الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 19 يوليو 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / مواد مخدرة - جلب

 

جلب المخدر. تحققه متى كان الشيء المجلوب يفيض عن حاجة الشخص بقصد طرحه وتداوله بين الناس داخل جمهورية مصر العربية .

 

 

 

 

تحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة جلب مواد مخدرة. غير لازم. إلا إذا كان المخدر المجلوب لا يفيض عن حاجة الشخصي أو استعماله الشخصي .

 

 

 

 

تضمن التشريعات المصرية في شأن مكافحة المواد المخدرة وتنظيم استعمالها حظر جلب المواد المخدرة على توالٍ في تشديد العقوبة .

 

 

 

 

عدم تحقق جريمة جلب المخدر. إلا إذا كان المخدر المجلوب يفيض على حاجة الشخص واستعماله الشخصي ملحوظاً في ذلك طرحه وتداوله بين الناس داخل جمهورية مصر العربية .

 

 

 

 

إن الجلب الذي عناه الشارع في المواد 1، 2، 3، 33/ 1، 42 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل استهدف مواجهة عمليات التجارة الدولية في المواد المخدرة والقضاء على تهريبها وفاءً بالتزام دولى عام قننته الاتفاقات الدولية المختلفة ومنها اتفاقية الأفيون الدولية.

 

 

 

 

تضمن التشريعات المصرية في شأن مكافحة المواد المخدرة وتنظيم استعمالها حظر جلب المواد المخدرة على توال في تشديد العقوبة.

 

 

 

 

خلو الأوراق من أي دليل يصلح سنداً للإدانة. اعتبار التحريات وأقوال من أجروها قرينة لا تكفي للإدانة أثر ذلك : براءة المتهمين .

 

 

 

 

لما كان القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 40 لسنة 1966، 122 لسنة 1989 إذ عاقب في المادة 33 منه على جلب المواد المخدرة، فقد دل على أن المراد بجلب المخدر هو استيراده بالذات أو الواسطة ملحوظاً في ذلك طرحه وتداوله بين الناس سواء كان الجالب قد استورده لحساب نفسه أو لحساب غيره.

 

 

 

 

إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة في قضايا الإعدام. غير لازم. علة ذلك . اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها.

 

 

 

 

إثبات الحكم ضخامة كمية المخدر الذي أدخله الطاعن إلى البلاد. كفايته لانطباق وصف الجلب على هذا الفعل. إثارة الطاعن أنه لم يتم وزن كل طربة من المخدر على حدة وتحليلها. وأثر ذلك على قصد الجلب. منازعة موضوعية. عدم جواز إثارتها أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

الجلب في حكم القانون 182 لسنة 1960. عدم اقتصاره على صورة استيراد الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية وإدخالها إلى المجال الخاضع لاختصاصها الإقليمي كما هو محدد دولياً، امتداده ليشمل كافة الصور التي يتحقق بها نقل المخدر ولو في داخل نطاق ذلك المجال. أساس ذلك .

 

 

 

 

امتناع العقاب عن جريمة جلب المخدر لقيام موجب الإعفاء منها. اقتضاؤه عدم توقيع العقوبة عن جريمة التهريب الجمركي الأخف المرتبطة بالجريمة الأولى.

 

 

 

 

الجلب هو استيراد المخدر بالذات أو بالواسطة ملحوظاً في ذلك طرحه وتداوله بين الناس. متى تجاوز بفعلة الخط الجمركي.

 

 

 

 

استيراد المواد المخدرة. هو حيازتها المصحوبة بالنقل إلى داخل أراضي الجمهورية.

 

 

 

 

لما كان الجلب فى حكم القانون 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها يمتد إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة من خارج جمهورية مصر العربية وادخالها إلى المجال الخاضع لاختصاصها الاقليمى.

 

 

 

 

خطأ الحكم فى بيان تاريخ الواقعة والقبض على الطاعن. غير مؤثر فى منطقة أو فى النتيجة التى انتهى اليها. ما دام أن القبض على الطاعن قد تم بعد ضبط المواد المخدرة فى حيازة محكوم عليه أخر اعترف بارتكابه والطاعن لجريمة الجلب.

 

 

 

 

لما كان ما أورده الحكم يتحقق به توافر جريمة جلب جوهر مخدر فى حق الطاعن، ذلك بأن الشارع اذ عاقب فى المادة 33 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 على جلب المواد المخدرة.

 

 

 

 

لما كان استيراد المواد المخدرة لا يعدو فى واقع الأمر أن يكون حيازة مصحوبة بالنقل عبر الحدود إلى داخل أراضى الجمهورية فهو فى مدلوله القانونى الدقيق ينطوى ضمنا على عنصر الحيازة إلى جانب دلالته الظاهرة عليها.

 

 

 

 

لما كان الجلب فى حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ليس مقصورا على استيراد الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية وادخالها المجال الخاضع لاختصاصها الاقليمى كما هو محدود دوليا.

 

 

 

 

إستنادا إلى ما جاء بالتحريات من أن المتهم يحمل معه كمية من المواد المخدرة مستقلاً طائرة دخلت المجال الجوى للبلاد الادعاء بأن الاذن صدر عن جريمة مستقبلة. غير صحيح.

 

 

 

 

إن جلب المخدر هو استيراده بالذات أو الواسطة ملحوظا فى ذلك طرحه وتداوله بين الناس سواء كان الجالب قد استورده لحساب نفسه أو لحساب غيره متى تجاوز بفعله الخط الجمركى وكان ما أورده الحكم المطعون فيه تتوافر به أركان الجلب.

 

 

 

 

الجلب هو استيراد المخدر بالذات أو بالواسطة ملحوظاً في ذلك طرحه وتداوله بين الناس .استيراد المواد المخدرة لا يعدو أن يكون حيازة مصحوبة بالنقل عبر الحدود إلى داخل الجمهورية .

 

 

 

 

انتفاء مصلحة الطاعن في تعييبه الحكم في خصوص جريمة عرض الرشوة. ما دام الحكم قد دانه كذلك بجريمة جلب المخدر وأوقع عليه عقوبة تدخل في نطاق تلك المقررة لها عملاً بالمادة 32 عقوبات .

 

 

 

 

لما كان الجلب بطبيعته وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - لا يقبل تفاوت القصود فلا يلزم الحكم أن يتحدث عن القصد في هذه الجريمة على استقلال إلا إذا كان الجوهر المجلوب لا يفيض عن حاجة الشخص أو استعماله الشخصي .

 

 

 

 

لما كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي أسفرت عن أن الطاعن الثاني تمكن من جلب كمية من المواد المخدرة من خارج البلاد وإنزالها على شاطئ البحر وأنه اتفق مع الطاعن الثالث ومتهم آخر - محكوم عليه غيابياً - على المساهمة في إتمام جريمة الجلب بنقل المخدرات من منطقة إنزالها إلى داخل البلاد .

 

 

 

 

جلب المخدر في مفهوم القانون رقم 182 لسنة 1960. الإقليم الجمركي. والخط الجمركي. ماهية كل منهما في مفهوم المواد الثلاثة الأول من القانون 66 لسنة 1963.تخطي الحدود الجمركية أو الخط الجمركي. بغير استيفاء الشروط المنصوص عليها في القانون 182 لسنة 1960. يعد جلباً محظوراً.

 

 

 

 

الحيازة المادية للمخدر ليست شرطاً لاعتبار الشخص حائزاً لمادة مخدرة. كفاية أن يكون سلطانه مبسوطاً على المخدر.

 

 

 

 

من المقرر أن القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 إذ عاقب في المادة 33 منه على جلب المواد المخدرة فقد دل على أن المراد بجلب المخدر هو استيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظاً في ذلك طرحه وتداوله بين الناس .

 

 

 

 

مناط تطبيق كل من فقرتي المادة 32 عقوبات وأثر التفرقة بينهما في تحديد العقوبة .

 

 

 

 

حق موظفي الجمارك في التفتيش داخل الدائرة الجمركية أو في حدود دائرة الرقابة الجمركية. شرطه . عدم اشتراط توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية.

 

 

 

 

جلب المخدر هو استيراده لطرحه للتداول خارج الخط الجمركي. ملازمة هذا المعنى للفعل المادي المكون للجريمة. متى لا يلتزم الحكم بالتحدث عن هذا المعنى استقلالاً.

 

 

 

 

كون التحريات أسفرت عن أن المتهم وآخرين قد جلبوا المواد المخدرة لترويجها بداخل البلاد. إصدار الإذن بضبط المواد المخدرة المجلوبة على المركب المتواجدة بالمياه الإقليمية. مؤداه: صدور الأمر لضبط جريمة تحقق وقوعها.

 

 

 

 

عدم اشتراط أن يكون الدليل قاطعاً في كل جزئية من جزئيات الدعوى. كفاية أن تكون الأدلة في مجموعها مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ولو عن طريق الاستنتاج.

 

 

 

 

إن الجلب في حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ليس مقصوراً على استيراد الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية وإدخالها المجال الخاضع لاختصاصهاالإقليمي كما هو محدد دولياً.

 

 

 

 

إن الجلب في حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ليس مقصوراً على استيراد الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية .

 

 

 

 

الجواهر المخدرة من البضائع الممنوعة. مجرد إدخالها إلى البلاد قبل الحصول على ترخيص. يتحقق به الركن المادي لجريمتي الجلب والتهريب الجمركي.

 

 

 

 

الإقليم الجمركي والخط الجمركي. ماهية كل منهما . تخطي الحدود الجمركية أو الخط الجمركي. بغير استيفاء الشروط المنصوص عليها في القانون 182 لسنة 1960. يعد جلباً محظوراً .

 

 

 

 

تعديل وصف تهمة جلب المخدر المقامة به الدعوى إلى حيازته بقصد الاتجار. وهو وصف أخف. عدم تضمنه إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة. المراد بجلب المخدر هو استيراده بالذات أو بالواسطة. وطرحه وتداوله بين الناس متى تجاوز بفعله الخط الجمركي.

 

 

 

 

معنى جلب المخدر في حكم القانون 182 لسنة1960. نقل المخدر الذي عثر عليه أثناء الصيد داخل المياه الإقليمية على مركب إلى نقطة التفتيش في محاولة للخروج به لبيعه على خلاف أحكام القانون. يتحقق به الجلب.

 

 

 

 

عثور موظفي الجمارك أثناء التفتيش على دليل يكشف عن جريمة غير جمركية. يصح الاستدلال به في هذه الجريمة.

 

 

 

 

إن الجلب أو التصدير في حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها يمتد إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها أو تصديرها المنصوص عليها في الفصل الثاني من القانون المذكور.

 

 

 

 

عدم التزام المحكمة بالتحدث عن القصد من جلب المخدر أو تصديره.استخلاص المحكمة من كبر كمية المخدر المضبوط أن الشروع في تصديرها كان بقصد الاتجار صحيح.

 

 

 

 

امتداد اختصاص القضاء الجنائي المصري إلى السفن التجارية الأجنبية عند وجودها في المياه الإقليمية في حالات منها ضرورة القضاء على الاتجار غير المشروع في المواد المخدرة. أساس ذلك .

 

 

 

 

الجلب فى حكم القانون 182 لسنة 1960 ليس مقصورا على إستيراد الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية وإدخالها الى المجال الخاضع لاختصاصها الاقليمى

 

 

 

 

تحدث المحكمة استقلالا عن العلم بالجوهر المخدر. غير لازم. طالما كان ما أوردته فى حكمها فى وقائع وظروف يكفى للدلالة على توافره.

 

 

 

 

الجلب هو استيراد المخدر بالذات أو بالواسطة ملحوظاً في ذلك طرحه وتداوله بين الناس. استيراد المواد المخدرة لا يعدو أن يكون حيازة مصحوبة بالنقل عبر الحدود إلى داخل الجمهورية. الحيازة المادية للمخدر. ليست شرط لاعتبار الشخص حائزاً لمادة مخدرة.

 

 

 

 

عدم توافر القصد الجنائي في جريمة جلب الجوهر المخدر. بمجرد تحقق الحيازة المادية. وجوب قيام الدليل على علم الجاني.

 

 

 

 

وجوب الحكم على الجاني. بتعويض يعادل مثلي الضرائب الجمركية المستحقة، أو بتعويض يعادل مثليها أو مثلي قيمة البضائع موضوع الجريمة إن كانت من الأصناف الممنوعة. أيهما أكثر.

 

 

 

 

لما كان القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 إذ عاقب في المادة 33 منه على جلب المواد المخدرة، فقد دل على أن المراد بجلب المخدر هو استيراده بالذات أو بالوساطة ملحوظاً في ذلك طرحه وتداوله بين الناس، سواء كان الجالب قد استورده لحساب نفسه أم لحساب غيره .

 

 

 

 

الاقليم الجمركى والخط الجمركى. فى المواد الثلاث الأولى من القانون 66 لسنة 1963. ماهية كل منهما؟.تخطى الحدود الجمركية أو الخط الجمركى. بغير استيفاء الشروط المنصوص عليهما فى القانون 82 لسنة 1960. يعد جلبا محظورا للمخدرات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دفع المتهم بعدم علمه بوجود مخدر مخبأ فى ثلاجة ذكر أنه تسلمها من آخر يوجب عند رفضه إيراد ما يبرر توافر هذا العلم إفتراض المحكمة العلم بالجوهر المخدر من واقع حيازته إنشاء لقرينة قانونية مخالفة ذلك للقانون.

 

 

 

 

حق محكمة الموضوع فى تقدير أقوال الشاهد وإطراح ما لا تطمئن إليه منها دون إبداء أسباب ذلك إفصاحها عن تلك الأسباب.

 

 

 

 

من المقرر أن القانون رقم 182 لسنة 1960 والمعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 إذ عاقب في المادة 33 منه على جلب المواد المخدرة فقد دل على أن المراد بجلب المخدر هو استيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظاً في ذلك طرحه وتداوله بين الناس .

 

 

 

 

من المقرر إن القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 إذ عاقب في المادة 33 منه على جلب المواد المخدرة فقد دل على أن المراد بجلب المخدر هو استيراده بالذات أو بالواسطة.

 

 

 

 

نقل مخدر من مركب أجنبي إلى سفينة في نطاق المياه الإقليمية على خلاف أحكام القانون يتحقق به الجلب.

 

 

 

 

قيام المتهم بفض أجولة ووضعه أكياس النايلون المعبأة بالأفيون التي كانت بداخل هذه الأجولة في مكان خفي بجسم سفينة. يتوافر به علمه بكنه هذا المخدر.

 

 

 

 

معنى جلب المخدر في حكم القانون رقم 182 لسنة 1960.

 

 

 

 

معنى جلب المخدر في حكم القانون 182 لسنة 1960 ؟

 

 

 

 

جلب المخدر هو استيراده لطرحه للتداول خارج الخط الجمركي. ملابسة هذا المعنى للفعل المادي المكون للجريمة.

 

 

 

 

تخطي الحدود الجمركية أو الخط الجمركي بمواد مخدرة لطرحها في التداول جلب محظور.

 

 

 

 

عدم تقيد محكمة الموضوع في أخذها باعتراف المتهم بنصه وظاهره.

 

 

 

 

عدم تقيد المحكمة في الأخذ باعتراف المتهم بنصه وظاهره. حق المحكمة في استنباط الحقيقة بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية طالما اتفق ذلك مع العقل والمنطق.

 

 

 

 

لا يعيب الحكم سكوته عن التحدث عن قصد الطاعنة من الجلب ذلك أنه غير مكلف بذلك أصلا ما دام ما أورده كافيا في حد ذاته في الدلالة على ثبوت الجلب في حقها.

 

 

 

 

إذن المحامي العام بتعقب المتهمين حتى تمام ضبط المخدر المجلوب بمعرفتهم. مؤداه التصريح بمرور ذلك المخدر تحت الإشراف والمراقبة لضبط من قاموا بجلبه .

 

 

 

 

متى تتحقق جريمة جلب الجواهر المخدرة المعاقب عليها بالمادة 33 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل.

 

 

 

 

إنتفاء مصلحة الطاعن فى التمسك ببطلان إجراءات تفتيشه بالمستشفى. ما دام لم يكن للمخدر المستخرج من جسمه أثر فى وصف التهمة .

 

 

 

 

الجلب هى استيراد المخدر بالذات أو بالواسطة ملحوظا فى ذلك طرحه وتداوله بين الناس.

 

 

 

 

الجلب لا يعدو أن يكون حيازة مصحوبة بالنقل عبر الحدود إلى داخل الجمهورية.

 

 

 

 

الحيازة المادية للمخدر. ليست شرطا لإعتبار الشخص حائزا لمادة مخدرة. كفاية أن يكون سلطانه مبسوطا على المخدر.

 

 

 

 

حق محكمة الموضوع في استخلاص الواقعة من أدلتها وعناصرها المختلفة.

 

 

 

 

العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة. جبها العقوبة الأصلية المقررة لما عداها من جرائم. عدم امتداد الجب إلى العقوبات التكميلية التى تحمل فكرة رد الشئ إلى أصله أو التعويض المدنى للخزانة.

 

 

 

 

كون التحريات أسفرت عن أن المتهم وآخر يجلبان المواد المخدرة ويروجانها بالبلاد. مفاده تحقق وقوع الجريمة. إصدار الإذن بضبط المتهم حال تسلمه المخدر من آخر. صحيح. القضاء بالبراءة تأسيسا على صدور الإذن لضبط جريمة مستقبلة. خطأ فى تطبيق القانون.

 

 

 

 

رفض طلب معاينة حرز المضبوطات. لا إخلال بحق الدفاع. ما دام الحكم قد برر رفضه بأسباب سائغة. عدم التزام المحكمة بإجابة طلب المعاينة الذى لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة أو استحالة حصول الواقعة.

 

 

 

 

إستخلاص الحكم من ظروف الدعوى وملابساتها أن المتهم كان يعلم بأن الجهاز المضبوط يحوى مخدرا. كفايته. ما دام استخلاصه لا يخرجه عن موجب الاقتضاء العقلى والمنطقي.

 

 

 

 

النعى على الحكم بالبطلان فى الإجراءات لخلو الأوراق من طلب رفع الدعوى إعمالا لأحكام قانون الجمارك. لا أساس له. ما دام الحكم قد قضى بالإدانة عن تهمة الجلب وحدها وأغفل الفصل فى تهمة التهريب الجمركى.

 

 

 

 

المراد بجلب المواد المخدرة في حكم المادة 33 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل هو استيراده بالذات أو بالواسطة بقصد طرحه للتداول.

 

 

 

 

متى يتعين على محكمة النقض في حالة الطعن للمرة الثانية أن تحكم في الدعوى دون تحديد جلسة لنظر الموضوع.

 

 

 

 

المراد بجلب المخدر استيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظاً في ذلك طرحه وتداوله بين الناس.

 

 

 

 

من المقرر أن الجلب في حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ليس مقصورا على استيراد الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية العربية المتحدة وإدخالها المجال الخاضع لاختصاصها الإقليمي.

 

 

 

 

المراد بجلب المواد المخدرة المعاقب عليه بالمادة 33 من القانون رقم 182 لسنة 1960؟ القصد الجنائي في جريمة الجلب. متى يتوافر؟

 

 

 

 

التفرقة بين حالتي الإعفاء المقررتين في المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960. تقدير توافر شروط انطباق أي منهما. موضوعي.

 

 

 

 

مناط أعمال المادة 48 من قانون المخدرات. تناقض المتهم في تحديد شخصية من سيستلم المخدر منه. كفاية هذا التناقض سنداً لرفض دفعه بأحقيته في الإعفاء المنصوص عليه في المادة المذكورة.

 

 

 

 

تأسيس الحكم توافر قصد جلب المخدر. على كبر الكمية المضبوطة. سائغ.

 

 

 

 

عدم التزام المحكمة بالتحدث عن القصد من جلب المخدر. إستخلاص المحكمة من كبر كمية المخدر المضبوط أن جلبه كان بقصد الإتجار . صحيح .

 

 

 

 

لا يلزم في القانون أن يتحدث الحكم استقلالا عن العلم بالجوهر المخدر، بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف دلالة على قيامه.

 

 

 

 

القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة المخدر توافره بتحقق الحيازة المادية وعلم الجاني بأن ما يحرزه هو من المواد المخدرة الممنوعة قانونا.

 

 

 

 

لا جدوى للطاعن من نعيه على الحكم بالقصور في التدليل على ارتكابه جريمة الشروع في التهريب ما دامت المحكمة قد طبقت المادة 32 من قانون العقوبات وعاقبته بالعقوبة الأشد المقررة لجريمة جلب الجواهر المخدرة التي أثبتها الحكم في حقه.

 

 

 

 

الأصل المقرر بمقتضى المادة الأولي من قانون الإجراءات الجنائية أن النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها طبقا للقانون وأن اختصاصها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه القيد إلا باستثناء من نص الشارع.

 

 

 

 

إثبات الحكم أن الحشيش المضبوط اثنتان وخمسون طربه. يتحقق به معنى الجلب قانوناً. عدم التزام الحكم في هذه الحالة باستظهار قصد التداول صراحة ولو دفع بانتفائه.

 

 

 

 

تحقق جريمة جلب الجواهر المخدرة بنقلها على خلاف الأحكام المنظمة لذلك. المواد من 3 إلى 6 من القانون رقم 182 لسنة 1960.

 

 

 

 

الجلب في حكم القانون 182 لسنة 1960 ليس مقصورا على استيراد الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية وإدخالها إلى المجال الخاضع لاختصاصها الإقليمي كما هو محدد دوليا.

 

 

 

 

جلب المواد المخدرة لا يعدو أن يكون حيازة مصحوبة بالنقل عبر الحدود إلى داخل الجمهورية.

 

 

 

 

الجلب في حكم القانون 182 لسنة 1960، لا يقتصر على استيراد الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية وإدخاله المجال الدولي الخاضع لاختصاصها الإقليمي كما هو محدد دولياً.

 

 

 

 

جريمة جلب المخدر. استحضار المخدر من الخارج ودخوله المياه الإقليمية بإرادة المتهمين وترتيبهم. اتفاق أحد رجال البوليس مع المتهمين على نقل المخدر من المركب إلى خارج الميناء. لا أثر له في قيام الجريمة.

 

 

 

 

تدبير المتهمين جلب المواد المخدّرة من الخارج. تسلمهم إياها ونقلها بالفعل إلى سيارة لهم. استعانتهم بعد ذلك ببعض رجال الجيش البريطانى. إبلاغ رجال الجيش سلطة البوليس وطلب هذه إليهم التظاهر بقبول المساعدة حتى تتمكن من ضبط أفراد العصابة. هذا لا يرفع عن المتهمين المسئولية عما وقع منهم.

 

 

 

 

استيراد المواد المخدّرة ليس معنى خاضعا لاشتراطات قانونية، بل هو فعل مادى يتضمن إدخال تلك المواد فى القطر المصرى بأى كيفية كانت، فتقديره راجع لسلطة قاضى الموضوع المطلقة.

 


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / مواد مخدرة - حيازتها

 

 

المسئولية في حالتي إحراز وحيازة الجواهر المخدرة. مناط تحقيقها؟

 

 

 

 

لما كان البين من الجدول الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والذي تكفل ببيان المواد المعتبرة مخدراً أنه في خصوص مادة الكودايين - موضوع الطعن أن المشرع قد جرم حيازة هذه المادة بشرط أن تحتوى على ما يزيد عن 100 مللجرام في الجرعة وأن يتجاوز تركيزها في المستحضر الواحد عن 215/ حتى تعتبر في عداد المواد المخدرة.

 

 

 

 

لا يشترط لاعتبار الجانى حائزا لمادة مخدرة أن يكون محرزا لها. كفاية أن يكون سلطانه. مبسوطا عليها ولو كان المحرز لها شخصا غيره.

 

 

 

 

إن مناط المسئولية فى حيازة المخدر هو ثبوت اتصال الجانى به اتصالا مباشرا أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة

 

 

 

 

لا يشترط لاعتبار الشخص حائزا لمادة مخدرة أن يكون محرزا ماديا للمادة المضبوطة، بل يكفي لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطا عليها ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز للمخدر شخصا آخر نائبا عنه.

 

 

 

 

لا يشترط لاعتبار الشخص حائزاً لمادة مخدرة أن يكون محرزاً مادياً للمادة المضبوطة بل يكفي لاعتباره كذلك أن يكون قد وضع يده على الجوهر المخدر على سبيل التملك.

 

 

 

 

إن تطبيق المادة 33 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 لا يحتاج إلى إثبات أن المتهم كان يتجر فى المادة المخدرة.

 

 

 

 

لا يشترط أن يكون المتهم محرزا ماديا لها يكفي أن يكون قد وضع يده على الجوهر على سبيل التملك والاختصاص ولو كان المحرز شخصاً آخر نائباً عنه.

 

 

 

 

إن المادة 26 من قانون الاتجار بالمخدّرات لا توجب على الطبيب قيد المواد المخدّرة في دفتر خاص إلا إذا كانت حيازته لهذه المواد شرعية عن طريق وجود ترخيص لديه من وزارة الصحة.

 

 

 

 

لا يلزم لتوافر ركن الحيازة بالنسبة للمتهم أن تضبط المادة المخدّرة معه. فإذا أثبت الحكم أن الحشيش الذي وجد بمقهى المتهم وضبط مع اثنين من المتردّدين عليه هو لصاحبه، واعتبره لذلك حائزاً للمادة المخدّرة، فذلك صحيح.

 

 

 

 

إن المادة 35 من قانون المواد المخدّرة رقم 21 لسنة 1928 تعاقب على الحيازة (Possession) وعلى الإحراز (détention). والحيازة لا يشترط فيها وضع يد الحائز مادياً على الجوهر المخدّر كما هو الشأن في الإحراز، بل يعتبر الشخص حائزاً ولو كان الجوهر تحت يد شخص آخر نائب عنه.

 

 

 

 

المقصود بالحيازة في المادة 35 من قانون المواد المخدّرة هو وضع اليد على المخدّر على سبيل التملك والاختصاص (Possession) وليس يشترط فيها الاستيلاء المادّي، بل يعتبر الشخص حائزاً ولو كان المحرز للمخدّر شخصاً آخر نائباً عنه.

 

 

 

 

إن الحيازة في الشطر الثاني من الفقرة السادسة من المادة 35 من قانون المواد المخدّرة معناها وضع اليد على الجوهر المخدّر، على سبيل الملك والاختصاص (Possession). ولا يشترط فيها الاستيلاء المادي، بل يعتبر الشخص حائزاً ولو كان المحرز للجوهر شخصاً آخر نائباً عنه.

 

 

 

 

يكفي إثبات وجود الشيء في مكان هو في حيازة شخص ما حتى يعتبر هذا الشخص محرزاً لهذا الشيء. فمن وجد في دكانه حشيش يعتبر محرزاً له لمجرّد وجوده في دكانه. أما إقامة الدليل بعد هذا الوجود على علم المتهم نفسه بأن الحشيش موجود عنده فتكليف بالمستحيل.

 

 

 

 

لا مانع قانونا من أن يحوز شخص شيئا بواسطة غيره وتعتبر حيازة هذا الأخير حاصلة لحساب الأوّل؛ إذ الحيازة تتكوّن من عنصرين

 

 

 

 

إن مجرّد الحيازة والإحراز مستوجب للعقوبة الكبرى المنصوص عنها بالمادة 35/ 6 ب من قانون المخدّرات إلا إذا أقام المتهم الدليل أو توافر الدليل لدى المحكمة من عناصر الدعوى على أن الإحراز كان للتعاطى أو للاستعمال الشخصى

 


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / مواد مخدرة - ركن العلم

جريمة إحراز المخدرات من الجرائم ذات القصود الخاصة القانون رقم 182 لسنة 1960 موازنة هذا القانون بين ماهية كل قصد من القصود التي يتطلبها في الصور المختلفة وتقديره لكل منها العقوبة التي تناسبها.



إذا كان ما أورده الحكم كافيا فى الدلالة على أن المتهم كان يعلم بأن ما يحرزه مخدر فإن المحكمة لا تكون مكلفة بعد ذلك بالتحدث استقلالا عن ركن العلم بحقيقة المادة المضبوطة اكتفاء بما تكشف عنه حكمها من توافر هذا الركن عند المحرز.



إن المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن ركن العلم بحقيقة المادة المخدرة المضبوطة ما دام حكمها يكشف عن توافر هذا الركن عند المحرز.


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / مواد مخدرة - الإتجار فيها

 

من المقرر أن توافر قصد الاتجار هو من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً تؤدي إليه ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال فيها .

 

 

 

 

إحراز المخدر بقصد الاتجار. واقعة مادية. تقديرها. موضوعي. ما دام سائغاً.

 

 

 

 

الأصل أن الاتجار فى الجوهر المخدر إنما هو واقعة مادية تستقل محكمة الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنها تقيمها على ما ينتجها.

 

 

 

 

الاصل أن نقل المخدر بقصد الاتجار هو واقعة يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها الا أن شرط ذلك يكون استخلاص الحكم توافر هذه الواقعة أو نفيها سائغا تؤدى اليه ظروف الواقعة وادلتها وقرائن الاحوال فيها.

 

 

 

 

استدلال الحكم المطعون فيه على ثبوت قصد الاتجار لدى المتهم من ظروف كافية أبان عنها، استدلال يكفي لحمله.

 

 

 

 

إقامة الدعوى الجنائية على الطاعن في ظل المرسوم بقانون 351 لسنة 1952 بوصف أنه أحرز جواهر مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

 

 

 

 

إحراز المخدر بقصد الاتجار. واقعة مادية. استقلال قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها.

 

 

 

 

إن الاتجار في الجواهر المخدرة إنما هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بحرية التقدير فيها.

 

 

 

 

لا يشترط للإدانة في جريمة الاتجار بالمخدّر أن يضبط المخدّر مع المتهم أو في محله، بل يكفي أن يثبت الحكم واقعة الاتجار بأدلة تؤدي إلى ثبوتها. وتكون الإدانة صحيحة ولو كان المخدّر الذي حصل الاتجار فيه لم يضبط عند أحد.

 

 

 

 

ضبط الجوهر المخدّر ليس ركناً لازماً لتوافر جريمة إحرازه أو جلبه، بل يكفي لإثبات الركن المادّي، وهو الإحراز، في أي جريمة من هاتين الجريمتين أن يثبت بأي دليل كان أنه وقع فعلاً ولو لم يضبط الجوهر المخدّر.

 

 

 

 

لم يشترط القانون ركن عمد خاص فى جرائم إحراز المواد المخدرة والاتجار بها، بل يعتبر العمد متوافرا فيها بمجرّد العلم والإرادة كباقى الجرائم. ومجرّد الفعل المادى يفترض معه توافر هذين الظرفين ما لم يثبت العكس.

 

 

 

 

إذا ضبط أفيون مع مزارع بيده رخصة تبيح له بيع الأفيون الناتج من زراعته وثبت أن الأفيون المضبوط هو من محصول زراعته فلا يصح أن يطبق عليه قانون الاتجار بالمواد المخدّرة حتى ولو كانت كمية الأفيون المضبوطة غير مقيدة بدفتره.

 

 

 

 

ليس من الضرورى لإثبات الاتجار فى المواد المخدّرة أن يثبت فى الحكم حصول عملية تجارية بين حائز المادة ومشتر معين بالذات.

 

 

 

 

إن الاتجار فى المواد المخدّرة لم يرد له تعريف فى قانون 21 مارس سنة 1925. فهو يعتبر إذن ركنا موضوعيا لقاضى الموضوع كامل الحرية فى بحث توفره وإثباته بدون إمكان قيام أية مناقشة بشأن ماهيته القانونية لأنه غير خاضع لأى شرط من الشروط القانونية.

 


الاتجار فى المواد المخدرة والعقاقير المماثلة لها ليس حالة أو علاقة قانونية لها تعريف فى القانون. بل إنه يعتبر واقعة مادية يملك قاضى الموضوع حرية التقدير فيها، فيكفى إثباته توفرها بدون حاجة إلى سرد الأركان التى تتكوّن منها.

 

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / مواد مخدرة - قصد التعاطي




لما كان القانون لا يشترط للعقاب على جريمة تهيئة مكان لتعاطي الغير للمخدرات فيه أن يكون المحل قد أعد خصيصاً لممارسة هذا التعاطي أو أن يكون الغرض الأصلي من فتحه هو استغلاله في هذا الشأن بل يكفي أن يكون مفتوحاً لمن يريد تعاطي المخدرات .




جريمة تسهيل تعاطي المخدرات. اقتضاؤها: صدور أفعال إيجابية من مرتكبها بقصد تسهيل تعاطي الغير للمخدرات.مجرد علم الطاعن بتعاطي أحد رواد المقهى للمخدرات ومجرد تقديمه النرجيلة له لا يعد تسهيلاً لتعاطي المخدر.



إذا كان الحكم قد تعرض للقصد من الإحراز فقال إن المتهم قد اعترف في محضر ضبط الواقعة بإحرازه لقطعة الأفيون التي ضبطت معه وأنه محرزها بقصد التعاطي.