات التجارية، المعدلة بالقانون رقم 569 لسنة .

 

 

 

 

حجية الأحكام. ترد على منطوقها دون أسبابها. إلا ما كان منها مرتبطا بالمنطوق بحيث لا يكون له قوام بغيرها.

 

 

 

 

استثناء المشرع تقليد العلامات والبيانات التجارية من حكم المواد 206، 206 مكرراً، 208 عقوبات .

 

 

 

 

الطعن في الأحكام غير جائز إلا من المحكوم عليه الذي كان طرفا في الخصومة وصار الحكم على غير مصلحته بصفته التي كان متصفاً بها في الدعوى.

 

 

 

 

الجرائم المنصوص عليها في القانون 87 لسنة 1938 في شأن تنظيم صناعة وتجارة الصابون مخالفات لا جنح.

 

 

 

 

وجوب مراعاة نسبة الأحماض الدهنية والراتنجية في صناعة الصابون بحسب البيان المرقوم على السلعة وإلا كون الفعل غشاً.

 

 

 

 

من المقرر قانونًا أن العبرة في التقليد هي بمحاكاة الشكل العام للعلامة في مجموعها والذي تدل عليه السمات البارزة فيها دون تفاصيلها الجزئية.

 

 

 

 

تسجيل العلامة التجارية هو مناط الحماية التي أسبغها القانون على ملكيتها الأدبية. عدم استفادة مالك العلامة من تلك الحماية إلا إذا كانت مسجلة.

 

 

 

 

تسجيل العلامة ركن في جريمة تقليدها أو استعمالها بسوء قصد. على الحكم استظهاره وإلا كان قاصراً.

 

 

 

 

جريمة تقليد العلامات التجارية. العقاب عليها. شرطه: أن يكون قد تم تسجيل العلامة وفقاً للقانون.

 

 

 

 

تقليد العلامة التجارية يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل والتقليد. خلو الحكم من وصف العلامة الصحيحة والعلامة المقلدة وبيان أوجه التشابه بينهما. قصور.

 

 

 

 

شروط إنزال العقاب إعمالاً للمادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1939 .

 

 

 

 

العبرة في تقليد العلامات التجارية هي بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف.

 

 

 

 

الغرض من العلامة التجارية: أن تكون وسيلة لتمييز المنتجات والسلع. تحقق هذا الغرض بالمغايرة بين العلامات التي تستخدم في تمييز سلعة معينة .

 

 

 

 

زيادة نسبة الأحماض الدهنية لا تعوض النقص في وزن قطع الصابون. قرار مجلس الوزراء 4/ 4/ 1956 - بتنظيم صناعة وتجارة الصابون.

 

 

 

 

استناد الحكم فى ثبوت تقليد العلامة التجارية إلى رأى إدارة العلامات التجارية. قصور.

 

 

 

 

عدم مطابقة ما دون في البيان التجاري لما ثبت من اختلاف نسبة الدسم الداخلة في تركيب الجبن. مخالفة ذلك للقانون.

 

 

 

 

وجود التشابه بين العلامتين التجاريتين الذي يخدع به جمهور المستهلكين أو عدمه هو من المسائل الموضوعية التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع بلا معقب عليه من محكمة النقض.

 

 

 

 

استعمال زجاجات الكوكاكولا في تعبئتها بمياه غازية أخرى وحيازتها بقصد البيع انطباق المادة 33 من القانون رقم 57 سنة 1939 رفض الدعوى المدنية المقامة من شركة الكوكاكولا على أساس انعدام الجريمة في ذلك.

 

 

 

 

القانون رقم 57 لسنة 1939 الغرض منه استعمال زجاجات فارغة عليها علامة أو بيان تجاري بملئها بمياه غازية أيا كان لونها علم المتهم بأن العلامة مملوكة لغيره. مستوجب للعقاب

 

 

 

 

ملكية العلامة التجارية هي لمن استخدمها قبل غيره. تسجيلها لا ينشئ حق الملكية وإنما يقررها. هو لا يصبح منشئاً لذلك الحق إلا إذا استخدمت العلامة بصفة ظاهرة مستمرة خمس سنوات من تاريخ التسجيل

 

 

 

 

 


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ع / عقوبة - الإيداع في مؤسسات العمل

مدة إيداع الحدث إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية يجب ألا تزيد على عشر سنوات في الجنايات وخمس سنوات في الجنح وثلاث سنوات في حالة التعرض للانحراف. المادة 13 من القانون 31 لسنة 1974.



عدم صدور القرار الجمهورى الخاص بإنشاء مؤسسات العمل وتنظيمها وكيفية المعاملة فيها المنصوص عليه فى المادة 52 عقوبات المضافة بالقانون 59 لسنة 1970، أثره: استحالة تنفيذ حكم هذه المادة والمادة 53 المضافة بالقانون ذاته. الخاصة بتحديد من يودع من المحكوم عليهم بهذه المؤسسات.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ع / عقوبة - تعددها

 

اقتران جريمة هروب المقبوض عليه بالقوة أو بجريمة أخرى. يوجب القضاء بعقوبة مستقلة لكل من الجريمتين رغم ارتباطهما المادة 138/ 3 عقوبات. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ في القانون يوجب النقض والتصحيح.

 

 

 

 

تطبيق عقوبة واحدة المقررة للجريمة الأشد إعمالاً للمادة 32 عقوبات دون ذكر الجريمة الأشد لا يؤثر في سلامة الحكم.

 

 

 

 

اقتران جريمة هرب المقبوض عليه بالقوة أو بجريمة أخرى يوجب القضاء بعقوبة كل من الجريمتين رغم ارتباطهما.

 

 

 

 

الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.

 

 

 

 

جريمتا عدم تحرير عقد عمل وعدم إنشاء ملف لكل عامل. تعدد العقوبات فيهما بقدر عدد العمال. مخالفة ذلك. خطأ في القانون.

 

 

 

 

عدم استظهار الحكم عدد العمال الذين وقعت في شأنهم جريمتا عدم تحرير عقود عمل وعدم إنشاء ملفات. قصور.

 

 

 

 

قضاء الحكم بتعدد العقوبة عنها. خطأ في القانون موجب لنقضه.

 

 

 

 

دلت المادة 138 من قانون العقوبات في صريح عبارتها وواضح دلالتها على أن الشارع قد استثنى من الخضوع لحكم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات جريمة هرب المقبوض عليهم إذا كان الهرب مصحوباً بالقوة أو بجريمة أخرى، فتتعدد العقوبات على الرغم من الارتباط ووحدة الغرض.

 

 

 

 

الالتزام بعدم تعيين عمال غير حاصلين على شهادات قيد من أحد مكاتب القوى العاملة.

 

 

 

 

جريمة عدم إشتراك صاحب العمل في هيئة التأمينات الاجتماعية عن عماله: تعدد العقوبة فيها بقدر عدد العمال.

 

 

 

 

قضاء الحكم بتعدد عقوبة الغرامة دون استظهاره في مدوناته عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة.

 

 

 

 

التزام صاحب العمل بعدم تعيينه عمالاً دون حصولهم على شهادة قيد من مكاتب التوظيف والتخديم. من قبيل الأحكام التنظيمية. هدف المشرع منها حسن سير العمل واستتباب النظام بالمؤسسة. عدم تعدد الغرامة عند المخالفة.

 

 

 

 

التزام صاحب العمل بوضع لائحة النظام الأساسي للعمل في مكان ظاهر من مؤسسته وإيداعها الجهة الإدارية المختصة.

 

 

 

 

التزامات صاحب العمل بإعداد سجل أو نظام خاص لقيد وحصر العمال قبل دخولهم إلى أماكن العمل وعند خروجهم .

 

 

 

 

ثبوت أن وقائع الدعوى كما أوردها الحكم لا تتفق قانوناً مع ما انتهى إليه من عدم توافر الارتباط بين جريمتي السرقة والتهريب الجمركي اعتباره خطأ قانونياً في تكييف علاقة الارتباط.

 

 

 

 

التزام صاحب العمل بوضع لائحة الجزاءات في مكان ظاهر من مؤسسته يدخل في النوع الثاني مجانبة الحكم هذا النظر خطأ في تطبيق القانون يستوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه.

 

 

الأصل أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبة الأصلية المقررة للجرائم المرتبطة بها، إلا أن هذا الجب لا يمتد أثره إلى العقوبات التكميلية المقررة لهذه الجرائم.

 

 

 

 

مناط الارتباط في حكم المادة 32 عقوبات: أن تكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يجر على إحداها حكم من الأحكام المعفية من المسئولية أو من العقاب.

 

 

 

 

إستئناف المتهم. جوازه: عند الحكم عليه بغرامة تزيد على خمسة جنيهات المادة 402/ 1 أ. ج. تقدير نصاب الاستئناف: مثال عمل. جريمة المادتين 28 و52 من م. بق. 317 لسنة 1952.

 

 

 

 

عقوبة المادة 221 من القانون رقم 91 لسنة 1959. التعدد الذى ورد بالفقرة الأخيرة من هذه المادة. قصد المشرع إلى قصر هذا التعدد على الالتزامات التى تتناول حقوق العمال الناشئة عن علاقتهم برب العمل وما يجب عليه أن يؤديه إليهم .

 

 

 

 

حق المتهم في ألا توقع عليه محكمة الجنح عقوبة عن الجنحة عند ارتباطها بالفعل المكون للجناية ارتباطاً لا يقبل التجزئة .

 

 

 

 

الارتباط الذي تتأثر به المسئولية عن الجريمة الصغرى طبقاً للمادة 32 من قانون العقوبات في فقرتها الثانية ينظر إليه عند الحكم في الجريمة الكبرى .

 

 

 

 

عند تعدّد العقوبات التي يجيز القانون الحكم بها على المتهم يكون أمر العقوبة التي توقع عليه بالفعل متروكاً لسلطة المحكمة حسبما تراه محققاً للمصلحة بناءً على ظروف كل دعوى وأحوالها.

 

 

 

 

لا يصح لطاعن محكوم عليه في قضايا من قبيل واحد، ورفع عن أحكامها طعوناً بطريق النقض، أن يطلب ضم تلك الطعون بعضها إلى بعض، وأن تعامله محكمة النقض بالمادة 32 عقوبات، فلا تحكم عليه إلا بعقوبة واحدة.